مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية

Federal Decree-Law on the Collection of Debts of Federal Entities

رقم 15 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية مرسوم بقانون ( اتحادي رقم15) لسنة 2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم15 ) لسنة2018 ،في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 في شأن المالية،العامة ،وتعديلاته - وعلى المرسوم ب( قانون اتحادي رقم42 ) لسنة2022 ،بإصدار قانون الإجراءات المدنية - ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي نة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة المالية الوزير : .وزير المالية الحكومة الاتحادية : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . الجهة الاتحادية : الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية . الجهة الدائنة : ال جهة الاتحادية التي يستحق لها .دين في ذمة المدين الجهة رئيس الدائنة : الوزير المعني أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمه حسب الأ ح و ال. متابعة وحدة تحصيل الدي و ن : وحدة تنظيمية ب الوزارة مختصة بالمتابعة والإشراف على تحصيل ديون الجهات .الاتحادية وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون الدين : ( أي من الديون المنصوص عليها في المادة3 .) من هذا المرسوم بقانون المدين : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص الذي يترتب في ذمته دين لجهة دائنة ويتأخر أو يمتنع .عن سداده في موعد استحقاقه 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية المحكمة المختصة : المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن دائرتها موطن أ و مكان إقامة المدين أ و مركز أ عماله وأ أقرب محكمة اتحادية لهذا الموطن وأ مركز الأعمال . قاض ي التنفيذ : قاض ي .التنفيذ لدى المحكمة المختصة السند التنفيذي : ( قرار التحصيل المحدد في المادة9 ) من هذا المرسوم بقانون أو البند (4) ( من المادة16 ) منه . يوم عمل : يوم العمل الرسمي .في الحكومة الاتحادية ( المادة2) أهداف الم رسوم ب قانون يهدف هذا الم رسوم ب قانون إلى :الآتي 1. تنظيم وحوكمة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية في مواعيد .استحقاقها 2. تمكين الجهات الاتحادية من مباشرة اختصاصاتها ومهامها ذات الصلة بتحصيل ديونها وفق منظومة عمل .وإجراءات واضحة وشفافة 3. تحقيق التطوير والتنمية المستدامة للخدمات والمرافق العامة . ( المادة3) الديون الخاضعة ألحكام هذا الم رسوم ب قانون مع عدم الإخلال بأي نص خاص ورد في أي تشريع اتحادي ،نافذ ت حصل الديون التالية ًوفقا ألحكام وإجراءات التحصيل المنصوص عليها في هذا الم رسوم ب :قانون 1. الضرائب و الرسوم والعوائد التي تفرض بموجب ال تشريعات الا تحادي ة. 2. الغرامات الإدارية التي تفرض بموجب القوانين الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء. 3. الرسوم التي .تستحق للجهة الدائنة مقابل الخدمات التي تقدمها 4. .اللاتزامات المالية الناشئة عن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الدائنة 5. أي أموال أخرى تنص القوانين الاتحادية أو قرارات مجلس الوزراء على تحصيلها وفقاً ألحكام هذا المرسوم .بقانون ( المادة4) سداد الدين 1. على المدين سداد ما عليه من ديون في مواعيد استحقاقها دون تأخير أو الحاجة إلى مطالبة من الجهة الدائنة . 2. ي سدد الدين الذي ي حصل داخل الدولة بالدرهم الإماراتي في الحساب الذي ت حدده الجهة الدائنة ما لم يقض 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية .تشريع آخر أو اتفاق بين الجهة الدائنة والمدين بغير ذلك 3. ي سدد الدين الذي ي حصل خارج الدولة في الحساب الذي ت حدده الجهة الدائنة بالتنسيق مع الوزارة بعملة الدولة التي يتم فيها التحصيل وفقاً لسعر الصرف الذي ي .حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 4. يتحمل المدين تغطية كافة المصروفات التي تتكبدها الجهة الدائنة لتحصيل دينها وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون أو أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة. 5. إذا تم سداد الدين لدى المحكمة المختصة، تخطر المحكمة المختصة الجهة الدائنة بذلك خلال (7) سبعة أيام عمل ، وعليها ت وريد المبلغ خلال(7 ) سبعة أيام عمل من تاريخ إ خطار الجهة الدائ ن ة لها ببيانات الحساب الذي ت ودع فيه هذه المبالغ . ( المادة5) مواعيد استحقاق الدين 1. ي ستحق الدين ويكون واجب السداد وفق المواعيد المحددة في التشريع المنظم للدين أو في عقود الإيجارات المشار( إليها في البند4 ( ) من المادة3 .) من هذا المرسوم بقانون 2. إذا لم يحدد التشريع المنظم للدين ذو الصلة تاريخ استحقاق الدين، في حدد تاريخ الاستحقاق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير . ( المادة6) إخطار المدين بالسداد 1. ( إذا تخلف المدين عن سداد الدين في تاريخ استحقاقه، تقوم الجهة الدائنة خلال10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق بإخطار المدين بوجوب السداد. 2. ت حدد الجهة الدائنة في الإخطار طبيعة و قيمة الدين المتوجب على المدين سداده ووجوب ( سداده خلال20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ إ خطاره ،به وإذا لم يقم بسداد الدين خلال هذه المدة فستقوم الجهة الدائنة ( بإصدار قرار ضده بتحصيل الدين وفقاً ألحكام المادة9 .) من هذا المرسوم بقانون 3. ما لم ينص أي تشريع آخر واجب التطبيق أو اتفاق بين الجهة الدائنة والمدين على مدة أخرى بحسب الأحوال ، يجب( على المدين سداد الدين خلال20 )عشرين يوم عمل من تاريخ.إخطاره ( المادة7) إجراءات إخطار المدين بالسداد 1. دون الإخلال بأي وسيلة أخرى ي قررها أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة، يتحقق الإخطار المنصوص عليه ( في المادة6 ) من هذا المرسوم بقانون :بأي من الوسائل الآتية 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية أ. تسليم الإخطار يدوياً إلى المدين .في محل إقامته المعتاد أو في مقر عمله ب. تسليم الإخطار يدوياً ألحد أفراد أسرة المدين ممن بلغ سن الرشد أو المقيمين معه أو من يعمل في خدمته .ًأو من يمثله قانونا ج. إرسال الإخطار بالبريد المسجل أو بالبريد اللإكتروني أو بالفاكس أو بالرسائل النصية أو بأي وسيلة تقنية أخرى، وذلك على عنوان المدين المسجل لدى الجهة الدائنة وفي حال عدم وجود عنوان مسجل له لدى الجهة الدائنة جاز لها إرسال الإ خطار على أي عنوان للمدين مسجل لدى أي من الجهات المختصة في الدولة ما لم تتفق الجهة الدائنة والمدين على طريقة أخرى . 2. إذا رفض ( أي من المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من البند1 ) من هذه المادة استلام الإخطار، ي حرر القائم بالإخطار محضراً بنسختين ويوقعهما و ت ل صق إحداهما بموضع ظاهر في المكان الذي تم الإخطار في ت ه، و تحقق الغاية من الإخطار وتترتب آثاره القانونية .بموجب ذلك الإجراء 3. إذا تعذر إخطار( المدين وفقاً ألحكام البندين1 )أ و (2 ،) من هذه المادة أنتج الإ خطار آثاره القانونية، متى قامت الجهة الدائنة بنشر ه في صحيفتين يوميتين محليتين ورقيتين أو إلكترونيتين، على أن تكون إحداهما على الأقل صادرة باللغة العربية، ويعتبر تاريخ النشر في هذه الحالة بمثابة تاريخ الإخطار ، وعلى الجهة الدائنة إدراج الإخطار في موقعها الإ لكتروني و إ رساله إلى المدين بالبريد الإ لكتروني إذا ك ان لديها عنوان وبيانات بريده الإ لكتروني . ( المادة8) وحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة على ال جهة الاتحادية الدائنة تحديد وحدة تنظيمي ة من الإدارات أو الأقسام التابعة لها تتولى م باشرة إجراءات ،تحصيل دينها وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون وملمارسة ما :يأتي 1. إدارة نظام الإخطارات المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون. 2. .متابعة سداد الدين أو الجزء المستحق منه في مواعيد استحقاقه 3. .التحقق من مدى توفر شروط تقسيط الدين 4. متابعة إجراءات التنفيذ والتدابير المستعجلة والتحفظية المنصوص عليها في هذا .المرسوم بقانون 5. التنسيق مع وحدة متابعة تحصيل الدي و ن لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون .