مرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية
Federal Decree by Law Concerning the Federal Judicial Authority
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
مرسوم ب قانون اتحادي رقم(
32
)
لسنة
2022
في شأن السلطة القضائية الاتحادية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد
الاطلاع
على ،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1) لسنة
1972
بشأن
اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،
وتعديلاته ،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1973
في شأن المحكمة الاتحادية العليا
، وتعديلاته ،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسنة1978
في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات
،القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
−
وعلى القانون( الاتحادي رقم3) ل سنة1983
في
شأن السلطة القضائية ،، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات المدنية
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،وتعديلاته
−
وعلى القانون الاتحادي رقم(7
) لسنة1999
،بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
،وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير،العدل
وموافقة
م،جلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الباب الأول
استقلال القضاء
ومجلس القضاء الاتحادي
الفصل الأول
استقلال القضاء
الم ( ادة1 )
القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الدستور والقوانين المرعية وضمائرهم، وغير
قابلين للعزل، إلا وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون ، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في
.شؤون العدالة
الم ( ادة2 )
تكون للسلطة القضائية الاتحادية ميزانية مستقلة، ت لحق بالم
وازنة العامة للدولة .
الم ( ادة3 )
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الا
تحادية ، و ًتمارس سلطاتها وفقا
.ألحكام القانون
2
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الم ( ادة4 )
1.
.ال يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من مجلس القضاء الاتحادي
2. ويج وز للمحاكم الاتحادية عقد جلساتها عن ب عد من خلال استخدام .وسائل الاتصال التقنية الحديثة
الفصل الثاني
مجلس القضاء الاتحادي
الم ( ادة5 )
:يكون مجلس القضاء الاتحادي، برئاسة وزير العدل وعضوية كل من
1.
)رئيس المحكمة الاتحادية العليا (نائباً للرئيس .
2.
النائب العام
لال
تحاد .
3.
.رئيس دائرة التفتيش القضائي
4.
.أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية
5.
.أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وي شار إلى مجلس القضاء الاتحادي في أحكام هذا المرسوم
بقانون بالمجلس .
الم ( ادة6 )
يمارس
المجلس الاخت صاصات
الآتية:
1.
.الإشراف على استقلال السلطة القضائية
2.
.وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها
3. البت في المسائل المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية
.وفق التشريعات النافذة
4.
اقتراح التشريعات الخاصة بتطوير القضاء الاتحاد .ي والنيابة العامة الاتحادية
5.
.النظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وإحالتهم للتقاعد وفقاً ألحكام المرسوم بقانون
6. البت في ترقيات
القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً ألحكام هذا المرسوم
بقانون .
7.
البت في الطلبات والتظلمات المتعلقة بش ؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن
ًالتظلمات نهائيا .
8.
إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ واللاتزامات والتوجيهات التي تحكم عمل أعضاء السلطة
.القضائية
9. دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس عن سير العمل في المحاكم والنيابات واتخاذ القرارات اللازم ة في
.شأنها
10
.
.النظر في المتطلبات الضرورية ألعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها
11
.
إقرار مشروع ميزانية السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي ورفعها
للجهات المختصة للاعتماد وفقاً للإجراءات
والضوابط القانونية والتنظيمية
المعتمدة في الحكومة
.الاتحادية
12
.
الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون
أو في أي قانون اتحادي
.آخر
3
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الم ( ادة7 )
1.
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر
بندبه
قرار من المجلس، على أن يكون من بين أعضاء
السلطة القضائية، ويكون شغل هذا المنصب ملدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد ، و يكون الأمين العام
ًمقررا
.للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة
2. ي
عاون الأمين العام في أداء مهامه عدد كاف من أعضاء السلطة القضائية والإداريين ،
ويجوز بقرار من
وزير العدل ندب عدد من الموظفين في وزارة العدل للعمل
م في أ.انة المجلس
3.
.يصدر بتنظيم الأمانة العامة واختصاصاتها قرار من المجلس
الم ( ادة8 )
1.
يعقد المجلس اجتماعاته في عاصمة الاتحاد في المكان الذي ي
حدده رئيس المجلس،
ويجوز عقد
اجتماعات المجلس عن بعد من خلال وسائل الاتصال.الحديثة
2. ي
جتمع المجلس مرة كل شهر أو كلما دعت الح ًاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا
إلا بحضور
رئيسه أو نائبه وأربعة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات
ي رجح الجانب الذي منه
رئيس الجلسة ، و .تكون مداوالت المجلس سرية
3.
تصرف ألعضاء المجلس مكافأة ت حدد ضمن جداول الدرجات و الرواتب الخاص بأعضاء السلطة
.القضائية
الم ( ادة9 )
يصدر
الم جلس النظام الداخلي
لعمل.ه
الم ( ادة10
)
ًللمجلس أن يدعو من يراه الزما
الستيضاح مسألة معينة من الموضوعات المعروضة عليه، وأن يطلب ما
ًيراه الزما
من البيانات والمعلومات من أي
.جهة
الم ( ادة11
)
للمجلس
أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر ي فوض إليها بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين
والترقية والنقل والندب والإعارة
.والإحالة للتقاعد
الباب الثاني
المحاكم الاتحادية
الم ( ادة12
)
:تتكون المحاكم الاتحادية من
1.
.المحكمة الاتحادية العليا
2.
المحاكم الاتحادية ا.الستئنافية
3.
.المحاكم الاتحادية الابتدائية
4
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
.ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم
الم ( ادة13
)
ًتختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصها طبقا
ألحكام
الدستور والقوانين الاتحادية، وما ينقل إليها من اختصاصات الهيئات ا ًلقضائية المحلية بناء
على طلب
الإمارة
المعنية، وي .بين القانون قواعد اختصاص المحاكم ودرجات التقاض ي
الم ( ادة14
)
ي نظم المحكمة الاتحادية العليا قانون ي حدد عدد دوائرها ونظامها
وإجراءات عملها
وشروط الخدمة
والتقاعد ألعضائها والشروط والمؤهالت الواجب توافرها في
هم.
الفصل الأول
المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية
الم ( ادة15
)
1.
تؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويكون بها دائرة أو أكثر لنظر
المواد الجزائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أ و أكثر لنظر المواد الإدار ية ودائرة أو
أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ،
ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد
،التخصصية الأخرى
ويتولى الإ شراف على المحكمة
إ
دارياً رئيس المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها
يختاره رئيسها .
