مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Decree-Law on Value-Added Tax (VAT)

رقم 52 2017 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( قرار مجلس الوزراء رقم52 ) لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية ( للمرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة :مجلس الوزراء – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13 ) لسنة2016 ، ،في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب – ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2017 ، ،في شأن الإجراءات الضريبية – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 ، ،في شأن ضريبة القيمة المضافة – ،وبناءً على ما عرضه وزير الماليّة :قرر الباب الأول التعاريف ( المادة1) في تطبيق أحكام هذ ا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : الإمارات العربية المتحدة . الوزير : .وزير المالية الهيئة : .الهيئة الاتحادية للضرائب ضريبة القيمة المضافة : ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل .الانتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري الضريبة : .ضريبة القيمة المضافة دول مجلس التعاون : جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ًوفقا .للنظام الأساس ي لدول مجلس التعاون الدول المطبقة : دول مجلس التعاون التي تطبق .قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة السلع : الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع .الطاقة التي يحددها هذا القرار الخدمات : .أي ش يء يمكن توريده غير السلع النسبة الأساسية : ( نسبة الضريبة المحددة في المادة3 .) من المرسوم بقانون الاستيراد : وصول السلع من الخارج إلى أراض ي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة. السلع المعنية : تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تمّ توريدها في .الدولة الخدمات المعنية : الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة .من الضريبة لو تمّ توريدها في الدولة الشخص : .الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة : .كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب المرسوم بقانون دافع الضريبة : ّأي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب المرسوم بقانون، سواء كان .ًخاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائيا الممثل القانوني : الولي أو الوص ي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة للشركة التي تكون في حالة إفلاس، أو أي شخص تم .تعيينه قانوناً لتمثيل شخص آخر التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات .الضريبة في الهيئة رقم التسجيل الضريبي : .رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتمّ تسجيله لغايات الضريبة المسجّ ل : .الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي المستلم : .الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه المتلقي : .الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه الإقرار الضريبي : ًالمعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقا .للنموذج المعد من الهيئة المقابل : كل ما تم استالمه أو من المتوقع استالمه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان .مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استالمه كعوض 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الأعمال : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقاللية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المنهي أو الحرفي أو الخدمي أو .أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية التوريد المعفى من الضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، ال تفرض عليه الضريبة ولا تُسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام المرسوم .بقانون التوريد الخاضع للضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل .الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة التوريد الاعتباري : ًكل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقا للحالات التي .ينص عليها المرسوم بقانون ضريبة المدخلات : الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له .أو عندما يقوم بالاستيراد ضريبة المخرجات : الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد .خاضع للضريبة الضريبة القابلة للاسترداد : المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام المرسوم .بقانون الضريبة المستحقة : .الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتض ى المرسوم بقانون الضريبة المستحقة الدفع : .الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة الفترة الضريبية : .المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها الفاتورة الضريبية : .مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيها حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله الإشعار الدائن الضريبي : مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد .خاضع للضريبة وتفاصيله الجهات الحكومية: الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية .والمحلية في الدولة الجهات الخيرية : الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس . الوزراء بناء على اقتراح الوزير والتي ال تهدف إلى تحقيق الربح 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة حد التسجيل اللإزامي : مبلغ محدد في هذا القرار إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان .من المتوقع أن تجاوزه، عندها يتوجّ ب على المورد التسجيل الضريبي حد التسجيل الاختياري : مبلغ محدد في هذا القرار إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة .للضريبة أو كان من المتوقع أن تجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي الخدمات المرتبطة بالنقل : خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة .وثيقة أو تكون ضرورية إلتمام خدمات النقل مقر التأسيس : المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانوناً في دولة ما بحسب قرار إنشاؤه وتتخذ فيه .قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية المنشأة الثابتة : أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو .اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص مكان الإقامة : المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقاً ألحكام المرسوم .بقانون الشخص غير المقيم : .أي شخص ال يمتلك مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة ال يقيم فيها الأطراف المرتبطة : ،شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانوناً أو بتملك الأسهم أو حقوق .التصويت المنطقة المحددة : أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على أنها .منطقة محددة لغايات المرسوم بقانون التصدير : مغادرة السلع أراض ي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته .الثابتة خارج الدولة، بما في ذلك التصدير المباشر والتصدير غير المباشر التصدير المباشر : تصدير السلع إلى مقصد خارج الدولة المطبقة بحيث يكون المورد مسؤولاً عن .القيام بترتيبات النقل أو يقوم بتعيين وكيالً للقيام بذلك نيابة عنه التصدير غير المباشر : ًتصدير السلع إلى مقصد خارج الدولة المطبقة حيث يكون العميل الخارجي مسؤولا عن القيام بترتيبات استلام السلع من المورد في الدولة ثم تصديرها بنفسه، أو يقوم .بتعيين وكيل من أجل القيام بذلك نيابة عنه 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة العميل الخارجي : المستلم الذي ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وغير مقيم فيها .وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في الدولة القسيمة : أية أداة تعطي الحقّ في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل .القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات الأصول الرأسمالية : .أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد نظام الأصول الرأسمالية : نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام .الفعلي خلال فترة محددة الغرامات الإدارية : مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة ملخالفته أحكام المرسوم بقانون ( والقانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2017 .في شأن الإجراءات الضريبية المجموعة الضريبية : شخصان أو أكثر مسجالن لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون . التبليغ : إخطار الشخص بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بواسطة إحدى الوسائل .المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية يوم عمل : أي يوم من أيام الأسبوع، باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطالت الرسمية .للحكومة الاتحادية التهرب الضريبي : استخدام شخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة ًالمستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقا .للمرسوم بقانون الأصول الافتراضية : تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، وقد يجوز استخدامها ألغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو .الأوراق المالية المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 ،في شأن ضريبة القيمة المضافة .وتعديلاته 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الباب الثاني التوريد ( المادة2 ) توريد السلع 1. :تشمل عملية نقل ملكية السلع أو حق التصرف بها من شخص آلخر على سبيل المثال أ. .نقل ملكية السلع بموجب اتفاقية خطية أو شفوية ألي بيع ب. .نقل ملكية السلع بمقابل بشكل إلزامي وذلك وفقاً للتشريعات السارية 2. ( ألغراض البند1 ) من هذه المادة، فإن نقل حق التصرف بأي أصول ال يعتبر بأنه توريد لسلع إلا إذا تمكن .الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك 3. إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت الحق يعتبر توريداً للسلع إذا نص العقد على .نقل ملكية السلع أو قصد لنقل ملكية السلع أو نقل ملكية السلع في المستقبل 4. :تعتبر التوريدات التالية توريداً للسلع أ. .توريد المياه ب. .توريد العقارات بما في ذلك تأجيرها وبيعها وأي تصرف آخر يؤدي إلى نقل ملكيتها من شخص إلى آخر ج. توريد جميع أنواع الطاقة وتشمل الكهرباء والغاز، بما في ذلك الغاز الحيوي وغاز الفحم وغاز النفط المسال والغاز الطبيعي وغاز النفط والغاز المنتج وغاز محطات التكرير والغاز الطبيعي المعاد تكوينه وغاز النفط المسال المعالج بالحرارة وأي خليط غازات، سواءً تم استعماله ا للإضاءة أو الحرارة أو التبريد أو تكييف الهواء أو أي غرض آخر . ( المادة3) توريد الخدمات 1. :يعد توريداً للخدمات كل توريد ال يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك أي من الآتي أ. .منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه ب. .توفير تسهيل أو ميزة ج. .عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح في حصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط د. نقل حصة ال تقبل التجزئة في سلعة. ه. نقل أو ترخيص الحقوق غير الملاديلة، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنلانين، والحقوق في العالملات .التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 2. ( اسللللتثنلاء من البنلد1 ) من هلذه الملادة، ال يعلد توريلدً ا للخلدملات مهلام عضللللو مجلس الإدارة التي يقوم بهلا الشللخص الطبيعي الذي يتم تعيينه كعضللو مجلس إدارة في أي من الجهات الحكومية أو منشللقت القطاع .الخاص ( المادة3 ) مكررا استثناءات التوريد 1. :ال يعتبر توريداً ما يأتي أ. منح أو نقل حق الملكية أو التصرف في المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة .مشابهة من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى ب. منح أو نقل حق استخدام أو استغلال المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة أو الانتفاع بها من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، ويشمل ذلك أي حق استخدام أو استغلال أو انتفاع مُ نح أو نُقل ابتداءً من تاريخ1 يناير2023 . 2. ( ألغراض البند1 ) من هذه المادة، يُقصد بالمباني الحكومية والأصول العقارية والمشاريع الأخرى ذات طبيعة :مشابهة ما يأتي أ. .مقرات الجهات الحكومية ب. المشاريع الرأسمالية الحكومية. ج. مشاريع البنية التحتية الحكومية. د. الأصول العقارية المستغلَة والمستخدمة من قبل الجهات الحكومية. ه. الأصول العقارية المخصصة والمستغلَة لخدمة مرفق عام وللاستخدام العام. و. .الأراض ي الحكومية المطوَرة 3. يُحدد بقرار من الوزير نطاق ومشتمالت المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة .مشابهة ( المادة4) توريد أكثر من مكوّن 1. إذا قام شخص بتوريد مؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، يجب عليه تحديد ما إذا كان ذلك التوريد .يشكل توريداً واحداً مركباً أو توريدات متعددة 2. يقصد بعبارة "التوريد الواحد المركب" أي توريد سلع أو خدمات في الحالة التي يكون فيها للتوريد أكثر من .مكون مع الأخذ بالاعتبار العقد وظروف التوريد ككل 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3. :يعتبر أي توريد بأنه توريد واحد مركب في الحالات الآتية أ. :إذا كان التوريد يشمل كل ما يأتي 1. .مكون أساس ي 2. مكون أو مكونات أخرى إما تعتبر ضرورية أو أساسية للقيام بالتوريد بما في ذلك العناصر العرضية التي غالباً ما تصاحب التوريد ولكنها ليست جزءاً أساسياً منه، أو ال تعتبر هدفاً بحد ذاتها ولكنها .تعتبر وسيلة للاستمتاع بالتوريد الأساس ي بشكل أفضل ب. ًإذا كان التوريد يشمل عنصرين أو أكثر مرتبطين ببعضهما بشكل وثيق بحيث يشكالن توريداً واحدا .ليس من الممكن أو من الطبيعي تجزئته 4. :يشترط لحدوث توريد واحد مركب استيفاء ما يأتي أ. .أن ال يقوم المورد بتحديد سعر مكونات التوريد بشكل منفصل أو فرض سعر مختلف لها ب. .أن يتم توريد جميع مكونات التوريد من خلال مورد واحد 5. ،ًإذا قام الخاضع للضريبة بتوريد أكثر من مكوّن لقاء سعر واحد ولم يكن التوريد يشكل توريداً واحداً مركبا .