مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين

Federal Decree-Law Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business

رقم 6 2025 8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( مرسوم بقانون اتحادي رقم6 ) لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالي ة و أعمال التأمين نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2004 في شأن المناطق الحرة المالي ة، - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم9 ) لسنة2018 ،في شأن الدين العام - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14 ) لسنة2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالي ة وتعديلاته ، - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20 ) لسنة2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل ،الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم32 ) لسنة2021 ،في شأن الشركات التجارية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم42 ) لسنة2022 ،بإصدار قانون الإجراءات المدنية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم50 ) لسنة2022 ،بإصدار قانون المعاملات التجارية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13 ) لسنة2023 ،في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم48 ) لسنة2023 ،في شأن تنظيم أعمال التأمين - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم51 ) لسنة2023 ،بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31 ) لسنة2024 ،في شأن المقاصة على أساس الصافي - وبناءً على ما عرضه وزير المالي ة ، وموافقة ،مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك: الدول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة: .الإمارات العربية المتحدة الحكوم ــــــــــــــــــــــــــــــــ ة: .الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزارة: وزارة المالي .ة الوزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر: وزير المالي .ة 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين المصرف المرك ـــــــــــــــ زي: .مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مجل ــــــــــــــــــــ س الإدارة: .مجلس إدارة المصرف المركزي الرئي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س: .رئيس مجلس الإدارة المحاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ظ: .محافظ المصرف المركزي القطاع الع ـــــــــــــــــــــ ام: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي ت قدم خدمات عامة ولا ت مارس بصفة رئيسية أي .أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال الكيانات التابع ــــــــــــــ ة للحكوم ــــــــــــــــــــــــــــــــ ة : الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من ( 50 )% .خمسين بالمائة من رأسمالها المناطق الحرة المالي ة ـــــ: ( المناطق الخاضعة ألحكام القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2004 في شأن المناطق الحرة المالي.ة، والقوانين المعدلة له أو أي قانون يحل محله السلطات الرقابية ف ــ ي الدول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة : المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالي .ة والسلع المنشآت المالي ــــــــــــــــــ ة المم رخص ــــــــــــــــــــــــــــــــ ة : البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالي ة الأخرى الم رخصة ًوفقا ألحكام ًهذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذا له لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالي ة الم رخصة، وتشمل تلك التي ت مارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها ًوفقا ملبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة، أ و فرع ًا أ و شركة تابعة داخل الدولة ملنشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالي ة . البن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وك: أي شخص اعتباري م رخص له ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة ًتنفيذا له، بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيس ي بالإضافة إلى أي من الأنشطة المالي ة الم رخصة . المؤسسات المالي ــــــــــــ ة الأخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رى : أي شخص، فيما عدا البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، م رخص له ًوفقا ألحكام ًهذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذا له بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأ نشطة المالي ة الم .رخصة المؤسسات المالي ــــــــــــ ة الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــ ة : البنوك وشركات التأمين التكافلي والمؤسسات المالي ة الأخرى الم رخص لها ًوفقا ألحكام ًهذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذا ًله لممارسة كافة أو جزءا من أنشطتها وأعمالها ًوفقا .ألحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الهيئة العليا الشرعي ـة: ( الهيئة المشار إليها في المادة24 .) من هذا المرسوم بقانون الأنشطة المالي ـــــــــــــــــ ة المم رخص ــــــــــــــــــــــــــــــــ ة : الأنشطة المالي ة الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي ولا( حددة في المادة61 ) ًمن هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذا .له 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين الأنشطة والأعم ــــــــــ ال المتوافقة مع الشريع ـ ة الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــ ة : الأنشطة والأعمال التي ت مارس من ق بل مؤسسة مالية إسلامية أو أي جهة خاضعة ًلسلطة الهيئة العليا الشرعية، وفقا .ألحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بنية تحتية مم ح ــــــــــ ددة: أي بنية تحتية للأسواق المالي ة م حددة من ق بل المصرف المركزي بأنها ذات أهمية ،نظامية ًوفقا ألحكام ًهذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذا .له البنية التحتي ـــــــــــــــــــ ة للأسواق المالي ـــــــــــــــــ ة : نظام بنية تحتية مالية متعدد الأطراف بين الأشخاص المشاركين، بمن فيهم م شغ ل النظام، ي ستخدم ألغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق المالي ة أو المشتقات أو المعاملات المالي ة الأخرى، ت نشأ هذه البنية التحتية للأسواق المالي ة .أو ت شغ ل أو ت رخ ص أو ت شرف عليها أي من السلطات الرقابية في الدولة منشأة التسوي ـــــــــــــــــ ة: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالي ة ، الشخص الذي يقوم بتقديم أي مما :يأتي 1. حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالي ة في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال البنية التحتية، وتقديم التسهيالت الائتمانية ألغراض التسوية إذا اقتض ى الأمر .ذلك 2. .خدمات التسوية ألي نظام دفع للتجزئة أو للجملة الترتيبات المفترض ـــــــــ ة: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالي ة ، تعني الترتيبات القائمة في هذه البنية التحتية للحد من الخاطر النظامية، وغيرها من أنواع الخاطر في حال وجود شخص مشارك في البنية التحتية غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل، وتشمل أي ترتيبات من ق بل مشغل البنية التحتية أو من ق:بل منشأة التسوية الخاصة بها ألي مما يأتي 1. .المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه 2. .إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك 3. التنفيذ على الأوراق المالي ة المضمونة لتأمين دفع اللاتزامات المستحقة بذم ة .شخص مشارك أمر التحوي ــــــــــــــــــــــــ ل: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالي ة :، يعني أي من التعليمات الآتية 1. تعليمات من ق بل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك ًآخر يتم تحويلها دفتريا .في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية 2. ،وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك ًوفقا لقواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق المالي ة . 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 3. تعليمات بغرض إخلاء الطرف من اللاتزام بالسداد ألغراض قواعد التشغيل .لنظام مقاصة وتسوية 4. تعليمات من ق ،بل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية أو تحويل تلك الأوراق المالي ة. 5. تعليمات من ق بل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف .من اللاتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة شخص مش ــــــــــــــــ ارك: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالي ة ً، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات .التي أنشئت هذه البنية التحتية من أجلها المهام المم ح ــــــــــــــــــــ ددة: مهام الفرد الم صرح له التي ي مارسها لدى منشأة مالية م رخصة أو لصالحها ذات .طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة الفرد المم صرح ل ـــــــــــــــ ه: أي شخص طبيعي م صرح له ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام ال.حددة التسوية والح ـــــــــــــــــ ل: إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة مالي ة م رخصة باستخدام صلاحيات التسوية والحل المشار إليها في( المادتين142 () و143 ) من هذا المرسوم بقانون ، بغرض استمرارية الوظائف الحيوية للمنشأة المعنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعمالء أو الم ؤم .ن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال النق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د: العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية .""الدرهم القاعدة النقدي ــــــــــــــ ة: :تشمل ما يأتي 1. .النقد الم صدر 2. مجموع أرصدة الحسابات الجارية وودائع المنشآت المالي ة الم رخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي اللإزامي بالإضافة إلى أي أموال أ خرى م .ودعة لدى المصرف المركزي ألغراض عمليات المقاصة والتسوية 3. الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالي ة المصدرة من ق .بل المصرف المركزي الاحتياطي اللإزام ـــــــــ ي: النسبة من اللاتزامات المؤهلة التي تحتفظ بها المنشآت المالي ة الم رخصة التي تتلقى الودائع، والتي قد ي ،قرر المصرف المركزي الاحتفاظ بها لديه ًوفقا للشروط والأحكام التي ي حددها المصرف المركزي. الاحتياطيات الأجنبي ـــ ة: الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة إحتياط .أجنبية والموظفة لتغطية التزاماته الأصول الافتراضي ـــــــ ة:تمثيل ًرقمي للقيمة أو للحقوق، يمكن نقله وتخزينه إلكترونيا باستخدام تقنية الدفاتر الموزعة ،باستثناء النقد الم صدر في شكل رقمي. 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين نظام المقاص ــــــــــــــــــــ ة والتسوي ـــــــــــــــــــــــــــــــ ة : :أي نظام ي نش ئ ألي من الأغراض الآتية 1. مقاصة أو سداد التزامات الدفع. 2. مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالي ة. المقاصة على أس ــــــ اس الصاف ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي : فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، ولأغراض هذا المرسوم بقانون، تحويل مختلف اللاتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو .عليه نظام الدفع للتجزئ ة ــــــ: أي نظام لتحويل الأموال والأدوات واللآيات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى ًمعالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا ، تكون في أشكال مثل .الشيكات، أو تحويالت ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات شركة التأمي ــــــــــــــــــــ ن (المم ؤم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )ن : أي شخص اعتباري م ،رخص له ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة ًتنفيذا .له، بممارسة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة شركة إعادة التأمي ـــــ ن: أي شخص اعتباري م ،رخص له ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة ًتنفيذا .له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين التأمين التكافل ـــــــــــــــ ي: نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من الم شاركين لمواجهة مخاطر م حددة، حيث ي ساهم كل م شارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال .تحقق مخاطر م حددة شركة التأمي ــــــــــــــــــــ ن التكافل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي : شركة تأمين ت مارس أعمال وأنشطة التأمين ًوفقا ألحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ًوهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذا .له صندوق التأمي ـــــــــــــــ ن التكافل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي :صندوق تنشؤه شركة تأمين تكافلي، أو شركة إعادة تأمين تكافلي، أو شركة تأمين م رخصة لممارسة أعمال وأنشطة التأمين التكافلي ًوفقا ألحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية و ل ًهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذا .له المم ؤم ن ل ـــــــــــــــــــــــــــــــ ه: الشخص الذي أبرم مع شركة تأمين وثيقة تأمين ملصلحته أو ملصلحة الم ؤم ن عليه .أو ملصلحة المستفيد المستفي ــــــــــــــــــــــــــــــــ د: فيما يتعلق بشركة ال تأمين، الشخص الذي اكتسب ًابتداء حقوق وثيقة التأمين أو ح ولت إليه هذه الحقوق بصورة قانوني ة . وثيقة التأمي ــــــــــــــــــــ ن: عقد ي برم بين كل من الم ؤم ن والم ؤم ًن له، يتضمن تحديدا لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وت عتبر المالحق المرفقة بهذه ًالوثيقة جزءا .منها 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين القس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط: فيما يتعلق بشركة ال ،تأمين المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق الم وم ن ،له بموجب وثيقة التأمين و ي سم ى ."