مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن الضريبة الانتقائية

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal on the Excise Tax Decree-law

رقم 37 2017 9 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية ( قرار مجلس الوزراء رقم37 ) لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية لل مرسوم ب قانون اتحادي ( رقم7 ) لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية مجلس الوزراء : - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13 ) لسنة2016 ، ،بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب - ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2017 ، ،في شأن الإجراءات الضريبية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2017 ، ،بشأن الضريبة الانتقائية - ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء قر :ر الباب الأول ( المادة1) التعاريف تُطبق التعاريف ( الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2017 المشار إليه على هذا القرار ، وفيما عدا ذلك، يُقصد با:لكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2017 .بشأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته التصدير المباشر : تصدير السلع الانتقائية بحيث يكون المورد هو الذي تقع على عاتقه عملية ترتيب ًالنقل أو تعيين وكيال .للشحن للقيام بذلك نيابة عنه التتتصتتتتتتديتتر تت تت المباشر : تصدير السلع الانتقائية إلى عميل في الخارج يقوم بالترتيبات بخصوص استلام ًالسلع من المورد داخل الدولة وتصديرها بنفسه أو قام بتعيين وكيال للشحن .للقيام بذلك نيابة عنه العميل في الخارج : الشخص الذي ال يعتبر مقيماً في الدولة وليست لديه منشأة وليس مسجالً ألغراض .الضريبة في الدولة محل تجاري في السوق الحرة : أي محل بيع بالتجزئة يقع داخل المنطقة المحددة، يبيع سلعاً ملسافرين مغادرين .للدولة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية الدليل الرسمي : شهادة التصدير الصادرة عن إحدى الدوائر الجمركية في الدولة أو شهادة إبراء صادرة عن أي من تلك الدوائر أو الجهات المختصة في الدولة بشأن السلع الانتقائية المغادرة للدولة بعد التحقق من مغادرتها لها، أو أي مستند أو شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد تفيد بدخول السلع الانتقائية إليها. الدليل التجاري :المستند الصادر عن شركات ووكالء النقل البحري أو الجوي أو البري، الذي يثبت نقل ومغادرة السلع الانتقائية من الدولة إلى خارجها، ويشمل أي من الوثائق الآتية: 1. بوليصة الشحن الجوي أو بيان الحمولة (المانيفست) الجوي . 2. بوليصة الشحن البحري أو بيان الحمولة (المانيفست) البحري. 3. رصيد/ سند الشحن البري أو بيان الحمولة (المانيفست) البري . شهادة الشحن :المستند الصادر عن شركات ووكالء النقل البحري أو الجوي أو البري الذي يثبت نقل ومغادرة السلع الانتقائية من الدولة إلى خارجها . الباب الثاني اللاتزام الضريبي ( المادة2) الأشخاص الملزمون بدفع الضريبة 1. ( إذا لم يستوفِ الشخص الذي قام بالنشاط وفقاً للبند1 ( ) من المادة4 ) من المرسوم بقانون متطلبات ( دفع الضريبة، فيكون الشخص الذي شارك بأي أنشطة محددة في البند2 ( ) من المادة2 ) من المرسوم بقانون مسؤولاً عن الضريبة المستحقة، ويشمل ذلك:على سبيل المثال ال الحصر ما يأتي أ. ال .شخص ضمن سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها ب. .مستثمر أو شخص يملك مصلحة مالية في سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها ج. ملاك السلع الانتقائية في أي حالة ال يكون فيها هو ذاته المنتج أو المستورد أو أمين المستودع أو الشخص .المخزن 2. يكون أمين المستودع مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة، إذا تم الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة :محددة، وتخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في أي من الحالات الآتية أ. ( إذا لم يحتفظ أمين المستودع بالسجالت المحددة في المادة24 .) من المرسوم بقانون ب. إذا تخلف أمين المستودع عن استيفاء أي من الشروط التي تفرضها الهيئة، والمنصوص عليها في البند (5 ( ) من المادة9 .) من هذا القرار 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية ج. .إذا استفاد أمين المستودع بأي صورة من تخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة 3. ال يكون الشخص المخزن مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة إذا تم استيفاء :الشروط الآتية أ. امتالك الشخص المخزن سلع انتقائية تكون متاحة للتداول الحر لغرض الأعمال في الدولة، على أال .تكون الضريبة قد دفعت عن تلك السلع في السابق، ولم يتم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها ب. ( أال تكون السلع الانتقائية المخزنة سلعاً انتقائية فائضة وفقاً ألحكام المادة11 .) من هذا القرار الباب الثالث التسجيل ( المادة3) طلب التسجيل الضريبي 1. لغايات التسجيل الضريبي على الخاضع للضريبة استيفاء الضوابط والشروط الآتية: أ. ًتقديم طلب التسجيل الضريبي متضمنا المعلومات والبيانات المطلوبة من الهيئة، ويتم تقديمه ُبالوسائل التي ت حددها الهيئة. ب. ُتقديم ضمان مالي، وفقاً ملا ت حدده الهيئة. ج. ُاللاتزام بأيّ متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجالت أو التقارير أو القرارات التي ت حددها وتصدرها الهيئة. 2. ( على الهيئة الرد على طلب الشخص المتقدم للتسجيل الضريبي خلال20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب. 3. ( ألغراض البند2 ( ) من المادة5 ) من المرسوم بقانون، يكون تاريخ سريان التسجيل الضريبي أول يوم في ( الشهر الذي يبدأ فيه الشخص القيام بالأنشطة المشار إليها في البند2 ( ) من المادة2 ) من المرسوم بقانون. 