مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن الدين العام

Federal Decree-Law Regarding Public Debt

رقم 9 2018 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام ( مرسوم بقانون اتحادي رقم9 ) لسنة2018 في شأن الدين العام ،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – ،بعد الاطلاع على الدستور – وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن ،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1976 ،بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ، ،والقوانين المعدلة له – ( وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ،، وتعديلاته – ( وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم10 ) لسنة 1992 ،، وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2000 ،في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ،وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2006 ،في شأن المعاملات والتجارة اللاكترونية – ( وعلى القانون رقم4 ) لسنة2007 ،بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسن ة2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، – ( وعلى القانون الاتحادي رقم12 ) لسنة2014 بشأن إعادة تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، – ( وعلى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، – ( وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم9 ) لسنة2016 بشأن الإفلاس، – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13 ) لسنة2016 في شأن إ نشاء الهيئة الاتحادية للضرائب ، – ( وعلى القانون الاتحادي رقم20 ) لسنة2016 في شأن ضمان الأموال المنقولة ضمان ا لدين، – ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2017 في شأن الإجراءات الضريبية ، – وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام ( المادة1) تعريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما :لم يقضِ سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الحكومة : .حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكومة المحلية : .حكومة أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الدولة الوزير : .وزير المالية الوزارة : .وزارة المالية المصرف المركزي : .مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المحافظ : .محافظ المصرف المركزي المكتب : .مكتب إدارة الدين العام الدين العام : اللاتزامات المباشرة وغير المباشرة المقومة بالدرهم الإماراتي أو أي من العملات .الأجنبية غير المسددة والمترتبة على الحكومة الدين العام المحلي : اللاتزامات المباشرة وغير المباشرة المقومة بالدرهم الإماراتي أو أي من العملات الأجنبية غير المسددة والمترتبة على حكومة محلية واحدة أو أكثر وفق أحكام هذا .المرسوم بقانون أداة الدين العام : أي سند دين تصدره الحكومة أو تكون طرفا فيه وفقا لهذا المرسوم بقانون ويتضمن التزاما من قِبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك، الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزينة، والسندات الإذنية، وأذونات الخزينة، وأذونات إعادة جدولة الديون، وسندات الحكومة، والقروض العامة أو التجارية، والتسهيالت الائتمانية أو .ضمانات السداد أداة الدين العام الم حلي : أي سند دين تصدره الحكومة المحلية ألي إمارة أو تكون طرفا فيه ويتضمن التزاما من قِبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك، الأدوات المالية الوارد ذكرها على .سبيل المثال في تعريف أداة الدين العام الدين العام القائم : إجمالي الرصيد الحالي .والمتبقي من الدين العام الذي لم يتم سداده فائض الدين العام : المتبقي من قيمة إصدارات أدوات الدين العام الذي لم يتم توظيفه وفقا ألحكام هذا .المرسوم بقانون 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة : الإيرادات المالية الناتجة عن تقديم الحكومة والجهات الحكومية- التي تكون إيراداتها جزءا من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة- ،لخدماتها وممارسة أنشطتها المختلفة بما فيها الإيرادات السنوية المتكررة والتي ال يُشترط فيها تحقيق مبلغ ثابت وملزم العتبار الإيراد مستقرا ، وقد يتفاوت الإيراد بين نسب مئوية معينة صعو ، دا أو نزوال ( بما ال يتجاوز10 ( ) عشرة في المائة من المتوسط الحسابي آلخر% 3 .) ثالث سنوات الجهات الحكومية : الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل الحكومة أو من .قبل جهة تابعة لها مملوكة بالكامل من قبل الحكومة السجل اللإكتروني : .