مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء
Federal Law by Decree Regarding Union Water and Electricity Company (UWEC)
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020
بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء
مرسوم ب ( قانون اتحادي رقم31
)
لسنة2020
بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
،في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
،بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم31
) لسنة1999
،بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة2007
،بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2011
،في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،بشأن الشركات التجارية
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2017
،بشأن الإجراءات الضريبية
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2017
في شأن،ضريبة القيمة المضافة
-
وبناء على
ما عرضه
وزير الطاقة والبنية التحتية ، و
موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا الم
رسوم ب:قانون الآتي
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا الم
رسوووووم ب قانون، يقصوووود بالكلمات والعبارات التالية المعان المبننة قري كل م ا،
ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
.الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء
الجهاز
:
.جهاز الإمارات للاستثمار
الججججججججججججججججهججججججججة
الحكومية
:
.الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية
الشركة
:
.شركة الاتحاد للماء والكهرباء
الجججججججنججججججج جججججججام
الأساس ي
:
.النظام الأساس ي للشركة
المجلس
:
.مجلوس إدارة الشركة
الججججججججمجججعجججيجججة
العمومية
:
.الجمعية العمومية للشركة
الشجاكة العامة
: المنشوووووو ت والمحطووات والمعوودات والتجهي ات والأنظمووة وخطو الكهربوواء
والموواء واللأيووا
.البصرية والأصول التي تمتلكها الشركة أو تديرها أو تشر علي ا
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020
بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء
( المادة2)
الشكل القانوني
1.
تحول
الهيئة
،إلى شووركة مسوواهمة عامة، تسوو و لشووركة الاتحاد للماء والكهرباءل
وتكون مملوكة بالكامل للجهاز
وقت صودور هذا الم
رسووم ب قانون، وتتمتع بالشوخصوية الاعتبارية المسوتقلة، وبالأهلية القانونية الكاملة ملمارسووة
نشوووواطها وتحقيق أ راضووووها، وفقا ألحكام هذا الم
رسووووم ب قانون والنظام الأسوووواسوووو ي، وتدار على أسووووس تجارية
.واستثمارية
2. تستبدل بعبارة ل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماءل أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة لشركة الاتحاد
للماء
والكهرباء .ل
( المادة3)
أيلولة الحقوق
1. تحل الشركة محل الهيئة
في كافة التشريعات والاختصاصات المتعلقة ب ا بما في ا
تقديم
خدمات الكهرباء والماء في
المناطق التي تمارس في ا أنشطت ا، بما في ذلك المناطق الحرة ، وتؤول إلي ا جميع الحقوق والأصول والأموال
والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات واللات امات والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة
داخل الدولة أو
،خارجها
م تاريخ العمل بأحكام هذا الم
رسوم ب.قانون
2.
يتم نقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحقوق واللات امات التي آلت أو تؤول إلى الشركة أو أي شركة مملوكة
لها وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، وعلى الجهات الحكومية عند قيام الشركة بذلك اتخاذ
ما يلزم
وفق
الإجراءات المتبعة لدي ا.
( المادة4
)
المقر الرئيس
،يكون المقر الرئنس للشووووركووة في إمووارة دك ، ويجوز إنشوووووواء فروع أو مكوواتوو للشووووركووة داخوول أو خووار الوودولووة
وفقا
.ملا يحدده النظام الأساس ي
( المادة5)
أنشطة وأغراض الشركة
تختص الشركة
ب
مباشرة الأنشطة والأ راض
:الآتية
1.
إنشاء المشاريع الخاصة بتوليد الطاقة وإنتا
.المياه ورفع القدرة
2. إنشاء خطو نقل وتوزيع الطاقة والمياه.
3.
إنشاء المشاريع المتعلقة بخدمات تصريف المياه والمجاري والصر الصحي، و البنو التحتية اللازمة لذلك في الدولة
،وكافة الأنشطة المرتبطة ب ا وإدارت ا بشكل مباشر أو ير مباشر
بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
4. اسوتثمار وتوييف أموالها في أي مجاالت تجارية أو مالية أو خدمية أو صوناعية ترتبب بأنشوطت ا ، بعد التنسويق مع
الجهاز.
5.
التعواقود مع القطواع الخواش إلنشووووواء محطوات توليود الطواقوة وإنتوا الميواه في المنواطق التوابعوة لهوا والتي تموارس في وا
نشاطها
وفقا
.للتشريعات النافذة في الدولة
6. تأسنس شركات مملوكة لها بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطها داخل أو خا.ر الدولة
7.