4. ( ألغراض البند3 ( ) من المادة5 ) من المرسوم بقانون، يكون تاريخ سريان التسجيل الضريبي أول يوم في الشهر الذي يعلم فيه الشخص أو الذي كان يتعين عليه أن يعلم فيه، بعدم قيام الشخص المشار إليه في ( الفقرة (أ) من البند1 ) من المادة(4) من المرسوم بقانون .باستيفاء متطلبات دفع الضريبة 5. إذا لم يلتزم الخاضع للضريبة بالتسجيل الضريبي وفقاً للضوابط والشروط المقرّرة في هذه المادة، للهيئة ،تسجيله من تلقاء نفسها اعتباراً من تاريخ أول يوم في الشهر الذي نشأ فيه اللاتزام بالتسجيل الضريبي مع إخطاره بذلك، ودون الإخلال بواجبه بسداد أي ضريبة مستحقة الد فع أو غرامات إدارية بموجب .أحكام المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية من تاريخ نشوء التزامه بالتسجيل الضريبي 6. يجوز للهيئة تعديل قيمة الضمان المالي المقدم من الخاضع للضريبة. 7. ًيجوز ألي شخص ملزم بتقديم طلب تسجيل ضريبي وفقا ( للمادة5 ) من المرسوم بقانون التقدم بطلب ( للتسجيل كأمين مستودع، وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في المادة9 .) من هذا القرار 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية ( المادة4) الاستثناء من التسجيل الضريبي 1. يجوز للهيئة استثناء الشخص من التسجيل الضريبي، إذا تبين لها أنه لن يقوم باستيراد أو بإخراج سلع .انتقائية من منطقة محددة وطرحها للاستهالك بشكل منتظم 2. ( ألغراض البند1 ) من هذه المادة، يقصد بعبارة "بشكل منتظم" القيام بالاستيراد أو إخراج السلع ( الانتقائية من منطقة محددة أكثر من مرة واحدة خلال6 .) ستة أشهر 3. ( على الرغم مما ورد في البند2 ) من هذه المادة، إذا قام الشخص باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من ( منطقة محددة ألربع مرات خلال فترة24 ) أربعة وعشرين شهراً، يعتبر وكأنه قام باستيراد أو بإخراج سلع .انتقائية من منطقة محددة بشكل منتظم 4. ( يلتزم الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل الضريبي وفقاً للبند1 ) من هذه المادة بإخطار الهيئة خلال ( 20 ً) عشرين يوم عمل من حدوث أي تغييرات قد تجعله ملزماً بالتسجيل الضريبي وخاضعاً للضريبة وفقا ألحكام المرسوم بقانون، ويجب أن يتضمن الإخطار المعلومات والبيانات ا لتي تطلبها الهيئة، وأن يتم تقديمه بالوسائل.التي تحددها الهيئة لهذه الغاية 5. ( إذا لم يعد الشخص مستوفياً شرط الاستثناء من التسجيل الضريبي المنصوص عليه في البند1 ) من هذه .المادة، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه مستوفياً لذلك الشرط 6. إذا استحقت الضريبة المتعلقة بالاستيراد من الشخص المُستثنى من التسجيل الضريبي وفقاً ألحكام المادة (6 ) من المرسوم بقانون، فإنه يجب على هذا الشخص دفع مبلغ الضريبة المستحقة قبل أو في تاريخ استيراد السلع الانتقائية بالوسائل .التي تحددها الهيئة لهذه الغاية ( المادة5) رفض طلب التسجيل الضريبي 1. للهيئة رفض طلب التسجيل الضريبي في الحالتين الآتيتين: أ. إذا تبين لها أن مقدم الطلب ليس لديه أي قصد للقيام بأي نشاط من بين الأنشطة المُحددة في البند (2 ( ) من المادة2 ) من المرسوم بقانون. ب. إذا لم يقم مقدم الطلب بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة. 2. ( إذا رفضت الهيئة طلب التسجيل الضريبي، فعليها إبلاغ الشخص بقرار الرفض خلال20 ) عشرين يوم .عمل من تاريخ استلام الطلب، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية 3. ال يخل رفض الهيئة لطلب التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، بما .في ذلك اللاتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية ا( ملادة6 ) إلغاء التسجيل الضريبي 1. ( على المسجل تقديم طلب إلى الهيئة إللغاء تسجيله الضريبي خلال30 ) ثالثين يوماً من اليوم الذي لم يعد ( فيه مسؤولاً عن الضريبة وفقاً ألحكام المادة4 ) من المرسوم بقانون. 2. ( في حال توقف المسجل عن القيام بالأنشطة المذكورة في البند2 ( ) من المادة2 ) من المرسوم بقانون، يُعتبر بأنه غير مسؤول عن الضريبة( اعتباراً من اليوم التالي النقضاء6) ستة أشهر من تاريخ توقفه عن القيام ( بتلك الأنشطة، ما لم يثبت للهيئة أن لديه قصد القيام بتلك الأنشطة خلال6) ستة أشهر قادمة . 3. تقوم الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي اعتباراً من اليوم الذي لم يعد فيه المسجل مسؤولاً عن الضريبة . 4. على الهيئة الرد على طلب المسجل بإلغاء تسجيله الضريبي ( خلال20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب. 5. :للهيئة إلغاء التسجيل الضريبي دون قيام المسجل بتقديم طلب لذلك في الحالتين الآتيتين أ. .إذا تبين لها أن المسجل لم يعد مسؤولاً عن الضريبة وفقاً ألحكام هذا القرار ب. إذا كان الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسالمة النظام الضريبي، وفق الضوابط التي .تحددها الهيئة في هذا الشأن 6. على الهيئة إبلاغ المسجل بإلغاء التسجيل الضريبي أو الموافقة المبدئية على طلب إلغائه، وذلك( خلال5 ) خمسة أيام عمل من تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي الذي ( تم وفقاً للبند5 ) من هذه المادة أو صدور الموافقة المبدئية على إلغائه .، بحسب الأحوال 7. على المسجّ ل لغايات إلغاء تسجيله الضريبي، اللاتزام بالضوابط والشروط الآتية: أ. سداد جميع الضرائب المستحقة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون. ب. سداد جميع الغرامات الإدارية المستحقة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية. ج. تقديم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة .وفقاً ألحكام المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية 8. ال يخل إلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك اللاتزام .بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي ( المادة7 ) رفض طلب إلغاء التسجيل الضريبي 1. للهيئة رفض طلب إلغاء التسجيل الضريبي في الحالات الآتية: أ. إذا تبين أن مقدم طلب إلغاء التسجيل الضريبي لديه قصد القيام بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2 ( ) من المادة2 ( ) من المرسوم بقانون خلال12) الاثني عشر شهراً القادمة. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية ب. ( إذا لم يثبت الشخص للهيئة بأنه لم يعد مسؤولاً عن الضريبة المستحقة وفقاً للمادة4 ) من المرسوم بقانون. ج. ( إذا لم تنقض مدة6 ( ) ستة أشهر منذ التسجيل الضريبي للشخص وفقاً ألحكام المادة3 ) من هذا القرار. 2. ( إذا رفضت الهيئة طلب إلغاء التسجيل الضريبي، فعليها إبلاغ الشخص بقرار الرفض خلال20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية . ( المادة8) التسجيل الضريبي عند بدء سريان تطبيق الضريبة 1. يبدأ التسجيل الضريبي من ال تاريخ.الذي تحدده الهيئة 2. إذا تبين للهيئة أن الشخص الخاضع للضريبة لم يقم بإخطار الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي وفقً ا ( ألحكام البند1 ) من ذه ه المادة، فإنه يجوز لها تسجيله ًاعتبار ا من تاريخ بدء سريان .المرسوم بقانون ( المادة9) التسجيل كأم ن مستودع 1. يجب ّعلى أي شخخخخص يقوم بتشخخخغيل أو يقصخخخد تشخخخغيل منطقة محددة، التقدم للتسخخخجيل كأمين .مستودع 2. يجخب أن يتضخخخخمن طلخب تسخخخخجيخل أمين المسخخخختودع المعلومخات والبيخانخات المحخددة من الهيئخة، وأن يتم .تقديمه بالوسائل التي تحددها 3. يكون تاريخ سخخخريان التسخخخجيل كأمين مسخخختودع من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب ّأو أي تاريخ يطلبه .الشخص وتوافق عليه الهيئة 4. تصخخخخدر الهيئة شخخخخهادة تسخخخخجيل الشخخخخخص كأمين مسخخخختودع تتضخخخخمن ا المن طق المحددة التي يتحمل مسؤوليتها، والتي يُسمح فيها بإنتاج أو تخزين السلع الانتقائية دون الإفراج عنها للاستهالك. 5. لغايات تسجيل أمين المستودع، للهيئة فرض :الشروط الآتية أ. تحديد كمية السلع الانتقائية التي يُسمح ألمين المستودع بتخزينها داخل كل منطقة محددة مسؤول عنها .في أي وقت محدد ب. تحديد نوع السلع الانتقائية التي يمكن الاحتف اظ بها من قبل أمين المستودع في كل منطقة محددة مسؤول عنها . ج. الطلب من أمين المستودع تقديم ضمان مالي عن كل منطقة محددة مسؤول عنها، وذلك ًوفق ا ملا تحدده الهيئة. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية د. فرض متطلبات إض افية من حيث الاحتفاظ بالسجالت و .التقارير وتقديمها للهيئة ه. تحديد مستوى الأمن المادي المطلوب في كل منطقة محددة مسؤول عنها . و. تحخديخد الفحوصخخخخخات التي يتعين على أمين المسخخخختودع إجراؤهخا على السخخخخلع الانتقخائيخة المحفو خة بداخل كل منطقة محددة مسؤول عنها. ز. تحديد شروط الدخول إلى كل منطقة محددة مسؤول عنها والخروج منها، وأية قيود مفروضة على .الدخول أو الخروج والتي يجب على أمين المستودع أن يفرضها ( المادة10 ) تغي حالات أم ن المستودع 1. يجب على أمين المسخخختودع إخطار الهيئة ّبأي تغييرات تطرأ عليه والتي من شخخخأيها التأثير على تسخخخجيله كأمين مسختودع، بما في ذلك الحالات التي لم يعد فيها أمين المسختودع مشخغالً أل ّي منطقة محددة وذلك بالوسائل التي تحددها الهيئة، ( خلال30 ) ثالثين يومًا م ن أي :مما يأتي أ. التاريخ الذي تنتهي فيه مسخخخؤولية أمين المسخخختودع للإشخخخراف على المنطقة المحددة التي تم تعيينه .أميناً عليها وإدارتها ب. تاريخ بدء إنفاذ التغييرات التي تطرأ على حالة أمين المستودع. 2. تقوم الهيئة بإلغاء تسجيل أمين المستودع اعتباراً من تاريخ وقوع الواقعة ذات .الصلة 3. ( على الهيئة الرد على الإخطار المقدم من أمين المسختودع خلال20 ) عشخرين يوم عمل من تاريخ اسختالم .الإخطار 4. إذا قدم أمين المسخخختودع طلبًا إللغاء تسخخخجيله، تقوم الهيئة بإلغاء مسخخخؤوليته عن المناطق المحددة ولا تلغي تسخخخخجيله إلى حين الانتهاء من كافة واجباته ومسخخخخؤولياته عن ال فترة التي كان مسخخخخجالً فيها، وفقً ا .للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة 5. ( دون الإخلال بحكم البنخد4 ) من هخذه المخادة، إذا تطلبخت الحخاجخة الاسخخخختمرار في تشخخخخغيخل المنطقخة المحددة، على أمين المسخخخختودع المقدم لطلب اللإغاء إرفاق صخخخخورة عن طلب تسخخخخجيل أمين مسخخخختودع جديد وفقً ا ( ألحكام المادة9 ) من هذا القرا ،ر بالإضافة إلى ّأي مستندات أخرى تحددها .الهيئة 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية الباب الرابع قواعد دفع الضريبة ( المادة11 ) التخزين 1. يعتبر الشخص بأنه شخص مخزن إذا امتلك "سلعاً انتقائية فائضة" في حيز التداول الحر ومتوفرة في سياق ممارسة الأعمال داخل الدولة، ولم تُدفع الضريبة عنها في السابق أو تم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها. 2. يقصد بخ "السلع الانتقائية الفائضة" السلع الانتقائية التي تنطبق عليها جميع ما يأتي: أ. أن تكون مملوكة من الشخص المخزن في التاريخ الذي نشأ فيه اللاتزام الضريبي أو التاريخ الذي نشأت فيه زيادة في اللاتزام الضريبي أو من تاريخ بدء العمل بالمرسوم بقانون على هذه السلع الانتقائية أيهم أسبق. ب. ،أن تزيد عن المتوسط الحسابي للمخزون الشهري للشخص المخزن لذلك النوع من السلع الانتقائية ًسواء ما يتم شراؤه أو إنتاجه، وفقاً ملا يتم تحديده بناءً على فترة ( 12 ) اثني عشر شهراً السابقة على أي من التواريخ المحددة في الفقرة (أ) من هذا البند. ج. أن يقوم الشخص المخزن بامتالكها قبل التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من هذا البند. د. أن يقصد الشخص المخزن بيعها ضمن سياق ممارسة الأعمال في الدولة. 3. ( استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من البند2 ) من هذه المادة، إذا تم احتساب المتوسط الحسابي للبيع ( الشهري للسلع الانتقائية لفترة12 ) اثني عشر شهراً سابقة للتاريخ المحدد ( في الفقرة (أ) من البند2 ) من هذه المادة، وتبين أن لدى الشخص المخزن سلع انتقائية تزيد على المتوسط الحسابي للبيع لشهرين، بغض النظر عن المتوسط الحسابي للمخزون الشهري للشخص المخزن، فإن أي سلع تزيد على المتوسط ،الحسابي للبيع لشهرين تعتبر سلعاً انتقائية فائضة وتستحق الضريبة عنها بشكل كالم. 4. على الشخص في سياق ممارسته للأعمال، الاحتفاظ بالسجالت المدققة التي توضح كمية السلع الانتقائية .المخزنة لديه من تاريخ سريان المرسوم بقانون عليها، وذلك ألغراض التأكد من مخزون السلع الانتقائية 5. ( في حال عدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجالت المدققة وفقاً للبند4 ) من هذه المادة، فإنه يجوز للهيئة اعتبار كالم مخزون الشخص من السلع الانتقائية بأنه "سلع انتقائية فائضة" وتستحق الضريبة عنها .بشكل كالم 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية ( المادة12 ) طرح السلع للاستهالك 1. يتم طرح السلع الانتقائية للاستهالك في حال تم أي مما يأتي: أ. إنتاج السلع الانتقائية في الدولة. ب. إخراج السلع الانتقائية من منطقة محددة وطرحها للتداول الحر. 2. ( ألغراض الفقرة (أ) من البند1 ) من هذه المادة، تتم معاملة السلع الانتقائية على أيها منتَجة في الوقت ذاته الذي تصل فيه تلك السلع إحدى المراحل الآتية: أ. أن تكون جاهزة للبيع بالتجزئة. ب. أن تكون جاهزة للاستهالك أو البيع إذا لم تكن السلع الانتقائية مُ عدّ ة للبيع بالتجزئة. ج. ،أن تكون جاهزة للبيع إلى بائع التجزئة إذا كانت السلع الانتقائية من النوع غير المعد للاستهالك حتى تتم إضافتها إلى منتج آخر عند نقطة البيع بالتجزئة. 3. ( ألغراض الفقرة (ب) من البند1 ) من هذه المادة، تتم معاملة السلع الانتقائية على أيها تغادر المنطقة المحددة وتطرح للتداول الحر في حال حدوث أي مما يأتي: أ. مغادرة السلع الانتقائية المنطقة المحددة، إلا إذا تم نقلها إلى منطقة محددة أخرى دون طرحها ًللاستهالك، أو يتم تصديرها وفقا للأحكام ( الواردة في المادة14 )هذا القرار . ب. استهالكها أو شرائها للاستهالك داخل المنطقة المحددة. ج. إذا حدث "عدم انتظام" أثناء نقل السلع الانتقائية بين منطقة محددة وأخرى ونتج عنه طرح السلع الانتقائية للاستهالك. د. اكتشاف تلف في السلع الانتقائية أو نقص في كميتها من منطقة محددة أو أثناء نقلها من منطقة محددة إلى أخرى أو أثناء الاحتفاظ بها بوضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية. 4. ( يُقصد بعبارة "عدم انتظام" الواردة في الفقرة (ج) من البند3 ّ) من هذه المادة، أي رف يقع أثناء نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى ولم يتم نقل تلك السلع حسب الشروط الواردة في هذا القرار أو تم فقدان أو إتلاف السلع الانتقائية. 5. ( استثناءً من حكم الفقرة (د) من البند3 ) من هذه المادة، ال تعتبر السلع الانتقائية قد تم طرحها للاستهالك في حال: أ. وجود تلف أو نقص في السلع الانتقائية في منطقة محددة متى قام أمين المستودع المسؤول عن السلع ( الانتقائية بإخطار الهيئة خلال30 ً) ثالثين يوماً من تاريخ اكتشافه ذلك، وكان التلف أو النقص ناتجا عن سبب مبرر تقبله الهيئة. ب. وجود نقص طبيعي :في كمية السلع الانتقائية في منطقة محددة، إذا توفرت جميع الشروط الآتية 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية 1) أن يكون النقص نتيجة للخصائص الطبيعية للسلعة ومستو ٍف للمعايير والضوابط المحددة من .الهيئة 2) ،أن يخطر ملاك السلع الانتقائية وأمين المستودع الهيئة بالنقص الناتج عن الخصائص الطبيعية .وفقاً للإجراءات واللآيات المعتمدة لديها في هذا الشأن 3) أن يحتفظ ملاك السلع الانتقائية وأمين المستودع بالمستندات التي تثبت النقص الناتج عن .الخصائص الطبيعية للسلعة وتقديمها إلى الهيئة عند الطلب 6. ( بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من البند5 ) من هذه المادة، يجوز إتلاف السلع الانتقائية بشكل يهائي بعد الحصول على .موافقة الهيئة 7. ( ألغراض البند6 ،) من هذه المادة، إذا لم توجِ ه الهيئة بالإبقاء على السلع الانتقائية التالفة للتفتيش عليها ( يجوز إتالفها بعد انقضاء30 .) ثالثين يوماً من تاريخ إخطارها 8. إذا أخطرت الهيئة أمين المستودع خلال الفترة المحددة في البند(7 ) من هذه المادة برغبتها في تفتيش السلع الانتقائية، فعلى أمين المستودع حفظ السلع الانتقائية التالفة إلى أن تنتهي الهيئة من تفتيشها، وإصدار .موافقتها على إتالفها ا( ملادة13 ) شمول السعر المعلن للضريبة 1 . تعد أسخخخعار السخخخلع الانتقائية المعلنة غير شخخخاملة للضخخخريبة إذا تم إبرام اتفاق بشخخخراء سخخخلع ولم يتم توريدها قبل تاريخ دخول المرسوم بقانون حيز النفاذ، وذلك في الحالات الآتية: أ. إذا قصخد مشختري السخل ع الانتقائية دمجها لتصخبح مكوّنًا في سخلعة انت قائية أخرى تسختحق الضخريبة .عليها ب. إذا قصد مشتري السلع الانتقائية تصديرها إ لى مكان خارج الدولة. ج. إذا كان المشتري حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية والتي تستحق استرداد ًالضريبة المدفوعة وفق ا ( ألحكام البند1 ( ) من المادة21 ) من المرسوم بقانون. د. إذا ت بيع السخخخخلع الانتقائية بعد تاريخ دخول المرسخخخخوم بقانون حيز التنفيذ إلى شخخخخخص سخخخخيقوم بتصخدير السخلع الانتقائية إلى دولة مطبقة أخرى وسخيكون ملزم بدفع الضخريبة في تلك الدولة ويحق له استرداد الضريبة وفقً ا ( للبند2 ( ) من المادة21 ) من المرسوم بقانون . ه. إذا .