الإشتراك" في التأمين التكافلي وسيط التأمي ــــــــــــــــــ ن: الشخص الاعتباري الم رخص له ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة ًتنفيذا ًله، والذي يعمل وسيطا مستق ًال في أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين فيما بين طالب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاض ى مقابل أتعابه عمولة من ال شركة التي يتم التأمين أو .إعادة التأمين لديها وكيل التأمي ــــــــــــــــــــــ ن: الشخص الم رخص له أو الم صرح له ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة ًالصادرة تنفيذا له، والمعتمد من شركة تأمين لممارسة أعمال وخدمات التأمين نيابة .عنها الممخصصات الفني ــــــــ ة: فيما يتعلق بشركة ال ،تأمين ال خصصات التي تلتزم شركة التأمين بخصمها والاحتفاظ بها لتغطية اللاتزامات المالي ة الم ستحقة تجاه الم ؤم ن له أو المستفيدين .بمقتض ى أحكام هذا المرسوم بقانون المهن المرتبط ـــــــــــــــــــــ ة بالتأمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ن : المهن التي ي مارسها أي شخص م رخص له ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة ًالصادرة تنفيذا له، مثل وكيل التأمين، ووسيط التأمين، وخبير كشف وتقدير الأضرار، وإستشاري التأمين، والاكتواري، ومدير مطالبات التأمين الصحي، أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين ًوفقا ملا ي .حدده المصرف المركزي هامش الملاءة المالي ة ــــــ: فيما يتعلق بشركة ال ،تأمين الفائض في قيمة أصولها الفعلية على التزاماتها بما ي مك ،نها من الوفاء بكافة التزاماتها ودفع مطالبات التأمين المطلوبة عند استحقاقها .دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمالها أو إضعاف مركزها المالي الاكت ــــــــــــــــــــــــــــــ واري: فيما يتعلق بشركة ال ،تأمين الشخص الم رخص أو الم صرح له ًوفقا ألحكام هذا ًالمرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذا له، لتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها .وتقييم الخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها لجنة الفصل ف ــــــــــــــ ي التظلمات والطع ــــــ ون : اللجنة المشار إليها ( في المادة167) من هذا المرسوم .بقانون الشخ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ص: .الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال السن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة: .السنة الميالدية 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة2) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت المالي ة وأعمال التأمين والأنشطة المالي ة والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة المالي ة في الدولة والمنشآت المالي ة الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق. الباب الأول المصرف المركزي الفصل الأول تنظيم ونطاق وأهداف المصرف المركزي ( المادة3) استقلالية المصرف المركزي 1. المصرف المركزي مؤسسة عامة اتحادية ذات شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقالل المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع رئيس الدولة. 2. ال تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالي ة العامة والمناقصات والمزايدات والحاسبة العامة والموارد البشرية الاتحادية، وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به. 3. تقتصر مهمة جهاز الإمارات للمحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي، وليس له التدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته. ( المادة4) مقر المصرف المركزي يكون المقر الرئيس ي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة، ويكون بها عنوانه الرسمي، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكاالت له داخل الدولة وخارجها، وأن ي عين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها. 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين المادة (5) الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي 1. يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي: أ. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي. ب. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة. ج. ضمان إدارة رشيدة الحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية. 2. يتولى المصرف المركزي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات الآتية: أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية. ب. تنظيم الأنشطة المالي ة الم رخصة، وتطوير وتعزيز معايير سليمة لسلوك الأعمال والممارسات السليمة والاحترازية بين المنشآت المالي ة الم رخصة وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية. ج. إصدار الأنظمة والمعايير والتعاميم والمبادئ التوجيهية لضمان ممارسة الأنشطة المالي ة الم رخصة بنزاهة وحكمة ومستوى مناسب من الكفاءة المهنية، وبطرق ال تضر بمصالح العمالء، والم ؤم ن لهم، والمستفيدين. د. الاحتفاظ باحتياطيات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون. ه. تعزيز التمويل المستدام في الدولة ودمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطة المصرف المركزي وعملياته. و. رصد وتحليل الخاطر النظامية في النظام المالي. ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية للأسواق المالي ة والإشراف عليها والحفاظ على سالمتها وكفاءتها. الفصل الثاني رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته ( المادة6) رأس المال والاحتياطيات 1. ( رأس مال المصرف المركزي المدفوع20,000,000,000 ) عشرون مليار درهم. 2. "يحتفظ المصرف المركزي بـ حساب احتياطي عام" لغرض تكوين احتياطيات رأسمالي ة من الأرباح الصافية التي ًيحققها سنويا ، ويصدر بتكوين ومقدار وتنظيم هذا الاحتياطي قرار من مجلس الإدارة. 3. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي من وقت آل خر، وتكون الزيادة من حساب الاحتياطي العام بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد ال تنسيق مع الوزير. 4. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي وتمويل هذه الزيادة من الحكومة، وذلك بموجب مرسوم اتحادي يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .، بعد الاتفاق مع الوزير، وعرض رئيس ديوان الرئاسة 5. ال يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون. 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ا( ملادة7) أرباح وخسائر المصرف المركزي 1. ي قرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالي ة مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي، وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة الستهالك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحاالت الطارئة والأغراض الأخرى التي قد ت حدد من ق بل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالي ة التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية. 2. يصدر رئيس الدولة قراراً بالمقدار الذي ي قتطع كل سنة من صافي الأرباح ويتم تحويله للحكومة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد الاتفاق ال مع وزير . 3. إذا كانت احتياطيات المصرف المركزي في نهاية السنة المالية غير كافية لتغطية خسائره ومواجهة ،التزاماته تقوم الحكومة بتغطية العجز ،الواقع وذلك وفق الاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي والحكومة . ( المادة8) السنة المالي ة وتنظيم العمليات والحسابات 1. تبدأ السنة المالي ة للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة. 2. ت جر ى عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته ًوفقا للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية، وت عتبر عملياته مع الغير تجارية. ( المادة9) تدقيق الحسابات يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم ًدوريا مجلس الإدارة وي حدد مكافآتهم السنوية. ( المادة10 ) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها 1. يقدم مجلس الإدارة إلى رئيس ديوان الرئاسة ( خلال3 ) ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالي ًة تقريرا ًسنويا لعرضه على رئيس الدولة عما يأتي: أ. الحسابات الختامية للمصرف المركز ي بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي له ًوتقريرا عن أداءه الذي يشمل الميزانية عن السنة المالي ة ،المنتهية معتمد ين من مدققي الحسابات، و ي نشر المركز المالي في الجريدة الرسمية. 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالي ة. ج. لحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالي ة في الدول.ة 2. يقدم المصرف المركزي ل لوزارة بناءً على طلبها أي مم ا يأتي: أ. ( نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند1) من هذه المادة. ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالي ة في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات. ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. الفصل الثالث إدارة المصرف المركزي القسم الأول مجلس الإدارة ( المادة11 ) أعضاء مجلس الإدارة يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة م( ؤلف من7) سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس والحافظ. ( المادة12 ) تعيين الأعضاء 1. ( ي عين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء ملدة4 ) أربع سنوات قابلة للتجديد ًملدد أخرى مماثلة، وي سمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائبا أو أكثر للرئيس. 2. يكون كل من الرئيس والحافظ بدرجة وزير. 3. يصدر الرئيس ًقرارا بصلاحيات نوابه. 4. بالرغم مما ورد في( البند3 ) من هذه المادة، يحل نائب الرئيس محل الرئيس، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل الحافظ محل الرئيس ونوابه في حال غيابهم ًجميعا أو خلو منصبهم ًجميعا ًمعا. ( المادة13 ) شروط العضوية يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1. أن يكون إماراتي الجنسية. 2. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادي ة أو المالي ة أو المصرفي ة. 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 3. أال يكون قد أشهر إفالسه أو توقف عن الوفاء بديونه. 4. أال يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5. ًأال يكون وزيرا ًعامال ، وذلك باستثناء الرئيس. 6. ًأال يكون عضوا في الجلس الوطني الاتحادي. 7. ًأال يكون شاغال ألي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة م رخصة من ق بل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالي ة. 8. أال يكون ًمدققا لحسابات منشأة مالي ة م رخصة أو ًمالكا ًأو وكيالً أو شريكا في أي من .مكاتب الحاسبة ( المادة14 ) الاستقالة أو شغور المنصب 1. يجوز لعضو مجلس الإدارة المعين ًوفقا ( للمادة12 ) من هذا المرسوم بقانون أن يطلب الموافقة على الاستقالة بموجب طلب كتابي ي قدمه إلى الرئيس، ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس. 2. في حال قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغور منصبه ألي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته ع ين خ لف له لباقي مدة مجلس الإدارة ًوفقا لشروط ( العضوية المشار إليها في المادة13 ) من هذا المرسوم بقانون. ( المادة15 ) انتهاء العضوية 1. تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة أثناء أداء مهامه، أو أخل ًإخالال ًجسيما بواجباته. ب. ( إذا تغيب العضو عن حضور3 ) ثالثة اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول. ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية ال( حددة في المادة13 ) من هذا المرسوم بقانون. د. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه ألي سبب كان. 2. يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد، وذلك إلى حين تعيين أعضاء جدد يحلون محلهم، وت .عد القرارات الصادرة عن الجلس خلال هذه الفترة صحيحة ونافذة 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة16 ) صلاحيات ومهام مجلس الإدارة يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصالحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، وي مارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: 1. اعتماد الأنظمة والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. ًاعتماد إطار العمليات النقدية للمصرف المركزي وفقا للنظام النقدي المعمول به. 3. اعتماد السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأصول الأخرى للمصرف المركزي والإشراف على تنفيذها. 4. اعتماد السياسات و الأنظمة اللازمة للتخفيف والحد من الخاطر النظامية في النظام المالي ككل. 5. اعتماد الأنظمة والمعايير والمبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بتنظيم المنشآت المالي ة الم رخصة وممارسة الأنشطة المالي ة الم رخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، على المستويين الفردي والجمع. 6. تحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالي ة الم رخصة والتصاريح لتولي المهام ال حددة. 7. اعتماد الأنظمة والضوابط والإ جراءات الخاصة بمواجهة غسل الأ موال ومكافحة تمويل الإرهاب. 8. البت في المسائل المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول. 9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص م خالف ألحكام هذا المرسوم ًبقانون والأنظمة الصادرة تنفيذا له. 10 . اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة البنية التحتية للأسواق المالي ة التي يتم .ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من ق بل المصرف المركزي 11 . اعتماد سياسات المصرف المركزي بما في ذلك الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والموارد البشرية والأنظمة المالي ة والخاطر والامتثال والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات. 12 . اعتماد قواعد استراتيجيات المصرف المركزي، والحوكمة المؤسسية، والتي تتضمن مجموعة من القواعد .والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء 13 . إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي. 14 . الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أي تعديلات تطرأ عليها خلال السنة. 15 . اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية. 16 . ًالنظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون. 17 . أي اختصاصات أخرى ي .كلف بها من رئيس الدولة 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ا( ملادة17 ) تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات 1. ًلجلس الإدارة أن ي شكل اللجان التي يراها مناسبة ملعاونته في أداء مهامه واختصاصاته وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون. 2. ( يجوز أن تكون اللجان المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة، منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لجلس الإدارة تشكيل مجالس و ًلجان استشارية تتضمن في عضويتها أشخاصا من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والجالس. 3. لجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته ألي لجنة من لجانه أو للرئيس أو للمحافظ أو الإدارة التنفيذية أو من ًيراه مناسبا من موظفي المصرف المركزي. 4. ًلجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان والجالس الاستشارية التي يتم تشكيلها وفقا ألحكام هذه ًالمادة سنويا وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة. ( المادة18 ) اجتماعات مجلس الإدارة 1. ًيعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس اجتماعا ًعاديا ( مرة على الأقل كل60 ً) ستين يوما. 2. للرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 3. على الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة( للاجتماع إذا طلب منه ذلك3) ثالثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. ( المادة19 ) نصاب الاجتماع 1. ًال يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا ( إلا إذا حضره5 ) خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو أحد .نوابه أو الحافظ 2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات ي رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ( المادة20 ) المخصصات والحقوق ًيضع مجلس الإدارة نظاما في شأن راتب الحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي. 14 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين القسم الثاني محافظ المصرف المركزي ونوابه ومساعديه ( المادة21 ) صلاحيات واختصاصات المحافظ 1. مع عدم الاخالل بالصالحيات الم قررة لجلس الإدارة أو الرئيس بموجب هذا المرسوم بقانون، يكون الحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي. 2. مع عدم الإخلال بأي اختصاصات م :قررة لجلس الإدارة أو للرئيس، يكون الحافظ مسؤولاً عن أ. إدارة المصرف المركزي وتسيير أعماله بشكل عام، بما في ذلك إدارة عملياته اليومية، وتنفيذ الأنظمة والتوجيهات والقواعد والسياسات الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة. ب. التوقيع باسم المصرف المركزي على جميع الصكوك والعقود والوثائق المتعلقة بعمل .ه ج. تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة. 3. للمحافظ أن ي فوض أي من نوابه أو مساعديه أو أي من موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته. 4. يحظر على أي شخص في ،الدولة بما فيها المناطق الحرة المالي ة وغير ،المالي ة استخدام لقب "محافظ " أو ما يماثله وبأي ،لغة متى كان من شأن ذلك أن يوهم أو ي ضلل الغير بأنه يشغل منصب محافظ المصرف .المركزي ( المادة22 ) تعيين نواب وممساعدي المحافظ يكون للم حافظ نواب وم ساعدين بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينهم ًمرسوما اتحادي ًا ًبناء على اقتراح ،الرئيس ويعاونوه في مباشرة اختصاصاته ، ويجوز أن يعهد إليهم ال حافظ ببعض اختصاصاته أو تكليفهم بأي مهام أو اختصاصات أخرى. ( المادة23 ) التفر غ للخدمة 1. على الحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز ألي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم ًعضوا في مجلس إدارة أي منش أ ة مالي ة م رخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في عقود يبرمها القطاع العام. 2. ( ال تشمل الحظورات المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة القيام بأي مهام تعهد بها الحكومة وأي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان الختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. 15 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 3. ( ال تسري الحظورات المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة على الجهات والشركات التي ينش ؤ ها أو يشارك فيها أو يسيطر عليها أو ي شرف عليها أو يديرها المصرف المركزي لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. القسم الثا لث الهيئة العليا الشرعية المادة ( 24 ) إنشاء الهيئة العليا الشرعية و اختصاصات ها 1. ( تنشأ هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن5 ) خمسة( ولا يزيد عن7 ) سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالي ة الإسلامية. 2. يعتمد مجلس الإدارة ميثاق عمل الهيئة العليا الشرعية واختصاصات ها وصالحياتها ومهامها، وآلية تمويل.ها 3. يصدر المصرف المركزي ًقرارا بتعيين أعضاء الهيئة العليا الشرعية ًوفقا مليثاق عملها ، وتكون مدة عضوية ( الأعضاء3 ) ثالث سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة. 4. تتحمل المؤسسات المالي ة الإسلامية كافة نفقات الهيئة العليا الشرعية، بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها ًوفقا مليثاق الهيئة العليا الشرعية المعتمد من ق بل المصرف المركزي. 5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعية العامة المتعلقة بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومتطلبات الحوكمة الشرعية المطبقة عليها، كما تتولى الهيئة العليا الشرعية الإشراف والرقابة على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالي ة( الإسلامية المشار إليها في المادة75 ) من هذا المرسوم بقانون. 6. ،تتولى الهيئة العليا الشرعية :ما يأتي أ. إبداء الرأي بشأن القواعد والتعليمات التنظيمية ال حددة المتعلقة بعمليات وأنشطة المؤسسات المالي ة الإسلامية . ب. إبداء الرأي بشأن أنشطة الشركات التابعة للمصرف المركزي المتعلقة بعمليات ها وأنشط تها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . ج. إبداء الرأي بشأن إصدارات الصكوك السيادية وغيرها من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تطورها وت صدرها الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، بناءً على طلبها. د. الموافقة على الأدوات النقدية والمالي ة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي يطورها وي صدرها المصرف المركزي والشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلدارة عمليات السياسة النقدية وتطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة . ه. ممارسة صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 16 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 7. يجوز للهيئة العليا الشرعية إصدار قرارات وفتاوى، بناءً على طلب الكيانات التابعة للحكومة وعلى نفقتها ، تتعلق ببرامج إصداراتها من الصكوك أو غيرها من الهياكل المالي ة الإسلامية، إذا ارتأت أن ذلك يساعد على تطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة . 8. ت عتبر قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة( الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة75 ) من هذا المرسوم بقانون، وللمؤسسات المالي ة الإسلامية، وغيرها من الجهات التي تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتواها. 9. ًللهيئة العليا الشرعية أن تطلب تفتيشا ًخاصا ًأو تستعين بجهة متخصصة، إذا ارتأت ذلك ضروريا ، إلجراء تدقيق شرعي على الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ألي مؤسسة مالي ة إسلامية، أو أي جهة أخرى تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتاويها، أو فيما يتعلق بأي أداة معتمدة من ق بل الهيئة العليا الشرعية. وت حدد الهيئة العليا الشرعية نطاق عمل هذه الجهة المتخصصة وإجراءاتها. وتتحمل المؤسسة المالي ة الإسلامية أو الجهة طالبة الرأي نفقات هذا الإجراء ًوفقا للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من المصرف المركزي. 10 . باستثناء حكم الفقرة )(ج من البند (6 ) من هذه ،المادة ال تسري أي أحكام أخرى واردة في هذه المادة على الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد . القسم الرابع الضمانات المؤسسية وأطر التعاون ( المادة25 ) الإعفاء من المسؤولية 1. ي عفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي ي شكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وأعضاء الجالس الاستشارية وموظفي المصرف المركزي وممثليه الم ًرخص لهم قانونا، من المسؤولية المدنية تجاه الغير ما لم يثبت سوء النية بقصد الإضرار بالغير ب ما يتعلق بـ: أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصالحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة. ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والإفادات والآراء التي تصدر عنهم، والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصالحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم. 2. يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب الحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص ( المذكورين في البند1 ) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي، وللمصرف المركزي الرجوع على أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة حال ثبوت سوء نيتهم وق دص الإضرار بالغير. 17 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة26 ) المعلومات المحظور نشرها 1. ي حظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان والجالس الاستشارية المشكلة من ق بل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل ًالمصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقا مع أحكام ( البند3 ً) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر ساريا حتى بعد انتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة. 2. ي عد من المعلومات الحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في ( البند1 ) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طاملا كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية. 3. ًيجوز إفشاء المعلومات الحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحا ًبه أو مفروضا ًقانونا ًأو قضائيا أو متى كان ًالإفشاء موجها إلى الجهات والسلطات داخل الدولة أو خارجها أو منطقة حرة مالي ة مع مراعاة أحكام المادة ( 28 ) من هذا المرسوم بقانون. ( المادة27 ) الإفصاح عن التعارض في المصالح 1. على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه، الإفصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته في ،مجلس الإدارة وإذا كان ألي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي ًطرفا ،فيه وجب عليه الإفصاح عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند مناقشة هذا التعامل أو التعاقد ، وأال ، يشترك في التصويت الجاري حوله ًوفقا لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة. 2. على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح ملديره أو ملسؤوله المباشر عن أي مصلحة قد تتعارض مع أ دائه ملهامه، ولا يجوز له الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن . 3. على كل عضو من أعضاء اللجان والجالس الاستشارية التي ي شكلها مجلس الإدارة والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم الإفصاح عن أي مصلحة قد تتعارض مع أدائهم ملهامهم، ولا يجوز ألي منهم الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ ًالقرارات أو الإجراءات في هذا الشأن، إذا كان ذلك مطبقا. 4. يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة. 18 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة28 ) التعاون مع السلطات المحلية والدولية 1. للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية ،في الدولة والسلطات الرقابية المعنية خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالي ة والمنظمات والمؤس سات الدولية بالمسـاعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص ًوفقا للقانون المعمول به مع مراعاة الشروط الآتية: أ. ًأال يكون الطلب مخالفا للقوانين والأنظمة السارية في الدولة. ب. ًأن يكون الطلب قائما على أساس المعاملة بالمثل. ج. .أال يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام 2. للمصرف المركزي، بالتنسيق والتعا ون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها، ممارسة صلاحياته على الفروع أ و المنشآت التابعة للمنشآت المالي ة الم رخصة والعاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالي ة. ( المادة29 ) الاستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين، أو أي طرف آ خر يراه مناسباً، وأن ي حدد مكافآتهم ومخصصاتهم، ولجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في أمور أو موضوعات معينة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداوالت. ( المادة30 ) إبداء الرأي ب مشاريع الأنظمة والقواعد 1. للمصرف المركزي أن يطلب من الجمهور أو الختصين في القطاع المالي، خلال فترة زمنية م حددة، إبداء آرائهم بشأن مشاريع الأنظمة والقواعد المتعلقة ب تنظيم أعمال المنشآت المالي ة الم رخصة والأنشطة المالي ة الم رخ .صة 2. ( للمصرف المركزي، لغايات الشفافية والمصلحة العامة، نشر التعليقات والآراء المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة. 19 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين الفصل الرابع السياسة النقدية والاستقرار المالي ( المادة31 ) السياسة النقدية :على المصرف المركزي القيام بما يأتي 1. تحديد إطار عملياته النقدية والأدوات ذات الصلة والنظام التشغيلي لتنفيذ أهداف سياسته النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف الدرهم وأسواق النقد في الدولة. 