السجل اللإكتروني المنشأ لدى الوزارة لتسجيل ملكية أدوات الدين العام ( المادة2) أغراض المرسوم بقانون 1 . ُي نظم هذا المرسوم بقانون القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة رشيدة .آمنة إلدارة مخاطره والتقليل من تكلفته إلى أقل حد ممكن 2 . للحكومة أن تصدر أو أن تكون طرفا :في واحدة أو مجموعة من أدوات الدين العام لتحقيق أي مما يأتي أ. .دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة ب. .تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء ج . مساهمة أدوات الدين العام في .تطوير وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة د. .دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي ه. .إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم و. تغطية أي ضمان مالي تصدره الحكومة وفقا .ألحكام هذا المرسوم بقانون ز. سداد أي التزامات مالية حكومية أخرى طارئة يقررها مجلس ال .وزراء بناء على عرض الوزير ح. .أي أهداف أخرى تتوافق مع أغراض هذا المرسوم بقانون يقررها مجلس الوزراء ط. .أي أهداف أخرى تُحَ دَ د بمقتض ى قانون خاص ( المادة3) مكتب إدارة الدين العام 1. يُنشأ في الوزارة مكتب إلدارة الدين العام يُسمى "مكتب إدارة الدين العام" يتبع ، الوزير مباشرة :ويختص بما يأتي أ. اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي ورفعها إلى الوزير 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام العتمادها من مجلس الوزراء. ب. تطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي. ج. تقديم المشورة للوزير بشأن إعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام لرفعها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي. د. مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول إلدارة ومراقبة هذه المخاطر. ه. تقديم المشورة للوزير بش أن وسائل استثمار أي فائض دين عام عبر وسائل استثمار آمنة وعالية السيولة، بالتنسيق مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار. و. تقديم المشورة للوزير بشأن تحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات ألغراض تنفيذ أي مشاريع حكومية تنمو ية. ز. التنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي سندات حكومية أخرى. ح. إدارة عمليات إصدار وبيع أي أدوات دين عام أخرى بالتنسيق مع المصرف المركزي. ط. التنسيق مع الحكومة المحلية في كل إمارة بهدف مساندة وتطوير سوق مالية أولية وثا نوية عالية الكفاءة من خلال إصدار أدوات الدين العام في الدولة. ي. تقديم المشورة للوزير بشأن السياسات والإجراءات المتعين اتباعها للتقليل من تكاليف محافظ الدين العام والإبقاء على مستويات المخاطر المرتبطة بها في المستويات المقبولة. ك. إعداد خطة إصدار الدين العام الس نوية. ل. تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد إلدارة الدين العام في الدولة. م. تقديم التقارير اللازمة بشأن حسن إدارة تنفيذ الدين العام في الدولة. ن. مراقبة ترتيبات الاقتراض أو التمويل التي تقوم بها الحكومة أو أي جهة حكومية يمنحها قانون إنشائها سلطة الاقتراض، وللمكتب أن يطلب المعلومات الضرورية عن هذه الترتيبات، وعليه بعد استلام هذه المعلومات .أن يعد التقارير اللازمة ويقوم بعرضها على الوزير س. تقديم الدعم والمشورة للحكومة أو أي جهة حكومية يمنحها قانون إنشائها سلطة الاقتراض لتحديد السياسات والإجراءات التي ينبغي مراع .اتها إلدارة الاقتراض أو التمويل الخاص بها ع. .أي مهام أخرى تُسند إليه من قبل الوزير وذلك في إطار أغراض هذا المرسوم بقانون 2. .يصدر الوزير قرارا بالهيكل التنظيمي للمكتب وباللوائح المنظمة لعمله ( المادة4) إصدار أدوات الدين العام 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام 1. ،يُعقد الدين العام بقانون :ويُحدد القانون الآتي أ. .أغراض إصدار الأداة أو الأدوات ب. .سقف المبلغ الإجمالي للأداة أو للأدوات التي يتم إصدارها ج. .مدة إصدار وعرض الأداة أو الأدوات وتاريخ حلول آجال سدادها 2. :لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي أ. نوع الأداة أو أدوات ال.دين العام ب. .طريقة طرح أو عرض أداة أو أدوات الدين العام ج. .إعادة إصدار الدين العام القائم في حدود المدة والسقف المحددين في قانون الإصدار وله أن يفوض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والخاصة بإدارة أداة أو أدوات الدين العام وقرار .ات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن ( المادة5) .