والقرارات التي تصدر تنفيذاً له ( المادة9) قرار التحصيل مع عدم الإخلال بأحكام إصدار السند التنفيذي الواردة في أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة ، إذا لم يقم المدين بسداد الدين خلال المهل المحددة في الم ادتين (6 )و ( 19) من هذا المرسوم بقانون، ي صدر رئيس الجهة الدائنة أو من 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية يفوضه قراراً بتحصيل الدين، وي عتبر هذا القرار سنداً تنفيذياً، وعلى الجهة الدائنة تقديمه لقاض ي التنفيذ لمباشرة إجراءات ًتنفيذه جبرا وفقاً للإجراءا ت .المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ( المادة10 ) مهام قاض ي التنفيذ 1. على قاض ي التنفيذ في المحكمة المختصة أن يحيل أي أمر يتطلب تدخل ومساعدة الجهات القضائية في إمارة من إمارات الدولة إلى قاض ي التنفيذ في أي من المحاكم المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرتها. 2. ،إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان، وكان محل تنفيذ الإجراء أو الإعلان يقع في دائرة محكمة أخرى يقوم قاض ي التنفيذ في المحكمة المختصة بإنابة قاض ي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك . ( المادة11 ) الإعفاء من الرسوم والضمانات 1. ت عفى الجهة الدائنة من سداد أي رسوم ألي جهة حكومية اتحادية متى كانت مرتبطة على أي نحو بتحصيل الدين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ويشمل ذلك جميع الرسوم والمصاريف القضائية ورسوم البيع بالمزاد العلني والرسم المقرر للحصول على معلومات تتعلق بالمدين أو.بأمواله 2. ال تلتزم الجهة الدائنة بتقديم أي ضمانات أو كفالات عند مباشرتها ألي تدابير مستعجلة أو تحفظية أو إجراءات تنفيذ السند التنفيذي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون . ( المادة12 ) التدابير المستعجلة والتحفظية 1. يجوز للجهة الدائنة عند حلول تاريخ استحقاق الدين أو أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ ضد المدين، أن تطلب من المحكمة المختصة توقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال ا ملدين ، ًسواء ًكان المال موجودا تحت يده أو لدى الغير أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر. 2. ( استثناءً مما ورد في البند1 ) من هذه المادة، يجوز للجهة الدائنة قبل حلول تاريخ استحقاق الدين أن تطلب من المحكمة المختصة توقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال ا ملدين، سواءً كان المال موجوداً تحت يده أو لدى الغير، أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر، وذ لك إذا كان لدى الجهة الدائنة أدلة أو قرائن قوية تشير إلى أن حقوقها معرضة للضياع أو أن المدين شرع في تهريب أمواله أو إخفائها، و على ا ملحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار قرارها في الطلب بعد تحديد جلسة و إخطار المدين للم ثول أ( مامها خلال24 ) ًأربعا وعشرين ساعة، شريطة إجراء الإخطار وفق أ( حكام البند1 / ( أ) من المادة7 )، وذلك للتحقق من صحة ادعاءات الجهة الدائنة وتمكينه من تقديم دفاعه أ .و تقديم الضمانات الكافية للوفاء بالدين بتاريخ الاستحقاق 3. ( تعتبر القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة وفقاً ألحكام البندين1و2 ) من هذه المادة قابلة للطعن أ مام 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية محكمة الاستئناف التي تقع ضمن دائرتها المحكمة المختصة في أي وقت . 4. ( مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود1 () و2 () و3 ،) من هذه المادة إذا رفعت دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وحكم لصالح المدين تنتهي التدابير المستعجلة والتحفظية المتخذة ضد المدين بموجب .أحكام هذه المادة 5. إذا ت وفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صف ته أو صفة من يمثله قانوناً قبل التقرير بما في ذمته، تقوم المحكمة المختصة بإعالن ورثة المحجوز لديه أو من يمثله قانوناً بصورة من أمر توقيع الحجز، وت كلفهم بتقديم ( تقرير بما في الذمة خلال10 )عشرة .أيام عمل من تاريخ هذا التكليف 6. تسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في شأن التدابير المستعجلة والتحفظية فيما لم .يرد بشأنه نص خاص في هذه المادة ( المادة13 ) الوفاء بالدين بعد تقديم السند التنفيذي في حال ،الوفاء بالدين بعد تقديم السند التنفيذي إلى قاض ي التنفيذ يجب على المدين إيداع الدين المستحق في .