2. يكون تألي ف الدوائر وتوزيع القضاة عليها ًبقرار من الجمعية العمومية بناء
على اقتراح رئيس المحكمة
وموافقة رئيس
.دائرة التفتيش القضائي
3.
تكون كل دائرة من دوائر المحكمة برئاسة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، وتصدر الأحكام من قاض
واحد ما لم .ينص القانون على خالف ذلك
الم ( ادة16
)
1.
تكون مقر ات المحاكم الاتحا
دية الاستئنافية في عواصم الإمارات أو المناطق التابعة،
ويجوز بقرار من
الم .جلس أن يكون لهذه المحاكم دوائر في مناطق أخرى
2.
تؤلف المحكمة الاتحادية الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة، تكون بها دائرة أو أكثر لنظر
المواد الجزائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المد نية والتجارية ودائرة أو أكثر لنظر المواد الإدارية ودائرة
أ و
أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد
،التخصصية الأخرى ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى
الإشراف
على المحكمة
إ ًداريا
رئيس الم.حكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها
3. يكون تأليف
ًالدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناء
على اقتراح رئيس المحكمة
.وموافقة دائرة التفتيش القضائي
4.
تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ت
رفع على الأحك ام الصادرة من
.المحاكم الاتحادية الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفق أحكام القانون
5.
تصدر الأحكام من ثالثة قضاة وتكون الأ .حكام نهائية
5
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
6.
تختص الدائرة الجزائية بمحكمة
أ بوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى
المتعلقة بالجرائم التي له ا مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل
أ و الخارج
وجرائم تزوير المحررات
أ و الأ
ختام الرسمية إلحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.
( المادة17
)
للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الاتحادية الاستئنافية أمام
الم حكمة الاتحادية العليا ،
وذلك
.في الحالات وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون
الفصل الثاني
الجمعيات الع مومية
للمحاكم واللجان الوقتية
الم ( ادة18
)
،يكون لكل محكمة اتحادية ابتدائية أو استئنافية جمعية عمومية و تجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو
ًنائبه أو بناء على طلب ثلث عد :د أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية
1.
.تشكيل الدوائر
2.
.توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
3.
.تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها
4.
.تنظيم إجازات القضاة وعملهم خلال الإجازة القضائية، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا
5.
أي
مسائل أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانو ن
أو ت سند إليها بقرار من
المجلس .
ويجوز للجمعية الع
مومية
.أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها
الم ( ادة19
)
تتألف الجمعية الع
مومية
للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة وعند غيابه يحل
محله نائبه ثم أقدم أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا
بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها، فإذا
لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها
على الأقل، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية الع مومية خلال أسبوع، ويكون انعقادها
.صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين
ا مل ( ادة20
)
1.
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي
فيه
.رئيس الجلسة
2.
تثبت محاضر
الجمعية العمومية في
.سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة
الم ( ادة21
)
ت
شكل الجمعية الع
مومية في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة ال شؤون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من
يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية الع
مومية
في المسائل
.المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد
6
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الم ( ادة22
)
ت بلغ قرارات الجمعيات العمومية ولجان
الشؤون الوقتية للمجلس
خلال(5
)خمسة أي ام عمل من تاريخ
صدورها
، وللمجلس حق الاعتراض على تلك القرارات وإعادتها للجمعيات العمومية واللج
نة
إلعادة النظر
،فيها
.ًوللمجلس بعد ذلك اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تلك القرارات، ويكون قرار المجلس نهائيا
الفصل الثالث
قواعد الجلسات والأحكام في المحاكم
الم ( ادة23
)
التقاض ي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في
أن ي عامل معاملة عادلة في الإجراءات
القضائية، كما
أ.ن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز
الم ( ادة24
)
.حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة
الم ( ادة25
)
لغة المحاكم هي اللغة العرب ية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة
.العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقاً للقانون
الم ( ادة26
)
1.
ًجلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب النيابة
العامة أو أحد الخصوم أن تكون س ري ة بهدف المحافظة على النظام العام أو الآداب العامة أو مراعاة
.لحرمة الحياة الخاصة، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية
2.
.نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها
الم ( ادة27
)
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي ب .نيت عليها
الم ( ادة28
)
تصدر الأحك .ام بالأغلبية ما لم ينص القانون على إجماع الآراء
الم ( ادة29
)
تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية باسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وت .نفذ باسمه
7
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الباب الثالث
النيابة العامة الاتحادية
الم ( ادة30
)
1.
النيابة العامة الاتحادية ال تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويحل
أي
عضو من أعضائها
محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات،
.وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص
2. ت مارس النيابة العامة الاتحادية الاختصاصات المقررة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى
الجزائية ،ومباشرتها.ما لم ينص القانون على خالف ذلك
الم ( ادة31
)
1. يرأس النيابة العامة الا تحادية نائب عام ي،عين بمرسوم اتحادي
ولا ي شترط أخذ رأي المجلس فيما يتعلق
.بتعيينه
2.
يؤدي النائب العام الاتحادي قبل مباشرة وظيفته أمام رئيس الدولة وبحضور رئيس
الم جلس اليمين
:التالية
"
أقسم
باهلل العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والص دق ،
وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة
وأن
أ خلص لدستور الاتحاد والقوانين" .
الم ( ادة32
)
1.
يعاون النائب العام نائب عام مساعد واحد و عدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين
والرؤساء في النيابة العامة ورؤساء النيابة العامة المساعدين
والوكالء الأول وا .لوكالء ومساعديهم
2.
يكون لوكالء النيابة المساعدين سلطة التحقيق والاتهام في
الجرائم
تحت إشراف رئيس النيابة، وت عتمد
.قراراتهم منه
الم ( ادة33
)
يكون لدى دائرة كل محكمة اتحادية ابتدائية واستئنافية محام عام أو رئيس نيابة له تحت إشراف النائب
العام جميع اختصاصاته .المنصوص عليها في القوانين
الم ( ادة34
)
1.
يتبع
أ .عضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام وينوبون عنه في ممارسة وظائفهم
2.
للنائب العام حق الرقابة
والإشراف
.على جميع أعضاء النيابة العامة
الم ( ادة35
)
1. ي ختص النائب العام الاتحادي بالجرائم
التي ت
مس
مصالح
الاتحاد والجرائم
الأخرى
التي يعهد
،بالاختصاص بنظرها للقضاء الاتحادي وفقاً ألحكام القوانين النافذة في الدولة
ويتحدد الاختصاص
الإقليمي للنائب العام الاتحادي بالنسبة إلى الجرائم الأخرى بالنطاق الإقليمي للقضاء الاتحادي.