فإن توريد هذه المكونات يعتبر بأنه توريدات متعددة ( المادة5) الاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري 1. ( ألغراض البند4 ( ) من المادة12 ) من المرسوم بقانون، يجب أال تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال ( فترة12 ( ) اثني عشر شهراً مبلغ500 .) خمسمائة درهم 2. ( ألغراض البند5 ( ) من المادة12 ) من المرسوم بقانون، يجب أال يجاوز إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة :على جميع التوريدات الاعتبارية الآتي أ. ( مبلغ2,000) ألفي درهم لكل مورد، ( خلال فترة12 ) اثني عشر شهراً، ويعتبر أي مبلغ يجاوز هذا الحد .ضريبة مستحقة الدفع ب. ( مبلغ250,000 ) مائتين وخمسين ألف درهم لكل مورد يكون جهة حكومية أو جهة خيرية في حال كان ( المستلم جهة حكومية أو جهة خيرية، خلال فترة12 ) اثني عشر شهراً، ويعتبر أي مبلغ يجاوز هذا الحد .ضريبة مستحقة الدفع 3. ( ألغراض البندين1) و(ل2 ( ) من هذه المادة، تعتبر فترة12 ) الاثني عشر شهراً هي الفترة التي تنتهي بنهاية .الشهر الذي قام الشخص خالله بالتوريد المُشار إليه في هذين البندين 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الباب الثالث التسجيل ( المادة6 ) طلب التسجيل ألغراض التسلجيل الضلريبي اللإزامي أو الاختياري، يجب أن يتضلمن طلب التسلجيل الضلريبي كافة المعلومات .التي تطلبها الهيئة ويتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة ( المادة7) التسجيل اللإزامي 1. ( يكون حد التسجيل اللإزامي375,000 .) ثالثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم 2. يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً ألحكام المرسوم بقانون تقديم طلب التسجيل الضريبي ( إلى الهيئة خلال30 .) ثالثين يوماً من نشوء ذلك اللاتزام 3. إذا كان على الشخص التسجيل الضريبي ولم يقم بتقديم طلب لذلك، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من .تاريخ نشوء ذلك اللاتزام وتفرض عليه الغرامات المرتبطة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية 4. ( إذا تجاوزت توريدات شخص وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل اللإزامي خلال فترة12 ) الاثني عشر شهراً السابقة، تقوم الهيئة بتسجيل الشخص اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي أصبح ،الشخص ملزماً بالتسجيل فيه، سواءً قام بتقديم طلب التسجيل الضريبي أم لم يقم أو من أي تاريخ أسبق .يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص 5. ( إذا توقع شخص أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل اللإزامي خلال30 ً) ثالثين يوما القادمة، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ نشوء أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يجب على الشخص القيام بالتسجيل الضريبي كما هو محدد في هذا البند، سواءً قام بتبليغ ال هيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي .أم ال، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص 6. إذا كان شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة، وكان ملزماً بالتسجيل الضريبي وفقاً ألحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ بدء قيامه بتوريدات في الدولة، سواءً قام بتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم ال، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عل .يه بين الهيئة والشخص 7. ًيكون الخاضع للضريبة الذي تأخر عن التسجيل الضريبي ألغراض الضريبة وفقاً ألحكام هذه المادة مسؤولا عن احتساب وسداد الضريبة المستحقة للهيئة عن جميع عمليات التوريد والاستيراد الخاضعة للضريبة .التي قام بها قبل تسجيله 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة8) التسجيل الاختياري 1. ( يكون حد التسجيل الاختياري187٫500 .) مائة وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمائة درهم 2. إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على أحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي قام فيه بتقديم الطلب، أو من أي تاريخ سابق .بناءً على طلب الشخص وموافقة الهيئة 3. إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على توقعه أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسوم ( بقانون حد التسجيل الاختياري خلال30 ) ثالثين يوماً قادمة، فعليه تقديم ما يثبت القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو تكبده لنفقات خاضعة للضريبة بما يجاوز حد التسجيل .الاختياري 4. .تحدد الهيئة الإثباتات التي تراها ضرورية للتأكد من أنه يحق للشخص التسجيل الضريبي بشكل اختياري 5. ألغراض التسجيل الضريبي اختيارياً، يقصد بعبارة "النفقات الخاضعة للضريبة" النفقات الخاضعة .للنسبة الأساسية والتي تم تكبدها في الدولة من خلال شخص لديه مكان إقامة فيها 6. :ال يجوز للشخص التسجيل الضريبي اختيارياً إلا إذا أثبت للهيئة الآتي أ. .أنه يقوم بممارسة الأعمال في الدولة ب. ( أنه يقصد القيام بأي من التوريدات المحددة في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من البند1 ( ) من المادة54 ) .من المرسوم بقانون ( المادة9 ) الأطراف المرتبطة 1. ألغراض أحكام ،المجموعة الضلريبية يتعلق تعريف الأطراف المرتبطة بشلخصلين اعتباريين في حالات منها على سبيل المثال: أ. أن يمتلك شخص أو أكثر :من خلال شراكة أياً من الآتي 1. حق تصويت في كل من الأشخاص الاعتباريين يساوي50 . أو أكثر% 2. حصة قيمة سوقية في كل من الأشخاص الاعتباريين تساوي50 . أو أكثر% 3. .السيطرة على كل من الأشخاص الاعتباريين بأي طريقة أخرى ب. .أن يكون كل من الشخصين طرف مرتبط مع شخص ثالث 2. يعتبر شللللخصلللللان أو أكثر بلأنهم أطرافلاً مرتبطلة في حلال ارتبلاطهم اقتصلللللاديلاً ومللايلاً وتنظيميلاً، مع الأخلذ :بالاعتبار الآتي أ. :ممارسات اقتصادية، تشمل على الأقل واحداً من الآتي 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 1. تحقيق هدف تجاري .مشترك 2. .انتفاع أعمال شخص من أعمال شخص آخر 3. .توريد سلع أو خدمات من أعمال أشخاص مختلفين لذات العمالء ب. :الممارسات المالية، تشمل على الأقل واحداً من الآتي 1. .دعم مالي مقدّ م من أعمال شخص ألعمال شخص آخر 2. .عدم امكانية استمرار أعمال شخص من الناحية المالية، بدون أعمال شخص آخر 3. .مصالح مالية مشتركة في العوائد ج. :ممارسات تنظيمية، تشمل أي من الآتي 1. .إدارة مشتركة 2. .وجود موظفين مشتركين سواء تم تعيينهم بشكل مشترك أم ال 3. .وجود مساهمين مشتركين أو ملكية اقتصادية مشتركة 3. :ألغراض هذه المادة أ. يقصللد بعبارة "حصللة القيمة السللوقية" في الشللخص الاعتباري بأنها نسللبة إجمالي القيمة السللوقية للحصص وعقود الخيارات التي يملكها شخص إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع حصص الشخص .الاعتباري ب. يتم تجاهل أية مسللللاهمة في حال وجود اتفاقية أخرى،تناقضللللها ويتم احتسللللاب القيمة المعدلة في .المساهمة وفقاً للاتفاقية الأخرى ( المادة10 ) التسجيل كمجموعة ضريبية 1. .تختار المجموعة الضريبية أحد الأشخاص المسجلين كأعضاء فيها ليكون العضو الممثل لتلك المجموعة 2. .يتم تقديم طلب تسجيل مجموعة ضريبية من خلال العضو الممثل للمجموعة 3. على الهيئة البت في أي طلب يتم اسللتالمه لتسللجيل شللخصللين أو أكثر كمجموعة ضللريبية خلال فترة20 .يوم عمل ابتداء من تاريخ استالمها الطلب 4. إذا تمت الموافقة على طلب تشلكيل مجموعة ضلريبية جديدة فإن تسلجيلها سليك ًون سلاري المفعول وفقا :ملا يأتي أ. .من اليوم الأول من الفترة الضريبية التالية للفترة الضريبية التي تم استلام الطلب خاللها ب. .من أي تاريخ تحدده الهيئة 5. للهيئة رفض طلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية في:أي من الحالات الآتية 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أ. إذا لم يسلللتوفي الأشلللخاص شلللروط التقدم بطلب تسلللجيل مجموعة ضلللريبية وفقاً ألحكام المرسلللوم بقانون ( والمادة9 .) من هذا القرار ب. إذا كانت هناك أسلللباب جدية للاعتقاد بأنه لو تم السلللماح بالتسلللجيل الضلللريبي كمجموعة ضلللريبية سلليمكّ ن ذلك من التهرب الضللريبي أو يقلل إلى حد كبير من الإيرادات الضللريبية للهيئة أو يزيد إلى حد .كبير العبء الإداري للهيئة ج. .ًإذا كان أحد الأشخاص المتضمنين في الطلب شخصاً غير اعتباريا د. ( إذا كان أحد الأشلللخاص جهة حكومية وفقاً للمادتين10 () و57 ) وفقاً للمرسلللوم بقانون، والشلللخص .الآخر ليس كذلك ه. إذا( كان أحد الأشخاص جهة خيرية وفقاً للمادة57 ) للمرسوم بقانون و.الشخص الآخر ليس كذلك 6. يجوز للهيئة رفض طلب إضلللافة شلللخص إلى مجموعة ضلللريبية إذا لم يسلللتوف ذلك الشلللخص شلللروط التقدم بطلب تسلللجيل مجموعة ضلللريبية وفقاً ألحكام المرسلللوم بقانون أو للأسلللباب المنصلللوص عليها في ( البند5 .) من هذه المادة 7. إذا تبين للهيئة أن هناك ارتباط بين شلخصلين أو أكثر نتيجة ممارسلاتهم الاقتصلادية والمالية والتنظيمية في الأعمال، يجوز للهيئة تسللللجيلهم كمجموعة ضللللريبية بعد النظر في الظروف الخاصللللة لكل حالة على ة حد ومنها تحقق العوامل ( المنصوص عليها في البند2 ( ) من المادة9 .) من هذا القرار 8. ال يجوز للهيئة ( تسللللجيل شللللخص من ضللللمن مجموعة ضللللريبية وفقاً للبند7 ) من هذه المادة إلا إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين: أ. أن تشلللتمل أعمال ذلك الشلللخص القيام بتوريدات خاضلللعة للضلللريبة أو اسلللتيراد السلللع المعنية أو الخدمات المعنية. ب. أن تتجاوز كافة التوريدات الخاضلعة للضلريبة أو اسلتيراد السللع المعنية أو الخدمات المعنية للأعمال .من قبل الأشخاص الممارسين الأعمال حد التسجيل اللإزامي 9. يجوز للهيئلة رفض طللب تسللللجيل مجموعلة ضللللريبيلة إذا كلانلت هنلاك أسللللبلاب جلديلة تشللللير إلى أن هلذا .التسجيل يؤدي إلى تخفيض الإيرادات الضريبية ( المادة11 ) التعديل على ا ملجموعة ال ضريبية 1. ًيحق للعضو الممثل المعين وفقا للمادة ( 10 ) من هذا القرار التقدم بطلب للهيئة للقيام بأي مما يأتي: أ. .إضافة شخص آخر ليكون عضواً في المجموعة الضريبية ب. إزالة .أحد أعضاء تلك المجموعة الضريبية 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ج. .اختيار عضو آخر في المجموعة الضريبية ليكون العضو الممثل بعد موافقة العضو الآخر د. .إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية 2. ( ألغراض البند1 :) من هذه المادة، يحق للهيئة الموافقة على أي من الطلبات اعتباراً من أي مما يأتي أ. .اليوم الأول من الفترة الضريبية التالية للفترة الضريبية التي تم استلام الطلب خاللها ب. .أي تاريخ تحدده الهيئة 3. يعتبر أي تبليغ مرسل من الهيئة إلى العضلو الممثل ألي مجموعة ضلريبية مسلتلماً من قبل العضلو الممثل و.كافة أعضاء تلك المجموعة الضريبية ( المادة12 ) أثر تسجيل مجموعة ضريبية 1. يترتب على تسجيل أشخاص كمجموعة ضريبية الآتي: أ. تعتبر أي أعملال تتم مملارسللللتهلا من قبل أي عضللللو في المجموعلة الضللللريبيلة على أنهلا تُملارس من قبل .العضو الممثل وليس من قبل أي عضو آخر في تلك المجموعة الضريبية ب. يجوز تجاهل أية توريدات تتم من عضو إلى عضو آخر في ذات.المجموعة الضريبية ج. يعتبر أي توريد، خاضلع للضلريبة أم ال، يقوم به أي عضلو في المجموعة الضلريبية على أنه توريد قام به .العضو الممثل د. يعتبر أي اسلللتيراد للسلللع المعنية أ و الخدمات المعنية يقوم به عضلللو في المجموعة الضلللريبية على أنه .استيراد قام به العضو الممثل ه. يعتبر أي توريد لسلع أو خدمات لصللاح عضلو في المجموعة الضلريبية يقوم به شلخص ليس عضلواً في .تلك المجموعة الضريبية على أنه توريد للعضو الممثل و. تعتبر أية ضللريبة مخرجات تفرض من قبل عضللو في المجموعة الضللريبية على أنها مفروضللة من قبل .العضو الممثل ز. تعتبر أي ضللللريبلة ملدخالت يتحملهلا عضللللو في المجموعلة الضللللريبيلة على أنله قلد تم تحملهلا من قبل العضو الممثل. 2. ( ألغراض البنلد1 ) من هلذه الملادة، فلإن كلافلة أعضلللللاء المجموعلة الضللللريبيلة مسللللؤولين ًشللللخصلللليلا و.بالتضامن عن أية ضرائب مستحقة الدفع على العضو الممثل 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة13 ) جمع الأطراف المرتبطة 1. إذا تبيّن ارتباط شخصين أو أكثر نتيجة ملمارساتهم الاقتصادية والمالية والتنظيمية في الأعمال وفقاً للبند (2 ( ) من المادة9 ) من هذا القرار ولم يكونوا مسللجلين كمجموعة ضللريبية وقاموا بفصللل الأعمال بشللكل صلللوري ، فيتم جمع قيمة التوريدات الخاضلللعة للضلللريبة لكل من الأشلللخاص ًلتحديد ما إذا قاموا معا .بتجاوز حد التسجيل اللإزامي وحد التسجيل الاختياري 2. إذا لم يتم فصلل الأعمال بشللكل صللوري ولكن تبين للهيئة أن هناك نقص في الإيرادات الضللريبية نتيجة لفصل هذه الأعمال، يجوز للهيئة أن تجمع التوريدات الخاضلعة للضلريبة لكل من الأشلخاص لتحديد ما إذا كان مجموع التوريدات الخاضعة للضريبة يتجاوز .حد التسجيل اللإزامي وحد التسجيل الاختياري 3. ( إذا تحقق أي من الأحوال المنصللللوص عليهلا في البنلد1 ( ) أو2 ،) من هلذه الملادة فلإن كالً من الأشللللخلاص يُعامل وكأنه قام بتوريدات خاضلعة للضلريبة قامت بها الأطراف المرتبطة الأخرى وعليه القيام بالتسلجيل .الضريبي إذا تم تجاوز حد التسجيل اللإزامي وفقاً ألحكام المرسوم بقانون ( المادة14 ) إلغاء التسجيل الضريبي 1. على المسجل التقدم بطلب إلغاء التسجيل الضريبي في الحالات المنصوص عليها في المرسوم بقانون خلال ( 20 .) عشرين يوم عمل من وقوع أي منها 2. :على الهيئة الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل عند استيفاء الشرطين الآتيين أ. ( توقف المسجل عن القيام بالتوريدات المُشار إليها في المادة19 ) من المرسوم بقانون وعدم توقعه أن ( يقوم بمثل تلك التوريدات خلال فترة12 .) الاثني عشر شهراً المقبلة ب. ( كانت قيمة التوريدات المُشار إليها في المادة19 ) من المرسوم بقانون التي قام بها المسجل أو النفقات ( الخاضعة للضريبة التي تحملها المسجل خلال12 ) الاثني عشر شهراً السابقة تقل عن حد التسجيل الاختياري، وتبين للهيئة بأنه غير متوقع من هذا المسجل أن تجاوز قيمة تور يداته وفقاً ألحكام المرسوم ( بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة المتوقعة خلال فترة30 ) الثالثين يوماً القادمة حد التسجيل .