قصد المشتري إعادة بيع السلع الانتقائية 2 . تُسخختحق الضخخريبة( في الحالات المشخخار إليها في البند1 ،) من هذه المادة بالإضخخافة إلى السخخعر المعلن من .المورد 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية الباب الخامس السلع الانتقائية المعفاة ( المادة14 ) إعفاء السلع المصد رة 1. ُت عفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها إذا لم يتم طرحها للاستهالك داخل الدولة، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. ًإذا تم تصديرها إلى خارج الدولة، على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقا ( للتشريعات الجمركية ووفقاً للشروط والضوابط المحددة في البند11 ( ) من المادة15) من هذا القرار. ب. إذا كان القصد من التصدير استهالكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة، على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية. ج. إذا تم شراؤها من محل تجاري في السوق الحرة من قبل شخص سيقوم بتصدير السلع الانتقائية مباشرة، على أن يقدم دليل على مغادرتها الدول المطبقة عند نقطة البيع. 2. يعفى التصدير المباشر من الضريبة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية فعلياً من قبل المورد إلى مكان خارج الدولة. ب. :أن يقوم المصدر بالاحتفاظ بأي من الآتي 1) .بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير 2) شهادة شحن و .دليل رسمي يثبتان التصدير 3) .بيان جمركي، يثبت حالة الوضع المعلق للرسوم الجمركية ج. ًأال يتم استخدام السلع الانتقائية سواء بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي التوريد والتصدير إلا بالقدر الضروري إلعداد السلع الانتقائية للتصدير. 3. يعفى التصدير غير المباشر من الضريبة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يقوم العميل في الخارج بتصدير فعلي للسلع الموردة إلى مكان خارج الدولة. ب. أن يحصل العميل في الخارج على أي مما،يلي :وتقديمها للمورد 1) .بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير 2) شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. 3) .بيان جمركي، يُثبت حالة الوضع المعلق للرسوم الجمركية ج. ًأال يتم استخدام السلع الانتقائية سواء بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي التوريد والتصدير إلا بالقدر الضروري إلعداد السلع الانتقائية للتصدير. 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية 4. للهيئة عدم قبول المستندات التي يتم تقديمه ا إذا لم تشكل دليالً كافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة، ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم .تصديرها 5. ألغراض هذه المادة، على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديها، وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة. الباب السادس ا ملناطق المحددة ( المادة15 ) المناطق المحددة 1. تعتبر السلع الانتقائية المخزنة أو المحتفظ بها أو المعالجة داخل منطقة محددة أو تلك التي يتم نقلها بين منطقة محددة وأخرى ب( أيها غير مطروحة للاستهالك وفقاً للمادة12) من هذا القرار. 2. ( ألغراض المادة13) من المرسوم بقانون، فإن "المنطقة المحددة" هي أي مما يأتي: أ. منطقة حرة مُ سيجة تستوفي الشروط الآتية: 1) أن يكون لها ضوابط أمنية بقصد تقييد دخول وخروج الأفراد ونقل السلع الانتقائية من ها ،وإليها وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة. 2) أن تكون خاضعة لرقابة وإشراف دائرة جمركية. 3) تم تعيين أمين مستودع لها. ب. أي منطقة تحددها الهيئة على أن تستوفي الشروط الآتية: 1) أن تكون منطقة جغرافية محددة. 2) ،أن يكون لها ضوابط أمنية بقصد تقييد دخول وخروج الأفراد ونقل السلع الانتقائية منها وإليها وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة. 3) تم تعيين أمين مستودع لها. 3. يتم تسجيل المنطقة المحددة من خلال طلب يقدمه أمين المستودع للهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها. 4. للهيئ ة طلب ضمان مالي عند تسجيل المنطقة المحددة أو عند تجديد التسجيل أو تعديله وفقاً ملا تحدده .في هذا الشأن 5. ًتعامل المنطقة المحددة وكأيها داخل الدولة إذا غيرت آلية عملها أو أخلت بأي من الشروط التي تم بناء عليها تحديدها كمنطقة محددة. 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية 6. على كل شخص ي تم تعيينه ك أمين مستودع، أن يعمل على مراقبة المنطقة المحددة والإشراف عليها وعلى نقل السلع الانتقائية دون طرحها للاستهالك إلى منطقة محددة أخرى، وفقاً للشروط الآتية: أ. ( الاحتفاظ بسجالت السلع الانتقائية الموجودة في المنطقة المحددة في أي وقت، وفقاً للبند9 ) من هذه المادة. ب. الاحتفاظ بإثبات حول السلع الانتقائية التي يقصد انتقالها لمنطقة محددة أخرى، دون طرحها ( للاستهالك، وفقاً للبند9) من هذه المادة. ج. أي سجالت أخرى تحددها الهيئة فيما يتعلق بكل منطقة محددة ي قوم أمين المستودع بالإشراف عليها. 7. ( يجوز حفظ السجالت المُشار إليها في الفقرة (أ) من البند6 ،) من هذه المادة من خلال أشخاص آخرين على أن يظل أمين المستودع مسؤولاً عن حفظ تلك السجالت. 8. لن تكون السلع الانتقائية التي يتم استيرادها إلى منطقة محددة أو استالمها أو إنتاجها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها فيها أو حيازتها بأي شكل آخر داخل المنطقة المحددة خاضعة للضريبة، إلا إذا تم الإفراج عن ( تلك السلع من المنطقة المحددة أو تم اعتبارها مطروحة للاستهالك وفقاً للمادة12) من هذا القرار. 