خزانة المحكمة المختصة لصالح الجهة الدائنة ( المادة14 ) حكم خاص في شأن البيع بالمزاد العلني 1. ي تبع في بيع المنقول أو العقار بالمزاد العلني الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات ،المدنية باستثناء الحكم الوارد في نص( البند2 ) من المادة ( 298 ) من ذلك القانون، فال تلغى المزايدة إذا كانت ألسباب .عدم تعقب الجهة الدائنة لها ولا يترتب على ذلك إعادة المزايدة 2. .ال يتطلب التنفيذ ببيع أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة حضور ممثل عن الجهة الدائنة ( المادة15 ) نفقات بيع الأموال المحجوزة في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع أموال المدين بالمزاد العلني وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون، يتحمل المدين جميع الرسوم والنفقات المترتبة على الحجز على هذه الأموال وبيعها وما يتبعها من غرامات وتعويضات، وت خصم من قيمة البيع النهائي قبل تسديد قيمة الدين للجه.ة الدائنة، على أن ي رد للمدين ما تبقى من حصيلة البيع، إن وجد 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية ( المادة16 ) التظلم 1. دون الإخلال بإجراءات إعادة النظر والتظلم والاعتراض التي ينظمها أي تشريع اتحادي آخر بشأن تحصيل دين ،معين للمدين التظلم من قرار التحصيل أو قرار رفض تقسيط الدين أو إلغاء قرار التقسيط أمام اللجنة ( المنصوص عليها في البند2 ) من هذه،المادة ( وذلك خلال20 )عشرين يوم عمل من تاريخ إخطار ه ،بالقرار على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له . 2. ت شكل في كل جهة حكومية اتحادية بقرار من رئيسها لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المقدمة على قرارات تحصيل الديون الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا المرسوم بقانون برئاسة وكيل وزارة على الأقل أو من في درجته، وي حدد قرار ا لتشكيل آلية ونظام عمل اللجنة . 3. ( على اللجنة المنصوص عليها في البند2 ) من هذه المادة البت في التظلم ( خلال10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ ،تقديم طلب التظلم ( وتقوم بتبليغ مقدم التظلم بقرارها بالقبول أو الرفض خلال5 ) خمسة أيام عمل من .تاريخ صدوره ،ًويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا .ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم 4. ،إذا ثبت صحة التظلم تصدر الجهة ًالدائنة قرارا بتعديل القرار المتظلم منه أو إلغائه، حسب الأحوال، ويعتبر القرار الجديد الصادر استناداً لقرار اللجنة بتعديل قرار تحصيل الدين سنداً تنفيذياً. وي خطر به المدين بإح( دى طرق الإخطار المنصوص عليها في المادة7 .) من هذا المرسوم بقانون 5. يترتب على تقديم ال تظلم وقف السير في إجراءات التنفيذ .إلى حين البت فيه ( المادة17 ) تعهيد ديون الجهة الدائنة 1. للجهة الدائنة، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بتحصيل أي من ديونها إلحدى الشركات المرخص لها بتحصيل الديون وفقاً للضوابط والأحكام.التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء 2. إذا تم تعهيد تحصيل ديون الجهة الدائنة إلحدى الشركات وفقاً ألحكام( البند1) من هذه المادة ، يعتبر الإجراءات التي باشرتها الشركة لتحصيل الديون وفقاً لهذا المرسوم بقانون كما لو أنه قد تم من خلال الجهة .الدائنة 3. دون إ خلال بمسؤولية الشركة،والعاملين فيها ال تسأل الجهة الدائنة عن الأ خطاء التي تقع فيها الشركة أو موظفيها نتيجة مباشرتها إل .جراءات تحصيل الديون وفقاً ألحكام هذه المادة المادة( 18 ) التوكيل بمباشرة إجراءات التحصيل 1. ًاستثناء مما ورد في أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة ، للجهة الدائنة توكيل أي شخص خاص من المحامين ًللقيام نيابة عنها بمباشرة أي إجراء من إجراءات.تحصيل الدين 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية 2. .لغايات أحكام هذه المادة، يتعين أن يكون التوكيل مكتوباً ومعتمداً من رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه 3. ال تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالصالحيات المقررة إلدارة قضايا الدولة في تمثيل الجهات الحكومية،الاتحادية وينظم بقرار من مجل ًس الوزراء بناء على عرض وزير العدل الحالات التي يمكن الاستعانة فيها بمكاتب المحاماة أو أحد المحامين، وأحكام و إ جراءات التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية إو دارة قضايا الدولة ل الستعانة بأحد المكاتب أو المحامين لمباشرة إجراء أ و أكثر من إجراءات .