مرسوم اتحادي بمنح سفير درجة وزير
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم139
) لسنة2022
ب منح سفير درجة وزير
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد،الاطلاع على الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
بشأن نظام السلك الدبلوماس ي وا،لقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم22
) لسنة2022
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئ حة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم رقم132
) لسنة2022
،بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية
−
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي ،، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي
منح السفير معالي الشيخ/ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل ن
هيان، سفير الدولة لدى الم ملكة الأردنية
الهاشمية−
درجة .""وزير
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا ا
ملرسوم .، وي نشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ30
/
ربيع الأول/
1444
هـ
:الموافق26
/
أكتوبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بمنح سفير درجة وزير، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.