قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
Cabinet Resolution On the Application of Reverse Charge Mechanism to Precious Metals and Precious Stones Among Registrants in the State for Value-Added Tax Purposes
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة ألغراض
ضريبة القيمة المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم (
127
) لسنة2024
بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على ا ملعادن الثمينة و الأحجار الكريمة
بين المسجلين في الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادي( رقم8
) لسنة2017
،في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2017
( في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم8
)
لسنة2017
،في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم25
) لسنة2018
في
شأن
آلية
تطبيق
ضريبة القيمة المضافة على الذهب والأملاس
بين المسجلين في الدولة،
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
المادة(1)
التعاريف
تُطبق
التعاريف
( الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2017
المشار إليه ،على هذا القرار وفيما عدا ذلك
ي كون
للكلمات وا
ل عبا
رات
التالية المعاني المبي
نة قرين كل منها :، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
السلع
:
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو
الأحجار الكريمة أو مزيج منها،
على أن تكون
قيمة تلك المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة
أعلى من قيمة المكونات الأخرى.
المعادن
الثمينة
: الذهب والفضة والبالديوم والبالتين .
الأحجار الكريمة
:
الأملاس الطبيعي والمصن ع (الاصطناع
ي) واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد .
المادة(2)
تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على السلع
1.
في حال قام مورد بتوريد السلع
إلى ُم
ستلم مسجل، و
كان قصد المستلم
إعادة بيعها
أو استعمالها إلنتاج أو
تصنيع
السلع،
:فتطبق القواعد الآتية
أ.
ًال يكون المورد مسؤولا عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد
السلع.ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة ألغراض
ضريبة القيمة المضافة
ب. على مستلم
السلع
أن يحتسب الضريبة على قيمة ال سلع
الموردة له،
ويكون مسؤولاً عن جميع اللاتزامات
.الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها
2.
( ال تطبق أحكام البند1
) من هذه المادة، إذا كان توريد ال
سلع
يخضع لضريبة
القيمة المضافة
بنسبة الصفر
ًوفقا
( للبند1
( ) من المادة45
) من المرسوم بقانون اتحادي
( رقم8
) لسنة2017
.المشار إليه
3.
ألغراض تطبيق( البند1) من هذه المادة :، يجب مراعاة ما يأتي
أ. على مستلم ال
سلع
اللاتزام
بالتالي
:قبل تاريخ التوريد
1.
تزويد مورد ال
سلع بتصريح خطي يوضح
فيه أن القصد من توريد السلع له
هو ألغراض الحالات
( المنصوص عليها في البند1
.) من هذه المادة
2.
تزويد مورد ال
سلع بتصريح خطي يؤكد فيه بأن ه مسجل
لدى
الهيئة.
ب.
على مورد ال
سلع
اللاتزام بالتالي :قبل تاريخ التوريد
1.
استلام وحفظ التصاريح
المنصوص عليها
( في الفقرة (أ) من البند3
.) من هذه المادة
2.
التحقق من أن مستلم ال
سلع
مسج
ل،
وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة.في هذا الشأن
4. في حال لم يقم مستلم ال
سلع
( بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند3
،) من هذه المادة
فال
( ينطبق عليه حكم البند1) من هذه
،المادة و ال يجوز لذلك المستلم اعتبار أن السلع يتم استخدامها أو يُقصد
)استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ
)والفقرة (ب
( من البند1
) من( المادة54
) من المرسوم بقانون
( اتحادي رقم8
) لسنة2017
المشار إليه.
المادة(3)
القرارات التنفيذية
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة(4)
اللإغاءات
1. يُلغى
( قرار مجلس الوزراء رقم25
) لسنة2018
في
شأن
آلية
تطبيق
ضريبة القيمة المضافة على الذهب والأملاس
.بين المسجلين في الدولة
2. يُلغى
كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
هذا القرار .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة ألغراض
ضريبة القيمة المضافة
المادة(5)
نشر القرار والعمل به
ُي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل
به
بعد(
60
)
ستين ًيوما
.من تاريخ نشره
محـمد بن
راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
بتاريخ :
15
/
جمادى الآخر/
1446هـ
:الموافق
16
/
ديسمبر/
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، قرار مجلس الوزراء، رقم 127، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.