2.
يكون إنشاء
وتحديد
دوائر
اختصاص النيابات الاتحادية بقرار من النائب العام
الاتحادي
بناءً على
موافقة المجلس.
3.
يكون تحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام
الاتحادي.
8
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
4.
يكون للنائب العام الاتحادي مكتب فني يتكون من عدد من أعضاء النيابة العامة، ويشمل
.اختصاصات هذا المكتب جميع إمارات الدولة
الم ( ادة36
)
يجوز بقرار من
المجلس
بناءً على عرض النائب العام الاتحادي وموافقة الجهات المعنية بالتحقيق والاتهام
في إمارات الدولة،
.أن تتولى النيابة العامة الاتحادية ممارسة اختصاصاتها في تلك الإمارات
الم ( ادة37
)
يكون تدخل النيابة العامة وجوبياً في الدعاوى والطلبات والطعون المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا
فيما عدا طعون النقض في المواد المدنية والتجارية فيكون تدخلها جوازياً، وي مثل النيابة العامة أمام
المحكمة الاتحادية العليا عضو ال تقل درجته عن رئيس نيابة ع.امة
الباب الرابع
أعضاء السلطة القضائية
الفصل الأول
تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وأقدميتهم
الم ( ادة38
)
ي شترط فيمن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية، أو ي
عين في النيابة العامة الشروط الآتية:
1. أن يكون كالم الأهلية.
2. أن يكون من مواطني دولة الإمارات ا
لعربية المتحدة.
3.
أال يقل سنه عن(
28
)ثمانية وعشرين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الابتدائية، و(
30
)
ثالثين سنة
بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الاتحادية الابتدائية ونوابهم، و(
35
)
خمس وثالثين سنة بالنسبة إلى
قضاة المحاكم الاستئنافية، و(
40
)
أربعين سنة بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الاتحادية الاستئنافية
ونوابهم ووظيفة النائب العام الاتحادي والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول والمحامين
العامين
، و(
21
)إحدى وعشرين سنة بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العام .ة
4.
أن يكون حاصالً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات
.أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها
5. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة،
ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب
ألمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي
الموقع عليه.
6. أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المقررة.
الم ( ادة39
)
( مع مراعاة حكم المادة38
) من هذا المرسوم بقانون ، يجوز أن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية أو أن
ي
عين في النيابة العامة،
كل من أمض ى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو
ما يقابلها من
وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى
ًالجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا
ًللعمل في القضاء والنيابة العامة وفقا
ملا ي حدده،المجلس
ًمددا ال تقل عن المدد الآتية:
9
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
1.
،للتعيين في وظائف الرؤساء بمحاكم الاستئناف ونوابهم، ووظيفة النائب العام ووظيفة النائب العام
المساعد ، والمحامين العامي ن،الأ ول (
20
)عشرون
.سنة
2. للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائي ة، والمحامين العام( ،ين14
)
أربع
عشرة سنة.
3. للتعيين في وظائف نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، ووظائف الرؤساء بالنيابة( ،
10
)عشر سنوات .
4. للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة مساعدين( ،
9 )تسع سنوات.
5. للتعيين في وظائف وكلاء نيابة عام
ة أول ووكالء ن
يابة عامة( ،
6 )ست سنوات .
6. للتعيين في وظائف وكلاء نيابة مساعدين( ،
3 )ثالث سنوات.
الم ( ادة40
)
1.
استثناءً من أحكام
البند (2)
من المادة(
38
) من هذا المرسوم بقانون ، يجوز أن ي عين من بين رعايا الدول
الأخرى من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة، عن ط ريق الاستعارة من الحكومات
التابعين لها، أو بمقتض ى عقود عمل
شخصية، وذلك ملدة م حددة قابلة للتجديد وفقاً للمعايير التي
ي .حددها المجلس
2.
ويسري عليهم الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون
.فيما لم يرد به نص خاص في عقود عملهم
الم ( ادة41
)
للمجلس بالنسبة إلى مواط ني الدولة عدم التقيد بشرط السن المنصوص عليه في
البند (3
( ) من المادة38
) ،
و المدد المبينة في المادة(
39
)
من هذا المرسوم بقانون
، وذلك وفقاً للضوابط التي ي
حددها المجلس
في هذا
.الشأن
الم ( ادة42
)
يكون تعيين أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة
بمرسوم اتحادي بعد موافقة
.المجلس
ويكون تعيين وكلاء النيابة المساعدين بقرار من المجلس بعد اجتياز الدورات التدريبية التي ي .قررها
الم ( ادة43
)
يجوز إعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية الذين تركوا العمل في القضاء أو النيابة العامة في نفس
الوظيفة التي كانوا يشغ ًلونها قبل تركهم العمل، مع مراعاة أن يكون المعين مستوفيا
للشروط الواردة في
المادة(
38
) ،
وت ًحدد أقدميتهم طبقا
للمادة(
48
)
من هذا المرسوم بقانون .
الم ( ادة44
)
1.
تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء والنيابة العامة من الوظائف التي تسبقها مباشرة، بقرار
من
الم جلس بعد اجتياز المدد والشروط التي ي.حددها المجلس
2. تكون الترقية بالكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية، وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية،
وتقرر
ًكفاية عضو السلطة القضائية من واقع عمله وتقارير التفتيش عنه واجتياز الدورات التدريبية وفقا
للضوابط والشروط التي يضعها
الم جلس في هذا.الشأن
10
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
3.
يكون تعيين رؤساء المحاكم
الابتدائية والاستئنافية
بقرار من رئيس المجلس
بناءً على اقتراح رئيس
دائرة التفتيش القضاااااائي
وموافقاة المجلس ،
ويكون تعيين رؤسااااااء النيابات ،العاماة ومن فوقهم
بقرار من
النائب العام الاتحادي
بناءً على موافقة المجلس.
4.
