قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
Cabinet Resolution on the Executive Regulations of Federal Decree-Law on Electronic Transactions and Trust Services
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
قرار مجلس الوزراء رقم(
28
)
لسنة2023
بشأن اللائحة التنفيذية
( للمرسوم بقانون اتحادي رقم46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات الإ
لكترونية وخدمات الثقة
مجل
ـ س
الـوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14
)
لسنة2021
في شأن
إ نشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
،والجمارك وأمن المنافذ
-
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم45
)
لسنة2021
بشأن حماية البيانات الشخصية،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2021
ب
شأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة ،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم42
) لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات،المدنية
-
وبناء على ما عرضه رئيس
مجلس
دارة إ الهيئة العامة
لتنظيم قطاع الاتصالات
والحكومة
،الرقمية
و
موافقة مجلس الوزراء ،
قـ ــــــــــــــ ر ر:
( المادة1)
التعريفات
( تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2021
،المشار إليه على هذا القرار
،وفيما عدا ذلك يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص
:بغير ذلك
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2021
بشأن المعاملات اللإكترونية
.وخدمات الثقة
السلطة المختصة
:السلطة التي تُصدِ ر الرخصة التجارية.
خطة الإنهاء
:
وثيقة تحدد الإجراءات المتعلقة بخطة المرخص له وجاهزيته إلنهاء الخدمات
ًالمحددة في الترخيص وفقا
ل لمرسوم بقانون، و هذا القرار،
والقرارات الصادرة
عن
ًالهيئة تنفيذا لهما، ومتطلبات الجهات المعنية.
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
بيان ممارسة
الخدمة
:
بيان بالممارسات التي يستخدمها مزود
خدمات الثقة
وخدمات الثقة المعتمدة
.في إدارة وتشغيل الخدمات
سياسة الخدمة
:مجموعة محددة من القواعد
تحدد السياسات والإجراءات والبيانات الفنية
والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة وتشغيل خدمات الثقة،
وخدمات الثقة
.المعتمدة
المشترك
:الشخص المتعاقد مع مزود خدمة الثقة أو مزود خدمة الثقة المعتمد،
للاستفادة
.من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة التي يقدمها
صفة المعتمد
:
الصفة التي يتم منحها أو سحبها من قبل الهيئة بحسب المدة وما هو محدد
في قائمة الثقة الإماراتية، وتؤكد أن مزود خدمة الثقة المعتمدة الذي يزود
هذه الخدمة،
.معتمد لتقديم هذه الخدمة
التشفير
:
عملية تهدف
إ لى حماية سرية البيانات والمعلومات بحيث تعمل على تحويل
البيانات من تنسيق قابل للقراءة وفهم المعنى إلى تنسيق على شكل رموز
وحروف وأرقام غير قابله للفهم.
( المادة2)
طلب الترخيص
1.
تقوم الهيئة بنشر المعلومات اللازمة حول جميع الإجراءات ونماذج الاستمارات والمعلومات المطلوبة
ألغراض الترخيص على الموقع الإ لكتروني
الخاص بالهيئة،
.أو بأي وسيلة تراها مناسبة
2. يجب أن يتضمن طلب الترخيص كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة،
ويتم تقديم هذه المعلومات بالطرق
والوسائل
التي
يتم تحديدها من قبل الهيئة.
3.
يلتزم مقدم ط
لب الترخيص ،ب اتباع كافة الإجراءات
واستخدام
.نماذج الاستمارات التي تحددها الهيئة
4. تحدد الهيئة المستندات والبيانات التي يجب أن يتضمنها طلب الترخيص ،
على أن يكون من بين تلك
المستندات والبيانات
ما يأتي :
أ.
نسخة من الترخيص الصادر من السلطة المختصة أو غير ذلك،
مما يخوله
ب
مزاولة الأنشطة
في
الدولة.
ب. بيان الأ نشطة التجارية
غير المتعلقة ب
خدمات الثقة وخدمات الثقة
المعتمدة والمصرح لطالب
.الترخيص بممارستها
ج. بيانات مقر مزاولة عمل مقدم طلب الترخيص في الدولة .
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
د.
نسخة من
خطة عمل مقدم طلب الترخيص، ُت ِبي ن طبيعة واستراتيجية عمله والأهداف وخطط
التسويق،
.وخطة تقديم الخدمات
ه.
