مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة

Cabinet Resolution on the Executive Regulations of Federal Decree-Law Concerning Regulating the Translation Profession

رقم 18 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2024 ( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم مهنة الترجمة − وبناء ،على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء ـــ قـ:ــرّر ( المادة1) التعريفات بق تُط ( التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2022 ،المشار إليه ،على هذا القرار وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير :ذلك لغة الإشارة : وسيلة تواصل يستخدمها الصم وذوو الإعاقة السمعية والعاجزون عن عملية التواصل الشفهي، تقوم على تحويل الكلمات والعبارات المنطوقة إلى حركات باليدين والجسم. مدير الإدارة : مدير الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون المترجمين في الوزارة. المفتش الفني : الموظف المعين في الوزارة للقيام بمهام التدقيق والتفتيش الفني على أعمال .المترجمين التقييم : .تقييم الأداء السنوي التي تقوم به الإدارة المختصة على أعمال المترجم المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ا( ملادة2) مزاولة مهنة الترجمة ال يجوز مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على ترخيص بذلك من سلطة .الترخيص المختصة ( المادة3) جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة يُنشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين وبيوت الترجمة في اللغات المرخصين لها، ويكون لكل منهم ملف يودع فيه كل ما .يتعلق بشؤون مزاولته مهنة الترجمة المادة(4) بيانات جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة يتضمن الجدول المشار إليه في( المادة3 ) من هذا القرار البيانات :الآتية 1. .اسم المترجم/ بيت الترجمة 2. .لغة الترجمة 3. رقم وتاريخ قيد المترجم/ بيت.الترجمة 4. .جنسية المترجم 5. .تاريخ انتهاء القيد 6. .بيانات التواصل 7. .بيانات الهوية 8. .أسماء المترجمين الذين يعملون لدى بيت الترجمة 9. .أسماء الشركاء في بيت الترجمة، وبياناتهم 10 . .أسماء المديرين في بيت الترجمة، وبياناتهم 11 . .رقم رخصة بيت الترجمة ( المادة5) شروط قيد مترجم لغة الإ شارة مع مراعاة ( الشروط المنصوص عليها في المادة5 ُ) من المرسوم بقانون، ي شترط لقيد مترجم لغة الإشارة في :الجدول ما يأتي 1. .أن يكون ذا كفاءة عالية في التواصل بلغة الإشارة واللغة المنطوقة 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة 2. أن يكون متفهم ا .للصم وخصائصهم وثقافتهم 3. أن يكون لديه اتصال مباشر بالصم أفراد ا .وجماعات في أماكن متعددة كأندية ومناسبات الصم 4. ،أن يتمتع بمهارات متنوعة للمواقف المختلفة للترجمة، كالترجمة التربوية، والصحية، والقانونية .والتلفزيونية وغيرها ( المادة6) دراسة طلب القيد في الجدول تتولى اللجنة دراسة طلب القيد في الجدول وفق الشروط :والضوابط الآتية 1. تُق .دم طلبات القيد على النماذج المعدة لذلك 2. تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة، وذلك بعد سداد الرسوم.المقررة 3. ُت حيل اللجنة مقدمي طلبات القيد المستوفاة إلجراء اختبار فني تحريري وشفهي أو أحدهما، وفق ال نماذج التي تقررها الوزارة في.هذا الشأن 4. يتعين على مقدم طلب القيد اجتياز الاختبارات المشار إليها في( البند3 ) من هذه المادة وفقا لنسب ُالنجاح التي ت.حددها اللجنة 5. في حال اجتياز مقدم طلب القيد لتلك الاختبارات وفق النسب المقررة، تصدر اللجنة قرارها بقيده في ُالجدول وي علن بذلك القرار خلال( 10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره مع تكليفه بسداد الرسوم المقررة للقيد وفقا للآلية.المتبعة 6. في جميع الأحوال ، ( تصدر اللجنة قرارها في شأن طلبات القيد خلال60 ) ستين يوما .من تاريخ تقديمها 7. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة ( خلال30 ) ثالثين يوم ا من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتا . 8. يجوز لمن رفض طلبه أو لم يجتاز الاختبارات المقررة أن يتقدم بطلب ج ديد بعد انقضاء مدة ال تقل ( عن6 .) ستة أشهر من تاريخ تقديمه لطلبه السابق ( المادة7) ضـوابط الاستعانة بالمترجمين وبيوت الترجمة غير المقيدين في الجدول للجهة القضائية المختصة الاستعانة بمترجم أو بيت ترجمة من غير المقيدين في الجدول، وذلك وفق ا :للضوابط الآتية 1. ُت قدم الجهة القضائية المختصة طلب ا إلى الوزارة لتوفير مترجمين يتقنون اللغة العربية واللغة المراد .