مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية
Federal Decree by Law on Promulgating the Civil Procedure Code
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( مرسوم بقانون اتحادي رقم42
) لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
بعد الاطلاع على الدستور،
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنننننة1972
،بشننننلن ارتتنننناصننننات الو ارات وصننننال يات الو راء
،وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1973
،في شلن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم6
) لسننننة1978
في شننننلن م شنننناء محاام اتحادية ونق ارتتنننناصننننات
،الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات مليها، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم26
) لسنة1981
،بشلن القانون التجاري البحري، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم5
) لسننة1985
بإصنندار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العر ية
،المتحدة، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،بشلن قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
،بشلن المعاملات التجارية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2005
،بشلن الأ ولا الشختية، وتعديلاته
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم9
) لسنة2016
،بشلن الإفلاس، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم13
) لسننننة2016
،بشنننلن الرسنننوم القضنننائية مام المحاام الاتحادية
،وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم17
) لسننة2016
بإ شنناء مرااا الوسنناطة والتوفيت في المنا عات المدنية
،والتجارية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2017
،بشلن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2018
،بشلن التحكيم
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم10
) لسننننة2019
في شننننلن تن يم العلاقات القضننننائية ب ن السننننل ات
،القضائية الاتحادية والمحلية
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم19
) لسنة2019
،بشلن الإعسار
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2021
،في شلن الوساطة لتسوية المنا عات المدنية والتجارية
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2021
،بشلن الشركات التجارية
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2021
،بشلن المعاملات اللإكترونية وردمات الثقة
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2022
،في شلن السل ة القضائية الاتحادية
-
( وعلى المرسنننوم بقانون اتحادي رقم34
) لسنننة2022
في شنننلن تن يم مهناة المحاماة والاسنننتشنننارات
،القانونية
-
وعلى
( المرسننننوم بقنانون اتحنادي رقم35
) لسننننننة2022
بنإصننننندار قنانون الإ بنات في المعنامالت المندنينة
،والتجارية
-
،و ناءً على ما عرضه و ير العدل، وموافقة مجلس الو راء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
المادة الأولى
يُعم بالقانون المرافت في شلن الإجراءات المدنية
. مام المحاام في الدولة
المادة الثانية
1. يُلغى
( القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
بشلن قانون الإجراءات المدنية
.وتعديلاته
2. يُلغى ك كم ورد في ي تشريع آرر يخالف و يتعارض مع كام قانون الإجراءات المدنية المرافت
لهذا
المرسنوم بقانون، وكلب باسنت ناء صنال ية السنل ة المختتنة في الإمارة الاة لم تنق قضناء ا المحلي م ى
القضننناء الاتحادي بتشنننكي محاام و لنان قضنننائية راصنننة للن ر ولا تننن في ي ة دعوى و مادة
. قوقية معينة وفقً ا لقانونها
المادة الثالثة
1.
على المحاام ن تحي بدون رسنوم وم تلقاء ن سنها ما يوجد لداها م دعاوى صنبحن م ارتتنا
محناام ررى بمقت نننن كنام قنانون الإجراءات المندنينة المرافت
لهنذا المرسننننوم بقنانون وكلنب بنالحنالنة
الاة تكون عليها، وفي الة غياب د الختنننوم على مكتل مدارة الدعوى الكتاب ن يعل مر
الإ الة
.مليه مع تكلي ه بالحضور في الميعاد مام المحكمة الاة تحال مليها الدعوى
2.
ال تسننننري كنام ال قرة السنننننابقنة على المننا عنات والندعناوى المحكوم فيهنا و الندعناوى الم جلنة للن ت
بنالحكم، وعلى ال عون المرفوعنة، قبن تناري العمن بقنانون الإجراءات المندنينة المرافت
لهنذا المرسننننوم
بقانون، وتبقى الأ كام التادرة فيها راضعة للقواعد المن مة ل رق ال ع الساري .ة في تاري صدور ا
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
المادة الرابعة
يُتننندر رئقس مجلس القضننناء الاتحادي ور سننناء النهات القضنننائية المحلية- سنننل الأ ولا-
القرارات
الال مة لتن يذ كام قانون الإجراءات المدنية المرافت
.لهذا المرسوم بقانون
المادة الخامسة
يُنشر ذا المرسوم بقانون في النريدة الرسمية، ويُعم به اعتبارًا م02
يناير2023
.
محمـــد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
__________________________
________
صدر عنا في قصر الرئاسة-
:أبو ظبي-
:بتاريخ7
// ربيع الأول1444هـ
:الموافق3
// أكتوبر2022
م
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
قانون الإجراءات المدنية
الباب التمهيدي
أحكام عامة
( المادة1)
1.
تسري كام ذا القانون على ما لم يك قد فت فيه م الدعاوى وما لم يك قد تم م الإجراءات
:قب تاري العم بها، ويُستثن م كلب -
.
الأ كام المعدلة للارتتا ما كان تاري العم بها بعد مق ال باب المرافعة في الدعوى مام
محكمة ول درجة
ب. الأ كام المعدلة للمواعيد ما كان الميعاد قد بد قب تاري العم بها.
ج.
الأ كام المن مة ل رق ال ع بالنسبة م ى ما صدر م كام قب تاري العم بها ما كانن ذه
القوان ن ملغية و منشئة ل ريت م تلب ال رق .
2.
.ك مجراء تم صحيحً ا في ظ قانون معمول به يبقى صحيحً ا ما لم ينص على غ ر كلب
3.
ال يبد ما يستحدث م مواعيد عدم سماع الدعوى و السقوط و غ ر ا م مواعيد الإجراءات مال
.م تاري العم بالقانون الذي استحدثها
( المادة2)
ال يقب ي طلل و دفع ال يكون لتا به فيه متلحة قائمة ومشروعة ومع كلب تك ي المتلحة المحتملة
مكا كان الغرض م ال لل الا تياط لدفع ضرر محدق و الاستقثاق لحت يُخش ولا دليله عند النزاع
.فيه
( المادة3)
1.
( ال تقب دعوى ملغاء القرارات الإدارية بعد م ة60
) ست ن يومًا م تاري شر القرار الإداري الم عون
.فيه و معالن صا ل الشلن به و بوت علمه به علمًا يقينيًّا
2.
ينق ع سننريان ذا الميعاد بالت لم والاعتراض م ى النهة الإدارية المختتننة سننل الإجراءات المقررة في
( التشنريعات كات العلاقة، ويجل على النهة الإدارية ن تبن في الت لم رالل60
) سنت ن يومًا م تاري
( تقديمه، وإكا صننندر القرار بالرفض وجل ن يكون مسنننببًا، ويعت ر فوات60
)
سنننت ن يومًا على تقديم
الت لم دون صنندور قرار م النهات المختتننة في الت لم بمثابة رفضننه، ويحسننل ميعاد رفع الدعوى
.م تاري الرفض التريح و الضمنة سل الأ ولا
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة4)
1.
مكا نص ذا القانون على ميعاد تمة التخاك مجراء يحت بالإعلان فال يعت ر الميعاد مرعيًا مال مكا تم
.تقديم ال لل و مباشرة مجراءات الإعلان رالله
2.
مكا نص نذا القنانون على ن يتم مجراء منا بناإلينداع وجنل ن تتم مبناشننننرة مجراءات الإينداع رالل
.الميعاد المحدد في القانون
( المادة5)
1.
لغة المحاام هي اللغة العر ية، وعلى المحكمة ن تسنننمع قوال الختنننوم و الشنننهود و غ ر م الذي
.يجهلون اللغة العر ية بواس ة مترجم بعد لف اليم ن، وفقً ا للقانون
2.
اسنت ناء م ي نص ورد في ي قانون آرر، لرئقس مجلس القضناء الاتحادي و رئقس النهة القضنائية
المحلينة سنننننل الأ ولا، ن يُقرر في بعض الندوائر المختننننتنننننة لن ر المننا عنات المتعلقنة بناملواد
التختننتننية، و في دعوى محددة، و في بعض الدعاوى، ن تكون لغة المحاامة والإجراءات والأ كام
والقرارات فيهنا هي اللغنة الإنجل زينة، ويكون سننننمناع الختننننوم و الشننننهود و المحنام ن وتقنديم اللوائح
والمنذارات ولا لبنات والمسننننتنندات في نذه الندوائر بناللغنة الإنجل زينة، وعلى المحكمنة ن تسننننمع قوال
الختننوم و الشننهود و غ ر م الذي يجهلون اللغة الإنجل زية بواسنن ة مترجم بعد لف اليم ن وفقً ا
.للقانون، وكلب في الحالات ووفت الضوابط والشروط الاة يتدر بها القرار
( المادة6)
1.
يتم الإعلان بناءً على طلل الختنننم و مر المحكمة المختتنننة و مكتل مدارة الدعوى بوسننناطة القائم
.بالإعلان و بال ريقة الاة يُحدد ا ذا القانون
2.
للمحكمة المختتننة و مكتل مدارة الدعوى و القاشنن ة المشننرر سننل الأ ولا ن تتننر للمد ي و
( وايله للقيام بالإعلان بالوسائ المنتو عليها في البند1
( ) م المادة9
.) م ذا القانون
3.
يجو الإعلان بوسنناطة شننراة و مكتل را و اار وفت كام ذا القانون، ويتنندر رئقس مجلس
القضننناء الاتحادي و رئقس النهة القضنننائية المحلية سنننل الأ ولا، ن امًا راصننن ً ا بقيام الشنننركات
والمكناتنل الخناصنننننة إلجراء الإعلان وفت كنام نذا القنانون، ويعند قنائمن ً ا بناإلعالن كن م كلف
بتو ي
.عملية الإعلان في ذا الشلن
4.
.وفي جميع الأ ولا يجو القيام بالإعلان على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد الارتتا المكا ي
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة7)
1.
ال يجو مجراء ي معالن و البندء في مجراء م مجراءات التن ينذ بواسنننن نة القنائم بناإلعالن و التن ينذ
قب السنناعة السننابعة صننبا ً ا ولا بعد السنناعة التاسننعة مسنناءً، ولا في يام الع الت الرسننمية مال في
الات الضرورة و نإكن م القاش ة المشرر و رئقس الدائرة المختتة و قاش ة.الأمور المستعنلة
2.
مكا كان الإعلان بل د وسننائ التقنية سننواء ألعننخا طبيعية و اعتبارية راصننة فال تسننري المواعيد
( المنتو عليها في البند1
.) م ذه المادة فيما عدا المكاملات المسنلة
3.
بنالنسننننبنة للحكومنة والأعننننخنا الاعتبنارينة العنامنة يكون موعند الإعلان و بندء التن ينذ فيمنا يتعلت
.بنشاطها في مواعيد عملها الرسمة فيما عدا الإعلان بإ دى وسائ التقنية
( المادة8)
1.
:يشم الإعلان البيانات الآتية-
.
اسم طالل الإعلان ولقبه ومهنته و وظي ته وموطنه، ورقم ات ه المتحرك ورقم ال ااس و ريده
اللإكترو ي و موطنه المختار ومح عمله واسم م يمثله ولقبه ومهنته و وظي ته وموطنه ومح
.عمله من كان يعم لغ ره
ب.
اسم الم لوب معالنه ولقبه ومهنته و وظي ته وموطنه و موطنه المختار فإن لم يك موطنه
معلومًا وقن الإعلان فآرر موط كان له ومح عمله، ورقم ات ه المتحرك ورقم ال ااس و ريده
.اللإكترو ي من وجدا
ج.
.اسم القائم بالإعلان ووظي ته والنهة التابع لها وتوقيعه
د.
.تاري اليوم والشهر والسنة والساعة الاة ن ذ فيها الإعلان
ه.
.اسم المحكمة وموضوع الإعلان ورقم الدعوى وتاري النلسة من وجدت
و.
اسم وص ة م سلم مليه الإعلان ولقبه وتوقيعه و راتمه و بتمة مبهامه بالاستالم و م بات
.امتناعه وسببه
2.
في ال الإعلان بالوسائ التقنية يُكت ى بالبيانات المحددة في ال قرات ( )، (ب)، (د)، ( ننننن)، م البند
(1
.) م ذه المادة
3.
مكا كنانن اللغنة الرسننننمينة لننسننننينة المند ى علينه غ ر اللغنة العر ينة، يلتزم المند ي بنلن يرفت بناإلعالن
ترجمنة معتمندة لنه بناللغنة الإنجل زينة، منا لم يك نناك ات ناق سنننننابت ب ن الأطرار على مرفناق الترجمنة
.بلغة ررى
4.
( يسننننري كم البنند3
) م نذه المنادة على جميع الندعناوى المندنينة والتجنارينة عندا الندعناوى العمنالينة
.المقامة م العمال ودعاوى الأ ولا الشختية
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة9)
1.
:يتم معالن الشخص المعل مليه بلي م ال رق الآتية-
.
المكاملات المسنلة التوتية و المرئية، و الرسائ النتية على الهاتف المحمول، و الت بيقات
الذاية، و ال ريد اللإكترو ي و ال ااس و وسائ التقنية الأررى و بلية طريقة ررى يت ت عليها
.ال رفان م ال رق الواردة في ذا القانون
ب.
لشخته ينما وجد و في موطنه و مح مقامته، و لوايله، فإكا لم يبلغ الإعلان بسبل يرجع م ى
المعل مليه و رفض التبلغ به، يُعد كلب تبليغًا لشخته، وإكا لم يجد القائم بالإعلان الشخص
الم لوب معالنه في موطنه و مح مقامته فعليه ن يُبلغ الإعلان م ى ي م الساان ن معه م
الأ واج و الأقارب و الأصهار و العامل ن في ردمته، وفي ال رفض ي م المذكوري عاله التبليغ
بالإعلان و مكا لم يجد دً ا مم يصح تبليغ الإعلان مليه، و كان مح مقامته مغلقً ا، فعليه
،مباشرة ن يلتت الإعلان بشك واضح على الباب الخارجي ملح مقامته و بالإدراج في الموقع
.اللإكترو ي للمحكمة
ج.
.في موطنه المختار
د.
في مح عمله، وإكا لم يجد الشخص الم لوب معالنه فعليه ن يُبلّغ الإعلان لرئقسه في العم و
مل يقرر نه م القائم ن على مدارته و م العامل ن فيه ويُستثن م كلب الإعلانات المتعلقة
.بدعاوى الأ ولا الشختية فإنها تبلغ لشخته في مح عمله
2.
يجل على القائم بالإعلان التلاد م عختية م يقوم بإبالغه بالإعلان، بحيث يدل ظا ره على نه
( تم18
) الثامنة عشرة م عمره، ولقس له و مل يمثله متلحة ظا رة تتعارض مع متلحة المعل
مليه. وفي الة الإعلان بوسائ الاتتال بالتقنيات المنتو عليها في ال قرة ( ) م( البند1
) م ذه
المادة، يجل على القائم بالإعلان التلاد م ن ذه الوسيلة يًّا كانن راصة بالمعل مليه، اما يلتزم في
الة الإعلان بالمكاملات المسنلة التوتية و المرئية بتحرير محضر يثبن فيه مضمون المكاملة وساعتها
وتاريخها وعخص المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر.حنيته في الإ بات، ويرفت بملف الدعوى
3.
( مكا تعذر معالن الم لوب معالنه وفت البند1
) م ذه المادة يعرض الأمر على مكتل مدارة الدعوى و
القاش ة المختص و رئقس الدائرة بحسل الأ ولا، للتحري م جهة وا دة على الأق م النهات كات
العلاقة م معالنه بالإدراج على الموقع اللإكترو ي للمحكمة و بالنشر في صحي ة يومية ملكترونية و
ورقية واسعة الانتشار تتدر في الدولة باللغة العر ية، و صحي ة ررى تتدر بلغة جنبية من اقت
.الأمر وكان الم لوب معالنه جنبيًّا
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة10
)
:فيما لم يرد بشلنه نص را في ي تشريع آرر تبلغ صورة الإعلان على الوجه الآتي-
1.
الو ارات والندوائر الحكومينة الاتحنادينة والمحلينة والهيئنات العنامنة والم سننننسنننننات العنامنة على
.ارتالفها، يُبلغ الإعلان م ى م يمثلها قانونًا
2.
الأعنخا الاعتبارية الخاصنة والنمعيات والشنركات والم سنسنات الخاصنة ولا ردية والشنركات
الأجنبينة الاة لهنا فرع و مكتنل في الندولنة مكا كنان الإعلان متعلقن ً ا ب رع الشننننرانة. تعل وفت كنام
( البنند1
( ) م المنادة9) م نذا القنانون، ويُبلغ الإعلان بمراا مدارنهنا للننائنل ع هنا قنا نونن ً ا و مل
يقوم مقامه و أل د الشنركاء فيها-بحسنل الأ ولا-
، وفي ال عدم وجود النائل ع ها قانونًا و م
يقوم مقنامنه يتم التبليغ أل ند موظ ي مكتبيهمنا، فنإكا لم يك لهنا مراا مدارة و كنانن مغلقنة و
رفض مندير نا و ي م موظ يهنا التبليغ، يتم الإعلان بناإلدراج على الم وقع اللإكترو ي للمحكمنة و
.باللتت مباشرة دون مكن م المحكمة و بالنشر بحسل الأ ولا
3.
فراد القوات المسنننلحة و الشنننرطة و م في كمهم، يُبلغ الإعلان م ى الإدارة المختتنننة-
وفقً ا ملا
تحدده النهتان سال تا البيان-
.لتبليغها مليهم
4.
المسنننونون والموقوفون، يُبلغ الإعلان م ى مدارة المكان المودع ن فيه لتبليغه مليهم، وإ بات تسنننليم
.الأوراق الم لوب معالنها للمسنون و الموقور ن سه
5.