نوع
الرخصة التجارية وحصص
الشركاء،فيها إ ن
وجدت، والهيكل التنظيمي مل
قدم طلب الترخيص .
و. بيان ب القدر ات المؤسسية والتشغيلية
ملقدم طلب الترخيص.
ز . تقرير لتقييم الامتثال، ال تزيد مدته عن
.شهر
ح.
نسخة من الوثائق
التي تم تقديمها أثناء عملية تقييم
الامتثال
المشار إليه في الفقرة(ز ) من هذ ا
البند.
ط.
خطة إنهاء الخدمات وفقا ألحكام المادة(
18
)
من
هذا القرار .
ي.
تقرير بيانات
مالي
عن آخر سنه مالية
صادر عن مدقق حسابات معتمد في الدولة،
بما يثبت توفر
مصادر مالية( بما يعادل5,000,000
)
خمسة ماليين
درهم.
ك.
تقديم ًضمان بنكي أو تأمين تحدده الهيئة، ويجدد تلقائيا عند تجديد الترخيص .
ل. ما يثبت
سداد رسوم طلب الترخيص
ب
الوسيلة التي تحددها الهيئة .
( المادة3)
إجراءات فحص طلب الترخيص
1. تستكمل الهيئة مراجع ة و
فحص
طلب الترخيص والتحقق من المعلومات والوثائق المقدمة
خلال
شهر
من تاريخ استكمال الطلب ،وفي الحالات التي تتطلب مزيد ًا
من الوقت للمراجعة والتحقق، يتم إخطار
.مقدم طلب الترخيص بالفترة الزمنية المحدثة
2. يتعين على مقدم طلب الترخيص إبلاغ الهيئة
خلال أ
سبوع،
في حال وجود أي تعديل في البيانات أو
الوثائق المقدمة في طلب الترخيص مع تبرير ذلك ،
أو في حال رغبته في إلغاء طلب الترخيص، ويتحمل
.مقدم طلب الترخيص الرسوم والتكاليف الناشئة عن ذلك
3. للهيئة استثناء مقدم طلب الترخيص من بعض متطلبات الترخيص
المحددة في هذا القرار والقرارات
الصادرة عن الهيئة .
( المادة4)
قرار الهيئة بعد فحص طلب الترخيص
1.
تصدر الهيئة قرارها
بعد المراجعة
وفحص
طلب الترخيص، وذلك
على النحو
الآتي :
4
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
أ.
الموافقة على طلب الترخيص لتوفير خدمات
ثقة
أو خدمات ثقة معتمده
،محددة
وذلك
في حال
ارتأت
الهيئة إلى أن مقدم طلب الترخيص استوفى
الم تطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون
وهذا القرار والقرارات
الصادرة
من
ًالهيئة تنفيذا لهما، ومتطلبات الجهات المعنية .
ب.
رفض طلب الترخيص لتوفير خدمات ثقة أو خدمات ثقة معتمده محددة، وذلك في حال ارتأت
الهيئة إلى أن مقدم طلب الترخيص لم ِيستوف ا لمتطلبات
المنصوص عليها في المرسوم بقانون و هذا
القرار والقرارات الصادرة
من
ًالهيئة تنفيذا لهما، ومتطلبات الجهات المعنية .
2.
إذا قامت الهيئة
ب الموافقة على طلب الترخيص لتوفير خدمات الثقة أو خدمات الثقة
المعتمدة
المحددة
في الطلب :
1)
تصدر الهيئة ترخيص ًا
يخول مقدم الطلب
بتقديم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة
الموافق عليها بعد سداده لرسوم إصدار الترخيص .
2) تـ
حدث
الهيئة قائمة الثقة ًالإماراتية وفقا
لقرار الترخيص
على أساس كل خدمة ثقة
أو خدمة
ثقة معتمدة
محددة في ال
ترخيص.
3.
في حال الموافقة على طلب الترخيص لتوفير خدمات الثقة المعتمدة المحددة في،الطلب
تمنح الهيئة
ًمقدم طلب الترخيص ترخيصا يخوله بتقديم تلك الخدمات، ومنح
طالب الترخيص
صفة المعتمد ،
ًوتقوم بتحديث قائمة الثقة الإماراتية وفقا
لذلك على أساس كل خدمة ثقة معتمدة محددة في
الترخيص.
