قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري ( قانون اتحادي رقم6) لسنة2025 بشأن الحجر البيطري نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن ،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة1979 في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته، - وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد :أصدرنـا القانـون الآتـي ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يق ت ض سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة التغير المناخي والبيئة الوزير : .وزير التغير المناخي والبيئة السلطة المختصة :السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة . الحجر مركز البيطري : أيّ منشأة أو مبنى تحت إشراف الوزارة، أ و معتمد من قبلها يتم فيه عزل الحيوانات، بغرض التحقق من عدم وجود اتصال مباشر أو غير مباشر مع ،الحيوانات الأخرى، لضمان عدم وجود انتقال المسببات المرضية خارج المنشأة وذلك في الفترة التي تقضيها الحيوانات تحت المراقبة الصحية، وعند الحاجة ،إلجراء الاختبار أو العلاج ويشمل .مكاتب الحجر البيطري في المنافذ الحيوان الحي كل أنواع الحيوانات بما في ذلك الحيوانات الثدية والطيور والزواحف والأحياء المائية وأحياء اليابسة، سواء كانت معدة للتربية أو للذبح أو للزينة أو المنافسات أو للأغراض العلمية.أو غير ذلك المنتجات الحيوانيــة : المنتجات المشتقة من الحيوان سواء كانت للاستهالك الآدمي أو للأغراض الإنتاجية أو العلمية التي قد تتسبب في نقل الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ، 2 قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري ومن ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك الخامة أو غير المصنعة .وبيض التفريخ والحيوانات المنوية والبويضات والأجنة والجيالتين الحيواني المخل فات الحيوانيــة : ّالأجزاء غير الصالحة للأكل من الحيوان ومن ذلك الروث والدم الطازج والمجف ف والقرون والحوافر والعظام والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والأصداف وبقايا الحيوانات وزعانف وعظام الأسماك .ومسحوق العظام الأعالف الحيوانيــة: المواد الغذائية التي تستخدم لتغذية الحيوان سواء المصنعة أو غير المصنعة أو شبه المصنعة، والتي قد يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها .ومشتقاتها ومخلفاتها وغيرها الأدوات والمعد ات الحيوانــية غير الطبية :الأدوات والمعدّ ات ُالتي ت ّقر ر الوزارة بأنها تخضع إلى إجراءاتها الرقابية كالأدوات التي ّيدخل في تصنيعها المنتجات الحيوانية ومخل فاتها، وأدوات رعاية ورفاهية الحيوان ّكالسروج والأطقم وأدوات الط مار والأغطية والفرشة والأدوات المرافقة للحيوان. العي نات الحيوانية : ّالعي .نات المأخوذة من الحيوانات ألغراض التشخيص والفحص المخبري الإرسالية الحيوانيـة : كل ما يرد إلى ّالدولة أو يصد ر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات الحية أو المنتجات الحيوانية أو المخلفات الحيوانية أو الأعالف الحيوانية أو ّالعي نات الحيوانية أو الأدوات والمعدات الحيوانية .غير الطبية الطبيـب المشــرف : الطبيب البيطري المعيّن من الوزارة . المنفذ الحدودي : جميع المنافذ المعتمدة في الدولة من قبل الوزارة والت ي تعبر منها الإرساليات الحيوانية. المستورد أو المصد ر : .كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير الإرسالية الحيوانية الحجر إجراءات البيطري :التدابير والإجراءات الصحية البيطرية الواجب تنفيذها على الإرساليات .الحيوانية المرض : ّأي من الأمراض المعدية أو الوبائية التي تصيب الحيوان وقد تصيب الإنسان ولها القدرة على إحداث العدوى والانتشار، ولها تأثير اقتصادي واجتماعي، بما في ذلك الأمراض الناشئة و المستحدثة والعابرة للحدود والواردة في قائمة المنظمة العاملية .للصحة الحيوانية الشهادة الصحية البيطرية :وثيقة ورقية أو إلكترونية صادرة عن الجهة المختصة بتنفيذ الحجر البيطري في دولة التصدير ، وتتضمن الشروط والإجراءات التفصيلية التي تم تطبيقها على الإرسالية الحيوانية، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، .ومتطلبات دولة الاستيراد التصريح :الإذن الذي تصدره الوزارة.