ترجمتها، للقيام بأعمال الترجمة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة 2. تتم الاستعانة بأي من المترجمين أو بيوت الترجمة غير المقيدين في الجدول حال ما إذا كانت الترجمة مطلوبة في لغة من اللغات التي ال يوجد لها مترجمون مرخصون بها مقيدون.في الجدول 3. ُي شترط في المترجم المستعان به إجادته للغة المراد الترجمة منها وإليها إجادة تامة، قراءة وكتابة وتحدث ا ، .وذلك بناء على ما يقدمه من شهادات معتمدة دالة على ذلك 4. ( تتولى الوزارة مخاطبة البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى الدولة خلال3 ) ثالثة أيام عمل من استلام طلب الجهة القضائية المختصة لتوفير مترجم للقيام بأعمال الترجمة في حال ما إذا كانت ال دعوى .متهم فيها أحد رعاياها 5. ،يجوز الاستعانة بأي من المفتشين الفنيين للقيام بأعمال الترجمة.بعد موافقة اللجنة 6. تتحمل الجهة القضائية المختصة أتعاب المترجم أو بيت الترجمة إذا قررت الاستعانة بأي منهم في ال دعاوى الجزائية، بناء على تقديرها لقيمة تلك .الأتعاب ُوفي جميع الأحوال ي شترط أداء المترجم لليمين القانونية قبل مباشرته للمهام المكلف بها. ( المادة8) تحديث مهارات المترجمين يلتزم المترجم ببذل ،العناية الواجبة لتحديث مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها وذلك من خلال حضور الدورات التخصصية في مجال الترجمة واللغة المرخص بالترجمة منها وإليها والبرامج التدريبية المعدة من الوزارة خلال مدة قيده في الجدول بما ال يقل عن دورة واحدة في .السنة ( المادة9) إ لغاء القيد ووقف مزاولة النشاط تتولى اللجنة دراسة طلبات إ لغاء القيد ووقف مزاولة النشاط وفق الضوابط الإجراءات الآتية: 1. يقدم الطلب إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك، على أن يرفق به ما يفيد سداد الرسم .المقرر 2. ُي( شترط لقبول الطلب أن يقدمه المترجم أو بيت الترجمة قبل تاريخ انتهاء القيد بـ90 ) تسعين يوما على الأقل متضمن ا .أسبابه 3. على المترجم أو بيت الترجمة إ نهاء جميع الأعمال واللاتزامات الموكلة إليه قبل التقدم بالطلب. 4. .تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة 5. ( في جميع الأحوال يراعى أن تصدر اللجنة قرارها في شأن تلك الطلبات خلال60 ) ستين يوم ا من تا ريخ .تقديمها 6. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام الم حكمة المختصة ( خلال30 ) ثالثين يوم ا من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتا . 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة10 ) التوقف المؤقت عن مزاولة مهنة الترجمة 1. للمترجم أو بيت الترجمة المقيدين بالجدول التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة متى قام مانع يحول دون مزاولتهما، وذلك وفق ا للشروط والإجراءات :الآتية أ. ( إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة قبل التوقف بمدة ال تقل عن10 ) عشرة أيام عمل مع بيان سبب التوقف من خلال الوسائل التي تقررها الإدارة.المختصة ب. أن يكون القيد في الجدول ساري ا في تاريخ ا إل.خطار بالتوقف ج. سداد الرسم المقرر وفقا للآلية .المتبعة 2. .تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة 3. ( في جميع الأحوال، يراعى أن تصدر اللجنة قرارها في شأن تلك الطلبات خلال60 ) ستين يوم ا من تاريخ .تقديمها 4. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة ( خلال30 ) ثالثين يوما من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتا . 5. ،تحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة ضمن مدة القيد في الجدول وللمترجم أو بيت الترجمة بحسب الأحوال طلب إعادة مزاولتهما المهنة عند زوال ذلك المانع، شريطة توافر شروط مزاولة مهنة الترجمة وسريان صلاحية.القيد 6. إذا انتهى القيد خلال فترة التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة، يتعين تجديده وفقا ألحكام المرسوم بقانون و.هذا القرار ( المادة11 ) تسليم بطاقة وختم المترجم يلتزم المترجم بتسليم بطاقـتـه وخـتم الترجمـة الخـاص بـه إلى الإدارة المختصة في الحالات الآتية: 1. ت ال وقف عن مزاولة المهن .ة 2. إ .لغاء القيد 3. .