( المادة5)
سلطة إصدار الترخيص
تصدر الهيئة قرار الترخيص بعد موافقة ال.رئيس أو من يفوضه
( المادة6)
مدة الترخيص
مدة الترخيص سنت
ي ن
تبدأ
من تاريخ إصدار
الترخيص.
( المادة7)
طلب تجديد الترخيص
5
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
1.
يلتزم المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة ال تقل عن(3
)ثالثة أشهر،
باتخاذ جميع متطلبات
تجديد الترخيص:، مع مراعاة الآتي
أ.
يجب أن يتضمن طلب تجديد الترخيص جميع البيانات والمستندات المذكورة في البند (4)
من المادة
(2)
من
هذا القرار،
.بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة
ب.
يجب أن يتضمن طلب تجديد الترخيص ما
يثبت سداد رسوم طلب تجديد
الترخيص بالشكل
.والوسيلة التي تحددها الهيئة
( المادة8
)
عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المقررة
يعد المرخص له الذي انتهت مدة ترخيصه دون أن يجدد الترخيص
قبل (
30) ثالثين يوم من
تاريخ انتهاء
الترخيص،
ًمخالفا ، وتطبق في شأنه الجزاءات
الإدارية السارية في هذا الشأن .
( المادة9
)
إجراءات فحص طلب تجديد الترخيص
تقوم الهيئة بمراجعة والتحقق من
البيانات والمستندات المقدمة ضمن طلب تجديد الترخيص
حسب
الإجراءات
الواردة
( في المادة3
) من
هذا القرار .
( المادة10
)
قرار تجديد الترخيص
تصدر الهيئة بعد المراجعة والتحقق من طلب تجديد الترخيص، قرارها على النحو
الآتي :
1.
الموافقة على طلب تجديد الترخيص، وذلك إذا
ارتأت
الهيئة إلى أن طالب التجديد
استوفى ا لمتطلبات
المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار
ًوالقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذا لهما،
ومتطلبات
الجهات المعنية
، وبناء على ذلك:
أ.
ًتصدر الهيئة ترخيصا
يخول مقدم الطلب بتقديم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة
.الموافق عليها بعد سداده لرسوم إصدار الترخيص
ب.
تحدث الهيئة
قائمة الثقة الإماراتية وفقاً لقرار الترخيص على أساس كل خدمة ثقة أو خدمة
ثقة معت مدة محددة في طلب
.الترخيص
6
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
2.
رفض طلب تجديد الترخيص، وذلك إذا ارتأت
الهيئة أن
مقدم طلب
تجديد
الترخيص ِلم يستوف
ا لمتطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون و هذا القرار ًوالقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذا لهما ،
ومتطلبات الجهات المعنية بحسب الأ
حوال ، و للهيئة في هذه
الحال
ة
اتخاذ أي من الإجراءات:الآتية
أ.
تحديد مدة زمنية لمعالجة عدم الامتثال،
ويتم بعد ذلك إعادة النظر في قرار الرفض أو
اعتماده بشكل نهائي.
ب.
تطبيق الجزاءات الإدارية السارية في هذا الشأن .
( المادة11
)
التظلم على قرار الهيئة
يحق ملقدم طلب الترخيص
أو مقدم طلب التجديد الذي تم رفض طلبه،
إعادة تقديم طلب جديد بحسب
الإجراءات السارية بشأنه، أو التظلم خلال (
14) أربعة عشر يوم ًا
.على قرار الهيئة بالرفض
( المادة12
)
تعليق أو إلغاء الترخيص
1. في حال تعليق الترخيص لمزودي خدمات الثقة أ و خدمات الثقة
المعتمدة ،
يتعين على المرخص له التوقف
الفوري عن إدراج أي مشتركين جدد للخدمات المحددة في الترخيص مع المحافظة على استمرارية
الخدمات للمشتركين الموجودين قبل سريان قرار.التعليق
2.
في حال إلغاء الترخيص ملزود خدمات
الثقة أو مزود خدم
ات ال ثقة
المعتمدة، يتم إ رسال إشعار له
للبدء
بتفعيل خطة الإنهاء
لكل أو بعض ال خدمات المحددة في،الترخيص وتعديل قائمة الثقة الإماراتية عند
الانتهاء من تنفيذ خطة الإنهاء.
3. في حال إلغاء ترخيص
مزود خدمة ثقة
معتمد،
يتم سحب صفة المعتمد
للخدمات التي تم إلغاء ترخيصها .