ال يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار أي أداة دين عام بعد الإعلان عن شروط عرضها وتداولها ( المادة6) الحد الأعلى إلجمالي مبلغ الدين العام القائم يجب أال يتجاوز المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس ( الوزراء، وبحد أقص ى250 ) مائتان وخمسون في المائة من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة. ولأغراض% هذه المادة، ال يُحتسب فائض الدين العام ولا عوائد استثماره ولا الفوائد المترتبة عليه ولا تكاليف خدمته من ضمن إجمالي الدين ُالعام القائم. كما ال ت حتسب ألغراض هذه المادة الضمانات الحكومية الممنوحة في شأنه من ضمن إجمالي الدين العام ما لم يتحول اللاتزام بالضمان الحكومي إلى دين عام قائم أو يصدر .قرار من مجلس الوزراء بخالف ذلك ( المادة7) ( يجوز للحكومة تخصيص ما نسبته15 ) خمسة عشر% في المائة على الأكثر من إجمالي الدين العام القائم .في أي وقت للصرف على مشاريع البنية التحتية أو تمويلها ( المادة8) إدارة فائض الدين العام يخوَل الوزير بعقد اتفاقية أو أكثر مع المصررف المركزي وجهاز الإمارات للاسررتثمار أو كالهما السررتثمار أي 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام .مبالغ تمّ قيدها من قبل الوزارة كفائض دين عام ( المادة9) استراتيجية إدارة الدين العام 1. يُعدُّ الوزير استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام ويحثها سنويا أو كلما لزم الأمر بالتنسيق مع .المحافظ لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون 2. .يقوم الوزير برفع الاستراتيجية وخطة عمل الإدارة إلى مجلس الوزراء العتمادها 3. تنشر استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في الجريدة .الرسمية ( المادة10 ) سداد أدوات الدين العام 1. تُعتبر أداة الدين العام التزاما مطلقا غير مشروط على الحكومة وتُسدد من مواردها، ويكون لها حق .امتياز في السداد على سائر الديون 2. .تُدرج في الميزانية العامة للدولة سنويا المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته 3. للوزير أن يفوض المصرف المركزي بالس حب من حسابات الحكومة لديه بشكل تلقائي لسداد استحقاقات أي من أدوات الدين العام، كما يجوز لمجلس الوزراء- استثناء من أحكام أي قانون آخر - ُبناء على عرض الوزير وبالتنسيق مع المصرف المركزي، أن ي خوّل المصرف المركزي سداد أي أداة من أدوات الدين العام بمقتض ى تسهيالت السحب على المكشوف، وذلك في الحالات الطارئة الناتجة عن ،تأخر توفر المبالغ اللازمة التي رصدتها الحكومة للوفاء باستحقاقات هذه الأدوات لسبب غير متوقع وللوزير مباشرة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء في هذا البند، وذلك في الحالات العاجلة مع إخطار م.جلس الوزراء بذلك 4. إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك العاملة في الدولة، فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب السداد فيه، وذلك ما لم تنص اتفاقية .القرض التي تبرمها الحكومة على غير ذلك ( المادة11 ) الضمانات الم الية الحكومية 1. ( مع عدم الإخلال بنص المادة6 ) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للحكومة تقديم ضمان مالي حكومي أو 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام أكثر أو إصدار ضمانات أو ترتيبات مالية مشابهة بناء على توصية من الوزير وموافقة مجلس الوزراء :نيابة عن أ. .أي من الجهات الحكومية ب. أي جهة أخرى يصدر .بتحديدها قانون اتحادي أو وفقا ألحكام قانون اتحادي 2. يُصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قرارا بتحديد الشروط والأحكام التي تُنظم عملية إصدار .الضمان المالي الحكومي 3. يُخوَّل الوزير بمقتض ى هذا المرسوم بقانون إصدار الضمان المالي الحكومي المطلوب تنفيذا لقر ار ( مجلس الوزراء المنصوص عليها في البند1 .) من هذه المادة 4. يخطر الوزير المجلس الوطني الاتحادي بالضمانات التي قدمتها الحكومة تنفيذا ألحكام هذه المادة ( خلال30 .) ثالثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها ( المادة12 ) إعادة إقراض الأموال المقترضة يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على إعادة إقراض المبالغ المتحصررر ّ لة عن إصررردار أي أداة دين عام ( ملقترضررررين وذلك من أجل تحقيق أي من الأهداف المحددة في المادة2 ) من هذا المرسرررروم بقانون، على أن يحردد في هذا القرار فئرة المقترضررررين المؤهلين للاقتراض والقيمرة الإجمراليرة المخ صررررصررررة إلعادة الاقتراض .وشروط سداد المبلغ المقترض ( المادة13 ) تقرير إدارة الدين العام 1. يقدم الوزير تقريرا سرنويا عن إدارة الدين العام إلى مجلس الوزراء إلقراره وذلك خلال الثالثة الأشرهر الأولى من بداية كل سررنة مالية للحكومة، ويجب أن يتضررمن التقرير مراجعة نشرراطات السررنة المالية السرررابقة مقارنة باسرررتراتيجية إدارة الدين العام المطبقة وعرضرررا عاما لخطط الاقتراض عن السرررنة .المالية الحالية استنادا إلى التوقعات الواردة في الميزانية السنوية للدولة 2. .