قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة اللإكترونية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة

Cabinet Resolution Concerning the Application of the Reverse Charge Mechanism on Electronic Devices Among Those Registered in the State for the Purposes of Value Added Tax

رقم 91 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على الأجهزة اللإكترونية بين المسجلين في الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة ( قرار مجلس الوزراء رقم91 ) لسنة2023 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على الأجهزة اللإكترونية بين المسجلين في الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 في شأن ،ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته − ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) التعاريف تُطبق التع اريف ( الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته على هذا القرار، وفيما عدا ذلك ي كون لل رة عبا التالية المع نى المبين قرين ها :، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك الأجهزة اللإكترونية : الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، وقطعها .وأجزاؤها ( المادة2) تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على الأجهزة اللإكترونية 1. في حال قام مورد بتوريد الأجهزة اللإكترونية إلى مستلم مسجل، و كان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها إلنتاج أو تصنيع الأجهزة اللإكترونية:، فتطبق القواعد الآتية أ. ًال يكون المورد مسؤولا عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد الأجهزة اللإكترونية ولا يقوم بقيدها في إقراره .الضريبي ب. على مستلم الأجهزة اللإكترونية أن يحتسب الضريبة على قيمة الأجهزة اللإكترونية الموردة له، ويكون مسؤولاً عن جميع اللاتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب .الضريبة المستحقة عليها 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على الأجهزة اللإكترونية بين المسجلين في الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة 2. ( ال تطبق أحكام البند1 ) من هذه المادة، إذا ًكان توريد الأجهزة اللإكترونية يخضع للضريبة بنسبة الصفر وفقا ( للبند1 ( ) من المادة45 ( ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 .المشار إليه 3. ألغراض تطبيق( البند1) من هذه المادة ، يجب مر :اعاة ما يأتي أ. :على مستلم الأجهزة اللإكترونية اللاتزام بما يأتي قبل تاريخ التوريد 1) تزويد مورد الأجهزة اللإكترونية بتصريح خطي يوضح فيه أن القصد من توريد الأجهزة اللإكترونية هو ( ألغراض الحالات المنصوص عليها في البند1 .) من هذه المادة 2) تزويد مورد الأجهزة اللإكترونية بتصريح خطي يؤكد فيه ه بأن مسجل لدى الهيئة . ب. على مورد الأجهزة اللإكترونية اللاتزام بما يلي :قبل تاريخ التوريد 1) استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها ( في الفقرة (أ) من البند3 .) من هذه المادة 2) التحقق من أن مستلم الأجهزة اللإكترونية مسج ل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 4. في حال لم يقم مستلم الأجهزة اللإكترونية بتقديم التصاريح المنصوص عليها ( في الفقرة (أ) من البند3 ) من ،هذه المادة الف ينطبق عليه حكم ( البند1) من هذه المادة ، و ال يجوز لذلك المستلم اعتبار أن الأجهزة اللإكترونية يتم استخدامها أو يُقصد استخدامها للحا تال المنصوص عليها في )الفقرة (أ )والفقرة (ب من البند (1) من ( المادة54 ( ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 المشار إليه. ( المادة3) قطع وأجزاء الأجهزة اللإكترونية ألغراض تطبيق هذا،القرار يصدر وزير المالية قرار اً يحدد فيه المعايير التي يجب اتباعها عند تحديد الأ جزاء و ال قطع الخاصة بالأ جهزة اللإكترونية. ( المادة4) نشر القرار والعمل به ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل به بعد( 60 ) ستين ًيوما .من تاريخ نشره 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على الأجهزة اللإكترونية بين المسجلين في الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا بتاريخ :8/صفر/ 1445هـ :الموافق 25 /أغسطس/ 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة اللإكترونية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، قرار مجلس الوزراء، رقم 91، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.