الاختياري 3. ًإذا تمت الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل اعتبارا .من آخر يوم من الفترة الضريبية التي استوفى فيها المسجل شروط اللإغاء أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 4. ( إذا تبين للهيئة بأن المسجل استوفى الشروط الواردة في البند2 ) من هذه المادة ولم يقم بتقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي أو تقدم بطلب ولم يستكمل إجراءاته، على الهيئة إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل اعتباراً من التاريخ الذي تبين لها أنه استوفى فيها شروط اللإغاء أو .أي تاريخ آخر تحدده الهيئة 5. إذا طلب المسجل إلغاء التسجيل الضريبي بناءً على انخفاض توريداته الخاضعة للضريبة إلى أقل من حد :التسجيل اللإزامي، تقوم الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي بعد موافقتها على الطلب اعتباراً من أي من الآتي أ. .التاريخ المحدد من قبل المسجل في طلبه ب. .تاريخ تقديم الطلب إذا لم يحدد المسجل في طلبه التاريخ المطلوب فيه إلغاء التسجيل الضريبي ج. .أي تاريخ آخر تحدده الهيئة 6. ( إذا ألغت الهيئة التسجيل الضريبي للمسجل، عليها تبليغه بتاريخ سريان إلغاء التسجيل، وذلك خلال10 ) .عشرة أيام عمل من تاريخ إصدارها لقرار اللإغاء 7. في حال تقدم المسجل بطلب إلغاء التسجيل الضريبي، عليه سداد إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة عليه وتقديم الإقرار الضريبي النهائي الواجب تقديمه بموجب المرسوم بقانون وقانون الإجراءات .الضريبية 8. تعتبر أي سلع وخدمات تشكل جزءاً من أصول الأعمال التي يمارسها المسجل بأنها تم توريدها من قبله مباشرة قبل إلغاء تسجيله الضريبي، وعليه تضمين الضريبة المستحقة عنها في الإقرار الضريبي النهائي، ما لم تتم ممارسة الأعمال من قبل الممثل القانوني وفقاً ألحكام قانون الإجراءات.الضريبية 9. ال يخل إلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك اللاتزام .بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي ( المادة14 ) مكررا إلغاء التسجيل الضريبي لحماية سلامة النظام الضريبي 1. يجوز للهيئة أن تصدر قراراً بإلغاء التسجيل الضريبي في حال تبين لها أن الإبقاء على التسجيل الضريبي من :شأنه المساس بسالمة النظام الضريبي، وذلك في حال استيفاء أي من الشروط الآتية أ. .عدم استيفاء المسجل متطلبات التسجيل الضريبي وفقاً ألحكام المرسوم بقانون ب. ( عدم قيام المسجل بتقديم طلب للهيئة إللغاء تسجيله الضريبي المنصوص عليه في البند1 ) من المادة ( 21 ) من المرسوم بقانون، أو قيام المسجل بإنشاء طلب للهيئة إللغاء تسجيله الضريبي ولكن لم يتم .استكمال الطلب ج. .أي شروط أخرى تحددها الهيئة 2. .على الهيئة التحقق من عدم أهلية الشخص للتسجيل الضريبي قبل إلغاء تسجيله 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3. ال يخل قيام الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في .ذلك اللاتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي ( المادة15 ) إلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه 1. :على الهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية في أي من الحالات الآتية أ. إذا لم يعد الأشخاص المسجلين كمجموعة ضريبية يستوفون شروط تسجيلهم كمجموعة ضريبية .وفقاً للمرسوم بقانون ب. إذا لم يعد هناك ارتباط بين الأشخاص المسجلين كمجموعة ضريبية بناءً على ممارستهم للأعمال .ًاقتصادياً ومالياً وتنظيميا ج. إذا كانت هناك أسباب جدية تؤدي للاعتقاد بأن السماح بإبقاء التسجيل كمجموعة ضريبية من شأنه .التمكين من التهرب الضريبي أو التقليل من الإيرادات الضريبية للهيئة إلى حد كبير 2. :على الهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية وفقاً للآتي أ. ( تتم إزالة عضو من المجموعة الضريبية في حال تحقق أي من الحالات الواردة في البند1 ) من هذه المادة لذلك العضو .، أو عند توقف العضو عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة ب. تتم إضافة شخص كعضو إلى المجموعة الضريبية إذا تبين للهيئة أن الأنشطة التي يقوم بها ذلك ( الشخص تعتبر جزءاً من الأعمال التي تمارسها المجموعة الضريبية، وفقاً للبند7 ( ) من المادة10 ) من .هذا القرار 3. ( على العضو الممثل للمجموعة الضريبية إخطار الهيئة خلال20 ،) عشرين يوم عمل من تاريخ عدم التأهل .في حال أصبح أي عضو في المجموعة الضريبية غير مؤهل ليكون ضمن هذه المجموعة 4. إذا قررت الهيئة إلغاء أو تعديل تسجيل مجموعة ضريبية، فإنها تقوم بإرسال التبليغ إلى العضو الممثل ( للمجموعة الضريبية بقرارها وتاريخ نفاذه خلال10 .) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار 5. إذا لم يعد الخاضع للضريبة عضواً في مجموعة ضريبية، على الهيئة إصدار رقم تسجيل ضريبي جديد ،خاص به أو إعادة تفعيل رقم التسجيل الضريبي الذي كان خاصاً به قبل انضمامه إلى المجموعة الضريبية .ومعاملته كمسجل مباشرة بعد خروجه من المجموعة الضريبية 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة16 ) الاستثناء من التسجيل 1. على الخاضع للضريبة الذي يرغب بتقديم طلب استثناء من التسجيل الضريبي بسبب خضوع توريداته .لنسبة الصفر فقط، تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وفقاً للنماذج والوسائل المعتمدة لديها في هذا الشأن 2. على الهيئة دراسة طلب الاستثناء من التسجيل الضريبي، وإصدار قرارها سواءً بالموافقة عليه أو رفضه .وإبلاغ الخاضع للضريبة به 3. على الشخص المستثنى من التسجيل الضريبي إخطار الهيئة إذا حدثت أية تغييرات في أعماله أدت أو من ( شأنها أن تؤدي إلى عدم تأهله للاستثناء من التسجيل الضريبي بموجب البند1 ( ) من المادة15 ) من المرسوم بقانون، وذلك خلال ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ قيامه بالتوريد أو الاستيراد الخاضع للضريبة بالنسبة .الأساسية 4. .إذا لم يعد الشخص مستوفياً شرط الاستثناء من التسجيل الضريبي، فعليه القيام بالتسجيل الضريبي ( المادة17 ) التسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون 1. على الشللخص الذي سلليكون خاضللعاً للضللريبة في تاريخ نفاذ المرسللوم بقانون أن يتقدم بطلب للتسللجيل الضريبي قبل ذلك التاريخ وفقاً للمواعيد .التي تعلن عنها الهيئة 2. يكون تاريخ سريان تسجيل الخاضع للضريبة من1 يناير2018 إذا ًقام بإخطارها بالتزامه بالتسجيل وفقا ( للبند1 .) من هذه المادة 3. إذا قام الشللخص بالتسللجيل الضللريبي قبل العمل بالمرسللوم بقانون سللتكون له ذات الحقوق وعليه ذات .اللاتزامات كما لو أنه قام بالتسجيل الضريبي بعد العمل بالمرسوم بقانون ( المادة18 ) اللاتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي ال يترتب على إلغاء التسللجيل الضللريبي إعفاء الشللخص من القيام بالواجبات واللاتزامات المنصللوص عليها في .ًالمرسوم بقانون والتي كانت مطبقة عليه عندما كان مسجال 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الباب الرابع القواعد المتعلقة بالتوريدات ( المادة19 ) الضريبة المستحقة في تاريخ التوريد ( ألغراض المواد25 () و26 () و80 ) من المرسلوم بقانون، إذا اسلتحقت الضلريبة بسلبب دفع تم أو إصلدار فاتورة ضللللريبيلة متعلقلة بتوريلد السلللللع أو الخلدملات، فلإن الضللللريبلة تُسللللتحق فيملا يتعلق بللامبلغ الملدفوع أو الملذكور بالفاتورة الضلللريبية، ويسلللتحق دفع مبلغ الضلللريبة المسلللتحقة المتبقي عل ى ذلك التوريد وفقاً ألحكام المرسلللوم .بقانون ( المادة20 ) مكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة إذا تطلبت عملية توريد السلع خروج ها ،من الدولة وإعادة إدخالها إليها أثناء نقلها من موقع آلخر داخل الدولة :فال تُعامل هذه السلع على أنه تم تصديرها أو استيرادها إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية 1. .إذا كان الخروج من الدولة وإعادة الدخول إليها في سياق رحلة بين نقطتين داخل الدولة 2. إذا لم يكن هناك انقطاع ذو أهمية في عملية النقل أثناء تواجد السلللع خارج الدولة واقتصللر أي انقطاع .على ما هو متوقع ضمن المعقول في سياق النقل الطبيعي للسلع 3. .إذا لم يتم تفريغ السلع من وسيلة النقل المعنية أثناء وجودها خارج الدولة 4. .إذا لم يتم استهلاك السلع أو توريدها أو إخضاعها ألي نوع من المعالجة أثناء تواجدها خارج الدولة 5. .إذا لم يتم تغيير طبيعة أو كمية أو جودة السلع نتيجة لخروجها من الدولة وإعادة دخولها إليها ( المادة21 ) مكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات 1. ألغراض المرسوم بقانون ،وهذا القرار يشمل ""العقار على سبيل المثال: أ. أي قطعة أرض تنشأ بموجبها أو عليها حقوق أو مصالح أو خدمات. ب. .أي مبنى أو هيكل أو عمل هندس ي ملتحق بالأرض بشكل دائم ج. أية تجهيزات أو معدات تنشلللأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشلللكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل .الهندس ي 2. يُعتبر توريد الخدمات مرتبطاً بعقار إذا ما كان توريد الخدمات مرتبطاً بشلكل مباشلر بالعقار أو كان عبارة .عن منح الحق في استخدام العقار 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3. يشمل توريد الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بالعقار ما يأتي: أ. منح أو نقل أو التنازل عن مصلحة أو.حق يتعلق بعقار ب. منح أو نقل أو التنازل عن حق شخص ي بمصلحة أو.حق يتعلق بعقار ج. منح أو نقل أو التنازل عن رخصللة لشللغل الأرض أو أي حق تعاقدي آخر يمكن ممارسللته على عقار أو يتعلق به، بما في ذلك توفير وتأجير أماكن للنوم داخل الفنادق أو أي من شأ.ة مماثلة د. .توريد خدمات من قبل خبراء أو وكلاء عقاريين ه. توريد خدمات تشلمل إعداد وتنسليق وتنفيذ أعمال البناء والهدم والصليانة والتحويل والأعمال الأخرى .المماثلة ( المادة22 ) مكان توريد بعض خدمات النقل 1. يكون مكان توريد كل خدمة نقل في المكان الذي بدأ فيه توريد خدمة النقل تلك، إذا شملت رحلة ما ( أكثر من نقطة توقف واحدة وتضمنت توريدات متعددة وفقاً للبند5 ( ) من المادة4 .) من هذا القرار 2. يكون مكان توريد الخدمات المرتبطة .بالنقل هو ذات مكان توريد خدمة النقل التي تتعلق بها ( المادة23 ) خدمات الاتصالات والخدمات اللإكترونية 1. يقصد بعبارة "خدمات الاتصالات" نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من الخدمات المبينة تالياً من خلال استخدام أي أجهزة أو معدات الاتصالات التي تقوم بنقل أو بث أو تحويل أو استقبال تلك الخدمات بواسطة طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير :ذلك من وسائل الاتصال، بما في ذلك أ. .الاتصالات السلكية واللاسلكية ب. .الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات ج. .الصور المرئية د. .الإشارات المستخدمة في البث باستثناء البث العام ه. .الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آالت أو أجهزة و. .الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة 2. يقصد بعبارة "الخدمات اللإكترونية" الخدمات التي يتم تقديمها بشكل آلي عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية :أو سوق إلكتروني، بما في ذلك 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أ. .توريد نطاقات المواقع اللإكترونية واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد ب. .توريد وتحديث البرمجيات ج. توريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب اللإكترونية .والوثائق والملفات الرقمية الأخرى د. .توريد الموسيقى والأفالم واللأعاب عند الطلب ه. .توريد المجالت على الإنترنت و. .توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني أو الحقوق المرتبطة بتلك الإعلانات ز. ،توريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية .بما في ذلك بث الأحداث ح. .البث المباشر عبر الإنترنت ط. .توريد خدمات الدراسة عن بعد ي. .الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة 3. يقصد بعبارة "السوق اللإكتروني" خدمة توزيع يتم تشغيلها بوسائل إلكترونية بما في ذلك ما يتم من خلال :موقع على الشبكة أو بوابة على الإنترنت أو بوابة أو محل أو منصة للتوزيع، بشرط استيفاء الآتي أ. .أن تتيح للموردين القيام بتوريد خدمات إلكترونية للعمالء ب. .أن تتم التوريدات عبر السوق اللإكتروني من خلال وسائل إلكترونية ( المادة24 ) إثبات لبعض التوريدات ما بين الدول المطبقة 1. إذا قام الخاضلللع للضلللريبة بتوريد سلللعاً من الدولة إ ،لى شلللخص لديه مكان إقامة في دولة مطبقة أخرى وتطلب التوريد نقل السللللع فعلياً إلى الدولة المطبقة الأخرى، فعلى الخاضللللع للضللللريبة الاحتفا بدليل رسمي و تجاري يثبت تصدير تلك السلع إ.لى الدولة المطبقة الأخرى 2. للهيئلة الطللب من الخلاضللللع للضللللريبلة اللذي يقوم بتوريلد سلللللع أو خلدملات إلى دوللة مطبقلة أخرى بجمع والاحتفا ب أي معلومات ثبوتية إضافة ملا ورد ( في البند1 ) من هذه المادة وتقديمها بالوسائل التي تحددها .الهيئة 3. .على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة25 ) القيمة السوقية 1. يقصللد بعبارة "التوريد المشللابه" فيما يتعلق بتوريد السللع أو الخدمات أي توريد آخر للسللع أو الخدمات مشابه له في الصفات والجودة والكمية والمكونات الوظيفية والمواد و ال سمعة أو مماثل له إلى حد كبير. 2. تعتبر القيملة السللللوقيلة لتوريلد سلللللع أو خلدملات في تلاريخ معين هي المقلابل النقلدي اللذي كلان سلللليحققله ًالتوريلد بشللللكل علام إذا ملا تم توريلده في ظروف مشلللللابهلة في ذللك التلاريخ في اللدوللة مع كونله توريلداً متلاحلا .بشكل حر بين أشخاص ليسوا مرتبطين بأي شكل 3. إذا تعذّ ر تحديد القيمة السللوقية لتوريد سلللع أو خدمات في تاريخ معين كما هو منصللوص عليه في البند (2 ) من هذه المادة، تكون القيمة السللوقية هي المقابل النقدي الذي كان سلليحققه توريد مشللابه إذا ما تم ًتوريده في ظروف مشللابهة في ذلك التاريخ في الدولة مع كونه توريداً متاحا بشللكل حر بين أشللخاص ليسللوا .