قرار مجلس الوزراء في شأن متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
Cabinet Resolution Specifying the Requirement's of Real Economic Activities
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
قرار مجلس الوزراء رقم (
57
)
لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
:مجلس الوزراء
-
بعد الاطلاع على،الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1981
،في شأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم26
) لسنة1981
ب شأن القانون التجاري ،البحري، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،بإصدار قانون المعاملات المدنية،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته
-
( وعلىىىىى القىىىىىانون الاتحىىىىىادي رقىىىىىم10
) لسىىىىىنة1992
بإصىىىىىدار قىىىىىانون ا بىىىىىات فىىىىىي المعىىىىىامالت
المدنيىىىىىة
،والتجارية و،تعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
بإصدار قانون ا جراءات الم،دنية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم37
) لسنة1992
،في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته
-
( وعلىىى القىىانون الاتحىىادي رقىىم4
) لسىىنة2000
فىىي شىىأن ريتىىة وسىىو ا مىىارات لىى ورا
الماليىىة
، والسىىل
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2002
في شأن حقو،المؤلف والحقو المجاورة، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم17
) لسىىىىنة2002
في شىىىىأن تنظيم وحااية المل يّة الصىىىىناعية ل اءات الاخ اع
،والرسوم والنااذج الصناعية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004
،في شأن المناطق الحرة المالية
-
وعلى القانون الا( تحادي رقم6
) لسنة2007
،في شأن إنشاء ريتة التأمين وتنظيم أعااله، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2015
،بشأن الهيتة الاتحادية للجاارك
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13
)
لسنة2016
بشأن إنشاء ،الهيتة الاتحادية للضرائب
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات ا دارية في الحكومة الاتحادية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم19
) لسنة2016
،في شأن مكافحة الغش التجاري
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2017
ب،شأن ا جراءات الضريبية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2017
،في شأن ضريبة القياة المضافة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2018
،في شأن التأجي التاويلي
-
( وعلىىىى المرسىىىوم بقىىىانون اتحىىىادي رقىىىم14
) لسىىىنة2018
فىىىي شىىىأن المصىىىر المر ىىىزي وتنظىىىيم الم شىىى ت
،والأنشطة المالية
-
( وعلى المرسىىىىوم الاتحىادي رقم48
) لعىام2018
بىالتصىىىىىديق على الاتفىاقيىة ا داريىة متعىددة الأطرا لتبىاد
،المعلومات بشكل تلقائي
-
وعلى المرسىىىىوم الاتحىادي رقم)
54
) لعىام2018
بىالتصىىىىىديق على الاتفىاقيىة ا طىاريىة للاسىىىىىاعىدة المتبىادلىة في
،المسائل الضريبية
-
وعلىىى قىىىر( ار مجلىىىس الىىىوزراء رقىىىم31
) لسىىىنة2019
فىىىي شىىىأن تحديىىىد متطلبىىىات الأنشىىىطة الاقتصىىىاديّة
،الواقعية،وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم58
) لسىىىىنة2019
في شىىىىأن تحديد السىىىىلطات التنظياية المعنية بالأنشىىىىطة
( الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم31
) لسىىىىنىة2019
في شىىىىىأن تحىديىد متطلبىات الأنشىىىىطىة الاقتصىىىىىاديىة
،الواقعية
-
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
ــــ ق ّر:ر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام رذا القرار، يقصىىىىد بالكلاات والعبارات التالية المعان
ي المبينة قرين كل منها،
ما لم يقضِ سىىىىيا
:النص خال ذلك
الدولة
:
ا مارات
العربية
.المتحدة
الأعمال المصرفيّة
:
يكون لها المعنى المحدد في القانون.المنظم لهذه الأعاا في الدولة
يوم عمل
:
.أيام الأسبوع من الأحد إلى الخايس فياا عدا أيام ا جازات والعطل الرسايّة
وثيقة عمل
:
:أي مستند ماا يأتي
أ.
.يتعلق بااارسة المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى ل شاط ذي صلة
ب. يشىىكّل جزءاً من أي وىىجل باوجب تشىىر يطبق على
مُرَخَ ص له أو مُرَخَ ص
.له مستثنى
مقرّ العمل
:
المقر المسىىتادم ملاارسىىة أي عال ذي صىىلة في الدولة من قبل مُرَخَ ص له أو مُرَخَ ص
.له المستثنى
السلطة المختصّة
:
.وزارة الماليّة
المصرف المركزي
:
.مصر ا مارات العربيّة المتحدة المر زي
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
الســــلطـة الأ ن يـة
المختصّة
:
السىىىىلطىة الأجنبيىّة المعيّنىة باوجىب اتفىاقيىّة أو معىارىدة دولّيىة أو ترتيىب دولي مشىىىىىابىه
أبرمتىه الىدولىة لطلىب وتلقي أي معلومىات أو و ىائق فياىا يتعلق بتنفيىذ أي ح م من
.الأحكام الواردة في رذا القرار
الشخص المرتبط
:
يىىان يكون جزءاً من ذات المجاوعىىة ال ي تم إليهىىا المُرَخَ ص لىىه أو المُرَخَ ص لىىه
.المستثنى
مـــركـــز الـــتـــوز ـــ
وتقديم الخدمة
:
:مر ز ياارس أيّ من ال شاطين الآتيين
أ.
شىىىىراء من رىىىىخص أجنو مرتبل مكونات يار أو مواد لبضىىىىائ أو بضىىىىائ
جارزة للبي وإعادة بي تلك المكونات أو البضائ.
ب.
تقديم خدمات إلى
أ
رخاص أجانب مرتبطين.
متطلبات الأنشـطة
الاقــــتصــــــــاديــــ ّ ة
الواقعيّة
:
المتطلبات المحددة في0
.من رذا القرار
تـقـريـر الأنشـــــطــة
الاقــــتصــــــــاديــــ ّ ة
الواقعيّة
:
( التقرير الذي يتعيّن تقدياه اسىىىىتناداً لنص البند4
) من0
( ووفقاً لنص البند5
) من
0
.من رذا القرار
المــنــطــقــة الــ ــرة
الماليّة
:
منطقة حرة ماليّة م شأة باوجب القانون الاتحادي رقم8
لسنة2004
.المشار إليه
ســــلـطــة المـنـطـقــة
ال رة الماليّة
:
السىىىىلطىة المخولىة في المنطقىة الحرة المىاليى ّ ة المعنيى ّ ة لتكون ي السىىىىلطىة التنظيايى ّ ة
.أل راض رذا القرار
السنة الماليّة
: السنة الماليّة ل عاا التجاريّة ملُرَخَ ص له أو ملُرَخَ ص له مستث.نى
الشــــخص الأ ن
المرتبط
:
.الشخص المرتبل الذي ال يكون مقر إقامته الضريبية في الدولة
المنطقة ال رّة
:
.منطقة حرة م شأة في الدولة
ســــلـطــة المـنـطـقــة
ال رة
:
السىىلطة المخولة في المنطقة الحرة المعنيّة لتكون ي السىىلطة التنظيايّة أل راض رذا
.القرار
أعمـــــــــــــــــال
إدارة
الصـــــــــــــــــــــنادي
الاستثماريّة
:
.يكون لها المعنى المحدد في القانون المنظم لهذه الأعاا في الدولة
ّأعــــمــــال المــــقــــر
الرئيس
:
: تقديم أي من الخدمات التالية لشخص أجنو مرتبل أو أ ث
أ.
.مهام ا دارة العليا
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
ب.
القيام بشىكل أسىابىم بتحاّ ل، أو السىيطرة على، المخاطر المرتبطة بالأنشىطة
ال يزاولها الشىىخص الأجنو المرتبل أو المخاطر المرتبطة بالأصىىو المالو ة
له .
ج.
تقديم المشىورة حو الأحكام الموضىوعيّة لتحاّ ل، أو السىيطرة على، المخاطر
.المشار إليها في الفقرة (ب) من رذا التعريف
المُرخَ ص لــي الــ ي
يـــمـــار نشـــــــا
المـلـ ـيــ ّ ة الـفـ ـريــ ّ ة
"ي عال
"الخطورة
:
:المُرَخَ ص له الذي ياارس أعاا المل ية الف ريّة الذي
أ.
