قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات ( مرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن ،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 ،بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة1981 ،بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 ،بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4 ) لسنة2007 ،بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2011 ،بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب ،الختامي - ( وعلى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2015 ،بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2017 ،في شأن الإجراءات الضريبية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 ،في شأن ضريبة القيمة المضافة - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم9 ) لسنة2018 ،بشأن الدين العام - ( وعلى المرسوم قانون اتحادي رقم15 ) لسنة2018 ،في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم16 ) لسنة2018 ،بشأن الأمالك العقارية للحكومة الاتحادية - ،وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات المادة (1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الجهاز : جهاز الإمارات للاستثمار. المؤسسة : مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات. الشركة : شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات. النظام الأساس ي : النظام الأساس ي للشركة. المادة (2) الشكل القانوني 1. تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة، ويعدل اسمها ليصبح "شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات"، وتعرف اختصارًا بـ "مواصالت الإمارات"، وتكون مملوكة بالكامل للجهاز وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة وتمارس نشاطها وتحقق أغراضها وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون ونظامها الأساس ي، وتدار على أسس تجارية واستثم ارية. 2. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يباشر الجهاز كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة ( للجمعية العمومية، إلى حين دخول مساهمين جدد وفقً ا ألحكام المادة6 ) من هذا المرسوم بقانون. المادة (3) الخلف القانوني 1. تحل الشركة محل المؤسسة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في كافة حقوق وأصول وموجودات وامتيازات والتزامات وتعاقدات المؤسسة وحصصها في الشركات التجارية القائمة، داخل الدولة وخارجها. 2. تستبدل بعبارة "مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات". 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات المادة (4) أنشطة الشركة 1. تمارس الشركة الأنشطة التالية داخل الدولة وخارجها: أ. النقل البري بكافة أنواعه والأنشطة المتعلقة بكافة أعمال النقل. ب. تقديم خدمات إدارة المرافق. ج. القيام بأعمال الصيانة والتشغيل والأنشطة المرتبطة بها وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر. د. تملك واستئجار وبيع وتأجير الحافلات والمركبات الخفيفة والثقيلة. 2. للشركة استثمار وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية ترتبط بأنشطتها ( الواردة في البند1 ) من هذه المادة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الأغراض والأنشطة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساس ي. المادة (5) إصدار النظام الأساس ي للشركة ،يصدر النظام الأساس ي للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الجهاز ويتضمن كافة الأحكام المنظمة لها، بما في ذلك: 1. ملكية الشركة ومركزها الرئيس ي وفروعها سواء داخل الدولة أو خارجها. 2. مدة الشركة وتجديدها. 3. أغراض الشركة ورأسمالها. 4. إصدار الأسهم وأنواعها وضوابط تملكها، وتداولها والحقوق المرتبطة بها. 5. إجراءات وأحكام زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه. 6. إصدار السندات والصكوك وتداولها. 7. تشكيل مجلس الإدارة وطريقة تعيينهم أو انتخابهم واختصاصات وصلاحيات ومسؤولية أعضاءه. 8. انعقاد الجمعية العمومية واختصاصاتها. 9. مالية الشركة وإعداد الحسابات المالية والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري وتوزيع الأرباح. 10 . ضوابط تعيين مدققي حسابات الشركة واختصاصاتهم والتزاماتهم. 11 . حل الشركة وتصفيتها. 12 . أي موضوعات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها للنظام الأساس ي. ويختص مجلس الوزراء بتعديل النظام الأساس ي للشركة طوال ملكيتها بالكامل للجهاز. 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات المادة (6) دخول شركاء آخرين 1. ( مع مراعاة أحكام البند2 ( ) من المادة2 ) من هذا القانون، تختص الجمعية العمومية للشركة وحدها بتعديل النظام الأساس ي وذلك عند دخول مساهمين آخرين للشركة. 2. ال يجوز تعديل الصلاحيات المقررة للجهاز أو القرارات التي تصدر بأغلبية معينة والواردة في النظام الأساس ي للشركة إلا بموافقة الجهاز، على أن يصدر التعديل بقرار من مجلس الوزراء. المادة (7) أحكام عامة 1. ينقل الموظفون العاملون بالمؤسسة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة إلى الشركة بذات رواتبهم وامتيازاتهم المالية الحالية، دون الإخلال بالحقوق والامتيازات المقررة لهم قبل العمل به. 2. يستمر تمتع الموظفين المواطنين المعينين بالمؤسسة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون بذات الحقوق ( والامتيازات المقررة لهم بالقانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 المشار إليه. 3. تعتبر مدة الخدمة السابقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والتي قضاها الموظفون في خدمة المؤسسة مستمرة ومكملة ملدة خدمتهم في الشركة. 4. ( تسري على العاملين في الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل. 5. ( تسري على الشركة والشركات التابعة لها أحكام القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2015 ،المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساس ي. المادة (8) اللإغاء ( يلغى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة1981 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات المادة (9) الفترة الانتقالية 1. يمارس مجلس إدارة المؤسسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الشركة إلى حين تشكيله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. على الشركة والجهات المعنية، كل في حدود اختصاصه، إصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ صدوره، وإلى ذلك الحين يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية بما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. المادة (10) النشر والنفاذ ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي: :بتاريخ5 // محرم1441 هـ :الموافق4 // سبتمبر2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.