قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إجراءات اعتراض وطعن الجهات الحكومية في المنازعات الضريبية

Cabinet Resolution Regarding the Procedures of Objections and Appeals by Government Authorities on Tax Disputes

رقم 12 2025 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن تنظيم إجراءات اعتراض وطعن الجهات الحكومية في المنازعات الضريبية قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) لسنة2025 بشأن تنظيم إجراءات اعتراض وطعن الجهات الحكومية في المنازعات الضريبية :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى المرسوم بقانون ( اتحادي رقم28 ) لسنة2022 ،بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم23 ) لسنة2018 في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام عملها ،والإجراءات المتبعة لديها - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم74 ) لسنة2023 ( في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2022 ،بشأن الإجراءات الضريبية - ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ـــ ــ ـق ر :ر المادة(1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد ب الكلمات و العبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الهيئة : .الهيئة الاتحادية للضرائب الجهات الحكومية : الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) لسنة2017 بشأن الجهات الحكومية وأنشطتها التي تتم بصفة سيادية وتعديلاته ، باستثناء الهيئة. دائرة المالية : .الجهة المعنية بالشؤون المالية في الإمارة المحلية اللجنة : لجنة فض المنازعات الضريبية( المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم23 ) لسنة2018 .المشار إليه الاعتراض : الاعتراض الخطي أو اللإكتروني الذي تقدمه الجه ات ًالحكومية للجنة وفقا ألحكام .هذا القرار الإدارة المختصة : .إدارة لجان فض المنازعات الضريبية بوزارة العدل 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن تنظيم إجراءات اعتراض وطعن الجهات الحكومية في المنازعات الضريبية ( المادة2) نطاق ال سريان تسري أحكام هذا القرار على جميع إجراءات الاعتراض والطعن في المنازعات الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة التي تكون الجهات ًالحكومية طرفا فيها، وذلك بشأن أي من الأنشطة التي تمارسها بصفة سيادية . ( المادة3) اختصاصات لجنة فض المنازعات الضريبية تختص ال لجنة بما :يأتي 1. البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر. 2. البت في ًطلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قرارا ًوفقا ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 28 ) لسنة2022 بشأن الإجراءات .الضريبية ( المادة4) إجراءات تقديم الاعتراض وحاالت عدم قبوله 1. يقدم الاعتراض على قرار الهيئة الصادر في شأن طلب إعادة النظر إلى الإدارة المختصة ( خلال40 ) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الجه ات الحكومية .بقرار الهيئة 2. ال يقبل ا ال عتراض المقدم للجنة في أي من :الحالات الآتية أ. إذا لم يتم تقديم طلب ًإعادة النظر ابتداء للهيئة . ب. إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال ال فترة المحددة في بند لا (1) من هذه المادة . 3. ألغراض قبول الاعتراض، ال تلزم الجهات الحكومية بسداد كالم الضريبة المرتبطة بالاعتراض أو الغرامة الإدارية عند تقديم الاعتراض وحتى البت فيه من قبل اللجنة، مع عدم ا إل خلال بأي غرامات إدارية قد تترتب ( بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2022 .المشار إليه 4. ترسل الإدارة المختصة اعتراض الجهات الحكومية إلى اللجنة خلال.يومين عمل من تاريخ استالمها للاعتراض ( المادة5) إجراءات اللجنة 1. ( تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام ا العتراض. 2. تقوم اللجنة بإبلاغ الجهات الحكومية والهيئة بالقرار الصادر عنها ( خلال3 .) ثالثة أيام عمل من تاريخ صدوره 3. يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه ال ( يجاوز100,000 .) مائة ألف درهم 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن تنظيم إجراءات اعتراض وطعن الجهات الحكومية في المنازعات الضريبية 4. يعتبر فوات( المدة المحددة في البند1 )من هذه المادة دون صدور قرار اللجنة، ًرفضا منها ل.العتراض ( المادة6) تنفيذ قرارات اللجنة 1. ت عد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي ال تزيد قيمتها عن ( 100,000 ً) مائة ألف درهم سندا ًتنفيذيا. 2. ( ت عد القرارات الصادرة في المنازعات التي تزيد قيمتها عن100,000 ً) مائة ألف درهم سندا ًتنفيذيا إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة( خلال مدة40 .) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض 3. يتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة السند التنفيذي من قبل قاض ي التنفيذ لدى المحكمة المختصة. ( المادة7) إجراءات الطعن أمام المحاكم 1. للهيئة والجه ات الحكومية بحسب الأحوال الطعن على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي أمام المحكمة ( المختصة خلال40 ) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الجه ات الحكومية بقرار اللجنة أو من تاريخ فوات مواعيد البت في .الاعتراض 2. في جميع الأحوال، :ال تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة في الحالات الآتية أ. ًإذا لم يتم الاعتراض عليها أمام اللجنة ابتداء. ب. ( إذا لم يتم الطعن على قرارات اللجنة خلال المدة المحددة في البند1 )م .ن هذه المادة ج. إذا لم تقدم الجه ات .الحكومية ما يفيد سدادها لكالم الضريبة للهيئة 3. تلزم الجه ات الحكومية بسداد قيمة الغرامات الإدارية المتنازع عليها د عن صدور الحكم البات من المحكمة .المختصة ( المادة8) الإخطار بحاالت الاعتراض 1. على الجه ات الاتحادية إخطار وزارة المالية بأي اعتراض تقدمه إلى اللجنة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها .له 2. على الجهة المحلية إخطار الدائرة المالية للإمارة المعنية بأي اعتراض تقدمه إلى اللجنة، وذلك خلال أسبوع من .تاريخ تقديمها له 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن تنظيم إجراءات اعتراض وطعن الجهات الحكومية في المنازعات الضريبية 3. ( ال يترتب على عدم الإخطار بحاالت الاعتراض وفق البنود1 ( ) و2 ) من هذه المادة عدم قبول اعتراض الجهات الحكومية .أمام اللجنة ( المادة9) سريان أحكام الإجراءات الضريبية ( تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص .في هذا القرار ( المادة10 ) اللإغاءات ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار . ( المادة11 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا( القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد60 ) ستين .يوماً من تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء _____________________________________ :صدر عنا :بتاريخ 11 / شعبان / 1446هـ :الموافق 10 / فبراير / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إجراءات اعتراض وطعن الجهات الحكومية في المنازعات الضريبية، قرار مجلس الوزراء، رقم 12، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.