9. على أمين المستو دع الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية التي تحددها الهيئة والتي تتعلق بحفظ السلع الانتقائية في المنطقة المحددة وطرق التعامل بها وتقديمها لها عند الطلب، على أن تكون المستندات المحفو ة كافية للتأكد مما يأتي: أ. مستويات المخزون لدى المنطقة المحددة في أي وقت. ب. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي تدخل إلى المنطقة المحددة. ج. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي تخرج من المنطقة المحددة ويتم طرحها للاستهالك. د. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي تنتقل إلى منطقة محددة أخرى، وتفاصيل تلك المنطقة المحددة. ه. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي تنتقل من المنطقة المحددة ألغراض التصدير. و. قيمة وكمية السلع الانتقائية التي يتم إنتاجها ضمن المنطقة المحددة. ز. قيمة وكمية السلع الانتقائية الناقصة والتالفة وكذلك.التي تم أو سيتم إتالفها 10 . ال تخضع للضريبة السلع الانتقائية التي يتم نقلها من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى داخل الدولة في الحالات الآتية: أ. إذا لم يتم طرح السلع الانتقائية أو أي جزء منها للاستهالك أثناء النقل. ب. إذا لم يتم استخدام السلع الانتقائية أو إدخال تعديل عليها بأي شكل من الأشكال أثناء نقلها. ج. إذا تم النقل وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها الهيئة. 11 . ( ألغراض المادة14 ) من المرسوم بقانون، يجب أن يتم نقل السلع الانتقائية بين المناطق المحددة داخل الدولة، وفقاً للإجراءات الآتية: 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية أ. على أمين المستودع المسؤول عن المنطقة المحددة التي يتم نقل السلع الانتقائية منها أن يصدر مستند يتضمن التفاصيل الآتية: 1) نوع وقيمة وكمية السلع الانتقائية التي سيتم نقلها. 2) قيمة الضريبة المستحقة في حال تم طرح السلع الانتقائية للاستهالك في سياق نقلها إلى منطقة محددة أخرى. 3) تفاصيل المنطقة المحددة التي سيتم نقل السلع الانتقائية إليها وأمين المستودع المسؤول عنها. ب. على أمين المستودع المسؤول عن المنطقة المحددة التي تم نقل السلع الانتقائية إليها أن يؤكد استلام السلع الانتقائية. ج. يجب أن تكون السلع الانتقائية مصحوبة بالمستند الذي تم إصداره وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند عند نقل هذه السلع وتقديمه للهيئة عند الطلب. 12 . يجوز نقل السلع الانتقائية بين المناطق المحددة داخل الدولة أو من منطقة محددة لغايات التصدير، إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أ. أن تبقى مسؤولية أمين مستودع المنطقة المحددة التي تم نقل السلع الانتقائية منها قائمة إلى حين استالمها من قبل أمين مستودع المنطقة المحددة التي تم نقل السلع الانتقائية إليها أو إلى حين تصديرها. ب. أن يكون الشخص القائم بنقل السلع الانتقائية إما خاضع للضريبة أو أمين مستودع ألي من المنطقتين. ج. في حال كان نقل السلع الانتقائية من قبل خاضع للضريبة، فيجب الحصول على الموافقة المسبقة على نقل هذه السلع الانتقائية من أمين المستودع، ويحق ألمين المستودع رفض طلب الخاضع للضريبة بنقل هذه السلع. د. على أمين المستودع الاحتفاظ بنسخ عن جميع الموافقات التي منحها لقيام الخاضع للضريبة بنقل .السلع الانتقائية 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية الباب السابع احتساب الضريبة المستحقة ( المادة16 ) الضريبة القابلة للخصم 1. لل( خاضع للضريبة الذي يحق له خصم الضريبة بموجب المادة16 ) من المرسوم بقانون خصم الضريبة في إقراره الضريبي عن الفترة التي ينشأ فيها حق إجراء الخص م أو الفترة الضريبية التي تليها. 2. ( ألغراض البند1 ) من هذه المادة، فإن قيمة الضريبة القابلة للخصم تساوي قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن ذات السلع. 3. ألغراض تحديد( قيمة الضريبة القابلة للخصم بموجب البند2 ) من هذه المادة، على الخاضع للضريبة في حال طلبت الهيئة ذلك، تقديم الإثباتات حول قيمة الضريبة التي تم دفعها مسبقاً عن السلع الانتقائية ذاتها، وتحدد الهيئة كيفية تقديم هذه الإثباتات للتأكد من أن الخاضع للضريبة قام بدف ع الضريبة. 4. ( ألغراض البند3 ،) من هذه المادة ف إذا تم دفع الضريبة عن السلع الانتقائية من قبل أي طرف آخر ضمن ،سلسلة التوريد، فإنه يتعين على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يثبت الدفع المسبق للضريبة ك الآتي: أ. نسخة من فاتورة شراء السلع الانتقائية. ب. إقرار من المورد يؤكد دفع الضريبة وقيمتها. ج. المعلومات التي تثبت للهيئة أن السلع الانتقائية موضوع المطالبة هي السلع الانتقائية ذاتها التي سبق وتم دفع الضريبة عنها. 5. إذا استحقت الضريبة عن السلع الانتقائية داخل الدولة، فإنه يحق للخاضع للضريبة خصمها بحسب ( الفقرة (أ) من البند1 ( ) من المادة16) من المرسوم بقانون، في حال استيفاء أي من الشروط الآتية: أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى خارج الدول المطبقة. ب. أن يتم تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة، وتم دفع الضريبة عن السلع ذاتها فيها. ج. أن يتم استهالكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة. 6. ( في حال خصم الضريبة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من البند5 :) من هذه المادة، يجب تقديم أي من الآتي أ. .بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير ب. .شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير 7. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليالً كافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة، ولها أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها. 8. :ألغراض هذه المادة، يُعتبر الخاضع للضريبة كأنه قام بسداد الضريبة في الحالتين الآتيتين أ. .شراء سلع كانت خاضعة للضريبة وتم سداد الضريبة عنها ب. .نشوء حق خصم الضريبة في الفترة الضريبية ذاتها المستحق دفع الضريبة عنها 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية 9. ألغراض هذه المادة، يجب على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديها، وبناءً على تصنيف .مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة 10 . ،أي خصم للضريبة، يجب أن يكون بناءً على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة والإجراءات .التي تحددها الهيئة الباب الثامن الإقرارات الضريبية والفت ات الضريبية وسداد الضريبة ( المادة17 ) مدة الفت ة الضريبية 1. ال فترة الضريبية هي الشهر الميالدي. 2. للهيئخة تحخديخد أن مخدة أول فترة ضخخخخريبيخة للخخاضخخخخع للضخخخخريبخة بعخد تسخخخخجيلخه تكون أطول من الفترة ( الضريبية المحددة في البند1) من هذه المادة. 3. اسخخختثناءً مما ذكر في ( البند1) من هذه المادة ، يحق للهيئة توجيه الخاضخخخع للضخخخريبة بتقديم إقرارات .ضريبية عن فترات ضريبية أطول أو الموافقة على طلبه بالقيام بذلك 4. يتم تقديم الطلب المشخار إليه ( في البند3) من هذه المادة إلى الهيئة بالشخكل والوسخيلة اللتين تحددهما .الهيئة ( المادة18 ) الإقرار الضريبي 1. على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي بالوسائل والإجراءات .التي تحددها الهيئة 2. ( على الخاضخخخخع للضخخخخريبة تقديم الإقرار الضخخخخريبي للهيئة بموجب البند1 ) من هذه المادة في موعد ال يجاوز اليوم( 15 ) .الخامس عشر من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنية ( المادة19 ) سداد الضريبة 1. .يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع من خلال الوسائل التي تحددها الهيئة 2. ع ِّلى الخاضخع للضخريبة سخداد الضخريبة المسختحقة الدفع عن أي شخهر إ لى الهيئة في موعد ال يجاوز اليوم ( 15 ) .الخامس عشر من الشهر الذي يليه 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية 3. على الدوائر الجمركية ،بناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة، :اللاتزام بالآتي أ. مطابقة نوع وكمية السلع الانتقائية المستوردة إلى الدولة مع إقرار الاستيراد المرسل من المستورد قبل الإفراج عن السلع الانتقائية، وإذا كان الشخص غير خاضع للضريبة، فيتم التأكد من سداد أية ضريبة ورسوم مستحقة. ب. مطابقة نوع وكمية السلع الانتقائية المصدرة من الدولة مع مستند ات .التصدير ( المادة20 ) تقديم إقرارات دورية 1. :على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات بالشكل والوسائل التي تحددها الهيئة بشأن الآتي أ. .تفاصيل السلع الانتقائية التي سيتم استيرادها ب. .تفاصيل السلع الانتقائية التي تم انتاجها في الدولة ج. .تفاصيل السلع الانتقائية التي يتم نقلها من منطقة محددة 2. تحدد الهيئة مواعيد تسليم الإقرارات المشار إليها ( في البند1 .) من هذه المادة الباب التاسع است داد فائض الضريبة ( المادة21 ) فائض الضريبة القابل للاست داد 1. يجب أن يتضمن طلب استرداد فائض الضريبة الذي يحق للخاضع للضريبة المطالبة به المعلومات ُوالبيانات المحددة من قبل الهيئة، وأن يتم تقديمه بواسطة الوسائل التي ت حددها الهيئة وذلك خلال المدة التي ُي .حددها قانون الإجراءات الضريبية 2. مع مراعاة صخخخالحيات الهيئة والتزاماتها المنصخخخوص عليها في المرسخخخوم بقانون وهذا القرار ، تقوم الهيئة برد فائض الضريبة إ.لى الخاضع للضريبة إذا تبين لها استحقاقه للرد 3. ( مع مراعخاة البنخد6 )من هخذه المخادة ، إذا كخان على الهيئخة رد فخائض الضخخخخريبخة وفقخ ً ا للبنخد(2) من هخذه المادة:، فيجب أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها الأبعد مما يأتي أ. .شهران من تقديم طلب الاسترداد ب. ( 21 ) واحد وعشرون يومًا .من انتهاء الهيئة من التدقيق على طلب الاسترداد في حال قررت ذلك 4. ال تلتزم الهيئة برد أي فائض إلى الخاضخخع للضخخريبة إذا انقضخخت فترة تقل عن فترتين ضخخريبتين اعتبارًا .من يهاية الفترة الضريبية التي نشأ فيها الفائض 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية 5. يجوز للهيئة حسخخخب تقديرها رد قيمة الفائض قبل انتهاء مدة الفترتين الضخخخريبتين، في أي من الحالات الآتية: أ. .قيام الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله الضريبي ب. إذا تبيّن للهيئة بأن الخاضخع للضخريبة سخ وف يمارس أنشخطة خاضخعة للضخريبة في المسختقبل، وبأنه .متوقع أن يكون هناك فائض ضريبة قابل للاسترداد لفترة ال تقل عن عام واحد 6. ِّإذا تأخر الخاضخع للضخريبة عن تقديم إقرار ضخريبي عن أي فترة ضخريبية وفقً ا ألحكام المرسخوم بقانون ، فللهيئة إيقاف رد أي مبالغ مستحقة الرد له إلى حين قيامه بتقديم أي .