.يكون تعيين النائب العام المساعد بمرسوم اتحادي، ولا يلزم موافقة المجلس على هذا التعيين
الم ( ادة45
)
يمنح عضو السلطة القضائية المرق
ى
أول مربوط الوظي
فة المرق
ى إليها ،
يو ستحق علاوة الترقية من تاريخ
.الترقية
الم ( ادة46
)
( مع مراعاة أحكام المادة44
)
من هذا المرسوم بقانون ،
يستحق عضو السلطة القضائية الذي أكمل المدة
للبقاء في الدرجة الوظيفية .وحصل على تقديرين متتاليين بتقدير جيد جداً على الأقل الترقية المالية
الم ( ادة47
)
يجوز تخطي عضو السلطة القضائية في الترقية في
أي
:من الحالات الآتية
1.
إذا وقع عليه أي
( من الجزاءات التأديبية المشار إليها في المادة83
) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا لم يجتاز الدورات التدريبية المقررة ،
والتي يضع
المجلس
.ضوابطها وشروطها
الم ( ادة48
)
1.
تكون أقدمية أعضاء السلطة القضائية من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم
ما لم يحددها المرسوم أو القرار على نحو آخر بعد موافقة
المجلس .
2.
إذا ع ي ن أو ر ق ي أكثر من عضو في السلطة القضائية في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم
بح .سب ترتيبهم في المرسوم أو القرار
3.
تعتبر أقدمية القضاة عند نقلهم لشغل وظائف في النيابة العامة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ شغلهم
.للدرجة التي كانوا عليها قبل النقل، ويسرى ذات الحكم على حالات نقل أعضاء النيابة العامة للقضاء
الم ( ادة49
)
يصدر المجلس قراراً يتضمن
تحديداً ألنواع الإجازات المستحقة ألعضاء السلطة القضائية ومددها والأحكام
المتعلقة بكل نوع منها( ، على أال تتجاوز مدة الإجازة السنوية30) ثالثين يوم
.عمل
الفصل الثاني
نقل أعضاء السلطة القضائية وندبهم وإعارتهم
الم ( ادة50
)
1. ال يجوز نقل أعضاء السلطة القضائية لغ ير الجلوس للقضاء الاتحادي أو العمل في النيابة العامة
الاتحادية إلا بموافقتهم وبقرار يصدر عن .المجلس
2.
ًيكون نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء بقرار من المجلس بناء
على عرض النائب العام بالتنسيق
مع رئيس دائرة التفتيش القضائي، وفي جميع الأحوال يجوز نقل عضو ال نيابة العامة إلى القضاء متى
أمض ى في العمل في النيابة العامة(6 )
.ست سنوات
3.
.يكون نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى بقرار من النائب العام
11
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
ا مل ( ادة51
)
ال يجوز أن يبقى أحد القضاة في دائرة محكمة واحدة أو أحد أعضاء النيابة العامة في دائرة
نيابة واحدة ،
دون نقل ملدة تجاوز(4 )
أربع سنوات من تاريخ شغله للدرجة أو نقله إليها،
ما لم توجد أسباب ي
قرها المجلس ،
.ويحدد المجلس ضوابط وقواعد تطبيق هذه المادة
الم ( ادة52
)
1.
يكون نقل رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ونوابهم ورؤساء المحاكم الابتدائية ونوابهم وقضاتها
من محكمة إلى أخرى أو إلى النيابة العامة بقرار من المجلس،
ًبناء
على عرض رئيس دائرة التفتيش
.القضائي
2.
يكون نقل أعضاء النيابة العامة للعمل بالمحاكم الاتحادية بقرار من المجلس، بناءً على عرض النائب
.العام
الم ( ادة53
)
في غير حالة الضرورة تجري الترقيات مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة المالية التي تبدأ في الأول من
يناير، وتجري حركة التنقالت مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية التي تبدأ في الأول من
أكتوبر
.من كل سنة وتنتهي في نهاية شهر يونيو
الم ( ادة54
)
ال يجوز ندب أعضاء السلطة القضائية خارج المحاكم وا لنيابات إلا للقيام بأعمال قضائية أو بأعمال
،قانونية نظيرة ومع ذلك يجوز ندب أعضاء السلطة القضائية لإل شراف على الانتخابات بناءً على طلب
الجهة
المعنية في
.الدولة
الم ( ادة55
)
1.
لرئيس المحكمة الاستئنافية أو الابتدائية أن يندب أحد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة أخرى
بها ملدة شهر ،
ويجوز تجديدها
ملدد أقصاها (6
)ستة أشهر بعد أخذ موافقة دائرة التفتيش القضائي .
2.
يكون الندب من محكمة إلى أخرى أو من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الاستئنافية بقرار من المجلس
ملدة أقصاها(6
)ستة أشهر ،
ويجوز تمديدها ملدة أخرى.
3. للنائب ال عام أن يندب أعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم ملدة ال تجاوز (3 )
ثالثة
أشهر، ويجوز تمديدها ملدد ال تجاوز(6
)
.ستة أشهر
الم ( ادة56
)
1.
.في حال غياب رئيس المحكمة أو خلو منصبه يقوم بمباشرة أعماله نائبه ثم الأقدم فالأقدم من قضاتها
2.
في حال غياب ال نائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل ،النائب العام المساعد ثم الأقدم
.فالأقدم من أعضاء النيابة العامة، وتكون له جميع اختصاصات النائب العام
12
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الم ( ادة57
)
1.
يجوز إعارة أعضاء السلطة القضائية وندبهم جزئياً أو كلياً للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومي ة
أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها أو لدى
الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من المجلس بعد موافقة عضو السلطة القضائية.
2.
يجب أال تزيد مدة الإعارة على(4 )أربع سنوات متصلة.
3.
يجوز للمجلس مد مدة الإ .عارة ملدة مماثلة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك
الفصل الثالث
مرتبات أعضاء السلطة القضائية ومعاشهم
الم ( ادة58
)
1.
،يكون كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد بدرجة وزير و يكون لهما ذات
المخصصات والمزايا المقررة
للم
عينين ب هذه الدرجة وفق التشريعات السارية في
الحكومة الاتحادي
ة .
2.
ت حد د درجات وفئات
ورواتب باقي أعضاء السلطة القضائية وعالواتهم
،وبدالتهم
والمكافآت
المقر رة
ألعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.