2. تحديد نظام سعر صرف الدرهم، بعد موافقة مجلس .الوزراء 3. اتخاذ التدابير اللازمة إلدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للدرهم ًوفقا للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة ، وذلك لضمان سير عمل أسواق النقد والمال في الدولة. ( المادة32 ) الاحتياطي اللإزامي 1. للمصرف المركزي، ألغراض إدارة السيولة والاحتراز الكلي، فرض حد أدنى للاحتياطي اللإزامي على اللاتزامات المؤهلة لدى المنشآت المالي ة الم رخصة التي تتلقى الودائع. 2. على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي اللإزامي المشار إليه ًفي هذه المادة، بما في ذلك مستوى وطريقة احتساب نسب الاحتياطي اللإزامي، حسبما يراه مناسبا. ( المادة33 ) السياسة الاحترازية الكلية على المصرف المركزي تحديد إطار سياسته الاحترازية الكلية، ويضع بموجبها الأدوات اللازمة للمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، ويقصد بأدوات السياسة الاحترازية الكلية التدابير المتخذة في نطاق سلطة المصرف المركزي، والتي تهدف إلى الحد من الخاطر في النظام المالي في الدولة والتخفيف من آثار التهديدات عليه. ( المادة34 ) التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالي ة يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالي ة لغرض تحقيق ،نمو متوازن ومستدام للاقتصاد الوطني على أن يتم التنسيق قبل بداية كل سنة مالي ة أو ،كلما اقتضت الضرورة فيما يتعلق بحجم نفقات القطاع العام، وديونه، وديون الكيانات التابعة للحكومة، وخططها المتعلقة بإصدار الدين بالدرهم والعمالت الأجنبية. 20 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة35 ) تحديد المنشآت المالي ة المم رخصة ذات الأهمية النظامية يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أي منشأة ة مالي م رخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالي ة الم رخصة ال حددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات . ( المادة36 ) إ حصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي 1. على القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة ، تزويد المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ، وتشمل هذه المعلومات والإحصاءات جميع الإحصاءات النقدية والاقتصادية، بالإضافة إلى إحصاءات القطاع الخارجي وأسعار ًالمستهلك، وللمصرف المركزي نشر الإحصاءات التي يراها مناسبة، كليا ًأو جزئيا، ناء ب على ال تنسيق مع الجه ات المعنية. 2. ًللمصرف المركزي، حسبما يراه ضروريا لغايات إعداد إحصاءات السوق الحلية والقطاع الخارجي، أن يطلب بيانات، بشكل مستقل أو مستمر، عن أنشطة الأعمال من أي شخص اعتباري في الدولة، بما في ذلك جهات إصدار أو معالجة أدوات الدفع، ومقاصة وتسوية الأدوات والمعاملات المالي ة، وصناديق التقاعد، والشركات الاستثمارية والقابضة؛ بناء على التنسيق مع الجهات ،المعنية ويكون ألي طلب من هذا القبيل أثر ملزم. 3. على المصرف المركزي الحفاظ على سرية البيانات التي يجمعها من المنشآت والجهات المشار إليها في البند ين (1 ) و(2) من هذه المادة أل غراض النشر، ت جمع هذه البيانات أو ت نشر إلى الجهات الختصة في الدولة والمنظمات والهيئات الدولية، في صورة إحصاءات. 4. ي صدر المصرف المركزي مبادئ توجيهية للمنشآت و الجهات المشار إليها ( في البندين1 () و2 ) من هذه المادة بشأن نوع البيانات التي يجب تزويد المصرف المركزي بها. ( المادة37 ) البحوث والتقارير الدورية :للمصرف المركزي القيام بأي مما يأتي 1. إجراء دراسات وبحوث واستبيانات ،وأوراق عمل وتحليالت في مجاالت بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية والاستقرار المالي، والقطاع المصرفي، والتأمين، والتكنولوجيا المالي ة، والتي ت عتبر ذات أهمية استراتيجية القتصاد الدولة، ،ولهذا الغرض يقوم المصرف المركزي ب جمع وتحصيل المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة من الجهات المعنية. 21 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 2. نشر تقارير دورية، وموجز سياسات ودراسات وبحوث واستبيانات ،وأوراق عمل تتضمن تحليالت ذات صلة وذلك لدعم قرارات السياسات. الفصل الخامس عمليات المصرف المركزي القسم الأول العمليات مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة ( المادة38 ) المستشار والوكيل المالي للحكومة :على المصرف المركزي القيام بما يأتي 1. تقديم المشورة للحكومة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه، وإبداء رأيه في الشؤون النقدية والمصرفية والمالي ة بناءً على .طلب الحكومة 2. المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والمالي ة الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات. ( المادة39 ) بنك القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة 1. على المصرف المركزي شراء أو بيع العملات الأجنبية مقابل الدرهم للطرف المقابل المعني بأسعار الصرف ،السائدة، وذلك لتحقيق أهداف سياسته النقدية والستيفاء احتياجات القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة من الدرهم والعمالت الأجنبية. 2. يقوم ا لمصرف المركزي ب إجراء ًالعمليات والخدمات المصرفية للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، سواء داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالي ة ، مقابل رسوم. 3. للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة فتح حسابات ،بالدرهم والعمالت الأجنبية لدى المصرف المركزي وإجراء التحويالت من خاللها، ويدفع المصرف المركزي أو يتقاض ى فوائد عليها في ضوء الأسعار السائدة. 4. للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة ًسلفا أو تسهيالت ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا ،الشأن على أن تكون هذه السلف أو التسهيالت الائتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة ،بنفقاتها ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف ألي جهة أخرى، ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة ( 10 )% عشرة بالمائة من متوسط إيرادات موازنة الحكومة الحققة في السنوات المالي ة الثالث (3 ) ،الأخيرة وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد ال يجاوز سنة من تاريخ منحها، وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد ال حدد في هذا 22 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ،البند يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو م حدد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة . ( المادة40 ) استثمار وتوظيف أموال الحكومة فيما عدا الأموال التي ت ودع لدى المصرف المركزي ًوفقا ( ألحكام المادة39 ) من هذا المرسوم بقانون، ال يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك ًوفقا للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي. القسم الثاني العمليات مع المنشآت المالي ة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى ( المادة41 ) فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة المالي ة :للمصرف المركزي القيام بما يأتي 1. فتح حسابات بالدرهم أو بالعمالت الأجنبية للمنشآت المالي ة الم رخصة، وأسواق الأوراق المالي ة، والأطراف المقابلة المركزية، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالي ة، العاملة في الدولة، والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمنشآت المالي ة غير المقيمة، والمؤسسات المالي ة والنقدية الدولية، وكذلك صناديق النقد العربية والدولية ، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاض ى فوائد متفق عليها على أي أرصدة مالي ة محتفظ بها في هذه الحسابات. 2. الاحتفاظ بالأرصدة المالي( ة المشار إليها في البند1 ،) من هذه المادة، في أشكال رقمية ًوفقا للقواعد والمبادئ التوجيهية المعمول بها. ( المادة42 ) عمليات أسواق النقد والمال للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية: 1. شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول وإيداع الودائع من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة. 2. الاحتفاظ بحسابات بفائدة أو بدون فائدة للبنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت المالي ة، وقبول الودائع النقدية وحفظ الأصول. 3. فتح حسابات أو إيداع ودائع نقدية لدى البنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت المالي ة الأخرى داخل الدولة وخارجها. 23 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 4. إصدار كمبياالت قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويالت المالي ة القابلة للدفع في مقره الرئيس ي وفروعه أو مكاتب الوكالء أو المراسلين. 5. إجراء عمليات العملات الأجنبية والتحويالت الخارجية مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالي ة العربية والدولية. 6. إصدار الأوراق المالي ة باسم المصرف المركزي، وبيعها وإعادة شرائها وأ رهنها أو التعهد بها أو استرداد قيمتها ألغراض إدارة عملياته في السوق المفتوحة. 7. الدخول في ترتيبات إقراض واقتراض الأوراق المالي ة، وشراء أ و إعادة شراء أو بيع أ و رهن أو التعهد بالأوراق المالي ة والأدوات المالي ة الأخرى ًوفقا للشروط والأحكام المعمول بها. 8. شراء، وإعادة شراء، وبيع السلع والأوراق المالي ة والمنتجات المالي ة الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة الإسلامية. 9. منح المنشآت المالي ة الم رخصة القروض والسلف أو التسهيالت الائتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة ،مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان ألغراض إدارة عمليات السوق المفتوحة ًوفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وي حددها من وقت آلخر. 10 . ،منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية الأخرى، والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالي ة الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عموالت لهذا الغرض. 11 . اقتراض الأموال وإنشاء الائتمان وتقديم الضمانات، بأي عملة، داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالي ة ، ًوفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة ألغراض مم ارسة أعماله. 12 . العمل كمراسل مصرفي أو وكيل للسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمؤسسات المالي ة وصناديق النقد الدولية أو الإقليمية. 13 . ممارسة كافة العمليات الأخرى التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. ( المادة43 ) تدابير الاستقرار النقدي والمالي :للمصرف المركزي القيام بما يأتي 1. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير عمليات المنشآت المالي ة الم رخصة، ضمن الأطر والضوابط التي يراها مناسبة، وله في سبيل ذلك صلاحية القي ام بما يأتي: أ. طلب عقد اجتماع جمعية عمومية للمنشآت المالي ة الم رخصة ملناقشة أي مسألة يراها المصرف المركزي ذات أهمية. ب. طلب حذف أو إدراج أي بند يراه المصرف المركزي ًضروريا على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشآت المالي ة الم رخصة. 24 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالي ة الم رخصة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة السارية. د. إبطال عمليات التصويت أو أي قرار ناتج عن ا لجمعية العمومية إذا أ جري هذا التصويت بالخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون أو أي أنظمة صادرة عن المصرف المركزي، أو نتج عنه قرارات تتعارض مع الم تطلبات الرقابية ل لمصرف المركزي. 2. للمصرف ،المركزي إذا ارتأى ذلك ًضروريا للحفاظ على استقرار النظام النقدي والمالي في ،الدولة أن يقدم ًقروضا أو ًسلفا خاصة للمنشآت المالي ة الم،رخصة بالشروط والأحكام التي يراها ،مناسبة وذلك في حالات الضرورة خلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية أو التي يتعرض فيها الطرف المقابل المعني لضغوط سيولة أو يخضع إلجراءات التسوية والحل من بل ق المصرف .المركزي 3. القيام بدور "صانع السوق" كمالذ أخير من خلال عمليات السوق المفتوحة ًإذا ارتأى ذلك ضروريا للحفاظ على استقرار أسواق النقد والمال في الدولة ، مع اعتماد نطاق أوسع من الأدوات النقدية والمالي ة، بما في ذلك عمليات الشراء والبيع المباشرة للأوراق المالي ة غير القابلة للتداول وغير السائلة أو قبول هذه الأوراق المالي ة كضمانات في اتفاقيات إعادة الشراء، وفي القروض أو السلف المضمونة. وي جري المصرف المركزي عمليات السوق المفتوحة هذه ضمن الحدود المعمول بها في إطار عملياته النقدية. ( المادة44 ) إدارة برامج الأوراق المال ي ة وتعيين المتعاملين الأوليين 1. على المصرف المركزي إصدار قواعد ومبادئ توجيهية إلدارة برامج الأوراق المالية التي ي نشئها، على أن تتضمن هذه القواعد شروط وأحكام الإصدار، وقواعد عملية المناقصة، والحفظ الأمين، والتسوية، وتداول هذه الأوراق المالي ة. 2. للمصرف المركزي تعيين متعاملين أوليين، ومنحهم الحق في المشاركة في مزادات بيع وشراء الأوراق المالي ة التي ًي صدرها، ويضع نظاما ي طبق على تعيينهم ومهامهم وواجباتهم والتزاماتهم في هذا الشأن. 3. للمصرف المركزي العمل كم سجل، ووكيل مزادات، ووكيل إصدار، ووكيل دفع وحساب، فيما يتعلق ببرامج الأوراق المالي ة التي ي صدرها القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، وي برم المصرف المركزي مع الجهات الم صدرة ذات الصلة اتفاقيات وكالة وترتيبات تشغيلية لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة فيما يتعلق ببرامج الإصدار الخاصة بها، وعلى الكيانات التابعة للحكومة والقطاع العام التشاور والتنسيق مع المصرف المركزي بشأن تعيين متعاملين أوليين لبرامج إصداراتها، مع مراعاة القواعد والشروط والقيود التي يراها المصرف المركزي مناسبة. 4. لغرض إدراج الأوراق المالي ة الم صدرة من ق بل القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة في الأسواق المالي ة للدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين فقط الذين يلتزمون بمتطلبات السلطة الرقابية المعنية. 