مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار
Federal Decree by Law Concerning Insolvency
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
( مرسوم بقانون اتحادي رقم19
) لسنة2019
بشأن الإعسار
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على
،الدستور
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1992
بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية
،والتجارية
،وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
بإصدار قانون المع ،امالت التجارية، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1995
،في شأن الحرف البسيطة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2004
،بشأن المناطق الحرة المالية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2006
،في شأن المعاملات والتجارة اللإكترونية
- وعلى القان( ون الاتحادي رقم7
) لسنة2012
،في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته
- وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم9
) لسنة2016
،بشأن الإفلاس
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم13
) لسنة2016
،بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم20
) لسنة2016
،في شأن رهن الأموال المنقولة
- وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2018
في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة
،المالية
-
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية،وموافقة مجلس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
2
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
الباب الأول
التعاريف ونطاق السريان
التعريفات
( المادة1)
الأحكام القضائية المرتبطة
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم
يقض سياق النص:بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
: وزارة المالية.
الوزير
: وزير المالية.
المحكمة
: المحكمة المختصة طبقً ا لقواعد الاختصاص الواردة في
( القانون الاتحادي رقم11
)
لسنة1992
المشار إليه.
المدين
: الشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار.
ديون المدين
:
الديون المستحقة على المدين والناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل تاريخ صدور قرار
.المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار
أموال المدين
:
الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين
بتاريخ قرار افتتاح إجراءات الإعسار أو خلال أي من الإجراءات المنصوص عليها في
.هذا المرسوم بقانون
أعمال المدين
:
الأنشطة التي كان يزاولها أو التي ال يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات
.المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون
التوقف عن
الدفع
:
عجز المدين عن الوفاء بأي دين .مستحق الأداء عليه
طرف ذو
مصلحة
:
شخص طبيعي أو اعتباري له حق أو مصلحة في أي من الإجراءات المنصوص عليها في
.هذا المرسوم بقانون
3
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
سعر الصرف
:
سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المعلن من مصرف الإمارات
.العربية المتحدة المركزي
التدابير
:
تدابير ضرورية تتخذها المحكمة بهدف حفظ أو إدارة أموال المدين على نحو آمن وفقً ا
.ألحكام هذا المرسوم بقانون
جدول الخبراء
: جدول الخبراء المعتمدين وفقً ا ألحكام
( القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2016
المشار
.إليه
الخبير
:
.الخبير المقيد في جدول الخبراء
ألمين
:
.الأمين المعين من المحكمة من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء
الخطة
:
خطة تسوية اللاتزامات المالية للمدين التي يتم إعدادها وفقً ا ألحكام هذا المرسوم
.بقانون
الإعسار
:
مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية .ديونه
نطاق التطبيق
( المادة2)
الأحكام القضائية المرتبطة
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المدينين الذين ال يخضعون ألحكام
( المرسوم بقانون اتحادي رقم9
)
لسنة2016
.المشار إليه
الباب الثاني
تسوية اللاتزامات المالية
الفصل الأول
طلب افتتاح إجراءات تسوية اللاتزامات المالية
تقديم الطلب
( المادة3)
الأحكام القضائية المرتبطة
4
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقً ا ألحكام هذا المرسوم
:بقانون، على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية
1- مذكرة تتضمن وصفً ا موجزًا لوضعه الم الي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها
ووضعه الوظيفي أو المنهي أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه
( السيولة خلال فترة12
.) اثني عشر شهرًا التالية لتقديم الطلب
2- بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين ع ن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار
.دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت
3-
بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكل منها عند
.تاريخ تقديم الطلب
4- بيان بأي دعاوى أ.و إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده
5-
تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو ال يتوقع أن يكون قادرًا
.على تسديد كافة ديونه سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل
6-
الأموال اللازمة إلعالة المدين و .عائلته وأي شخص معال من قبله
7-
.مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية
8-
.تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون
9-
( بيان بالإفصاح عن التحويالت المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر12
.) اثني عشر شهرًا
10
- أي مست.ندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة
عدم استكمال البيانات المطلوبة
( المادة4)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
( إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة وفقً ا ألحكام المادة3
) من هذا المرسوم
بقانون عليه أن يذكر أسباب ذلك في طل .به
2-
إذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة ال تكفي للبت في الطلب، يجوز لها منح المدين أجالً لتقديم أي بيانات
.أو وثائق إضافية
5
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
تسديد الرسوم والأتعاب والمصاريف
( المادة5)
1-
.على المدين سداد الرسوم القضائية
2- تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصا ريف المتوقعة إلجراءات التسوية المالية وإخطار
.المدين بها في موعد ال يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب
3-
على المدين أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغًا نقديًا أو كفالة مصرفية في التاريخ الذين تقرره المحكمة
لتغطية أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة إلجراءا .ت التسوية المالية
4-
للمحكمة بناء على طلب المدين تأجيل إيداع المبلغ النقدي أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها في البند
(2
) من هذه المادة إذا لم تتوفر لديه الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف بتاريخ تقديم الطلب، على
أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع ال .دائنين الآخرين
اتخاذ التدابير
( المادة6)
للمحكمة أن تقرر بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة أو من تلقاء نفسها، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة
.على أموال المدين إلى أن يتم الفصل في الطلب، أو خلال إجراءات تسوية اللاتزامات المالية
الفصل في الطلب
( المادة7)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
( تفصل المحكمة في الطلب بدون إعلان أو مرافعة خلال مدة ال تزيد على5
) خمسة أيام عمل من تاريخ
.تقديم الطلب مستوفيًا لشروطه
2-
.إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح إجراءات تسوية اللاتزامات المالية
3- يترتب على قرار المحكمة قبول طلب
المدين لتسوية التزاماته المالية وقف حق الدائن في طلب التنفيذ على
أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات
.تسوية اللاتزامات المالية للمدين
4-
( استثناءً من حكم البند3) من هذه المادة، للدائن إذا كان له دين
مضمون برهن الحق في التنفيذ على
6
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
ضماناته متى استحق دينه بشرط الحصول على إذن من المحكمة، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال
(
10
) عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه بدون خصومة، وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود
تواطؤ بين المدين والدائن المضمون، ومن در جة أولوية الدائن المضمون إذا كان هناك أكثر من دائن له ضمان
.على ذات المال
5-
يجوز الطعن على القرار الصادر من المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن
.وقف إجراءات تسوية اللاتزامات المالية، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائيًا
6-
يترتب على قرار المحكمة افتتاح إجراءات تسوية اللاتزامات المالية وقف التزام المدين بطلب إعساره
وتصفية أمواله، ويستمر وقف التنفيذ خلال مدة إجراءات تسوية اللاتزامات المالية ما لم يخل المدين
.بالتزاماته المنصوص عليها في الخطة، وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون
7- ال يت رتب على الطلب الذي يقدمه المدين لتسوية التزاماته المالية حلول الديون الآجلة وقت تقديم هذا
.الطلب
تعيين الخبير
( المادة8)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
على المحكمة أن تعين في قرار افتتاح إجراءات تسوية اللاتزامات المالية خبيرًا أو أكثر ملساعدة المدين في
.تسوية التزاماته المالية
2-
إذا تم تعيين أكثر من خبير فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية، وفي حال
تساوي الأصوات يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للترجيح، وللمحكمة تقسيم المهام بين الخبراء وتحديد طريقة
.عملهم سواء مجتمعين أو منفردين
3-
تبلغ المحكمة الخبير بقرار تعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور قرارها بافتتاح الإجراءات، وتزويده
.بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول الطلب
4-
.يشترط أن ال يكون الخبير دائنًا للمدين أو يرتبط به بأي مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة
5- يتولى الخبير
.مهامه بمجرد إبالغه بقرار التعيين
6-
( على الخبير خلال5
) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بنشر ملخص القرار الصادر
بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى
باللغة الإنجليزية، على أن ،يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك
7
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
( وتسليمها للخبير خلال مدة ال تزيد على20
.) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر
7-
للخبير أن يطلب أي بيانات أو معلومات من المدين أو من أي شخص آخر لديه معلومات تتعلق بإجراءات
التسوية، وفي حال الامت.ناع عن تزويده بتلك البيانات أو المعلومات، يعرض الأمر على المحكمة
8-
على المدين القيام بتزويد الخبير بأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها حول دائنيه أو مبالغ الديون
.وذلك خلال المدة التي يحددها الخبير
9-
للخبير أن يتقدم للمحكمة بأي طلب ملساعدته على أداء م همته على الوجه المطلوب بما في ذلك طلب صرف
.أي مبالغ لتغطية النفقات والمصاريف اللازمة لسير الإجراءات
تقديم مستندات الدين
( المادة9)
1-
( على الدائنين وإن كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة أن يسلموا الخبير ضمن المدة المحددة في البند6
)
( من المادة8) من هذا الم رسوم بقانون مستندات ديونهم مصحوبة ببياناتها وضماناتها إن وجدت وتواريخ
.استحقاقها ومقدارها بالدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف يوم صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات
2- للخبير أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته تقديم إيضاحات عن الدين أو استكمال المستند ات
.المتعلقة به، أو التصديق على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات الدائن أو مدقق حسابات مستقل
تقرير الديون
( المادة10
)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
على الخبير إعداد قائمة بجميع دائني المدين وتحديد عنوان كل منهم، ومبلغ الدين المستحق وتاريخ
استحقاقه، وبيان أصحا ب الديون المضمونة والضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات
.إن وجدت، وأي بيانات أخرى يراها الخبير الزمة ألداء مهامه
2-
( مع مراعاة البند1
) من هذه المادة على الخبير أن يعد تقريرًا عن أموال المدين ومديونيته وجميع الظروف
التي لها علاقة بتعثر( ه أو توقفه عن الدفع ويقدمه للمحكمة خلال20
) عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المهلة
( الممنوحة للدائنين في البند6
( ) من المادة9
) من هذا المرسوم بقانون لتقديم مستندات ديونهم، وأن يبين في
8
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
.تقريره إمكانية تسوية اللاتزامات المالية من عدمه في ضوء موارد دخل المدين
3-
( للمحكمة بناء على طلب الخبير منحه مدة إضافية إلعداد التقرير الوارد في البند2
.) من هذه المادة
تدقيق التقرير
( المادة11
)
1-
.تتولى المحكمة تدقيق التقرير المعد من الخبير وذلك للتحقق من ديون المدين
2- إذا رأت المحكمة استكمال إجراءات تسوية اللاتزامات الما .لية تصدر قرارًا بتكليف الخبير بإعداد الخطة
رفض الطلب
( المادة12
)
الأحكام القضائية المرتبطة
في جميع الأحوال، تقض ي المحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية اللاتزامات المالية ورفض طلب تسوية
:اللاتزامات المالية، في الحالات الآتية
1- إذا ثبت للمحكمة أن المدين قام
.أو امتنع عن القيام بأي تصرف بقصد إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله
2-
.إذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله
3-
( إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها ملدة تزيد على50
) خمسين يوم
عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الو .فاء بهذه الديون
الفصل الثاني
إعداد الخطة لتسوية اللاتزامات المالية
عرض الخطة على الدائنين
( المادة13
)
1-
على الخبير أن يعد الخطة بالتعاون مع المدين، وتزويد الدائنين بنسخة عنها وإيداع نسخة لدى المحكمة
