مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بمنح سفير درجة وزير

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم139 ) لسنة2022 ب منح سفير درجة وزير ،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد،الاطلاع على الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 بشأن نظام السلك الدبلوماس ي وا،لقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئ حة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك ،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم رقم132 ) لسنة2022 ،بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي ،، وموافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي منح السفير معالي الشيخ/ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل ن هيان، سفير الدولة لدى الم ملكة الأردنية الهاشمية− درجة .""وزير المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا ا ملرسوم .، وي نشر في الجريدة الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ30 / ربيع الأول/ 1444 هـ :الموافق26 / أكتوبر / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بمنح سفير درجة وزير، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.