25 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 5. ال تسري أحكام هذه المادة على الكيانات المملوكة للحكومة التي تتخذ شكل صندوق استثماري أو شركة مساهمة عامة، إلا بعد حصولها على موافقة من السلطة الرقابية المعنية، كما ال تسري على برامج الأوراق المالية المطروحة على الجمهو ر. القسم الثالث استثمار الأموال الخاصة للمصرف المركزي وغطاء القاعدة النقدية ( المادة45 ) استثمار الأموال :للمصرف المركزي القيام بما يأتي 1. استثمار أمواله ًوفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، في كافة أو أي مما:يأتي أ. السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى. ب. العملات الورقية والمعدنية والرقمية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية. ج. الأوراق المالي ة الم صدرة، أو المضمونة من ق بل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والمالي ة الدولية. د. الأوراق المالي ة الم صدرة أو المضمونة من ق بل القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، أو الأسهم في أي ًكيان تملك فيه الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أسهما ً، أو ت منح فيه امتيازا في الدولة. ه. أسهم وسندات الشركات والأوراق المالي ة، والعقارات، والمشتقات وغيرها من الأدوات المالي ة. و. المشاريع، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالي ة وغير المالي ة داخل الدولة وخارجها. ز. أي أصول مالي ة أخرى يراها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. 2. تعيين أطراف خارجية إلدارة جزء من أمواله ًوفقا للشروط والأحكام التي ي حددها. ( المادة46 ) غطاء القاعدة النقدية 1. ال يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي، في جميع الأحوال، عن( 70 )% سبعين في المائة من قيمة القاعدة النقدية، وتتكون هذه الاحتياطيات الأجنبية من واحد أو أكثر من العناصر :الآتية أ. السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى . ب. أموال نقدية وودائع وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، الم مة قو بأي عملة أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالي ة العاملية، بما في ذلك العملات الرقمية الم صدرة من ق بل المصارف المركزية والسلطات النقدية الأخرى. 26 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ج. الأسهم والأوراق المالي ة، والتي تكون م قو مة بأي عملة أجنبية، و م صدرة أو مضمونة من ق بل حكومات أجنبية ومن ق بل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالي ة ،الدولية و تكون قابلة للتداول في الأسواق المالي ة العاملية. د. الأسهم وغيرها من الأوراق المالي ة الأخرى الم قو مة بأي عملة أجنبية ًوفقا للمبادئ التوجيهية ال حددة في سياسة المصرف المركزي الاستثمارية. 2. ( لجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة ملدة ال تجاوز ( 12 ) اثني عشر شهر ًا. الفصل السادس المخصصات والامتيازات المؤسسية ( المادة47 ) تأسيس وحوكمة الشركات ًللمصرف المركزي، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذا ملهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس أو يشترك في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو مالي ة أو ألغراض م حددة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالي ة ، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير ًمنقولة، وفقا لضوابط الحوكمة والمبادئ التوجيهية التي يصدرها مجلس الإدارة. ( المادة48 ) حق الامتياز والأولوية وضمان الحقوق الخاصة وتسوية اللاتزامات 1. يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف .المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة 2. للمصرف المركزي استيفاء جميع ديونه ومطالباته ومستحقاته لدى المنشآت المالي ة الم رخصة عن طريق الخصم المباشر من أ رصد تها النقدية وودائع ها لدى المصرف المركزي أو أن ينفذ على الأصول التي ت مثل ضمانات لتلك الديون والمطالبات والمستحقات، وذلك عند حلول آجال سدادها. 3. للمصرف المركزي أن ،يشتري بالتراض ي أو بطريق البيع الإجباري، أو يتملك الأموال العقارية والقيم المنقولة ًاستيفاء لديونه ومطالباته ومستحقاته وذلك ًوفقا للتشريعات السارية في الدولة، على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة ًعمليا إلا إذا استخدمها لسير أعماله ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون. 4. على المصرف المركزي أن يحصل على ضمانات كافية الستيفاء حقوقه، بما في ذلك الرهن أو التعهد أو التنازل. 27 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 5. ،للمصرف المركزي في حالة عدم سداد الحقوق المضمونة أو ال غرامات عند استحقاقها، بعد( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار المدين بذلك، أن يباشر ببيع أي أصول أو أموال مرهونة أو متعهد بها، وذلك دون الإخلال بحق المصرف المركزي في اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد المدين، إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة. 6. يتم بيع الأموال المرهونة أو المتعهد بها ًوفقا ألحكام البند(5 ) من هذه المادة بواسطة الحكمة الختصة بناءً على طلب المصرف المركزي. 7. يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم ًوفقا ألحكام البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض لدى المصرف المركزي لصالح المدين دون دفع أي فوائد. 8. لا ي عد المصرف المركزي مسؤولاً عن سداد أي التزامات مستحقة على الحكومة أو أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو هيئاتها أو شركاتها أو فروعها. ( المادة49 ) الإعفاءات المال ي ة 1. ي عفى المصرف المركزي من :الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بما يأتي أ. رأس ماله أو احتياطياته أو إصدار النقد أو بدخله. ب. مساهمته أو حصصه أو أرباحه في أي شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها. 2. ي عفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها، من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون. ( المادة50 ) حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم 1. تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها، وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم. 2. للمصرف المركزي وضع الضوابط والمبادئ التوجيهية والمتطلبات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة نقل الأموال والقيم من ق بل مزودي تلك الخدمات. ( المادة51 ) حل المصرف المركزي ال يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون ي حدد قواعد تصفيته ومواعيدها. 28 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين الباب الثاني النقد الفصل الأول وحـدة النقـد وإصداره ( المادة52 ) وحـدة النقـد ًيشار إلى وحدة النقد الرسمية للدولة "الدرهم"، أو اختصارا (د هـ إ) بالأحرف العربية و(AED) ،بالأحرف اللاتينية ًأو رمزا ( ( )، وينقسم الدرهم إلى مائة100 ً) فلسا . ( المادة53 ) إصــدار النقـد 1. إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة، وي مارسه المصرف المركزي وحده دون سواه. 2. ي حظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك أو أن يستخدم أي أداة كوسيلة دفع أو صرف أو رمز يستحق الدفع لحامله عند الطلب، ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به كعملة ذات إبراء نقدي ويمكن تداوله في الدولة أو في أي دولة أخرى. ( المادة54 ) قوة إبراء النقد 1. ت عتبر العملة الورقية والرقمية (النقد الم صدر في شكل رقمي) المصدرة من ق بل المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكالم قيمتها الاسمية . 2. تكون العملة المعدنية التي تصدر من ق بل المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ داخل الدولة بكالم قيمتها الإسمية وبما ال يجاوز( 50 ) خمسين درهم ًا، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد ملقداره ا. ( المادة55 ) مواصفات وخصائص وفئات النقد 1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي ي قررها مجلس الإدارة، وي وقع الرئيس على العملة الورقية. 29 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 2. ي حدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به، وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 3. ( على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند1 ،) من هذه المادة ( ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند2 ) من هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات واللأواح والقوالب المتصلة ب ها. 4. يصدر المصرف المركزي أشكال وتصاميم ومواصفات العملة الرقمية، وشروط وضوابط حيازتها وسائر المميزات التي ي قررها مجلس الإدارة. 5. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار العملة المعدنية والورقية بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية. ( المادة56 ) العملات التذكارية 1. ي حدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من المعادن الثمينة والأوراق النقدية التذكارية لدى المصرف المركزي. 2. ،للمصرف المركزي أن يصدر عملات تذكارية ألي طرف يرغب في ذلك ًوفقا للقواعد والشروط التي ي حددها مجلس الإدارة. 3. ي حدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به، وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من المعادن الثمينة والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 4. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للسك والطباعة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها أو طباعتها، وتأمين الحفاظ على تلك العملات التذكارية واللأواح والقوالب ذات الصلة. الفصل الثاني تداول النقـد وسـحبه ( المادة57 ) العملات الورقية والمعدنية 1. توضع في التداول العملة الورقية والمعدنية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة، ت ،حدد فيه فئاتها ومقدارها وي نشر القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام المالئمة. 2. للمصرف المركزي بعد موافقة مجلس الإدارة أن يسحب من التداول أي فئة من العملة الورقية والمعدنية مقابل دفع قيمتها الإسمية ، وي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وي ذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام المالئمة. 30 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 3. ي( حدد قرار السحب المشار إليه في البند2 ) من هذه المادة، مهلة التبديل على أال( تقل عن3 ) ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ( ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى15 ) خمسة عشر ًيوما. 4. العملة الورقية والمعدنية التي لم ت قدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المشار إ( ليها في البند3) من هذه المادة، تفقد قوتها الا برائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال( 10 ) عشر ة سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن ت قدم العملة الورقية والنقدية خاللها للتبديل، وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي. 5. يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية و المعدنية المسحوبة من التداول ًتطبيقا ( لحكم البند4 ) من هذه المادة ًوفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن. 6. ال يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة، ولا بقبول العملة الورقية و المعدنية المزورة أو تأدية قيمتها. 7. يدفع المصرف المركزي ألي منشأة مالي ة م رخصة قيمة العملة الورقية و المعدنية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية و المعدنية التي ال تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها. ( المادة58 ) النقد في شكله الرقمي 1. يصدر مجلس الإدارة قرار ًا بشأن تنظيم العملة الرقمية وطرحه ا للتداول وسحبه ا من التداول مقابل دفع كالم قيمته ا الإ سمية، ويجوز أن ي حدد هذا القرار كيفية التحويل القانوني للنقد في شكله الرقمي، وي نشر القرار في الجريدة الرسمية وي ذاع على الجمهور من خلال الوسائل المالئمة. 2. ال يلتزم المصرف المركزي برد قيمة أي عملة رقمية مفقود ة أو تم الاستيالء عليه ا أ و التلاعب به ا ، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل له ا. ( المادة59 ) تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد ي حظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال، ًويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن استبدال النقد المشو ه أو المتلف أو الممز ق. 31 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين الباب الثالث تنظيم المنشآت والأنشطة المالي ة المم رخصة الفصل الأول أحكام عامة ( المادة60 ) حظر ممارسة الأنشطة المالي ة أو الترويج لها بدون ترخيص 1. ال يجوز ألي شخص ممارسة أي من الأنشطة المالي ة الم رخصة دون الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. ال يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة المالي ة الم رخصة في الدولة أو من داخل الدولة من ق بل الأشخاص الم رخص لهم إلا ًوفقا ًألحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له. 3. ال يجوز الترويج ألي من الأنشطة المالي ة الم رخصة والمنتجات المالي ًة في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقا ألحكام ًهذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند ال تواصل بأي وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أي معاملة، أو العرض إلبرام أي اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة المالي ة الم رخصة. 4. لجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة المالي ة الم رخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة المالي ة الم رخصة والمنتجات المالي ة ، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 5. لجلس الإدارة إ عفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أي شخص، بصورة عامة أو بصورة خاصة، من حظر ممارسة الأنشطة المالي ة الم رخصة أو الترويج لها. 6. ت مارس المنشأة المالي ة الم رخصة أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها. 7. ال يجوز ألي شخص أن يقدم نفسه على أنه منشأة مالي ة م رخصة ما لم يكن كذلك. 32 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين الفصل الثاني الترخيص القسم الأول ممارسة الأنشطة المال ي ة المم رخصة ( المادة61 ) الأنشطة المالي ة المم رخصة 1. ت عد الأنشطة الآ تية أنشطة مالي ة خاضعة لترخيص المصرف المركزي ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون: أ. تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ب. تقديم التسهيالت الائتمانية بكافة أنواعها. ج. تقديم تسهيالت التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيالت التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. د. تقديم خدمات التمويل المفتوح. ه. تقديم خدمات صرف العملات وتحويل الأموال، بما في ذلك خدمات التحويل الفوري للأموال. و. تقديم خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية. ز. تقديم خدمات القيم الخز نة والدفعات للتجزئة والنقد الرقمي. ح. الترتيب أو التسويق أو الترويج للأنشطة المالي ة الم رخصة. ط. العمل كأصيل في المنتجات المالي ة التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة المالي ة الم رخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات المالي ،ة، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع و أي منتجات مالي ة أخرى يوافق عليها المصرف المركزي. ي. تقديم أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما في ذلك أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين التكافلي. 