( المادة59
)
ال يجوز أن يقرر ألي
من أعضاء السلطة القضائية مرتباً بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية
.بأي صورة
الم ( ادة60
)
للمجلس
في حالة تقديم عضو السلطة القضائية
طلب
الإحالة
إلى ال تقاعد أن يقرر تمديد مدة خدمته لسن ة
واحدة، إذا رأى أن مصلحة السلطة القضائية تتطلب بقائه في الخدمة، ويكون قراره في هذا الشأن غير قابل
.للطعن فيه
الم ( ادة61
)
تكون معاشات أعضاء السلطة القضائية وفقاً للقوانين والأنظمة الاتحادية المتعلقة بشؤون المعاشات
.والتقاعد
ًيستحق عضو السلطة القضائية معاشاً تقاعديا ًكامال
إذا أصيب بعجز
كلي
يمنعه عن القيام بمهام وظيفته
ألسباب صحية ، مهما بلغت مدة خدمته وذلك وفقاً ألحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الفصل الرابع
حصانات أعضاء السلطة القضائية وأسباب انتهاء واليتهم
الم ( ادة62
)
أعضاء السلطة القضائية ال تنتهي واليتهم إلا ألحد الأسباب الآتي:ة
1.
الو
فاة .
2. الاستقا .لة
13
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
3.
انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء العقد أو الإعارة قبل نهاية المدة
وفق
التشريعات النافذة
، بقرار من المجلس .
4. الإحالة إلى التقاعد بمرسوم اتحادي قبل بلوغ السن القانوني،
وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون.
5.
بلوغ سن
ا
إلحالة
إلى التقاعد.
6.
ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية
المختصة.
7.
ًالفصل التأديبي بناء
ًعلى الأسباب ووفقا
للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
8.
إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم أو نقلهم إلى وظ يفة غير قضائية بناءً على حكم مجلس
التأديب .
الم ( ادة63
)
1. ي كون السن القانوني للإحالة إلى التقاعد ألعضاء السلطة القضائية ببلوغهم سن(
65
)
خمس وستون
سنة، ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذ
ا السن خلال السنة القضائية فيبقون في الخدمة إلى نهايتها.
2. يجوز عند الاقتضاء مد خدمة أعضاء السلطة القضائية
إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد
ملدة أو ملدد ال يجاوز مجموعها(
10
) عشر سنوات بحيث ال تقل كل مدة عن سنة قضائية ،
ويكون مد
الخدمة .بمرسوم اتحادي يصدر عن رئيس الدولة بناء على توصية من المجلس
3.
يجوز إحالة أعضاء السلطة القضائية بعد( إتمامهم مدة30
) سنة خدمة بالعمل، وتكون الإحالة
.للتقاعد بمرسوم بناء على توصية المجلس
الم ( ادة64
)
يجوز للمجلس
في حالة انتهاء والية عضو السلطة القضائية بسبب الوفاة
أن يرفع توصية
إلى مجلس الوزراء
بزيادة
مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على أال تجاوز
هذه المدة الإضافية مدة الخدمة أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد أو انتهاء مدة العقد
أو الإعارة أو إنها
ئ
ها بحسب الأحوال أي المدتين أزيد.
الم ( ادة65
)
تعتبر استقالة عضو السلطة القضائية مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها
إلى المجلس
إذا كانت غير مقترنة
بقيد
أو معلقة على شرط
، ول لمجلس
قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة .
الفصل الخامس
واجبات أعضاء السلطة القضائية
( المادة66
)
1.
يؤدي القضاة:قبل مباشرة واليتهم يميناً بالصيغة الآتية
"
أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعد ل و أ ن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق دون خشية أو
محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها " .
2.
:يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بالصيغة الآتية
"
أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشي ة أو محاباة وأن أخلص
لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها " .
14
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
3.
يكون أداء اليمين أمام رئيس
المجلس ، بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أو النائب العام حسب
.الأحوال
4.
.ال يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل من القضاء والنيابة العامة
الم ( ادة67
)
1.
يحافظ أعضاء السلطة القضائية داخل العمل وخارجه على صفة الوقار والكرامة، ويلتزمون بصون
.سمعتهم وسيرتهم، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك في نزاهتهم
2.
ال يجوز ألعضاء السلطة القضائية القيام بأي عمل ال يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يحط من
شرف القضاء وهيبته، أو .أن يضعوا أنفسهم في مواضع الريبة والشبهات
الم ( ادة68
)
ال يجوز لعضو السلطة القضائية مزاولة الأعمال التجارية ال بالذات ولا بالوساطة
ًوفقا ملا يقدره المجلس ،
كما ال يجوز له الجمع بين وظيفته القضائية وبين مهنة أخرى عدا التدريس في كليات الشريعة والقانون
ومعاهده ا والمعاهد القضائية، وبشرط الحصول على موافقة
المجلس .
الم ( ادة69
)
ي حظر على أعضاء السلطة القضائية الاشتغال بالعمل السياس ي
أو
الرياض ي أو إبداء الرأي في المسائل
.السياسية، ولا يجوز لهم الترشح النتخابات المجالس التشريعية أو البلدية أو الرياضية
الم ( ادة70
)
1. ي
حظر على عضو السلطة القضائية إفشاء سر المداوالت.
2. ي حظر على عضو السلطة القضائية أن يبدي رأيه أو اتجاهه في دعوى معروضة ألي
جهة كانت، ويصبح
ًعضو السلطة القضائية غير صالح لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر فضال
عن تعرضه للمساءلة
.التأديبية
الم ( ادة71
)
1.
ال يجوز أن .يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة
2.
ال يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة
.المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى
الم ( ادة72
)
لا
يجوز لعضو السلطة القضائية بغير موافقة
المجلس
ًأن يكون محكما
عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة
أو الأشخاص الطبيعيين ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء، فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات
ًالعامة أو المؤسسات العامة طرفا
في النزاع المراد فض ًه بطريق التحكيم جاز ندب أحد القضاة ليكون محكما
عن الحكومة أو الهيئ ة أو المؤسسة ويتولى المجلس اختياره،
وتحديد أو إقرار
المكافأة التي يستحقها
بحسب
.الأحوال بمراعاة التشريعات المنظمة للتحكيم في الدولة
15
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الم ( ادة73
)
1.
ال يجوز لعضو السلطة القضائية أن ينظر في أي
دعوى تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير
مباشرة أو علاقة بأي من
أطرافها تتنافى مع واجباته، أو
أن
يكون بينه وبين أحد الخصوم فيها قرابة أو
.مصاهرة حتى الدرجة الرابعة
2.
.ال يجوز له أن يقبل هدية من الخصوم أو وكالئهم أو ذويهم أو أن يأذن ألحد من أفراد عائلته في قبولها
الم ( ادة74
)
يتعي
ن على أعضاء السلطة القضائية اللاتزام بمد
ونة السلوك القضائي، والمبادئ واللاتزامات
والتوجيهات
.التي تحكم عمل القضاة التي تصدر عن المجلس، ويترتب على مخالفتها المساءلة التأديبية
الفصل السادس
مساءلة أعضاء السلطة القضائية
الم ( ادة75
)
1.