لم يقم بنفسىىه بإنشىىاء حق المل يّة على أصىىو المل يّة الف ريّة القابض عليها
.أل راض القيام بأنشطة تجاريّة
ب.
:وتالك أصو المل يّة الف ريّة إما
1.
من .رخص مرتبل
2.
مقىابىل تاويلىه لعاليىات البحو والتطوير ال يجريهىا رىىىىخص
.يقيم في بلد آخر ي الدولة
ج.
ويقوم ب خيص أو بي أصىىىىو المل يىّ ة الف ريىّ ة لشىىىىخص مرتبل أو أ ث أو
يقوم على نحوٍ آخر بتحقيق دخىىل يا ن التحقق منىىه من رىىىىخص أجنو
. مرتبل فياا يتعلّق باستعاا أو استغال تلك الأصو
أعـمــال الشـــــركــة
القابضة
: تعن ا :ل شاط الذي
أ.
تكون وظيفته مقتصىرة على تالك وحيازة حصىص أو أسىهم أو حقو في رأس
.الما في شركات أخرى
ب.
. يتأتى دخله فقل من الأرباح والمكاسب الرأسااليّة من حقو رأس الما
الـدخـل النـا م ع
أصـــــول المــلــ ــيــة
الف ريّة
:
:يشال أي ماا يأتي
أ.
.العوائد
ب.
.دخل من اتفاقية امتياز
ج.
.الدخل الناجم عن ترخيص أصو المل يّة الف ريّة
د.
الىىدخىىل المتحقق من ارتفىىاع القياىىة وأيّ دخىىل آخر نىىاجم عن بي أصىىىىو
المل يّة
.الف ريّة
أعمال التأمين
:
.يكون لها المعنى المحدد في القانون المنظم لهذه الأعاا في الدولة
أعــمــال المــلــ ــيــة
الف ريّة
:
.أعاا تالّك واستغال أو الحصو على دخل من أصو المل ية الف ريّة
أصـــــول المــلــ ــيــة
الف ريّة
:
،أي حق للال ية الف رية في أصو ي ماديّة، باا في ذلك على سبيل المثا ال الحصر
حقو التىأليف، وبراءات الاخ اع، والعالمىات التجىاريىّة، والسىىىىاىة التجىاريىّة، والمعرفىة
التقنية، ولا تحقق دخالً يا ن فصىىىىله محاسىىىىبياً عن أي إيرادات متحققة عن أي
.أصو ماديّة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
الإخطار
:
ا خطار الذي يتعيّن تقدياه استناداً ألحكام0
.من رذا القرار
أعــمــال الــتــأ ــيــ
التمويلي
:
.يكون لها المعنى المحدد في القانون المنظم لهذه الأعاا في الدولة
الســــلطـة الو نيـّة
للتقييم
:
الهيتة الاتحاديّة للضرائب والمعيّنة وفقاً ألحكام
و
.من رذا القرار
الســـــــــــلـــــــطـــــــة
التنظيميّة
السىلطة أو السىلطات المنوط ظها تنظيم نشىاط ذي صىلة أل راض رذا القرار و اا ي
محددة في0
.من رذا القرار
النشا ذو الصلة
:
أي من الأنشطة الواردة في0
.من رذا القرار
الرخصة
: ال خيص التجاري أو التصىريا الذي تصىدره سىلطة ال خيص المختصى ّ ة في الدولة
باا
في ذلك المنطقة الحرّة والمنطقة الحرّة الماليّة.
:المُرَخَ ص لي
:
أياً من ال يانين:الآتيين
أ.
.)رخصاً معنوياً (مؤسساً داخل أو خارج الدولة
ب.
.ائتالفاً مش كاً ال يتات بالشخصية المعنويّة المستقلّة
ويكون مسىىىىجالً في الىدولىة، باىا في ذلىك المنطقىة الحرة والمنطقىة الحرة المىاليىّة، وياىارس
.نشاطاً ذي صلة
المـــــ ُ رَخـــــ َ ص لـــــي
المستثنى
:
:أيّ من المُرَخَ ص لهم الآتيين
أ.
.الصندو الاستثااري
ب.
.المُرَخَ ص له الذي يق مقره الضريو خارج الدولة
ج.
المُرَخَ ص لىىه المالوك بىىالكىىامىىل ملقيم أو أ ث في الىىدولىىة ويتوافر في شىىىىىىأنىىه
:الشرطان التاليان
1.
.ال يعت جزءاً من مجاوعة شركات متعددة الج سيات
2.
يزاو نشاطه في الدولة
.فقل
د.
فرع يان أجنو مسىىىجل في الدولة الذي يكون دخله الناتش عن ال شىىىاط ذي
.الصلة خاضعاً للضريبة في أي بلد آخر عدا الدولة
ه.
."أيّ مُرَخَ ص له يُصدِ رُ وزير الماليّة قراراً بانحه صفة "مُرَخَ ص له مُ ستثنى
المســــــتــفــيــد مــ
المل يّة بالمآل
:
الفرد الطبيعي الذي يكون مالكاً بشىىكل مباشىىر أو ي مباشىىر لخاسىىة وعشىىرين في
( المائة25
.) أو أ ث من حصص رأساا المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى%
السفينة
:
يكون لهىا ذات المعنى الوارد في المىادة11
من القىانون الاتحىادي رقم26
لعىام1981
بشىىأن القانون التجاري البحري وتعديلاته ول نها ال
تشىىال سىىفينة صىىيد أو سىىفينة
صغي ة أو قارب نزرة ( اا رو محدّ د في المادة18
.)من ذات القانون
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
الـبـيــايــات المــالـيــ ّ ة
الموحدة
:
البيانات الماليّة الموحدة للاجاوعة ولا تشىال جاي أصىو ومسىؤوليات ومداخيل
ومصاريف والتدفقات الماليّة للشر ة الأم بالم كوحدة اقتصاديّة واح.دة
المجموعة
:
ً يىانىان أو أ ث م ابطىان من خال المل يىّة أو الرقىابىة إلى الحىدّ الىذي يتعين عليهىا، وفقىا
للاعايي المحاسىىىىبيّة السىىىىارية في شىىىىأ ه
ا ، إعداد بيانات ماليّة موحدة أل راض تقديم
.التقارير الماليّة
الصـــــــــــــنـــــــــدو
الاستثماري
:
يان يكون نشىىاطه الرئيدىىم إصىىدار حقو اسىىتثااريّة لجا أموا أو تجاي أموا
المسىتثارين أل راض تا ين ملاك حق الاسىتثاار من الاسىتفادة من الأرباح أو العوائد
الناتجة عن قيام ذلك ال يان بالاسىىىتحواذ أو الحصىىىو على أو إدارة أو التصىىىر في
الاسىىتثاارات، و شىىال ذلك أي يان يتمّ من خالله قيام صىىندو اسىىتثاار ي بشىىكل
مبىاشىىىىر أو ي مبىاشىىىىر بىاالسىىىىتثاىار، و ال يشىىىىاىل رىذا التعريف ال يىان أو مجاوعىة
ال يانات ال يستثار فيها الصندو.
مجموعـة شــــر ـات
مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة
الجنسيات
:
:أي مجاوعة تتكون من أي ماا يأتي
1.
. يانين أو أ ث تق ا قامة الضريبية لكل منهاا في بلدان ماتلفة
2.
يان واحد يقيم أل راض الضىريبة في بلد وياضى لضىريبة عن الأنشىطة ال
.يزاولها من خال فرع أو م شأة دائاة قائاة في بلد آخر
ائتالف مشت ك
: أ. التضامن المحدود (الذي ال يتات بالشخصية)المعنويّة المستقلة.
ب.
الشىىىر ة التضىىىامنية العامّة. المسىىىجلة في الدولة، باا في ذلك منطقة حرة أو
.منطقة ماليّة حرة
الـدخـل النـات ع
الـــــنشـــــــــا ذي
الصلة
:
إجاالي الدخل الناتش عن نشىاط ذي صىلة والذي يتمّ تسىجيله في وىجالت المُرَخَ ص له
أو المُرَخَ ص له المستثنى وفقاً للاعايي المحاسبية
السارية في شأنه.
