قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
Cabinet Resolution Regarding the Controls and Procedures for the Installment, Waiver, and Refund of Administrative Penalties
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021
بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
( قرار مجلس الوزراء رقم105
) لسنة2021
بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13
) لسنة2016
،بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2017
في شأن الإجراءات ،الضريبية،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم7
) لسنة2017
،في شأن الضريبة الانتقائية
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2017
،في شأن ضريبة القيمة المضافة
−
وعلى قرار مجلس( الوزراء رقم40
) لسنة2017
بشنأن الغرامات الإدارية الي تفر على ماالفة القواننن
الضريبية في الدولة، وتعديلاته،
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــرّر
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات
والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها،
ما لم يقضِ سياق
:النص بغنر ذلك
الدولة
: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة
: وزارة المالية.
الهيئة
: الهيئة الاتحادية للضرائب.
اللجنة
:
لجنة( مشننننكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمادة46
) من القانون
( الاتحادي رقم7
) لسنة2017
في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته.
قــــااــــون الإجــــراءات
الضريبية
:
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2017
.في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته
القااون الضريبي
:
.أي قانون اتحادي تفر بموجبه ضريبة اتحادية
الغرامات
الإدارية
:
مبننالي منناليننة تفر على الئننننمص من قبننل الهيئننة مننالفننة أحكننام قننانون
. الإجراءات الضريبية أو القانون الضريب
2
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021
بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
الشخص
:
.الئمص الطبيعي أو الاعتباري الذي تم فر غرامة إدارية عليه
فئة من الأشخاص
:
مجموعنة من اشخننننمنا المتنأارين بنذات الغرامنات الإدارينة و تتشننننابنه ال رو
.الي أدت إلى فر الغرامات الإدارية عليهم
تـقســـــيـط الـغـرامــات
الإدارية
:
سنننننداد الغرامنات الإدارينة على دفعنات محنددة في أوقنات معيننة، وفقناً ملنا تحندد
.اللجنة، وبناءً على استيفاء الضوابط و الإجراءات المنصو عليها في هذا القرار
الإعفـاء من الغرامـات
الإدا
رية
:
ًإعفاء الئننمص أو فئة من اشخننما كلياً أو جرئياً من الغرامات الإدارية وفقا
لنسننننبنة أو فلرات تحنددهنا اللجننة وبنناءً على اسننننتيفنائنه الضننننوابط والإجراءات
،المنصننننو عليهنا في هنذا القرار(سننننواءً تم سنننننداد هنذ الغرامنات أ و لم يتم
)سدادها.
رد الغرامات الإدارية
: رد الغرام ات الإدارية الي سننننبق أن تم سنننندادها من قبل الئننننمص أو فئة من
اشخما دون طلب إابات وجود عذر محدد للمساواة بنن الماضعنن للضريبة
و وفقناً ملنا تحندد اللجننة، ونعند التحقق من اسننننتيفناء الضننننوابط والإجراءات
.المنصو عليها في هذا القرار
الطلب
:
ما يقدمه الئننننمص ابتغاءً تقسننننيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء من الغرامات
الإدارية.
مستحق التقسيط
:
ًالئمص الذي أصدرت اللجنة قرارا
.بالموافقة على تقسيط غراماته الإدارية
المادة (2)
اطاق
التطبيق
تسنري أحكام هذا القرار على طلبات
التقسنيط والإعفاء
ورد الغرامات الإدارية
كلياً أو جرئياً، و الي
تفر على
أي خمص مالفته أحكام
قانون الإجراءات الضريبية أو القانون
الضريب.
المادة (3)
ضوابط تقسيط
الغرامات
الإدارية
للجنة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي:
1. أن
يكون طلب التقسيط في شأن
الغرامات
.الإدارية غنر المسددة فقط
2. أن ال
تقنل
الغرامنات
الإدارينة المطلوت تقسننننيطهنا
للئننننمص عن
مبلي(
50,000
)
خمسنننننن أل
درهم ،
وللجنة
إجراء أي تعديل على ذلك المبلي.