مرتبطين بأي شكل 4. إذا لم يكن بالإمكان تحديد القيمة السلللوقية لتوريد سلللع أو خدمات كما هو منصلللوص عليه في البندين (2 ( ) و3 ) من هذه المادة، يتم تحديد القيمة السلللوقية اسلللتناداً إلى تكلفة اسلللتبدال السلللع أو الخدمات بسلع أو خدمات بديلة، مع كون التوريد مقدماً من مورد ليس مرتبط بالمتلقي أو .المستلم بأي شكل ( المادة26 ) تقسيم المقابل الواحد ( ألغراض البند4 ( ) من المادة34 ( ) والمادة47 ) من المرسلللوم بقانون، إذا كان المقابل المسلللتحق دفعه للخاضلللع للضللللريبة متعلقاً بتوريد لسللللع أو خدمات وبأمور أخرى غير توريد السللللع أو الخدمات أو بتوريدين مختلفين ،للسللع أو الخدمات فعلى الخاضللع للضللريبة تحديد الجزء من المقابل الذي يمثل القيمة السللوقية لكل جزء ( من التوريد وفقاً ألحكام المادة25 .) من هذا القرار ( المادة27 ) السعر غير شامل الضريبة 1. تكون الأسعار المعلنة .شاملة للضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة 2. ( اسلللتثناء مما ورد في البند1 ) أعلاه، للخاضلللع للضلللريبة أن يعلن عن الأسلللعار غير شلللاملة للضلللريبة في الحالات الآتية: أ. .توريد السلع أو الخدمات للتصدير 22 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ب. .إذا كان العميل مسجل 3. ( إذا تم تطبيق الإعلان عن الأسللللعلار غير شلللللامللة للضللللريبلة وفقلاً للبنلد2 ) من هلذه الملادة، يجلب أن يتم .التحديد صراحة أن السعر ال يشمل الضريبة 4. ( اسللتثناء مما ورد في البند1 ) أعلاه على الخاضللع للضللريبة الإعلان عن الأسللعار غير شللاملة للضللريبة في الحالات الآتية: أ. ( توريد السلع المعنية أو الخدمات المعنية الذي يطبق عليه أحكام البند1 ( ) من المادة48 ) من المرسلوم .بقانون ب. ( توريد السلع الخاضعة للضريبة وفقاً للبند3 ( ) من المادة48 .) من المرسوم بقانون ( المادة28 ) الخصم والدعم والقسائم 1. ال تعامل الدولة على أنها تقدم إعانة للمورد إذا كانت الإعانة أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلللع أو .خدمات للدولة 2. :يكون تخفيض قيمة التوريد في حال الخصم إذا تم استيفاء الشروط الآتية أ. .انتفاع العميل من انخفاض السعر ب. .قام المورد بتمويل الخصم 3. .تكون قيمة الخصم هي المبلغ الذي ينخفض به المقابل 4. ال تشلمل قيمة الخصلم قيمة أي قسليمة تم اسلتخدامها، ويتم تجاهل أي تخفيض إلا إذا تم تقديم هذه .القسيمة بدون مقابل 5. إذا قام المورد بإصلدار وبيع قسليمة بمقابل أقل من القيمة المذكورة على القسليمة، فإن قيمة الخصلم هي .الفرق بين قيمة القسيمة والمقابل المدفوع لتلك القسيمة 6. ال تشلمل "القسليمة" أداة تعطي الحقّ في الحصلول على سلع أو خدمات أو الحق في الحصلول على خصلم في سللللعر السللللع أو الخدمات، ما لم يتم تحديد القيمة النقدية التي يجوز اسللللتبدال القسلللليمة بها عند .إصدار القسيمة 23 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الباب الخامس آلية هامش الربح ( المادة29 ) حساب الضريبة على هامش الربح 1. :للخاضع للضريبة احتساب الضريبة على أي توريد للسلع على أساس هامش الربح، وذلك في الحالات الآتية أ. ( إذا قام بتوريد السلع المنصوص عليها في البند2 :) من هذه المادة بعد أن تم شراؤها من أي من الآتي 1. .شخص غير مسجل 2. .خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح ب. ( إذا قام بتوريد سلع لم يقم باسترداد ضريبة مدخالتها وفقاً للمادة53 .) من هذا القرار 2. ( يقصد بالسلع الواردة في البند1 ) من هذه المادة السلع التي خضعت للضريبة قبل التوريد الذي سيتم :وفقاً آللية هامش الربح، وهذه السلع هي أ. السلع المستعملة، أي الممتلكات المادية المنقولة التي تصلح ملزيد من الاستعمال في وضعها الحالي أو بعد .تصليحها ب. ( التحف، بمعنى السلع التي يزيد عمرها على50 .ً) خمسين عاما ج. مقتنيات الهواة من الطوابع والعمالت المعدنية والورقية وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو .التاريخية أو الأثرية 3. ال يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع المنصوص عليها في الفقرة ( (أ) من البند1 ) من هذه المادة إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ .الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية أو المستند 4. .يكون هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويعتبر بأنه شامالً للضريبة 5. ( يشمل "سعر الشراء" الوارد في البند4 ) من هذه المادة، بالإضافة إلى سعر السلعة أي تكاليف ورسوم .متكبدة لشراء السلعة 6. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفا بالسجالت المبينة تالياً فيما يتعلق بالتوريدات التي تتم وفقاً لهذه :المادة أ. دفتر المخزون أو ما يشابهه من السجالت التي توضح تفاصيل كل سلعة يتم شراؤها وبيعها بموجب .آلية هامش الربح ب. فواتير الشراء التي توضح تفاصيل السلع التي تم شراؤها بموجب آلية هامش الربح. وإذا تم شراء السلع ،من أشخاص غير مسجلين، يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ذاتية يبين فيها تفاصيل السلع :والتي تتضمن على الأقل المعلومات الآتية 24 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 1. .اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي الخاص بالخاضع للضريبة 2. .اسم وعنوان بائع السلعة 3. .تاريخ الشراء 4. .تفاصيل السلع التي تم شراؤها 5. .المقابل المستحق دفعه فيما يتعلق بتلك السلع 6. .توقيع بائع السلعة أو من يفوضه بالتوقيع 7. إذا فرض الخاضع للضريبة ضريبة على توريد على أساس هامش الربح، فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحةً أن الضريبة فُرضت على أساس هامش الربح بالإضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن .الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة الباب السادس التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر ( المادة30 ) تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع 1. :يخضع التصدير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم ( الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال90 ) تسعين .يوماً من تاريخ التوريد ب. :أن يحتفظ المُصدر بأي من الآتي 1. .بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير 2. .شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير 3. بيان جمركي يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية، في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع .المعلق للرسوم الجمركية 2. :يخضع التصدير غير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشروط الآتية أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم ( الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال90 ) تسعين يوماً من تاريخ التوريد بحسب ترتيبات متفق عليها بين المورد والعميل الخارجي بتار يخ التوريد أو قبل .ذلك 25 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ب. أن يحصل العميل الخارجي أو وكيله على أي من التالي :ويقدم نسخة منه للمورد 1. .بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير 2. .شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير 3. بيان جمركي يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية، في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع .المعلق للرسوم الجمركية ج. أن ال يتم استخدام أو تغيير السلع خلال الفترة ما بين التوريد والتصدير أو وضع السلع في وضع معلق .للرسوم الجمركية باستثناء ما هو ضروري إلعداد السلع للتصدير أو وضعها في الوضع المعلق د. .أن ال تغادر السلع الدولة بصحبة راكب أو فرد من أفراد طاقم طائرة أو سفينة 3. ألغراض هذه المادة، ال يعتبر القيام بنقل السلع إلى منطقة محددة من مكان في الدولة أو توريد السلع إلى .المنطقة المحددة تصديراً لهذه السلع 4. ( ألغراض البندين1 () و2 :) من هذه المادة أ. يقصد بعبارة "الدليل الرسمي" شهادة التصدير الصادرة عن الدوائر الجمركية في الدولة أو شهادة إبراء صادرة عن تلك الدوائر أو الجهات المختصة في الدولة بما يتعلق بالسلع المغادرة للدولة بعد التحقق من مغادرة السلع للدولة، أو مستند أو شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول السلع إليها . ب. يقصد بعبارة "الدليل التجاري" مستند صادر عن شركات ووكالء النقل البحري أو الجوي أو البري يثبت نقل ومغادرة السلع من الدولة إلى خارج الدولة، ويشمل إحدى الوثائق الآتية : 1. بوليصة الشحن الجوي أو بيان الحمولة (المانيفست) الجوي . 2. بوليصة الشحن البحري أو بيان الحمولة (المانيفست) البحري. 3. رصيد / سند الشحن البري أو بيان الحمولة (المانيفست) البري . ج. يقصد بعبارة "شهادة الشحن" شهادة صادرة عن شركات ووكالء النقل البحري أو الجوي أو البري .تعادل الدليل التجاري في حال عدم توفره 5. :يجب أن تحدد الأدلة التي تثبت التصدير، سواءً كانت رسمية أو تجارية، الآتي أ. .المورّد ب. .الشاحن ج. .السلع د. .القيمة ه. .جهة مقصد التصدير و. .وسيلة النقل ومسار السلع المصدرة 26 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 6. للهيئة عدم قبول المستندات التي تم تقديمها إذا لم تشكل دليالً كافياً على خروج السلع من الدولة، ولها .تحديد أنواع أخرى من الأدلة أو الإثباتات بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع التي يتم تصديرها 7. ( للهيئة تمديد فترة90 ( ) تسعين يوماً الواردة في البندين1 () و2 ) من هذه المادة بناءً على طلب خطي من :المورّد، إذا تبين لها حصول أي من الآتي أ. وجود ظروف خارجة عن إرادة المورد والمستلم حالت دون تصدير السلع أو ممكن أن تمنع تصديرها ( خلال90 .) تسعين يوماً من تاريخ التوريد ب. ( عدم إمكانية تصدير السلع أو صنف من السلع بسبب طبيعة التوريد خلال فترة90 ) تسعين يوماً من .تاريخ التوريد 8. يشمل التصدير غير المباشر توريد السلع في منطقة المغادرة في مطار أو ميناء إلى راكب الطائرة أو السفينة :في حال أ. .مغادرة السلع للدولة بصحبة الراكب ب. حصول المورّد واحتفاظه على إثبات مثل التفاصيل المتعلقة ببطاقة صعود الراكب، بأن الراكب يقصد .المغادرة إلى دولة خارج الدول المطبقة 9. ( إذا لم يقم الشخص الملزم بتصدير السلع بموجب هذه المادة بتصديرها خلال فترة90 ) تسعين يوماً أو ( فترة أطول وافقت عليها الهيئة بموجب البند7 ) من هذه المادة، يتم فرض الضريبة على التوريد بالنسبة .التي كانت ستطبق على ذات التوريد فيما لو تم داخل الدولة 10 . ألغراض هذه المادة، تطبق نسبة الصفر على توريد في حال تعرض السلع المقصود تصديرها للتلف أو .الانعدام بسبب ظروف خارجة عن إرادة كل من المورّد والمستلم 11 . على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة. ( المادة31 ) تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات 1. :يخضع تصدير الخدمات لنسبة الصفر في الحالات الآتية أ. :في حال استيفاء الشروط الآتية 1. أن يتم توريد الخدمات إلى متلقي ليس لديه مكان إقامة في أي من الدول المطبقة وكان خارج الدولة .في وقت تأدية الخدمات 2. أن ال يتم توريد الخدمات فيما يتعلق مباشرة بعقارات موجودة في الدولة أو أي تحسينات على هذه .العقارات، أو يتعلق مباشرة بأي أصول منقولة موجودة في الدولة في وقت تأدية الخدمات 27 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3. ( أن ال تعامل الخدمات على أنها تم تنفيذها في الدولة أو في منطقة محددة بموجب البنود من3 ) ( إلى8 ( ) من المادة30 ( )، والمادة31 .) من المرسوم بقانون ب. ًإذا تم تنفيذ الخدمات فعلياً خارج الدول المطبقة أو أنها عبارة عن ترتيب لخدمات تم تنفيذها فعليا .خارج الدول المطبقة ج. .إذا تضمن التوريد تقديم البرامج السياحية الخارجية، للجزء المتعلق بهذه الخدمة 2. ( ألغراض الفقرة (أ) من البند1 ) من هذه المادة، يعتبر الشخص أنه "خارج الدولة" إذا تواجد داخل الدولة ( فقط ملدة تقل عن30 .) ثالثين يوماً وإذا كان التواجد ال يرتبط بصورة فعالة بالتوريد 3. ( استثناءً من الفقرة (أ) من البند1 ) من هذه المادة، ال يخضع توريد خدمات لنسبة الصفر إذا كان توريد الخدمات بموجب اتفاقية يتم إبرامها بشكل مباشر أو غير مباشر مع متلقي غير مقيم، وذلك في حال تحقق :الشرطين الآتيين أ. إذا كان تلقي الخدمات من قبل شخص آخر في الدولة أو كان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت ،إبرام الاتفاقية بأن الخدمات سيتم تلقيها في الدولة من قبل شخص آخر. ويشمل ذلك دون حصر .موظف أو مدير ملتلقي الخدمات غير المقيم ب. إذا كان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت إبرام الاتفاقية بأن الشخص الآخر سيتلقى خدمات ال ( يجوز استرداد ضريبة المدخلات عنها بشكل كالم وفقاً للمادة54 ( ) أو57 .) من المرسوم بقانون 4. ( ألغراض الفقرة (ج) من البند1 ) من هذه المادة، فإن الخدمات التي تتضمن "تقديم البرامج السياحية الخارجية" يقصد بها الخدمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من خلال منتج سياحي أو أكثر، وكذلك خدمات خارج الدول المطبقة، بما في ذلك سلع وخدمات كالإقامة والوجبات والنقل وا.ألنشطة الأخرى ( المادة32 ) تطبيق نسبة الصفر على تصدير خدمات الاتصالات 1. يخضع تصدير خدمات الاتصالات لنسبة الصفر في الحالات الآتية: أ. توريد خدمات اتصالات من قبل مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة إ لى مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة .خارج الدول المطبقة ب. توريد خدمات اتصالات بدأت من خارج الدول المطبقة من قبل مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة إ.لى شخص ليس مورداً لخدمات اتصالات ولديه مكان إقامة خارج الدولة 2. ألغراض الفقرة (ب) من( البند1 :) من هذه المادة، يتم تحديد مكان بدء التوريد وفقاً للآتي أ. مكان.الشخص الذي يبدأ التوريد ب. .إذا لم تنطبق الفقرة (أ) من هذا البند، الشخص الذي يقوم بالدفع مقابل الخدمة 28 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ج. إذا لم تنطبق الفقرتين (أ) و(ب) من هذا.البند، الشخص الذي يقوم بالتعاقد ألغراض التوريد 3. ألغراض هذه المادة، فإنه يقصللد بمورد الاتصللاالت الشللخص الذي يكون نشللاطه الأسللاسلل ي توريد خدمات .الاتصالات ( المادة33 ) تطبيق نسبة الصفر على خدمات النقل الدولي للركاب والسلع 1. :يخضع توريد خدمات النقل الدولي للركاب والسلع والخدمات المرتبطة بها لنسبة الصفر في الحالات الآتية أ. .