يُنشر التقرير في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء ( المادة14 ) التدقيق 1. يكون للمكتب مدقق حسابات خارجي أو أكثر يتم اختياره من بين مكاتب التدقيق المرخصة في الدولة ، ويصدر الوزير قرارا بتعيينه ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويُحدد في هذا القرار الأتعاب المقررة له. 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام 2. ( يتولى المدقق الخارجي أعمال تدقيق حسابات المكتب، ويُعدُّ تقريرا كل6 ) ستة أشهر عن مدى تطبيق المكتب ألحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الم نفذة له فيما يتعلق بهذه الحسابات، ويرفعه إلى الوزير. 3. للمدقق الخارجي في أي وقت مراجعة سجالت المكتب وحساباته وجميع الوثائق الأخرى، وطلب التوضيحات التي يراها الزمة ألداء مهامه، ومراجعة الحقوق واللاتزامات القائمة والمتعلقة بنشاطات المكتب وفقا ألحكام هذا المر.سوم بقانون والقرارات المنفذة له ( المادة15 ) الطرح والإدراج والتسجيل 1. يتم إصدار أدوات الدين العام في شكل نماذج إلكترونية ويتم تسجيل ملكيتها في سجل إلكتروني .تمسكه الوزارة، كما يجوز أن تكون في شكل شهادات ورقية 2. يجوز طرح أدوات الدين العام في اكتتاب عام أو خاص، وذلك وفقا لقواعد وإجراءات الطرح والتداول .التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء 3. ( مع مراعاة أحكام البند2 ) من هذه المادة، يتم إدراج أدوات الدين العام التي تُطرح للاكتتاب العام في واحد أو أكثر من الأسواق المالية العاملة في الدولة وفقا ألحكام القانون ( الاتحادي رقم4 ) لسنة2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والقرارات الصادرة بمقتضاه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على طرح أو إدراج أدوات الدين العام في واحد أو أكث .ر من الأسواق المالية الدولية 4. ( للبيانات والقيود الثابتة في سجل أدوات الدين العام التي يتم مسكها وفقا ألحكام البند1 ) من هذه المادة، بما في ذلك القيود المتعلقة بتداول أداة الدين العام، ذات الحجية التي يمنحها القانون للأوراق .الرسمية 5. استثناء من أحكام وقواع د الإثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الإثبات في الدعاوى المتعلقة بأدوات الدين العام بجميع طرق الإثبات المعترف بها قانونا بما في ذلك البيانات اللإكترونية وتسجيالت الهاتف ومراسالت أجهزة الفاكس (البريد المصور) والبريد اللإكتروني شريطة أن يتم تأييد أي من ه ذين النوعين .من المراسلات بما يعزز استلام المرسل إليه الرسالة المعنية ( المادة16 ) مكاتب إدارة الدين العام في الإمارات 1. ّعلى الحكومة المحلية في كل إمارة في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي أن تنشأ مكتبا يختص – على الأقل– بذات الاختصراصرات( المنصروص عليها في المادة3 ) من هذا المرسروم بقانون على مسرتوى الإدارة المعنية. 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام 2. يتعين على كرل مكترب من مكراترب إدارة الردين العرام في الإمرارة المعنيرة اتخراذ مرا يلزم لتنفيرذ أحكرام البنرد (1 ( /ط) من المرادة3 ) من هرذا المرسرررروم بقرانون، كمرا يتعيّن عليره، كلمرا طلرب منره ذلرك، تزوير د مكترب إدارة الرردين العررام المنشررررررأ بمقتضرررر ى أحكررام هررذا المرسرررروم بقررانون بجميع البيررانررات والمعلومررات والإحصرررررائيرات اللازمرة إلعرداد وإصررررردار التقرارير والبيرانرات والإحصرررررائيرات والقرارات والتوصرررريرات .المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ( المادة17 ) التقادم المسقط للدعوى ألغيت بموجب المرسوم بقانون( اتحادي رقم18 ) لسنة2024 . ( المادة18 ) الإعفاء من الرسوم والضرائب ال يخضررع إصرردار أي أداة من أدوات الدين العام أو سررداد قيمته أو عوائده أو الفوائد أو الأرباح الناتجة .عنه ألي رسوم أو ضرائب اتحادية أو محلية ( المادة19 ) ألغيت( بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم18 ) لسنة2024 . ( المادة20 ) ( ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم18 ) لسنة2024 . ( المادة21 ) اللوائح التنفيذية يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن الدين العام ( المادة22 ) نشر المرسوم بقانون وسريانه ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، .ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره خليفةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة ب أبوظبي: بتةةةاريةخ : 10 / محرم / 1440هة الموافق : 20 / سبتمبر / 2018م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن الدين العام، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.