قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المُنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية

Cabinet Resolution Regarding Administrative Violations and Fines Arising from Violations of the Legislations Regulating the Electronic Invoicing System

رقم 106 2025 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية قرار مجلس الوزراء رقم( 106 ) لسنة2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المم نظمة لنظام الفوترة اللإكترونية مجلس:الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم(1) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم( 13 ) لسنة2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، ،وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(8 ) لسنة2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، ،وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم( 28 ) لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية، ،وتعديلاته - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 40 ) لسنة2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، ،وتعديلاته - و بناءً على ما عرضه وزير المالية ، وموافقة ،مجلس الوزراء ق ــــــــ رّر : ( المادة1 ) التع ريف ا ُت طبق التع اريف ( الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2022 المشار إليه ،على هذا القرار وفيما عدا ذلك تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الفاتورة اللإكترونية : فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستالمها بصيغة إلكترونية منظمة تمكّ ن من المعالجة اللآية واللإكترونية، وفقاً لنظام الفوترة اللإكترونية. الإ شعار الدائن اللإكتروني : إشعار دائن يتم إصداره وإرساله واستالمه بصيغة إلكترونية منظمة تمكّ ن من المعالجة اللآية واللإكترونية ،وفقاً لنظام الفوترة اللإكترونية. المُصد ر : أي شخص ملزم بإصدار وإرسال ومشاركة وتبادل الفواتير اللإكترونية والإشعارات الدائنة اللإكترونية، ًوفقا ل.نظام الفوترة اللإكترونية المستلم : أي شخص ملزم باستلام الفواتير اللإكترونية والإشعارات الدائنة اللإكترونية .من خلال نظام الفوترة اللإكترونية عطل في النظام : أي عطل فني أو انقطاع أو عدم توفر لنظام الفوترة اللإكترونية يمنع المُصد ر .أو المستلم من الامتثال اللتزاماته بموجب التشريعات السارية 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية ( المادة2 ) نطاق التطبيق 1. ًتُطبق أحكام هذا القرار على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية، وذلك وفقا ل لمرسوم بقانون ( اتحادي رقم28 ) لسنة2022 ا ملشار إليه . 2. ُي ستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الشخص الذي يصد ر أو يرسل أو يشارك أو يتبادل أو يُبلّغ عن الفواتير اللإكترونية و الإ شعارات الدائنة اللإكترونية بشكل اختياري، و ذلك و ًفقا للقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام المرسوم بقانون( اتحادي رقم28 ) لسنة2022 ا ملشار إليه . ( المادة3 ) المخالفات والغرامات الإدارية تُفرض الغرامات الإدارية الواردة في ا لجدول المرفق بهذا القرار على المخالفات المتعلقة .بنظام الفوترة اللإكترونية ( المادة4 ) نشر القرار والعمل به ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل به من اليوم التالي ل .تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء __________________________________ :صدر عنا :بتاريخ17 / ربي ع الآخر / 1447هـ :الموافق09 / أكتوبر / 2025م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية ال جدول الم رفق ب قرار مجلس الوزراء رقم( 106 ) لسنة2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية م بيان المخالفة قيمة الغرام ة الإداري ة 1 عدم قيام المُصد ر بتطبيق نظام الفوترة اللإكترونية بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد ض من .الجدول الزمني الذي يحدده الوزير ( 5,000 ) خمسة آالف درهم في حالة التأخير عن كل شهر أو .جزء من الشهر 2 عدم قيام المُصد ب ر إصدار وإرسال فاتورة إلكترونية إلى المستلم عبر نظام الفوترة اللإكترونية ضمن الجدول الزمني الذي يحدده الوزير. ( 100 ) مائة درهم عن كل فاتورة ( إلكترونية، وبحد أقص ى5,000 ) خمسة آالف درهم لكل شهر .ميلادي 3 عدم قيام ُالم صد ب ر إصدار وإرسال إشعار دائن إلكتروني إلى المستلم عبر نظام الفوترة اللإكترونية ضمن الجدول الزمني الذي يحدده .الوزير ( 100ا ) م ئة درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني، وبحد أقص ى ( 5,000 )خمسة آالف درهم لكل شهر .ميلادي 4 عدم قيام المُصد ر بإخطار الهيئة عن حدوث عطل ال في نظام ضمن الجدول الزمني .الذي يحدده الوزير ( 1,000) ألف درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم. 5 عدم قيام المستلم ب إخطار الهيئة عن حدوث عطل ال في نظام ضمن الجدول الزمني .الذي يحدده الوزير ( 1,000 ) ألف درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم. 6 عدم قيام المُصد ر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين بأي تعديل ي طرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني .الذي يحدده الوزير ( 1,000 ) ألف درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم .

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المُنظمة لنظام الفوترة اللإكترونية، قرار مجلس الوزراء، رقم 106، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.