خدمات نقل الركاب أو السلع من مكان في الدولة إلى مكان خارج الدولة ب. .خدمات نقل الركاب أو السلع من مكان خارج الدولة إلى مكان في الدولة ج. خدمات نقل الركاب من مكان في الدولة إلى مكان آخر فيها عبر البحر أو الجو أو البر كجزء من توريد .نقل دولي لهؤالء الركاب إذا وقع أي من أول نقطة للمغادرة أو الوجهة النهائية أو كليهما خارج الدولة د. خدمات نقل السلع من مكان في الدولة إلى مكان آخر فيها متى ما تم توريد الخدمات كجزء من توريد خدمات نقل هذه السلع من مكان في الدولة إلى مكان خارج الدولة أو من مكان خارج الدولة إلى مكان .في الدولة من قبل ذات المورد 2. تطبق نسبة الصفر على السلع والخدمات التالية إذا تم توريدها فيما يتعلق بخدمات نقل الركاب أو السلع ( وفقاً ألحكام البند1 :) من هذه المادة أ. .السلع التي يتم توريدها للاستخدام أو للاستهالك أو البيع من قبل أو على متن الطائرات والسفن ب. .الخدمات الموردة إلى متلقي خدمات النقل أثناء توريد خدمات النقل ج. .خدمات التأمين أو ترتيب التأمين أو ترتيب نقل الركاب أو السلع 3. يخضع توريد الطوابع البريدية الصادرة عن شركة مجموعة بريد الإمارات لنسبة الصفر حيث يتم .استخدام أو استبدال طابع البريد لنقل السلع ملكان خارج الدولة ( المادة34 ) تطبيق نسبة الصفر على بعض وسائط النقل :يخضع توريد واستيراد وسائط النقل التالية لنسبة الصفر في الحالات الآتية 1. طائرة صممت أو تمت تهيئتها لتستخدم للنقل التجاري للركاب أو السلع، والتي لم تصمم أو لم تتم تهيئتها .للترفيه أو المتعة أو الرياضة 29 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 2. سفينة أو قارب أو هيكل عائم مصمم أو تمت تهيئته ليستخدم للنقل التجاري للركاب والسلع، والذي لم .يصمم أو لم تتم تهيئته للترفيه أو المتعة أو الرياضة 3. ( حافلة أو قطار مصمم أو تمت تهيئته ليستخدم في النقل العام لعدد10 .) عشرة ركاب أو أكثر ( المادة35 ) تطبيق نسبة الصفر على السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائط النقل ( تخضع السلع والخدمات التالية المرتبطة بوسائط النقل المنصوص عليها في المادة34 ) من هذا القرار لنسبة :الصفر 1. السلع باستثناء الوقود أو أي منتجات نفط أو غاز أخرى، التي يتم توريدها أو استيرادها في سياق تشغيل :أو إصلاح أو صيانة أو تحويل وسائط النقل تلك، إذا كان سيتم أي من الآتي أ. .ضم السلع لوسائط النقل تلك أو تثبيتها أو إلحاقها بها أو تصبح جزءاً منها ب. استخدام السلع مباشرة كسلع استهالكية في عمليات التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو التحويل .وتصبح نتيجة لذلك غير صالحة للاستخدام أو ذات قيمة زهيدة 2. ( الخدمات التالية التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق بوسائط النقل المُشار إليها في المادة34 ) من هذا :القرار ألغراض تشغيلها أو إصالحها أو صيانتها أو تحويلها أ. .خدمات تصليح وسيطة النقل في حال تم التصليح على متن وسائط النقل ب. خدمات صيانة وسيطة النقل في حال تمت الصيانة على متن وسائط النقل، بما في ذلك خدمات معاينة .واختبار وسائط النقل وأجزائها ومعداتها والتنظيف وإعادة الطالء والخدمات المماثلة ج. خدمات تحويل وسائط النقل شريطة أن تبقى تلك الوسائط بعد إتمام عملية التحويل مستوفية ( للحالات المنصوص عليها في المادة34 .) من هذا القرار 3. ( الخدمات التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق بقطع ومعدات وسائط النقل المُشار إليها في المادة34 ) من :هذا القرار بغرض إصلاح وصيانة هذه القطع والمعدات، بشرط تحقق أي من الآتي أ. .تم تنفيذ الخدمات على متن وسيطة النقل ب. .تمت إزالة القطعة للتصليح أو الصيانة، ثم تمت إعادة وضعها بذات وسيطة النقل في وقت الحق ج. تمت إزالة القطعة للتصليح أو الصيانة، وتم الاحتفا بها ليتم استعمالها مستقبالً على أنها قطعة .غيار لذات وسيطة النقل أو وسيطة أخرى د. .لم يكن من الممكن إصلاح القطعة وتم استبدالها بقطعة مماثلة 30 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة36 ) تطبيق نسبة الصفر على المعادن الثمينة 1. يخضع توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار لنسبة الص.فر 2. :يقصد بعبارة "المعادن الثمينة الاستثمارية" كل من الذهب والفضة والبالتين، وينطبق عليها المعايير الآتية 3. درجة نقاء المعادن تبلغ99 .بالمائة أو أكثر 4. .المعادن قابلة للتداول في أسواق السبائك العاملية ( المادة37 ) المباني السكنية 1. :يقصد بعبارة "المباني السكنية" المباني المعدة والمصممة لسكن الأشخاص بما في ذلك أ. .أي مبنى أو جزءاً منه يشغله الشخص أو من المتوقع أن يشغله شخص كمحل سكنه الرئيس ي ب. .المساكن المخصصة للطالب أو تلاميذ المدارس ج. .المساكن المخصصة للقوات المسلحة وقوى الأمن د. .دور المسنين والرعاية والأيتام 2. :ال يشمل "المبنى السكني" أياً من الآتي أ. .أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض، بحيث يمكن نقله بدون إتالفه ب. .أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك ج. .شقة فندقية أو شقة خدمية أو ما في حكمهما د. .أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني 3. ،يجوز اعتبار المبنى مبنى سكني إذا كان جزء صغير منه يستخدم كمكتب أو مكان للعمل من قبل شاغليه أو إذا كان المبنى يضم مواقف سيارات أو حدائق تستخدم معه، أو كان يحتوي على أي مزايا أخرى يجوز .اعتبارها بأنها تشكل جزءاً من المبنى السكني ( المادة38 ) تطبيق نسبة الصفر على المباني المصممة خصيصا الستخدام الجمعيات الخيرية يخضع أول بيع أو تأجير ملبنى أو أي جزء منه لنسبة الصفر إذا كان مصمماً بشكل محدد ليتم استخدامه من .قبل جهة خيرية وفقط لنشاط خيري ذي صلة 31 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة39 ) تطبيق نسبة الصفر على المباني السكنية المحولة 1. يخضلع أول توريد ألي مبنى أو أي جزء منه تم تحويله إلى مبنى سلكني لنسلبة الصلفر بشلرط أن يتم التوريد ( خلال3 ) ثالث سلللنوات من الانتهاء من التحويل وأنه أو أي جزء منه لم يتم اسلللتخدامه كمبنى سلللكني ولم يكون جزءاً من مبنى سكني خلال السنوات (5) .الخمس السابقة من بدء أعمال التحويل 2. تواجد مرافق مشتركة أو عامة أو قواطع أو ما شابه في مبنى سكني ليست أسباب كافية العتباره أو أي جزء .منه كجزء من مبنى سكني حالي ( المادة40 ) تطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم 1. يخضع توريد خدمات التعليم لنسبة الصفر عند استيفاء الشروط الآتية: أ. أن يكون التوريلد لخلدملات تعليميلة مقلدملة وفقلاً للمنهلاج اللدراسلللل ي المعترف بله من قبل الجهلة الحكوميلة المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية.التي تقدم فيها الدورة الدراسية ب. أن يكون مورّد الخدمات التعليمية مؤسللسللة تعليمية معترفاً بها من الجهة الحكومية المختصللة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية .التي تقدم فيها الدورة الدراسية ج. إذا كلان مورّد الخلدملات التعليميلة مؤسللللسلللللة تعليم عللاي، أن تكون المؤسللللسلللللة مملوكلة من الحكوملة الاتحادية أو حكومة محلية، أو أن تحصل على أكثر من50 من تمويلها السلنوي مباشلرة من الحكومة% .الاتحادية أو حكومة محلية 2. تطبق نسلبة الصلفر على توريد السلع أو الخدمات المقدمة من قبل المؤسلسلة التعليمية المشلار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا كان ذلك التوريد متعلقاً مباشرةً بتقديم خدمة تعليمية .خاضعة لنسبة الصفر 3. ( تخضلللع مواد القراءة المطبوعة واللاكترونية التي تقدمها المؤسلللسلللة التعليمية المشلللار إليها في البند1 ) من هذه المادة والتي ترتبط بمنهاج دراس ي، .لنسبة الصفر 4. ( استثناء مما ذكر في البند2 :) من هذه المادة، ال تعتبر التوريدات الآتية خاضعة لنسبة الصفر أ. ( السللع والخدمات التي توردها المؤسللسللة التعليمية المشللار إليها في البند1 ) أو تقوم بإتاحتها ألشللخاص .غير منتسبين لتلك المؤسسة التعليمية ب. ( أيلة سلللللع غير المواد التعليميلة التي تقلدمهلا المؤسللللسلللللة التعليميلة المشلللللار إليهلا في البنلد1 ) والتي يتم .استهالكها أو تحويلها من قبل الطالب المتمتعين بالخدمة التعليمية ألغراض التعليم ج. ( الزي الرسلمي أو أي ملابس أخرى توجب المؤسلسلة التعليمية المشلار إليها في البند1 ) ارتداؤها، سلواء تم .توريدها من خلال المؤسسة التعليمية كجزء من الخدمات التعليمية أم ال 32 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة د. الأجهزة اللاكترونيلة المتعلقلة بللاخلدملات التعليميلة، سللللواء تم التوريلد من خلال المؤسللللسلللللة التعليميلة ( المشار إليها في البند1 .) كجزء من الخدمات التعليمية أم ال ه. ( الأطعمة والمشلروبات الموردة في المؤسلسلة التعليمية المشلار إليها في البند1 )، ويتضلمن ذلك أي توريد يتم .من خلال آالت البيع أو القسائم الشرائية للطعام والشراب و. الرحالت الميدانية، إلا إذا كانت هذه الرحالت ترتبط مباشللللرة بمنهاج دراسلللل ي لخدمة تعليمية وليسللللت .ترفيهية في أغلبها ز. ( الأنشلطة اللامنججية المقدمة من أو عن طريق المؤسلسلة التعليمية المشلار إليها في البند1 ) مقابل رسلوم .إضافية لرسوم الخدمات التعليمية ح. .عضوية في منظمة طالبية ( المادة41 ) تطبيق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية 1. يقصلللد بعبارة "خدمات الرعاية الصلللحية" أي خدمة يتم توريدها وتكون متعارفاً عليها بشلللكل عام ضلللمن .مهنة الطب على أنها ضرورية لعالج متلقي التوريد، بما في ذلك العلاج الوقائي 2. :تطبق نسبة الصفر على أي توريد لخدمات الرعاية الصحية شريطة أن أ. يتم تقديمه من قبل كيان أو مؤسللللسللللة رعاية وللللحية أو طبيب أو ممرض أو فني أو طبيب أسللللنان أو .صيدلية مرخصة من وزارة الصحة أو من قبل جهة مختصة أخرى ب. .يرتبط بصحة الإنسان 3. :"خدمات الرعاية الصحية" ال تشمل أياً من الآتي أ. أي جزء من توريد يتعلق بالإقامة في أو زيارة أي مؤسسة يكون الهدف الرئيس ي لها هو توفير مكان إقامة أثناء الإجازات أو الترفيه بحيث تكون أي خدمات رعاية وللحية مسلللأة عرضللية مقارنة بخدمة الإقامة .أو الترفيه ب. العالجات الاختيارية ألسللللباب تجميلية إذا لم تكن موصللللوفة من قبل طبيب أو أخصللللائي طبي لمعالجة حالة طبية أو الوقاية منها. 4. :يخضع توريد السلع لنسبة الصفر إذا كان توريداً ألي من الآتي أ. .أية أدوية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء ب. أية.معدات طبية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء 33 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ج. أي سلللع أخرى غير مشللمولة ضللمن الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند والتي يتم توريدها في سللياق توريد خدمات الرعاية الصللحية الخاضللعة لنسللبة الصللفر للشللخص وتعتبر ضللرورية من أجل توريد خدمة .الرعاية الصحية المذكورة الباب السابع التوريدات المعفاة ( المادة42 ) المعاملة الضريبية للخدمات المالية 1. :ألغراض هذه المادة أ. يقصد بعبارة "سند دين" أي مصلحة أو حق في الحصول على نقود مستحقة على أي شخص حالياً أو .مستقبالً أو أي خيار في اقتناء أي مصلحة أو حق مما سبق بيانه ب. يقصد بعبارة "ورق مالي" أي مصلحة أو حق في حصة في رأس مال أي شخص اعتباري أو أي خيار .بالحصول على أي مصلحة أو حق مما ذكر ج. يقصد بعبارة "عقد تأمين على الحياة" العقد المبرم قانوناً إلى المدى الذي يضع فيه مبالغ حيز الخطر بالنسبة إلى احتمال انتهاء الحياة البشرية أو استمرارها أو الزواج أو ما يشابهه من علاقات مشروعة .بموجب القانون المطبق أو والدة طفل د. يقصد بعبارة "ترتيب مالي إسلامي" عقد خطي يتعلق بتوريد تمويل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة .الإسلامية والقوانين ذات الصلة 2. الخدمات المالية هي الخدمات المرتبطة بالتعامالت النقدية أو ما يكافئها وتوفير الائتمان وتتضمن على :سبيل المثال ما يأتي أ. تحويل العملة سواءً من خلال صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية أو من خلال قيد دائن أو مدين .في حسابات أو ما شابه ذلك ب. .إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام بدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما ج. .إصدار سند دين أو تخصيصه أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو نقل ملكيته د. .توفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان ه. .تجديد أو تعديل سند دين أو ورق مالي أو عقد اعتماد و. توفير أو أخذ أو تعديل أو فك ضمان أو تعويضاً أو تأميناً أو صكاً يتعلق بأداء اللاتزامات الناشئة بموجب شيك أو اعتماد أو ورق مالي أو سند دين أو بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من .(ب) إلى (هل) من هذا البند 34 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ز. .تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير ح. توفير أو نقل ملكية الصكوك المالية مثل المشتقات المالية، الخيارات، المقايضات، مقايضات الائتمان .في حالات التخلف عن الدفع، والعقود المالية الآجلة ط. .توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد ي. إدارة صناديق الاستثمار، ويقصد بها "الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق بصفة مستقلة لقاء مقابل، للصناديق المرخصة من قبل سلطة مختصة في الدولة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إدارة عمليات الصندوق وإدارة الاستثمار لصالح الصندوق أو نيابة عنه ومراقبة أداء الصن دوق ."وتحسينه ك. نقل ملكية الأصول الافتراضية بما فيها العملات الافتراضية. ل. تحويل الأصول الافتراضية. م. .حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها ن. الاتفاق على أو الترتيب ألي من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (م) من هذا البند .باستثناء تقديم استشارات بشأنها 3. :يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية الآتية أ. ( الأنشطة المنصوص عليها في البند2 ) من هذه المادة التي ال تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو .عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك ب. .إصدار ورق مالي أو سند دين أو تخصيصه أو نقل ملكيته ج. .توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد د. ( خدمات إدارة الصناديق المبينة في الفقرة (ي) من البند2 .) من هذه المادة ه. )الخدمات المحددة في الفقرتين (ك) و(ل( من البند2 ) من هذه المادة، ويشمل ذلك الخدمات التي تم توريدها ابتداءً من1 يناير2018 . 4. ( يخضع للضريبة توريد الخدمات المنصوص عليها في البند2 ) من هذه المادة إذا كان المقابل المستحق المتعلق .بها عبارة عن رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك 5. تعامل المنتجات المالية الإسلامية كونها منتجات مالية تمت وفقاً لعقود حسب الشريعة الإسلامية والتي تظهر ذات النية وتهدف إلى تحقيق ذات النتيجة للمنتجات المالية غير الإسلامية بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وذلك ألغراض تطبيق .الإعفاء من الضريبة 6. يعامل أي توريد يتم بموجب ترتيب مالي إسلامي بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وفقاً ألحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة لتكون المعاملة الضريبية في .الحالتين ذاتها 35 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 7. ( إذا انطبق على توريد خدمات مالية أحكام المادة31 .) من هذا القرار، يتم إخضاع التوريد لنسبة الصفر ( المادة43 ) إعفاء المباني السكنية 1. يعفى توريد المباني السلللكنية من الضلللريبة باسلللتثناء ما يتم فرض نسلللبة الصلللفر عليه إذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من(6) سلللتة أشلللهر أو كان الشلللخص المسلللتأجر حاصللل على بطاقة هوية صلللادرة عن الهيئة .الاتحادية للهوية والجنسية 2. تحدد فترة عقد الإيجار المشللللار إ( ليها بالبند1 ) من هذه المادة بالإشللللارة الى فترة التعاقد دون النظر إ لى أية .فترات أخرى تنش ئ عن حق أو خيار لتمديد فترة الايجار أو تجديد عقد الايجار 3. ( ألغراض البند1 .ً) من هذه المادة، يتم تجاهل أي حق ألي طرف في إنهاء عقد الايجار مبكرا ( المادة44 ) إعفاء الأرض الفضاء .يقصد بعبارة "الأرض الفضاء" الأرض التي ليس عليها مباني مكتملة أو مكتملة جزئياً أو أشغال هندسة مدنية ( المادة45 ) إعفاء خدمات النقل المحلي للركاب 1. يتم إعفلاء توريلد خلدملات النقل المحلي للركلاب التي تتم من خلال واسللللطلة نقل مؤهللة عبر البر أو الميلاه أو .الجو من مكان في الدولة إلى مكان آخر في الدولة 2. يقصد بعبارة"واسطة نقل مؤهلة": أ. أي مركبللة تعملل بمحرك ومنهللا مركبللات )الأجرة والحللافالت والقطللارات والحللافالت الكهربللائيللة (ترام والقطار أحادي السكة (مونوريل ) أو ما شابهها من وسائط النقل المصممة أو المهيأة لنقل الركاب. ب. أي قارب نقل ركاب أو عبرة أو ما شابهها من المراكب المصممة أو المهيأة لنقل الركاب. ج. ( أي طائرة مروحية (هليكوبتر) أو طائرة مصلللممة أو مهيأة لنقل الركاب وفقاً للقانون الاتحادي رقم20 ) لسنة1991 بشأن الطيران المدني. 3. ( اسللللتثنلاءً من البنلد1 ) من هلذه الملادة، ال تعتبر خلدملات نقل الركلاب من مكلان داخل اللدوللة إلى مكلان آخر ًداخل اللدوللة على أنهلا من خلدملات النقل المحلي للركلاب إذا تم النقل بواسللللطلة طلائرة واعتبر النقل "نقال دولياً" وفقاً ملعاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام1929 . 36 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 4. ( اسللللتثنلاءً من البنلد1 ) من هلذه الملادة، ال يعتبر نقل الركلاب من خلدملات النقل المحلي للركلاب إذا كلانلت في سلياق رحلة سلياحية الغرض الرئيسل ي منها هو السلياحة أو الاسلتمتاع بخدمات تقديم الطعام والشلراب أو .غيرها من أنواع الترفيه والاستجمام الباب الثامن احتساب الضريبة عن توريدات محددة ( المادة46 ) فرض الضريبة على توريد أكثر من مكون :ألغراض التوريد المؤلف من أكثر من مكون 1. ( إذا كان التوريد توريداً واحداً مركباً وفقاً للمادة4 :) من هذا القرار أ. .تطبق على التوريد ذات المعاملة الضريبية التي تنطبق على المكوّن الأساس ي من التوريد ب. إذا لم يتضمن التوريد الواحد المركب مكوناً أساسياً، فتطبق المعاملة الضريبية وفق طبيعة التوريد .ككل بشكل عام 2. إذا لم يكن التوريد المؤلف من عدة مكونات توريداً واحداً مركباً، تتم معاملة كل من مكونات التوريد على .أنه توريد منفصل ( المادة47 ) الأحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع 1. دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار ال تُعامل السلع بأنها مستوردة للدولة وفقاً ملا يأتي : أ. إذا كانت في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً ألحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط تقديم ضمان مالي أو إيداع نقدي بقيمة الضريبة المستحقة عند طلب الهيئة، في الحالات الآتية : 1. .الإدخال المؤقت 2. .السلع الموضوعة في مستودع جمركي 3. .السلع في وضع الترانزيت 4. .السلع المستوردة بغرض إعادة التصدير من ذات الشخص ب. .السلع مستوردة إلى منطقة محددة من مكان خارج الدولة 37 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 2. ال تستحق الضريبة على استيراد السلع إذا تم إعفاءها من الرسوم الجمركية وفقاً للفئات الآتية حسب أحكام قانون الجمارك الموحد: أ. السلع المستوردة من قبل القوات المسلحة وقو ى الأمن الداخلي . ب. الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين . ج. استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعمل ة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج .والأجانب القادمون للإقامة في البالد ألول مرة د. .السلع المعادة 3. إذا قام شللللخص باسللللتيراد السللللع إلى الدولة عن طريق دولة مطبقة أخرى، ال تُسللللتحق الضللللريبة لذلك .الاستيراد إذا تبيّن للهيئة أن الضريبة مستحقة على توريد أو نقل السلع في تلك الدولة المطبقة الأخرى 4. .للهيئة تحديد الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل المستوردين والدوائر الجمركية في شأن استيراد السلع ( المادة48 ) حساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكس ي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية 1. ( ألغراض اسلتيراد السللع المعنية، تطبق أحكام البند1 ( ) من المادة48 ) من المرسلوم بقانون إذا تم اسلتيفاء الشروط الآتية: أ. في وقت الاستيراد، استطاع الخاضع للضريبة إثبات أن ه قام بال تسجيل الضريب ي. ب. لدى الخاضلع للضلريبة تفاصليل كافية لتتحقق الهيئة من الاسلتيراد والضلريبة التي سلتسلتحق عليه وأن .يستطيع تقديمها للهيئة عند الطلب ج. قام الخاضللع للضللريبة بتزويد الهيئة برقم تسللجيله الجمركي الصللادر عن الدائرة الجمركية المعنية وأن تقوم.الدائرة الجمركية بالتحقق من الاستيراد وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة د. .قام الخاضع للضريبة بالتعاون والامتثال ألية قواعد تفرضها الهيئة فيما يتعلق بالاستيراد 2. ( إذا لم يتم اسللتيفاء الشللروط المنصللوص عليها في البند1 ) من هذه المادة، فيتعين على الخاضللع للضللريبة ( احتساب الضريبة فيما يتعلق بالاستيراد وفقاً ألحكام البند1 ( ) من المادة50 .) من هذا القرار 3. إذا اسلتلم الخاضلع للضلريبة الذي لديه مكان إقامة في الدولة توريداً لسلع أو خدمات وكان مكان التوريد في الدولة، من مورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة ولا يقوم بفرض ضلللريبة على التوريد، يعامل التوريد على ( أنه توريد لسلع معنية أو خدمات معنية وفقاً للبند1) من الماد( ة48 .) من المرسوم بقانون 4. ( إذا تم تطبيق البند1 ( ) من المادة48 :) من المرسوم بقانون، يتعين على الخاضع للضريبة القيام بما يلي 38 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أ. احتسلاب الضلريبة على قيمة السللع المعنية أو الخدمات المعنية بالنسلبة التي كانت سلتطبق عليها إذا تم توريد السلع المعنية أو الخدمات المعنية من قبل خاضع للضريبة داخل الدولة. ب. الإقرار عن الضلريبة المسلتحقة التي تم احتسلابها ضلمن الإقرار الضلريبي المتعلق بالفترة الضلريبية التي .وقع فيها تاريخ التوريد للسلع المعنية أو الخدمات المعنية وسدادها 5. ( إذا قام الخاضع للضريبة باحتساب الضريبة المستحقة وفقاً للبند1 ( ) من المادة48 ،) من المرسوم بقانون :عليه الاحتفا بالمستندات التالية المتعلقة بالتوريد أ. فاتورة المورّد التي تشمل تفاصيل السلع المعنية أو الخدمات المعنية والمقابل المدفوع نظيرها. ب. في حال السلللع المعنية، كشللف صللادر عن الدائرة الجمركية المعنية يتضللمن تفاصلليل وقيمة السلللع .المعنية ( المادة49 ) المدفوعات المتعلقة بالسلع المنقولة إلى دول مطبقة أخرى 1. ( ألغراض البند2 ( ) من المادة48 ،) من المرسلوم بقانون يلتزم الخاضلع للضلريبة بسلداد الضلريبة المسلتحقة باستخدام وسيلة الدفع المحددة من قبل الهيئة. 2. ( يتم سلللداد الدفعة المشلللار إليها في البند1 ) من هذه المادة قبل أو في وقت اسلللتيراد السلللع وفقاً ملا تحدده الهيئة، ما لم توافق .الهيئة صراحةً بتأجيل سداد الضريبة المستحقة ( المادة50 ) أحكام خاصة بالاستيراد 1. إذا قام شخص غير مسجل باستيراد سلع معنية، أو إذا لم يستوف الخاضع للضريبة الشروط المنصوص ( عليها في البند1 ( ) من المادة48 ) من هذا القرار، فيجب أن يتم سداد الضريبة للهيئة من قبله أو نيابة عنه .قبل الإفراج عن تلك السلع 2. .على الدوائر الجمركية التعاون مع الهيئة لضمان سداد الضريبة المستحقة الدفع قبل الإفراج عن السلع 3. ( يجب سداد الضريبة المنصوص عليها في البند1 .) من هذه المادة باستخدام آلية الدفع التي تحددها الهيئة 4. ( ألغراض البند1 ) من هذه المادة، إذا قام شخص غير مسجل باستيراد سلع باستخدام وكيل مسجل يتصرف نيابة عنه ألغراض استيراد السلع إلى الدولة، يكون الوكيل مسؤولاً عن سداد الضريبة المتعلقة .بتلك السلع المستوردة 5. ( ألغراض البند4 ) من هذه المادة، يجب الإقرار عن الضريبة وسدادها من خلال الإقرار الضريبي للوكيل .كما لو كان الوكيل هو ذاته مستورد السلع 39 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 6. ( ال يحق للوكيل الذي قام بسداد الضريبة وفقاً للبند4 ) من هذه المادة استرداد ضريبة المدخلات ألي .ضريبة مدفوعة نيابة عن أي شخص آخر وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة 7. إذا قام الوكيل بسداد الضريبة نيابةً عن شخص آخر وفقاً لهذه المادة، فعليه إصدار بيان للشخص :يتضمن على الأقل جميع التفاصيل الآتية أ. .اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي للوكيل ب. .تاريخ إصدار البيان ج. .تاريخ استيراد السلع ذات الصلة د. .وصف للسلع المستوردة ه. .قيمة الضريبة التي دفعها الوكيل للهيئة فيما يتعلق بالسلع المستوردة 8. يعامل البيان الصادر من الوكيل للشخص وفقاً لهذه المادة على أنه فاتورة ضريبية ألغراض متطلبات ( التوثيق الواردة في الفقرة (أ) من البند1 ( ) من المادة55 .) من المرسوم بقانون الباب التاسع المناطق المحددة ( المادة51 ) المناطق المحددة 1. تعامل أيّ منطقة محددة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة :وفقاً للشروط الآتية أ. أن تكون المنطقة المحددة منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية بقصد .مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة ب. .أن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع ج. .أن يقوم مشغّل المنطقة المحددة بالامتثال للإجراءات المقررة من الهيئة 2. إذا غيّرت المنطقة المحددة آلية عملها أو أخلّت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديد المنطقة كمنطقة .محددة بقرار صادر عن مجلس الوزراء، تعامل المنطقة المحددة وكأنها داخل الدولة 3. :نقل السلع بين المناطق المحددة ال يخضع للضريبة في حال استيفاء الشرطين الآتيين أ. إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء .النقل ما بين المناطق المحددة ب. .إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد 40 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 4. إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة، فللهيئة أن تطلب من ملاك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة .التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع 5. إذا تم توريد سلع ضمن منطقة محددة لشخص ليتم استهالكها من قبله أو من قبل غيره، فإن مكان توريد :هذه السلع يكون في الدولة إلا في أيّ من الحالات الآتية أ. كان الغرض ضلمها أو إلحاقها أو أن تصلبح جزء من سلعة أخرى أو اسلتخدامها إلنتاج سلعة .أخرى في ذات المنطقة المحددة ولم يتم استهالكها ب. تم توصلللليلهلا ملكلان خلارج اللدوللة مع احتفلا المورد بلدليل تجلاري أو رسللللمي يُثبلت ذللك ودليل جمركي يُثبت أن السلع تم إخراجها من المنطقة المحددة. ج. تم إخراجها من المنطقة المحددة ملكان داخل الدولة مع احتفا المورّد بدليل رسللمي يُثبت أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذا الاستيراد. 6. .يُعتبر مكان توريد أي خدمات داخل الدولة إذا كان مكان توريدها في المنطقة المحددة 7. ( استثناءً من البند6 ) من هذه المادة، يُعتبر مكان توريد أي خدمات خارج الدولة، إذا تم توريد خدمات شحن ( أو توصيل مرتبطة مباشرة بسلع مكان توريدها خارج الدولة وفقاً للفقرتين (ب) و(جل) من البند5 ) من هذه :المادة، وتوافرت الشروط الآتية مجتمعة أ. .أن تكون خدمات الشحن أو التوصيل موردة من قبل مورد السلع ذاته ب. .أن يكون مورد السلع غير مقيم وغير مسجل للضريبة ج. أن تكون هذه السلللع مباعة من خلال منصلللة مبيعات إلكترونية ويُقصلللد بمنصلللة المبيعات ،اللإكترونية أي نوع من منصلات البيع عبر الإنترنت، وتشلمل المواقع والتطبيقات اللإكترونية والتي تجمع الغير من البلائعين والمشللللترين، ويتلاح من خاللهلا بيع وشللللراء السلللللع مع أو دون .خدمات الشحن أو التوصيل د. .أال يكون الشخص ملاك منصة المبيعات اللإكترونية هو مورد السلع 8. يعتبر مكان توريد المياه أو أيّ نوع من أنواع الطاقة داخل الدولة إذا كان مكان التوريد في منطقة .محددة 9. تُعامل السلع الموجودة داخل منطقة محددة والتي لم يقم مالكها بسداد الضريبة عنها بأنه تم :استيرادها إلى الدولة إذا أ. تم استهلاك السلع من قبل الملاك، ما لم يتم ضمّها أو إلحاقها أو أصبحت جزءاً في إنتاج سلع .أخرى في المنطقة المحددة ال يتم استهالكها ب. .وُجد نقص في السلع 41 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 10 . يعتبر أي شخص مؤسّ س أو مسجّ ل أو لديه مكان إقامة في منطقة محددة على أن لديه مكان إقامة في .