2. لجلس الإدارة القيام ب ما يأتي: أ. تصنيف وتعريف الأنشطة المالي ة الم رخصة والممارسات المتعلقة بها. ب. إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة المالي ة الم( رخصة المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة أو حذف ها ،أو تعديلها وذلك بعد التشاور مع مجلس الاستقرار المالي في الدولة. 3. في حال رغبة أي منشأة مالي ة م رخصة، ممارسة أنشطة مالي ة م رخصة من ق بل السلطات الرقابية في الدولة أو ،خارجها أو في منطقة حرة مالي ة ( غير الأنشطة المشار إليها في البند1) من هذه الماد ة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية. 33 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة62 ) ممارسة الأنشطة المال ي ة المم رخصة من خلال التقنيات الناشئة مع عدم الإخلال بالأنشطة المالي ة الم( رخصة المشار إليها في البند1 ( ) من المادة61 ) من هذا المرسوم بقانون، يخضع أي شخص ي مارس أو يعرض أو يصدر أو ي سه ل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نشاط مالي م رخص -بغض النظر عن الوسيلة أو التقنية أو الشكل المستخدم- لسلطة الترخيص والتنظيم والإشراف لدى الم صرف المركزي. ويشمل ذلك ما يأتي: 1. رموز دفع الأصول الافتراضية أو التمويل اللامركزي أو غيرها من التقنيات الناشئة أو الأدوات الرقمية أو المادية المستخدمة فيما يتعلق بالأنشطة المالي ة الم رخصة . 2. طرح أو تشغيل منصات أو تطبيقات المركزية أو بروتوكولات أو بنية تحتية تكنولوجية ت سه ل أو ت تيح أو ت مك ن من تقديم الخدمات المالي ة مثل المدفوعات أو الائتمان أو الودائع أو الصرافة أو التحويالت المالي ة أو خدمات الاستثمار . القسم الثاني ترخيص المنشآت المالي ة ( المادة63 ) طلب الترخيص 1. ألي شخص، ًوفقا للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة، ًأن يقدم للمصرف المركزي طلبا للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي م رخص أو أكثر أو إلضافة نشاط مالي م رخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره. 2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص لممارسة الأنشطة المالي ة الم رخصة، بما في ذلك: أ. معايير الجدارة والأهلية. ب. الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال. ج. الموارد اللازمة لممارسة النشاط المالي. د. أنظمة الضوابط والمراقبة. 3. للمصرف المركزي إضافة أي متطلبات أو شروط على طالب الترخيص ًوفقا لتقديره الخاص ًوملا يراه محققا للمصلحة العامة. 34 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة64 ) البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه 1. ( يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة ال تجاوز60 ) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء ،متطلبات وشروط الترخيص وي عد انقضاء المدة دون رد ًرفضا ًضمنيا .للطلب 2. للمصرف المركزي أ ن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، وذلك خلال المدة التي ي حددها . 3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي م رخص ًوفقا لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق الحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن ًنهائيا غير قابل للطعن فيه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون. 4. ( يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة ال تجاوز20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره. ( المادة65 ) فرض شروط وقيود على الترخيص 1. للمصرف المركزي فرض شروط أو قيود على الترخيص الصادر ألي منشأة ة مالي م رخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص. 2. ل لمصرف المركزي، قبل إصدار ( القرار المشار إليه في البند1) من هذه المادة، أن يطلب من المنشأة المالي ة الم رخصة المعنية تقديم مالحظاتها حول مسودة القرار، وذلك خلال المدة التي ي حددها. 3. يتم إ بالغ المنشأة المالي ة الم ( رخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة ال تجاوز20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة المالي ة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون. 35 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة66 ) تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص 1. للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء ترخيص ممنوح ملنشأة مالي ة م رخصة، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا فقدت أو خالفت المنشأة المالي ة الم رخصة ًواحدا أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها. ب. إذا خالفت المنشأة المالي ة الم رخصة ًأيا من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك القرارات والفتاوى والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها الهيئة العليا الشرعية. ج. إذا أخفقت المنشأة المالي ة الم رخصة في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي. د. إذا لم ت مارس المنشأة المالي ة الم رخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالي ة الم رخصة ملدة تجاوز السنة. ه. إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالي ة. و. إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بنشاط مالي م رخص. ز. إذا تم إيقاف الأعمال أو العمليات مدة تجاوز السنة. ح. إذا ارتأى المصرف المركزي ًوفقا لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروري لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. ط. إذا تقدمت المنش أ ة المالي ة الم رخصة المعنية بطلب تعليق أو سحب الترخيص بشكل كلي أو جزئي. ي. إذا تعرضت سيولة المنشأة المالي ة الم رخصة أو مالءتها المالي ة للخطر. ك. إذا نقص رأس مال المنشأة المالي ة الم رخصة عن الحد الأدنى المطلوب ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي أو غيرها من الأنظمة المعمول بها. ل. إذا تم دمج المنشأة المالي ة الم ر خصة مع منشأة مالية أخرى. م. إذا أشهر إفلاس المنشأة المالي ة الم رخصة. ن. إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلو المنشأة المالي ة الم رخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتش ي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجالت المطلوبة. س. إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة المالي ة الم رخصة الأجنبي ة أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات الفرعية أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة. 2. إذا قررت المنشأة المالي ة الم رخصة التقدم بطلب سحب ترخيص معين، فيجب تقديم هذا الطلب ًوفقا للمبادئ التوجيهية التي يضعها المصرف المركزي. 3. يتم إبلاغ المنشأة المالي ة الم رخصة بقرار السحب أو اللإغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة ال تجاوز ( 20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. 36 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة المالي ة الم رخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب التظلم إلى لجنة الفصل في ،التظلمات والطعون ًوفقا ألحكام .هذا المرسوم بقانون 4. يتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي في صحيف تين يومي ت ين محلي ت ين إحداهما باللغة العربي ة والأخرى باللغة الإنجليزية وعلى الموقع اللإكتروني الرسمي للمصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة ال( حددة في البند3 ) من هذه المادة، ويجوز الإعلان عن ذلك بأي وسيلة أخرى إذا اقتض ى الأمر. ( المادة67 ) استخدام تعبير "مصرف" أو "بنك" 1. ال يجوز لغير البنوك الم رخصة ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في إعالناتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأي لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة أعمالها. 2. ي ( ستثنى من البند1) من هذه المادة الجهات الآتية: أ. سلطات النقد والمصارف المركزية الأجنبية. ب. أي اتحاد أو جمعية لحماية مصالح البنوك. ج. أي مؤسسة أخرى يستثنيها المصرف المركزي. ( المادة68 ) القيد في السجل ورسوم الترخيص 1. ينشأ المصرف المركزي سجل إلكتروني ي سم ى بـ"سجل قيد المنشآت المالي ة الم رخصة" ت قيد فيه المنشآت المالي ة الم رخصة من ق بل المصرف المركزي والبيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد ًفي السجل قرارا من مجلس الإدارة، وي نشر القرار الصادر بترخيص هذه المنشآت وأي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية، ويتم نشر هذا السجل على الموقع الإ لكتروني الرسمي للمصرف المركزي. 2. ال يجوز ألي منشأة مالية م رخصة أن تباشر أي نشاط مالي م رخص إلا بعد قيدها في السجل. 3. ت( ودع حصيلة الرسوم المتعلقة بالقيد في السجل المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة، ورسوم الترخيص في حساب خاص لدى المصرف المركزي، ويصدر بتنظيم تشغيل هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس الإدارة. 37 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة69 ) الشكل القانوني 1. على البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين أن تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، ويأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، وي ستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية، والبنوك المتخصصة، و فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة ًوفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. 2. يجوز للمؤسسات المالي ة ،الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية الحدودة ًوفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. ( المادة70 ) الحد الأدنى لرأس المال يضع مجلس الإدارة ًنظاما ًخاصا بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالي ة الم رخصة وشروط وحاالت زيادة وتخفيض رأس المال ، وتحديد متطلباته على أساس الخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن. ( المادة71 ) نسب المساهمة والتملك في المنشآت المالي ة المم رخصة 1. مع مراعاة الأنشطة المالي ة والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، ي حدد مجلس الإدارة شروط وضوابط مساهمة وتملك رأس مال البنوك المنشأة في الدولة، على أال تقل في كافة الأحوال نسبة ( المساهمة الوطنية عن60 )% ستين في المائة . 2. على مجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط المساهمة والتملك في رأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالي ة الأخرى المنشأة في الدولة من ق بل المواطنين والأجانب . ( المادة72 ) مكاتب التمثيل 1. ال يجوز ألي منشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالي ة ممارسة أعمال مكتب تمثيل داخل الدولة دون ترخيص من المصرف المركزي. 2. ي حدد المصرف المركزي شروط منح ترخيص مكتب التمثيل وقواعد عمله. 38 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة73 ) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس ي 1. على المنشآت المالي ة الم رخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي الم سبقة على التعديالت التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ي. 2. ( يبت المصرف المركزي في الطلب، المشار إليه في البند1 ) من هذه المادة خلال مهلة ( 15 ) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ،تقديمه وإذا قرر رفض الطلب واعترض مقدم الطلب على ذلك، ي عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ ًقرارا ًنهائيا بصدده. ا لقسم الثالث أحكام خاصة بالمؤسسات المالي ة الإسلامية ( المادة74 ) نطاق نشاط المؤسسات المالي ة الإسلامية 1. للمؤسسات المالي ة الإسلامية ممارسة الأنشطة المالي ة الم( رخصة المشار إليها في المادة61 ) من هذا المرسوم بقانون ًوفقا ألحكام ًومبادئ الشريعة الإسلامية، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير. 2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة التي ت حدد الترخيص أو الموافقة المطلوبة والأنشطة والشروط والقواعد ومعايير التشغيل لهذه المؤسسات بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح لها. 3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والمعايير والإشعارات والقرارات الصادرة بموجبه على المؤسسات المالي ة ،الإسلامية، بما ال يتعارض مع طبيعة أنشطتها وأعمالها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط أو عمل ي ،خالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ًوفقا ملا ت حدده الهيئة العليا الشرعية. 