قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية
Cabinet Resolution Regarding the List of Administrative Penalties for Acts Committed in Violation of the Provisions of Federal Decree by Law Regarding the Regulation of the Translation Profession and its Executive Regulations
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية
( قرار مجلس الوزراء رقم147
) لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
( رقم22
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1 )
لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخالفات والجزاءات
،الإدارية في الحكومة الاتحادية
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم22
) لسنة2022
،في شأن تنظيم مهنة الترجمة
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2024
( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم22
)
لسنة2022
،في شأن تنظيم مهنة الترجمة
−
،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــــــرّر
( المادة1 )
التعريفات
( تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم22
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة
الترجمة،
على
هذا
،القرار وفيما عدا
،ذلك
يكون للكلمات والعبارات
التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص
ب غير
ذلك:
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم22
) لسنة2022
.في شأن تنظيم مهنة الترجمة
اللائحة
التنفيذية
:
( قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
( اتحادي رقم22
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الترجمة .
( المادة2 )
التحقق من المخالفات
تتولى الإدارة المختصة التحقق من التزام مزاولي مهنة الترجمة
بالواجبات واللاتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام
المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويكون لها في سبيل ذلك طلب ما تراه الزماً من مستندات وبيانات واتخاذ
الإجراءات المناسبة
إلثبات
الأفعال
المخالفة، على أن
ترفع بذلك
تقريراً إلى اللجنة
ًالتخاذ ما تراه مناسبا.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية
( المادة3 )
المترجمين الموظفين في الجهات الحكومية
تسري
على
الموظفين في الجهات الحكومية المقيدين في جدول المترجمين عند مخالفة أحكام المرسوم بقانون واللائحة
التنفيذية
تشريعات الموارد البشرية
المعمول بها
.لدى جهات عملهم
( المادة4 )
توقيع الجزاءات الإدارية
1.
دون الإخلال ُبما قد يتخذ من إجراءات وفقاً ملا ي قرره المرسوم بقانون، يجوز للجنة في
حال
ارتكاب أي من مزاولي
مهنة الترجمة للمخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار ،توقيع الغرامات المُبينة قرين كل منها ، ما لم
تقرر توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
أ.
الإنذار الكتابي.
ب .
الإغلاق الإداري لبيوت الترجمة المخالفة ملدة ال تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتجدي
د ملرة واحدة.
ج .
تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة
أو المعالجة.
د .
.إلغاء الترخيص
2. للجنة مضاعفة الغرامات
الإدارية في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب
المخالفة السابقة لها.
( المادة5 )
التظلم
من الجزاءات الإدارية
1.
( تتولى اللجنة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفق
الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة إلزالتها وتصويب الوضع
.وأي بيانات أخرى تُحددها اللجنة
2.
يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري أن ًيقدم تظلماً كتابيا( إلى الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال30
)
ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة
.له
3.
( يتم البت في التظلم خلال30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه،
وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، ويُعد
ًانقضاء المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنيا
.للتظلم
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية
( المادة6 )
تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء،بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار
سواء بالإضافة أو الحذف
.أو التعديل
( المادة7 )
تحصيل الغرامات الإدارية
تُحصل
الغرامات الموقعة بمقتض
ى
ُأحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي ت
قررها وزارة المالية .
( المادة8 )
القرارات التنفيذية
.يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة9 )
اللإغاءات
ُيُلغى كل حكم ي.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة10
)
نشر القرار والعمل به
.يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_________________________________
ّصدر عن:ا
:بتاريخ9
/
جمادي الأولى/
1447هـ
:الموافق31
/ أكتوب ر /
2025
م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم147
) لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية
عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
( رقم22
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية
م
وصف المخالفة
الغرامة بالدرهم
1.
.تقديم أعمال الترجمة قبل أداء اليمين القانونية
(
5,000
)
2.التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة دون إخطار الإدارة المختصة بمدة ال تقل عن (10)
عشرة أيام
.عمل
(
3,000
)
3.
.عدم قيام المترجم بأعمال الترجمة التي يُعهد بها إليه بنفسه ومن داخل الدولة
(
15,000
)
4.إ فشاء المترجم
للمعلومات
التي قد
ا .طلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة
(
20,000
)
5.
.عدم تقيد المترجم بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها
(
15,000
)
6.
عدم قيام المترجم
بإقران اسمه
ورقم قيده واسم بيت الترجمة الذي يعمل من خالله
في جميع مطبوعاته ومراسالته والشهادات
.والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها
(
2,000
)
7.
عدم قيام المترجم بإخطار الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على عنوان بيت الترجمة
،الذي يعمل من خالله
وذلك خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
(
3,000
)
8.
عدم احتفاظ المترجم بسجل خاص لتدوين .بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها
(
10,000
)
9.
عدم قيام المترجم بتسليم بطاقته وختم الترجمة الخاص به إلى الإدارة المختصة في
( الحالات المنصوص عليها في المادة11
.) من اللائحة التنفيذية
(
5,000
)
10
.
عدم قيام مدير بيت الترجمة بوضع شهادة القيد وترخيص بيت الترجمة في مكان
.بارز منه
(
5,000
)
11
.
عدم قيام
مدير بيت الترجمة بإخطار
الإدارة المختصة بالمترجمين الذين يعملون
لدى بيت الترجمة، و بكل تغيير يطرأ على المترجمين خلال شهر من تاريخ حصول
.التغيير
(
10,000
)
12
.
عدم قيام
مدير بيت الترجمة بإخطار
الإدارة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على
.بيانات الترخيص خلال شهر من تاريخ حصول التغيير
(
3,000
)
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية
13
.
عدم احتفاظ مدير بيت الترجمة بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي
.أنجزها وتاريخها واسم طالبها
(
10,000
)
14
.
.عدم التزام مدير بيت الترجمة بالترجمة من وإلى اللغات المرخص لبيت الترجمة بها
(
20,000
)
15
.قيام مدير بيت الترجمة ب
تعهيد
أو إسناد أعمال الترجمة في بيت الترجمة لغير
.المترجمين العاملين لديه والمقيدين في الجدول
(
15,000
)
16
.
مزاولة المترجم
أو
بيت الترجمة ألعمال الترجمة بعد تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم
.وقبل تجديده
(
10,000
)
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 147، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.