أعمال الش
:
ال شىىىىىاط الىذي ينطوي على تشىىىىغيىل سىىىىفينىة في أي مكىان في العىالم بالا الميىاه
:ا قلياية للدولة، باا في ذلك
أ. أ.عاا نقل الأرخاص، الحيوانات، البضائ أو ال يد عن طريق البحر
ب.
.استتجار السفن لرحلة أو مدّ ة معيّنة، للغرض الموضّ ح في الفقرة (أ) أعلاه
ج.
بي تىذا ر السىىىىفر أو مىا يعىادلهىا، والخىدمىات ا ضىىىىىافيىة المرتبطىة بتشىىىىغيىل
.السفينة
د.
اسىىىىتادام أو صىىىىيانة أو تأجي الحاويات، باا في ذلك المقطورات و ي را من
المر بات أو المعدات اللازمة لنقل الحاويات، ال تسىتادم لنقل أي يىم ء عن
طريق البحر.
ه.
.إدارة طاقم السفينة
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
الـــنشــــــا الـــ ي
ًيحق دخالً رئيسيا
:
يكون له المعنى الوارد في0
.من رذا القرار
الشركة الأم
:
:ال يان الذي يكون
أ.
مالكاً بشىكل مباشىر لحقو التصىويل بالأ لبية في المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له
المستثنى.
ب.
له حق تعيين
أ و إقالة أ لبية أعضىىاء مجلس إدارة المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له
المستثنى.
ج.
،يسىيطر لوحده أو، باقتىىمى ترتيب مشى ك م مسىاراين أو أعضىاء آخرين
على حق التصويل بالأ لبية في المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى.
د.
لديه حق مباشىرة، أو يباشىر بشىكل فعلي، سىلطة التأ ي أو التح م المباشىىر
ُفي المُرَخَ ص له أو الم.رَخَ ص له المستثنى
الشركة الأم بالمآل
:
:ال يان العضو في المجاوعة الذي تتوافر فيه المعايي الآتية
أ.
يتالىك في المُرَخَ ص لىه أو المُرَخَ ص لىه المسىىىىتثنى، بصىىىىورة مبىاشىىىىرة أو ي
ًمبىاشىىىىرة، مصىىىىلحىة كىافيىة على نحو تلزمىه بىإعىداد بيىانىات مىاليىّة موحىّ دة وفقىا
للاعايي المحاسىىبية السىىارية في شىىأنه، أو كان ليُطلَب منه ذلك فياا لو كانل
.حقو المل ية فيه متداولة في سو ل ورا الماليّة في بلد إقامته الضريبية
ب.
ولا يوجد في المجاوعة أي يان عضىىىىو آخر يتالك بصىىىىورة مباشىىىىرة أو ي
ّمبىاشىىىىرة مصىىىىلحىة فيىه تتطلىب منىه إعىداد البيىانىات المىاليى ًة الموحىدة وفقىا
للاعايي المحاسىىبية السىىارية في شىىأنه، أو كان ليطلب منه ذلك فياا لو كانل
.حقو المل يّة فيه متداولة في سو ل ورا الماليّة في بلد إقامته الضريبية
الــطــرف الــثــالــ
مقدم الخدمة
:
رىىىىخص أو يىان يزاو نشىىىىىاطىاً يحقق دخالً رئيسىىىىيىاً بىالنيىابىة عن المُرَخَ ص ًلىه وفقىا
( للشروط المحددة في البند2
) من0
.من رذا القرار
( المادة2
)
أهداف القرار
يهد رذا القرار إلى تحديد المتطلبات ال يتعيّن على المُرَخَ ص له التقيد ظها ووضى المعايي ال تؤ د أن المُرَخَ ص
.له الذي ياارس نشاطا تجاريا في الدولة يوصف بأنه نشاط اقتصادي واقعي
( المادة2
)
م رر ًا
يطا السريان
تسري أحكام رذا القرار على السنوات المالية ال بدأت من01
/
01
/
2019
إلى السنة المالية المنتهية في
31
/
12
/
2022
.
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
( المادة3)
ًالنشا ذو الصلة والنشا ال ي يحق دخالً رئيسيا
1.
يكون ال شاط ذو الصلة أل راض رذا القرار إحدى الأنشطة
الآتية :
أ.
.الأعاا المصرفيّة
ب.
.أعاا التأمين
ج.
.أعاا إدارة الصناديق الاستثاارية
د.
.أعاا التأجي التاويلي
ه.
. أعاا المقر الرئيدم
و.
.أعاا الشحن
ز.
.أعاا الشر ة القابضة
ح.
.أعاا المل يّة الف ريّة
ط.
أعاا
مر ز
.التوز والخدمات
2.
الأنشىىطة ال تحقق دخالً رئيسىىياً ي الأنشىىطة ذات الأرايّة الرئيسىىة للاُرَخَ ص له أل راض تحقيق دخل من
نشاط ذي صلة و شال ذلك ما
يأتي:
أ . الأعاا المصرفيّة ال تتعلق بأي ماا يأتي:
1.
جا الأموا وإدارة المخىىاطر، باىىا في ذلىىك المخىىاطر المرتبطىىة بعاليىىات الا ،ئتاىىان، والعاالت
.والفائدة
2.
.التحوط بشأن تقلبات الأسعار في شأن الائتاان والعاالت وأسعار الفائدة
3.
.تقديم القروض أو خدمات الائتاان أو الخدمات الماليّة الأخرى للعاالء
4.
إدارة رؤوس الما وإعداد التقارير للاسىتثارين أو أي سىلطة حكومية لها مهام ماا لة فياا يتعلق
.با شرا على رذه الأعاا أو تنظياها
ب . أعاا التأمين ال تتعلق بأي ماا يأتي:
1.
.توقّ المخاطر ودراستها
2.
.التأمين أو إعادة التأمين ضد المخاطر وتقديم خدمات أعاا التأمين للعاالء
3.
.ضاان التأمين وإعادة التأمين
ج. أعاا إدارة الصناديق الاستثاارية ال تتعلق بأي ماا يأتي:
1.
.اتااذ قرارات بشأن امتالك الاستثاارات وبيعها
2.
.احتساب المخاطر والاحتياطيات
3.
.اتااذ القرارات اللازمة بشأن تقلبات أسعار العاالت أو أسعار الفائدة والتحوّط بشأ ها
4. إعداد تقارير للاسىتثارين أو أي سىلطة حكومية ذات وظائف تتعلق با شىرا على رذ ه الأعاا
.أو تنظياها
د. أعاا التأجي التاويلي ال تتعلق بأي ماا يأتي:
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
1.
.الموافقة على شروط التاويل
2.
.) تحديد وا تساب الأصو ال سيتم تأجي را (في حالة التأجي
3.
. تحديد شروط ومدة أي تاويل أو تأجي
4.
.مراقبة ومراجعة أي اتفاقيات
5.
.إدارة أي مااطر
ه.
أعاا المقر الرئيدم ال تتعلق بأي ماا يأتي:
1.
.اتااذ قرارات ا دارة ذات الصلة
2.
.تحاّ ل نفقات تشغيل بالنيابة عن المجاوعة
3.
.ت سيق أنشطة المجاوعة
و. أعاا الشحن ال تتعلق بأي ماا يأتي:
1.
.)إدارة الطاقم (باا في ذلك تعيين أفراد الطاقم ودف أجوررم وا شرا عليهم
2.
إصلاح وصيانة.السفن
3.
ا شرا على تسليم
الشحنات
.وتتبعها
4.
.تحديد السل ال يتمّ طلبها وم ى يتمّ تسلياها وتنظيم الرحالت وا شرا عليها
ز.
. أعاا الشر ة القابضة: ماارسة كافة الأنشطة ذات الصلة بتلك الأعاا
ح. أعاا المل يّة الف ريّة ال تتعلق بأي ماا يأتي:
1.
أصو المل يّة
الف ريّة ولا تشال ما يأتي:
أ.