بحارة السن التجارية و العاملون فيها، يُبلغ الإعلان م ى الر ان لتبليغه مليهم، فإكا كانن السن ينة
.قد غادرت الميناء فيتم التبليغ م ى وايلها المالحي
6.
الأعننننخا الموجودون رارج الدولة وتعذر معالنهم بوسننننائ التقنية و م رالل الشننننركات و
المكاتل الخاصننننة و ال ريقة الاة ات ت عليها الأطرار، يُرسنننن الإعلان م ى و ارة العدل إل الته م ى
و ارة الخنارجينة والتعناون الندو ي ليتم تبليغنه للبعثنة الندبلومناسننننينة المعنينة في الندولنة من ا لم تن م
.طرق الإعلان في ذه الحالة بات اقيات راصة
( المادة11
)
:يعت ر الإعلان منتجً ا آل اره وفقً ا للآتي-
1.
( م تناري تبليغنه وفقن ً ا لا كنام الواردة في المنادت ن9
() و10
) م نذا القنانون و م تناري رفض
.المعل مليه تبليغه
2.
( بعد انقضنننناء21
) وا د وعشننننري يوم عم تبد م تاري تبليغ البعثة الدبلوماسننننية المعنية في
.الدولة اتاب و ارة الخارجية والتعاون الدو ي المتضم للإعالن
3.
م تاري وصننول ال ااس، و تاري مرسننال ال ريد اللإكترو ي و رسننالة الهاتف المحمول و ي م
.وسائ تقنية المعلومات، و م تاري تحقت المكاملة المسنلة التوتية و المرئية
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
4.
م تاري مدراج الإعلان في الموقع اللإكترو ي للمحكمة في التننن حة المختنننتنننة ويسنننتمر الإدراج
( ملدة ال تق ع15
) رمسة عشر يومًا، وم تاري متمام اللتت و النشر وفقً ا لا كام المنتو
.عليها في ذا الباب
( المادة12
)
1.
مكا ع ن القانون للحضنور و لحتنول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام و بالشنهور و بالسن ن فال يحسنل
منه يوم الإعلان و دوث الأمر المعت ر في ن ر القانون مجريًا للميعاد وينق ن ة الميعاد بانقضناء اليوم
.الأر ر منه
2.
مكا كان الميعاد مقدرًا بالسناعات فال تُحسنل منه سناعة الإعلان و دوث الأمر المعت ر في ن ر القانون
.مجريًا للميعاد وينق ة الميعاد بانقضاء الساعة الأر رة منه
3.
مكا كان الميعاد مما يجل انقضنننا ه قب الإجراء فال يجو دوث الإجراء مال بعد انقضننناء اليوم الأر ر
.م الميعاد
4.
.مكا صادر آرر الميعاد ع لة رسمية امتد الميعاد م ى ول يوم عم بعد ا
5.
( تحسنل المواعيد المعينة بالشنهر و بالسنة بالتقويم الميالدي باعتبار الشنهر30
) ال ن يومًا، والسنة
(
365
.) ال مائة ورمسة وست ن يومًا، ما لم ينص القانون على غ ر كلب
( المادة13
)
1.
يكون الإجراء باطالً مكا نص القانون صنرا ة على ب النه و مكا شنابه عيل و نقص جو ري لم تتحقت
.بسببه الغاية م الإجراء
2.
.في جميع الأ ولا ال يحكم بالب الن رغم النص عليه مكا بن تحقت الغاية م الإجراء
( المادة14
)
فيما عدا الحالات الاة يتعلت فيها الب الن بالن ام :العام-
1.
.ال يجو ن يتمسب به مال م شرع ملتلحته
2.
.ال يجو التمسب به م الختم الذي تسبل فيه
3.
.ياول الب الن مكا نال عنه م شرع ملتلحته صرا ة و ضمنًا
( المادة15
)
يجننو تصنننحيح الإجننراء الباطننن ولنننو بعنند التمسنننب بننه علنننى ن ينننتم كلننب فننني الميعنناد المقنننرر بمقت ننن
القنننانون التخننناك الإجنننراء، فنننإكا لنننم يكننن للإجنننراء ميعننناد مقنننرر فننني القنننانون نننددت المحكمنننة ميعنننادًا
.مناسبًا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء مال م تاري تصحيحه
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة16
)
مكا كنان الإجراء بناطالً وتوفرت فينه عنناصننننر مجراء آرر فنإن الأر ر يكون صننننحيحن ً ا بناعتبناره الإجراء النذي
. تنوافنرت عننناصنننننره، وإكا كننان الإجنراء بنناطنالً فني شنننننت منننه فننإن ننذا الشنننننت و ننده الننذي ينبن نن
ولا يترتنل على ب الن الإجراء ب الن الإجراءات السنننننابقنة علينه و الإجراءات الال قنة لنه مكا لم تك مبنينة
.عليه
( المادة17
)
يعد محضننر النلسننة سنندً ا رسننميًّا بما دون فيه ويتو ى تحريره كاتل ويوقع عليه مع القاشنن ة ملكترونيًّا و
.ًورقيًّا وإال كان المحضر باطال
( المادة18
)
ال يجو للقائم بالإعلان ولا للكتبة ولا لغ ر م م عوان القضاء ن يباشروا عمالً يدر في دود وظائ هم
في الندعناوى الخناصنننننة بهم و بنل واجهم و قناربهم و صننننهنار م ا الندرجنة الرابعنة وإال كنان نذا العمن
.ًباطال
الكتاب الأول
التداعي أمام المحاكم
الباب الأول
اختصاصات المحاكم
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم
( المادة19
)
فيمنا عندا الندعناوى العينينة المتعلقنة بعقنار في الخنارج تختص المحناام بن ر الندعناوى الاة ترفع على المواط
.والدعاوى الاة ترفع على الأجنبة الذي له موط و مح مقامة في الدولة
( المادة20
)
تختص المحاام بن ر الدعوى على الأجنبة الذي لقس له موط و مح مقامة في الدولة في الحالات :الآتية
-
1.
.مكا كان له في الدولة موط مختار
2.
.مكا كانن الدعوى متعلقة بلموال في الدولة و مرث ملواط و تراة فتحن فيها
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
3.
مكا كنانن الندعوى متعلقنة بنالتزام برم و ن نذ و كنان مشننننروطنًا تن ينذه في الندولنة و بعقند يراد
.تو يقه فيها و بواقعة د ن فيها و بإفالس شهر في د محاامها
4.
.مكا كانن الدعوى مرفوعة م وجة لها موط في الدولة على وجها الذي كان له موط فيها
5.
مكا كانن الدعوى متعلقة بن قة د الوالدي و وجة و بمحنور عليه و بتننغ ر و بنسننبه و
بالوالية على المال و الن س مكا كان طالل الن قة و الاوجة و التغ ر و المحنور عليه له موط
.في الدولة
6.
مكا كانن متعلقة بالأ ولا الشننختننية وكان المد ي مواطنًا و جنبيًّا له موط في الدولة وكلب مكا
.لم يك للمد ى عليه موط معرور في الخارج و كان القانون الوطنة واجل الت بيت في الدعوى
7.
.مكا كان أل د المد ى عليهم موط و مح مقامة في الدولة
( المادة21
)
تختص المحناام بنال تننننن في المسنننننائن الأولينة ولا لبنات العنارضنننننة على الندعوى الأصننننلينة الندارلنة في
ارتتناصنها اما تختص بال تن في ك طلل يرتبط بهذه الدعوى ويقت ن ة سن سن ر العدالة ن ين ر
معها واذلب تختص بالأمر بالإجراءات المسننتعنلة والتح ية الاة تن ذ في الدولة ولو كانن غ ر
مختتننة
.بالدعوى الأصلية
( المادة22
)
مكا لم يحضننر المد ى عليه ولم تك المحكمة مختتننة بن ر الدعوى طبقً ا للمواد السننابقة تحكم المحكمة
.م تلقاء ن سها بعدم ارتتاصها
( المادة23
)
. يقع باطالً ك ات اق يخالف مواد ذا ال ت
12
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي للمحاكم
( المادة24
)
1.
تختص المحاام الابتدائية بن ر جميع ال لبات والمنا عات والدعاوى الابتدائية فيما عدا ما اسننننتثن
. م ها بنص را
2.
تختص محكمنة بو ظبة الابتندائينة الاتحنادينة دون غ ر نا بن ر كنافنة المننا عنات الاة تكون الو ارات
.والنهات الاتحادية طرفًا فيها
( المادة25
)
اسننت ناء م كام نص المادة السننابقة يجو لك ممارة ن تنشنن و لنانًا تختص دون غ ر ا بن ر المنا عات
.المتعلقة بعقود ميجار الأماا ب ن الم جر والمستلجر، ولها ن تن م مجراءات تن يذ قرارات تلب اللنان
( المادة26
)
تختص المحاام الاستئنافية بالن ر ولا ت في طعون الاستئنار الاة ترفع مليها ع الأ كام والقرارات
.والأوامر النائا استئنافها التادرة م المحاام الابتدائية على الوجه المب ن في ذا القانون
( المادة27
)
1.
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض م قضنننانها ليحكم بتننن ة م قتة ومع عدم المسننناس بلصننن
.الحت في المسائ المستعنلة الاة يخش عليها م فوات الوقن
2.
.تختص محكمة الموضوع بن ر ذه المسائ مكا رفعن مليها ب ريت التبعية
( المادة28
)
يختص القضناء المسنتعن بالحكم ب رض الحراسنة القضنائية على منقول و عقار و مجموع م الأموال
قنام في شنننننلننه نااع و كنان الحت فينه غ ر نابن، مكا تجمع لندى صنننننا نل المتننننلحنة في المنال م الأسننننبناب
.المعقولة ما يخش معه ر رًا عاجالً م بقاء المال تحن يد ائاه
13
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة29
)
1.
:تن ر الدوائر الابتدائية المشكلة م قاض فرد فيما يلتي-
.
.الدعاوى الابتدائية مهما كانن قيمتها
ب.
( تكون الأ كام التننننادرة م الدائرة الابتدائية انتهائية مكا كانن قيمة الدعوى ال تجاو50.000
)
.رمس ن لف در م
2.
باسننت ناء الدعاوى الإدارية والدعاوى المسننتعنلة و وامر الأداء، يجو بقرار م رئقس مجلس القضنناء
الاتحادي و رئقس النهة القضننننائية المحلية-بحسننننل الأ ولا-
تختننننيص دائرة و اار لل تنننن في
الدعاوى المعروضننة عليها رالل جلسننة وا دة يتنندر فيها القرار و يُحدد له جلسننة إلصننداره وكلب في
ي م الدعاوى :الآتية-
.
الدعاوى الاة ال
تجاو
قيمتها (
1.000.000
)
مليون در م.
ب. دعاوى صحة التوقيع يًّا كانن قيمتها .
3.
( على مكتل مدارة الدعوى تحضن ر الدعوى وتحديد النلسنة الأو ى للدائرة المشنار مليها في البند2
) م
( ذه المادة رالل15
) رمسنة عشنر يومًا م تاري قيد الصنحي ة، ويجو تمديد ا ملدة وا دة مما لة
فقط بقرار م القاشن ة المشنرر، وفي الة ندب الخب ر تُحدد النلسنة الأو ى رالل (3
) ال ة يام عم
م تاري ورود تقرير الخ رة فيها، وفيما عدا كلب تسنري بشنلن تحضن ر الدعوى مام تلب الدوائر كافة
.القواعد والأ كام والإجراءات المنتو عليها في ذا القانون
4.
( للقاشن ة المشنرر فيما يتعلت بالدوائر المشنار مليها في البند2
) م ذه المادة الارتتناصنات المنتنو
( عليها في المادت ن45
() و74
.) م ذا القانون
( المادة30
)
1.
يجو بقرار م رئقس مجلس القضننننناء الاتحنادي و رئقس النهنة القضنننننائينة المحلينة-
كن بحسنننننل
ارتتننناصنننه-
، ن يحي بعض الدعاوى م ى دائرة و اار م دوائر المحاام الابتدائية و الاسنننتئنافية
بحسنل الأ ولا، ويعاون القاشن ة المشنرر في مر لة تحضن ر الدعوى رب ر و اار م الخ راء المح لي ن
و النندولي ن ملراجعننة و معننداد تقننارير الخ رة الاة تعرض على ننذه النندوائر، وللمحكمننة المختتننننننة
مناقشنننة الخ راء في التقارير الاة قاموا بإعداد ا و مراجعتها ولها ن تلمر باسنننتكمال وجه النقص في
.عملهم وتدارك ما تتبينه م وجه الخ ل فيه
2.
( تتندر الأ كام م الدوائر المشنار مليها في البند1
) م ذه المادة بذات الإجراءات والضنوابط الواردة
.في ذا القانون
14
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة31
)
1.
يتنندر رئقس مجلس القضنناء الاتحادي و رئقس النهة القضننائية المحلية-ك بحسننل ارتتنناصننه -
:القرارات التن يمية بشلن ما يلي-
.
( ضنننوابط م الة الدعاوى مام الدوائر المشنننار مليها في المادة30
) م ذا القانون، بما في كلب نوع
. و طبيعة تلب الدعاوى
ب.
ضننننوابط ارتيار الخ راء المتختننننتنننن ن وتعيي هم وتحديد مكافلنهم و روات هم وتو يع عملهم على
( الدوائر المشكلة على النحو الوارد في المادة30
.) م ذا القانون
ج.
الضننننوابط الخناصنننننة بعمن الخ راء والمح ورات الاة عليهم تجن هنا وتن يم عالقتهم بنالقضننننناة
.والختوم
2.
( تسنري على الخ راء المشنار مليهم في المادة30
) م ذا القانون، الأ كام المقررة في التشنريعات الخاصنة
.بتن يم مهنة الخ راء مام النهات القضائية
( المادة32
)
1.
ًاست ناء
م كام ال ت الثا ي والرابع م الباب الثا ي عشر م الكتاب الأول م ذا القانون
و كام قانون الوساطة والتوفيت، يجو
لرئقس م جلس القضاء الاتحادي و رئقس النهة القضائية
المحلية،
ًبحسل الأ ولا، ن يتدر قرارا
بإ شاء دائرة و اار يتم تشكيلها ب ريت الندب و التعي ن
ًوفقا للتشريعات المن مة لك جهة.
2.
تختص الدائرة( المنتو عليها في البند1
،) م ذه المادة بال ت في دعاوى التركات وكافة المنا عات
المتعلقة بقائمة النرد و تت ية التراة و قسمة موالها وتو يعها ب ن الور ة و ي دعوى مدنية و عقارية
و تجارية ناشئة و مت رعة ع التراة تتعلت بملكيتها و تت يتها و ي شلن م ش ونها ب ن الور ة
والغ ر، والنزاعات الاة تتم ب ن الور ة والأوصياء وم في كمهم،
واذلب ي طلبات عارضة متعلقة
بإرراج و مدرال وارث و بالوصايا و الوقف و بالتسوية ب ن الور ة في الهبات تكون ناشئة ع التراة
ً و مرتب ة بها ارتباطا ال يقب التجائة.
3.
.للدائرة ن تستع ن بمكتل مدارة الدعوى وقاش ة التحض ر المنتو عليهما في ذا القانون
4.
للدائرة ن تستع ن
ب خب ر و اار م الخ راء المحلي ن و الدولي ن لمراجعة و معداد تقارير الخ رة الاة
تعرض
عليها ،ولها مناقشة الخ راء في التقارير الاة قاموا بإعداد ا و مراجعتها،
ولها ن تلمر باستكمال
َ وجه النقص في عملهم وتدارك ما ت َت .بينه م وجه الخ ل فيه
5.
( الحكم التادر م الدائرة المنتو عليها في البند1
) م ذه المادة غ ر قاب لل ع عليه مال ب ريت
التماس معادة الن ر، اما يجو الرجوع ع كلب الحكم وفت الحالات والضوابط والإجراءات
.المنتو عليها في ذا القانون
15
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
6.
لرئقس مجلس القضاء الاتحادي و رئقس النهة القضائية المحلية، بحس ل الأ ولا، بناءً على طلل و
ا ت اق طرار الدعوى المدنية و التجارية، ن يُتدر قراراً بإ شاء دائرة لن ر ذه الدعوى وفقاً أل كام
( البند1
،) م ذه المادة
وتسري في شلن ذه الدائرة والأ كام التادرة ع ها الأ كام المنتو عليها
في البنود(3
() و4
() و5
.) م ذه المادة
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي للمحاكم
( المادة33
)
1.
يكون الارتتنننننا للمحكمنة الاة يقع في دائرنهنا موط المند ى علينه منا لم ينص القنانون على رالر
كلنب، فنإن لم يك للمند ى علينه موط في الندولنة يكون الارتتنننننا للمحكمنة الاة يقع بندائرنهنا محن
.مقامته و مح عمله
2.
يجو رفع الدعوى م ى المحكمة الاة وقع في دائرنها الضنرر وكلب في دعاوى التعويض بسنبل وقوع ضنرر
.على الن س و المال
3.
يكون الارتتا في المواد التجارية للمحكمة الاة يقع بدائرنها موط المد ى عليه و للمحكمة الاة تم
.الات اق و ن ذ كله و بعضه في دائرنها و للمحكمة الاة يجل تن يذ الات اق في دائرنها
4.
.مكا تعدد المد ى عليهم كان الارتتا للمحكمة الاة يقع بدائرنها موط د م
5.
( في غ ر الأ ولا المنتو عليها في المادة34
( ) والمواد م36
( ) م ى41
) م ذا القانون، يجو الات اق
.على ارتتا محكمة معينة بن ر النزاع وفي ذه الحالة يكون الارتتا لهذه المحكمة
( المادة34
)
1.