( خلال22
) يوم عمل من تاريخ قرار المحكمة بتكليف الخبير .بإعداد الخطة
2-
.للمحكمة الإذن بتمديد مدة إيداع الخطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك
3-
على الخبير دعوة المدين والدائنين إلى اجتماع أو أكثر–يحدد مكانه وزمانه-
ملناقشة الخطة والتصويت
9
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
( عليها، على أن يتم عقد الاجتماع الأول خلال مدة ال تزيد على10
) عشرة أيام عمل من تاريخ تزويد الدائنين
( بنسخة من الخطة وفقً ا للبند1
.) من هذه المادة
4-
( للخبير توجيه دعوة لحضور الاجتماع المنصوص عليه في البند3
) من هذه المادة بأي وسيلة من وسائل
.الاتصال الممكنة
5- للخبير دعوة الدائنين الجتماعات أخرى خلال إجراءات إعداد الخطة، أو تأجيل موع د اجتماع الدائنين
.آخذة في الاعتبار عدد الدائنين المعلومين لديه وأي ظروف أخرى ذات أهمية لعقد الاجتماع
6-
.على المدين والدائن حضور الاجتماع بشخصه أو من ينوب عنه قانونًا
7- ال يجوز أن تزيد المدة المقترحة لتنفيذ الخطة على ثالث سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على
،الخطة
.ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقً ا للخطة
استبدال الضمانات
( المادة14
)
1-
،للخبير أن يعرض ضمانًا بديالً على أي دائن مضمون دينه، بشرط أن يحقق ذلك مصلحة لتنفيذ الخطة
وأن ال تقل قيمة الضمان.البديل عن قيمة الدين المضمون
2-
إذا لم يقبل الدائن المضمون دينه العرض المقترح، للخبير عرض الأمر على المحكمة، ولها أن تأمر
.باستبدال الضمان إذا كان ذلك يحقق مصلحة تنفيذ الخطة ولا يضر بمصلحة الدائن المضمون
التصويت على الخطة
( المادة15
)
1- ال يكون اجتماع ال( دائنين المنصوص عليه في البند3
( ) من المادة13
) من هذا المرسوم بقانون صحيحً ا ما
لم يحضره أغلبية عددية تزيد على نصف مجموع الدائنين، شريطة أن يمثلوا ما ال يقل عن ثلثي مجموع
.الديون التي تم التحقق منها
2-
إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الأول، يدعى الدائنون ال( جتماع ثانٍ خلال10
) عشرة أيام عمل من
تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحً ا بمن حضر شريطة أن يمثل الحاضرون ما ال يقل عن ثلثي
مجموع الديون، وإذا لم يتحقق ذلك يقوم الخبير برفع الأمر للمحكمة لتقرير إمكانية إنهاء إجراء التسوية
.المالية للمدين
3- يقتصر ح ق التصويت على أصحاب الديون الذين قبلت المحكمة مطالباتهم، ولا يجوز لغيرهم من الدائنين
.التصويت ما لم تأذن المحكمة لهم بذلك
10
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
من ال يملك حق التصويت
( المادة16
)
1-
:ال يجوز للأشخاص المبينين تاليًا المشاركة في اجتماع الدائنين أو التصويت فيه
أ-
.زوج المدين
ب-
أي
.شخص يعوله المدين ماليًا
ج-
.أقرباء المدين حتى الدرجة الثانية
2-
.يتولى الخبير إدارة اجتماع الدائنين، وعليه التحقق خلال الاجتماع من أهلية من له حق التصويت
تعديل الخطة
( المادة17
)
1-
للمدين أو ألي من الدائنين اقتراح أي تعديلات على الخطة خلال الاجتماع، ويصو ت الدائنون في الاجتماع
.على أي تعديلات على الخطة
2-
.للخبير عقد اجتماع ثان للدائنين للتصويت على التعديالت المقترحة
الموافقة على الخطة
( المادة18
)
1-
تكون الموافقة على الخطة بأغلبية أصوات الدائنين الحاضرين الذين ال تقل ديونهم عن ثلثي قيمة الديون
التي تم .التحقق منها
2-
ًيمنح الخبير للدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة أو امتنعوا عن التصويت عليها أو لم يشاركوا فيها أجال
( ال يزيد على15
.) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التصديق على الخطة للانضمام إليها
3- يعتبر الدائن الذي لم يحضر الاجتماعات المقررة للتصويت على ال خطة موافقً ا عليها إذا كان قد زود
.الخبير بطلباته وتم تضمينها دون تغيير في الخطة قبل الاجتماع
4-
إذا اتفق المدين مع أحد الدائنين على منحه مزايا خاصة مقابل التصويت على الخطة ورتب ذلك إضرارًا
بباقي الدائنين، جاز للمحكمة إبطال هذا الاتفاق من تلقاء نفسها أو بنا .ء على طلب أحد الدائنين
11
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
تمديد أجل التصويت
( المادة19
)
للمحكمة بناء على طلب الخبير، في حالة عدم الحصول على الموافقة المطلوبة على الخطة، أن تمنح المدين
( أجالً ال يزيد على10
) عشرة أيام عمل لتحديد موعد جديد للتصويت على الخطة أو تعديلها لعرضها على
.الدائنين
المصادقة على الخطة
( المادة20
)
1-
على المحكمة التحقق من أن الخطة تضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بها على ما ال يقل عما
.كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين في تاريخ التصويت على الخطة وفقً ا ملا تقدره المحكمة
2- تصدر المحكمة قرارًا بالمصاد قة على الخطة إذا توافرت جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة
.وتكون ملزمة لجميع الدائنين
3-
إذا قررت المحكمة رفض التصديق على الخطة، تقض ي بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية أموال المدين
.وفقً ا ألحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون
4-
على الخبير خلال(5
) خمسة أيام عمل التالية لقرار المحكمة بالمصادقة على الخطة أو رفضها، إخطار
.الدائنين بقرار المحكمة
الفصل الثالث
تنفيذ الخطة
إدارة تنفيذ الخطة
( المادة21
)
1-
يعمل الخبير بصفة مشرف على الخطة طوال مدة تنفيذها، وعليه متابعة تنفيذ سير الخطة وإبلاغ
المحكمة بأي
.تخلف عن تنفيذها، وله الحصول على أي بيانات الزمة لتنفيذ مهامه
2-
ال يؤثر تعيين الخبير على تمكين المدين من إدارة أعماله بشكل مباشر خلال تنفيذ خطة تسوية اللاتزامات
.المالية، كما أنه ال يعفيه من أي واجبات قانونية أو تعاقدية ناشئة عن مزاولة أعماله
12
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
بيع ممتلكا ت المدين
( المادة22
)
على الخبير بيع ممتلكات المدين التي يتقرر بيعها وفقً ا لتنفيذ الخطة بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل
الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع حصيلة البيع أو أي إيرادات ناتجة عن تنفيذ الخطة في
.خزينة المحكمة
تقرير تنفيذ الخطة
( المادة23
)
1-
( على الخبير إعداد تقرير عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل3
،) ثالثة أشهر، وتقديم نسخة منه إلى المحكمة
.ويجوز ألي من الدائنين الحصول على نسخة من التقرير
2- تكون إجراءات تسوية اللاتزامات المالية سرية، ولا يجوز ألي شخص شارك في إجراءات تسوية اللاتزامات
.المالية أو يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بهذه الإجراءات الإفصاح عنها للغير إلا وفقً ا للتشريعات النافذة
تعديل الخطة بعد بدء تنفيذها
( المادة24
)
إذا وجد الخبير ضرورة إجراء تعديلات على الخطة أثناء تنفيذها، من شأنها إحداث تغيير في حقوق أو
واجبات أي طرف فيها، فع ليه أن يطلب من المحكمة الموافقة على تلك التعديالت، وعلى المحكمة قبل الفصل
في الطلب، إخطار جميع الدائنين الذين يمكن أن يتأثروا بتلك التعديالت، ومن ترى ضرورة إلخطاره من
( الدائنين وذلك خلال5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الخبير، لكي يقوموا بإبداء أي مالح ظات على