براءة اخ اع أو أصىو مل ية ف رية مشىاظهة، فإن ال شىاط الذي يحقق دخالً رئيسىياً يتاثل ف ي
.رذه الحالة في البحو وأعاا التطوير
ب.
ًتسىىىويق أصىىىو المل يّة الف ريّة ي المادية، أو أصىىىو مل يّة ف رية مشىىىاظهة، فإن ال شىىىاط
ًالذي يحقق دخال. رئيسياً يتاثل في الساة التجاريّة والتسويق والتوز
2.
)في حالات اسىىت(نائية (ول نها ال تشىىال حالة المُرَخَ ص له الذي ياارس نشىىاط المل يّة عالي الخطورة
فإن ال شاط الذي يحقق دخالً رئيسياً قد يتضان أياً ماا
يأتي:
أ.
اتااذ القرارات الاسى اتيجية وإدارة و
تحال المخاطر الرئ يسىية المتعلقة بتطوير أصىو المل يّة
.الف ريّة واستغاللها اللاحق للدخل الناجم عنها
ب.
اتااذ القرارات الاسىى اتيجية وإدارة و
تحال
المخاطر الرئيسىىية المتعلقة باسىىتحواذ الغي على
.أصو المل يّة الف ريّة واستغاللها والحااية اللاحقين للدخل الناجم عنها
ج.
ّماارسىة أنشىطة تجاري ة تابعة يتمّ من خاللها اسىتادام أصىو المل يّة الف ريّة تحقق إيرادات
.من أي طر الث
.
ّأعاا مر ز توز وتقديم خدمة ال تتعلق بأي
:ماا يأتي
1.
. نقل وتازين مكونات يار أو مواد لبضائ أو بضائ جارزة للبي
2.
.إدارة المخزونات
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
3.
.استلام الطلبيات
4.
تقديم استشارات أو.خدمات إداريّة أخرى
( المادة4)
السلطات التنظيميّة
1.
تعيّن باقتىمى رذا القرار كل سلطة من السلطات التالية باثابة السلطة التنظيايّة لتنظيم الأنشطة ذات
الصلة التالية وذلك أل راض رذا القرار:
أ.
:الأعاا المصرفيّة
1.
.المصر المر زي
2.
سلطة المنطقة الحرة الماليّة .فياا يتعلق بالأعاا المصرفيّة ال تاارس في المنطقة الحرة الماليّة
ب.
:أعاا التأمين
1.
.ريتة التأمين
2.
.سلطة المنطقة الحرة فياا يتعلق بأعاا التأمين ال تاارس في المنطقة الحرّة
3.
.سلطة المنطقة الحرة الماليّة فياا يتعلق بأعاا التأمين ال تاارس في المنطقة الحرة الماليّة
ج.
:أعاا إدارة الصناديق الاستثاارية
1.
. ريتة الأورا الماليّة والسل
2.
سلطة المنطقة الحرة فياا يتعلق بأعاا إدارة الصناديق الاستثاارية ال تاارس في المنطقة
.الحرة
3. سلطة ا لمنطقة الحرة الماليّة فياا يتعلق بأعاا إدارة الصناديق الاستثاارية ال تاارس في
.المنطقة الحرة الماليّة
د.
:أعاا التأجي التاويلي
1.
.المصر المر زي
2.
.سلطة المنطقة الحرة فياا يتعلق بأعاا التأجي التاويلي ال تاارس في المنطقة الحرة
3.
سلطة المنطقة الحرة الماليّة
فياا يتعلق بأعاا التأجي التاويلي ال تاارس في المنطقة الحرة
.الماليّة
ه.
: أعاا المقر الرئيدم
1.
.وزارة الاقتصاد
2.
.سلطة المنطقة الحرة فياا يتعلق بأعاا المقر الرئيدم ال تاارس في المنطقة الحرة
3.
.سلطة المنطقة الحرة الماليّة فياا يتعلق بأعاا المقر الرئيدم ال تاارس في المنطقة الحرة الماليّة
و.
:أعاا الشحن
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
1.
.وزارة الاقتصاد
2.
.سلطة المنطقة الحرة فياا يتعلق بأعاا الشحن ال تاارس في المنطقة الحرة
3.
.سلطة المنطقة الحرة الماليّة فياا يتعلق بأعاا الشحن ال تاارس في المنطقة الحرة الماليّة
ز.
:أعاا الشر ة القابضة
1.
.وزارة الاقتصاد
2.
.سلطة المنطقة الحرة فياا يتعلق بأعاا الشر ة القابضة ال تاارس في المنطقة الحرة
3.
سلطة المنطقة الحرة الماليّة فياا يتعلق بأعاا
الشر ة القابضة ال تاارس في المنطقة الحرة
.الماليّة
ح.
:أعاا المل يّة الف ريّة
1.
.وزارة الاقتصاد
2.
.سلطة المنطقة الحرة فياا يتعلق بأعاا المل يّة الف ريّة ال تاارس في المنطقة الحرة
3.
سلطة المنطقة الحرة الماليّة فياا يتعلق بأعاا المل يّة الف ريّة ال تاارس في المنطقة الحرة
.الماليّة
ط.
:أعاا مرا ز التوز والخدمات
1.
.وزارة الاقتصاد
2.
.سلطة المنطقة الحرة فياا يتعلق بأعاا مرا ز التوز والخدمات ال تاارس في المنطقة الحرة
3. سلطة المنطقة الحرة
الماليّة فياا يتعلق بأعاا مرا ز التوز والخدمات ال تاارس في المنطقة
.الحرة الماليّة
2.
تاارس كل سلطة تنظيايّة في نطا اختصاصها المهام
الآتية:
أ.
.استلام ا خطار وتقرير الانشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وجاي المستندات المؤيدة الأخرى ذات العلاقة
ب.
مراجعة
ا خطار
وتقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة م الو ائق المؤيدة للتأ د من ا تاالهاا
.وصحتهاا
ج.
التقرير في شأن ما إذا كان المُرَخَ ص له المستثنى قد قدم المعلومات والو ائق الكافية لتأرله للإعفاء
.المنصوص عليه في رذا القرار
د.
القيام باتطلبات التقرير المنصوص عليها في0
.من رذا القرار
ه. القيام بأيّ مهام أخرى الزمة لتنفيذ رذا القرار .
و.
القيام بأيّ مهام أخرى الزمة لتنفيذ أي قرار يُصدره
وزير الماليّة أو السلطة الوطنيّة للتقييم وفقاً لهذا
.القرار
( المادة5)
السلطة الو نيّة للتقييم
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
تُعيَّن
باقتىمى
رذا القرار الهيتة الاتحادية للضرائب باثابة السلطة الوطنيّة للتقييم ولا تاارس المهام الموكلة
إليها باقتىمى رذا القرار، باا في :ذلك
1. التقرير في شأن ما إذا كان المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى
قد استوفى متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة
الواقعيّة وفقاً ألحكام 0
.من رذا القرار
2.
( تطبيق الغرامات ا داريّة المنصوص عليها وفقاً ألحكام المواد13
( ) و14
() و15
.) من رذا القرار
3.
النظر في التظلاات والتقرير بشأ ها وفقاً ألحكام3
.من رذا القرار
4.
القيام باتطلبات التقرير وفقاً ألحكام
ب
.من رذا القرار
5.
.ماارسة أيّ مهام أخرى الزمة لتطبيق أحكام رذا القرار
6. القيام بأيّ مهام الزمة لتنفيذ أي قرار يصدره
.وزير الماليّة وفقاً لهذا القرار
( المادة6)
متطلبات
الوفاء بالأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
1.
( م مراعاة الأحكام الواردة في البنود5
( ) و6
( ) و7
) من رذه المادّة، فياا عدا المُرَخَ ص له المستثنى، يجب على
المُرَخَ ص له الوفاء بالمعايي المحددة فياا يلي الستيفاء متطلبات تحقيق الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة فياا
:يتعلق بأيّ نشاط ذي صلة ياارسه
أ.
إذا كان المُرَخَ ص له ًياارس نشاطاً يحقق دخالً رئيسيا في الدولة.
