قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

Federal Law Concerning Judicial Fees Before Federal Courts

رقم 13 2016 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ( قانون اتحادي رقم13 ) لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1973 ، بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة1976 ، في شأن ال حداث الجانحين،والمشردين - ( وعلى القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة1978 ، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1978 ، في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم ،الطلبات والشهادات والوثائق وصور الحكام - ( وعلى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة1978 ، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 ، في شأن ت نظيم علاقات العمل، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 ، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ، بإصدار قانون المعاملات المدنية، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ، ،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 ، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم26 ) لسنة1999 ، بإنشاء ل جان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية ، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2005 ، ،في شأن الحوال الشخصية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم32 ) لسنة2005 ، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم29 ) لسنة2006 ، في شأن حقوق المعاقين، ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2011 ، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس ،العلى للاتحاد أصدرنا القانو :ن الآتي 2 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية الفصل الأول نطاق سريان القانون ( المادة1) يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل .به الفصل الثاني قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى ( المادة2) احتساب الرسم 1. يتم احتساب الرسم وفق جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية .المرافق لهذا القانون 2. لمجلس الوزراء تعديل جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المرافق لهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو الاستبدال الكامل للجدول( ، وبما ال يجاوز50 ) من% أصل الرسم الوارد بالجدول .المرافق لهذا القانون 3. يُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجوميا. 4. ال يُفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضماميا ، وإنما يُلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به. 5. ال يُفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة، من تلقاء ذاتها. ( المادة3) استيفاء الرسم 1. مع مراعاة الحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون، ال تُقيّد أي دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كامال ، ما لم يصدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار . بتأجيل الرسم كليا أو جزئيا 2. ال تُستوفى رسوم جديدة إذا قُض يَ في الاستئناف أو النقض بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .المطعون فيه ( المادة4) ما يدخل في تقدير الرسم يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير .ذلك من الملحقات المقدرة القيمة 3 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ( المادة5) تقدير قيمة الدعوى تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حس اب الرسوم المستحقة درهما كامال وتستوفى على هذا الساس. ( المادة6) رسم الدعاوى المتقابلة يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام ذات.المحكمة على أساس قيمتها ( المادة7) فرض أعلى الرسمين يفرض أ على الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة- أثناء سير الدعوى-إلى .معلومة القيمة ( المادة8) تأمين الطعن بالاستئناف ( يجب على الطاعن بالاستئناف في الحوال المنصوص عليها في المادة160 ) من قانون الإجراءات المدنية، أن يُودع ( خزانة المحكمة تأمينا قدره2,000 ) ألفي درهم، ويُصادر هذا المبلغ بقوة القانون إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويُردّ إلى الطاعن إذا حُ كم لصالحه، فإذا تعدّ د الطاعنون بصحيفة واحدة، يُكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب .الطعن ( المادة9) رسم طلب الشفعة 1. .تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الخذ به 2. إذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو .عارض في الثمن، بقي التقدير على أساس الثمن المطلوب الخذ به 3. َإذا ق بل الطالب الخذ بالثمن العلى حسبت الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. 4. .إذا استؤنف الحكم وقدرت قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع، استحق الرسم على ما قدره المستأنف 4 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ( المادة10 ) الادعاء بغير عملة الدولة إذا كان المبلغ المدعى به بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى . ( المادة11 ) وحدة الرسوم تُستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة وفقا . لحكامه، سواء تم تقديم أيا منها يدويا أو إلكترونيا ( المادة12 ) رسم الإعلان خارج الدولة .تحصل من طالب الإعلان خارج الدولة جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها ( المادة13 ) تقدير الرسم في بعض الدعاوى :يُقدّ ر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي 1. ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطا ّلب عند رفع الدعوى، وتُستوفى أي .رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة 2. .عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين 3. صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حدّ دها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتع لق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نُفّ ذ في جزء منه، قُدّ رت دعوى فسخه .باعتبار المدة الباقية 4. المنازعات الإيجارية، على أساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الر :سم الآتية أ. طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة، وفقا لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الحوال، وتقدر قيمة الرسم على أساس طلب الفسخ متى اقترن بطلب الإخلاء أو التمكين من .العين المؤجرة أو كليهما ب. ّطلب تجديد العقد، وفقا للبدل المحد.د في المدة الإيجارية السابقة ج. .تُعتبر الدعوى غير مقدّ رة القيمة في حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي ال يتضمن فسخ العقد 5. طلب الريع والرباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويُستكمل الرسم الذي استُحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يُستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ. 5 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ( المادة14 ) الرسم الثابت 1. ،فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الحداث، يُفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تُقدم للمحاكم وذلك وفق جدول الرسوم.القضائية المرافق لهذا القانون وتعديلاته 2. تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى. ( المادة15 ) وقت استحقاق الرسم تستحق الرسوم المبينة في المادة( 14 ) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم، وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما . ( المادة16 ) عدم تعدد الرسم .ال يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين ( المادة17 ) الرس و م في حالة التنازل تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الطعن ب الاستئناف أو ب.النقض ولو تنازل المتهم عنها ( المادة18 ) تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو بصفة كفالات أو من أية مبالغ أخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويحصل الباقي . بوساطة محصل الرسوم في النيابة العامة أو المحكمة الفصل الرابع رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية ( المادة19 ) تُطبّق أحكام رسوم الدعوى المدنية الواردة في هذا القانون على الدعاوى المدنية التي تُرفع إلى المحاكم الجزائية :مع مراعاة ما يأتي 1. .يُلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقا لحكام هذا القانون 2. ال تُستوفى رسوم جديدة إذا أُحيل الادّعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قُض ي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أما.م المحاكم الجزائية 6 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 3. إذا كان طعن المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرا على .الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تُحصّل منه رسوم الدعوى المدنية طبقا لحكام هذا القانون الفصل الخامس تعدد الطلبات ( المادة20 ) رسم تعدد الطلبات 1. إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار .قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة 2. وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل . منها على حدة 3. ،إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، وكانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة أخذ الرسم عن .كل منها على حدة ويحصل على مجموع الطلبات 4. إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيستحق أ على الرسمين، أما الطلبات .الإضافية فتضم إلى الطلب الصلي ويحسب الرسم على مجموعها ( المادة21 ) الرسم الأعلى في المعاملة إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب أعلى رسم منها، ويستوفى هذا .الرسم وحده الفصل السادس قواعد تحصيل الرسوم ( المادة22 ) تحصيل الرسوم 1. تصبح الرسوم التزاما ،على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الساس .ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم 2. .تسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره 3. على مكتب إدارة الدعوى أن يؤشر على الصورة بالرسوم المستحق ة لتكون تحت نظر قاض ي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاض ي حسب الحوال بمثابة .أمر تقدير للرسوم، ويتم إعالنها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم 7 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 4. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خال ل عشرة أيام من صدور الحكم، يقدر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاض ي حسب الحوال ويعلن الملزم بالرسوم .بسدادها في الخزانة العامة للدولة ( المادة23 ) استرداد الضمان يجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في.المحكمة من أجل سداد الرسوم ( المادة24 ) فرق الرسم إذا تبين من الحكم الواجب النفاذ أنه قض ى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزاما على الطرف الذي أ لزمه الحكم بالرسوم .والمصاريف ( المادة25 ) المعارضة في الرسوم يجوز لكل ذي شأن أن يعارض في مق دار الرسوم، وتحصل المعارضة أمام القائم بالإعلان عند إعلان المر بتقدير الرسوم أو بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال ث ـ مانية أ يام تالية لتاريخ الإعلان، ويحدد مكتب إدارة الدعوى .في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة ( المادة26 ) الحكم في المعارضة واستئنافه 1. تُقدّ م المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاض ي حسب الحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال مكتب إدارة الدعوى.والمُعارض إذا حضر 2. يكون الحكم الصادر في معارضة أمر تقدير الرسوم القضائية نهائيا إذا لم تُجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها ( في المعارضة2,000 .) ألفين درهم 3. ( يجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة خلال15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ إعالنه، وإال سقط الحق في الطعن، و. يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا ( المادة27 ) حالات رد الرسوم 1. :تُردّ الرسوم كالمة في الحالات الآتية أ. .إذا قُض يَ بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم، أو تصحيحه، أو إغفال طلب ب. إذا قُبل طلب ردّ القاض ي أو عضو النيابة العامة، أو قُض يَ لصالح رافع دعوى المخ.اصمة ج. .إذا قُبل طلب ردّ الخبير 8 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية د. .إذا حُ كم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم ه. .إذا تم وقف التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته 2. :تُردّ نصف الرسوم في الحالتين الآتيتين أ. إذا انتهى النزاع صلحا وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو.حكم تمهيدي أو قطعي ب. .إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم 3. ( ال يُسمع طلب استرداد الرسم بمض ي60 .) ستين يوما من تاريخ آخر إجراء 4. تُردّ الرسوم القضائية المحكوم بها للمحكوم له إذا كان المحكوم ضده معفى من الرسوم القضائية بموجب .القانون الفصل السابع تأجيل الرسوم والإعفاء منها ( المادة28 ) التأجيل بقرار رئيس المحكمة 1. لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوّضه من القضاة، والعتبارات يُقدّ رها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب ذوي .الشأن، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها مجلس القضاء الاتحادي 2. يُقدّ م ذوو الشأن الطلب إلى رئيس المحكمة وتُبيّن فيه السباب المبررة له ومرفقا به المستندات والدلة المؤيدة، ولرئيس المحكمة أن يُجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يُفوضه لذلك وأن يستمع إلى .