التحصيل ( المادة19 ) تقسيط الدين 1. يجوز ًللجهة الدائنة في أي مرحلة من مراحل تحصيل الدين، وبناء على طلب المدين أو من يمثله قانوناً، تقسيط الدين أو جزء منه للمدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير . 2. يترتب على الموافقة على طلب تقسيط الدين، وقف السير في إجراءات التنفيذ. 3. في حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء التقسيط و مباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه دون ال.حاجة ألي إخطار أو إجراء آخر 4. على الجهة الدائنة إلغاء قرار التقسيط إذا تبي ن لها أن حقوقها معرضة للضياع، وفي هذه الحالة يتم إخطار المدين بإلغاء قرار التقسيط وتقوم الجهة الدائنة باستئناف إجراءات تحصيل الدين ، ما لم يقدم المدين ضمانات جديد ة تقبلها الجهة الدائنة الستمرار قرار التقسيط . ( المادة20 ) وحدة متابعة تحصيل الدي و ن تختص وحدة متابعة تحصيل الدي و ن بالآتي: 1. متابعة م باشرة الجهات الاتحادية إلجراءات تحصيل الدين الواردة في هذا المرسوم بقانون من خلال مراجعة ( التقارير التي ترفع إليها من قبل الجهات الاتحادية وفقاً للمادة21 ) من هذا المرسوم بقانون . 2. رفع تقارير دورية للوزير بشأن حجم ديون الجهات الاتحادية والمتعذر تحصيله منها و .أسباب ذلك 3. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات التي تهدف إلى تعزيز فعالية منظومة تحصيل ديون الجهات الاتحادية .ورفعها للوزير 4. النظر في طلبات تقسيط الدين التي ت حال إليها من الجهات الاتحادية في الحالات التي يشترط فيها قرار مجلس .الوزراء ذلك 5. طلب أي معلومات أو مستن .دات من الجهات الاتحادية تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها 6. أي مهام .أخرى ت كلف بها من قبل الوزير 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية ( المادة21 ) التقرير عن الديون على الجهة الدائنة أن تقدم لوحدة متابعة تحصيل الدي و ن تقريراً ربع سنوي، وفقاً للنموذج المعد ،لذلك على أن ًيتضمن التقرير بيانا ًتفصيليا بديونها في تاريخ تقديمه والإجراءات التي اتخذتها للتحصيل وأي معلومات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة في التقرير أو تطلبها وحدة متابعة تحصيل الدين. ( المادة22 ) الدين المستحق قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون للجهات الدائنة تحصيل دينها الذي حل تاريخ استحقاقه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات ( الواردة فيه ودون التقيد بميعاد الإخطار الوارد في المادة6 ) من هذا المرسوم بقانون ، وذلك إذا تم ًالإخطار صحيحا وفقاً ألحكام القانون السابق، فإذا لم يتم الإخطار أو تم بصورة غير صحيحة وفقاً ألحكام القانون السابق، فيتعين .على الجهة الدائنة إخطار المدين وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون ( المادة23 ) أحكام ختامية على الجهات الاتحادية تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الجهة الدائنة من استيفاء دينها وفقاً ألحكام هذا المرسوم .بقانون، كلٌ فيما يخصه ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة ( المادة24 ) سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية .يسري قانون الإجراءات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون ( المادة25 ) القرارات التنفيذية ي صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون . ( المادة26 ) اللإغاءات ( ي لغى المرسوم بقانون اتحادي رقم15 ) لسنة2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، كما ي لغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية ( المادة27 ) نشر الم رسوم ب قانون والعمل به ي نشر هذا الم رسوم ب قانون في الجريدة الرسمية ، وي عمل به بعد(3 ) .ثالثة أشهر من تاريخ نشره محمدددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحددددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 27 / ربيع الأول / 1446هد الموافق : 30 / سبتمبر / 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 15، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.