ب.
.إذا كان توجيه وإدارة ال شاط ذي الصلة يتاّ ان في الدولة
ج. مراعاة مستوى ال شاط ذو الصلة
، وذلك على النحو الآتي :
1.
وجود عىدد مالئم من الموظفين المؤرلين يعالون في ذلىك ال شىىىىىاط بىدوام كىامىل ويتواجىدون
فعليىاً في الىدولىة (سىىىىواء كىانوا يعالون لىدى المُرَخَ ص لىه أو لىدى يىان آخر، وسىىىىواء كىانوا
)متعاقدين باوجب عقود مؤقتة أو طويلة الأجل.
2.
ت بد المُرَخَ ص له لنفقات تشغيل كافية في الدولة.
3.
.وجود أصو ماديّة كافية في الدولة
2.
يجوز
للاُرَخَ ص له تكليف طر الث نيابةً عنه لمزاولة ال شاط الذي يحقق دخالً رئيسياً، شريطة توافر
الشروط
الآتية:
أ.
إذا كان في مقدور المُرَخَ ص له مراقبة، والتح م في، تنفيذ الطر الثالث لذلك ال شاط وكان في مقدوره
أن ُي رن على سيطرته الكاملة داخل الدولة على ال شاط الم .كلّف به ذلك الطر الثالث
ب.
أن يكون مستادمي الطر الثالث والمصروفات ال ت بدرا وأصوله المادية في الدولة كافية ملاارسة
.ال شاط ذو الصلة المكلف به
ج.
.أن يكون ال شاط الذي يحقق دخالً رئيسياً الذي يقوم به الطر الثالث قد أنجز داخل الدولة
د.
أال يتمّ احتساب المستادمين والمصروفات والأصو المادية للطر الثالث أ ث من مرة من قبل أ ث من
.مُرَخَ ص له وذلك عند التدليل على استيفاء المُرَخَ ص له لمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
3.
يتم استيفاء المتطلبات المحددة في الفقرة
ب
( من البند1
:) من رذه المادة إذا توفرت الشروط الآتية
أ.
قيىام مجلس إدارة المُرَخَ ص لىه بىاالجتاىاع في الىدولىة على ف ات متواترة ومالئاىة بىال سىىىىبىة لعىدد القرارات
الواجب اتااذرا على ذلك المستوى.
ب.
أن ي تال النصىاب للحاضىرين بأرىخاصىهم الجتااعات مجلس ا دارة المشىار إليها في الفقرة
أ
من البند
(3) من رذه المادّة.
ج.
أن يتم تسجيل اجتااعات مجلس ا دارة في محاضر يوق عليها
الأعضاء الحاضرون لتلك الاجتااعات.
د.
أن تشىىال محاضىىر اجتااعات مجلس ا دارة المشىىار إليها في الفقرة
أ
( من البند3
) من رذه المادّة تدوين
ما يتاذه المُرَخَ ص له من قرارات اس اتيجية متعلقة بال شاط ذي الصلة في ذلك الاجتااع.
ه.
أن يكون لدى أعضاء مجلس إدارة المُرَخَ ص له المعرفة والخ ة
اللازمة لتنفيذ مهام ذلك المجلس.
و.
.أن يتم الاحتفاظ باحاضر كافة اجتااعات المجلس ووجالت المُرَخَ ص له داخل الدولة
4.
( عندما تتمّ إدارة المُرَخَ ص له من قبل مسارم أو شريك أو من قبل مدير فرد أو أ ث ، فإن متطلبات البند3
)
.من رذه المادّة تسري على ذلك المسارم أو الشريك أو المدير/المدراء اا لو أنه عضو في مجلس إدارة
5.
فياا يتعلّق بالمُرَخَ ص له الذي يقتصر نشاطه على أعاا الشر ة القابضة، يُعت المُرَخَ ص له قد استوفى
:متطلبات تحقيق الأنشطة الاقتصاديّة في حالة توفر الشروط الآتية
أ.
استيفائه لمتطلبات تقديم أيّ بيانات أو و ائق أو معلومات يتعيّن تقدياها للسلطة التنظيايّة المختصّة
.وفقاً للقانون الذي ياض له ذلك المُرَخَ ص له في الدولة
ب.
.وأن يكون لديه الموظفين والمقار الكافية للقيام بأعاا الشر ة القابضة
6. ال يتعيّن على المُرَخَ ص له أن يستو في متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة إذا لم يحقق دخالً ناتجاً عن
.نشاط ذي صلة خال سنة ماليّة معيّنة
7.
يتعيّن على المُرَخَ ص له المستثنى الذي يافق في الوفاء باتطلبات ا خطار المنصوص عليها في0
:من رذا القرار
أ.
الوفاء باتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وذلك باا يتعلّق بأيّ نشاط ذي صلة يزاوله خال كل
سنة ماليّة يافق خاللها في الوفاء باتطلبات ا خطار.
ب.
الخضوع لجاي الأحكام السارية في رذا القرار على .المُرَخَ ص له
( المادة7)
تقييم مدى استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
1.
للسلطة الوطنيّة للتقييم أن تقرر أن المُرَخَ ص له لم يستو ِ متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة خال
أي سنة مالية للاُرَخَ ص له، شريطة أن يُتاذ ذلك القرار خال مدة( أقصارا سل6
) سنوات من هاية السنة
.المالية ال يتعلق ظها القرار
2.
ال تسري
الم( دّ ة الواردة في البند1
) من رذه المادّة إذا لم تتا ن السلطة الوطنيّة للتقييم من اتااذ قرار خال
( ف ة السل6
.) سنوات بسبب ارتكاب المُرَخَ ص له أو أي رخص آخر لخطأ جسيم أو ش أو تدليس
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
3.
( أل راض البند1
) من رذه المادّة، يتعيّن على السلطة الوطنيّة للتقييم أن تقرر عدم استيفاء المُرَخَ ص له الذي
ياارس نشاط المل يّة الف ريّة "عالي الخطورة" لمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة خال ف ة السنة
المالية ما لم يقدّ م ذلك المُرَخَ ص له معلومات كافية قناع السلطة الوطنيّة للتقييم باستيفائه رذه المتطلبات
( وفقاً ألحكام البند6
) من0
.من رذا القرار
( المادة8)
اشت ا توفي المعلومات
1.
يتعيّن على كل مُ رَخَ ص له وعلى كل مُ رَخَ ص له مستثنى أن يرسل للسلطة التنظيايّة كل سنة إخطاراً يبيّن فيه
:ما يأتي
أ. ا
ل شاط ذو الصلة الذي ياارسه المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المست .ثنى خال السنة الماليّة المعنية
ب.
ما إذا كان قد حقق دخالً ناتجاً عن نشاط ذي
.صلة خال السنة المالية المعنية
ج. ت.اريخ بداية و هاية س ته الماليّة
د.
.أيّ معلومات أو و ائق أخرى قد تطلبها السلطة التنظيايّة
2.
( يتعيّن على المُرَخَ ص له المستثنى أن يقدم للسلطة التنظيايّة، م ا خطار المشار إليه في البند1
) من رذه
المادّة، جاي المعلومات والو ائق المطلوبة ال تؤ د صفته اُرَخَ ص له مستثنى، وأيّ معلومات أخرى حسباا
.تطلبها السلطة التنظياية
3.
( يتمّ إرسا ا خطار المشار إليه في البند1
ً) من رذه المادّة في الوقل الذي تحدده السلطة التنظيايّة ووفقا
.للشكل، وبالطريقة، ال يتم تحديدرا من قبل تلك السلطة وذلك بالت سيق م السلطة المختصّة
4. يل زم المُرَخَ ص له الذي يتعين عليه الوفاء ب اتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة باوجب رذا القرار بأن
( يقدم للسلطة التنظيايّة تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وفقاً للبند5
) من رذه المادّة في موعد
لا
( يتجاوز ا نا عشر12
) شهراً من انتهاء السنة الماليّة للاُ رَخَ ص له ال تبدأ في الأو من يناير سنة2019
أو
.في أي سنة ماليّة تالية لها
5. يتمّ إعداد تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وفقاً للشكل وبالطريقة الذي تُجيزهُ السلطة الوطنيّة للتقي
ي م
،بالت سيق م السلطة المختصّة ويتعيّن أن يتضاّ ن التقرير المعلومات والو ائق التالية المتعلقة بالمُرَخَ ص له
:خال السنة المالية المعنية
أ.