أي أنشطة وأ راض أخرى مرتبطة بأنشطت ا
.المشار إلي ا أو تحدد في النظام الأساس ي
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020
بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء
( المادة6)
إصدار الن ام الأساس ي
1.
يصوووودر مجلس الوزراء النظام الأسوووواسوووو ي بناء على عرض رئنس مجلس إدارة الجهاز ، يتضووووم الأحكام المنظمة
: للشركة وعلى وجه الخصوش ما يأت
أ.
.ملكية الشركة
ب.
.رأس مال الشركة
.
الحصول على تمويل م المؤسسات المصرفية
أ.و المالية
د.
.إيرادات الشركة
ه.
.مي انية الشركة
و. مدة الشركة
.وتجديدها
ز.
.زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه
ح.
أنشطة و .أ راض الشركة
.
.فروع الشركة داخل الدولة أو خارجها
ي.
.تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته ونظام عمله ومكاف ت أعضائه
ك.
.التصر في أصول الشركة، وإدارة أموالها وعوائدها
ل.
.إصدار الأسهم وأنواعها وضوابب تملكها، وتداولها والحقوق المرتبطة ب ا
م.
.إصدار السندات والصكوك وتداولها
ن.
.تعيين مدقق حسابات الشركة واختصاصات م والت امات م
س.
.حل الشركة وتصفيت ا
2. يختص
مجلس الوزراء بتعديل النظام الأساس ي في حال ملكية
الجهاز للشركة بالكامل.
( المادة7)
الاكتتاب وملكية الأسهم
1. ي تملك الأسووهم في الشووركة
الأ
شا شووخ الطبيعيين
أو
الاعتباري
ين
المؤسووسوو
ين
وذلك في حال طرح الشووركة أسووهمها
للاكتتاب .، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال
2.
ال يجوز أن تقل نسبة ملكية
الجهاز
( ع51
.) م رأس مال الشركة%
3.
يجوز
للجهواز
بعود أخوذ موافقوة مجلس الوزراء أن يقوم بطرح جزء م أسووووهم الشووووركوة للاكتتواب العوام أو الطرح
.الخاش وفق التشريعات النافذة في الدولة
( المادة8)
إدارة الشركة
1.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الم رسووم ب قانون والنظام الأسوواسوو ي، يباشوور المجلس كافة الصووالحيات والاختصوواصووات
.التي تتعلق بإدارة الشركة
2.
( مع مراعاة أحكام البند2
( ) م المادة6
) م هذا الم رسووووم ب قانون، تختص الجمعية العمومية للشووووركة بتعديل النظوام
.الأساس ي عند دخول مساهمين آخري في الشركة
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020
بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء
( المادة9)
الموظفون
1. ينقول المويفون العواملون بوالهيئوة عنود العمول بوأحكوام هوذا الم
رسوووووم ب قوانون والوذي يصووووودر بتحوديودهم قرار م
.المجلس إلى الشركة بذات رواتب م، دون الإخلال بالحقوق المقررة لهم قبل العمل بأحكامه
2.
مع مراعاة ما ورد في( القانون الاتحادي رقم7
) لسووونة1999
المشوووار إليه ،
تعد مدة الخدمة السوووابقة قبل العمل
بأحكام هذا الم
رسووووم ب قانون التي قضوووواها المويفون م حاملي جنسووووية الدولة
في الهيئة مسووووتمرة ومكملة ملدة
خدمت م في الشركة، وذلك لغايات احتساب المعاش
التقاعدي أو
مكافأة.ن اية الخدمة
3.
( تسري أحكام القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
المشار إليه على مويف الشركة م حاملي جنسية الدولة.
4.
يسوري على جميع المويفين العاملين
في الشوركة
( أحكام القانون الاتحادي رقم8
) لسونة1980
،المشوار إليه وذلك فيما لم
يرد بشأنه نص خاش في هذا الم رسوم ب قانون أو القرارات الصادرة تنفيذا
.ألحكامه
( المادة10
)
ميزانية الشركة
في سوبيل تحقيق الشوركة أل هدافها وممارسوة
أ
نشوطت ا، ت كون مي انية الشوركة م ا إل يرادات المحصولة م خدمات بيع
الكهرباء والماء،، والخدمات الأخرى التي تقدمها وناتج اسووووتثمارات ا في الشووووركات والمشوووواريع الاخرى و م بيع الأ صوووول
الخاصة.
( المادة11
)
حماية الشاكة العامة للشركة
1.