مقدم الطلب إذا وجد ضرورة 3. ( يُفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال5 .) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ( المادة29 ) الاعفاء بقرار وزير العدل لرئيس مجلس القضاء الاتحادي وفقا للضوابط التي يضعها المجلس، الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبيّن إعسار .الملزم بها ( المادة30 ) الإ عفاء بقوة القانون :يُعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون 1. الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون اتحادي، وذلك في جميع مراحل الدعوى .والتنفيذ 2. .طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول البوين، وإثبات الهبات والعمال الخيرية 3. الدعاوى العمّ الية في جميع مراحل التقاض ي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمّال أو عمّال الخدمة المساعدة أو ورثتهم وذلك في حدود التشريعات المنظمة لعالق .ات العمل، وعمّال الخدمة المساعدة 4. الدعاوى التي يرفعها المعاقون (أصحاب الهمم) تنفيذا لحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق .المعاقين، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ 9 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 5. الوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخّ ر المهر وأجرة الخادمة وطلبات الحضانة والرؤية وتسليم المحضون وتجديد الوراق الثبوتية وتسليمها وطلبات الطلاق أو الفسخ أو السكن متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة أو الحاضنة وذلك .في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ 6. الدعاوى والطلبات والوامر المرفو عة من القُ صّر أو من يمثّلهم ومن في حكمهم وأسر الشهداء فيما يتعلق .بالتركة 7. .الدعاوى والطلبات والوامر المرفوعة من مجهول الب حتى بلوغ سن الرشد 8. .الدعاوى والطلبات والوامر المرفوعة من الواقف أو ناظر الوقف فيما يتعلق بالوقف 9. الطلبات والوامر المرفوعة من المحامي .المنتدب من المحكمة في الدعاوى المنتدب فيها 10 . .طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة 11 . :الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية أ. .إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة أو الرعاية ب. .إقرارات المعاشات التقاعدية ج. .معاملات إشهار الإسلام د. إقرار نسب ملجه .ول الب .ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات 12 . طلب تنفيذ الحكام والسندات التنفيذية الخرى وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الحوال .الشخصية 13 . .أيّ دعاوى أخرى تنص القوانين على إعفائها من الرسوم القضائية ( المادة31 ) الإعفاء بقرار المحكمة 1. يجوز للقاض ي المختص أو رئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الحوال الشخصية من رسم .الشهادة إذا تأكد من فاقته 2. يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم الطالب في اليوم التالي عذرا يقبله رئيس المحكمة. ( المادة32 ) انقضاء قرار التأجيل أو الإعفاء تُحصّل لصالح الخزانة العامة للدولة الرسوم التي صدر بشأنها قرار بالإعفاء أو بالتأجيل من الدفعات الولى .الواردة للتنفيذ لصالح المؤجل له أو المُعفى من الرسم 10 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ( المادة3 3 ) الإعفاء من التأمين يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية . الفصل الثامن الحالات التي ال يفرض عليها رسم ( المادة34 ) :ال يُفرض رسم إيداع على ما يأتي 1. .ما يُودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة 2. .ما يُودعه المزايدون من ثمن العقار 3. .ما يُحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها 4. ما يُودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على .ذمة ذوي الشأن 5. .ما يُودع لصالح الورثة من الغير 6. .ما يُودع من الورثة قبل قيد التركة الفصل التاسع أحكام ختامية ( المادة35 ) الامتياز في تحصيل الرسوم يكون للخزانة العامة للدولة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الشخاص المدينين أو الملزمين .بها، وتحصل منهم بوساطة دائرة التنفيذ بالمحكمة المختصة ( المادة36 ) الإعفاء من رسوم الدعوى الجزائية، وامتياز تحصيلها تطبق في المسائل المتعلقة بالإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم في المواد الجزائية، الحكام .