( التعديالت المطلوبة، وذلك خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة أن تصدر قرارًا بإجازة
.التعديل كليًا أو جزئيًا أو برفضه، على أن تراعي في قرارها مصلحة الدائنين
الفصل الرابع
إنهاء وانتهاء وبطالن خطة إجراءات التسوية المالية
إنهاء وانتهاء
إجراءات التسوية
( المادة25
)
13
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
1-
:تقرر المحكمة إنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في الحالات الآتية
أ-
.إذا تبين للمحكمة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية اللاتزامات المالية للمدين
ب- إذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقه ا ملدة تزيد
( على50
.) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون
ج-
.إذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية اللاتزامات المالية مع الدائنين
د- إذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية اللاتزامات
.المالية للمدين
هـ-
.إذا تخلف المدين عن تنفيذ الخطة
2-
إذا تم الوفاء بجميع اللاتزامات المنصوص عليها في الخطة، تصدر المحكمة بناءً على طلب الخبير أو المدين
أو أي من الدائنين قرارًا بتمام تنفيذ الخطة، وينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر
إحد .اهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية
بطالن الخطة
( المادة26
)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
تصدر المحكمة قرارًا ببطالن الخطة المصادق عليها، إذا تبين لها قيام المدين بالتهرب أو محاولة التهرب من
الوفاء بالتزاماته، كإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله أو
.تصرفه بأي من حقوقه أو أمواله
2-
( ألي طرف ذي مصلحة أن يرفع دعوى البطالن وفقً ا ألحكام البند1
( ) من هذه المادة خلال6
) ستة أشهر
( من يوم اكتشاف الفعل، وفي جميع الأحوال ال تقبل الدعوى إذا قدم بعد انقضاء2) سنتي ن من تاريخ صدور
.قرار المحكمة بالمصادقة على الخطة
3-
إذا حكمت المحكمة ببطالن الخطة، تبرأ ذمة أي ضامن كفل تنفيذ الخطة، ولا يلتزم الدائنون بإعادة أي
.مبالغ استلموها من المدين مقابل الديون المستحقة لهم قبل الحكم ببطالن الخطة
أثر بطالن الخطة
( المادة27
)
تقض ي( المحكمة في قرارها ببطالن الخطة أو إنهائها وفقً ا ألحكام البند1
( ) من المادة25
( ) والمادة26
) من هذا
المرسوم بقانون، بمباشرة إعسار المدين وتصفية أمواله وفقً ا ألحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون
14
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
إذا ثبت لها أنه ترتب على ذلك توقف المدين عن سداد الديون ا ملستحقة عليه بتاريخ القرار الصادر ببطالن
( أو انتهاء الخطة ملدة تزيد على40
.) أربعين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن سداد تلك الديون
الباب الثالث
إعسار المدين وتصفية أمواله
الفصل الأول
مباشرة إجراءات إعسار المدين
تقدم المدين بالطلب
( المادة28
)
الأحكام
القضائية المرتبطة
هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب
( قرار رقم47
) لسنة2021
-
للاطالع على النص الأصلي
1-
يقدم المدين إلى المحكمة طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع أي من
( ديونه في مواعيد استحقاقها ملدة تزيد على65
) خمسة وستين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه
.الديون
2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قيمة المديونية
التي تلزم المدين بتقديم الطلب المشار
( إليها في البند1
.) من هذه المادة
3-
( على المدين أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المشار إليها في المادة3) من هذا الم .رسوم بقانون
حق الدائن في تقديم الطلب
( المادة29
)
الأحكام القضائية المرتبطة
هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب
( قرار رقم47
) لسنة2021
-
للاطالع على النص الأصلي
1-
( لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين بمبلغ ال يقل عن1.000.000
) مليون درهم التقدم بطلب إلى
الم حكمة الفتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله وفقً ا ألحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن
( أعذر المدين بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال65
) خمسة وستين يوم عمل متتالية
.من تاريخ تبلغه بالإعذار
15
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
2- يقدم طلب افتتاح إجراءات الإعسار
:وتصفية الأموال من الدائن للمحكمة، مرفقً ا به الوثائق الآتية
أ-
.المستندات التي تثبت المديونية مع بيان مبلغ الدين ومواعيد استحقاقه وأي ضمانات مرتبطة به إن وجدت
ب-
( نسخة من الإعذار المشار إليه في البند1
.) من هذه المادة
ج-
تسمية الدائن ألمين يرشحه لتولي الإ .جراءات وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون
تعديل القيم المالية والمدد
( المادة30
)
لمجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، أن يصدر قرارًا بتعديل القيم المالية والمدد المشار إليها في المادتين
(
28
() و29
.) من هذا المرسوم بقانون
تسديد الرسوم والأتعاب
والمصاريف
( المادة31
)
1-
( مع مراعاة أحكام المادتين28
() و29
) من هذا المرسوم بقانون، على مقدم الطلب تسديد الرسوم
.القضائية
2-
تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة إلجراءات الإعسار وتصفية الأموال
وإخطار المدين بتقديرها خلال موعد ال يج .اوز اليوم التالي لتقديم الطلب
3-
على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغًا نقديًا أو كفالة مصرفية في التاريخ الذي تقرره
.المحكمة لتغطية أتعاب الأمين والنفقات والمصاريف المتوقعة إلجراءات الإعسار وتصفية الأموال
4-
يجوز للمحكمة بناء على طلب مقدم الطلب تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها في
( البند2
) من هذه المادة في حال لم تتوفر لدى المدين الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف في تاريخ
.تقديم الطلب على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين
5- إ ،ذا قررت المحكمة مباشرة إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله أثناء إجراءات تسوية اللاتزامات المالية
.فلها أن تقرر إيداع مبلغ نقدي أو كفالة مصرفية إضافية لتغطية أتعاب ونفقات ومصاريف الأمين
16
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
الفصل الثاني
تعيين الأمين وممارسته ملهامه
تعيين الأمين
( المادة32
)
الأ
حكام القضائية المرتبطة
1-
على المحكمة إذا قررت افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، تعيين أمينًا يتولى القيام بهذه
.الإجراءات
2-
إذا سبق أن خضع المدين إلجراءات تسوية اللاتزامات المالية، يجوز للمحكمة تعيين الخبير الذي تم تعيينه
( وفقً ا ألحكام المادة8
.) من هذا المرسوم بقانون كأمين للإعسار
نشر قرار التعيين
( المادة33
)
الأحكام القضائية المرتبطة
( على الأمين خلال5
) خمسة أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله
أن يقوم بنشر قرار المحكمة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية
.والأخرى باللغة الإنجليزية