يكون الارتتنننننا في الندعناوى العينينة العقنارينة ودعناوى الحينا ة للمحكمنة الاة يقع في دائرنهنا العقنار
. و د جاائه مكا كان واقعًا في دوائر محاام متعددة
2.
يكون الارتتنننننا في الندعناوى الشننننختننننينة العقنارينة للمحكمنة الاة يقع في دائرنهنا العقنار و موط
.المد ى عليه
( المادة35
)
يكون الارتتنننننا في الندعناوى المتعلقنة بنالشننننركنات و النمعينات القنائمنة و الاة في دور التتنننن ينة و
الم سنسنات الخاصنة للمحكمة الاة يقع في دائرنها مراا مدارنها، ويجو رفع الدعوى م ى المحكمة الاة يقع في
دائرنها فرع الشراة و النمعية و الم سسة وكلب في المسائ المتتلة بهذ.ا ال رع
16
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة36
)
الدعاوى المتعلقة بالتركات الاة ترفع قب القسننمة م دائ التراة و م بعض الور ة على بعض تكون م
ارتتنننننا المحكمنة الاة يقع في دائرنهنا محن مقنامتنه الندائمنة و دائرة المحكمنة الاة يقع فيهنا غلنل عينان
.التراة في الدولة
( المادة37
)
1.
يكون الارتتا في الدعاوى المتعلقة بالإفالس للمحكمة الاة يقع في دائرنها المح التجاري للم لس
.وإكا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المح الذي اتخذه مرااًا رئقسيًّا ألعماله التجارية
2.
.مكا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى مام المحكمة التابع لها موط المد ى عليه
3.
.تقام الدعاوى الناشئة ع الت لقس مام المحكمة الاة قضن بإشهار الإفلاس
( المادة38
)
يكون الارتتننننا في المنا عات المتعلقة بالتوريدات والمقاوالت و جرة المسنننناا و جور العمال والتننننناع
.والأجراء ملحكمة موط المد ى عليه و للمحكمة الاة تم الات اق و ن ذ في دائرنها
( المادة39
)
يكون الارتتننا في المنا عات المتعلقة ب لل قيمة التلم ن للمحكمة الاة يقع في دائرنها موط المسننت يد
. و مكان المال الم م عليه
( المادة40
)
1.
في الدعاوى المتضمنة طلل اتخاك مجراء وقاة و مستعن يكون الارتتا للمحكمة الابتدائية
.المختتة والاة يقع في دائرنها موط المد ى عليه و للمحكمة الم لوب تول الإجراء في دائرنها
2.
في المنا عات المستعنلة المتعلقة بتن يذ الأ كام والسندات يكون الارتتا للمحكمة الاة يجرى في
.دائرنها التن يذ
17
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة41
)
تختص المحكمة الاة تن ر الدعوى الأصننلية بال تنن في ال لبات العارضننة على نه يجو للمد ى عليه في
طلل الضنمان ن يتمسنب بعدم ارتتنا المحكمة مكا بن ن الدعوى الأصنلية لم تقم مال بقتند جلبه
. مام محكمة غ ر محكمته المختتة
( المادة42
)
مكا لم يك للمد ى عليه موط ولا مح مقامة في الدولة ولم يتقسنر تعي ن المحكمة المختتنة وفت الأ كام
المتقدمة يكون الارتتننا للمحكمة الاة يقع في دائرنها موط المد ي و مح مقامته فإن لم يك للمد ي
موط ولا مح مقامة في الدولة كان الارتتا للمحكمة الاتحادية في ال.عاصمة
( المادة43
)
في اللاتزامات الاة سبت الات اق على موط مختار لتن يذ ا يكون الارتتا للمحكمة الاة يقع في
.دائرنها موط المد ى عليه و الموط المختار للتن يذ
الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها
الفصل الأول
رفع الدعوى وقيدها
( المادة44
)
1.
ترفع الدعوى م ى المحكمة بناءً على طلل المد ي، وكلب بإيداع صحي ة دعواه لدى مكتل مدارة
.الدعوى، و بقيد ا ملكترونيًّا و ورقيًّا وفت المعمول به في المحكمة
2.
تشتم صحي ة الدعوى على البيانات :الآتية -
.
اسننننم المد ي ولقبه ورقم ويته و سننننخة ضننننوئية م ها و ما يقوم مقامها م و ائت صننننادرة م
جهنات كومينة تثبن ويتنه ومهنتنه و وظي تنه وموطننه ومحن عملنه ورقم نات نه و رقم ال نااس
و ال ريند اللإكترو ي، فنإن لم يك للمند ي موط في الندولنة ع ن موطننًا مختنارًا لنه واسننننم م يمثلنه
قننانوننن ً ا ولقبننه ورقم ويتننه ومهنتننه و وظي تننه وموطنننه ومحنن عملننه و رقم ال ننااس و ال رينند
.اللإكترو ي
ب.
اسنم المد ى عليه ولقبه ورقم ويته و سنخة ضنوئية م ها و ما يقوم مقامها م و ائت صنادرة م
جهنات كومينة تثبن ويتنه ومهنتنه و وظي تنه وموطننه ومحن عملنه ورقم نات نه و رقم ال نااس
و ال ريند اللإكترو ي، فنإن لم يك للمند ى علينه و مل يمثلنه موط في الندولنة ع ن موطننًا مخ تنارًا لنه
18
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
واسنننم م يمثله قانونًا ولقبه ورقم ويته ومهنته و وظي ته وموطنه ومح عمله و رقم ال ااس
. و ال ريد اللإكترو ي
ج.
.المحكمة المرفوع مامها الدعوى
د.
.تاري ميداع صحي ة الدعوى بمكتل مدارة الدعوى
ه.
.موضوع الدعوى ولا لبات و سانيد ا
و.
.توقيع المد ي و م يمثله وكلب بعد التثبن م عختية ك م هما
( المادة45
)
1.
."يُنشل في مقر المحكمة المختتة مكتل يسم "مكتل مدارة الدعوى
2.
يشننننكن مكتنل مدارة الندعوى م رئقس وعندد كنار م موظ ي المحكمنة م القنانوني ن وغ ر م تحن
.مشرار رئقس المحكمة المختتة و قاض و اار
3.
يُناط بمكتل مدارة الدعوى تحضنننن ر الدعوى وإدارنها، قب م الة الدعوى للمحكمة المختتننننة بما في
.كلب قيد ا وإعالنها وتبادل المذارات والمستندات وتقارير الخ رة ب ن الختوم
4.
للقاشن ة المشنرر ن يتندر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سنداد رسنمها و لعدم سنداد فرق الرسنوم
، و المتننروفات الاة يترتل على عدم سننداد ا تع ي ال تنن في الدعوى، وله م بات الترك و التنا ل
وتخضننننع القرارات السننننابقنة ل رق ال ع المعتنادة سننننل القواعند العنامنة، ولنه نندب الخ رة وإ نالنة
الدعوى للتحقيت وسننننماع الشننننهود واسننننتجواب الختننننوم وإ التهم للوسنننناطة و للتوفيت سننننل
الأ ولا، امنا لنه توقيع النااءات الإجرائينة المقررة في نذا القنانون و ت الاجتمناع مع طرار الندعوى
المعروضنة وعرض التنلح عليهم ومحاولة التوفيت بي هم وله في سنبي كلب ن يلمر بحضنور م عنخ تنيًّا
فإكا تم التنننلح يتننندر قرارًا يثبن فيه ذا التنننلح ومضنننمون ات اق الأطرار ويكون له قوة السنننند
.التن يذي
5.
مكا انق ع س ر الختومة بحكم القانون بوفاة د الختوم و ب قده لية التقاش ة و باوال ص ة
م كان يباشنننر الختنننومة عنه م النائب ن قب م الة الدعوى و قدم طلبًا بإدرال رتنننم لم ترفع
الدعوى في مواجهته الها مكتل مدارة الدعوى م ى القاشنن ة المشننرر لي تنن بقرار منه في ت صننحيح
.شك الدعوى في ذه الحالات
6.
مكا تضننننمنن الندعوى منام مكتنل مدارة الندعوى دفعنًا م ند الختننننوم يترتنل علينه عندم السنننن ر في
الدعوى و كانن استئنافًا لحكم ق ة بعدم القبول و عدم الارتتا و استئنافًا قيم بعد الميعاد
المقرر قانونًا، عرضنها مكتل مدارة الدعوى على القاشن ة المشنرر ليحيلها بعد متمام الإع الن بقرار منه
م ى المحكمة المختتنننة منعقدة في غرفة مشنننورة لت تننن فيما عرض عليها ولها ن تُحدد جلسنننة لن ر
الموضننوع مكا اقت نن الأمر كلب وفي جميع الأ ولا ال يجو ملحكمة الموضننوع معادة الدعوى للقاشنن ة
.المشرر و مكتل مدارة الدعوى بعد اتتال واليتها بها
19
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
7.
مكا تضنمنن الدعوى مام مكتل مدارة الدعوى طلبًا مسنتعنالً عرضنها مكتل مدارة الدعوى على وجه
( السنننرعة على القاشننن ة المشنننرر لي تننن في ال لل المسنننتعن في ج ال يتجاو3
) ال ة يام عم
.ويت لم م القرار وفت كام ذا القانون
8.
( يسننقط الحت في مبداء الدفوع غ ر المتعلقة بالن ام العام المبقنة في المادة86
) م ذا القانون مكا لم
.تبد م الختم الحاضر مام مكتل مدارة الدعوى
9.
مكا قدم م ى مكتل مدارة الدعوى م البة تتوافر فيها شننروط اسننتتنندار مر الأداء المنتننو عليها في
( المادت ن143
() و144
) م ذا القانون يعرضنننها على القاشننن ة المشنننرر ليحيلها م ى قاشننن ة مر الأداء
( المختص لل ت فيها في المدة المحددة في البند4
( ) م المادة144) م ذا القان.ون
( المادة46
)
1.
( ميعاد الحضنور مام مكتل مدارة الدعوى و المحكمة المختتنة10
) عشنرة يام عم ، ويجو في الة
( الضرورة منقا ذا الميعاد م ى3
. ) ال ة يام عم
2.
( ميعاد الحضننور في الدعاوى المسننتعنلة24
) ربع وعشننرون سنناعة ويجو في الة الضننرورة منقا
ذا الميعاد بحيث ال يق ع سناعة بشنرط ن يحتن الإعلان للختنم ن سنه مال مكا كانن الدعوى م
.الدعاوى البحرية
3.
( يكون منقنا المواعيند المشنننننار مليهنا في البنندي1
() و2
) م نذه المنادة بنإكن م القناشنننن ة المختص و
القاش ة المشرر-بحسل الأ ولا-
.وتعل صورته للختم مع صحي ة الدعوى
4.
ال يترتنل الب الن على عندم مراعناة مواعيند الحضننننور، وكلنب بغ ر مرالل بحت المعل ملينه في طلنل
.التلجي الستكمال الميعاد
( المادة47
)
1.
يقوم مكتل مدارة الدعوى بعد اسنتي اء الرسنوم بقيد الدعوى في السنن الخا بذلب-
ملكترونيًّا و
ورقيًّا-
على ن يثبن فيه تاري القيد ويسنننن فيه علم المد ي بالنلسنننة وتعت ر الدعوى في تلب الحالة
مقيدة ومنتجة آل ار ا م تاري تقديم الصنحي ة شنري ة سنداد الرسنم رالل ج ال( يتجاو3
) ال ة
. يام عم م تاري اليوم التا ي للإشعار بالسداد وإال اعت ر القيد كلن لم يك
2.
لرئقس مجلس القضناء الاتحادي و رئقس النهة القضنائية المحلية-بحسنل الأ ولا-
مصندار الدلي
الإرشنادي لن ام قيد الدعاوى ولا لبات والت لمات ولا عون بما ينسنم مع القواعد المالية والإدارية
.والتقنية المعمول بها في ك جهة ويسه م مجراءات وعمليات القيد
20
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة48
)
1.
في غ ر ولا اسنننتخدام تقنية الاتتنننال ع بعد و القيد اللإكترو ي، على المد ي عند قيد صنننحي ة
دعواه ن يودع صننننورًا م هنا بقندر عندد المند ى عليهم وصننننورة ملكتنل مدارة الندعوى تح ملكترونينًّا و
بملف رنا ، وعلينه ن يودع مع الصننننحي نة صننننورًا لنميع المسننننتنندات الم يندة لندعواه، وانذ لنب ينة
.تقارير ر رة معدة م ر راء مقيدي من وجدت
2.
على المد ى عليه ن يودع ملكترونيًّا و ورقيًّا مذارة بدفاعه وصنننورًا ملسنننتنداته موقعًا عليها منه رالل
(
10
.) عشرة يام عم م تاري معالنه بالدعوى
3.
عند المنا عة في صننحة صننور المسننتندات، تُحدد المحكمة و مكتل مدارة الدعوى و القاشنن ة المشننرر
بحسننل الأ ولا قرب جلسننة لتقديم صننولها، ولا يعتد بإنكار المسننتندات المقدمة م الختننم ملنرد
نها صنور، ما لم يتمسنب م نكر ا بعدم صنحتها و عدم صندور ا عم سنبن له، وإكا بتن صن حة
المسنننتندات الم حودة و صنننحة صننندور ا عم سنننبن له، وكان منكار صنننحتها غ ر م رر، وترتل عليه
تلر ر مجراءات الدعوى و تكبد الختنم الذي قدم المسنتندات متناريف مضنافية دون م رر، جا لك
م القاشنن ة المشننرر و القاشنن ة المختص سننل الأ ولا ن يقرر ملاام م حد تلب المسننتندات و
( اد ى عدم صننحتها، بغرامة ال تق ع1.000
( ) لف در م ولا تايد على10.000
،) عشننرة آالر در م
ولا يحول كلب دون مخاطبة النهة المكل ة بتن يم مهنة المحاماة بهذا الختنو ، مكا وجدت المحكمة
.م ررًا لذلب
4.
( مع مراعاة نص المادة5
) م ذا القانون، يجل ن تكون المسننننتندات المترجمة معتمدة طبقً ا للقانون
.مكا كانن محررة بلغة جنبية
( المادة49
)
1.
في غ ر ولا اسنتخدام وسنائ التقنية والاتتنال ع بعد، يقوم مكتل مدارة الدعوى في اليوم التا ي
على الأاار لقيد صنننحي ة الدعوى بتسنننليم صنننورة م ها وما يرافقها م صنننور و وراق ومسنننتندات م ى
النهنة المنوط بهنا مر معالنهنا، وكلنب إلجراء الإعلان على النموكج المعند لهنذا الغرض و نه، منا مكا
كنان الملف ملكترونينًّا فتمك النهنة القضنننننائينة الختننننوم م الاطلاع عليهنا في الن نام و مرسنننننالهنا لنه
.ملكترونيًّا و بإ دى الوسائ التقنية الأررى
2.
( يجل معالن صننننحي ة الدعوى ملكترونيًّا و ورقيًّا رالل10
) عشننننرة يام عم م تاري تسننننليمها م ى
القنائم بناإلعالن، وإكا ندد لن ر الندعوى جلسنننننة تقع رالل نذا الميعناد فعنندئنذ يجنل ن يتم الإعلان
.قب النلسة
3.
( ال يترتل الب الن على عدم مراعاة الميعاد المقرر في البندي1
() و2
.) م ذه المادة
21
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
الفصل الثاني
تقدير قيمة الدعوى
( المادة50
)
1.
تُقندر قيمنة الندعوى يوم رفعهنا، وفي جميع الأ ولا يكون التقندير على سننننناس آرر طلبنات قندمهنا
الختوم، ويدر في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقً ا يوم رفعها م ال ائدة والتضمينات والريع
والمتننننروفات وغ ر كلب م الملحقات المقدرة القيمة، ومع كلب يعتد في جميع الأ ولا بقيمة
البناء و
.الغراس مكا طلل م الته
2.
في جميع الأ ولا ال يدر في تقدير قيمة الدعوى طلل ندب الخ رة وسننائر طلبات الإ بات مكا قدمن
.مع طلبات موضوعية ررى
( المادة51
)
1. مكا
.لم تذار القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقدير ا بالنقد فتقدر م قب المحكمة
2.
مكا كنان المند ى بنه مبلغنًا م المنال بغ ر عملنة دولنة الإمنارات العر ينة المتحندة فتقندر قيمنة الندعوى بمنا
.يعادل كلب المبلغ م عملة الدولة
3.
الندعناوى المتعلقنة بملكينة العقنارات تقندر قيمتهنا بقيمنة العقنار فنإكا كنان العقنار غ ر مقندر القيمنة و
. رض فضاء غ ر مقدرة القيمة اعت رت قيمتها تايد على نتاب ال ع بالنقض
4.
مكا كانن الدعوى ب لل صنحة عقد و مب اله و فسنخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه و النسنبة
.لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة ا ر البدل ن
5.
مكا كانن الدعوى ب لل صنحة عقد مسنتمر و مب اله و فسنخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقاب
النقدي ع مدة العقد كلها، فإكا كان العقد المذكور قد ن ذ في جاء منه قدرت دعوى فسننخه باعتبار
.المدة الباقية
6.
تقدر الدعاوى المتعلقة بح الشنراة وتعي ن متنف لها على سناس قيمة ر س مال الشنراة الثابن في
.عقد تلسقسها
7.
.تقدر دعوى مرالء الملجور بقيمة بدل الإيجار السنوي
8.
مكا كنانن الندعوى ب ن دائ ومندي بشننننلن حنا و ت عينة تبيي تقندر قيمتهنا بقيمنة الندي و بقيمنة
،المنال محن الحنا و الحت العينة اهمنا قن ، منا الندعوى المقنامنة م الغ ر بناسننننتحقناق نذا المنال
.فتقدر باعتبار قيمته
9.
