قــرار مجلس الوزراء بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية
Cabinet Resolution Concerning the Settlement of Disputes Between Federal Entities
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية
قـرار مجلس الوزراء رقم(4
) لسنة2023
بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية
مجلس الوزراء :
−
بعد الاطلاع على الدستور ،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
وتعديلاته ،
−
وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2022
،في شأن السلطة القضائية الاتحادية
−
وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم35
) لسنة2022
بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية
،والتجارية
−
وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم42
) لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات،المدنية
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم47
) لسنة2020
بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
−
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
وموافقة مجلس الوزراء،
:قـــرّر
المادة(1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد با لكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزير
:
.وزير العدل
الجهات الاتحادية
:
الوزرات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنظيمية التابعة للحكومة
الاتحادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو ألي من الجهات سالفة
.البيان
رئيس الجهة الاتحادية :
.الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم
الجهة الطالبة
:
.الجهة الاتحادية طالبة تسوية النزاع
الإدارة المختصة
:
.إدارة التشريع بوزارة العدل
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية
المادة(2)
نطاق السريان
1.
.تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين الجهات الاتحادية وفقا للأحكام المبينة في هذا القرار
2.
( تشمل المنازعات المشار إليها بالبند1
:) من هذه المادة ما يأتي
أ.
.المنازعات ذات الأثر المالي
ب.
المنازعات المتعلقة بالعقود المبرمة بين .الجهات الاتحادية فيما بينها
ج.
.أي خالف أو منازعة تُحال من مجلس الوزراء
3.
ال تسري أحكام هذا القرار على المنازعات والخالفات التي نظمت القوانين السارية بالدولة آلية خاصة
لتسويتها.
المادة(3)
تقديم الطلب
1. يقدم
طلب تسوية النزاع من رئيس الجهة
ا التحادية
إ لى
الوزير.
2.
يجب
أ :ن يرفق بالطلب البيانات والمستندات الآتية
أ.
.بيانات الجهة الطالبة والجهة الاتحادية المتنازع معها
ب.
مذكرة شارحة
ب موضوع المنازعة المطلوب النظر فيها على أن تتضمن الطلبات النهائية للجهة
.الطالبة
ج.
.كافة المستندات المؤيدة للطلب
المادة(4)
ال
خطار
1. تتولى الإ دارة المختصة إ خطار الجهة
الاتحادية المتنازع معها
بالطلب
( خلال3)
ثالثة
أيام عمل
من تاريخ
استالمها الطلب ، على
أ ن يرفق بالإخطار
جميع المستندات المقدمة من الجهة الطالبة.
التقرير
:
تقرير بالرأي القانوني في المنازعة محل .التسوية
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية
2.
في جميع الأحوال تتولى الإدارة المختصة إجراءات الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التي
يتطلبها نظر المنازعة،
وما يصدر عنها من قرارات تمهيدية، ويكون الإخطار بجميع إجراءات نظر الطلب
عن طريق البريد اللإكتروني أو أي من وسائل الإعلان
الأخرى
وفق.ا للتشريعات السارية في الدولة
المادة(5)
الرد على موضوع النزاع
على
الجهة الاتحادية المتنازع معها تقديم مذكرة
تعقيبية
عن موضوع النزاع مدعمة بالمستندات المؤيدة
لرأيها، وذلك خلال مدة أقصاها (
10
)
عشرة أيام عمل من تاريخ ورود الإ
خطار .
المادة(6)
تحضير موضوع النزاع
تتولى الإدارة المختصة دراسة موضوع النزاع، ولها في سبيل تحضير الموضوع، الاتصال بالجهات الاتحادية
،ذات الصلة بالمنازعة للحصول على البيانات والأوراق والمستندات التي تراها الزمة إلبداء الرأي في المنازعة
ولها أن تطلب حضور ممثلي من الجهات لجلسات استماع للاستفسار
عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو
.تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية
المادة(7)
تقدير الأدلة والاستعانة بذوي الخبرة
للإدارة المختصة سلطة تقدير الأدلة والمستندات
المقدمة لها من أطراف المنازعة من حيث جدواها
وأهميتها، وفقا
ألحكام قانون الإثبات المشار
إليه وغيره من التشريعات ذات الصلة، ولها أن تستعين بذوي
الخبرة من الجهات الاتحادية إلعداد تقرير في مسألة فنية محددة إذا ما ارتأت ضرورة لذلك أو بناء
على
طلب أحد أطراف المنازعة .
المادة(8)
تقرير بالرأي القانوني
1.
( على الإدارة المختصة الانتهاء من دراسة المنازعة المعروضة وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها15
)
خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اعتبار الطلب صالح
ا للفصل فيه ،
وللوزير
ت مد يدها ملدة واحدة
.مماثلة
4
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية
2. ي جب
أ ن يتضمن التقرير سرد ا للوقائع والنصوص التشريعية الواجبة التطبيق، والمسائل القانونية
.التي تثيرها المنازعة، والرأي القانوني الذي انتهت إليه الإدارة بشأن تسوية النزاع
3.
تلتزم الإدارة المختصة عند إعداد التقرير بأحكام التشريعات السارية، وما استقرت عليه أحكام
.القضاء، والمبادئ والسوابق المتعلقة بموضوع المنازعة محل التسوية
المادة(9)
التسوية الودية
للإدارة المختصة أن تعرض على طرفي المنازعة التسوية
الودية بما يتفق مع أحكام القانون، و على أساس
المبادئ المستقرة في النظام القانوني،بالدولة وفي حالة إتمام التسوية
يتم إثباتها في محضر يوقع عليه ممثلو
ي طرف النزاع أو من يفوض عنهم.
المادة(
10
)
اعتماد الرأي القانوني
1.
يتولى الوزير عرض التقرير أو محضر التسوية الودية بحسب الأحوال على مجلس الوزراء للنظر في
.اعتماده
2. على
الجهات الاتحادية-أطراف المنازعة - تنفيذ الرأي القانوني
الذي انتهى إليه التقرير
فور اعتماده من
.مجلس الوزراء
المادة(
11
)
سرية المعلومات
1. ت كون للمعلومات التي يفصح عنها أطراف المنازعة .أثناء نظرها أمام الإدارة المختصة صفة السرية
2.
تعتبر من المعلومات في تطبيق أحكام هذا القرار جميع البيانات المدونة بمحاضر الجلسات أو الواردة
ال ب تقارير أو الم ستندات
الم قدمة إلى الإدارة المختصة بمناسبة نظر المنازعة.
المادة(
12
)
الحل ول والمقترحات
5
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية
للإدارة المختصة أن تضمن التقرير الذي يعرض على مجلس الوزراء العتماده قائمة
بالتشريعات أو الم واد
القانونية التي تي
بين ل
ها أ ن بها غموض
ا
أو لحقها نقص أو تعارض مع أحكام الدستور أو القوانين الأخرى أو
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، والتي من شأنها أن توقع نزاع ا بين الجهات الاتحادية في تطبيقها، واقتراح
الحلول التشريعية المناسبة لها .
المادة(
13
)
القرارات التنفيذية
للوزير إصدار القرارات
.اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
المادة(
14
)
ال
لغاءات
ُي .لغى كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
المادة(
15
)
نشر
القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار
في
.الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ08
/ رجب /
1444هـ
:الموافق30
/ يناي ر /
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
قــرار مجلس الوزراء بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية، قرار مجلس الوزراء، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.