المنظمة لهذه المسائل الواردة في هذا القانون ( المادة37 ) ما تؤول إليه الرسوم تؤول جميع الرسوم المقررة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة وتورد إلى وزارة المالية. 11 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ( المادة38 ) الرسوم المحددة من مجلس الوزراء يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد رسوم الخدمات الإ لكترونية، ورسوم الإعلانات القضائية التي تقوم بها .الشركات والمؤسسات الخاصة ( المادة39 ) الدفع اللإكتروني يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقا لحكام هذا القانون بطريقة الدفع اللإكترونية، وذلك وفق القواعد التي .يصدرها وزير المالية ( المادة40 ) اللإغاء والحكم الانتقالي 1. ( يلغى القانون الاتحادي رقم32 ) لسنة2005 ( ، والقانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1978 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أ.حكام هذا القانون 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما ال يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا .له ( المادة41 ) النشر والعمل بالقانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من.تاريخ نشره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :بتاريخ16 شعبان 1437 هـ :الموافق23 مايو 2016 م 12 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية جدول الرسوم القضائية المرافق ( بالقانون الاتحادي رقم13 ) لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية م البيان الرسم المستحق بالدرهم الإماراتي القضايا المدنية والتجارية 1 منازعة.تطرح على القضاء المستعجل 750 2 دعوى .غير مقدرة القيمة 4,500 3 .دعوى الحراسة القضائية 3 من قيمة الش يء المطلوب% توقيع الحراسة عليه وبحد أقص ى 45,000 4 المنازع ة .في الدعوى المعلومة القيمة 4 على مبلغ% 500,000 الولى و6 % فيما زاد على ذلك وبحد أقص ى 45,000 5 .دعوى إشهار الإعسار المدني 750 6 طلب إشهار الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية (ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية ، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم .)مصاريف النشر في الصحف واللصق على حكم الإفلاس 750 7 .الدعوى أو المر بتسليم جواز السفر 150 8 دعوى إزالة الشيوع أو .المهايأة في العقار 2 من قيمة كالم العقار بحد% أقص ى45,000 9 .دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار بين الورثة 2 من قيمة كالم العقار بحد% أقص ى30,000 10 .دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة 7,500 11 .دعوى رد القضاة 5,000 12 دعوى صحة.التوقيع 450 13 .دعوى حق الارتفاق 750 14 دعوى التصديق على حكم التحكيم أو بطالن قرار هيئة التحكيم أو المحكم. 4,500 15 .دعوى إلزام بتسليم محررات 750 16 .دعوى صحة ونفاذ العقد أو صحة التعاقد 5 من قيمة العقد وبحد أقص ى% 45,000 13 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 17 . دعوى حل شركة أو تعيين مصفي لها أو كليهما معا 4 من قيمة رأس مال الشركة% على أال يقل الرسم عن150 ولا يزيد على45,000 18 .دعوى صحة الحجز 450 19 طلب وضع الختام والانتقال لوضعها على أموال المنشآت .وجردها 750 20 طلب تعيين المحكم أو الخبير أو ردهما أو عزلهما (في غير دعاوى .)الحوال الشخصية 750 21 طلب تعيين وص ي أو قيم أو مدير مؤقت أو مصفي التركة أو عزله أو .استبداله 300 22 .طلب الإذن ببيع الموال المرهونة 2 من قيمة المال المطلوب بيعه% على أال يزيد الرسم عن45,000 23 .طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 450 24 .طلب سداد الجرة 3 من قيمة الدعوى% 25 .طلب أمر الداء 4 من قيمة الطلب أو الدعوى% وبحد أقص ى45,000 على أال يقل الرسم في جميع الحوال عن500 26 .التظلم أو الاستئناف من أمر الداء نصف رسم المر 27 أي دعوى مقدرة القيمة غير واردة .في الجدول 2 من إجمالي قيمته وبحد أقص ى% 45,000 القضايا العمالية 28 ( دعوى عمالية تزيد على100,000 .) التي يرفعها العامل أو ورثته 2 من قيمة المبالغ المطالب بها% بحد أقص ى45,000 الأحوال الشخصية 29 رفع المنازعة أمام مركز الوساطة والتوفيق أو لجنة التوجيه السري. 0 30 .قيد تركة مؤقت 0 31 .طلب المر على عريضة في دعوى الحوال الشخصية 75 32 .طلب المنع من السفر في دعوى الحوال الشخصية 150 33 دعوى الحوال الشخصية والحوال الشخصية المدنية (عدا ما أعفى .)منها من الرسم 75 34 .دعوى قسمة التركة أو فتح ملف تركة 750 35 منازعة مالية مرتبطة بدعوى الحوال الشخصية بين الزوجين .والطعن فيها 1 من قيمة المبلغ أو الش يء% المطالب به وبحد أقص ى45,000 14 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 36 طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم في غير .