مكا تضنننمنن الدعوى طلبات ناشنننئة ع سنننبل قانو ي وا د، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإكا
.كانن ناشئة ع سباب قانونية مختل ة كان التقدير باعتبار قيمة ك م ها على دة
22
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
10
.
( مع مراعاة البند1
) م ذه المادة وفيما عدا الأوراق التجارية والأوراق الاة طلبن المحكمة م ي م
الختننوم تقديمها و اسننتخراجها، يقدر طلل اسننتخراج و اسننترجاع و رد محررات و مسننتندات و
( شهادات بقيمة5.000
.) رمسة آالر در م
11
.
مكا كنانن الندعوى ب لنل تعويض لم تُحندد قيمتنه، اعت رت قيمنة ال لنل ال تجناو نتننننناب ال ع
.بالنقض
12
.
مكا كنانن الندعوى ب لنل غ ر قنابن للتقندير بحسنننننل القواعند المتقندمنة، اعت رت قيمتهنا تسننننناوي الحند
.الأد ى لنتاب ال ع بالنقض
الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة
الفصل الأول
حضور الخصوم وغيابهم
( المادة52
)
1.
مع عندم الإرالل بقنانون المحنامناة، في اليوم المع ن لن ر الندعوى منام مكتنل مدارة الندعوى و المحكمنة
بحسنل الأ ولا يحضنر الختنوم بلن سنهم و بواي ع هم سنواء محام و د الأقارب و الأصنهار م ى
ًّالدرجة الرابعة و بواي م العامل ن لداهم في ال كان الختننننم عننننختنننن ً ا اعتباري ا راصنننن ً ا، على ن
يكون التواي-في الحالة الأر رة-
صادرًا م ممثله القانو ي، مبقنًا به ص ته الوظي ية، ومتادقًا عليه
.م الكاتل العدل في ك رتومة
2.
( ويُشترط لتدور التواي الخا في الدعوى المشار مليها في الحالة الأر رة م البند1
،) م ذه المادة
ن يتوافر في الواي الشروط :الآتية-
.
. ن يكون مواطنًا متمتعًا بالأ لية القانونية الكاملة، و اصالً على م جاميي في القانون
ب. ي شروط ررى يُحدد ا
.قانون تن يم مهنة المحاماة
3.
يقبن ضننننور المنندوب المررص في مكتنل المحنامي بوكنالنة منام مكتنل مدارة الندعوى فقط وكلنب في
.الدعاوى الموك فيها المحامي
( المادة53
)
1.
مكا لم يحضننننر المند ي ولا المند ى علينه كمن المحكمنة في الندعوى مكا كنانن صنننننالحنة للحكم فيهنا وإال
( قررت ش ها، فإكا انق30
) ال ون يومًا ولم يقدم د الختوم طلبًا للس ر فيها رالل تلب ال ترة
و لم يحضننننر ال رفنان بعند السنننن ر فيهنا اعت رت كنلن لم تك وعلى مكتنل مدارة الندعو ى عرضننننهنا بعند
.م ة المدة المشار مليها في ذه ال قرة على القاش ة المختص ليتدر قرارًا بذلب
23
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
2.
للمحكمة ن تقرر شن ل الدعوى مكا غاب المد ي في ي جلسنة و ضنر المد ى عليه ما لم ي لل الأر ر
.الحكم في الدعوى
3.
مكا كنانن الندعوى منام مكتنل مدارة الندعوى يكون قرار الشنننن نل واعتبنار الندعوى كنلن لم تك بقرار
( يتدره القاش ة المشرر مباشرة بعد مرور المدة المشار مليها في البند1
.) م ذه المادة
( المادة54
)
1.
تكون الختنننومة ضنننورية في ت المد ى عليه مكا ضنننر بشنننختنننه و بواي عنه و قدم عنه وكالة
مام مكتل مدارة الدعوى و في ية جلسننننة م جلسننننات المحاامة و مام الخب ر و الحكم ن و ودع
.مذارة بدفاعه، ولو تخلف ع الحضور بعد كلب
2.
( مع مراعناة كنام المنادة76
) م نذا القنانون، ال يجو للمند ي ن يبندي في النلسنننننة الاة تخلف ع هنا
رتننننمه طلبات جديدة و ن يعدل في ال لبات الأو ى ما لم يك التعدي ملتننننلحة المد ى عليه وغ ر
.م ر في ي ت م قوقه
3.
.ال يجو للمد ى عليه ن ي لل في غيبة المد ي الحكم عليه ب لل ما
( المادة55
)
( مع مراعناة كم البنند1
( ) م المنادة56
) م نذا القنانون، مكا تخلف المند ى علينه المعل ع الحضننننور
. كمن المحكمة في الدعوى ويكون الحكم بمثابة الحضوري مل لم يحضر
( المادة56
)
1.
مكا تب ن للمحكمة و مكتل مدارة الدعوى عند غياب المد ى عليه ب الن معالنه بالصحي ة وجل عليها
.تلجي الدعوى م ى جلسة تالية إلعالنه بها معالنًا صحيحً ا
2.
مكا تب ن للمحكمة عند غياب المد ي عدم علمه بالنلسنة قانونًا وجل عليها تلجي الدعوى م ى جلسنة
.تالية يعل بها معالنًا صحيحً ا
( المادة57
)
1.
على الختننننم المعل بنالندعوى متنابعنة تنلجيالنهنا ومواعيند جلسنننننانهنا وإجراءانهنا وتكون كنام وقرارات
المحكمة والقاشن ة المشنرر ومكتل مدارة الدعوى بحسنل الأ ولا، الاة تتندر بعد ا عقاد الختنومة
منتجة آل ار ا دون اجة م ى معالن، فيما عدا توجيه اليم ن الحاسمة و ال ع بالتزوير.
2.
مكا صنادر اليوم المحدد ملوعد النلسنة و لتندور الحكم ع لة ألي سنبل كان تعت ر النلسنة م جلة
.م ى اليوم كاته م الأسبوع الذي يليه دون اجة م ى معالن
24
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
الفصل الثاني
التوكيل بالخصومة
( المادة58
)
1.
.تقب المحكمة م الختوم م يوكلونه وفقً ا أل كام القانون
2.
.يجل على الواي ن يثبن وكالته ع موكله بسند رسمة
3.
.يجو ن يتم التواي بتقرير يُدون في محضر النلسة
( المادة59
)
1.
صندور التواي م د الختنوم يجع موط وايله معت رًا في معالن الأوراق الال مة لسن ر الدعوى في
درجة التقاشنن ة الموك فيها وعلى الختننم الذي ال يكون له واي بالبلد الذي به مقر المحكمة ن يتخذ
.له موطنًا فيها
2.
ال يحول اعتزال الواي و عاله دون سننن ر الإجراءات في مواجهته مال مكا عل الختنننم بتعي ن بدله و
.بعام الموك على مباشرة الدعوى بن سه
3.
.ال يجو للواي ن يعتزل الوكالة في وقن غ ر الئت و دون مكن م المحكمة
( المادة60
)
التواين بنالختننننومنة يخول الواين سننننل نة القينام بناألعمنال والإجراءات الال منة لرفع الندعوى ومتنابعتهنا
والدفاع فيها واتخاك الإجراءات التح ية م ى ن يتننندر الحكم في موضنننوعها في درجة التقاشننن ة الاة وك
فيها وإعالن ذا الحكم وكلب بغ ر مرالل بما وجل فيه ذا القانون ت ويضًا ر.اصًا
( المادة61
)
1.
ك ما يقرره الواي في النلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموك ن سه مال مكا ن اه ناء ن ر
.الدعوى في كات النلسة
2.
ال يجو بغ ر ت ويض را الإقرار بالحت المد ي به و التنا ل عنه و التلح و التحكيم فيه و قبول
اليم ن و توجيهها و رد ا و ترك الختننومة و التنا ل ع الحكم كليًّا و جائيًّا و ع طريت م طرق
ال ع فيه و رفع الحنا و ترك التلمينات مع بقاء الدي و الادعاء بالتزوير و رد القاشن ة و الخب ر
. و العرض الحقيقي و قبوله و ي تترر آرر يوجل القانون فيه ت ويضًا راصًا
25
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة62
)
ًال يجو أل د القضننناة ولا للنائل العام ولا أل د عضننناء النيابة ولا أل د العامل ن بالمحاام ن يكون وايال
ع الختننننوم في الحضننننور و المرافعنة سننننواء كنان بناملشنننننافهنة و بنالكتنابنة ولو كنانن الندعوى مقنامنة منام
محكمنة غ ر المحكمنة التنابع و لهنا وإال كنان العمن بناطالً ولك يجو لهم كلنب عم يمثلونهم قنانوننًا وع
. واجهم و صولهم وفروعهم م ى الدرجة الثانية
الباب الرابع
تدخل النيابة العامة
( المادة63
)
للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات الاة ينص عليها القانون ويكون لها في ذه الحالات ما للختنننوم م
. قوق
( المادة64
)
فيما عدا الدعاوى المستعنلة يجل على النيابة العامة ن تتدر في الحالات التالية وإال كان الحكم
:ًباطال
1.
.الدعاوى الاة يجو لها ن ترفعها بن سها
2. ال عون ولا لبات مام المحكمة الاتحادية العليا
باست ناء طعون النقض في المواد المدنية
.والتجارية والإدارية
3.
. الدعاوى الخاصة بعديمة الأ لية وناقتيها والغائب ن والم قودي
4.
.الدعاوى المتعلقة بالأوقار الخ رية والهبات والوصايا المرصودة لل ر
5.
.دعاوى رد القضاة و عضاء النيابة
6.
.ك الة ررى ينص القانون على وجوب تدرلها فيها
( المادة65
)
:فيما عدا الدعاوى المستعنلة يجو للنيابة العامة ن تتدر في الحالات الآتية-
1.
.عدم الارتتا النت اء والية جهة القضاء
2.
.التلح الواقي م الإفلاس
3.
.الدعاوى الاة ترى التدر فيها لتعلقها بالن ام العام و الآداب
.ك الة ررى ينص القانون على جوا تدرلها فيها
26
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة66
)
يجو للمحكمة في ية الة تكون عليها الدعوى ن تلمر بإرسنال ملف الدعوى ملكترونيًّا و ورقيًّا م ى النيابة
العامة مكا عرضنن فيها مسننللة تتعلت بالن ام العام و الآداب، ويكون تدر النيابة العامة في ذه الحالة
.وجو يًّا
( المادة67
)
1.
تعت ر النيابة العامة ممثلة في الدعوى ما ر رت و قدمن مذارة بر اها فيها ولا يتع ن ضننور ا مال
.مكا نص القانون على كلب
2.
.في جميع الأ ولا ال يتع ن ضور النيابة العامة عند مصدار الحكم
( المادة68
)
في جميع الأ ولا الاة ينص فيها القانون على تدر النيابة العامة يجل على مكتل مدارة الدعوى بالمحكمة
( مر ار النيابة العامة في موعد قتنننناه3
) ال ة يام عم م تاري قيد الدعوى فإكا عرضننننن ناء ن ر
الدعوى مسللة مما تتدر فيها النيابة فيكون مر ار ا بناءً على مر م. المحكمة
( المادة69
)
( تمنح النينابنة العنامنة بنناءً على طل هنا ميعناد7
) سننننبعنة ينام عمن على الأقن لتقنديم منذارة بر اهنا ويبند نذا
.الموعد م اليوم الذي يرس لها فيه ملف الدعوى
( المادة70
)
.يكون تدر النيابة العامة في ية الة كانن عليها الدعوى قب مق ال باب المرافعة فيها
( المادة71
)
في جميع الدعاوى الاة تكون فيها النيابة العامة طرفًا منضمًا ال يجو للختوم بعد تقديم ر اها وطلبانها ن
ي لبوا الترافع شنننن نا نةً ولا ن يقندموا منذارات جنديندة، وإنمنا يجو لهم ن يقندموا للمحكمنة بيناننًا اتنابينًّا
لتصننحيح الوقا ع الاة كارنها النيابة، ومع كلب يجو للمحكم ة في الأ ولا الاسننت نائية الاة ترى فيها قبول
مسننننتنندات جنديندة و منذارات تكميلينة ن تنلكن في تقنديمهنا وفي معنادة المرافعنة وتكون النينابنة آرر م
.يتكلم
27
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة72
)
للنينابنة العنامنة ال ع في الحكم في الأ ولا الاة يوجنل القنانون و يج ز تندرلهنا فيهنا مكا رنالف الحكم
.قاعدة م قواعد الن ام العام و مكا نص القانون على كلب
الباب الخامس
إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل الأول
إجراءات الجلسة
( المادة73
)
تجري المرافعة في ول جلسنة، وإكا قدم المد ي و المد ى عليه في ذه النلسنة مسنتندً ا كان بإمكانه تقديمه
( في الميعناد المقرر في البنند2
( ) م المنادة48
) م نذا القنانون، قبلتنه المحكمنة مكا لم يترتنل على كلنب تنلجين
ن ر الدعوى، فإكا ترتل على قبول المسننننتند تلجي الدعوى يج و للمحكمة م تلقاء ن سننننها و بناءً على
( طلل الختنوم ن تتندر قرارًا بتغريم المتسنبل في التلجي بمبلغ ال يق ع2.000
) ل ي در م ولا يجاو
(
5.000
) رمسة آالر در م، ومع كلب يجو لك م المد ي والمد ى عليه ن يقدم مستندات ردًا على دفاع
.رتمه و طلباته العارضة
( المادة74
)
1.
تقرر المحكمة و القاشننن ة المشنننرر على م يتخلف م العامل ن بالمحكمة و م الختنننوم ع ميداع
المسننننتنندات و ع القينام بنلي مجراء م مجراءات الندعوى في الميعناد النذي نددتنه المحكمنة و مكتنل
( مدارة الدعوى، بغرامة ال تق ع1.000
( ) لف در م ولا تجاو10.000) عشننننرة آالر در م ، ويكون
.كلب بقرار يثبن في محضر النلسة له ما لا كام م قوة تن يذية، ولا يقب ال ع فيه بلي طريت
2.
للمحكمة و القاشنن ة المشننرر بحسننل الأ ولا ن يقي المحكوم عليه م الغرامة كلها و بعضننها مكا
.ً بدى عذرًا مقبوال
3.
للقاشن ة المشنرر ال امتناع ي رتنم بعد تغريمه ع ميداع المسنتند و القيام بالإجراء الم لوب في
الدعوى ن يحيلها للمحكمة المختتننننة للحكم فيها بحالتها و ن تقرر باعتبار ا كلن لم تك بحسننننل
.الأ ولا
4.
للمحكمة ال امتناع ي م الختنننوم بعد تغريمه ع ميداع المسنننتند و القيام بالإجراء الم لوب ن
.تحكم في الدعوى بحالتها
28
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة75
)
( يجو تن يذ قرار الغرامة التننادر وفقً ا أل كام المادت ن73
() و74
) م ذا القانون، بواسنن ة المحكمة و
القاشننن ة المشنننرر سنننل الأ ولا، ويتم التن يذ وفقً ا إلجراءات التن يذ الن ري المنتنننو عليها في ذا
.القانون
( المادة76
)
1.
للمحكمة ن تسنمح للختنوم ناء سن ر الدعوى بتقديم مسنتندات و دفوع و وسنائ م بات جديدة
و تعندين طلبنانهم و تقنديم طلبنات عنارضنننننة تعنذر عليهم تقنديمهنا م ى مكتنل مدارة الندعوى، ولهنا ن
،تحكم بعندم قبول تقنديمهنا مكا تحقت لهنا ننه كنان بناإلمكنان تقنديمهنا م ى مكتنل مدارة الندعوى
وتبلغ
مذارات الختننوم بإيداعها مكتل مدارة الدعوى و ب ريت تبادلها مع التلشنن ر على النسننخة الأصننلية
.م الختم بما ي يد كلب و بال رق اللإكترونية
2.
.على المحكمة ن تستوضح م الختوم ما تراه م نقص في الدعوى و مستندانها
3.
يجو للمحكمة عند حنا الدعوى للحكم ن تسمح للختوم بتبادل مذارات رتامية في المواعيد الاة
( تُحدد ا وفقً ا للضوابط المنتو عليها في المادة128
.) م ذا القانون
( المادة77
)
للمحكمة ن تعرض التننلح على الختننوم، ولها في سننبي كلب ن تلمر بحضننور م عننختننيًّا، ويتم م بات
( التلح وإن اكه وفقً ا للإجراءات والقواعد والآ ار المنتو عليها في المادة81
.) م ذا القانون
( المادة78
)
1.
ال يجو للمحكمة تلجي الدعوى اار م مرة وا دة لسننبل وا د يرجع م ى د الختننوم مال لسننبل
طنارع بعند الإ نالنة كوفناة ند الختننننوم و فقند ليتنه و التندرن في الندعوى م الغ ر و ال ع
بالتزوير و تقديم ما ي يد وجود دعوى جاائية مرتب ة بن س الموضننوع و طلل د الختننوم تقد يم
.ما ي يد التتالح، على ال تجاو فترة التلجي سبوع ن
2.
( ال يجو للمحكمة تلجي الدعوى اار م10
.) عشر جلسات مهما تعددت الأسباب
3.
( في جميع الأ ولا على المحكمة مصننندار الحكم المنمة للختنننومة رالل فترة ال تجاو80
) مان ن يومًا
.م تاري ول جلسة لن ر الدعوى مامها
29
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
الفصل الثاني
نظام الجلسة
( المادة79
)
باسنننت ناء دعاوى الأ ولا الشنننختنننية والتركات، تكون المرافعة علنية مال مكا نتننن القوان ن السنننارية في
الندولنة على رالر كلنب و ر ت المحكمنة م تلقناء ن سننننهنا و بنناءً على طلنل ند الختننننوم مجراء نا سننننرًا
.محاف ة على الن ام العام و مراعاة للآداب و لحرمة الأسرة
( المادة80
)
1.