3
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021
بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
3. أن ال
تكون
الغرامات الإدارية موضنوع طلب التقسنيط محل نراع أمام لجنة فض المنازعات الضنريبية أو
ا حاكم ا متصننننة
أو أي جهات أخرى معنية بالن ر في الاعلراضننننات أو الطعون الضننننريبية وفقاً ل لية
( المنصننننو عليهنا في القنانون الاتحنادي رقم7
) لسننننننة2017
باسننننتمنناء الاعلرا من خلال لينة إعادة
الن ر.
4.
أن ال تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على
الئمص عن
.الفلرة الضريبية محل الطلب
( المادة4)
ضوابط الإعفاء من الغرامات الإدارية
:للجنة الموافقة على الإعفاء من الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي
1. أن ال تكون ا مالفة الي نشأت الغرامات الإدارية بشأنها مرتبطة ب . جريمة تهرّت ضريب
2.
أن يكون تقديم الطلب خلال
المدة ا حددة من قبل اللجنة.
3.
أن يكون طلب الئمص متعلق:بإحدى الحالات الآتية
أ. وفاة الئننمص الطبيعي الم ننجل أو ملاك الم سننسننة الفردية ، ميى كانت الوفاة سننبباً مباشننراً في عدم
تنفيذ اللالزام الضريب.
ت. مر الئنمص الطبيعي الم نجل أو ملاك الم سنسنة الفردية ، ميى كان هذا المر قد حال دون تنفيذ
اللزامه الضريب في موعد.
ج.
ًوفاة أو مر أو اسننتقالة موس أسننامنن لدى منشننأة م ننجلة، على أن يتم اابات أن ذلك كان سننببا
مباشراً في عدم تنفيذ اللالزام الضريب
في موعد.
د. وجود قيود أو إجناراءات احلرازينة أو وقنائينة مفروضنننننة من قبنل السننننلطنات الحكومينة في
الندولنة، ميى
. كانت القيود أو الإجراءات سباباً مباشراً في عدم تنفيذ اللالزام الضريب
ه.
وجود خلنل في أن منة الهيئنة أو أن منة الندفع
أو
ًخندمنات الاتصننننناالت المسننننتعملنة ميى كنان ذلنك سننننببنا
مباشراً في عدم اللزام فئة من اشخما بتنفيذ
الواجبات الضريبية في موعدها.
و.
تنفيذ الئمص.الطبيعي الم جل أو ملاك الم سسة الفردية شي من العقوبات المقيدة للحرية
ز.
قيام الئنننمص بالواجبات الضنننريبية و بسنننداد كافة المبالي الضنننريبية المسنننتحقة عليه وفقاً للقانون
الضريب من خلال حسات خر مل جل لغايات الضريبة لدى الهيئة.
ح. إذا تم إشننهار إعسننار أو إفالك الئننمص، وكان
قد تم تسننديد المبالي الضننريبية المسننتحقة عليه قبل
تاريخ شنننهر الإفالك أو الإعسنننار، وذلك ما لم يسن الهد من شنننهر الإفالك أو الإعسنننار ال هرت من
.سداد تلك الغرامات الإدارية
ط.
ُأية حالات أخرى ت .قدرها اللجنة
4
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021
بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
ا( ملادة5)
إجراءات تقديم طلبات التقسيط و الإعفاء
1.
تُقندم طلبنات تقسننننيط الغرامنات الإدارينة أو الإعفناء منهنا إلى الهيئنة من خلال النمناذج المعندة من قبلهنا لهنذا
:الغر ، ويتعنن أن يشمل الطلب على المستندات و البيانات الآتية
أ.
.اسم الئمص والمعلومات المتعلقة به، بما في ذلك البريد اللإسلروني وعنوان المراسلات
ت. رقم الت جيل ا .)لضريب (إن وجد
ج.