باستيراد أو تصدير أو عبور الإرساليات الحيوانية 3 قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري المادة(2) أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية و حماية الدولة من الأمراض الحيوانية. ( المادة3) نطاق سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات ّالحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصد رة منها أو العابرة لها . ( المادة4) الحجر البيطري 1. على الوزارة ف ي حال ظهور ّأي مرض أو مخاطر في ّأي من دول العالم تش ّك ًل تهديدا صحياً عند الاستيراد أو عبور ،الإرساليات الحيوانية ّاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معي نة . 2. تُحدّ د اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها ل إلرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّ رة منها أو العابرة لها . ( المادة5) اختصاصات الوزارة تكون للوزارة الاختصاصات :الآتية 1. السماح بتصدير أو عبور إرساليات الحيوانات المحلية المنشأ من منطقة مط ّب ق عليها حجر داخلي إلى خارج الدولة. 2. عدم السماح بعودة الإرسالية الحيوانية العابرة (ترانزيت) عبر أراض ي الدولة في حالة رفض دخولها من قبل الدولة المستوردة. 3. تحديد موقع مؤقت كمحجر ّفي الحالات الطارئة أو في الحالات التي يتعذ ر فيها حجر الحيوانات الحية في مراكز الحجر البيطري المعتمدة ، ُوفقاً ملا ت ّحد ده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 4 قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري ( المادة6) التصاريح والشهادات الصحية البيطرية على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها أراض ي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحدّ دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ( المادة7) استيراد الإرساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية 1. ُي حظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة . 2. للوزارة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، و أنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي . ( المادة8) شروط استيراد الإرساليات الحيوانية 1. يُشترط الستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعالف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي ُت حدّ ده ا الوزارة. 2. ًاستثناء ( من البند1) من هذه المادة، يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعالف الحيوانية ُمن دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي ت حدّ دها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة. 3. ُدحت د اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة الستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها ، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات . ( المادة9) التزامات ناقل الإرسالية الحيوانية على ناقل الإرسالية الحيوانية اللاتزام ب المواصفات والاشتراطات اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية والتي ُت ّها د حد ،الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال مع مراعاة التشريعات ذات الصلة. ( المادة10 ) وس ائل ال نقل الم لوثة أو الم خالفة الشتراطات النقل 5 قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري للوزارة إذا وصلت إلى الدولة إرسالية حيوانية ضمن وسيلة نقل ملوثة أو مخالفة الشتراطات النقل أو قد ُت سبب ضرر على العاملين في المنافذ ،الحدودية أن تأمر بتطهير وسيلة النقل وتطبيق إجراءات الحجر البيطري على الإرسالية الحيوانية أو رفضها وإعادة تصديرها.، وذلك وفقاً للأدلة التي تصدرها ( المادة11 ) تقييم مستوى الخدمات البيطرية للوزارة تقييم مستوى الخدمات البيطرية وإجراءات الرقابة الحيوانية المطبقة في دولة التصدير أو دولة المنشأ ،ضماناً لتطبيق إجراءات الأمن الحيوي وفق ًا مل ُا ت ّحد ده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ( المادة12 ) صالحي ات الطبيب المشرف للطبيب المشرف في المنفذ الحدودي منع دخول الإرسالية الحيوانية إلى الدولة إذا تم رصد إصابته ا بأحد الأمراض وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة( 13 ) التزامات الطبيب المشرف يلتزم الطبيب المشرف :بالآتي 1. فحص الإرسالية الحيوانية الواردة والتأكد من اس تيفائها لشروط الاستيراد بما في ذلك المستندات المصاحبة للإرسالية الحيوانية،وإجراء الفحوص الظاهرية والمخبرية ُالتي ت ّحد دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 2. ًفحص الإرساليات الحيوانية المعدة للتصدير تبعا للأنظمة المتبعة في الدولة والتأكد من مطابقتها وتحقيقها لشروط الدولة المستوردة، وإصدار الشهادة الصحية البيطرية لها في حال تطلب ذلك. ( المادة14 ) التزامات ملاك أو حائز الإرسالية الحيوانية أو مستوردها أو مصد رها يلتزم ملاك أو حائز الإرسالية الحيوانية أو مستوردها أو مصدّ رها بالآتي: 1. تطبيق اشتراطات استيراد وتصدير وعبور الإرسالية الحيوانية . 