.ينادى على الختوم في الموعد المع ن لن ر الدعوى
2.
للمند ي ت البندء في الندعوى مال مكا سننننلم المند ى علينه بناألمور المبقننة في صننننحي نة الندعوى واد ى ن
ناك سنبابًا قانونية و وقا ع مضنافية تدفع دعوى المد ي فيكون عندئذ ت البدء في الدعوى للمد ى
.عليه
3.
للختنننم الذي يملب ت البدء في الدعوى ن يسنننرد دعواه و ن يقدم بقناته إل بانها، وللختنننم الآرر
.بعدئذ ن يسرد دفاعه و ن يقدم بقناته إل بانها
4.
.للختم الذي بد في الدعوى ن يورد بينته لد ض بقنة الختم
5.
تسنتمع المحكمة للمرافعة الشن هية للختنوم بناءً على طل هم وتقدر المحكمة مدنها ويكون المد ى عليه
.آرر م يتكلم
6.
.للمحكمة ن تستجوب الختوم و ن تستمع لشهادة م ترى لاومًا لسماع شهادته
( المادة81
)
،للختنوم ن ي لبوا م المحكمة في ية الة تكون عليها الدعوى م بات ما ات قوا عليه في محضنر النلسنة
بما ال يتعارض مع التشريعات النافذة و الن ام العام والآداب العامة في الدولة، ويكون للمحضر والات اق
الملحت به في الحالت ن قوة السند التن يذي وتع ى صورته وفقً ا للق.واعد المقررة لتسليم صور الأ كام
( المادة82
)
1.
ضننبط النلسننة وإدارنها منوط برئقسننها ويكون له في سننبي كلب ن يخرج م قاعة النلسننة م يخ
( بن امها فإكا لم يمتث كان للمحكمة ن تلمر على ال ور بحناه24
) ربع وعشنننري سننناعة و تغريمه
( بمبلغ ال يق ع1.000
( ) لف در م ولا يايد على3.000
) ال ة آالر در م ويكون مر ا.بذلب نهائيًّا
2.
( للمحكمة قب انتهاء النلسة ن تعدل ع الأمر الذي تتدره بناءً على البند1
.) م ذه المادة
30
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة83
)
للمحكمنة م تلقناء ن سننننهنا ن تنلمر بمحو العبنارات غ ر اللائقنة و الننار نة و المخنال نة للن نام العنام و
.الآداب م ية ورقة م وراق المرافعات و المذارات
( المادة84
)
يلمر رئقس النلسة بكتابة محضر ع ك جريمة تقع ناء ا عقاد ا و ما يرى اتخاكه م مجراءات
التحقيت م يلمر بإ الة الأوراق م ى النيابة العامة إلجراء ما يلام فيها وله مكا اقت الحال ن يلمر
بالقبض على م وقعن منه النريمة، وكلب مع عدم الإرالل بل كام
قانون تن يم .مهنة المحاماة
( المادة85
)
مكا وقعن ناء ا عقاد جلسنات المحاامة جريمة تعد على يئتها و على د عضناأها و على د العامل ن
بناملحكمنة و شننننهنادة ور، و ي جريمنة يُعناقنل عليهنا القنانون، تنلمر المحكمنة بتوقيف المتهم وتحيلنه للنينابنة
.العامة إلجراء ما يلام فيها
الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول
الدفوع
( المادة86
)
1.
الندفع بعندم الارتتنننننا المحلي والندفع بنإ نالنة الندعوى م ى محكمنة ررى لقينام كات النزاع منامهنا و
للارتباط، والدفع بالب الن غ ر المتت بالن ام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غ ر المتتلة
بنالن نام العنام، يجنل مبندا نا معنًا قبن مبنداء ي دفع مجرا ي آرر و طلنل و
دفناع في الندعوى و بعندم
القبول وإال سننننقط الحت فيمنا لم يبند م هنا امنا يسننننقط ت ال ناع في نذه الندفوع مكا لم يبند نا في
. صحي ة ال ع
2.
يجل مبداء جميع الوجوه الاة يبن عليها الدفع المتعلت بالإجراءات غ ر المتتنن بالن ام العام معًا وإال
.سقط الحت فيما لم يبد م ها
( المادة87
)
الدفع بعدم ارتتنننا المحكمة النت اء واليتها و بسنننبل نوع الدعوى يجو مبدا ه في ية الة كانن عليها
.الدعوى، وتحكم به المحكمة م تلقاء ن سها
31
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة88
)
( مع مراعاة البند5
( ) م المادة33
) م ذا القانون، مكا ات ت الختننننوم على التقاشنننن ة مام محكمة غ ر
المحكمنة المرفوعنة مليهنا الندعوى جنا للمحكمنة ن تنلمر بنإ نالنة الندعوى م ى المحكمنة الاة ات قوا عليهنا بعند
.التحقت م صحة الات اق
( المادة89
)
مكا رفع كات النزاع م ى محكمت ن وجنل مبنداء الندفع بناإل نالنة منام المحكمنة الاة رفع مليهنا النزاع ر رًا للحكم
.فيه
( المادة90
)
.يجو مبداء الدفع بالإ الة للارتباط مام ي م المحكمت ن وتلتزم المحكمة المحالة مليها الدعوى بن ر ا
( المادة91
)
1.
كلما كمن المحكمة في الأ ولا المتقدمة بالإ الة جا لها ن تُحدد للختوم النلسة الاة يحضرون
فيها مام المحكمة الاة يلن مليها الدعوى، وعلى مكتل مدارة الدعوى معالن الغائب ن م الختوم
.بذلب
2.
مكا لم تُحدد المحكمة جلسة للختوم كان على المحكمة المحال مليها الدعوى تحديد ا وإعالن الختوم
.بها
3.
.تلتزم المحكمة المحالة مليها الدعوى بن ر ا ما لم تك غ ر مختتة بن ر ا والئيًّا و نوعيًّا
4.
( مكا كمن المحكمة بعدم الارتتا الوال ي لامن المد ي10
.) م الرسم وإعادة الباقي مليه%
( المادة92
)
ب الن معالن صننحف الدعاوى و وراق التكليف بالحضننور الناإلنن و ع عيل الإعلان و في بيان المحكمة و
في تاري النلسنننة ياول بحضنننور المعل مليه و وايله في النلسنننة المحددة في ذا الإعلان و بإيداع مذارة
.بدفاعه وكلب بغ ر مرالل بحقه في التلجي الستكمال ميعاد الحضور
( المادة93
)
1.
.الدفع بعدم قبول الدعوى يجو مبدا ه في ية الة تكون عليها الدعوى
2.
مكا ر ت المحكمنة ن الندفع بعندم قبول الندعوى النت ناء صنننن نة المند ى علينه قنائم على سننننناس سننننليم
. جلن الدعوى إلعالن كي الت ة بناءً على طلل المد ي
32
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
3.
مكا كانن الدعوى مرفوعة على جهة كومية و عننخص اعتباري عام ا سننحل ر التصننحيح م ى يوم
.رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها
( المادة94
)
الدفع بعدم جوا ن ر الدعوى لسنننابقة ال تننن فيها يجو مبدا ه في ية الة تكون عليها الدعوى وتحكم
.به المحكمة م تلقاء ن سها
( المادة95
)
تحكم المحكمة في الدفوع على اسننتقالل ما لم تلمر بضننمها م ى الموضننوع، وعندئذ تب ن المحكمة ما كمن
.به في ك م الدفع والموضوع
الفصل الثاني
الإدخال والتدخل
( المادة96
)
للختنم ن يدر في الدعوى م كان يصنح ارتتنامه فيها عند رفعها، ويجو للمد ى عليه مكا اد ى ن له
قن ً ا في الرجوع بنالحت المند ى بنه على عننننخص لقس طرفنًا في الندعوى ن يقندم طلبنًا مكتو نًا م ى مكتنل مدارة
الدعوى و م ى المحكمنة يب ن فينه ما ينة الادعاء و سننننبنابه وي لنل مدرال كلب
الشننننخص طرفًا في الدعوى
ويكون كلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، اما يجو مدراله مكا ضننر بالنلسننة ووافت مام المحكمة
.على ذا الإجراء
( المادة97
)
يجو لك كي متنلحة ن يتدر في الدعوى منضنمًا أل د الختنوم و طالبًا الحكم لن سنه ب لل مرتبط
بنالندعوى ويكون كلنب بناإلجراءات المعتنادة لرفع الندعوى و ب لنل يقندم شنننن نا نةً في النلسنننننة و حضننننور
.الختوم ويثبن في محضر ا ولا يقب التدر بعد مق ال باب المرافعة
( المادة98
)
1.
للمحكمة م تلقاء ن سها ن تلمر بإدرال م ترى مدراله ملتلحة العدالة و إلظهار الحقيقة، وتُحدد
المحكمنة النلسنننننة الاة يعل مليهنا، امنا تع ن مرااه في الختننننومنة وتنلمر بنإعالننه لتلنب النلسنننننة وكلنب
.بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
2.
للمحكمنة ن تكلف مكتنل مدارة الندعوى بنإعالن ملخص وار م طلبنات الختننننوم في الندعوى م ى ي
.عخص ترى ملتلحة العدالة و إلظهار الحقيقة ن يكون على علم بها
33
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
الفصل الثالث
الطلبات العارضة
( المادة99
)
1.
للمد ي و المد ى عليه ن يقدم م ال لبات العارضة ما يكون مرتب ًا بال لل الأصلي ارتباطًا يجع
.م س س ر العدالة ن ر ما معًا
2.
تقدم ذه ال لبات م ى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و ب لل يقدم ش ا ةً في النلسة
.في ضور الختم ويثبن في محضر ا
( المادة100
)
للمد ي ن يقدم م ال لبات :العارضة -
1.
ما يتضننم تصننحيح ال لل الأصننلي و تعدي موضننوعه لمواجهة ظرور طر ت و تبقنن بعد رفع
.الدعوى
2.
.ما يكون مكمالً لل لل الأصلي و مترتبًا عليه و متتالً به اتتاالً ال يقب التجائة
3.
.ما يتضم مضافة و تغي رًا في سبل الدعوى مع بقاء موضوع ال لل على اله
4.
.طلل الأمر بإجراء تح ي
5.
.ما تلكن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتب ًا بال لل الأصلي
( المادة101
)
للمد ى عليه ن يقدم م ال لبات :العارضة-
1.
طلل المقاصننة القضننائية وطلل الحكم له بالتعويضننات ع ضننرر لحقه م الدعوى الأصننلية و
.م مجراء فيها
2.
ي طلنل يترتنل على مجنابتنه ال يحكم للمند ي ب لبناتنه كلهنا و بعضننننهنا و ن يحكم لنه بهنا مقيندة
.بقيد ملتلحة المد ى عليه
3.
. ي طلل يكون متتالً بالدعوى الأصلية اتتاالً ال يقب التجائة
4.
.ما تلكن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتب ًا بالدعوى الأصلية
34
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة102
)
1.
.ال تقب ال لبات العارضة بعد مق ال المرافعة
2.
تحكم المحكمة في ال لبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما مك كلب وإال استبقن ال لل العارض
.للحكم فيه بعد تحقيقه
الباب السابع
وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمض ي المدة وتركها
الفصل الأول
وقف الخصومة وانقطاع سيرها
( المادة103
)
1.
( يجو وقف الدعوى مكا ات ت الختوم على عدم الس ر فيها مدة ال تايد على6
) ستة شهر م تاري
مقرار المحكمة الت اقهم، ولا يكون لهذا الوقف ر في ي ميعاد تمة يكون القانون قد دده إلجراء
ما. ولا يجو ألي م ال رف ن ن يعن الدعوى رالل تلب المدة مال بموافقة رتمه .
2.
( مكا لم يعن د الختوم الدعوى رالل8
) الثمانية يام التالية ل هاية الأج اعت ر المد ي تاركًا
دعواه والمستلنف تاركًا استئنافه وعلى مكتل مدارة الدعوى عرضها بعد م ة المدة المشار مليها في ذه
.ال قرة على القاش ة المختص ليتدر قرارًا بذلب
( المادة104
)
تلمر المحكمة بوقف الدعوى مكا ر ت تعليت الحكم في موضوعها على ال ت في مسللة ررى يتوقف عليها
.الحكم و مجرد ولا سبل الوقف يكون ألي م الختوم تعني الدعوى
( المادة105
)
1.
ينق ع س ر الختومة بحكم القانون بوفاة د الختوم و ب قده لية التقاش ة و باوال ص ة م
،كان يباشر الختومة عنه م النائب ن مال مكا دث إل ةء م كلب بعد مق ال باب المرافعة في الدعوى
وإكا تعدد الختننوم قضنن المحكمة باعتبار الختننومة منق عة بالنسننبة مل قام به سننبل الا نق اع
.و جلن ن ر ا بالنسبة للباق ن
2.
ال تنق ع الختننننومة بوفاة واي الدعوى ولا بانقضنننناء وكالته بالتنمي و بالعال، وللمحكمة ن تمنح
. جالً مناسبًا للختم الذي توفي وايله و انقضن وكالته لتعي ن واي آرر مكا رغل في كلب
3.
يترتنل على انق ناع الختننننومنة وقف جميع مواعيند الإجراءات الاة كنانن جنارينة في ت الختننننم النذي
.قام به سبل الانق اع و الن جميع الإجراءات الاة تحت ناء الانق اع
35
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة106
)
تسننتلنف الدعوى سنن ر ا بالنسننبة للختننم الذي قام به سننبل الانق اع بتكليف بالحضننور يعل م ى م
يقوم مقام م توفي و فقد لية التقاشنننن ة و الن صنننن ته بناءً على طلل ال رر الآرر و بتكليف يعل
م ى ذا ال رر بناءً على طلل ولئب، واذلب تسنتلنف الدعوى سن ر ا
مك
ضنر النلسنة الاة كانن محددة
لن ر ا ور ة المتوفى و م يقوم مقام م فقد لية الختومة و مقام م الن عنه الت ة و اشر الس ر
.فيها
( المادة107
)
مكا دث سنبل م سنباب الانق اع بعد مق ال باب المرافعة في الدعوى جا للمحكمة ن تق ن ة فيها على
موجنل الأقوال ولا لبنات الختنامينة و ن ت تح بناب المرافعنة بنناءً على طلنل م قنام مقنام النذي توفي و م
.فقد لية التقاش ة و م الن ص ته و بناءً على طلل ال رر الآرر
الفصل الثاني
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمض ي المدة وتركها
( المادة108
)
1.
لك كي متلحة م الختوم في الة عدم الس ر في الدعوى ب ع المد ي و امتناعه ن ي لل الحكم
( بسقوط الختومة ما انقضن6
.) ستة شهر م آرر مجراء صحيح م مجراءات التقاش ة
2.
ال تبد مدة سقوط الختومة في الات الانق اع مال م اليوم الذي قام فيه م طلل الحكم بسقوط
الختنومة بإعالن ور ة رتنمه الذي توفي و م قام مقام م فقد ليته للختنومة و مقام م الن
.ص ته بوجود الدعوى بقنه و ن رتمه الأصلي
3.
تسنري المدة المقررة لسنقوط الختنومة في ت جميع الأعنخا ولو كانوا عديمة الأ لية و ناقتنيها ولا
يخن كلنب بحقهم في الرجوع على الننائب ن ع هم بنالتعويض بسننننبنل م منالهم في متنابعنة الندعوى ممنا دى
.م ى سقوطها
( المادة109
)
1.
يقدم طلل الحكم بسقوط الختومة م ى المحكمة المقامة مامها الدعوى الم لوب مسقاط الختومة
.فيها
2.
( يجو التمسنننب بسنننقوط الختنننومة في صنننورة دفع مكا ن المد ي دعواه بعد انقضننناء6
) السنننتة
. شهر
3.
.يكون تقديم ال لل و الدفع ضد جميع المدع ن و المستلن ن وإال كان غ ر مقبول
36
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة110
)
يترتل على الحكم بسنقوط الختنومة سنقوط الأ كام التنادرة فيها بإجراء الإ بات وإلغاء جميع مجراءات
الختننومة بما في كلب صننحي ة الدعوى ولك ال يسننقط الحت في رفعها ولا في الأ كام الق عية التننادرة
فيها ولا في الإجراءات السنننابقة لتلب الأ كام و الإقرارات التنننادرة م الختنننوم ،و الأيمان الاة ل و ا
على ن ذا ال يمنع الختنوم م التمسنب بإجراءات التحقيت و عمال الخ رة الاة تمن ما لم تك باطلة في
.كانها
الم( ادة111
)
ما كم بسنننقوط الختنننومة في الاسنننتئنار اعت ر الحكم المسنننتلنف نهائيًّا في جميع الأ ولا، وما كم
بسنقوط الختنومة في التماس معادة الن ر قب الحكم بقبول اللاتماس، سنقط طلل اللاتماس، ما بعد
الحكم بقبول اللاتماس فتسري القواعد السال ة الخاصة بالاستئنار و بلول درجة سل
.الأ ولا
( المادة112
)
1.
في جميع الأ ولا تنق نن ة الختننومة بم نن ة سننة على آرر مجراء صننحيح فيها ويترتل على انقضنناأها
.كات الآ ار الاة تترتل على سقوطها
2.
.ال يسري كم ال قرة السابقة على ال ع ب ريت النقض
( المادة113
)
1.