إقرارات متأخرة الباب العاشر حالات الاست داد الأخرى ( المادة22 ) طلب الاست داد في الحالات الخاصة 1. إذا تم دفع أي ضريبة من حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية، يجوز تقديم طلب ،استرداد الضريبة المذكورة ًوفقا للشروط الآتية: أ. أن يكون ًالحصول على السلع الانتقائية قد تم للاستخدام الرسمي حصريا. ب. أن تكون دولة تأسيس الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو الدولة التي لديها مقعد رسمي فيها، تستثني الجهات المماثلة والتابعة للدولة من أعباء أي ضريبة انتقائية مطبقة في تلك الدولة التابعة،لها أو أن يكون طلب الاسترداد ًمتوافقا مع شروط المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية بخصوص اللاتزام الضريبي لتلك الحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية أو الهيئة أو البعثة الدبلوماسية. ج. أال يتم الحصول على السلع الانتقائية بغرض إعادة البيع أو أي أغراض تجارية أخرى. 2. إذا قام شخص مسجل في دولة مطبقة بسداد الضريبة في الدولة، ومن ثم قام بتصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة أخرى، وقام بدفع الضريبة في الدولة المطبقة الأخرى، يجوز له تقديم طلب استرداد ،الضريبة مع مراعاة الشروط الآتية: أ. أال يكون مسجالً في الدولة. ب. تقديم إثباتات تؤكد بأن الشخص خاضع للضريبة في دولة مطبقة أخرى. ج. تقديم إثباتات تؤكد دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في الدولة، على أن تشمل الإثباتات قيمة الضريبة المدفوعة. د. تقديم ما يثبت تصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة أخرى. ه. تقديم ما يثبت دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في دولة مطبقة أخرى. 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية 3. إذا قام شخص غير خاضع للضريبة يمارس الأعمال بالتصدير المباشر للسلع الانتقائية التي تم سداد الضريبة عنها مسبقاً من خاضع للضريبة أو من شخص مستثنى من التسجيل الضريبي ًوفقا أل حكام المادة (4) من هذا القرار:، فإنه يجوز له تقديم طلب استرداد الضريبة، مع مراعاة الشروط الآتية أ. أن يتم تصدير السلع الانتقائية فعلياً إلى مكان خارج الدولة. ب. أن يقدم ما يثبت دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في الدولة، على أن تشمل الإثباتات قيمة الضريبة المدفوعة. ج. :أن يقوم بالاحتفاظ بأي من الآتي 1) .بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير 2) .شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير د. أال يتم استخدام السلع الانتقائية سواءً بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي الشراء والتصدير إلا بالقدر الضروري إلعداد هذه السلع للتصدير. 4. إذا قام شخص غير خاضع للضريبة يمارس الأعمال بالتصدير غير المباشر للسلع الانتقائية التي تم سداد الضريبة عنها مسبقاً من خاضع للضريبة أو من شخص م ستثنى من التسجيل الضريبي وفقاً أل حكام المادة (4) من هذا القرار:، فإنه يجوز له تقديم طلب استرداد الضريبة، مع مراعاة الشروط الآتية أ. أن يقوم العميل في الخارج بتصدير فعلي للسلع الموردة إلى مكان خارج الدولة. ب. أن يقدم ما يثبت دفع الضريبة عن السلع الانتقائية في الدولة، على أن تشمل الإثباتات قيمة الضريبة المدفوعة. ج. :أن يحصل من العميل في الخارج أو من ينوب عنه على الوثائق التالية وأن يقدم نسخة منها للمورد 1) .بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير 2) شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير. د. أال يتم استخدام السلع الانتقائية سواءً بشكل جزئي أو كلي أو إدخال أي تعديلات عليها في الفترة ما بين عمليتي الشراء والتصدير إلا بالقدر الضروري إلعداد هذه السلع للتصدير. 3. للهيئة عدم قبول المستندات المقدمة إذا لم تشكل دليالً كافياً على خروج السلع الانتقائية من الدولة، ولها .أن تحدد الأدلة الثبوتية البديلة بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع الانتقائية التي تم تصديرها 4. ألغراض هذه المادة، على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع الانتقائية المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية المعمول بها لديها، وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة. 5. مع مراعاة ( المادة21) من المرسوم بقانون، يُقدم طلب استرداد الضريبة وفق الضوابط والشروط الآتية: أ. استيفاء المعلومات والبيانات والمستندات التي تحددها الهيئة، وتقديمها من خلال الوسائل التي تحددها. 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية ب. أن يكون الطلب متعلقاً بفترة ال تقل عن شهر. ج. أن يكون الطلب في شأن الضريبة المدفوعة عن سلع ال تقل قيمتها عن المبلغ الذي يحدده الوزير بقرار .يصدر عنه في هذا الشأن 6. ( على الهيئة إصدار قرارها في شأن قبول أو رفض طلب الاسترداد المقدم وفقاً لهذه المادة خلال20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه. الباب الحادي عشر الاحتفاظ بالسجالت الضريبية ( المادة23 ) متطلبات الاحتفاظ بالسجالت الضريبية 1. يلتزم الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بقوائم أسعار السلع الانتقائية المنتجة و ،المستوردة والمباعة من قبله والقيام بتزويد الهيئة بتلك السجالت عند الطلب. 2. ( ألغراض البند1 ) من هذه المادة، يجب أن تكون قوائم الأسعار كافية لتحديد السلع الانتقائية التي تم .إنتاجها أو استيرادها أو بيعها من قبله، كما يجب أن تتضمن تفاصيل قيم تلك السلع 3. يجب الاحتفاظ بالسجالت الضريبية المطلوبة وفقاً للفترات الزمنية والضوابط والشروط الخاصة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ل قانون الإجراءات الضريبية. ( المادة24 ) إلغاء الحكم المخالف يُلغَى كل نص .يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن الضريبة الانتقائية ( المادة25 ) نشر القرار والعمل به يُعمل بهذا القرار من تاريخ01 / 10 / 2017 .، ويُنشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _____________________________ :صدر عنا :بتاريخ 4 / محرم / 1439 هت :الموافق24 / سبتمب / 2017 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن الضريبة الانتقائية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.