ًللمجلس من تلقاء نفسه أو بناء
على طلب من رئيس دائرة التفتيش
القضائي،
حق تنبيه القاض ي إلى ما
يقع منه مخالفاً لواجباته أو مقتضيات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه كتابة.
2.
للقاض ي التظلم من التنبيه أمام المجلس خلال(
15
)
خمسة عشر يوماً من تاريخ
إخطاره ، ويكون قرار
ًالمجلس في التظلم نهائيا ،
وإذا تكررت المخالفة أو استمر ًت بعد صيرورة التنبيه نهائيا
رفعت الدعوى
التأديبية على القاض ي.
3.
ًللنائب العام أن يوجه تنبيهاً كتابيا لعضو النيابة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله ،
ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه إلى المجلس وذلك خلال(
15
)
ًخمسة عشر يوما
من تاريخ
إخطاره ، ويكون قرار المجلس بشأنه نهائي ًا.
4.
إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً اتخذت في شأن العضو الإجراءات ا ملنصوص
عليها في( المادة77
)،
أو( البند3
) من
المادة (
93
)
من هذا المرسوم بقانون
بحسب ما يقد .ره المجلس
الم ( ادة76
)
1. يكون تأد .يب أعضاء السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب
2. يصدر بتشكيل مجلس التأديب ونظام عمله قرار من المجلس،
على أن ي شكل برئاسة أقدم رؤساء
المحاكم الاستئنافية
الاتحادية من غير أعضاء المجلس وعضوية اثنين من أقدم قضاة المحكمة
.الابتدائية الاتحادية
3.
يجوز التظلم من قرا
رات
مجلس التأديب أمام المجلس
خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها أو
،إعلان صاحب الشأن بها، ولا يوقف التظلم تنفيذ القرار، وللمجلس بقرار مسبب تعديل الجزاء
ويصدر المجلس قراراً بإجراءات التظلم وأحكام نظره والبت فيه، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم
غير قابل لل.طعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
الم ( ادة77
)
1.
ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من رئيس دائرة التفتيش القضائي أو النائب العام
الاتحادي بحسب الأحوال ،بعد موافقة المجلس .بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها
16
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
2. يجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديب
ية تحقيق يتواله أحد القضاة يندبه المجلس لهذا الغرض ،
.ولا يجوز لمن تولى التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التأديبية
الم ( ادة78
)
ًيجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه الزما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك،
ويكون
لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتح.قيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد
الم ( ادة79
)
1.
ًإذا رأى مجلس التأديب وجها
للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف عضو
ًالسلطة القضائية الحضور أمامه بميعاد أسبوع على الأقل بناء على قرار من رئيس مجلس التأديب.
2. يجب أن يشتمل التكليف بال حضور على بيان كاف ملوضوع الدعوى وأدلة الاتهام،
ويجوز لمجلس
التأديب عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف عضو السلطة القضائية عن مباشرة
أعمال وظيفته.
3.
ال يترتب على الوقف حرمان عضو السلطة القضائية من مرتبه إلا إذا قرر مجلس التأديب حرمانه منه
كله أ
و بعضه.
4.
يجوز لمجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أي
ًوقت سواء
من تلقاء
ًنفسه أو بناء
.على طلب عضو السلطة القضائية
الم ( ادة80
)
تنقض ي الدعوى التأديبية باستقالة عضو السلطة القضائية ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى
الجزائية أو
.المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة
الم ( ادة81
)
1. تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن ال تقل درجته عن محام عام ،
ويحضر عضو السلطة القضائية بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن
يستعين بمدافع من أعضاء ا لسلطة القضائية، فإذا لم يحضر عضو السلطة القضائية أو لم ينب
.أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه
2.
يحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع عضو السلطة القضائية ويكون آخر من
يتكلم، ولعضو السلطة القضائية أن يعارض في الحكم ال غيابي خلال(
10
)
العشرة أيام التالية إلعالنه
.لشخصه بالحكم الغيابي
3.
تكون المعارضة بتقرير ي ودع أمانة
الم جلس وتستلزم الحضور في الجلسة التي ي حددها رئيس مجلس
.التأديب في تقرير المعارضة
4. يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى عضو السلطة القضائ ية المعارض ولا
يجوز بأي
ًحال أن يضار بناء
.على معارضته
5.
إذا لم يحضر عضو السلطة القضائية المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن
.لم تكن ويكون الحكم غير قابل للطعن
17
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الم ( ادة82
)
ًيجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتمال على الأس باب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند
.النطق به في جلسة سرية
الم ( ادة83
)
:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو السلطة القضائية هي
1.
.اللوم
2.
الحرمان من العالوة.الدورية
3.
.التخطي في الترقية ملرة واحدة
4. النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أق.ل
5.
.الفصل من الوظيفة
الم ( ادة84
)
1. يقوم مجلس التأديب بإخطار المجلس وعضو السلطة القضائية بمضمون الحكم التأديبي
الصادر
ه ضد خلال (3)
ثالثة أيام عمل
من تاريخ صدوره ،
ويكون
الإخطار
ًكتابة.
2.
تزول والية عضو السلطة القضائية من تاريخ
صدور الحكم.
الم ( ادة85
)
1. يصدر مرس
وم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل
ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق
عضو السلطة القضائية في المعاش أو المكافأة.
2. في حالة صدور قرار بنقل عضو السلطة القضائية إلى وظيفة أخرى غير قضائية،
يتم النقل بقرار من
مجلس الوزراء .
3. يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصا درة بالفصل أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من مجلس
التأديب.
4. ت ودع جميع الجزاءات الموقعة على عضو السلطة القضائية في .ملف وظيفته
الم ( ادة86
)
1.
في غير حالات التلبس بجريمة ال يجوز القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطياً وتفتيش
منزله أو مركبته إلا بعد ا لحصول على إذن بذلك من الم.جلس
2.
،ًفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطيا
أن يرفع الأمر إلى المجلس خلال(
24
)
الأربع والعشرين ساعة التالية، ويجب على المجلس أن يجتمع فور
عرض الأمر عليه، ويقرر المجلس بعد سماع أقوال عضو السلطة القضائية إما استمرار حبسه أو
الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ويجوز سماع
الأقوال
في تلك الحالة من خلال وسائل التقنية
.الحديثة
3. ي حدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات المشار إليها
كلما روعي استمرار الحبس ا.الحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس
4.