تقديم المطالبات وتدقيقها
( المادة34
)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
( على الأمين أن يطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم خلال20
) عشرين يوم عمل من تاريخ نشر قرار
المحكمة في الصحيفتين، ولا يعتد بأي م.طالبات بعد هذا التاريخ ما لم يكن لعذر يقبله الأمين
2-
يقوم الأمين بالتدقيق النهائي ملطالبات الدائنين وإعداد تقرير عن وضع المدين المالي ويسلمه للمحكمة
17
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
( خلال10
( ) عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المدة المحددة في البند1
) من هذه المادة، ويجوز للمحكمة
تمديدها مل.دة مماثلة وملرة واحدة
3-
إذا كانت قيمة المطالبات محددة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى العملة الوطنية بسعر الصرف بتاريخ
.صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار ما لم يتفق الدائن والمدين على خالف ذلك
4-
للمحكمة بناء على طلب الأمين أن تساعده ألداء مهمته بما في ذلك ص رف مبالغ لتغطية النفقات
.والمصاريف اللازمة لسير الإجراءات
قبول المطالبات ومنح الأجل
( المادة35
)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
.تحدد المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمين المطالبات التي تقبلها وتوافق عليها
2-
على المحكمة الفصل في إعسار( المدين وتصفية أمواله خلال15
) خمسة عشر يومًا من تاريخ استالمها
.لتقرير الأمين
3-
ًللمحكمة بناء على توصية الأمين وطلب المدين، قبل البدء بتصفية أموال المدين، أن تقرر منح المدين أجال
( تحت إشراف الأمين، ال يزيد على3) ثالثة أشهر قابلة للتمديد ملدة مماثلة للوص ول إلى تسوية ودية مع
.دائنيه، بشرط أن ال يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين
4-
يجوز ألي من الدائنين الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بمنح المدين أجل للتسوية الودية أمام
محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نه .ائيًا
5-
إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، تحل آجال جميع الديون التي على
.المدين سواءً كانت عادية أو مضمونة برهن أو امتياز
الفصل الثالث
تصفية الأموال
إدارة إجراءات تصفية الأموال
( المادة36
)
الأحكام القضائية المرتبطة
18
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
1- إذا صدر ق رار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، يتولى الأمين تصفية جميع أموال المدين
.باستثناء الأموال التي يجوز للمدين الاحتفاظ بها وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون
2- يلتزم المدين بالإفصاح عن أي ممتلكات اكتسبها أو آلت إليه ألي سبب بعد صدور قرار المحكمة بافت تاح
.إجراءات الإعسار والتصفية، وعلى الأمين أن يقوم بضمها إلى أموال المدين الخاضعة للتصفية
3-
( مع مراعاة البند2
) من هذه المادة على الأمين، ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك، اتخاذ الإجراءات القانونية
.أو القضائية للمطالبة بأي ممتلكات تدخل في الذمة المالية للمدين
4-
للأمين أن يأذن للمدين بإنجاز أو استكمال أي من أعماله أو أنشطته بهدف بيع أمواله بأفضل سعر
( ممكن، على أن ال تجاوز مدة هذا الإذن6
( ) ستة أشهر، ويجوز للأمين تمديدها ملدة ال تجاوز2
) شهرين، إذا
.كان هذا الاستمرار يحقق مصالح الدائنين
5-
تأذن المحكمة، بناءً ع لى طلب من المدين أو الأمين، باحتفاظ المدين بأي من أمواله إذا ما رأت المحكمة أن
.هذه الأموال ضرورية لتمكين المدين من متابعة وظيفته أو مهنته أو حرفته
6-
.يتولى الأمين بيع أموال المدين بالمزاد العلني بموافقة المحكمة وتحت إشرافها ورقابتها
7-
للمحكمة أن تصرح لأل مين ببيع بعض أو كل أموال المدين عن غير طريق المزاد العلني وفقً ا للشروط التي
.تحددها
8-
على الأمين استخدام إيرادات تصفية أموال المدين للوفاء بأي مطالبات على المدين وذلك تحت إشراف
.المحكمة، ويرد للمدين أي فائض منها
9- يتم توزيع حاصل البيع على الدائنين وفق ا( ألولوية المحددة في المادة42
) من هذا المرسوم بقانون، وإذا
كانت الأصول التي تم بيعها موضوعة محل ضمان ألحد الدائنين، يسدد الأمين من حصيلة بيع هذه الأصول
.إلى الدائنين وفقً ا ألفضليتهم
طلب المعلومات
( المادة37
)
للأمين أن يطلب من أي شخص لديه معلومات تتعلق بإج راءات الإعسار والتصفية، بما في ذلك زوج المدين
،الحالي أو السابق أو أي شخص يحوز ممتلكات أو أموال مملوكة للمدين أو أي شخص يكون مدينًا للمدين
.وتكلفه بتحديد ما في ذمته للمدين
19
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
حق الاسترداد
( المادة38
)
1-
( مع مراعاة نص المادة8) من هذا المرسوم بقانون، يتعين عل ى الخبير أن يضمن نشر قرار افتتاح
الإجراءات دعوة كل ذي مصلحة له حق في أي من أموال المدين أن يتقدم بطلب استرداد الأموال المنقولة أو
غير المنقولة المملوكة له من بين أموال المدين، وعليه أن يتقدم بالطلب خلال شهرين من تاريخ نشر القرار
مبينًا به نوع وطبيعة مواصفا .ت تلك الأموال وطبيعة الحق الوارد عليها
2-
للخبير، بناء على أمر من المحكمة، أن يرد الأموال الموجودة في حيازة المدين إلى أصحابها، بعد التحقق من
.ملكيتهم لها
الأموال المستثناة من إجراءات التصفية
( المادة39
)
ال تدخل ضمن أموال المدين الخاضعة إلجراءات:الإعسار أو التصفية ما يأتي
1-
.المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين
2-
أموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية ملعيشة المدين ومن يعولهم، ويجوز
( الاعتراض على قرار المحكمة خلال5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتفصل الم( حكمة بذلك خلال5
)
.خمسة أيام عمل ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
بيع مسكن المدين
( المادة40
)
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، يجوز للأمين أن يتقدم بطلب للمحكمة بعد الحكم بإعسار
المدين وتصفية أمواله الستصدار قرار ببيع المنزل
،الذي يتخذه المدين سكنًا له مما يجوز التصرف فيه قانونًا
:وعلى المحكمة عند نظرها هذا الطلب مراعاة ما يأتي
1-
.مصلحة دائني المدين
2-
.إذا كان للمدين منزل آخر يصلح للسكنى
3-
.عدد أفراد أسرة المدين المقيمين معه في المنزل ممن يعولهم
4-
مدى كفاية الثمن المتأتي من بيع منزل المدين لشراء منزل مالئم يصلح لسكنى المدين ومن يعيلهم وفقً ا
.لظروفه الاجتماعية السائدة عند نشر قرار إعساره وتصفية أمواله
20
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
5-
.أي جوانب إنسانية أو اجتماعية أخرى متعلقة بالمدين
6-
.عدم وجود مانع قانوني أو تنظيمي من التصرف بمنزل المدين
الممنوعين من
شراء أموال المدين
( المادة41
)
1-
ال يجوز للمدين مباشرة أو من خلال وكيل شراء أو تقديم عرض لشراء كل أو بعض أموال المدين
.المعروضة للبيع
2-
ال يجوز للأشخاص التالي ذكرهم شراء أموال المدين إلا بموافقة المحكمة إذا كان ذلك يحقق مصلحة
:للدائنين
أ-
زوج المدين، أو .أحد أقربائه بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية
ب-
أي شخص آخر كان خلال السنتين السابقتين لتاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية
.أمواله شريكًا أو موظفً ا أو محاسبًا أو وكيالً للمدين
ترتيب الأولوية على أموال المدين
( المادة42
)
1- يتولى الأم ين بعد موافقة المحكمة توزيع إيرادات التصفية وفق الأولوية، على أن يكون ترتيب أصحاب
.الديون المضمونة برهن قبل غيرهم من الدائنين أصحاب الديون الممتازة أو العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم
2-
تكون فئات الديون التالية ديونًا ممتازة، ويكون لها أولوية على أصحاب الديون
العادية، ويتم ترتيب
:سدادها وفقً ا ملا يأتي
أ-
.الرسوم والمصاريف القضائية، وأتعاب ومصاريف الخبير والأمين
ب-
النفقات أو المصاريف التي تم صرفها بقرار من المحكمة لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على
.أموال المدين وتصفيتها
ج-
مستحقات نهاية الخدمة والأجو .ر المستحقة لعمال ومستخدمي المدين
د-
.ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة
هـ-
.المبالغ المستحقة للجهات الحكومية
21
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
توزيع أموال عائد بيع أموال المدين
( المادة43
)
1-
للأمين أن يقوم بإجراء توزيع إيرادات التصفية بعد كل عملية بيع أو بعد تجميع الأموال الناتجة عن
( مجموع عمليات البيع وذلك وفقً ا ألحكام المادة42
.) من هذا المرسوم بقانون
2-
.على الأمين أن يقوم بعد كل عملية بيع بتقديم قائمة توزيع يعرضها على المحكمة للمصادقة عليها
3- يستلم الدائن حصته من حصيلة التوزيع في المكان الذي يؤدي فيه الأم ين مهامه، وذلك ما لم يتم الاتفاق
.على خالف ذلك بين الأمين والدائن
4-
تجنب أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي يتم الاعتراض عليها وفقً ا ألحكام هذا
.المرسوم بقانون وتحفظ في خزينة المحكمة حتى يفصل فيها نهائيًا
5- يجب أن تسدد إلى الدائن المض ،مون دينه برهن حصيلة المبالغ الناشئة عن بيع الأموال الضامنة لدينه
فإذا لم تكف قيمة الأصول المثقلة بالضمان بالوفاء بكالم الدين المضمون برهن أو امتياز فيعد باقي الدين
.غير المسدد بمرتبة الدين العادي
6- يجب على الأمين تسليم المدين أي مبالغ فائضة عند التصفية ب .عد الوفاء بكافة التزاماته
7-
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائبًا، أو تعذر معرفة محل إقامته يتم إيداع الدين لدى
.خزينة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع بمثابة مخالصة
الإجراءات في أحوال خاصة
( المادة44
)
الأحكام القضائية المرتبطة
1- إذا قام المدي ن بعرقلة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال بشكل يحول دون قيام الأمين بواجباته وفقً ا
ألحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز للأمين اللجوء إلى المحكمة إلصدار أمر على عريضة باتخاذ أي إجراء
.مناسب ضد المدين
2-
إذا تبين للمحكمة بعد صدور قرار إعسار المدين وتصفية أمواله، و جود أي أموال خاصة بالمدين لم
.يكشف عنها، فلها أن تضم تلك الأموال إلى أموال المدين التي يتم تصفيتها
22
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
تقرير سير إجراءات التصفية
( المادة45
)
.يلتزم الأمين بإخطار المحكمة والمدين كل شهر بتقدم سير إجراءات الإعسار والتصفية
الفصل الرابع
انتهاء إجراءات الإعسار وا لتصفية
إقفال إجراءات الإعسار والتصفية
( المادة46
)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
بعد الانتهاء من التوزيع النهائي ألموال المدين على الدائنين، تصدر المحكمة قرارًا بإقفال كافة إجراءات
التصفية على أن يتضمن قائمة بأسماء الدائنين المقبولة ديونهم ومقدارها وما تم ال وفاء به منها، وتكلف
الأمين بنشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية
.والأخرى باللغة الإنجليزية
2-
.على الأمين إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى المدين بعد انتهاء الإجراءات وأدائه ألعماله
3-
للمحكمة بناء على طلب من المدين أو الأمين، أن تصدر حكمًا في أي وقت بعد صدور قرار افتتاح إجراءات
:الإعسار، بانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية إذا تبين لها ما يأتي
أ-
.زوال الأسباب التي أدت إلى افتتاح إجراءات الإعسار
ب-
.أن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين
ًوتزول تبع.ا لذلك جميع آثار الإعسار المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون
4-
بعد صدور قرار إقفال إجراءات الإعسار والتصفية، يحق ألي دائن قبلت المحكمة دينه ولم يتم الوفاء
بكالم الدين التنفيذ على أموال المدين للحصول على الباقي من دينه، ويعد قبول الدين المشار إليه في الم ادة
(
35
.) من هذا المرسوم بقانون بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ
5-
إذا لم تكن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين على المحكمة إصدار حكم بإشهار إعسار
.المدين وانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية
23
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
الفصل الخامس
اتخاذ التدابير ضد المدين
( المادة47
)
الأحكام القضائية المرتبطة
:للمحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدين إذا قام أو شرع في ارتكاب أي من الأفعال أو التصرفات الآتية
1-
الهرب إلى خارج الدولة لتجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه، أو تلافي أو تأجيل أو تعطيل إجراءات الإعسار
.أو تصفية أمواله
2-
.التصرف في أي من أمواله بهدف منع الأمين من حيازتها أو تأخير حيازته لها
3-
القيام بإخفاء أو إتلاف أي من أمواله أو الوثائق أو المستندات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة والتي
.يمكن للدائنين الاستفادة منها
4-
( نقل أي ممتلكات تكون في حيازته تزيد قيمتها على5.000
.) خمسة آالف درهم دون موافقة الأمين
5-
.عدم المثول أمام المحكمة بعد إعالنه للحضور أو عدم تنفيذ قراراتها دون إبداء عذر مقبول
الفصل السادس
إعسار تركة المدين المتوفى
( المادة48
)
تسري إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، على المدين
:المتوفى مع مراعاة ما يأتي
1-
يعلن طلب افتتاح إجراءات إشهار الإعسار في حال وفاة المدين في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين
.الورثة
2-
.يقوم ورثة المدين المشهر إعساره مقامة في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال في حدود التركة
( المادة49
)
24
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
على الأمين إخطار ورثة المتوفى بتحديد من يمثلهم في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، فإذا لم يتفقوا على
( من يمثلهم خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارهم، تقوم المحكمة بناءً على طلب الأمين بتكليف
أحدهم أو أي شخص آخر لهذه الغاية، وللمحكمة عزل ممثل الورثة .وتعيين غيره
الفصل السابع
آثار الإعسار
تصرفات المدين بعد افتتاح الإجراءات
( المادة50
)
:يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ما يأتي
1-
.حلول آجال ديون المدين
2- عدم نفاذ التصرفات التي يجريها المدين في ماله سواءً كان بعوض أو بغ ير عوض، ما لم تقرر المحكمة
خالف ذلك، ولها أن تأمر طرف ثالث بإعادة أي أموال للمدين أو أي أمر آخر تعتبره مناسبًا للمحافظة على