دعوى قسمة التركة 300 37 .طلب وضع الختام والانتقال لوضعها على أموال التركة وجردها 750 38 .قيد أو تجديد قيد مأذون 1,000 39 .طلب الرجوع في دائرة التركات الخاصة التأمين2,000 ويصادر عند الحكم برفض الطلب التوثيقات والإشهادات 40 صورة .مصدقة من الإشهاد أو التوثيق أو التصديق من الطراف 25 41 صورة مصدقة من الإشهاد أو التوثيق أو التصديق من غير الخصوم .بشرط إذن رئيس المحكمة 100 42 طلب الإشهاد أو التصديق وإشهار الإثبات وتوثيق عقود الحوال الشخصية (باستثناء إشهار الإسلام أو إشهاد )الإعانة الاجتماعية .وعدا ما استثنى بنص 50 43 .طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة 50 44 .وكالة في الحوال الشخصية والتركات 50 45 .طلب عقد زواج 50 التنفيذ 46 .إشكاالت التنفيذ في الحوال الشخصية 75 عن كل إ شكال 47 المر بتنفيذ حكم أجنبي في.)الحوال الشخصية (عريضة 500 48 .طلب عرض النقود أو المنقوالت وغيرها 300 49 .الاعتراض على بيع المحل التجاري 1,500 50 .استئناف قرارات قاض ي التنفيذ في الدعاوى الإدارية 750 51 .إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو غيرها 450 52 إيداع العلامات والبيانات التجارية أو المواصفات الخاصة .بالاختراعات 1,500 53 .إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها 150 54 إعطاء الصيغة التنفيذية على الحكام والوامر والسندات التنفيذية .)بما في ذلك الشيكات (عدا دعاوى الحوال الشخصية للمرة الولى100 للمرة الثانية وما بعدها300 55 .منازعة التنفيذ الموضوعية 2 من قيمة الموال المتنازع فيها% بشرط أال يقل عن500 ولا يزيد عن3,000 56 .طلب نقل الحجز على الموال الخرى غير التي تم الحجز عليها 300 15 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 57 طلب تنفيذ السندات التنفيذية عدا السندات المتعلقة بمنازعات .الحوال الشخصية 2 من قيمة ما يطلب تنفيذه% بشرط أال يقل عن500 ولا يزيد عن3,000 58 .طلب تنفيذ السندات غير مقدرة القيمة 450 59 .)المر بتنفيذ حكم أجنبي عدا الحوال الشخصية (عريضة 4,500 60 .طلب وقف النفاذ المعجل 450 61 .المعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراء التنفيذ 300 62 .طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين المجهولة القيمة750 63 .الإشكال الول من المحكوم عليه في التنفيذ 750 64 .أي إشكال الحق للإشكال الول في التنفيذ من المحكوم عليه 1,500 65 أي إشكال أو تظلم أو اعتراض في التنفيذ يرفع من غير أطراف .التقاض ي 75 66 طلب وقف تنفيذ الحكام لدى الطعن بالنقض (عدا دعاوى الحوال .)الشخصية 1,500 67 .)الاعتراض على قرار قاض ي التنفيذ (الإشراك، التوزيع 450 68 .وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه 750 69 رسو )المزاد على المشتري (عدا عقارات التركة 3 من الثمن وبحد أقص ى% 15,000 70 .طلب إعادة البيع على ذمة الراس ي عليه المزاد الول 1 من قيمة الثمن الذي رسا به% المزاد وبحد أقص ى15,000 71 .طلب صرف المبلغ المودع في التنفيذ 25 72 طلب متابعة إجراءات.التنفيذ 25 73 .طلب إشراك في ملف التنفيذ 25 74 .طلب حجز ما للمدين لدى الغير 25 75 .طلب تسييل كفالة 25 76 .طلب حبس المنفذ ضده 25 77 .طلب تحويل الملف للحسابات 25 78 .طلب إلغاء منع السفر في قضية تنفيذ 25 79 .طلب منع من السفر في قضية تنفيذ 25 80 طلب.إلغاء إجراءات التنفيذ 25 81 .طلب وقف التنفيذ 25 82 .طلب كفالة منفذ ضده 25 83 .طلب بيع المحجوزات بالمزاد العلني 25 84 .طلب الإذن بتجديد ملكية مركبة 25 85 .طلب الإذن بتجديد رخصة تجارية 25 16 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 86 .طلب استقطاع من الراتب 25 87 طلب الحجز التحفظي .في غير الطلبات المستعجلة 25 88 )طلب إلغاء الحجز التحفظي على الموال (المنقولة / الثابتة .والممتلكات في قضية تنفيذ 25 89 .طلب الحجز التنفيذي 25 90 .طلب إلغاء الحجز التنفيذي 25 91 .طلب إلغاء أمر قبض وكف بحث 25 92 .طلب تنازل عن قضية التنفيذ 25 93 .طلب تحديد جلسة 25 94 .طلب تقسيط المبلغ أو مهلة سداد 25 95 .أمر ضبط وإحضار 25 96 طلب تأجيل قسط- .أقساط 25 97 .طلبات التحري / استعلام 25 98 .طلب التقرير المالي 100 الطلبات العامة 99 .طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 450 100 طلب تجديد.)الدعوى من الشطب (عدا دعاوى الحوال الشخصية450 101 طلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو السفن ومن في .حكمها 7,500 102 .طلب استبدال الحارس القضائي 1,500 103 .