4.
في جميع الأحوال،
ال يجوز للمرخص له
عند انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه ،
إيقاف خدمات الثقة أو
خدمات الثقة المعتمدة،مباشرة
إلا وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة، ولا يعفى المرخص له من
اللاتزامات المحددة في
المرسوم بقانون وهذا القرار
ًوالقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذا لهما ،
ومتطلبات
الجهات المعنية،
بحسب،الأحوال
إلا بعد الحصول
.على موافقة مسبقة من الهيئة
5. ال يحول تطبيق الإجراءات الواردة في هذه المادة، دون تطبيق الجزاءات
الإدارية أو تطبيق العقوبات
المنصوص عليها في المرسوم بقانون .
7
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
( المادة13
)
حالات التعديل على الترخيص
1.
يجب على المرخص له إخطار الهيئة
خلال أسبوع
في حال حدوث أي تعديلات أو تغيرات في المعلومات التي
تم تقديمها في طلب الترخيص أو التجديد أو في الوثائق
المقدمة للحصول على تقرير الامتثال .
2. يتعين على المرخص له،
الحصول على الموافقة
المسبقة من
الهيئة في حالات تعديل أو تغيير البيانات
والمعلومات
المقدمة
ًمسبقا
للهيئة و
التي تح ددها الهيئة على أن يكون من بينها
البيانات والمعلومات
الآتية:
أ.
بيانات المنشأة
وملكيتها ومقر مزاولة أعمال المرخص له في الدولة.
ب. القدرة الفنية والإدارية والمالية إلدارة وتشغيل الخدمات المحددة في الترخيص.
ج.
أي تغيير في إجراءات التحقق من هوية طالبي ومشتركي
خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة .
د.
أي تغيير على أنظمة المعلومات الخاصة
بخدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة.
ه.
أي تعديلات
تطرأ على
.خطة الإنهاء
3. ُت درج التغيرات التي تطرأ على الترخيص أو على خدمات
الثقة أو
خدمات الثقة المعتمدة أو على صفة
المعتمد،
.في قائمة الثقة الإماراتية بشكل مستمر إذا تطلب التغيير ذلك وفقاً ملا تقدره الهيئة
4. تقوم الهيئة بتحديد وسائل التقدم بطلبات التعديل ومعالجته ا من خلال القرارات الصادرة
من الهيئة .
( المادة14
)
تحمل تكاليف تعليق إ أو
لغاء الترخيص
يتحمل
مقدم طلب تجديد
الترخيص أو المرخص له الذي
تم ي
سحب صفة المعتمد منه أو تعليق أو إلغاء
ترخيصه،
جميع
النفقات المتعلقة بتقارير تقييم الامتثال.
( المادة15
)
التزامات المرخص له
:يلتزم المرخص له بما يأتي
1.
أن تكون
البيانات والوثائق
.المقدمة من قبله للهيئة محدثة ودقيقة طوال فترة الترخيص
2.
التصرف بطريقة عادلة ونزيهة في جميع أنشطته وعملياته وعرضه وتسويقه لخدمات،ه
بما ال يسبب
ًاحتكارا
ًأو تأثيرا
ًعلى تنافسية القطاع أو تأثيرا على المشتركين،
ويشمل ذلك التزام المرخص له بعدم نشر
معلومات غير،صحيحة
أو،غير دقيقة
أو عرقلة آليات تنفيذ المرسوم بقانون وهذا القرار
والقرارات
الصادرة
عن
ًالهيئة تنفيذا لهما، ومتطلبات الجهات المعنية.
8
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
3.
ًتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق عمدا
ًأو إهماال
بأي شخص بسبب عدم استيفاء المرخص له
للالتزامات المقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون وهذا
القرار والقرارات الصادرة من
ًالهيئة تنفيذا لهما،
ومتطلبات الجهات.المعنية
4.
إبلاغ مشتركي
خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة التي يقدمها،
بأي قيود على استخدام هذه الخدمات
قبل تقديم هذه الخدمات للمشتركين ،وعدم تحمله
أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام تلك
الخدمات في حالات تجاوز تلك القيود.