.نوع ال شاط ذو الصلة الذي ياارسه
ب.
.قياة ونوع دخله الناتش عن ال شاط ذي الصلة
ج. قياة ونوع نفقات التشغيل والأصو الخاصّة بال شا.ط ذي الصلة الذي ياارسه
د. موق مقرّ نشاطه ، و إن وجد، المصن أو الماتلكات أو الأجهزة المستعالة ملاارسة ال شاط ذي الصلة الذي
.ياارسه في الدولة
ه.
عدد الموظفين بدوام كالم، م ذ ر مؤرالتهم، وعدد المسؤولين عن ماارسة ال شاط ذي الصلة الذي
.ياارسه
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
و.
ًال شاط الذي يحقق دخال
.رئيسياً بال سبة لل شاط ذي الصلة الذي ياارسه
ز.
.تقاريره الماليّة
ح.
.ا فصاح عاا إذا كان قد استوفى متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
ط.
ّفي حالة ما إذا كان ال شاط ذو الصلة المُاارَس رو أعاا المل يّة الف ريّة، ا فصاح عاا إذا كان يُعد
."مُرَخَ ص له ياارس نشاط المل يّة الف ريّة "عالي الخطورة
6.
إذا أعلن المُرَخَ ص له أنه ياارس نشاط المل يّة الف ريّة عالي الخطورة، فعليه أن يقدم للسلطة الوطنيّة
ل لتقييم المعلومات والو ائق ال تثبل أنه يقوم في الوقل الحالي وفياا مىمى بااارسة درجة عالية من الرقابة
على تطوير واستغال وحفظ وحااية وتحسين أصو المل يّة الف ريّة من خال موظفين يعالون بدوام كالم
وبالمؤرالت المناسبة والذين يقياون على نحوٍ دائم، وياارسون نشا طهم، في الدولة من أجل دحض التقرير
( الذي توصلل إليه السلطة الوطنيّة للتقييم باقتىمى البند3
) من0
من رذا القرار، اا يتعيّن عليه تقديم
الآتي:
أ.
.خطة عال توضح أسباب تالّك أصو المل يّة الف ريّة في الدولة
ب.
معلومات عن العاملين، باا في ذلك مستوى الخ ة، نوع التعاقد معهم مؤرالتهم ومدة عالهم م
.المُرَخَ ص له
ج.
.ما يثبل أن القرارات المتعلّقة بال شاط ذو الصلة تُتاذ في الدولة
7. عندما يكلف المُرَخَ ص له طرفاً ا لثاً للقيام بال شاط الذي يحقق دخالً رئيسياً فعليه تقديم المعلومات ال
( تثبل وفائه بالشروط المحددة في البند2
) من0
.من رذا القرار
8.
يتعيّن على المُرَخَ ص له أن يقدم إلى السلطة الوطنيّة للتقييم أي معلومات إضافيّة أو مستندات أو أيّ و ائق
اا قد تطلبها بشكل معقو السلطة الوطنيّة للتقييم للبلّ ف ي المسألة المحددة في0
.من رذا القرار
9.
يجوز لكلّ من السلطة التنظيايّة والسلطة الوطنيّة للتقييم أن ترسل إخطاراً للاُ رَخَ ص له والمُرَخَ ص له
المستثنى لطلب أي مستندات أو معلومات يتعين تقدياها بالشكل وخال المدة المحددين
في ا خطار وذلك من
.أجل تنفيذ أحكام رذا القرار
10
.
على كل مُ رَخَ ص له ومُ رَخَ ص له مستثنى الذي يل زم بتقديم أي معلومات أو و ائق وفقاً لهذا القرار أن يقدّ م
.المعلومات والو ائق باللغة ا نجليزية
11
.
على كل مُ رَخَ ص له ومُ رَخَ ص له مستثنى الذي يل زم بتقدم أي معلومات أو و ائق وفقاً لهذا القرار أن يحتفظ
( ظها ملدة سل6
.) سنوات من تاريخ تقديم رذه المعلومات أو الو ائق
المادة (9)
تقديم المعلومات م قبل السلطة التنظيميّة
1.
عند استلام السلطة التنظيايّة ا خطار وتقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة باوجب رذا القرار، عليها
إرسا ا خطار وتقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وجاي الو ائق ذات الصلة وفقاً ألحكام رذا القرار إلى
( السلطة الوطنيّة للتقييم وذلك خال ال ين30
.) يوم عال من استالمها
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
2.
في حالة
إ خفا المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى في تقديم ا خطار أو تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
أو أي و يقة أو معلو مة متصلة بأيّ منهاا ويتعين تقدياها وفقاً لهذا القرار خال المدّ ة ال يتمّ تحديدرا
،باوجب رذا القرار
تقوم السلطة التنظيايّة بإخطار السلطة الوطنيّة للتقييم ظهذا ا خال في مدّ ة ال تتجاوز
( ال ين30
) يوم عال من تاريخ علم السلطة التنظيايّة ظهذا. ا خال
3.
تقوم السلطة التنظيايّة بتقديم أي معلومات متوفرة لديها إلى السلطة الوطنية للتقييم وفقاً لطلب رذه
.الأخي ة وذلك أل راض تنفيذ أحكام رذا القرار
4.
يتعيّن على السلطة التنظياية أن تقدم للسلطة الوطنية للتقييم جاي المعلومات ال استلاتها وفقاً لهذا
القرار و المتعلقة بأيّ من المُرَخَ ص لهم المست(نيين
الآتيين:
أ. الذي تق إقامته الضريبية خارج الدولة.
ب.
الذي يعدّ فرعاً ل يان أجنو والذي يكون دخل نشاطه ذو الصلة خاضعاً للضريبة في إقليم آخر عدا
.الدولة
( المادة10
)
تقديم المعلومات م قبل السلطة الو نيّة للتقييم
1.
م مراعاة حق المُرَخَ ص له في التظلم طبقاً ألحكام3
من رذا القرار، إذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم
باوجب0 من رذا القرار
عدم استيفاء المُرَخَ ص له لمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة لسنة ماليّة
محدّ دة، فعليها إخطار السلطة المختصّة ظهذا القرار وموافاتها بالمعلومات المنصوص عليها
باوجب0
من رذا
القرار،
وأي معلومات أخرى متعلقة بذلك المُرَخَ ص له يا ن الوصو إليها بناءً على طلب من السلطة الوطنيّة
.للتقييم
2.
،"بال سبة للاُرَخَ ص له الذي ياارس نشاط المل يّة الف رية "عالي الخطورة
بغضّ النظر عاا إذا اتاذت
السلطة الوطنيّة للتقييم قراراً باوجب0
من رذا القرار بشأنه، يتعيّن على السلطة الوطنيّة للتقييم أن تقدم
ّإلى السلطة المختصّة المعلومات ال تتوفر لديها إعااالً لنص0
من رذا القرار بشأن ذلك المُرَخَ ص له عن كل
.سنة من سنواته الماليّة
3.
يتعيّن
على
السلطة الوطنية للتقييم أن تقدم للسلطة المختصّة جاي المعلومات ذات الصلة ال استلاتها
ُوالمتعلقة بأيّ من الم رَخَ ص
لهم المست(نيين
الآتيين:
أ. الذي تق إقامته الضريبية خارج الدولة .
ب. الذي يعدّ فرعاً لشر ة أجنبية والذي يكون دخل نشاطه ذو الصلة خاضعاً للضريبة في إق ليم آخر عدا
.الدولة
4.
تقوم السلطة الوطنيّة للتقييم بإخطار السلطة التنظيايّة المعنيّة بقراررا بفرض رامة إداريّة أو بقراررا
.بشأن التظلم منها وفقاً ألحكام رذا القرار
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
( المادة11
)
تبادل المعلومات م قبل السلطة المختصّة
1.