طلب استبدال الحارس على الموال المحجوز عليها 150 104 طلب الإدخال أو التدخل من الخصوم (الإدخال الذي تأمر به .)المحكمة ال رسم عليه 750 (بالإضافة إلى رسوم الطلبات الموضوعية ما لم يكن التدخل )انضماميا فعليه الرسم فقط 105 .)طلب تعجيل جلسة (عدا دعاوى الحوال الشخصية 50 106 صورة رسمية طبق الصل من الحكم أو القرار من أي من.الخصوم15 للمرة الولى و150 للمرة الثانية وما بعدها 107 ،الإنذارات والإعالنات (خالف إعلان صحيفة الدعوى أو الحكم .)والإعالنات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاة 450 108 .التصديق على الشهادات والحكام الستخدامها خارج الدولة 150 109 بدل فاقد أو .تالف 50 110 .أي طلب آخر غير وارد في الجدول 450 111 .أي طلب غير وارد في الجدول بشأن مسائل الحوال الشخصية 100 112 .توثيق الوراق والعقود المدنية والتجارية وإشهارها وما يتعلق بها 300 17 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 113 أي شهادة تعطى في الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية وبشرط .إذن المحكمة 75 114 صورة حكم من غير الخصوم بشرط إذن رئيس المحكمة والمصلحة .القانونية 450 115 .طلب إنابة قضائية ملحكمة أخرى 50 الطعون 116 الطعن بالنقض في جميع الحكام القطعية (عدا دعاوى الحوال .)الشخصية 2,000 117 .)التظلم من قرارات قاض ي التنفيذ (عدا الحوال الشخصية 750 118 .الاستئنافات التي ترفع على قرارات أو أحكام قاض ي التنفيذ 750 119 الطعن بالاستئناف أو النقض في الحكام .والقرارات الإدارية 1,500 120 .الطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين ومن في حكمهم 1,500 121 .الدعوى الإدارية المبتدأة والطعن في القرارات الصادرة من الإدارة 3,000 122 .التأمين الذي يودع أمام المحكمة الاتحادية العليا 3,000 123 استئناف .المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل 750 124 رسوم استئناف الحكام في الدعاوى (عدا دعاوى الحوال .)الشخصية 5 من القيمة المرفوع بها% الاستئناف وبحد أقص ى15,000 125 تظلم على القرار الصادر في المر على عريضة في دعاوى الحوال .الشخصية 75 126 تظلم على القرار الصادر في طلب المنع من السفر في دعاوى الحوال .الشخصية 150 127 .التظلم من قرارات قاض ي التنفيذ في دعاوى الحوال الشخصية 50 128 استئناف القرارات والحكام التمهيدية والقطعية في دعاوى الحوال .الشخصية 150 129 التظلم من أمر الحجز التحفظي أو.استئنافه أو الطعن فيه 450 130 التظلم من المر على عريضة والمنع من السفر واستئنافه (عدا .)دعاوى الحوال الشخصية 450 131 التماس إعادة النظر في غير الدعاوى الجزائية ومسائل الحوال .الشخصية 1,000 132 الرجوع عن القرار أو الحكم البات الصادر من المحكمة الاتحادية .العليا 1,000 الدعاوى الجزائية 133 .قضايا المخالفات واستئنافاتها والمعارضة فيها 35 134 .قضايا الجنح واستئنافاتها والمعارضة فيها 75 18 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 135 قضايا الجنايات وإعادة الإجراء فيها .واستئنافاتها 150 136 .قضايا النقض والتماس إعادة النظر 300 137 .قضايا رد الاعتبار 300 138 طلب مقدم للنيابة العامة بالنقض أو بالاستئناف أو التماس إعادة .النظر 30 139 .طلب استرداد كفالات أو أمانات 30 140 .طلب استرحام 30 141 .طلب تكفيل متهم 30 142 .طلب إشكال في التنفيذ 30 143 .طلب سحب مستندات 30 144 طلب استلام جواز سفر أ .و استبدال كفالة 30 145 .طلب استلام سيارة 30 146 .طلب أمر قبض دولي أو إلغاء أمر قبض دولي 30 147 .طلب الحصول على ملخص القضية 30 148 .طلب كف بحث مؤقت عن المتهم 30 149 طلب .الحصول على أسبقيات متهم 30 150 .طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها 15 151 .طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم 15 152 .طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم 75 153 .)طلب أية صورة طبق الصل من أوراق الدعوى (للورقة الواحدة 7 154 طلبات أخرى للنيابة.العامة ال تندرج تحت الطلبات السابقة 30 155 طلب تفسير الحكم أو إغفال الطلبات (يرد الرسم إذا قض ي لصالح .)الطالب 450 المستعجل 156 طلب المنع من السفر (وبدون الإخلال بالكفالة التي تقررها المحكمة .)المختصة 3,000 157 طلب ندب خبير إذا قدم في صورة دعوى مستقلة مبتدأة أو إلثبات .الحالة 750 158 طلب المر على عريضة فيما عدا المنع من السفر والحجز التحفظي .)(عدا الوامر على عرائض في الحوال الشخصية 450 159 .طلب الحجز التحفظي في الدعوى المستعجلة 750

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، قانون اتحادي، رقم 13، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.