يحظوووور على أي شخص م ير العاملين في الشركة أو المكلفين م قبلها المساس بالشبكة العامووووة أو أصولها أو
خطو الخدمات في المناطق التابعة لها والتي تمارس في ا نشاطها.، إلا بموافقة مسبقة م الشركة
2.
.للمجلس إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشبكة العامة وحوادث الإتال المتعلقة ب ا
3.
دون الإخلال بالمسووؤولية المدنية أو الجزائية، للشووركة إصووالح أي أضوورار نتيجة القيام بأي عمل بالمخالفة ألحكام
هذا الم
رسوم ب
قانون والقرارات المنفذة له على نفقة المخالف .
( المادة12
)
الجزاءات الإدارية
يصودر مجلس الوزراء بناء
على توصوية م المجلس قرارا يتضوم
جدوال بالمخالفات المتعلقة ب الأ
ضورار التي ي تم إلحاقها
بوالشووووبكوة العواموة
أ
و خطو الخودموات التوابعوة للشووووركوة، والغراموات الإداريوة التي يتم تحصوووويلهوا م الأ
شووووخواش
الطبيعيين أو الاعتباريين
مقابل تلك الأ ضرار و خصم الغرامات، و حالات الإ.عفاء
الم ادة(
13
)
العقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص علي ا أي قانون آخر، يعاق بالحبس والغرامة
التي ال
تقل ع
خمسين ألف درهم
ولا تزيوود ع مليون درهم أو بووإحوودى هوواتين العقوبتين
كوول م أضوووور بووالشووووبكووة العووامووة أو ممتلكووات الشووووركووة
أو استغلها بشكل ير مشروع.
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020
بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء
( المادة14
)
الضاطية القضائية
يكون ملويف الشوووركة الذي يصووودر بتحديدهم قرار م وزير العدل بالاتفاق مع رئنس المجلس صوووفة مأموري الضوووبب
القضائ في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم م مخالفات ألحكام هذا الم رسوم ب قانون والقرارات الصادرة تنفيذا
.له
( المادة15
)
أحكام انتقالية
1. يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في الهيئة قبل العمل بأحكام هذا الم
رسوم ب قانون وذلك فيما ال يتعارض
مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الم
رسوم ب قانون.
2.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساس ي يباشر الجهاز كافة الصلاحيات والاختصاصات
( المقررة للجمعية العمومية، وذلك لحين دخول مساهمين جدد وفقا ألحكام المادة8
.) م هذا المرسوم بقانون
3.
يصووودر مجلس الإدارة اللوائح
والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الم
رسوووم ب قانون
خلال سووونة م تاريخ العمل
به ، وعلى وجه الخصوش ما يأت :
أ.
.اللائحة المالية
ب.
.الئحة الموارد البشرية وجدول الروات والتعويضات
.
الئحة شراء المواد ومقاوالت الأ.عمال
د.
الئحة الإ.يرادات والائتمان
ه.
.الئحة المخازن
و.
دليل تفويض الصلاحيات المالية والإ.دارية
( المادة16
)
تطايق أحكام قانون الشركات
( تطبق على الشوركة أحكام القانون الاتحادي رقم2
) لسونة2015
المشوار إليه، وذلك فيما لم يرد بشوأنه نص خاش في
هذا الم
رسوم ب.قانون أو النظام الأساس ي
( المادة17
)
أسعار الخدمات والرسوم والتأمينات
يحدد
ب
قرار م مجلس الوزراء - بناء على توصية م المجلس- ما ي : أت
1. أ
سعار خدمات است الك الطاقة الكهربائية والم
اء التي تقدمها الشركة.
2. الرسوم والتأمينات مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة،
وحاالت الإ
عفاء
.م ا
( المادة18
)
اللإغاءات
ي( لغى القانون الاتحادي رقم31
) لسنة1999
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، كما ي لغى كل حكم يخالف
أو يتعارض مع أحكام هذا الم
رسوم ب.قانون
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020
بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء
( المادة19
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا الم
رسوم ب قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به( بعد90
) تسعين يوما
.م تاريخ نشره
خججججلججججيججججفججججة
بججججن زايججججد آل نججججهججججيججججان
رئيس دولججة الإمججارات العربيججة المتحججدة
_________________________
صدر
عنا في
قصر الرئاسة بأبوظب
ي :
:بتاريخ
10
/ صفر/
1442
هج
:الموافق
27
/
سبتمبر /
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، قانون اتحادي، رقم 31، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.