4. ت عد المؤسسات المالي ة الإسلامية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في حال التزامها بالقرارات والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية. 5. ت ستثنى المؤسسات المالي ة الإسلامية، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها التي تباشرها كجزء من أنشطة التمويل لصالح عمالئها وليس لحسابها الخاص، مما يأتي: أ. أحكام البند( ين1) و (2 ( ) من المادة118 ) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بما ال يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعنية العضو في الاتحاد. ب. أي متطلبات تسجيل أو رسوم أو تكاليف مماثلة ألي أصل تم شراؤه وأ بيعه ًكليا ًأو جزئيا ً، سواءً كان مؤجرا ًأو مستأجرا ًأو مصنعا ًأو غير ذلك، طاملا كانت هذه الأعمال والأنشطة جزءا من أنشطة التمويل أو إصدار صكوك ألي مؤسسة مالية إسلامية. 39 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين 6. ي ستثن ى من( الإعفاء المشار إليه في الفقرة ب( ) من البند5 ) من هذه المادة، أي أصول تم شراؤها أو بيعها أو تأجيرها أو تصنيعها أو الحصول عليها بطريقة أخرى لحساب المؤسسة المالي ة الإسلامية. ( المادة75 ) الرقابة الشرعية الداخلية 1. ت شكل في كل مؤسسة مالية إسلامية لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية ت سمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية"، تتكون من ذوي الخبرة والاختصاص في إ صدار فتاوى في فقه المعاملات المالي ة الإسلامية، بما فيها الصيرفة الإسلامية أو التأمين التكافلي، حسب الأحوال . 2. تتولى اللجنة، الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق سلوكيات العمل ومدونات السلوك للمؤسسة ،المعنية واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا ،الشرعية وذلك لضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة ،الاسالمية وتكون الفتاوى والقرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة، بشرط توافقها وعدم تعارضها مع قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ًوفقا ملا ورد في البند (8 )من المادة ( 24 )من هذا المرسوم بقانون . 3. للمصرف المركزي، بعد التشاور مع الهيئة العليا الشرعية، إعفاء أي مؤسسة مالية إسلامية من إنشاء وتعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ًوفقا لحجمها وطبيعة عملها التي قد ال تستوجب إنشاء مثل هذه اللجنة، وذلك بعد التأكد من وجود إجراءات مماثلة تضمن التزام هذه المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، شريطة ًأال تكون المؤسسة المعنية بنكا أو شركة تمويل أو شركة تأمين تكافلي، وأال يتجاوز رأسمالها الحدود التي ي قرها المصرف المركزي من وقت آلخر. 4. ت عي ن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وت عفى من عملها من ق بل الجمعية العمومية للمؤسسة المالي ة ،الإسلامية وذلك ًوفقا للضوابط والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية. وت عر ض أسماء أعضاء اللجنة على الهيئة العليا الشرعية إلجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار تعيينهم أو عزلهم، كما ي عر ض حل اللجنة على الهيئة العليا الشرعية قبل عرضه على الجمعية العمومية. 5. ي حظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المؤسسة المشار إليها في ( البند1 ) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عمالً خارج نطاق عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو ألقاربهم حتى الدرجة الثاني ة أي مصالح مرتبطة بها. 6. في حال وجود خالف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خالف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المؤسسة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا ،الشرعية وي عد رأي الهيئة ًملزما ًونهائيا في هذا الشأن. 7. ت نش ئ كل مؤسسة مالية إسلامية إدارتين أو قسمين مستقلين لـ"الرقابة الشرعية الداخلية" و"التدقيق الشرعي الداخلي"، يتناسب حجمهما مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، ملراقبة وتدقيق امتثال المؤسسة المعنية بأحكام 40 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ ويرأس كل إدارة أو قسم شخص ذو كفاءة يتم تعيينه أو عزله أو ت قبل استقالته من ق بل مجلس إدارة المؤسسة المعنية بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والهيئة العليا الشرعية. ( المادة76 ) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 1. ت عد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ًتقريرا ًشرعيا ًسنويا ي قد م إلى الجمعية العمومية للمؤسسة المالي ة الإسلامية. وي عد التقرير وفق النموذج الذي ت حدده الهيئة العليا الشرعية، وي بين مدى امتثال إ دارة المؤسسة المعنية بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي ت مارسها والمنتجات التي ت قدمها والعقود التي ت برمها والوثائق التي تستخدمها، وفي جميع الأنظمة والسياسات والإجراءات والمعايير الحاسبية والنظم التقنية، والتطبيقات اللإكترونية والرقمية، ومواثيق العمل، ومدونات السلوك المنهي التي ت طب قها. 2. ( يجب أن يشمل التقرير المشار إليه في البند1 ) من هذه المادة ما :يأتي أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أداء مهامها. ب. بيان مدى التزام المؤسسة المعنية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية خلال السنة المالي ة المنتهية فيما يتعلق بالسياسات والأنظمة والمعايير الحاسبية، والمنتجات والخدمات المالي ة ،، والعمليات والأنشطة بشكل عام وعقد التأسيس والنظام الأساس ي والقوائم المالي ة للمؤسسة المعنية. ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. د. ،بيان بمخالفات أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتأكيد اتخاذ المؤسسة المعنية للإجراءات التصحيحية إن وجدت. ه. .بيان مدى التزام المؤسسة المعنية بقرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية 3. ي رفع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية للموافقة عليه قبل عرضه على الجمعية العمومية للمؤسسة المعنية. ( المادة77 ) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في حال ثبوت قيام مؤسسة مالية إسلامية بممارسة أعما ل مخالفة ألحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ًوفقا ألحكام وقرارات ومعايير الهيئة العليا الشرعية، فإن المؤسسة المعنية تكون عرضة للتدابير والجزاءات المقررة من ق بل المصرف المركزي بعد التشاور مع الهيئة العليا الشرعية. 41 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين القسم الرابع أحكام خاصة بشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين ( المادة78 ) أنواع التأمين 1. تنقسم أعمال وأنشطة التأمين إلى النوعين الآتيين: أ. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. ب. .تأمين الممتلكات والمسؤوليات 2. ت حدد القرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أعمال وأنشطة التأمين التي تندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين. 3. يكون غرض عمليات شركات التأمين هو ممارسة أعمال التأمين، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط تجاري غير أعمال التأمين إلا بموافقة المصرف المركزي. 4. تسري أحكام هذا القسم على شركات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، حسبما ي حدده المصرف المركزي. ( المادة79 ) التأمين اللإزامي لجلس الإدارة فرض التأمين اللإزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام ي حدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وغيرها من الأحكام المتعلقة به. ( المادة80 ) حظر الجمع بين عمليات التأمين 1. ي حظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. 2. تستمر شركات التأمين الم رخص لها بممارسة نوعي التأمين المشار إ ليهما ( في البند1 ) من هذه المادة، وذلك قبل صدور هذا المرسوم بقانون في ممارسة أعمالها. 3. ( على الشركات المشار إليها في البند2) من هذه المادة، اللاتزام بالضوابط الآتية: أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية و المالي ة والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من نظم وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء الرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة المعنية. 42 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ب. إعداد كافة التقارير والبيانات المالي ة التـي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات مجلس الإدارة على أساس موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. 4. ًاستثناء ( من حكم البند2 ) من هذه المادة، لجلس الإدارة أن يصدر قرار ًا يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضاعها ًوفقا لحكم ( البند1 ) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بممارسة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك ًوفقا للضوابط والمتطلبات التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن. ( المادة81 ) المحظورات على الأفراد المم صرح لهم 1. ي حظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين والأفراد الم صرح لهم أو أي شخص ي نوب عنهم، القيام بما يأتي: أ. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو أي شركة ت مارس ًأعماال تأمينية مماثلة. ب. منافسة أعمال شركة التأمين أو ممارسة أي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة هذه الشركة. ج. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين. د. تقاض ي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين. 2. ي حظر على أي شخص يتولى إدارة شركة تأمين أو أي موظف فيها أن يكون م مثالً ألي مساهم في هذه الشركة. المادة ( 82 ) التأمين لدى شركة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالي ة 1. ال يجوز التأمين أو التوسط في ه على الممتلكات الموجودة في الدولة أو المسؤوليات الناشئة عنها إلا من خلال شركات تأمين م رخصة وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز لشركة التأمين أن تقوم ب إعادة التأمين لدى شركة إعادة تأمين أخرى داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالي ة. 3. ال يجوز ألي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة مالي ة لتغطية أي أموال أو ممتلكات داخل الدولة أو اللاتزامات الناشئة فيها، كما ال يجوز ألي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه في الدولة لدى شرك ات تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة مالي ة . 4. ًاستثناء ( من أحكام البند3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة مالي ة في حالة عدم توفر التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة، أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن توفير 43 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين هذه التغطية، أو ألي أسباب أخرى ي قررها المصرف المركزي، ولجلس الإدارة إصدار أنظمة ت حدد الضوابط والشروط في هذا الشأن. ( المادة83 ) وثيقة التأمين 1. على شركات التأمين تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين والمالحق ذات الصلة، والتـي تتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والأسس الفني ة لهذه الوثائق ومعدالت الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدالت الأقساط الملحقة بها. 2. للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح الم ؤم ن لهم والمستفيدين أن يطلب من شركات التأمين إدخال تعديل على نماذج وثائق التأمين والمالحق ذات الصلة، وذلك خلال المدة التي ي حددها لهذه الغاية. 3. على شركات التأمين تزويد الم ؤم ،ن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين ومالحقها بعد إدخال أي تعديل خلال المدة التي ي حددها المصرف المركزي. 4. على شركة التأمين أداء التعويض ال حدد في وثيقة التأمين للم ؤم ن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر ا مل ؤم ن منه ، وعندها تحل شركة التأمين محل الم ن ؤم له بما دفعته من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للم ؤم ن له تجاه من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين. ( المادة84 ) استقالة الأفراد المم صرح لهم وشغور مناصبهم 1. إذا قد( م رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم، أو إذا بلغت المراكز الشاغرة1 /4 ) ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على الحافظ القيام بما يأتي: أ. تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس ونائب رئيس من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة المعنية. ب. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة ال تجاوز (3 ) ثالثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند، قابلة للتجديد ملدة مماثلة وملرة واحدة النتخاب مجلس إدارة جديد للشركة المعنية، وتتحمل الشركة مكافآت اللجنة التي ي حددها الحافظ. 2. على شركة التأمين إبلاغ المصرف المركزي في حال شغور منصب أي من أعضاء مجلس إدارتها أو غيرهم من الأفراد الم صرح لهم، وعلى شركة التأمين أو مجلس إدارتها، حسب الأحوال، ملء المنصب الشاغر خلال مدة ال ( تجاوز30 ) ثالثين يوماً من تاريخ الشغور، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. 44 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة85 ) نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية 1. على شركة التأمين عدم نشر دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي، ولا يجوز للشركة المعنية إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي. 2. ( مع مراعاة أحكام البند1 ) من هذه المادة، ال يجوز لشركة التأمين المدرجة في الأسواق المالي ة نشر دعوة الجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة السلطات الرقابية في الدولة. 