شطب قيده من السجل 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة12 ) تقرير الأداء السنوي 1. تتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل المترجم، من حيث مستواه الفني العام في ،أعمال الترجمة التي باشرها، والشكاوى المقيدة ضده، ومدى التزامه بالتطوير المنهي، وبميثاق الترجمة وتقديره العام في تقارير التفتيش الفني، وفقا .للنموذج المرفق بهذا القرار 2. ترفع الإدارة المختصة تقارير التفتيش الفني وتقارير الأداء السنوي إلى اللجنة التخاذ اللازم بشأنها وفق ا لصالحياتها المنصوص عليها في( المادة17 .) من المرسوم بقانون ( المادة13 ) مهام وصلاحيات المفتشين الفنيين للوزير تعيين مترجمين ف ي الوزارة من ذوي الخبرة والدراية في مجال الترجمة، لمباشرة المهام :الآتية 1. دراسة عينة من أعمال المترجمين وبيوت الترجمة، وتقدير مدى كفاءة ودقة عملهم واستيفائها على .الوجه الصحيح 2. .دراسة الشكاوى المقدمة ضد المترجمين وبيوت الترجمة وإعداد تقارير بشأنها 3. إجراء تفتيش عاجل ومفاجئ على مترجم أو بيت ترجمة للتحقق من وقائع أو تصرفات أو تجاوزات .معينة منسوبة إلى أي منهما، أو تتعلق بواقعة معينة 4. إ جراء تفتيش دوري وفق ا للمعايير والمتطلبات الفنية الصادرة عن اللجنة. ( المادة14 ) إ جراءات التفتيش الفني 1. يجب على المفتش الفني أن يوجه النصح والإرشاد للمترجم في حال اكتشافه بعض الملاحظات، أو .ارتكاب المترجم أو بيت الترجمة بعض الأخطاء غير متعمدة 2. يتم إخطار المترجم أو بيت الترجمة الذي تـم التفتيش الفني على أعماله بالمالحظات التي دونها المفتش الفني للرد عليها خال( ل15) خمسة عشر يوم ا من تاريخ إخطاره بها، وذلك قبل إعداد المفتش تقريره .الفني النهائي، ورفعه إلى مدير الإدارة 3. يتولى مدير الإدارة عرض تقرير الأداء السنوي وأي تقارير أخرى تعدها الإدارة أو المفتش الفني عن أعمال المترجمين وبيوت الترجمة على اللجنة :التخاذ أي من الإجراءات المناسبة 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة أ. توجيه رسالة شكر للمترجم أو بيت الترجمة الملتزم الذي ال توجد عليـه ملاحظات، ويودع نسخة .من تلك الرسالة بملفهما ب. .إخضاع المترجم لبرنامج تدريبي لتحسين أدائه ج. .دعوة المترجم لحضور لقاءات توجيهية خاصة لمعالجة الأخطاء د. الإحالة إلى مج .لس التأديب في الأحوال التي تقتض ي ذلك ( المادة15 ) اللإغاءات ُلغى ي ( قرار مجلس الوزراء رقم7 ) لسنة2014 ( باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2012 ُفي شأن تنظيم مهنة الترجمة، كما ي غى ل .كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة16 ) نشر القرار والعمل به ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و ُي عمل به من اليوم التالي ل .تاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _____ ________________________ _________ :صدر عنا :بتاريخ27 / شعبان / 1445هـ :الموافق 8 / مارس/ 2024 م 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة النموذج المرفق ب قرار ( مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2024 ( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ""تقرير الأداء :اسم المترجم :لغة الترجمة المرخص بها رقم القيد: :تاريخ القيد عناصر التقييــم الدرجة الأداء المحقق أو الا : تعامل المترجم مع المستندات محل الترجمة ،الاطلاع على مجموع المستندات المترجمة، ومستوى المترجم في ترجمتها من حيث القوة والضعف .ومدى التزامه بنقل مضمون المستندات إلى اللغة المترجمة 15 ثانياا : الشكاوى المقيدة ضد المترجم .عدد الشكاوى المقيدة ضد المترجم من المتعاملين، والقرار الذي تم اتخاذه بشأنها من اللجنة 20 ثالثاا : التزام المترجم بالتطوير المنهي ،مدى التزام المترجم بخطط برامج التدريب والتأهيل المستمر والتخصص ي الذي تقرره الوزارة .وأثره في تحسين أدائه 15 رابعاا : سلوك المترجم .مدى التزام المترجم بميثاق السلوك المنهي، واحترامه لتقاليد وآداب مهنة الترجمة 15 خامساا : اللاتزام العام بما فرضه المرسوم بقانون من التزامات .مدى اللاتزام بما حدده المرسوم بقانون الاتحادي حول التزامات المترجم 20 سادساا : تقارير التفتيش الفني الاطلاع على مجموع تقارير التفتيش الفني على أعمال المترجم، وما قيد فيها بشأنه، ومدى التزامه .بتوجيهات الإدارة المختصة ومالحظاتها بشأن مقترحات تحسين الأداء 15 إجمالي درجات تقييم المترجم 100 50 ضعيف 51 - 60 متوسط 61 - 80 جيد 81 - 90 جيد جداا 91 - 100 ممتاز

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 18، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.