.مبلي الغرامات الإدارية و ا مالفات المتعلقة بالطلب
د.
.تاريخ فر الغرامات الإدارية محل الطلب
ه.
.أسبات تقديم الطلب
و.
إرفاق تعهد من الئننننمص بسننننداد الدفعة المطلوبة وفقاً لمطة تقسننننيط الغرامات الإدارية الي
.يوافق عليها من قبل اللجنة، في حال كان الطلب متعلقاً بتقسيط الغرامات الإدارية
ز.
ًإرفاق تعهد من الئننننمص أنه قام بتوننننحيي ماالفته ونعدم التسرار, في حال كان الطلب متعلقا
بالإعفاء من.الغرامات الإدارية
ح.
.أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها اللجنة أو الهيئة
2.
.ال يجوز للئمص التقدم بأكثر من طلب للتقسيط أو الإعفاء عن ذات الغرامات الإدارية محل الدراسة
3.
يعتبر الطلب كأن لم يسن.إذا لم تراعى أحكام هذ المادة
( المادة6)
تقديم طلبات التقسيط
والإعفاء
1.
تقوم الهيئة بدراسنة الطلبات المقدمة إليها من الئنمص، و التحقق من اسنتيفاءها للضنوابط والإجراءات
.المنصو عليها في هذا القرار
2.
( يرفع مندير عنام الهيئنة الطلبنات الي يتم اسننننتالمهنا و المسننننتوفينة ل جراءات المنذكورة في المنادة5
) من هنذا
القرار للجنة خلال مدة ال ت( ريد عن40
) أرنعنن يوم عمل من تاريخ اسنننتالم الطلب، متضنننمناً مدى توافق
هذ الطلبات مع الضوابط ا حددة في هذا القرا
ر .
5
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021
بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
( المادة7)
إجراءات اللجنة و النظر في الطلبات
1. تحدد اللجنة المدى الي يجب أن يتم من خاللها تقديم طلبات الإعفاء.
2.
تحندد اللجننة ن نام تقسننننيط الغراننات الإدارينة و خططهنا وفقناً للجنداول المعتمندة من قبلهنا و ضننننوابط و
.مواعيد سداد الدفعة المقدمة
3.
تقوم اللجنة بدراسة طلبات تقسيط الغرامات الإدارية و الإعفاء من الغرامات الإدارية و الموافقة عليها إذا
تبنن أنها مسننتوفية لكافة الضننوابط و ا إلجراءات المنصننو عليها في هذا القرار، ولها في سننبيل ذلك طلب
.أية توضيحات أو مستندات أو بيانات إضافية من الئمص بالتنسيق مع الهيئة
4.
.تحدد اللجنة مقدار الإعفاء من الغرامات وفقاً لتقديرها
5.
( على اللجنة البت في الطلبات المعروضنننة عليها خلال60
) سنننتنن يوم عمل من عر الموضنننوع عليها، وإال
.ًاعتبر عدم الرد رفض للطلب، و يعتبر قرار اللجنة بالبت في الطلب نهائيا
6.
.للجنة أن تطلب من الئمص تقديم أي ضمان ترا مناسباً إلى الهيئة لتنفيذ خطة التقسيط
( المادة8)
تنفيذ قرارت اللجنة
1.
( على الهيئة تبليي الئننمص على العنوان أو البريد اللإسلروني المبنن بطلبه، بقرار اللجنة خلال10
) عشننرة
.أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة
2.
في حال الموافقة على نقسننننيط مبلي الغرانات الإدارية المفروضننننة، على الهيئة تبليي الئننننمص بتفاصننننيل
.المطة الي حددتها اللجنة
3. على م.ستحق التقسيط اللالزام بسداد اشقساط وفق قرار التقسيط الذي تحدد اللجنة
4.
تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة و التأكد من اللزام الئننننمص بسننننداد اشقسنننناط المسننننتحقة في
المواعيند ا حنددة، على أن تقوم الهيئنة برفع تقنارير بشنننننأن حناالت التال في سنننننداد للجننة شخنذ قرار من
.اللجنة بشأنها
( المادة9)
يجوز للجن :ة إلغاء قرار التقسيط في حال التال عن السداد، ولها اتااذ الإجراءات التالية
1.
.تحديد خطة جديدة للئمص في حال تقديمه شسبات التال عن السداد و قبولها من قبل اللجنة
2.
توجيه الهيئة باتااذ الإجراءات القانونية اللازمة.لتحصيل الغرامات الإدارية
6
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021
بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
( المادة10
)
اسنتمناءً من اللزام تقديم طلب الإعفاء من الغرانات الإدارية، يجوز للمدير العام عر أي الحالات المنصنو
( عليها في البند3
( ) من المادة4
) من هذا القرار على اللجنة شغرا الإعفاء من الغرانات الإدارية الي تم فرضها
على فئنة م ن اشخننننمنا ، على أن يتم تحنديند موجبنات رفع الحنالنة مشننننتمالً مندى توافقهنا مع الضننننوابط و
.الإجراءات
( المادة11
)
ضوابط و إجراءات رد الغرامات الإدارية
1.
تقوم اللجنة بتحديد الحالات والقواعد الماصنة برد الغرامات الي تم تحصنيلها خلال(5 )
الممس سنوات
السننابقة
لتاريخ الن ر في ردها ، وبما يحقق العدالة الضننريبية والمسنناواة بنن المراكر القانونية للماضننعنن
.للضريبة
2. على الهيئة دراسة الآاار المالية الملرتبة على رد الغراما.ت الإدارية ورفع التوصيات بشأنها للجنة
( المادة12
)
1.
.يعر المدير العام على اللجنة الحالات المقلرح رد الغرامات الإدارية فيها
2.
ولغيات هذ المادة تحدد اللجنة الغرامات الإدارية الي توافق على ردها وأسنننبات رد الغرامات الإدارية و
قيم ها الإجمالية عن كل فئة من.اشخما الم جلنن الذين يشملهم الرد
( المادة13
)
ًيكون رد مبالي الغرامات الإدارية وفقا:ل تي
1.
( إضناف ها في رصنيد الحسنات الضنريب للئنمص المسنتفيد خلال90
) تسنعون يوماً من قرار الموافقة على رد
.الغرامات الإدارية
2.
ًالرد النقدي في حال إلغاء ت جيل الئمص وفقا.ل جراءات المتبعة في الهيئة
( المادة14
)
إذا قررت اللجننة رفص طلنب تقسننننيط الغرامنات الإدارينة أو الإعفناء من الغراننات الإدارينة، على الهيئنة اتاناذ
.الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها
7
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021
بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
( المادة15
)
أحكام ااتقالية
1.
على الهيئة رفع كافة طلبات
التافيض
والإعفاء إلى اللجنة، إذا كانت معروضننة عليها ولم يتم البت فيها من
( قبل الهيئة قبل نفاذ المرسوم بقانون رقم28
) لسنة2021
في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
( رقم7
) لسنة2017
في شأن الإجراءات الضريبية، أو إذا تم استالمها.قبل صدور هذا القرار
2.
( تحنال الطلبنات ا حنددة في البنند1
) من هنذ المنادة بعند مراعناة الضننننوابط الواردة في هنذا القرار وللهيئنة في
.سبيل ذلك طلب أي بيانات إضافية
( المادة16
)
اللإغاءات
( تلغى المادة26
( ) من قرار مجلس الوزراء رقم36
) لسنة2017
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي
( رقم7
) لسنة2017
بشأن الإجراءات الضريبية، و تعديلاته، ويُلغى كل حسم ماال أو يتعار مع أحكام
.هذا القرار
( المادة17
)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بع من تاريخ1
مارك2022
محـمد بن
راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ23
/
جمادى الأول/
1443هـ
:الموافق
28
/ديسمبر/
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها، قرار مجلس الوزراء، رقم 105، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.