قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن الرسوم التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة

Cabinet Resolution Concerning the Fees for Services Provided by the Ministry of Justice to Regulate the Translation Profession

رقم 21 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة ( قرار مجلس الوزراء رقم21 ) لسنة2024 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم مهنة الترجمة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم41 ) لسنة2016 في ،شأن رسوم الخدمات المقدمة من وزارة العدل للمترجمين − ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء قـــــرّر: ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة : .وزارة العدل المهنة : مهنة الترجمة المنصوص عليها في( المادة1 .) من المرسوم بقانون المترجم : الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الترجمة والمقيد في الجدول. بيت الترجمة : الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الترجمة في الدولة والمقيد في الجدول ، ويشمل ذلك بيوت الترجمة المحلية والدولية. المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2022 .في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة2) رسوم الخدمات تُستوفى نظير الخدمات ،التي تقدمها الوزارة للمترجمين وبيوت الترجمة والموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار الرسوم المبينة قرين كل منها. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة ( المادة3) تعديل الرسوم ًيختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. ( المادة4) تحصيل الرسوم 1. تُحصل الرسوم الواردة ُفي هذا القرار بالوسائل التي ت.قررها وزارة المالية 2. لغايات استيفاء الرسوم ًالواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهرا كامالً ، وجزء السنة سنة كالمة. ( المادة5) اللإغاءات ( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم41 ) لسنة2016 في شأن رسوم الخدمات المقدمة من وزارة العدل للمترجمين ، كما .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة6) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي .لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ________ ________________________ _ :صدر عنا :بتاريخ 27 / شعبان / 1445هـ :الموافق 8 / مارس/ 2024 م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم21 ) لسنة2024 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي أوالً: الخدمات المقدمة للمترجمين: 1 .إجراء اختبار فني للمترجم أو إعادة إجراءه 300 عن كل اختبار . 2 .إصدار قيد مترجم في الجدول 3,000 ( عن كل3) سنوات . 3 .تجديد قيد مترجم في الجدول 3,000 ( عن كل3) سنوات . 4 .إضافة لغة ملترجم مقيد في الجدول 3,000 عن كل معاملة . 5 إعادة قيد الم ترجم بعد إلغاء قيده في الجدول. 3,000 عن كل معاملة . 6 طلب التوقف .المؤقت عن مزاولة النشاط 1,000 عن كل طلب . 7 إعادة قيد المترجم في الجدول بعد وقفه مؤقتاً، في الأحوال التي .لم ينتهي فيها صلاحية قيده 1,000 عن كل معاملة . 8 .طلب إلغاء القيد في الجدول 500 عن كل طلب . ثانياً: الخدمات المقدمة إلى بيوت الترجمة المحلية: 9 .إصدار قيد بيت ترجمة محلي في الجدول 5,000 ( عن كل3) سنوات . 10 .تجديد قيد بيت ترجمة محلي في الجدول 5,000 ( عن كل3) سنوات . 11 إعادة قيد بيت ترجمة محلي بعد إلغاء القيد في الجدول . 5,000 عن كل معاملة . 12 طلب بيت ترجمة محلي بالتوقف المؤقت عن مزاولة .النشاط 1,500 عن كل طلب . 13 إعادة قيد بيت ترجمة محلي في الجدول بعد وقفه مؤقتاً، في الأحوال التي لم ينتهي فيها صلاحية قيده. 1,500 عن كل معاملة . 14 .طلب إلغاء القيد في الجدول 500 عن كل طلب . 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة /تابع الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم21 ) لسنة2024 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي ثالثاً: الخدمات المقدمة إلى بيوت الترجمة الدولية : 15 .إصدار قيد بيت ترجمة دولي في الجدول 10,000 ( عن كل3) سنوات . 16 تجديد قيد بيت ترجمة دولي.في الجدول 10,000 ( عن كل3) سنوات . 17 إعادة قيد بيت ترجمة دولي بعد إلغاء قيده في الجدول . 10,000 عن كل معاملة . 18 .طلب بيت ترجمة دولي بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط 2,000 عن كل طلب . 19 ًإعادة قيد بيت ترجمة دولي في الجدول بعد وقفه مؤقتا ، في .الأحوال التي لم ينتهي فيها صلاحية قيده 2,000 عن كل معاملة . 20 .طلب إلغاء القيد في الجدول 500 عن كل طلب . رابعاً: الخدمات العامة: 21 .إضافة لغة لبيت ترجمة مقيد في الجدول 5,000 عن كل طلب . 22 .تقديم شكوى ضد مترجم أو بيت ترجمة 500 عن كل طلب . 23 إصدار.شهادة لمن يهمه الأمر 200 عن كل طلب . 24 .إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة القيد في الجدول 500 عن كل طلب .

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن الرسوم التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة، قرار مجلس الوزراء، رقم 21، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.