ال يجوز اتخاذ أي
إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو السلطة القضائية أو رفع الدعوى الجزائية
ًعليه إلا بإذن من المجلس وبناء
.على طلب النائب العام
18
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
5. يجري حبس أعضاء السلطة القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسب ة إليهم في أماكن
مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين .
الم ( ادة87
)
1.
ًيترتب على حبس عضو السلطة القضائية بناء
على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة
.حبسه
2.
يجوز
للمجلس
أن يأمر بوقف عضو السلطة القضائية عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة
ًعن جريمة وقعت منه وذلك سواء
ًمن تلقاء نفسه أو بناء
على طلب النائب العام أو رئيس دائرة التفتيش
القضائي بحسب
الأحوال.
3.
ال يترتب على وقف عضو السلطة القضائية حرمانه من مرتبه خلال فترة الوقف ما لم يقرر المجلس
حرمانه منه كله أو بعضه، وللمجلس أن يعيد النظر في أم ًر الوقف والحرمان من المرتب سواء
من تلقاء
ًنفسه أو بناء
.على طلب عضو السلطة القضائية
الباب الخامس
التفتيش القضائي
الم ( ادة88
)
1.
تتبع دائرة التفتيش القضائي
المجلس ، وتؤلف من رئيس ومدراء وعدد كاف من المفتشين القضائيين
الأ و ل
والمفتشين القضائيين بطريق
التعيين أو.الندب من بين أعضاء السلطة القضائية
2.
تنشأ بالنيابة العامة إدارة للتفتيش القضائي على النيابات وأعضاء النيابة العامة، وتتبع هذه الإدارة
،المجلس، ويشرف على هذه الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة ممن ال تقل درجته عن محامي عام
ويعاونه عدد كاف من الأعضاء ال تقل .درجة كل منهم عن رئيس نيابة
3.
يصدر بنظام التفتيش القضائي قرار من
المجل س بناء على عرض رئيس دائرة التفتيش القضائي والنائب
.العام كل فيما يخصه
الم ( ادة89
)
1.
تختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية
ونوابهم وقض .اتها طبقاً للضوابط التي تكفل عدم المساس باستقلال القضاء
2.
لدائرة التفتيش القضائي
أن تجري تفتيشاً عاماً على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية للوقوف
.على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها
3. تختص دائرة التفتيش القضائي بفحص وتحقيق
الشكاوى التي تقدم ضد قضاة ورؤساء المحاكم
الاتحادية الابتدائية والاستئنافية ونوابهم
.المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمورهم المسلكية
4.
لدائرة التفتيش القضائي أن تحيل إلى
الم جلس ما تراه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء
السلطة القضائية وفقاً ل.نظام التفتيش الصادر من المجلس
5.
،يكون إلدارة التفتيش القضائي على النيابات ذات الاختصاصات المقررة لدائرة التفتيش القضائي
.وذلك بالنسبة ألعضاء النيابة العامة
19
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الم ( ادة90
)
يجري التفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية المنصوص عليهم في المادة(
89
) من هذا المرسوم
بقانون ًدورياً، ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئا ، ويكون تقدير الكفاية وفقاً للمعايير والنسب التي يضعها
المجلس للدرجات
:الآتية
⁃
ممتاز
⁃
ًجيد جدا
⁃
جيد
⁃
ضعيف
وي ودع تقرير الكفاية في ملف خاص لعضو السلطة القضائية ويجب أن ي خطر به، وبكل ما ي ودع في ملفه
من ملاحظات أو أو .راق أخرى، وله أن يطلع على ذلك الملف متى طلب ذلك
( المادة91
)
1.
لعضو السلطة القضائية أن يتظلم من تقرير التفتيش خلال(
15
)
خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره
به، ويقدم التظلم إلى المجلس
ويفصل فيه خلال مدة أقصاها شهراً واحداً، أما بقبول
التظلم أو
برفضه، ويطعن على ا لقرار الصادر في التظلم أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال شهر من تاريخ علمه
.به
2.
تفصل
الم
حكمة الاتحادية العليا في ال
طعن
بعد
الاطلاع
على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند
.ًالاقتضاء، ويكون قرارها باتا
الم ( ادة92
)
1. ي شترط لترقية عضو السلطة القضائية حصوله على تق ًدير بدرجة "جيد جدا ." على الأقل
2.
في حال حصول عضو السلطة القضائية
على ثالثة تقارير متتالية بدرجة "جيد" أو على تقريرين
" متتاليين بدرجة
ضعيف
" يعرض النائب العام أو
رئيس دائرة التفتيش القضائي بحسب الأحوال على
المجلس أمر عضو السلطة القضائية، وللمجلس أن يقرر إما ا إلحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة
غير قضائية أو إنهاء عقد المعار أو المتعاقد معه بحسب الأ حوال، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن
.ًنهائيا
3. إذا
قام سبب لعدم صلاحية عضو السلطة القضائية لوالية القضاء جاز للنائب العام أو رئيس دائرة
التفتيش القضائي بحسب الأحوال
أن يطلب من المجلس إحالة العضو إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة
غير قضائية أو إنهاء إعارته أو عقده، وللمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً نحو بحث هذا الطلب وإجراء
ما قد يلزم من تحقيق بشأنه وإصدار قراره إما برفض الطلب أو بالموافقة عليه، على أن يراعى في حالة
الموافقة
.أن يصدر بالنقل إلى الوظيفة غير القضائية أو بالإحالة إلى التقاعد مرسوم اتحادي
4.
في حال نقل عضو السلطة القضائية إلى وظيفة غير قضائية، يحتفظ براتبه السابق على النقل بصفه
شخصية، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها،
ويخطر أمين عام
الم جلس عضو السلطة
القضائية بمضمون قرار المجلس خلال(3
)ثالثة
أيام عمل من تاريخ صدور
ه ، وتزول واليته من تاريخ
صدور قرار المجلس .
20
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الم ( ادة94
)
1. تتول
ى
دائرة التفتيش القضائي إعداد مشروع الحركة القضائية و عرض مشروع الترقيات على ،المجلس
على أن يراعى التنسيق مع النائب العام الاتحادي ف.يما يخص النيابة العامة الاتحادية
2.