للمد ي ترك الختنومة بإعالن لختنمه و ببيان صنريح في مذارة موقع عليها منه و مم يمثله قانونًا
.مع اطالع رتمه عليها و بإبدائه ش ويًّا في النلسة وإ باته في المحضر
2.
ال يتم الترك بعد مبداء المد ى عليه طلباته مال بقبوله، ومع كلب ال يلت ن العتراضنننه على الترك مكا كان
قد دفع بعدم ارتتنا المحكمة و بإ الة القضنية م ى محكمة ررى و بب الن صنحي ة الدعوى و
بعدم جوا ا لسنابقة ال تن فيها و بغ ر كلب مما يكون القتند منه منع المحكمة م الم ن ة في ن ر
.الدعوى
( المادة114
)
.يترتل على ترك الختومة كافة الآ ار الاة تترتل على سقوطها ويلام التارك بمتاريف الدعوى
37
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة115
)
1.
مكا نال الختم مع قيام الختومة ع مجراء و ورقة م وراق الإجراءات صرا ةً و ضمنًا اعت ر
. الإجراء و الورقة كلن لم يك
2.
.يستتبع النزول ع الحكم النزول ع الحت الثابن به
الباب الثامن
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
( المادة116
)
1.
يكون القناشنننن ة غ ر صننننالح لن ر الندعوى، ممنوعنًا م سننننمناعهنا ولو لم يرده ند م الختننننوم، في
الأ ولا :الآتية-
.
.مكا كان وجً ا أل د الختوم، و كان قريبًا و صهرًا له م ى الدرجة الرابعة
ب.
.مكا كان له و لاوجه رتومة قائمة مع د الختوم
ج.
مكا كان وايالً أل د الختنوم في عماله الخاصنة و وصنيًّا و قيمًا عليه و م نونة ورا ته له و كان
وجً ا لوصن ة د الختنوم و القيم عليه و كانن له صنلة قرابة و متنا رة للدرجة الرابعة بهذا
الوصن ة و القيم و بل د عضناء مجلس مدارة الشنراة و د مديراها وكان لهذا ا لعضنو و المدير
.متلحة عختية في الدعوى
د.
مكا كنان لنه و لاوجنه و أل ند قنار نه و صننننهناره على عمود النسنننننل و مل يكون و وايالً عننه و
.وصيًّا و قيّمًا عليه متلحة في الدعوى القائمة
ه.
مكا كان بقنه و ن د قضنننناة الدائرة صننننلة قرابة و متننننا رة للدرجة الرابعة، وفي ذه الحالة
.يتنمى القاش ة الأ دث م هما
و.
مكا كنان بقننه و ن ممثن النينابنة العنامنة و المندافع ع ند الختننننوم صننننلنة قرابنة و متنننننا رة
.للدرجة الثانية
.
مكا كان قد فا و ترافع ع د الختننننوم في الدعوى و اتل فيها ولو كان كلب قب اشننننتغاله
.بالقضاء و كان قد سبت له ن ر ا قاضيًّا و رب رًا ومحكمًا و كان قد دى شهادة فيها
.
. مكا رفع دعوى تعويض على طالل الرد و قدم ضده بالغًا لنهة الارتتا
2.
.يقع باطالً عم القاش ة و قضا ه في الأ ولا السابقة ولو تم بات اق الختوم
3.
مكا وقع نذا الب الن في كم صننننندر في طع بنالنقض جنا للختننننم ن ي لنل م المحكمنة ملغناء نذا
.الحكم وإعادة ن ر ال ع مام دائرة ال يكون فيها القاش ة الذي قام به سبل الب الن
38
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة117
)
:يجو رد القاش ة أل د الأسباب الآتية-
1.
مكا كنان لنه و لاوجنه دعوى ممنا لنة للندعوى الاة ين ر نا و مكا جندت أل ند منا رتننننومنة مع ند
الختوم و مع وجه بعد قيام الدعوى الم رو ة على القاش ة ما لم تك ذه الدعوى قد قيمن
.بقتد رده ع ن ر الدعوى الم رو ة عليه
2.
مكا كان مل لقته الاة له م ها ولد و أل د قار ه و صننهاره على عمود النسننل رتننومة قائمة مام
القضنناء مع د الختننوم في الدعوى و مع وجه ما لم تك ذه الختننومة قد قيمن بعد قيام
.الدعوى الم رو ة على القاش ة بقتد رده
3.
مكا كان د الختننوم يعم عنده و كان قد اعتاد م اكلة د الختننوم و مسنناانته و كان قد
.تلقى منه دية قب رفع الدعوى و بعده
4.
. مكا كان بقنه و ن د الختوم عداوة و مودة ير ح معها عدم است اعته الحكم بغ ر مي
5.
.مكا كان د الختوم قد ارتاره محكمًا في قضية سابقة
( المادة118
)
1.
مكا كان القاشن ة غ ر صنالح لن ر الدعوى و قام به سنبل م سنباب الرد المنتنو عليها في المادت ن
(
116
() و117
) م نذا القنانون، فعلينه ن يخ ر رئقس المحكمنة بنذلنب، وفي نالنة قينام سننننبنل للرد
.فلرئقس المحكمة ن يلكن للقاش ة في التنمي ويثبن ذا كله في محضر را يح بالمحكمة
2.
يجو للقاشن ة ا ولو كان صنالحً ا لن ر الدعوى، ولو لم يقم به سنبل للرد مكا اسنتشنعر الحرج م
.ن ر الدعوى ألي سبل ن يعرض مر تنحيه على رئقس المحكمة للن ر في مقراره على التنمي
3.
.مكا تحققن م دى الحالات السابقة في رئقس المحكمة قام بعرض الأمر على م يقوم مقامه
( المادة119
)
1.
( مكا قام بالقاشن ة سنبل م سنباب الرد الواردة في المادة117
) م ذا القانون ولم يتنح جا للختنم
رده، ويحتننن الرد ب لل يقدم لرئقس المحكمة الاة يتبعها القاشننن ة ويوقعه ال الل ن سنننه و وايله
الم وض فيه ويرفت التواي بال لل، ويجل ن يشنننتم طلل الرد على سنننبابه و ن يرفت ب ه ما يوجد
.م الأوراق الم يدة له
2.
( يتع ن على طنالنل الرد ن يودع عنند تقنديم ال لنل مبلغ5.000
) رمسنننننة آالر در م تنلميننًا، ويتعندد
التنلم ن بتعندد القضننننناة الم لوب رد م ولا يقبن رئقس المحكمنة طلنل الرد مكا لم يصننننحنل بمنا يثبن
مينداع التنلم ن ويك ي مينداع تنلم ن وا ند ع كن طلنل رد قناض في نالنة تعندد طنالبة الرد مكا قندموا
طل هم في طلنل وا ند ولو ارتل ن سننننبناب الرد، وتحكم المحكمنة على طنالنل الرد بغرامنة ال تقن ع
39
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
(
5.000
( ) رمسنننننة آالر در م ولا تجناو10.000
) عشننننرة آالر در م مع متنننننادرة التنلم ن مكا رفض
.طلبه
( المادة120
)
1.
يجل تقديم طلل الرد قب تقديم ي دفع و دفاع في القضننننية وإال سننننقط الحت فيه ومع كلب يجو
.طلل الرد مكا د ن سبابه بعد كلب و مكا بن طالل الرد نه كان ال يعلم بها
2.
في جميع الأ ولا يسنننقط ت الختنننم في طلل الرد مكا لم يقدم ال لل قب مق ال باب المرافعة ما
كان قد ر ر بالنلسننة المحددة لن ر الدعوى وكانن سننباب الرد قائمة ومعلومة له ا مق ال باب
.المرافعة
( المادة121
)
1.
. على رئقس المحكمة ن ي لع القاش ة الم لوب رده على طلل الرد ومرفقاته في سرع وقن ممك
2.
على القاشنن ة ن يجيل بالكتابة على وقا ع الرد و سننبابه رالل الأيام السننبعة التالية الطالعه فإكا لم
يجنل رالل ذا الميعناد و قبن بلسننننبناب الرد وكانن ذه الأسننننبناب تتننننلح قانونًا للرد صنننندر رئقس
.المحكمة مرًا بتنحيته
3.
مكا جاب القاش ة على سباب الرد ولم يقب بسبل يتلح قانونًا لرده ع ن م رفع مليه ال لل الدائرة
الاة تتو ى ن ر الرد و ندد تناري ن ره منامهنا وعلى مكتنل مدارة الندعوى مر نار طنالنل الرد والقناشنننن ة
بهذا التاري اما يخ ر يضننن ً ا باقي الختنننوم في الدعوى الأصنننلية وكلب لتقديم ما قد يكون لداهم م
طلبات رد طبقً ا للمادة السننابقة وعلى الدائرة المذكورة ن تقوم بتحقيت طلل الرد في غرفة المشننورة م
تحكم بعد سننماع قوال طالل الرد ومال ات القاشنن ة عند الاقتضنناء و مكا طلل كلب. ولا يجو في
.تحقيت طلل الرد استجواب القاش ة ولا توجيه اليم ن مليه
4.
على رئقس المحكمنة، و م يقوم مقنامنه سنننننل الأ ولا في نالنة تقنديم طلبنات رد قبن مق نال بناب
المرافعة في طلل الرد الأول-
ن يحي ذه ال لبات م ى الدائرة كانها المن ور مامها ال لل لتق ن ة فيها
.جميعًا بحكم وا د
5.
.يتع ن الس ر في مجراءات طلل الرد ولا ت فيه ولو قرر رافعه التنا ل عنه
6.
. ين ت بالحكم في طلل الرد في جلسة علنية ويكون غ ر قاب لل ع
( المادة122
)
يترتنل على تقنديم طلنل الرد وقف الندعوى الأصننننلينة م ى ن يحكم فينه نهنائين ًّ ا ومع كلنب يجو في نالنة
الاستعنال-و ناءً على طلل الختم الآرر-
.ندب قاض بدالً مم طلل رده
40
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة123
)
ت تن محكمة الاسنتئنار في طلل الرد مكا كان الم لوب رده قاضنيًّا بها و قاضنيًّا بالمحكمة الابتدائية الاة
.تتبعها
( المادة124
)
1.
مكا طلل رد جميع قضنننناة المحكمة الابتدائية وقضنننن محكمة الاسننننتئنار بقبول طلل الرد الن
.الدعوى للحكم في موضوعها م ى محكمة ابتدائية ررى
2.
مكا طلل رد جميع قضننناة محكمة الاسنننتئنار و بعضنننهم بحيث ال يبقى م عدد م ما يك ي للحكم
رفع طلنل الرد م ى المحكمنة الأعلى درجنة م هنا فنإن قضننننن بقبول طلنل الرد نالن الندعوى للحكم في
.موضوعها م ى محكمة استئنافية ررى
( المادة125
)
،ت بت القواعد والإجراءات الواردة في الباب الثام عند رد عضو النيابة العامة مكا كانن طرفًا منضمً ا
( ألي م الأسباب المنتو عليها في المادت ن116
() و117
.) م ذا القانون
الباب التاسع
الأحكام
الفصل الأول
إصدار الأحكام
( المادة126
)
ال يجو للمحكمة بعد حنا الدعوى للحكم ولا ناء المداولة ن تسنمع د الختنوم و وايله مال بحضنور
رتنننمه و ن تقب وراقًا و مذارات م د الختنننوم دون اطالع الختنننم الآرر عليها وإال كان الإجراء
باطالً، ما لم يك ات اقًا على التلح موقعًا عليه م ال رف ن ومو قً ا لد.ى كاتل العدل
( المادة127
)
ما تمن المرافعة في الدعوى قضنننن المحكمة فيها و ددت موعدً ا إلصنننندار الحكم ولا يجو لها مد ج
مصنننندار الحكم و معادة الدعوى للمرافعة مال ملرة وا دة بقرار مسننننبل تتننننر به في النلسننننة ويثبن في
محضنننر ا، ويعت ر صننندور ذا القرار معالنًا للختنننوم بالموعد النديد، وفي كلتا الح الت ن ال يجو ن تايد
.المدة على سبوع ن
41
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة128
)
1.
تكون المداولة في الأ كام سنننرية ب ن القضننناة مجتمع ن، ولا يجو ن يشنننترك فيها غ ر القضننناة الذي
.سمعوا المرافعة
2.
يجمع الرئقس الآراء ويبند بنل ندث القضننننناة فناألقندم م يبندي ر ينه، وتتننننندر الأ كنام بنإجمناع الآراء و
بلغلبيتها فإكا لم تتوفر الأغلبية وتشنننعبن الآراء ألاار م ر ي ن وجل ن ينضنننم ال ريت الأق عددًا و
ال ريت الذي يضم دث القضاة أل د الر ي ن التادري م ال ريت الأاار ع ددًا وكلب بعد رذ الآراء
.مرة انية
3.
.يتدر الحكم م القاش ة و رئقس وقضاة الدائرة سل الأ ولا
4.
،يحرر محضنر بإيداع الحكم في التاري المحدد إلصنداره مبقنًا به سنماء القضناة الذي ضنروا ميداعه
.ويوقع م رئقس الدائرة و القاش ة سل الأ ولا
( المادة129
)
1.
يجل في جميع الأ ولا ن تشتم الأ كام على الأسباب الاة بنقن عليها، وتودع عند مصدار ا في ملف
.الدعوى موقعة م الرئقس و عضاء الدائرة سواءً ملكترونيًّا و يدويًّا
2.
يجو في المواد المستعنلة مكا صدر الحكم في جلسة المرافعة ن يودع الحكم مشتمالً على سبابه
( رالل3
.) ال ة يام عم م تاري صدوره
3.
( يترتل على مخال ة الأ كام الواردة في البندي1
() و2
.) م ذه المادة ب الن الحكم
( المادة130
)
1.
يجنل ن يب ن في الحكم، المحكمنة الاة صننننندرتنه، وتناري مصنننننداره، ومكناننه، ونوع الندعوى، و سننننمناء
.القضاة الذي سمعوا المرافعة و صدروا الحكم، و سماء الختوم و ضور م و غيابهم
2.
يجنل ن يشننننتمن الحكم على عرض مجمن لوقنا ع الندعوى م طلبنات الختننننوم ورالصنننننة موجاة
.لدفاعهم النو ري ور ي النيابة من كان، م تذار بعد كلب سباب الحكم ومن وقه
3.
القتنور في سنباب الحكم الواقعية والنقص و الخ ل النسنيم في سنماء الختنوم وصن انهم وعدم
.بيان سماء القضاة الذي صدروا الحكم يترتل عليه ب الن الحكم
42
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة131
)
1.
تختم صننننورة الحكم الاة يكون التن ينذ بموج هنا بخناتم المحكمنة ويوقعهنا الموظف المختص بعند ن
يذيلها بالتنيغة التن يذية ولا تسنلم مال للختنم الذي له متنلحة في تن يذ الحكم، ويُشنترط ن يكون
الحكم جائا التن يذ و يتم تذيي الحكم بالتنننيغة التن يذية بالتوقيع اللإكترو ي في الة الحتنننول
.عليها ع بعد
2.
ال يجو تسننليم صننورة تن يذية انية لذات الختننم مال مكا فقدت التننورة الأو ى و تعذر اسننتعمالها
.ويكون كلب بلمر م القاش ة و رئقس الدائرة سل الأ ولا
3.
يجو مع اء صنورة متندقة م سنخة الحكم ملكترونيًّا و ورقيًّا مل ي ل ها م كوي الشنلن ولا تع ى
.لغ ر م مال بإكن م القاش ة و رئقس الدائرة بحسل الأ ولا
( المادة132
)
1.
( است ناءً م كام المادت ن127
() و129
) م ذا القانون، ت ت الدوائر المنتو عليها في البند
(2
( ) م المادة29
) م ذا القانون، في الدعاوى المعروضة عليها، بقرار م ها تودع سبابه في كات
.النلسة
2.
( يجو ال ع بالاستئنار على القرارات المشار مليها في البند1
) م ذه المادة، مام محكمة الاستئنار
المختتة المنعقدة في غرفة المشورة، وكلب وفقً ا للقواعد والإجراءات والمواعيد المقررة لل ع على
.الأ كام
الفصل الثاني
مصروفات الدعوى
( المادة133
)
1.
يجل على المحكمة عند مصنننندار الحكم و القرار الذي تنتمة به الختننننومة مامها ن تحكم م تلقاء
.ن سها في متروفات الدعوى
2.
يحكم بمتنننروفات الدعوى على الختنننم المحكوم عليه فيها، ويدر في سننناب المتنننروفات تعاب
المحنامناة الاة تقندر نا المحكمنة وفت الضننننوابط والمعناي ر المحنددة في قنانون تن يم مهننة المحنامناة
وتكل نة
ترجمة الإعلان، وإكا تعدد المحكوم عليهم جا الحكم بتقسيم المتروفات بالتساوي و بن سبة متلحة
ك م هم في الدعوى على سنننل ما تقدره المحكمة، ولا يلامون بالتضنننام مال مكا كانوا متضنننامن ن في
التزامهم المق نننن ة بنه، ولا يتعندد مقنابن تعناب المحنامناة بتعندد المحكوم لهم و المحكوم عليهم و بتعندد
.الواالء
43
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
3.
يحكم بمتننننروفنات التندرن على المتندرن من كنانن لنه طلبنات مسننننتقلنة و كم بعندم قبول تندرلنه و
.برفض طلباته
( المادة134
)
للمحكمة ن تحكم بإلاام الختنم الذي اسنل الدعوى بالمتنروفات كلها و بعضنها مكا كان المحكوم له قد
تسننننبل في من اق متننننروفات ال جدوى م ها و كان قد ترك رتننننمه على جه بما في يده م المسننننتندات
.القاطعة في الدعوى و بمضمون تلب المستندات
( المادة135
)
مكا ر ت ك م الختننم ن في بعض ال لبات جا الحكم بلن يتحم ك رتننم ما دفعه م المتننروفات
و بتقسنننيم المتنننروفات بي هما بحسنننل ما تقدره المحكمة في كمها اما يجو لها ن تحكم بها جميعًا على
. د ما
( المادة136
)
1. للمحكمة ن تحكم بالتضمينات
.مقاب الن قات الناشئة ع دعوى و دفاع قتد بهما الكيد
2.