الدولة ألغراض المرسوم بقانون الباب العاشر حساب الضريبة المستحقة ( المادة52 ) استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المعفاة 1. ( التوريدات المُشار إليها في الفقرة (ج) من البند1 ( ) من المادة54 ) من المرسوم بقانون هي توريد الخدمات المالية، حيث تتم معاملة مكان توريد هذه الخدمات على أنه خارج الدولة ويكون المتلقي خارج الدولة في .وقت أداء تلك الخدمات 2. ( ألغراض البند1 ) من هذه المادة، يكون الشخص "خارج الدولة" حتى إذا كان موجوداً داخل الدولة بشرط أن يكون تواجد قصير المدة يقل عن شهر داخل الدولة، وأن تواجده داخل الدولة ال يرتبط بشكل فعال .بالتوريد 3. أي ضريبة يقوم شخص بدفعها في إحدى الدول المطبقة عند استيراد سلع إلى الدولة عن طريق هذه الدولة المطبقة أو عند توريد سلع لصالحه في هذه الدولة المطبقة ومن ثم نقلها إلى الدولة، تكون قابلة للاسترداد في الدولة في حال سيتم استخدام السلع أو يقصد استخدامها وفقاً للب( ند1 ( ) من المادة54 ) من المرسوم :بقانون مع استيفاء الشروط الآتية أ. احتفا الخاضع للضريبة بدليل يثبت قيامه بسداد الضريبة في دولة مطبقة أخرى فيما يتعلق بتلك .السلع ب. .عدم قيام الخاضع للضريبة باسترداد الضريبة المدفوعة في أي دولة مطبقة أخرى ج. .قيام الخاضع للضريبة بالامتثال لمتطلبات إضافية حول الإفصاح وفقاً ملا تحدده الهيئة 4. ًإذا قام شخص خاضع للضريبة بتوريد أول ملبنى سكني عن طريق التأجير الخاضع لنسبة الصفر وفقا ألحكام المرسوم بقانون، فإنه يجوز للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات بالكامل فيما يتعلق بهذا التوريد بغض النظر عن أي قصد للقيام بأي توريدات معفاة الحقة متعلقة بالمبنى .السكني ( المادة53 ) ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد 1. :تكون ضريبة المدخلات مستثناة من الاسترداد إذا تم تحملها من قبل شخص في الحالات الآتية 42 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أ. ( إذا لم يكن الشخص جهة حكومية وفقاً ملا يحدده قرار مجلس الوزراء وفقاً للمادتين10 () و57 ) من المرسوم بقانون وتم تقديم خدمات ترفيهية ألفراد غير موظفين لدى الشخص ويتضمن ذلك العمالء أو العمالء المحتملين أو المسؤولين أو المساهمين أو غيرهم من الملاكين أو المستثمر.ين ب. إذا تم شراء أو إيجار أو إجراء عقد إيجار تمويلي ملركبات للاستخدام في الأعمال وتم السماح ألي .شخص باستخدام تلك المركبات ألغراض شخصية ج. إذا تم شراء سلع أو خدمات يستخدمها الموظفون بدون تحملهم ألي رسوم وملنفعتهم الشخصية بما في :ذلك الخدمات الترفيهية، ما عدا الحالات الآتية 1. إذا كان هنالك التزام قانوني بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات، وفقاً ألي قانون عمل مطبق .في الدولة أو في منطقة محددة 2. إذا كان هنالك التزام تعاقدي أو سياسة موثقة بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات وكان من متطلبات قيامهم بعملهم، ويمكن إثبات أن حصول ذلك يعتبر ممارسة اعتيادية في الأعمال في .سياق توظيف الموظفين 3. قيام الخاضع للضريبة باشتراك موظفيه وأسرهم (بحسب الحال) في تأمين صحي بما في ذلك تأمين ،صحي معزز في حدود الزوج أو الزوجة الواحدة وثالثة من الأبناء ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة ( وذلك دون الإخلال بالبند1 .) من هذه الفقرة 4. .إذا كان تقديم السلع أو الخدمات توريداً اعتبارياً وفقاً ألحكام المرسوم بقانون 2. :ألغراض هذه المادة أ. يُقصد بعبارة "خدمات ترفيهية" خدمات الضيافة بأنواعها، بما في ذلك توفير الإقامة والطعام والشراب والتي ال تقدم في السياق المعتاد الجتماع، والدخول إلى فعاليات أو أحداث، أو الرحالت .المقدمة بغرض الترفيه والاستمتاع ب. ( يُقصد بكلمة "المركبة" المركبة البريّة المصممة أو المهيأة لنقل وتوصيل ما ال يزيد على10 ) عشرة .أشخاص بمن فيهم السائق، ولا تشمل الشاحنات أو الرافعات الشوكية أو ما شابه ذلك 3. ال تتم معاملة خدمات توفير الإقامة وتقديم الطعام على أنها خدمات ترفيهية إذا تم تقديمها من خلال .مزوّد خدمات نقل كخطوط الطيران وذلك للمسافرين المتأخرين 4. :ال تتم معاملة المركبات على أنها متاحة للاستخدام الخاص إذا كانت واقعة ضمن أي من الفئات الآتية أ. .سيارة أجرة مرخصة من قبل السلطة المعنية داخل الدولة ب. المركبات المسجلة والمستخدمة ألغراض الطوارئ ومنها سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف أو ما شابه .ذلك ج. .السيارة المستخدمة في منشأة لتأجير السيارات حيث يتم تأجيرها ألحد العمالء 43 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة54 ) حالات خاصة لضريبة المدخلات 1. مبلغ الضللريبة القابلة للاسللترداد الذي يجوز للخاضللع للضللريبة المطالبة به عن الفترة الضللريبية بالنسللبة ل توريد سللع أو خدمات له هو مبلغ ضللريبة المدخلات المتعلقة بالجزء من المقابل المدفوع لقاء ذلك التوريد .خلال تلك الفترة الضريبية 2. ألغراض الفقرة (ب) من( البند1 ( ) من المادة55 ) من المرسللوم بقانون، تتم معاملة الخاضللع للضللريبة على أنه قام بدفع مقابل التوريد إلى المدى الذي يقصلللد فيه الخاضلللع للضلللريبة الدفع قبل انقضلللاء مدة سلللتة أشهر بعد التاريخ المتفق عليه لد فع .للتوريد الباب الحادي عشر تقسيم ضريبة المدخلات ( المادة55 ) تقسيم ضريبة المدخلات 1. :في حال الفترات الضريبية الربع سنوية، تكون السنة الضريبية كما يأتي أ. إذا انتهت الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في31 يناير وبشكل ربع سنوي بعد ذلك، فإن السنة الضريبية للخاضع للضريبة تنتهي في31 .يناير من كل سنة ب. ،إذا انتهت الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في آخر يوم في شهر فبراير وبشكل ربع سنوي بعد ذلك .فإن السنة الضريبية للخاضع للضريبة تنتهي في آخر يوم في شهر فبراير من كل سنة ج. إذا انتهت الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في31 مارس وبشكل ربع سنوي بعد ذلك، فإن السنة الضريبية للخاضع للضريبة تنتهي في31 .مارس من كل سنة 2. ( إذا كانت الفترة الضريبية12 .) اثني عشر شهراً، تكون السنة الضريبية هي ذات الفترة الضريبية 3. إذا كانت الفترة الضريبية هي شهر ميلادي، تكون السنة الضريبية هي مجموع الفترات الضريبية في نهاية .السنة الميالدية 4. ( استثناءً من البنود1 () و2 () و3 :) من هذه المادة، تنتهي السنة الضريبية في الحالات الآتية أ. إذا قام الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله الضريبي، تنتهي السنة الضريبية في آخر يوم يكون فيه .الشخص خاضعاً للضريبة ب. إذا قام عضو بالانضمام ملجموعة ضريبية، تنتهي السنة الضريبية في آخر يوم قبل الانضمام .للمجموعة الضريبية 44 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ج. إذا قام عضو بالخروج من مجموعة ضريبية، تنتهي السنة الضريبية في آخر يوم ال يزال فيه عضواً في .المجموعة الضريبية 5. ( تحدد الهيئة السنة الضريبية في أي من الحالات الأخرى التي ال تسري عليها البنود1 () و2 () و3 () و4 ) من .هذه المادة 6. ًلتحديد ضريبة المدخلات المسموح استردادها، يقوم الخاضع للضريبة بتقسيم ضريبة المدخلات وفقا :للآتي أ. ( يجوز استرداد كالم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المنصوص عليها في البند1 ( ) من المادة54 ،) ( والمادة57 .) من المرسوم بقانون والتي يقوم بها الخاضع للضريبة ب. ( ال يجوز استرداد أي ضريبة مدخالت غير القابلة للاسترداد وفق المادة53 ) من هذا القرار أو التي ال ( تتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في البند1 ( ) من المادة54 ( )، والمادة57 ) من المرسوم بقانون من قبل الخاضع للضريبة، ما لم تنص أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار على.خالف ذلك ج. ( ضريبة المدخلات المتعلقة جزئياً بالتوريدات المنصوص عليها في البند1 ( ) من المادة54 ( )، والمادة57 ) ،من المرسوم بقانون ( وجزئياً بتوريدات أخرى، يتم احتسابها وفقاً للآلية المنصوص عليها في البند7 ) ( من هذه المادة، ويتم السماح باسترداد فقط المتعلق منها بالتوريدات المنصوص عليها في البند1 ) من ( المادة54 ( ) والمادة57 .) من المرسوم بقانون 7. :يتم احتساب ضريبة المدخلات المسموح باستردادها وفقاً للآتي أ. ( يقوم الخاضع للضريبة باحتساب النسبة المئوية لضريبة المدخلات القابلة للاسترداد وفقاً للبند1 ) ( من المادة54 ( )، والمادة57 .) من المرسوم بقانون من إجمالي ضريبة المدخلات عن الفترة الضريبية ب. .يتم تقريب النسبة المئوية المحسوبة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند إلى أقرب عدد وحيح ج. يتم ضرب النسبة المئوية التي تم احتسابها وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند في قيمة ضريبة المدخلات ( المُشار إليها في الفقرة (ج) من البند6 ) من هذه المادة لتحديد جزء ضريبة المدخلات الذي يجوز .استرداده 8. يتم إجراء الحسابات المنصوص عليها أعلاه لكل فترة ضريبية تم تحمل ضريبة المدخلات فيها وتتعلق .بتوريدات معفاة من الضريبة أو أنشطة ليست في سياق ممارسة الأعمال 9. ( بعد نهاية كل سنة ضريبية، يقوم الخاضع للضريبة بإجراء الحسابات المنصوص عليها في البند7 ) من هذه .المادة عن كالم السنة الضريبية في أول فترة ضريبية من السنة الضريبية التي تليها 10 . ( تتم مقارنة ضريبة المدخلات التي يجوز استردادها عن السنة المنتهية وفقاً للبند9 ) من هذه المادة بقيمة ضريبة المدخلات التي تم استردادها فعلياً في كافة الفترات الضريبية التي تشكل معاً تلك السنة الضريبية 45 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ثم القيام بعمل أي تعديلات لضريبة المدخلات القابلة للاسترداد خلال الفترة الضريبية المنصوص عليها في ( البند9 .) من هذه المادة 11 . إذا كان الفارق في أي سنة ضريبية بين الضريبة القابلة للاسترداد وفقاً للآلية الموضحة في هذه المادة والضريبة القابلة للاسترداد التي كانت ستعكس الاستخدام الفعلي للسلع والخدمات التي تتعلق بها ضريبة ( المدخلات أكبر من250,000 ) مائتين وخمسين ألف درهم، على الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات ( بمبلغ الفارق في الفترة الضريبية المُشار إليها في البند9 .) من هذه المادة 12 . ( ألغراض البندين4 () و11 ( ) من هذه المادة، وفي حال وجود سنة ضريبية مدتها أقل من12 ً) اثني عشر شهرا ( يجب تعديل المبلغ المذكور في البند11 .) من هذه المادة إلى مبلغ يتناسب مع مدة تلك الفترة الضريبية 13 . إذا أدى تطبيق الاحتساب المنصوص عليه في هذه المادة إلى نتيجة ال يعتبرها الخاضع للضريبة تعكس ضريبة المدخلات الفعلية التي تحملها للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، فبإمكانه أن يطلب من الهيئة استخدام أساس بديل الحتساب ضريبة المدخلات وفقاً لقائمة اللآيات المسموحة ا لتي تحددها الهيئة، كما .يجوز للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة بأن يتقدم بذلك الطلب 14 . للهيئة الموافقة على استخدام الخاضع للضريبة آللية بديلة لتقسيم ضريبة المدخلات عما تم ذكره في هذه .المادة ابتداءً من التاريخ المستقبلي وفقاً للشروط التي تحددها 15 . للخاضع للضريبة تقديم طلب تعديل اللآية البديلة بعد مض ي سنتين ضريبيتين على الأقل من الموافقة له .على استخدامها 16 . ( دون الإخلال بالبنود9 () و10 () و11 ) من هذه المادة، للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب للهيئة للموافقة على استخدامه لنسبة استرداد محددة الحتساب ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في أي فترة ضريبية .بناءً على نسبة استرداد السنة الضريبية السابقة 17 . ًللهيئة طلب أي معلومات تراها ضرورية من الخاضع للضريبة من أجل البت في الطلب الذي تقدم به وفقا ( للبند13 ( ) أو16 .) من هذه المادة 18 . ( إذا وافقت الهيئة على طلب الخاضع للضريبة المقدم وفقاً للبند13 ( ) أو16 ) من هذه المادة، تقوم الهيئة .بتبليغه بقلية الاحتساب البديلة وشروط استخدامها ( المادة56 ) تعديل ضريبة المدخلات بعد استردادها 1. على الخاضلع للضلريبة رد ضلريبة المدخلات إذا تم اسلتردادها بسلبب تخصليصلها للقيام بالتوريدات المشلار ( إليها في البند1 ( ) من المادة54 ) من المرسللوم بقانون ولكن قبل اسللتهالك السلللع أو الخدمات التي تم تكبد .ضريبة المدخلات عليها، أصبحت ضريبة المدخلات غير مخصصة لتلك التوريدات 46 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 2. للخاضلع للضلريبة اسلترداد ضلريبة المدخلات المخصلصلة السلتخدام السلع أو الخدمات للقيام بالتوريدات المشلار إليها ( في البند1 ( ) من المادة54 ) من المرسلوم بقانون، في حال لم يتم اسلترداد ضلريبة المدخلات لعدم تخصليصلها للقيام بتلك التوريدات ولكن قبل اسلتهالك السللع أو الخدمات التي تم تكبد ضلريبة المدخلات .عليها، أصبحت ضريبة المدخلات مخصصة لتلك التوريدات 3. يتم تعلديل تخصلللليص ضللللريبلة الملدخالت في حلال تملت معلامللة ضللللريبلة الملدخالت بلأنله يمكن تقسلللليمهلا الحتسلاب ضلريبة المدخلات المسلموح باسلتردادها ولكن تم تغيير اسلتعمال السلع أو الخدمات التي تم تكبد :ضريبة المدخلات عليها قبل استهالكها وفقاً للآتي أ. ( إذا أصبحت مخصصة للتوريدات المشار إليها في البند1 ( ) من المادة54 ) من المرسوم بقانون، فللخاضع للضللريبة اسللترداد ضللريبة المدخلات غير المسللتردة سللابقاً بالتناسللب مع ما يتم تخصلليصلله السللتعمال .السلع أو الخدمات للقيام بهذه التوريدات ب. في حال لم تعد ضللريبة المدخلات( مخصللصللة ألي من التوريدات المشللار إليها في البند1 ( ) من المادة54 ) .من المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة إعادة دفع ضريبة المدخلات التي تم استردادها 4. تطبق التعلديالت المتعلقلة بتغيير اسللللتعملال السلللللع أو الخلدملات المشلللللار إليهلا في هلذه الملادة فقط في حلال :استيفاء جميع الشروط الآتية أ. أن يتم تغيير الاستعمال خلال5 .سنوات من تاريخ توريد هذه السلع والخدمات ب. أن ال يكون على الخاضلللع للضلللريبة القيام بتعديل ذات ضلللريبة المدخلات وفقاً للآليات المشلللار إليها في ( المادتين55 () و57 .) من هذا القرار. وفي حال كان عليه ذلك، يتم تطبيق اللآيات تلك الباب الثاني عشر نظام الأصول الرأسمالية ( المادة57 ) الأصول التي تعتبر أصوال رأسمالية 1. ( الأصلل الرأسلمالي هو أحد أصلول الأعمال الذي تبلغ تكلفته5,000,000) خمسلة ماليين درهم أو أكثر غير ،شامل الضريبة :ويتم سداد الضريبة عنه وله عمر افتراض ي يساوي أو يزيد عن الآتي أ. 10 سنوات .