عند استلام السلطة المختصّة من ِ السلطة الوطنيّة للتقييم معلومات تفيد أن المُرَخَ ص له لم يستو
( متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة لسنة ماليّة محددة وفقاً للبند1
) من
ب
من رذا القرار، تقوم
،السلطة المختصّة، وفقاً ألحكام اتفاقيّة أو معاردة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه
بتقديم المعلومات ذات الصلة والم تعلقة ظهذا المُرَخَ ص له إلى السلطة الأجنبيّة المختصّة في البلد ال تقيم فيها
.الشر ة الأم والشر ة الأم بالم والمستفيد من المل يّة بالم لهذا المُرَخَ ص له
2.
عند استلام السلطة
المختصّة
من السلطة الوطنيّة للتقييم معلومات متعلقة باُ رَخَ ص له ياارس نشاط
المل( يّة الف ريّة عالي الخطورة وفقاً ألحكام البند2
) من
ب
ًمن رذا القرار، تقوم السلطة المختصّة، وفقا
ألحكام اتفاقيّة أو معاردة دوليّة أو
أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، بتقديم المعلومات ذات
الصلة المتعلقة ظهذا المُرَخَ ص له إلى السلطة الأجنبيّة المختصّة في البلد ال يق فيها مقر الشر ة الأم والشر ة
.الأم بالم والمستفيد من المل يّة بالم لهذا المُرَخَ ص له
3.
عند استلام السلطة المختصّة من السلطة الوطنيّة للتقييم معلومات متعلقة باُرَخَ ص له مستثنى تق إقامته
( الضريبية خارج الدولة بال سبة لسنة ماليّة محددة وفقاً ألحكام البند3
) من ب
،من رذا القرار ،يتعيّن عليها
وفقاً ألحكام اتفاقيّة أو معاردة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، تقديم أي معلومات
:ذات صلة متعلقة ظهذا المُرَخَ ص له المستثنى إلى السلطة الأجنبية المختصّة
أ.
في البلد الذي يعلن المُرَخَ ص له المستثنى أنه بلده الضريو.
ب. في البلد أو ا قليم ا لذي تقيم فيه الشر ة الأم والشر ة الأم بالم والمستفيد من المل يّة بالم لهذا
.المُرَخَ ص له المستثنى
4.
ًعند استلام السلطة المختصّة من السلطة الوطنيّة للتقييم معلومات متعلقة باُ رَخَ ص له مستثنى كونه فرعا
ل يان أجنو تق إقامته الضريبية خارج الدولة بال سبة لس( نة ماليّة محددة وفقاً ألحكام البند3
) من ب
من
،رذا القرار ،يتعيّن عليها
وفقاً ألحكام اتفاقيّة أو معاردة دوليّة أو أي ترتي ًب دولي مشابه تكون الدولة طرفا
:فيه، تقديم أي المعلومات ذات الصلة المتعلقة ظهذا المُرَخَ ص له المستثنى إلى السلطة الأجنبية المختصّة في
أ.
البلد الذي يعلن المُرَخَ ص له المستثنى أنه بلده الضريو.
ب.
البلد أو ا قليم الذي تقيم فيه الشر ة الأم والشر ة الأم بالم والمستفيد من المل يّة بالم لهذا
.المُرَخَ ص له المستثنى
5.
ال يجوز لموظفي السلطة المختصّة أو السلطة الوطنيّة للتقييم أو السلطة التنظيايّة أو أي وزارة أو سلطة
،حكوميّة أخرى، اتحاديّة أو محليّة ا فصاح عن أي
بيانات أو معلومات أو و ائق يطلعون عليها أو تك ون
بعهدتهم بح م قيامهم بأعاالهم المكلفين ظها وفقاً ألحكام رذا القرار،
إلا إذا كان ذلك ا فصاح الزماً لتنفيذ
.أيّ ح م من أحكامه
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
6.
يتعيّن على السلطة التنظيايّة والسلطة الوطنيّة للتقييم أن تقدم للسلطة المختصّة أيّ معلومات إضافيّة قد
تطلبها السلطة المختصّة أل ر اض ماارسة مهامها وفقاً ألحكام رذا القرار أو باوجب اتفاقيّة أو معاردة دوليّة
أو ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه .
( المادة12
)
تعاون الأ هزة ال وميّة الأخرى
1.
يتعيّن على جاي الوزارات والسلطات الحكوميّة الأخرى، اتحاديّة أو محليّة، أن تقدم للسلطة التنظيايّة
والسلطة الوطنيّة للتقييم و/أو السلطة المختصّة أيّ بيانات أو معلومات أو و ائق في حيازتها متعلقة باُ رَخَ ص
له أو مُ رَخَ ص له مستثنى بناءً على طلب من أيّ من رذه ال .سلطات
2.
يتعيّن على جاي الوزارات والسلطات الحكوميّة الأخرى، اتحاديّة أو محليّة، أن تتعاون م السلطة التنظيايّة
والسلطة الوطنيّة للتقييم و/أو السلطة المختصّة للقيام باا يلزم لتنفيذ أحكام رذا القرار، باا في ذلك تحديد
مقار أعاا المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له ا ملستثنى المُستعلَم عنه وطلب تقديم أو تحديث أيّ بيانات أو معلومات
.الزمة لتنفيذ أحكام رذا القرار
( المادة13
)
الغرامة الإداريّة والمخالفة المفروضة ع عدم تقديم الإخطار
1.
( تُفرض رامة إداريّة بقياة عشرين ألف دررم20.000
)دررم،
عن عدم قيام المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له
.المستثنى بتقديم ا خطار (وأي معلومات أو و ائق ذات صلة) باقتىمى أحكام رذا القرار
2.
إذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم أن المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى ارت ب المخالفة المنصوص عليها
( في البند1
:) من رذه المادة عن سنة ماليّة معيّنة، يتعيّن عليها إخطاره باا يأتي
أ.
أن السلطة الوطنيّة للتقييم قررت أنه لم يقم بتقديم ا خطار وفقاً ألحكام رذا القرار وذلك عن تلك
.السنة الماليّة
ب.
أسباب .اتااذ القرار بفرض الغرامة ا داريّة
ج.
.قياة الغرامة ا داريّة المفروضة عليه باوجب رذه المادّة
د.
( التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة ا داريّة باوجب رذه المادّة، على أال تقلّ مدتها عن ال ين30
) يوم
.عال بعد إصدار ا خطار
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
( المادة14
)
الغرامة الإداريّة والمخالفة المفروضة ع عدم تقديم تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وع
عدم استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
1.
( تفرض رامة إداريّة بقياة خاسين ألف دررم50.000
دررم) على المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى إذا
ارت ب أي من المخ
الفتين الآتيتين :
أ. عدم تقدياه لتقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
(وأي معلومات أو و ائق ذات صلة) وفقاً ألحكام رذا
القرار .
ب.
.في حا إخفاقه في الوفاء باتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة عن أي سنة ماليّة
2.
إذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم باوجب0
من رذا القرار أن المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى لم يقدم
ِ تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة (وأي معلومات أو و ائق ذات صلة) وفقاً ألحكام رذا القرار أو لم يستو
متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
عن سنة ماليّة معينة، يتعيّن عليها إخطار المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له
:المستثنى باا يأتي
أ.
أن السلطة الوطنيّة للتقييم قررت أن المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى لم يستو ِ متطلبات الأنشطة
.الاقتصاديّة الواقعيّة عن تلك السنة الماليّة
ب.
.أسباب ذلك القرار
ج.
ُقياة الغرامة ا داريّة المفروضة على المُرَخَ ص له أو الم( رَخَ ص له المستثنى باوجب البند1
) من رذه
.المادّة
د.
( التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة ا داريّة باوجب البند1
) من رذه المادّة، على أال تقلّ مدتها عن ال ين
(
30
.) يوم عال بعد إصدار ا خطار
3. إذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم أن المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المُستثنى الذي ارت ب المخالفة ا مللايّة
( المنصوص عليها في البند2
،) من رذه المادّة قد ارت ب ذات المخالفة في السنة الماليّة التالية لهذه المخالفة
( فتُفرض عليه في رذه الحالة رامة إداريّة بقياة أربعاائة ألف دررم400.000
)دررم ، و تقوم السلطة
الوطنيّة للتقييم في
:رذه الحالة بإصدار إخطار إلى المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى بال ه باا يأتي
أ.
ُأن السلطة الوطنيّة للتقييم قد قررت أن المُرَخَ ص له أو الم رَخَ ص له المستثنى لم يستو ِ متطلبات
الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
.للارة الثانية على التوالي
ب.
.أسباب ذلك القرار
ج.
( قياة الغرامة ا داريّة المفروضة على المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى باوجب البند3
.) من رذه المادّة
د.
( التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة ا داريّة باوجب البند3
) من رذه المادّة، على أال تقل مدّ تها عن ال ين
(
30
.) يوم عال بعد إصدار ا خطار
ه.
أيّ إجراء إداري آخر تتاذه السلطة الوطنيّة للتقييم، باا في ذلك وقف العال بال خيص الصادر
للاُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص ل
ه المستثنى أو وحبه أو عدم تجديده ، و تقوم السلطة الوطنيّة للتقييم
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
بإخطار السلطة التنظيايّة المختصّة ظهذا القرار،
ويتعيّن على السلطة التنظيايّة المختصّة اتااذ ما
.يلزم لتنفيذه
( المادة15
)
الغرامة الإداريّة والمخالفة المفروضة ع تقديم معلومات غي دقيقة
1. تُفرض
( على المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى رامة إداريّة بقياة خاسين ألف دررم50.000
دررم) إذا
قدم معلومات ي دقيقة للسلطة التنظيايّة أو للسلطة الوطنيّة للتقييم م علاه بعدم دقتها عند تقدياها
.ولم يقم بإخطار السلطة التنظيايّة أو السلطة الوطنيّة للتقييم بذلك حين ا تشافه عدم دقتها بعد تقدياها
2.
َإذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم أن المُرَخَ ص له أو المُر خَ ص له المستثنى ارت ب المخالفة المنصوص عليها في
( البند1
:) من رذه المادة عن سنة ماليّة معيّنة، يتعيّن عليها إخطاره باا يأتي
أ.
أن السلطة الوطنيّة للتقيي م قررت أنه لم يستو ِ متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة عن تلك
.السنة الماليّة
ب.
.أسباب اتااذ القرار بفرض الغرامة ا داريّة
ج.
.قياة الغرامة ا داريّة المفروضة عليه باوجب رذه المادّة
د.
التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة ا داريّة باوجب رذه المادّة، على أال( تقلّ مدتها عن ال ين30
) يوم
.عال بعد إصدار ا خطار
( المادة16
)
مدة فرض الغرامة الإداريّة على المخالفة
1.
( دون المساس بأحكام البند2
) من رذه المادّة، ال يجوز فرض أي رامة إداريّة باوجب رذا القرار بعد انقضاء
( مدّ ة سل6
.) سنوات بدءاً من تاريخ ارتكاب المخالفة المستوجبة لتلك الغرامة ا داريّة
2.
إذا كان المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له المستثنى مسؤولاً عن دف رامة إداريّة باوجب0
من رذا القرار، فال يجوز
( فرض الغرامة ا داريّة بعد انقضاء ا ن عشر12
) شهراً من تاريخ علم السلطة الو طنيّة للتقييم بوقوع رذه
.المخالفة
3.
( ال تسري أحكام المدّ ة المشار إليها في البندين1
() و2
) من رذه المادّة في حالة أن المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص له
المُستثنى قد ارت ب شاً أدى إلى عدم تا ن سلطة التقييم الوطنيّة من فرض الغرامة ا داريّة عليه خال
( المدّ ة المحددة في البند1
( ) من رذه المادّة أو من تكليفه بدفعها خال المدّ ة المحددة في البند2
.) من رذه المادّة
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
( المادة17
)
ح التظلّم م الغرامة الإداريّة
1.
يجوز ألي مُ رَخَ ص له أو مُرَخَ ص له مستثنى التظلم إلى السلطة الوطنيّة للتقييم من قراررا بفرض الغرامة
ا داريّة عليه ألي من الأسباب
الآتية :
أ.
.لم يرت ب المخالفة ا داريّة الم سوبة إليه
ب.
.الغرامة ا داريّة الموقعة عليه ي متناسبة م المخالفة
ج.
الغرامة ا داريّة.الموقعة تزيد على الحد المقرر للااالفة المرت بة وفقاً لهذا القرار
2. تصدر السلطة الوطنية للتقييم
( قراراً بتحديد إجراءات التظلم باوجب البند1
) من رذه المادّة باا في ذلك
يفية تقديم التظلم وا جراءات الأخرى المتعلّقة بنظر را
في التظلم والبلّ فيه وإبلاغ المُرَخَ ص له أو المُرَخَ ص
.له المستثنى بقراررا بصدده
( المادة18
)
تاريخ سداد الغرامة الإداريّة
:يجب دف أي رامة إداريّة باوجب رذا القرار قبل أو في أي من التارياين التاليين أيهاا أقرب
1.
التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة ا داريّة باوجب ا خطار الذي تصدره السلطة الوطنيّة للتقييم وفقاً ألحكام
( المواد13
( ) و14
( ) و15
.) من رذا القرار
2.
في حا التظلم من القرار باوجب3
.من رذا القرار، يكون التاريخ رو تاريخ التقرير بالتظلّم أو وحبه
( المادة19
)
صالحيّة الدخول إلى مقر العمل وفحص وثائ العمل
1.
يجوز أليّ موظف ماوّ من قبل السلطة التنظيايّة والسلطة الوطنيّة للتقييم فحص أيّ و يقة عال موجودة
.في مقرّ العال والحصو على نسخ منها
2.
يجوز أليّ موظف ماوّ من قبل السلطة التنظيايّة والسلطة الوطنيّة للتقييم الدخو خال ساعات العال
( الرسايّة إلى مقر العال لغرض ماارسة الصالحيّات المحددة في البند1
.) من رذه المادّة
3. ت( اارس الصلاحيات المحددة في البندين1
( ) و2
) من رذه المادّة فقل أل راض أيّ تحقيق إداري تجريه السلطة
التنظيايّة أو السلطة ا لوطنية للتقييم
.للتحقق من امتثا أي رخص ألحكام رذا القرار
4.
يجوز أليّ من السلطة التنظيايّة والسلطة الوطنيّة للتقييم باوجب إخطار أن تطلب خال ساعات العال
الرسايّة من أي رخص تقديم أي و يقة عال يحتفظ ظها في مقر العال لغرض تا ين السلطة التنظيايّة
والسلطة( الوطنيّة للتقييم من ماارسة صالحياتهاا الواردة في البند1
.) من رذه المادّة
5. تقوم كلّ من السلطة التنظيايّة والسلطة الوطنيّة للتقييم بالت سيق فياا بين هاا في حالة ماارسة أيّ من
( موظفيهاا أليّ من الاختصاصات المحددة في البنود1
( ) و2
( ) و3
.) من رذه المادّة
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
( المادة20
)
القرارات التنفي يّة
يُصدر
وزير المالية
.القرارات اللازمة لتنفيذ أي ح م من أحكام رذا القرار
( المادة21
)
اللإغاء
ات
ُي لغى الً من( قرار مجلس الوزراء رقم31
) لسىىنة2019
،
وتعديلاته، و( قرار مجلس الوزراء رقم58
) لسىىنة2019
المشار إليهاا، اا يلغى كل ح م ياالف
أو يتعارض
.م أحكام رذا القرار
( المادة22
)
نشر القرار والعمل بي
يُ شر رذا القرار في الجريدة الرسايّة، و ُعال
به
.من تاريخ صدوره
محمد ب راشد آل م توم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ20
/ذي الحجة /
1441هـ
: المواف10
/ أغسطس /
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة، قرار مجلس الوزراء، رقم 57، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.