حقوق الدائنين، وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تستمع إلى أقوال الأطراف في التصرف، قبل التقرير
.ببطالن أو صحة ذلك التصرف
3-
عدم نفاذ .إقرار المدين بأي دين في مواجهة دائنيه
4-
منع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله وممتلكاته، ولا يجوز للمدين من تاريخ افتتاح الإجراءات
( أن يسدد أي دفعات تزيد على5000
.) خمسة آالف درهم دون موافقة الأمين
5- ال يشمل منع المدين من التصرف في أمواله فيما يت علق بتكاليف معيشته أو من يعولهم وفقً ا ملا تقرره
المحكمة أو السداد عن طريق المقاصة للوفاء بالتزامات متبادلة نشأت قبل صدور قرار افتتاح إجراءات
.الإعسار وتصفية الأموال، ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك
6-
ال يجوز للمدين تقديم أي ضمانات شخصية أو كفالات على أي من أم واله، إلا بموافقة مسبقة من
.المحكمة
25
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
وقف الإجراءات
( المادة51
)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
ال يجوز خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو
.قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في هذا المرسوم بقانون
2-
يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال وقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي
.ضد أموال المدين
3-
( استثناء من حكم البندين1
() و2
) من هذه المادة، للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو الديون
الممتازة التنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم
مستحقة بعد الحصول على إذن المحكمة، وعلى المحكمة
( البت في منح الإذن خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ طلب الإذن، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إلى
.إعلان أو تبادل المذكرات
4- يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب
على الطعن
.وقف إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، ويعد القرار الصادر في الطعن نهائيًا
الفوائد والضمانات المقدمة
( المادة52
)
الأحكام القضائية المرتبطة
:يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية ما يأتي
1-
وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين، بما في ذلك الفائدة المستحقة أو التعويض
.المستحق عن التأخر في السداد
2-
وقف أي إجراء قضائي ضد أي شخص منح ضمانًا شخصيًا للمدين، أو قام بتحويل أمواله ضمانًا
.اللتزامات المدين، إلى حين صدور حكم بتصفية أموال المدين وذلك في حدود ذلك الضمان
نفاذ العق
ود
( المادة53
)
26
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
1-
ال يترتب على قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول بين المدين
والغير، ويتعين على الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يكن الدائن قد بادر قبل تاريخ
صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإ عسار بالدفع بعدم التنفيذ أو المطالبة بفسخ العقد إثر تخلف
المدين عن الوفاء بالتزاماته، أو تبين للأمين أن المدين غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتقابلة المنصوص عليها
في العقد، وللمحكمة في هذه الحالة بناءً على طلب الأمين أو أي شخص ذي مصلحة أن تصدر حكمًا بفس خ
العقد إذا كان ذلك ضروريًا لحماية أموال المدين أو يحقق مصلحة لجميع الدائنين ولا يضر بمصالح الطرف
.المتعاقد مع المدين
2-
على الأمين عند طلبه تنفيذ أي عقد أن يتأكد من أن لدى المدين الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماته
المنصوص عليها في ذلك العقد، وسداد أي مبلغ يتعين على المدين سداده إلى الطرف المتعاقد معه بمقتض ى
.عقد واجب النفاذ ما لم يمنح الطرف المتعاقد المدين أجالً للسداد
منع التصرفات والقيد في السجل
( المادة54
)
( مع مراعاة حكم المادة50) من هذا المرسوم بقانون، يترتب على الحكم بإشهار إعسار المدين وتصفية أمواله
:ما يأتي
1-
( منع المدين من الحصول على قرض أو تمويل جديد ملدة3
.) ثالث سنوات من تاريخ الحكم بإشهار إعساره
2-
منع المدين من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو
( من يعولهم ملدة3) ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحك م بإعسار المدين وتصفية أمواله، ما لم تأذن له
.المحكمة بذلك بمقتض ى أمر على عريضة يقدمها المدين
3-
قيد أسماء الأشخاص المدينين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بشهر إعسارهم وتصفية أموالهم في
السجل الخاص، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء شكل السجل والبيانات الواجب إدراجه ا والجهة المختصة
.بتنظيمه، وغيرها من الشروط والأحكام ذات الصلة
الفصل الثامن
رد اعتبار المدين المشهر إعساره
27
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
مض ي المدة
( المادة55
)
ما لم تقضِ أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها المدين وفقً ا ألحكام هذا المرسوم
:بقانون بتحقق أي مما يأتي
1-
.انقضاء ثالث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله
2-
انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة
(
50
.) مما عليه من الديون%
3- انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار الم دين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة
(
75
.) مما عليه من الديون%
رد الاعتبار بسبب الوفاء بالدين
( المادة56
)
( يرد اعتبار المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة55
) من هذا المرسوم
بقانون إذا أوفى بجميع ديونه التي سبق وأن قبلتها الم .حكمة قبل الحكم بإشهار الإعسار والتصفية
التسوية والإبراء
( المادة57
)
( يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة55
) من هذا
:المرسوم بقانون في الحالتين الآتيتين
1- إذا توصل إلى تسوية من جميع دائنيه، والتزم بتنفي .ذها
2-
إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد قرار المحكمة بإشهار الإعسار
.والتصفية
رد اعتبار المدين المتوفى
( المادة58
)
28
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
يرد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره بعد وفاته بناءً على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في
( المادة55
.) من هذا المرسوم بقانون، اعتبارًا من تاريخ الحكم بإشهار الإعسار وتصفية الأموال
طلب رد الاعتبار
( المادة59
)
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقً ا به المستندات المؤيدة له، إلى المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإعسار
والتصفية، وتقوم المحكمة بإخطار الدائنين الذ .ين قبلت ديونهم بطلب رد الاعتبار
الاعتراض على طلب رد الاعتبار
( المادة60
)
1-
( لكل دائن قبلت المحكمة ديونه ولم يستوف حقه أن يقدم اعتراضًا على طلب رد الاعتبار خلال15
)
خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، ويكون الاعتراض بطلب يقدم إلى المحكمة مرفقً ا به المستندات
.المؤيدة له
2-
( تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند1
) من هذه المادة، بإخطار الدائنين الذين
.قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب
3-
تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابالً للطعن فيه أمام محكمة الا .ستئناف
4-
( إذا رفض طلب رد الاعتبار، فال يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء6
.) ستة أشهر من تاريخ رفضه
الباب الرابع
أحكام خاصة بالخبير والأمين
الاستبدال
( المادة61
)
1-
.يجوز للمحكمة في أي وقت أن تستبدل الخبير أو الأمين، أو تعيين خبراء أو أمناء إضافيين
2-
للمحكمة استبدال الخبير أو الأمين بناء على طلب الدائن أو المدين إذا ثبت لها أن استمرار تعيينه قد يضر
.بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات
3-
للخبير أو للأمين أن يطلب من المحكمة إعفائه من مهامه وللمحكمة أن تعين بديالً عنه، وأن تحدد ل لخبير
.أو الأمين الذي تم إعفائه أتعابًا مقابل ما أداه من خدمات
29
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
4-
يكون تعيين الخبير أو الأمين البديل بذات إجراءات التعيين المقررة بأحكام هذا المرسوم بقانون، وعليه
( خلال5
) أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار التعيين أن ينشر ملخص قرار تعيينه في صحيفتين يوميتين
م حليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وعلى الخبير أو الأمين
.الذي تم استبداله أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين الأمين أو الخبير البديل من تولي مهامه
5- للمحكمة تقييم المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات محل الاعتبار وقت ا ستبدال الخبير أو الأمين ولها أن
.تمنح الخبير أو الأمين الجديد مهلة كافية قبل استكمال الإجراءات
الأتعاب
( المادة62
)
تحدد المحكمة أتعاب الخبير أو الأمين الذي تم تعيينه، ويتم الوفاء بأتعابه من المبالغ أو الكفالة المصرفية
المودعة لدى خزينة المحكمة، فإذا لم تك ف هذه المبالغ أو الكفالة المصرفية بسداد جميع أتعابه، فيتم الوفاء
( بالمتبقي منها وفقً ا ألحكام المادة42
.) من هذا المرسوم بقانون
استيفاء الأتعاب
( المادة63
)
1- يستوفي الخبير أو الأمين أتعابه وبدل النفقات والمصاريف التي تكبدها من أموال المدين، ويجوز بقرار من
.المحكمة صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصاريف
2-
إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء بالأتعاب والنفقات والمصاريف، فللخبير أو الأمين أن يتقدم بطلب
إلى المحكمة لسداد مستحقاته من خزينة المحكمة، وإذا تم سداد أي مستحقات من خزينة المحكمة يتم
استردادها بالامتياز
.على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين
3-
لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة بشأن تقدير أتعاب ونفقات ومصاريف الخبير والأمين ولا يترتب على
( التظلم وقف الإجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال5
،) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه
ويكون قرارها ف.ي هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
30
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
الباب الخامس
العقوبات
( المادة64
)
.ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
( المادة65
)
( يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن10.000
) عشرة آالف ( درهم ولا تزيد على100.000
) مائة ألف
:درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية
1-
.إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين
2-
.إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني
3- إذا صوت في أي اجتماعات على قرارات تتعلق ب تسوية اللاتزامات المالية للمدين وهو يعلم أنه ممنوع قانونًا
.من ذلك
4-
إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقًا خاصًا يكسبه
.مزايا خاصة إضرارًا بباقي الدائنين مع علمه بذلك
( المادة66
)
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد( على سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن20.000
) عشرين ألف درهم ولا تزيد على
(
60.000
) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب
:خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الآتية
1- أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي ال تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات أو سلع أو مواد
للاستعمال الشخص ي أو المنزلي ال تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه
.بإمكانية الإضرار بدائنيه
2-
( سدد مديونية أحد الدائنين إضرارًا بالباقين خلال مدة6) الستة أشهر السابقة
على تقديمه لطلبه
.بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره
3-
تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير
31
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
.إشهار إعساره وتصفية أمواله
4-
.سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة
الباب الساد س
أحكام ختامية
( المادة67
)
الأحكام القضائية المرتبطة
1-
،إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات تسوية اللاتزامات المالية أو افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال
تأمر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين، بوقف أي إجراءات جزائية إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار
شيك
بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل طلب افتتاح إجراءات تسوية اللاتزامات المالية أو قبل
.طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال
2-
( إذا قررت المحكمة وقف الإجراءات الجزائية وفقً ا ألحكام البند1
) من هذه المادة يستمر الوقف إلى حين
انتهاء أو بطالن إج راءات تسوية اللاتزامات المالية، أو صدور قرار المحكمة بإشهار إعسار المدين، وذلك حسب
الأحوال، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي ال يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءً من مجموع
.ديون المدين
3- إذا حصل المدين على قرار من المحكمة بتسوية ما عليه تجاه الدائن حامل
الشيك خلال أي مرحلة من
مراحل إجراءات تسوية اللاتزامات المالية أو إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، يجوز للمدين أن يتقدم
( بطلب للمحكمة المختصة بنظر القضية الجزائية وفقً ا ألحكام المادة401
) من قانون العقوبات، إلصدار قرار
بانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذها
.بحسب الأحوال
( المادة68
)
الأحكام القضائية المرتبطة
ال يجوز الطعن في أي حكم أو قرار يصدر عن المحكمة أثناء إجراءات تسوية اللاتزامات المالية أو إجراءات
.إشهار الإعسار وتصفية أموال المدين باستثناء الحالات التي ينص عليها صراحة في هذا المرسوم بقانون
32
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة19
20
بشأن ا إلعسار
المادة (
69
)
الأحكام القضائية المرتبطة
.يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة70
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
.ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس
دولة الإمارات العربية المتحدة
_____________________
___________
:صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
:بتايخ28
// ذي الحجة1440
هـ
:الموافق29
// أغسطس2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.