( مع عندم الإرالل بحكم المنادة133
) م نذا القنانون، للمحكمنة عنند مصننننندار الحكم ال ناصننننن في
( الموضوع ن تحكم بغرامة ال تق ع1.000
( ) لف در م، ولا تايد على10.000
) عشرة آالر در م على
.الختم الذي يتخذ مجراء و يبدي طلبًا و دفعًا و دفاعًا ايديًّا
الفصل الثالث
تصحيح الأحكام وتفسيرها
( المادة137
)
1.
يجو للمحكمة بقرار تتندره بناءً على طلل د الختنوم و م تلقاء ن سنها، بغ ر مرافعة، تصنحيح
ما يقع في قرار ا و كمها م ر اء مادية بحتة اتابية و سنننابية ويجري التصنننحيح على القرار و
.الحكم مح التصحيح ويُوقع م رئقس النلسة
2.
يعند م قبين الأر ناء المنادينة مدراج القرار و الحكم وإصنننننداره بتننننورة غ ر صننننحيحنة في الن نام
.اللإكترو ي
44
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
3.
مكا صنندر القرار برفض التصننحيح فال يجو ال ع فيه مال مع ال ع في القرار و الحكم ن سننه، ما
القرار الذي يتنننندر بالتصننننحيح فيجو ال ع فيه على اسننننتقالل ب رق ال ع النائاة في القرار و
.الحكم موضوع التصحيح
( المادة138
)
1.
،للختننوم ن ي لبوا م ى المحكمة الاة صنندرت الحكم ت سنن ر ما وقع في من وقه م غموض و مبهام
ويقدم ال لل بالأوضنناع المعتادة لرفع الدعوى ويعت ر الحكم التننادر بالت سنن ر متممًا م ك الوجوه
للحكم الذي ي سره ويسري عليه ما يسري على ذا الحكم م القواعد الخاصة ب رق ال ع.
2.
للختنوم طلل ت سن ر القرارات والأوامر القضنائية، ويقدم ال لل في ذه الحالة بذات طريقة تقديم
( القرار و الأمر، ويسري عليها كات الآ ار المنتو عليها في البند1
.) م ذه المادة
( المادة139
)
مكا غ لن المحكمة ال تنن في بعض ال لبات الموضننوعية فعليها بناءً على طلل م د صننحاب الشننلن
ن تن ر في ال لل و ن تتدر في ال لبات الاة تم مغ الها قرارًا و كمًا سل الأ ولا بعد معالن الختم
به، ويخضع القرار و الحكم لقواعد ال ع الاة تسري على القرار و الحكم ا.ألصلي
الباب العاشر
الأوامر على العرائض
( المادة140
)
1.
في الأ ولا الاة يكون فيها للختنم وجه في اسنتتندار مر، يقدم عريضنة ب لل م ى القاشن ة المختص و
م ى رئقس الدائرة الاة تن ر الدعوى بعد قيد ا وتكون ذه العريضننننة م سننننخت ن ما لم تك مقيدة
ملكترونينًّا، بحينث تكون مشننننتملنة على وقنا ع ال لنل و سنننننانينده وموط ال نالنل ومحن عملنه و تعي ن
موط مختار له في الدولة مكا لم يك له موط و مح عم فيها ويرفت بالعريضنة المسنتندات الم يدة
.لها
2.
يتندر القاشن ة و رئقس الدائرة- سنل الأ ولا-
مره اتابةً على م دى سنخاة العريضنة و ملكترونيًّا
في اليوم التا ي لتقديمها على الأاار، ولا يلام كار الأسننننباب الاة بنة عليها الأمر مال مكا كان مخال ً ا ألمر
سننبت صنندوره فعندئذ يجل كار الأسننباب الاة اقتضنن مصنندار الأمر الند يد وإال كان باطالً ويسنن
. ذا الأمر في محضر را و في محضر النلسة
3.
ين نذ الأمر بكتناب يتننننندره القناشنننن ة و رئقس الندائرة- سنننننل الأ ولا-
م ى النهنة المعنينة وتُح
العريضنننننة في الملف دون الحناجنة م ى معالن و صننننيغنة تن ينذينة، وإكا تعنذر التن ينذ لسننننبنل راجع م ى
45
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
عنننخص طبييي و اعتباري را ، يجو للقاشننن ة و رئقس الدائرة- سنننل الأ ولا-
ن يحكم عليه
( بغرامة ال تق ع1.000
( ) لف در م ولا تايد على10.000
) عشننننرة آالر در م ع ك يوم تلر ر في
التن يذ، ويكون كلب بقرار مسنبل ال يقب ال ع فيه بلي طريت م طرق ال ع ، وللقاشن ة و رئق س
الدائرة-بحسنل الأ ولا-
ن يقي المحكوم عليه م الغرامة كلها و بعضنها مكا بدى عذرًا مقبوالً بعد
.تمام التن يذ
4.
( يجو تن ينذ كم الغرامنة المشنننننار ملينه في البنند3
) م نذه المنادة بواسنننن نة متننننندر نا بعند مر نار
.المحكوم عليه
5.
( يسنقط الأمر التنادر على عريضنة مكا لم يقدم للتن يذ رالل15
) رمسنة عشنر يومًا م تاري صندوره
.ولا يمنع ذا السقوط م استتدار مر جديد
( المادة141
)
1.
لل الل مكا صدر الأمر برفض طلبه ومل صدر عليه ولذوي الشلن الحت في الت لم م الأمر م ى
المحكمة المختتة و القاش ة الذي صدره- سل الأ ولا-
مال مكا نص القانون على رالر كلب ولا
.يمنع م ن ر الت لم قيام الدعوى الأصلية مام المحكمة
2.
.يجل ن يكون الت لم مسببًا
3.
.يقدم الت لم استقالالً و تبعًا للدعوى الأصلية، وكلب بالإجراءات الاة ترفع بها ال لبات العارضة
4.
،يحكم في الت لم بتلييد الأمر و بتعديله و بإلغائه ويكون ذا الحكم قابالً لل ع بالاستئنار فقط
فإن كان الأمر صادرًا م محكمة الاستئنار يكون الت لم منه مام يئة مغايرة لدى كات المحكمة
. ويكون كمها غ ر قاب لل ع بلي طريت م طرق ال ع
( المادة142
)
الت لم م الأمر ال يوقف تن يذه، ومع كلب للمحكمة و القاش ة ن يلمر بوقف التن يذ م قتًا وفقً ا
( أل كام المادة221
.) م ذا القانون
الباب الحادي عشر
أوامر الأداء
( المادة143
)
1.
اسننننت نناءً م القواعند العنامنة في رفع الندعوى ابتنداءً تتبع الأ كنام الواردة في المواد التنالينة مكا كنان ت
الندائ نابتنً ا بنالكتنابنة-ملكترونينًّ ا و ورقينًّ ا-
و نال الأداء وكنان كن منا ي نالنل بنه ديننً ا م النقود مع ن
المقدار و منقوالً محددًا بذاته و معينًا بنوعه ومقداره.
46
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
2.
( تتبع الأ كنام الواردة في البنند1
) م نذه المنادة مكا كنان صنننننا نل الحت دائننًا بورقنة تجنارينة بناسننننت نناء
( الشيب المعت ر سندً ا تن يذيًّا بموجل ال قرة (د) م البند2
( ) م المادة212
.) م ذا القانون
3.
في جميع الأ ولا، ال يمنع م سننننلوك مر الأداء طلنل ال وائند و التعويض و اتخناك ي مجراء م
.الإجراءات التح ية
( المادة144
)
1.
( على الدائ ن يكلف المدي ولاً بالوفاء في ميعاد5
) رمسننة يام على الأق م يسننتتنندر مرًا بالأداء
م قاشننن ة المحكمة الاة يقع في دائرنها موط المدي و المحكمة الاة تم الات اق و ن ذ كله و بعضنننه
في دائرنهنا و المحكمنة الاة يجنل تن ينذ الات ناق في دائرنهنا، ولا يجو
ن يكون الحت الوارد في التكليف
بالوفاء ق م الم لوب في عريضننة اسننتتنندار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بلي وسننيلة م
.وسائ الإعلان المحددة في ذا القانون
2.
يتننندر الأمر بالأداء بناءً على عريضنننة، ملكترونية و ورقية-بحسنننل الأ ولا-
يقدمها الدائ يرفت بها
سننند الدي وما يثبن تنننول التكليف بوفائه، ويحت مكتل مدارة الدعوى بالعريضنننة المقدمة م ى
. ن يم ة ميعاد الاستئنار
3.
( يجنل ن تشننننتمن العريضنننننة على بيناننات صننننحي نة الندعوى المنتننننو عليهنا في المنادة44
) م نذا
.القانون
4.
( يتنننندر الأمر رالل3
) ال ة يام عم م تقديم العريضننننة، ويب ن فيه المبلغ الواجل دا ه و ما مر
.بلدائه م منقول سل الأ ولا، اما يب ن ما مكا كان صادرًا في مادة تجارية
5.
تعت ر العريضنة المشنار مليها في ذه المادة منتجة آل ار رفع الدعوى م تاري تقديمها ولو كانن المحكمة
.غ ر مختتة
( المادة145
)
على القاشنن ة ال تنن في ال لل قبوالً و رفضنن ً ا كليًّا و جائيًّا، فإكا صنندر قراره بالرفض و بعدم القبول
يجل ن يكون ذا القرار مسنببًا، وإكا كان القرار متعلقً ا بإن اك عقد تجاري يجل ن يكون مسنببًا في جميع
.الأ ولا
( المادة146
)
1.
.يعل المدي بالأمر التادر ضده بالأداء وفت الأ كام ولا رق المبقنة في ذا القانون
2.
( يعت ر الأمر التننننادر بالأداء على المدي كلن لم يك مكا لم يتم معالنه رالل3
) ال ة شننننهر م تاري
.صدور الأمر
47
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة147
)
1.
للختننننوم الت لم م مر الأداء مكا كنانن قيمتنه في ندود النتنننناب الانتهنا ي ملحكمنة ول درجنة رالل
(
15
) رمسنة عشنر يومًا م تاري معالن المدي بالأمر، وم تاري صندور القرار بالنسنبة للدائ ، وين ر
الت لم منام قناشنننن ة مر الأداء المختص، ويكون بناإلجراءات المعتنادة لرفع الندعوى ، وترا ى عنند ن ر
الت لم القواعند والإجراءات المتبعنة منام المحكمنة وي تنننننن القناشنننن ة في الت لم بحكم نهنا ي مننه
.للختومة غ ر قاب لل ع تودع سبابه في كات النلسة
2.
( مع مراعاة البند1
) م ذه المادة، يجو اسننننتئنار مر الأداء الذي تتجاو قيمته النتنننناب الانتها ي
ملحكمة ول درجة، وفقً ا للإجراءات والمواعيد المقررة السننننتئنار الأ كام، وتقدم سننننباب الاسننننتئنار
.عند قيده وإال ق ة بعدم قبوله
3.
( مع مراعناة المنادت ن45
بنند8
() و150
) م نذا القنانون، ت تننننن المحكمنة في الاسننننتئننار في غرفنة
،المشننورة دون تحضنن ر ا م مكتل مدارة الدعوى رالل سننبوع م متمام معالن صننحي ة الاسننتئنار
ولها ن تُحدد جلسننة لن ر الموضننوع مكا اقت نن الأمر كلب، ولا يجو لها ن تعيد الم البة م ى محكمة
. ول درجة
4.
( است ناءً م كام البند3
) م ذه المادة، مكا كانن الم البة قد رفعن ابتداءً بال ريقة المعتادة لرفع
الدعوى. و صنننندر القاشنننن ة المشننننرر مرًا بالأداء فيها، ور ت محكمة الاسننننتئنار عدم توافر شننننروط
استتدار الأمر فتعيد ا م ى محكمة ول درجة لن ر ا وفقً ا لل ريت المعتاد لن.ر الدعاوى
5.
تسننننري القواعد والإجراءات الخاصننننة بالت لم م مر الأداء و اسننننتئنافه على الإجراءات التح ية
.التادرة مع الأمر
( المادة148
)
.تسري على مر الأداء القواعد الخاصة بالن اك المعن وفقً ا أل كام ذا القانون
( المادة149
)
مكا راد الندائ بندي تتوفر فينه شننننروط اسننننتتنننندار مر الأداء توقيع حنا منا للمندي لندى الغ ر اتبعن
.الإجراءات العادية في الحنا المراد توقيعه
48
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة150
)
اسنت ناءً م الأ كام الواردة في ذا ال تن ، مكا كانن الدعوى المعروضنة مام المحكمة تتوافر فيها شنروط
.استتدار مر الأداء فتق ة فيها وفقً ا للقواعد والإجراءات المقررة لل ت في الدعاوى
الباب الثاني عشر
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
( المادة151
)
1.
ال يجو ال ع في الأ كام مال م المحكوم عليه ولا يجو مم قب الحكم صننننرا ةً و ضننننمنًا و مم
.ق ة له بك طلباته ما لم ينص القانون على غ ر كلب
2.
.ال يضار ال اع ب عنه
( المادة152
)
ال يجو ال ع في الأ كام الاة تتننندر ناء سننن ر الدعوى ولا تنتمة بها الختنننومة مال بعد صننندور الحكم
المنمة للختننننومة كلها وكلب فيما عدا الأ كام الوقتية والمسننننتعنلة والتننننادرة بوقف الدعوى والأ كام
القابلة للتن يذ الن ري والأ كام التنادرة بعدم الارتتنا واذلب الأ كام التنا درة بالارتتنا مكا لم
.يك للمحكمة والية الحكم في الدعوى
( المادة153
)
1.
يبند ميعناد ال ع في الحكم م اليوم التنا ي لتناري صننننندوره منا لم ينص القنانون على غ ر كلنب ويبند
ذا الميعاد م تاري معالن الحكم م ى المحكوم عليه في الأ ولا الاة يكون فيها قد تخلف ع الحضننور
في جميع النلسننننات المحنددة لن ر الندعوى ولم يقندم منذارة بندفناعنه وانذلنب مكا تخ لف المحكوم علينه
ع الحضنور وع تقديم مذارة في جميع النلسنات التالية لتعني الدعوى بعد وقف السن ر فيها ألي
.سبل م الأسباب
2.
يبد الميعاد م تاري معالن الحكم مكا دث سنبل م سنباب انق اع الختنومة وصندر الحكم دون
.ارتتام م يقوم مقام الذي توفي و فقد ليته للختومة و الن ص ته
3.
( يكون معالن الحكم وفت الأوضاع المقررة في المادت ن9
() و10
.) م ذا القانون
49
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
4.
يترتل على عدم مراعاة مواعيد ال ع في الأ كام سنقوط الحت في ال ع وتق ن ة المحكمة بالسنقوط
.م تلقاء ن سها
المادة (
154
)
1.
يقف ميعناد ال ع بوفناة المحكوم علينه و ب قند ليتنه للتقناشنننن ة و باوال صنننن نة م كنان يبناشنننننر
.الختومة عنه
2.
ال ياول الوقف مال بعند معالن الحكم م ى الور نة جملنة دون كار سننننمناأهم وصنننن نانهم وكلنب في آرر
موط كان ملورثهم مكا لم يك الور ة معروف ن و معالنه م ى م يقوم مقام م فقد ليته للتقاشن ة و
. الن ص ته
3.
( في ال معرفة الور ة يكون الإعلان وفت الأوضاع المقررة في المادت ن9
() و10
.) م ذا القانون
المادة (
155
)
1.
مكا توفي المحكوم لنه نناء ميعناد ال ع جنا لختننننمنه رفع ال ع وإعالننه م ى ور تنه جملنة دون كار
سننننمناأهم وصنننن نانهم وكلنب في آرر موط كنان ملورثهم ويعناد بعند كلنب معالن ال ع لنميع الور نة
بنلسننننمناأهم وصنننن نانهم قبن النلسننننة المحنددة لن ر ال ع و في الميعناد النذي تُحندده المحكمنة إل عالن
الور نة النذي لم يعلنوا بنالنلسننننة الأو ى ولم يحضننننرو نا وإكا كنانن الندعوى مسننننتعنلنة اات ي بنإعنادة
. الإعلان م ى الور ة ال ا ري
2.
مكا فقد المحكوم له لية التقاشنن ة ناء ميعاد ال ع و الن صنن ة م كان يباشننر الختننومة عنه
جا رفع ال ع وإعالنه م ى م فقد ليته و الن صننن ة م كان يباشنننر الختنننومة عنه، ويعاد بعد
كلب معالن ال ع م ى م يقوم مقام الختننننم قب النلسننننة المحددة لن ر ال ع و في المي عاد الذي
.تُحدده المحكمة وفت ما تقدم
3.
( يتم الإعلان في البنندي1
() و2
( ) م نذه المنادة وفت الأوضننننناع المقررة في المنادت ن9
() و10
) م نذا
.القانون
( المادة156
)
1.
( يكون معالن ال ع وفت الأوضاع المقررة في المادت ن9
() و10
.) م ذا القانون
2.
مكا كان الم عون ضنده و المد ي و المسنتلنف ولم يك قد ب ن في صنحي ة افتتا الدعوى و صنحي ة
الاستئنار العنوان الذي يعل عليه، ولم يتضح ذا البيان م وراق ررى في الدعوى، عل بال ع
( طبقً ا لاوضاع المقررة في المادت ن9
() و10
.) م ذا القانون
50
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة157
)
1.