3. ( على مجالس إدارة شركات التأمين دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماع جمعيتها العمومية قبل15 ) خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وللمصرف المركزي أن ينتدب أحد موظفيه لتمثيله في هذا الغرض. ( المادة86 ) المخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة المالي ة على شركات التأمين اللاتزام بالخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة وأي احتياطيات ي حددها المصرف المركزي الواجب الاحتفاظ بها في الدولة، وذلك ًوفقا للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن. ( المادة87 ) تعيين الاكتواري على شركة التأمين أن ت عين أو تعتمد ا كتواري ًا خلال شهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين أو اعتماد الا كتواري. ( المادة88 ) مجمع التأمين ًلشركات التأمين أن تنش ئ فيما بينها م جمعا تأمين ي ًا واحد أو أكثر، يتضمن ترتيبات جماعية بين عدة شركات تأمين أو شركات إعادة تأمين بغرض الاكتتاب في مخاطر م حددة من خلال المساهمة بأقساط في صندوق مشترك يمكن استخدامه لتغطية الخسائر التي يتكبدها أي م ؤم ن له، وذلك لتوفير التغطية التأمينية ألي فرع من فروع التأمين ًأو أي عملية بذاتها لصالح ال جمع، وذلك وفقا للنظام الأساس ي لكل م جمع وبعد الحصول على موافقة المصرف .المركزي 45 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة89 ) التأمين على المركبات على شركة التأمين إبرام وثيقة تأمين لجميع المركبات الم رخص لها في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن، ولجلس الإدارة تحديد تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة الخاطر. ( المادة90 ) توفير البيانات والمعلومات 1. على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أي شركة لها علاقة ملكية أو تبعية أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي ي حددها المصرف المركزي. 2. للمصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفيه للتثبت من معاملات أو سجالت أو وثائق شركة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، أو تدقيقها، خلال ساعات العمل الرسمية. وعلى الطرف المعني وضع أي مما سبق تحت تصرف الموظف الم كل ف، والتعاون معه لتمكينه من أداء مهامه عل ى أكمل وجه. 3. ،للمصرف المركزي ًوفقا لنتيجة التدقيق، تكليف خبراء أو مستشارين أو ا كتواريين أو مدققي حسابات للتدقيق على أعمال شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، وتقييم أوضاعها، وتقديم تقرير عنها، وعلى شركات التأمين التعاون معهم بما ي مك نهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل كالم، على أن تتحمل شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين المعنية أتعابهم التي ي حددها المصرف المركزي. 4. ي حظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح ألي جهة كانت عن أي بيانات أو ( معلومات تم التوصل إليها بمقتض ى ح كم البند3 ) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وذلك فيما عدا الإفصاح الذي يتم استناد ًا ألمر قضائي. ( المادة91 ) الإفصاح والشفافية تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع الم ن ؤم ،لهم والمستفيدين وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعالنات ودعايات ومقاالت ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس ا إلدارة. 46 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة92 ) ودائع الضمان لدى المصرف المركزي 1. على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن ت ،ودع لدى المصرف المركزي ودائع نقدية ًضمانا للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وت حدد قيمة الوديعة النقدية ًوفقا للضوابط والمتطلبات التي ي حددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، من فترة إلى أخرى. 2. ( ال يجوز التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين شريطة الحصول على إذن كتابي من الحافظ أو من يفوضه. 3. ( للمصرف المركزي التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة للوفاء بمستحقاته دون حاجة إلى إنذار أو ح كم قضائي. 4. إذا نقصت قيمة ودائع الضمان المشار إليها في البند (1 )من هذه المادة ،عن الحد المقرر في حالة التصرف فيها ( تلتزم شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، بحسب الأحوال، بتكملة مبلغ الودائع خلال مدة ال تجاوز30 ) ثالثين ًيوما من تاريخ طلب تكملة مبلغ الودائع من ق بل المصرف المركزي. ( المادة93 ) الاحتياطي الحسابي على شركة التأمين التي ت مارس تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كالم مقدار الاحتياطي الحسابي بالعقود المبرمة داخل الدولة، أو التي ت نفذ فيها، ويجوز لجلس الإدارة، من وقت آلخر، تعديل نسبة ما يجب أن تحتفظ به شركة التأمين من هذا الا حتياطي. ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، وي راعى عند حساب ( الاحتياطي المذكور أن ت ؤخذ وديعة الضمان المشار إليها في البند1 ( ) من المادة92 ) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار، بحيث ي عتد بأيهما أكبر قيمة. ( المادة94 ) ضوابط إعادة التأمين ال يجوز لشركات التأمين، إعادة التأمين لدى شركة تأمين أخرى، ما لم تكن الشركة الأخرى م رخصة لممارسة نوع ،التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه ًوفقا للأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة. 47 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة95 ) الضمان البنكي لفروع شركات التأمين الأجنبية 1. تلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية بتقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح المصرف المركزي بمبلغ ي حدده مجلس الإدارة، من فترة إلى أخرى، في حال ممارسة أعمال وخدمات التأمين أو إعادة التأمين. 2. ( للمصرف المركزي أن يأخذ في الحسبان الضمان البنكي المشار إليه في البند1 ) من هذه المادة ضمن الأصول المقبولة لغرض احتساب متطلبات الملاءة المالي ة. ( المادة96 ) حظر التمييز في وثائق التأمين ال يجوز لشركات التأمين التي ت مارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن ت ميز بين الوثائق الصادرة من ذات النوع، بما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على الم ؤم ن لهم أو غير ذلك من ،الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختالفات في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون ملدة الحياة أثر فيها وي ستثنى من ذلك ما يأتي: 1. وثائق إعادة التأمين. 2. وثائق التأمين على المبالغ التي تتمتع بتخفيضات معينة ًوفقا لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي. 3. وثائق التأمين التي تتضمن ًشروطا خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى. ( المادة97 ) تقدير قيمة اللاتزامات 1. على شركات التأمين التي ت مارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع من التأمين، وأن ت قدر قيمة اللاتزامات القائمة له بشكل ربع سنوي بواسطة اكتواري، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء ممارسة أعمالها. 2. يشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها شركة التأمين داخل الدولة وخارجها، كل على حدة، وإذا مارس النشاط فرع لشركة تأمين أجنبية، اقتصر التقدير على العمليات التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي ت نفذ فيها. 3. يجب إجراء التقدير ( المشار إليه في البند1) من هذه المادة، كلما رغبت شركة التأمين في فحص مركزها المالي لتحديد نسب الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين أو الم ؤم ن لهم، أو كلما رغبت في الإعلان عن هذا المركز المالي. 48 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة98 ) تقرير الاكتواري 1. ت حدد الأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب هذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ( "تقرير الاكتواري" عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادة97 ) من هذا المرسوم بقانون. 2. على شركة التأمين أن ترسل إلى ا لمصرف المركزي نسخة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار ( إليهما في المادة97 ( ) من هذا المرسوم بقانون، خلال3 ) ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الفحص، مرفقاً به ما :يأتي أ. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة المعنية داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، وإذا كان ممارس النشاط فرعاً لشركة تأمين أجنبية، اقتصر البيان على وثائق التأمين التي أبرمت داخل الدولة أو التي ت نفذ فيها. ب. إقرار من ق بل الأشخاص المسؤولين عن إدارة الشركة المعنية بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد و ضعت تحت تصرف الاكتواري. 3. يجوز بعد انقضاء مدة ـ ال (3 ) الثالثة أشهر( المشار إليها في البند2 ) من هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة المعنية لتقديم تقرير الاكتواري على أال ت ت جاوز هذه المهلة ( 45 ) خمسة وأربعين يوم ًا. 4. إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري ال يعكس الوضع المالي الحقيقي لشركة التأمين، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب إعادة الفحص على نفقة شركة التأمين بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض. ( المادة99 ) الأموال القابلة للتوزيع والأرباح 1. ال يجوز لشركات التأمين التي ت مارس أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تستقطع، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جزء من أموالها المقابلة اللتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة أرباح على المساهمين أو الم ن ؤم لهم، أو ألداء أي مبلغ يزيد على التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي ي حدده الاكتواري في تقريره، بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة ( 98 ) من هذا المرسوم بقانون، ويعتمده المصرف المركزي. 2. في تطبيق أحكام هذه المادة، يجوز اعتبار أموال شركات التأمين داخل الدولة وخارجها وحدة واحدة، وذلك دون ( الإخلال بأحكام المادة86 ) من هذا المرسوم بقانون. 49 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة100 ) تقدير قيمة وثيقة التأمين في حالة إفلاس شركة تأمين ت مارس أعمال تأمين الأشخاص أو عمليات تكوين الأموال أو في حال تصفيتها، ت قدر المبالغ المستحقة لكل م ؤم ن له يحمل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور حكم ًبإشهار الإفلاس أو قرار التصفية، محسوبا ًوفقا للقواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة. ( المادة101 ) تحويل وثائق التأمين إلى شركة تأمين أخرى يجوز لشركة التأمين أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة، بما في ذلك الحقوق واللاتزامات المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين التي ت مارسها، إلى شركة أو شركات تأمين أخرى ت مارس نوع التأمين ذاته. ( المادة102 ) طلب تحويل وثائق التأمين 1. ًي قد م طلب تحويل وثائق التأمين إلى المصرف المركزي، م رفقا ،به المستندات المتعلقة بالاتفاق على التحويل وي نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية، على نفقة طالب التحويل، أو ًوفقا للآلية التي ي حددها المصرف المركزي. ويتوجب أن ي شير هذا الإعلان إلى حق الم ن ؤم لهم أو المستفيدين منها أو أي طرف ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض إلى المصرف المركزي على هذا التحويل، خلال ( 10 )عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان، على أن ي حدد موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها. 2. يصدر المصرف المركزي موافقته على تحويل وثيقة التأمين إذا لم يعترض عليه أي ذي مصلحة خلال المدة ( المنصوص عليها في البند1 ) من هذه المادة، وإذا تبين للمصرف المركزي أن هذا التحويل لن يؤثر سلباً على الوضع المالي لكل من الحول والحول إليه، وأن مصالح الم ن ؤم لهم من كل من الحول والحول إليه ستكون محمية. ي نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويجوز الاحتجاج به في مواجهة الم ؤم ن لهم والمستفيدين ودائني شركة التأمين، وتنتقل الأموال إلى شركة التأمين التي حولت إليها الوثائق، مع مراعاة الأحكام المتع لقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن ت عفى الأموال الحولة من رسوم التسجيل بموجب أحكام نقل الملكية والتنازل عن الأموال. 3. ( إذا ق د م اعتراض خلال المدة المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة، فال ي فصل في طلب التحويل إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض. مع ذلك، يجوز للمصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل، شريطة أن ي قد ًم للمصرف المركزي ضمانا من شركة التأمين ي عادل التزاماتها تجاه المعترض، بما في ذلك المصروفات التي قد تتكب دها للمحافظة على أي من أصول شركة التأمين. 50 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المال ةي وأعمال التأمين ( المادة103 ) تحرير الأموال في حالة توقف أعمال التأمين مع عدم الإخلال بحكم ( المادة126 ) من هذا المرسوم بقانون، إذا رغبت شركة التأمين في تحرير أموالها المطلوب الاحتفاظ بها في الدولة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين، وجب عليها أن ت قدم ما يثبت الوفاء بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي ت نفذ فيها، بالنسبة لهذا النوع أو الأنواع من التأمين التي قررت توقف أعمالها بشأنها. ( المادة104 ) أعمال التأمين التكافلي على ات شرك التأمين التكافلي، وشركات إعادة التأمين التكافلي، وشركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي ،ممارسة أعمال التأمين التكافلي بشكل ال ي خالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفقاً لنماذج الأعمال التي تحددها الهيئة العليا الشرعية، على أن تعكس ذلك في عق و د تأسيسها و نظ أ مت ها الأساسي ة. ( المادة105 ) صندوق التأمين التكافلي 1. ت نش ئ شركة التأمين التكافلي أو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي ًصندوقا يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ها ، وي سجل هذا الصندوق المشار إليه بـ"صندوق التأمين التكافلي" لدى المصرف المركزي، ويخضع إلشرافه. 2. ت "ودع الاشتراكات (الأقسا

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.