2. ّتحم ل كافة التكاليف الخاصة بإجراءات الحجر البيطري وتوفير العمالة والعلف والماء الكافي لرعايتها أثناء إيواء الحيوان، ًوفقا إلرشادات الطبيب المشرف، ّوأي تكاليف أخرى متعلقة بالإرسالية الحيوانية ورعاية.الحيوانات 3. تحمّ ل كافة التكاليف في حال تقرّر إتلاف الإرسالية الحيوانية التي ال تحقق اشتراطات الاستيراد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يستحق أيّ تعويضات عنها. 4. ُتنفيذ الإجراءات التي ت قرّرها الوزارة في حال إتلاف أو معالجة أو مصادرة الإرسالية الحيوانية التي ال تحقق اشتراطات الاستيراد. 6 قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري 5. ّأي ُالتزامات أخرى ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ( المادة15 ) التخلص الآمن يجب التخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة أو الحيوانات الحية المصابة أو الحاملة مل رض وبائي أو منتجاتها أو ًمخلفاتها وفقا ُللإجراءات التي ت ّحد دها ،اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يستحق أصحاب هذه الحيوانات ّأي تعويض عن ذلك . المادة( 16 ) التظلم من ال قرارات ّللمتضر ر من القرارات الصادرة ًتنفيذا ألحكام هذا القانون، التظلم أمام الوزارة وفقاً للضوابط والإجراءات التي .يصدر بها قرار من الوزير ( المادة17 ) إخطار الجهات تقوم الوزارة في حال رفض إرسالية حيوانية بإخطار ُالجهات التي ت ّحد.دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون العقوب ات ( المادة18 ) ُال ي ّخل ّتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي ّعقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. ( المادة19 ) 1. ُي عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ( والغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة ،وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات. 2. ُت.ضاعف العقوبة في حال العود 7 قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري ( المادة20 ) ُي( عاقب بالغرامة التي ال تقل عن50,000 ( ) خمسين ألف درهم ولا تزيد على500,000 ) خمسمائة ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعالف الحيوانية ، أو ب المواصفات والشروط اللازمة .لنقل الإرساليات الحيوانية ( المادة21 ) ُي( عاقب بالغرامة التي ال تقل عن30,000 ( ) ثالثين ألف درهم ولا تزيد على100,000) مائة ألف درهم، الملاك أو ُالمستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي ت قرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي ال تحقق اشتراطات .الاستيراد ( المادة22 ) المخالفات والجزاءات الإدارية تُحدّ د بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا ال قانون و الئحته التنفيذية ، وآلية التظلم منها. المادة ( 23 ) الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة أل حكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ما. ( المادة24 ) الرسوم تُحدد بقرار من.مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون ( المادة25 ) تفويض الاختصاصات وتعهيد المهام للوزارة ، بعد موافقة مجلس الوزراء، تفويض بعض اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يجوز للوزارة .تعهيد بعض مهامها وخدماتها إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء 8 قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري المادة ( 26 ) اللائحة التنفيذية ُي( صدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال6) ستة أشهر من .تاريخ العمل به المادة ( 27 ) اللإغاءات 1. يُلغى ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة1979 ُفي شأن الحجر البيطري، كما يُلغى كل حكم ي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون . 2. ي ستمر( العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة1979 في شأن الحجر البيطري، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبما ال يتعارض مع أحكامه . المادة ( 28 ) نشر ال قانون والعمل به يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . ________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي : :بتـــاريـخ 06 / رجب/ 1446هـ :الموافق 26 / ديسمبر/ 2025 م محمـــــــــــــد بـــــــــــــن زايـــــــــــــد آل نهيـــــــــــــان رئـــــيس دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.