ال ي يند م ال ع مال م رفعنه ولا يحت بنه مال على م رفع علينه، على ننه مكا كنان الحكم صنننننادرًا في
موضننوع غ ر قاب للتجائة و في التزام بالتضننام و في دعوى يوجل القانون فيها ارتتننام عننخا
معين ن جنا مل فوت ميعناد ال ع م المحكوم عليهم و قبن الحكم ن ي ع فينه نناء ن ر ال ع
المرفوع في الميعناد م ند مالئنه منضننننمن ً ا ملينه في طلبناتنه، فنإن لم ي عن مرت المحكمنة ال ناع
بارتتامه في ال ع ، وإكا رفع ال ع على د المحكوم لهم في الميعاد وجل ارتتام الباق ن ولو بعد
.فواته بالنسبة مليهم
2.
مكا رفع ال ع في الميعاد م الضنام و طالل الضنمان في الحكم التنادر في الدعوى الأصنلية، وكان
دفناعهمنا فيهنا وا ند جنا مل فوت الميعناد و قبن الحكم ن ي ع فينه منضننننمن ً ا م ى ميلنه، وإكا رفع
.ال ع على اهما في الميعاد جا ارتتام الآرر ولو بعد فواته بالنسبة مليه
3.
ي يد الضننام وطالل الضننمان م ال ع المرفوع م اهما في الحكم التننادر في الدعوى الأصننلية مكا
.اتحد دفاعهما فيها
( المادة158
)
1.
ال يجو معنادة المسننننتنندات م ى الختننننوم النذي قندمو نا مال بعند انتهناء مواعيند ال ع و ال تننننن في
.ال ع المرفوع
2.
( يجو ن تع ى صور م المستندات المشار مليها في البند1
.) م ذه المادة مل ي ل ها م كوي الشلن
3.
مكا اقت ننن الأمر تسنننليم صننن المسنننتندات فيكون كلب بلمر م القاشننن ة و رئقس الدائرة سنننل
.الأ ولا، ويحت بتورة م ها يتدق عليها اهما وتختم بخاتم المحكمة
الفصل الثاني
الاستئناف
( المادة159
)
1.
للختنوم في غ ر الأ ولا المسنت ناة بنص القانون ن يسنتلن وا كام وقرارات المحاام الابتدائية مام
.محكمة الاستئنار المختتة
2.
تكون الأ كنام التنننننادرة م محناام الاسننننتئننار نهنائينة غ ر قنابلنة لل ع بنالنقض، مكا كنانن قيمنة
( الدعوى ال تجاو500.000
.) رمسمائة لف در م
51
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة160
)
1. يجو استئنار الأ كام والقرارات التادرة في دود النتاب الانتها ي
م محاام الدرجة الأو ى بسبل
مخنال نة قواعند الارتتنننننا المتعلقنة بنالن نام العنام و وقوع ب الن في الحكم و القرار و ب الن في
.الإجراءات ر في الحكم و القرار
2.
يجو اسنتئنار جميع الأ كام و القرارات في دود النتناب الانتها ي مكا كان الحكم و القرار صنادرًا
على رالر كم و قرار سنننننابت لم يحا قوة الأمر المق نننن ة، وفي نذه الحنالنة يعت ر الحكم و القرار
السابت مستلن ً ا بقوة القانون مكا لم يك قد صار انتهائيًّا عند رفع الاستئن.ار
3.
على المسننننتلنف في ذه الأ ولا ن يودع راانة المحكمة الاسننننتئنافية عند تقديم الاسننننتئنار تلمينًا
( قنندره2.000
) ل ي در م، وفي ننال تعنندد ال نناعن ن يك ي ميننداع تننلم ن وا نند مكا قنناموا طع هم
. بصحي ة وا دة ولو ارتل ن سباب ال ع
4.
ال يقب مكتل مدارة الدعوى صنننحي ة ال ع مكا لم تصنننحل بما يثبن ذا الإيداع ويتنننادر التلم ن
.بقوة القانون ما كم بعدم جوا الاستئنار
( المادة161
)
( ميعاد الاسننننتئنار30
( ) ال ون يومًا ما لم ينص القانون على غ ر كلب، ويكون الميعاد10
) عشننننرة يام في
.المسائ المستعنلة
( المادة162
)
مكا صدر الحكم بناءً على غش وقع م الختوم و بناءً على ورقة ماورة و بناءً على شهادة ماورة و بسبل
عدم مظهار ورقة قاطعة في الدعوى ا تجا ا الختننم فال يبد ميعاد اسننتئنار الحكم مال م اليوم الذي
ظهر فيه الغش و الذي قر فيه بالتزوير فاعله و كم ب بوته و الذي كم فيه على شنننا د الاور و م
.اليوم الذي ظهرت فيه الورقة الاة ا تجات
( المادة163
)
1.
اسننننتئنار الحكم التننننادر في ال لل الا تياطي يسننننتتبع تمًا اسننننتئنار الحكم التننننادر في ال لل
.الأصلي وفي ذه الحالة يجل ارتتام المحكوم له في ال لل الأصلي ولو بعد فوات الميعاد
2.
مكا لغن المحكمة الاسننننتئنافية الحكم التننننادر في ال لل الأصننننلي وجل عليها ن تعيد القضننننية م ى
.المحكمة الابتدائية لت ت في ال لل الا تياطي
52
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
( المادة164
)
1. ُي ًرفع الاستئنار بصحي ة تودع مكتل مدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختتة وتقيد فورا
بالسن المعد لذلب و بقيد ا ملكترونيًّا،
ويجل ن تشتم الصحي ة على بيان الحكم المستلنف
وتاريخه و سباب الاستئنار ولا لبات،
.وإال ُ كم بعدم قبول الاستئنار
2.
في غ ر ولا القيد اللإكترو ي يجل على المستلنف ن يقدم صوراً كافية م صحي ة الاستئنار بقدر
عدد المستلنف عليهم وصورة ملكتل مدارة الدعوى، و ن يرفت بك صورة المستندات الم يدة الستئنافه.
( المادة165
)
1.
على مكتنل مدارة الدعوى بالمحكمنة المرفوع مليهنا الاسننننتئننار ن ي لنل ضننننم ملف الدعوى الابتندائينة
.ملكترونيًّا و ورقيًّا في اليوم التا ي لليوم الذي يرفع فيه الاستئنار
2.
على مكتل مدارة الدعوى بالمحكمة الابتدائية الاة صدرت الحكم ن يرس ملف الدعوى ملكترونيًّا و
( ورقين ًّ ا رالل10
( ) عشننننرة ينام على الأاار م تناري طلبنه وينقص نذا الميعناد م ى3
) ال نة ينام في
.الدعاوى المستعنلة
( المادة166
)
1.
يجو للمسننننتنلنف ضنننننده ا تناري النلسنننننة الأو ى المحنددة منام مكتنل مدارة الندعوى و المحكمنة-
ب
حسل الأ ولا-
. ن يرفع استئنافًا مما بالإجراءات المعتادة وإما بمذارة مشتملة على سباب استئنافه
2.
يعت ر الاسنننتئنار المشنننار مليه في ال قرة السنننابقة اسنننتئنافًا مقابالً مكا رفع رالل ميعاد الاسنننتئنار
واستئنافًا فرعيًّا مكا رفع بعد الميعاد و مكا كان رافعه قد قب الحكم في وقن سابت على رفع الاستئنار
.الأصلي
3.
يتبع الاسنتئنار ال ر ي الاسنتئنار الأصنلي ويسنقط مكا تنا ل المسنتلنف الأصنلي ع اسنتئنافه و كم
بعدم قبول الاسننتئنار الأصننلي شننكالً، ما الاسننتئنار المقاب فال ياول باوال الاسننتئنار الأصننلي يًّا
.كانن ال ريقة الاة رفع بها
( المادة167
)
1.
الاسنتئنار ينق الدعوى بحالتها الاة كانن عليها قب صندور الحكم و القرار المسنتلنف بالنسنبة م ى ما
.رفع عنه الاستئنار فقط
2.
.تن ر المحكمة الاستئنار في غرفة مشورة بعد م الة الاستئنار م قب مكتل مدارة الدعوى
53
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
3.
( ت تنن المحكمة في الاسننتئنار في غرفة المشننورة رالل20
) عشننري يوم عم بحكم و بقرار مسننبل
منه للختنومة في الاسنتئنار وكلب بعدم جوا و عدم القبول و السنقوط و بتلييد الحكم و القرار
.المستلنف، ولها ن تُحدد جلسة لن ر الموضوع مكا اقت الأمر كلب
4.
تن ر المحكمة الاستئنار على ساس ما يقدم لها م دلة ودفوع و وجه دفاع جديدة وما كان قد قدم
.م كلب للمحكمة الابتدائية
5.
ال تقب ال لبات النديدة في الاسننتئنار وتق نن ة و تقرر المحكمة م تلقاء ن سننها بعدم قبولها، ومع
كلب يجو ن يضنننار م ى ال لل الأصنننلي الأجور والمرتبات وسنننائر الملحقات الاة تسنننتحت بعد تقديم
ال لبات الختامية مام المحكمة الابتدائية وما يايد م التعويضنننات بعد تقديم ذه ال لبات واذلب
.يجو مع بقاء موضوع ال لل الأصلي على اله تغي ر سببه والإضافة مليه
6.
ال يجو في الاسننتئنار مدرال م لم يك رتننمًا في الدعوى التننادر فيها الحكم و القرار المسننتلنف
ولا يجو التندرن فينه مال مم ي لنل الانضننننمنام م ى ند الختننننوم و مم يعت ر الحكم و القرار
.المستلنف حنة عليه
7.
اسننتئنار الحكم و القرار المنمة للختننومة يسننتتبع تمًا اسننتئنار جميع الأ كام و القرارات الاة
( سننبت صنندور ا في القضننية ما لم تك قد قبلن صننرا ة مع مراعاة ما نص عليه في البند1
) م ذه
.المادة
( المادة168
)
مكا كمن المحكمة الابتدائية في الموضنوع ور ت محكمة الاسنتئنار ن ناك ب النًا في الحكم و ب النًا في
الإجراءات ر في الحكم، تق نننن ة بنإلغنائنه وتحكم في الندعوى منا مكا كمنن المحكمنة الابتندائينة بعندم
الارتتنننننا و بقبول دفع فر ي ترتنل علينه منع السنننن ر في الندعوى و كمن محكمن ة الاسننننتئننار بنإلغناء
الحكم و نارتتنننننا المحكمنة و برفض الندفع ال ر ي و ن ر الندعوى وجنل عليهنا ن تعيند القضننننينة
.للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها
( المادة169
)
تحكم المحكمنة في جميع الأ ولا بقبول ترك الختننننومنة في الاسننننتئننار مكا نال المسننننتنلنف ع قنه في
.الاستئنار
( المادة170
)
تسنننري على الاسنننتئنار القواعد والإجراءات الاة تسنننري على الدعوى مام المحكمة الابتدائية ما لم ينص
.القانون على غ ر كلب
54
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
الفصل الثالث
التماس إعادة النظر
( المادة171
)
للختوم ن يلتمسوا معادة الن ر في الأ كام والقرارات القضائية التادرة بت ة انتهائية في الأ ولا
:الآتية-
1.
.مكا وقع م الختم غش كان م شلنه التل ر في الحكم و القرار
2.
مكا كان الحكم و القرار قد بنة على وراق ت بعد صدوره مقرار بتزوير ا و ق ة بتزوير ا و
.بنة على شهادة شا د ق ة بعد صدوره بلنها شهادة ور
3.
مكا ت الملتمس بعد صدور الحكم و القرار على وراق قاطعة في الدعوى كان رتمه قد ال
.دون تقديمها
4.
.مكا ق الحكم و القرار بش ةء لم ي لبه الختوم و بلاار مما طلبوه
5.
.مكا كان من وق الحكم و القرار مناقضًا بعضه البعض
6.
مل يعت ر الحكم و القرار التادر في الدعوى حنة عليه ولم يك قد در و تدر فيها بشرط
.م بات غش م كان يمثله و تواطئه و م ماله النسيم
7.
مكا صدر الحكم و القرار على عخص طبييي و اعتباري لم يك ممثالً تمثيالً صحيحً ا في
.الدعوى
( المادة172
)
( ميعاد اللاتماس30
( ) ال ون يومًا ولا يبد في الحالات المنتنو عليها في البنود1
،
2
،
3
( ) م المادة171
)
م نذا القنانون مال م اليوم النذي ظهر فينه الغش و النذي قر فينه فناعلنه بنالتزوير و كم ب بوتنه و
الذي كم فيه على شنننا د الاور و الذي ظهرت فيه الورقة المحتجا ة، ويبد الميعاد في الحالة المنتنننو
( عليهنا في البنند6
( ) م المنادة171
) م نذا القنانون م اليوم النذي ظهر فينه الغش و التواط و الإ منال
( النسنننيم، ويبد الميعاد في الحالة المنتنننو عليها في البند7
( ) م المادة171
) م ذا القانون م اليوم
الذي يعل فيه الحكم م ى
.المحكوم عليه و م يمثله تمثيالً صحيحً ا
( المادة173
)
1.
يرفع اللاتماس م ى المحكمة الاة صننندرت الحكم بصنننحي ة تودع مكتل مدارة الدعوى وفقً ا للإجراءات
.المعتادة لرفع الدعوى
55
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
2.
.يجل ن تشتم الصحي ة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه و سباب اللاتماس وإال كانن باطلة
3.
.يجو ن تكون المحكمة الاة تن ر اللاتماس م ل ة م ن س القضاة الذي صدروا الحكم
4.
( ال يقب اللاتماس مكا لم تصننننحل عريضننننته بما يدل على ميداع تلم ن قدره500
) رمسننننمائة در م
.ويتادر التلم ن مكا كم برفض اللاتماس و بعدم قبوله و بعدم جوا ه
( المادة174
)
1.
ت تننن المحكمة بعد سنننماع الختنننوم ولاً في جوا اللاتماس فإكا قبلته ددت جلسنننة للمرافعة في
الموضننننوع دون ناجنة م ى معالن جنديند. على ننه يجو لهنا ن تحكم في قبول اللاتمناس وفي الموضننننوع
بحكم وا ند مكا كنان الختننننوم قند قندموا منامهنا طلبنانهم في الموضننننوع ولا تعيند المحكمنة الن ر م ال في
.ال لبات الاة تناولها اللاتماس
2.
ال يترتننل على رفع اللاتمنناس و قبولننه وقف تن يننذ الحكم، ومع كلننب يجو للمحكمننة الاة تن ر
اللاتماس ن تلمر بوقف التن يذ ما طلل كلب وكان يخشنننن م التن يذ وقوع ضننننرر جسننننيم يتعذر
ًتندارانه. ويجو للمحكمنة عنندمنا تنلمر بوقف التن ينذ ن توجنل تقنديم ا نالنة و تنلمر بمنا تراه ا يال
.بتيانة ت الملتمس ضده
3.
ال يجو التماس معادة الن ر في الحكم الذي صندر برفض اللاتماس و في الحكم في موضنوع الدعوى
.بعد قبوله
الفصل الرابع
النقض
( المادة175
)
1.
للختوم ن ي عنوا بالنقض في الأ كام والقرارات التادرة م محاام الاستئنار مكا كانن قيمة
الدعوى تجاو(
500,000
)رمسمائة لف در م و كانن غ ر مقدرة القيمة،
:وكلب في الأ ولا الآتية
.
مكا كان الحكم و القرار .الم عون فيه مبنياً على مخال ة القانون و الخ ل في ت بيقه و في تلويله
ب. مكا وقع ب الن في الحكم
و القرار
و في الإجراءات ر في الحكم و القرار .
ج.
مكا كان الحكم
و القرار
. الم عون فيه قد صدر على رالر قواعد الارتتا
د.
مكا فت في النزاع على رالر كم
و قرار
آرر صدر في كات الموضوع ب ن ن س الختوم و ا
.قوة الأمر المق ة به
ه. رلو
الحكم
و القرار
.م الأسباب و عدم ا ايتها و غموضها
و.
.مكا كم بما لم ي لبه الختوم و بلاار مما طلبوا
56
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات المدنية
2.
للختوم ن ي عنوا مام محكمة النقض في ي كم
و قرار
انتها ي -
يًّا كانن المحكمة الاة صدرته -
فت في نااع رالفاً لحكم و قرار
.آرر سبت ن صدر ب ن الختوم ن سهم و ا قوة الأمر المق ة به
3.
تكون الأ كام و القرارات التادرة ع محاام الاستئنار في مجراءات التن يذ غ ر قابلة لل ع
.بالنقض
( المادة176
)
1.
للنائل العام ن ي ع ب ريت النقض و التمي ز م تلقاء ن سه و بناءً على طلل م و ير العدل و
رئقس النهة القضائية المحلية،
ً سل الأ ولا، مرفقا
به سباب ال ع ، وكلب في الأ كام
الانتهائية
يًّا كانن المحكمة الاة صدرنها
،والقرارات التادرة م محاام الاستئنار في غرفة المشورة
مكا كان
الحكم و القرار ًمبنيا على مخال ة القانون و الخ ل في ت بيقه و تلويله،
:وكلب في الأ ولا الآتية
.
الأ كام والقرارات.الاة ال يج ز القانون للختوم ال ع فيها
ب. الأ كام
والقرارات
ّالاة فو ًت الختوم ميعاد ال ع فيها و نالوا فيها ع ال ع و رفعوا طعنا
فيها
.ق بعدم قبوله
2.
يرفع النائل العام ال ع بصح
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 42، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.