قبل( إجراء حركة الترقيات القضائية30
)بثالثين يوماً على الأقل،
ي خطر المجلس أعضاء السلطة
القضائية الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم المشروع المشار إليه لسبب غير متصل بتقرير
الكفاية، وي .بين بالإخطار أسباب التخطي
3. مل ن طر خأ
،من أعضاء السلطة القضائية بتخط ي دوره في الترقية
الحق في التظلم خلال(
15
)
خمسة
ًعشر يوما
من تاريخ إخطاره، ويقدم التظلم إلى دائرة أو إدارة
التفتيش القضائي بحسب الأحوال .
4.
تعرض
دائرة أو إدارة
التفتيش القضائي التظلمات على
المجلس للفصل فيها قبل إجراء حركة الت رقيات
القضائية، ويصدر المجلس قراراته في شأن إقرار التخطي أو الترقية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
.أقوال من يرى لزوماً لسماعهم، وتكون قرارات المجلس نهائية
الم ( ادة94
)
1. تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء السلطة القضا ئية
بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي
شأن من شؤونهم الوظيفية متى كان مبنى الطلب عيباً في
الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها، أو تأويلها، أو الانحراف في استعمال
.السلطة
2.
تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في ط لبات التعويض عن تلك القرارات وفي
.المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم
3. ي رفع الطلب خلال(
60
)ستين
يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر بحقه، وذلك
بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا تتضمن موضو ع الطلب والمستندات
.المؤيدة له
4.
يعي ن رئيس المحكمة أحد قضاتها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وله إصدار القرارات اللازمة
.لذلك، ويجري تحضير الدعوى على وجه السرعة
5.
يحد
د رئيس المحكمة
الدائرة المختصة بنظر الطلب، ويقوم مكتب إدارة الدعوى في المحكمة بإعالن
الخصو م بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور إلى الجلسة المحددة ولا تستحق رسوم على هذا
الطلب ويجوز للخصوم إنابة
.أمين عام المجلس للحضور أمام المحكمة
6. ي باشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك
أحد أعضاء السلطة القضا .ئية من غير قضاة المحكمة الاتحادية العليا
7.
تفصل الدائرة في الطلب بعد تالوة تقرير التحضير وسماع دفاع الطالب والنيابة العامة ويكون الطالب
آخر من يتكلم ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن فيه بأي
.طريق من طرق الطعن
21
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الباب السادس
أعوان السلطة القضائ ية
الم ( ادة95
)
1.
يكون في
كل محكمة ونيابة عدد كاف من المحضرين وأمناء السر
والمترجمين والكتبة والموظفين الإداريين
للقيام بالأ .عمال الكتابية والإدارية اللازمة
2.
.ويكون توزيع العمل بينهم بقرار يصدر من رئيس المحكمة أو من رئيس النيابة العامة حسب الأحوال
الم ( ادة96
)
تتولى وزارة العدل كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعالوات أعوان القضا
ة
وموظفي ومستخدمي المحاكم
والنيابات ،
وتسري عليهم
أ .حكام التشريعات الاتحادية الخاصة بالموارد البشرية الحكومية
الم ( ادة97
)
ًيؤدي الأعوان والموظفون الإداريون يمينا أمام إحدى دوائر المحكمة التي ي عملون بها، أو أمام المحامي العام
الذي يقع مقر عملهم في دائرة اختصاصه بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق وعدم إفشاء سر المداوالت
.والمستندات المعروضة عليهم
الم ( ادة98
)
1. يكون تأديب أعوان القضا
ة
وموظفي المحاكم والنيابات أمام لجنة تأديب ت شكل برئاسة قاض وعضوية
.وكيل نيابة وأحد موظفي وزارة العدل ال تقل درجته عن درجة المحال إلى التأديب
2.
يصدر
الم.جلس قراراً بتشكيل لجنة تأديب أو أكثر، وتكون قراراتها نهائية
3. لل جنة توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة
.الاتحادية
4.
لرؤساء المحاكم وألعضاء النيابة العامة ممن ال تقل درجتهم عن رئيس نيابة في حدود اختصاصهم
.سلطة توقيع الإنذار بالنسبة ألعوان وموظفي المحاكم والنيابات
5.
.ًيجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام وزير العدل، ويكون قراره في التظلم باتا
الم ( ادة99
)
ال يجوز ألعوا
ن القضا ة وموظفي المحاكم والنيابات أن يباشروا عمالً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى
.الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة
الم ( ادة100
)
يصدر
المجلس
الهياكل التنظيمية للمحاكم الاتحادية
والنيابة العامة .
22
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الباب السابع
الأ حكام ال ختامي ة
الم ( ادة101
)
لوزير العدل الإشراف العام على الخدمات الخاصة بإدارة عمل المحاكم الاتحادية بما يكفل أداء رسالتها
على وجه يحقق سير العدالة، وذلك بغير الم.ساس باستقلال القضاء
الم ( ادة102
)
يستمر تطبيق جداول الدرجات والرواتب الخاص بأعضاء السلطة القضائية المعمول
به وقت صدور هذا
المرسوم بقانون،
وذلك لحين صدور
المرسوم المشار إليه في
( المادة58
) من هذا المرسوم بقانون .
الم ( ادة103
)
فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم بقانون،
تسري على أعضاء السلطة القضائية أحكام التشريعات
الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ا ( ملادة104
)
يسري في شأن مستشاري وأعضاء إدارة التشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل ذات الضمانات والمزايا
والمرتبات والبدالت والواجبات والحقوق المقررة ألقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، ويخضعون
للمساء
لة
.التأديبية، وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون
الم ( ادة105
)
1.
يصدر
المجلس
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون .
2.
يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما ال يتعارض
.مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون
الم ( ادة106
)
لت غى القوانين
الآتية:
1.
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1983
في ش
أ .ن السلطة القضائية
2.
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1996
بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم.
كما ي لغى كل
حكم
يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
23
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن
السلطة القضائية
الاتحادية
الم ادة (
107
)
ي نشر هذا
المرسوم
بقانون
في الجريدة الرسمية، وي
عمل به
اعتباراً من تاريخ2
يناير2023
.
محمااااااااااااااد باااااااااااااان زايااااااااااااااد آل نهيااااااااااااااان
رئااااايس دولاااااة الإماااااارات العربياااااة المتحااااادة
______________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي :
:بتاااارياخ7 /
ربيع الأول /
1444
ها
الم :وافق3 /
أكتوبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 32، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.