بالنسبة للمباني أو أي جزء منها ب. 5 .سنوات بالنسبة لكافة الأصول الرأسمالية ما عدا المباني أو أي جزء منها 2. .أصول المخزون المُعدة إلعادة البيع ال تعامل على أنها أصول رأسمالية 47 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3. ( يتم التعامل مع النفقات المتعددة التي يصللل مجموعها إلى5,000,000 ) خمسلللة ماليين درهم أو أكثر على ( أنهلا ألصللللل واحلد قيمتله5,000,000 ) خمسلللللة ماليين درهم أو أكثر ألغراض هلذه الملادة إذا ملا كلانلت تللك :المبالغ هي عبارة عن دفعات مرحلية ألي من الآتي أ. .شراء مبنى ب. .تشييد مبنى ج. يتعلق بتوسلللليع أو ترميم أو تجلديلد أو تجهيز أو القيلام بلأيلة أشللللغلال أخرى ملبنى، إلا إذا كلان هنلاك .انقطاع واضح بين تنفيذ أي من تلك الأشغال، وعندها تعتبر بأنها أصول مستقلة وفقاً للتكلفة د. شللللراء أو بناء أو تجميع أو تركيب أي سللللع أو ممتلكات غير منقولة في حال توريد عناصللللرها بشللللكل .منفصل بغرض التجميع ( المادة58 ) التسويات ضمن نظام الأصول الرأسمالية 1. تتم مراقبة الأصل الرأسمالي المؤهل لنظام الأصول الرأسمالية وإجراء التعديالت على ضريبة المدخلات التي ( تم تحملها عليها، وفقاً ألحكام هذه المادة، على فترة10 ) عشر سنوات متتالية للمباني أو أي جزء منها أو (5) خمس سنوات متتالية ألي أصول رأسمالية أخرى، تبدأ في الي وم الذي يستخدم فيه الملاك ذلك الأصل .الرأسمالي ألغراض أعماله ألول مرة 2. ( على الرغم مما ورد في البند1 ) من هذه المادة، في حال تلف أو بيع أصل رأسمالي أو التخلص منه بأي شكل ( قبل نهاية الفترة المُشار إليها في البند1 ) من هذه المادة، ينتهي العمل بنظام الأصول الرأسمالية بالنسبة لهذا الأصل في السنة الضريبية التي تم فيها إتلاف الأصل أ .و بيعه أو التخلص منه 3. تتم معاملة السنة الضريبية التي تم شراء الأصل فيها على أنها السنة الأولى ألغراض نظام الأصول .الرأسمالية 4. على الخاضع للضريبة حفظ سجل للأصل الرأسمالي يسجل فيه ضريبة المدخلات التي يتم تحملها على الأصل الرأسمالي خلال السنة الأولى (ويشار لها بل "و" في هذه المادة) إضافة ألي تعديلات يتم إدخالها على .حسابات ضريبة المدخلات بموجب هذه المادة 5. يتم تسجيل ضريبة المدخلات التي تم استردادها على الأصل الرأسمالي خلال السنة الأولى بعد أي تعديل ( وفقاً للمادة58 ") من المرسوم بقانون، إضافة للنسبة المئوية التي أدت إلى ذلك الاسترداد (ويُشار لها بل "ك .)في هذه المادة 48 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 6. في نهاية كل سنة اعتباراً من السنة الثانية وما بعدها، يقوم الخاضع للضريبة بحساب نسبة الضريبة ( القابلة للاسترداد لذلك الأصل الرأسمالي وفقاً للمادة58 ") من المرسوم بقانون، (ويشار لهذه النسبة بل "ق .)في هذه المادة 7. ( إذا كانت "ق" ال تساوي "ك“، يقوم الخاضع للضريبة بعمل الحسابات الموضحة وفقاً للبنود8 ( ) إلى11 ) .من هذه المادة، ويقوم بإدخال التعديل على ضريبة المدخلات الخاصة به 8. :يقوم الخاضع للضريبة بحساب قيمة (يُشار لها بل "ر" في هذه المادة) وفقاً للآتي أ. .عشر "و" مضروباً بل "ق" إذا كان الأصل الرأسمالي عبارة عن مبنى أو جزء من مبنى ب. .خمس "و" مضروباً بل "ق" إذا لم يكن الأصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى 9. :يقوم الخاضع للضريبة بحساب قيمة (يُشار لها بل "ز" في هذه المادة) وفقاً للآتي أ. .عشر "و" مضروباً بل "ك"، إذا كان الأصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى ب. .خمس "و" مضروباً بل "ك"، إذا لم يكن الأصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى 10 . .إذا كان "ر" أكبر من "ز"، فعلى الخاضع للضريبة زيادة ضريبة المدخلات بالفارق 11 . .إذا كان "ر" أقل من "ز"، فعلى الخاضع للضريبة تخفيض ضريبة المدخلات بالفارق 12 . إذا قام الخاضع للضريبة بالتخلص من الأصل الرأسمالي خلال أي من السنوات عدا السنة الأخيرة، أو قام بإلغاء تسجيله الضريبي، وكان ملزماً عليه احتساب الضريبة على الأصل كتوريد اعتباري، فإن :استخدام ذلك الأصل يعتبر في أي سنوات متبقية كأنه أ. للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة في حال تم التخلص من الأصل عن طريق توريد أو توريد اعتباري .خاضع للضريبة أو كان سيخضع للضريبة لو تم داخل الدولة ب. للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة، في حال تم التخلص من الأصل عن طريق توريد معفى أو كان .سيكون معفى لو تم داخل الدولة ج. ليس في سياق ممارسة الأعمال، إذا تم التخلص من الأصل عن طريق معاملة ال تعد توريداً ضمن سياق ( ممارسة الأعمال، إلا إذا كانت تعتبر توريداً وفقاً للمعنى الوارد في البند2 ( ) من المادة7 ) من المرسوم .بقانون 13 . ًإذا قام الخاضع للضريبة بنقل أصوله الرأسمالية كجزء من نقل أعماله أو أي جزء من تلك الأعمال وفقا ( للبند2 ( ) من المادة7 ) من المرسوم بقانون، أو لكي يصبح عضواً في مجموعة ضريبية، أو للخروج من مجموعة ضريبية والتحول فوراً إلى خاضع للضريبة بصفة مستقلة، فإن السنة ا لضريبية التي تكون سارية حينها سوف تنتهي في اليوم الذي يقوم فيه الخاضع للضريبة بنقل الأعمال أو جزء من الأعمال، أو يصبح فيه جزءاً من مجموعة ضريبية أو يستقل عنها. وتبدأ في اليوم التالي السنة الضريبية التالية بالنسبة مللاك .الأصول الرأسمالية 49 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 14 . إذا كان الشخص الذي يقوم بالتسجيل الضريبي يملك أصالً رأسمالياً ألغراض أعماله قبل تسجيله .الضريبي، تعتبر السنة الأولى قد بدأت في تاريخ الاستخدام الأول من قبل ذلك الشخص 15 . ( ألغراض البندين12 () و13 ) من هذه المادة، فإن أي تعديلات قد تكون مطلوبة ألي من السنوات المتبقية .يتم إدخالها ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية التي تم التخلص من الأصل الرأسمالي فيها 16 . ( يتم القيام بأي تعديلات عدا تلك المطلوبة في البندين12 () و13 ) من هذه المادة خلال الفترة الضريبية ( المنصوص عليها في البند9 ( ) من المادة55 .) من هذا القرار 17 . .تكون السنة الضريبية الأولى للأصل الرأسمالي المطور داخلياً السنة التي يبدأ استخدام ذلك الأصل فيها الباب الثالث عشر الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية ( المادة59 ) الفواتير الضريبية 1. :يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات الآتية أ. .عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة ب. .اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به ج. .ًاسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجال د. رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يمكّ ن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن .مجموعة فواتير ه. .تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية و. .تاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية ز. .وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها ح. سعر كل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية أو الحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ .المستحق دفعه بالدرهم ط. .قيمة أي خصم يتم تقديمه ي. .المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم ك. قيمة الضريبة المفروضة بموجب أحكام المرسوم بقانون بالدرهم، وسعر الصرف المطبق في حال تم .تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراتي ل. إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه، فالبد من .ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون 50 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 2. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبس ًطة كال :من التفاصيل الآتية أ. .عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة ب. .اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به ج. .تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية د. .وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها ه. .إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة بالدرهم 3. إذا توفرت أو ستتوفر سجالت كافية لتحديد تفاصيل توريد ما، فإنه يجوز للمسجل أن ال يقوم بإصدار .فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد خاضعاً لنسبة الصفر بأكمله 4. إذا توجب على المسجل إصدار فاتورة ضريبية، فيجب أن تستوفي الفاتورة الضريبية المتطلبات الواردة في ( البند1 .) من هذه المادة 5. ًاستثناء ( مما ورد في البند4 ) من هذه المادة، وفي غير الحالات التي يتم فيها تطبيق آلية الاحتساب العكس ي ( بموجب المادة48 ) من المرسوم بقانون، للمسجل إصدار فاتورة ضريبية مبس طة تستوفي المتطلبات الواردة ( في البند2 :) من هذه المادة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين أ. .ًفي حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجال ب. ( في حال كان المستلم أو المتلقي مسجالً وكان المقابل ال يجاوز10.000 .) عشرة آالف درهم 6. ال يقوم المسجل بإصدار فواتير ضريبية منفصلة تتعلق بتوريدات في حال قيامه بأكثر من توريد لسلع أو خدمات لذات الشخص وهذه التوريدات مشمولة في ملخص فاتورة ضريبية يتم إصدارها وتسليمها .للمستلم أو المتلقي 7. إذا تبين للهيئة وجود سجالت كافية إلثبات بيانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي ُإصدار فاتورة ضريبية من قبل المسجل، يجوز للهيئة أن ت قرر أياً مما يلي مع مراعاة أي شروط تراها :ضرورية أ. ( عدم النص على أي من البيانات المُشار إليها في البندين1 ( ) أو2 .) من هذه المادة في الفاتورة الضريبية ب. .عدم الحاجة إلصدار أو تسليم فاتورة ضريبية في حالات محددة 8. :للمسجل إصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية شريطة الآتي أ. أن يكون المسجل قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الضريبية بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ .السجالت ب. .أن يتم ضمان وحة مضمون ومصدر الفاتورة الضريبية 9. في حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد سلع :أو خدمات له، يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن المورد في حال توفر الشروط الآتية 51 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أ. أن يكون المتلقي أو المستلم مسج ًال. ب. أن يتم الاتفاق بين المورد والمتلقي أو المستلم خطياً على عدم قيام المورد بإصدار فاتورة ضريبية فيما .يتعلق بأي توريدات يطبق عليها هذا البند ج. ( احتواء الفاتورة الضريبية على البيانات المطلوب توفرها في البند1 .) من هذه المادة د. إضافة عبارة" .تم إعداد الفاتورة الضريبية من قبل المشتري" موضحة على الفاتورة الضريبية 10 . ًفي حال إصدار فاتورة ضريبية وفقا ( للبند9 ) من هذه المادة، فإن أي فاتورة يصدرها المورد بخصوص ذلك .التوريد لن تعتبر فاتورة ضريبية 11 . في حال قام وكيل مسجل بتوريد سلع أو خدمات عن ولصالح موكله، يجوز للوكيل المذكور إصدار فاتورة ضريبية بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن ال يقوم الموكل بإصدار :فاتورة ضريبية، على أن يتم الآتي أ. يحتفظ الوكيل بسجالت كافية على نحو يمكن من تحديد اسم المورد الموكل وعنوانه ورقم تسجيله .الضريبي ب. يحتفظ المورد الموكل بسجالت كافية على نحو يمكن من تحديد اسم الوكيل وعنوانه ورقم تسجيله .الضريبي 12 . عند القيام بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة، على المسجل وضع البيانات :الإضافية التالية في المستند الصادر أ. رقم تسجيل المتلقي أو المستلم ألغراض الضريبة الصادر عن الدولة المطبقة التي يعامل التوريد على .أنه تم فيها ب. .بيان يوضح أن التوريد تم ما بين مورد في الدولة ومستلم أو متلقي في إحدى الدول المطبقة ج. ُأي معلومات أخرى ت .حددها الهيئة 13 . ( ألغراض البند2 ( ) من المادة67 ( ) من المرسوم بقانون، على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال14 ) ( أربعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة25 ( ) أو26 ) من المرسوم بقانون، باستثناء :الحالات الآتية أ. ًفي حال إصدار الفاتورة الضريبية وفقا ( للبند2 ) من هذه المادة، على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية بتاريخ التوريد. ب. ( ألغراض البند6 ) من هذه المادة، على المسجل إصدار ملخص فاتورة ضريبية وتسليمها للمستلم أو ( المتلقي خلال14 ) أربعة عشر يوماً من انتهاء الشهر الميالدي الذي يتضمن تاريخ التوريد لتلك التوريدات. ج. ُأي حالات أخرى ت.حددها الهيئة 52 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 14 . ( في حال قامت الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند7 ) من هذه المادة، فيجوز سحب الموافقة في أي وقت إذا .تبين للهيئة بأن شروط الموافقة لم تعد مستوفاة 15 . ( استثناء مما ورد في البند5 ُ) من هذه المادة، للهيئة أن ت حدد الحالات التي يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية ( تستوفي متطلبات البند1 ) من هذه المادة حتى وإن انطبقت( إحدى الحالات الواردة في البند5 ) من هذه .المادة 16 . ُال ت طبق أحكام البنود(2 ( ،) 3 ( ،) 5 ( ،) 7 ( ،) 8 ( ،) 15 ) من هذه المادة وأي بند آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير، في الحالة التي يتوجب فيها على المسجل إصدار فاتورة ضريبية بصيغة فاتورة إ لكترونية وفقاً للبند (5 ( ) من المادة65) من المرسوم بقانون، أو في حال إصدار فاتورة ضريبية بصيغة فاتورة إلكترونية بشكل .اختياري ( المادة60 ) الإشعار الدائن الضريبي 1. :يجب أن يتضمن الإشعار الدائن الضريبي جميع البيانات الآتية أ. .عبارة "إشعار دائن ضريبي" موضحة على الفاتورة ب. .اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به ج. .ًاسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجال د. .تاريخ إصدار الإشعار الدائن الضريبي ه. قيمة التوريد الموضحة ع

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 52، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.