5. اعتماد السياسات المناسبة المستندة على تقييم المخاطر التي تهدد الخدمات التي يقدمها ، واتخاذ ما يلزم
من تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة إلدارة المخاطر القانونية والإدارية والأمنية والتشغيلية،
وغيرها من
المخاطر المباشرة وغير المباشرة،
دون أن تخل تلك التدابير ب
مستويات الأمن والموثوقية
وأن تكون
متناسبة
مع درجة الخط ،ر
وعلى وجه الخصوص يجب اتخاذ العناية الواجبة والتدابير اللازمة في كل من:
أ.
إجراءات تسجيل المشتركين والتحقق منهم وتفعيل الخدمات
لهم.
ب.
الضوابط الإجرائية والجزائية.
ج. إدارة وتنفيذ الخدمات.
د.
منع وقوع الحوادث الأمنية وتقليل أثرها
إ
لى الحد الأدنى،
وإبلاغ الجهات المعنية بحسب الأحوال
والمشتركين والجهات
المعتمدة بالآثار السلبية ألي من هذه الحوادث في حال حدوثها.
ه.
ًضمان حماية الأمن السيبراني ألنظمة المعلومات الخاصة بالمرخص له وفقا
لسياسات الأمن
السيب
راني المعتمدة.
6.
اتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة للامتثال للتشريعات الاتحادية
ذات الصلة ب حماية
البيانات
أو البيانات
،الشخصية
بما يضمن حماية سرية البيانات الشخصية للمشترك
والحفاظ عليها ،
و منع إمكانية الوصول إليها
أو
الاطلاع
عليها أو
الكشف عنها دون الحصول على موافقته وفي حدود ما يلزم
لتقديم الخدمة له .
7.
إخطار الهيئة و المشتركين على الفور في الحالات
الآتية :
أ.
تعرض أنظمة المعلومات لدى المرخص له، ألي خطر يؤثر على صحة وسلامة الخدمات المزودة.
ب.
تعرض معلومات أو مستندات المشتركين للإفصاح غير
المصرح به.
ج.
حدوث
اختراق أل
من المعلومات
أو البيانات الشخصية أو غير الشخصية التي يتم الاحتفاظ بها أو
فقدان صحتها ونزاهتها بما يؤثر على الخدمات المزودة .
8.
إبلاغ المشتركين والأطراف المعتمدة ،بطريقة واضحة وسهلة الوصول
قبل البدء في تقديم خدمات الثقة
أو
خدمات الثقة،المعتمدة بجميع الأحكام والشروط المتعلقة باستخدام تلك الخدم
ات،
بما في ذلك أي قيود
على استخدامها و اللاتزامات والمسؤوليات الواقعة على المشتركين والأطراف المعتمدة عند
استخدام هذه
،الخدمات و ضمان الحصول على موافقة المشتركين والأطراف.المعتمدة قبل البدء بتقديم الخدمات لهم
9
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
9. إخطار الطرف المعتمد على خدمات الثقة
أو خدمات الثقة،المعتمدة
بمستويات الأمان والثقة للهوية
.الرقمية المستخدمة كجزء من توفير الخدمات
10
.
ضمان الامتثال لمتطلبات ومعايير و ضوابط وإجراءات تقنية مستويات الأمان والثقة المحددة في
منظومة التعريف اللإكترونية.والمعتمدة من الهيئة
11
.
ًإعداد خطة إنهاء محدثة باستمرار لضمان استمرارية الخدمة وفقا
للمرسوم بقانون
وهذا القرار
والقرارات الصادرة
من
ًالهيئة تنفيذا لهما،
ومتطلبات الجهات.المعنية و
يجب أن تبين خطة الإنهاء ما يلي:
أ.
وسائل
إبلاغ
المشتركين عند إنهاء أو إيقاف الخدمات.
ب.
آلية
ضمان المحافظة على
سلامة
وموثوقية سجالت المشتركين .
ج.
طرق وصول
المشتركين المتأثرين من إنهاء أو إيقاف الخدمات إلى السجالت الخاصة
بهم .
د.
طرق
ضمان عدم
تأثر التعاملات
والسجالت
التي تم القيام بها
وإنشائها
من قبل المشتركين أثناء
.فترة تقديم خدمات الثقة من قبل المرخص له
12
. تسجيل والاحتفاظ ب المعلومات ذات الصلة بالبيانات الصادرة والمستلمة
من قبل المرخص له،
وخاصة ما
كان منها لغرض تقديم الأدلة أل
ي إجراء قانوني أ و
لغرض ضمان استمرارية الخدمة، وذلك ملدة
ال تقل عن
(
15
)
خمس عشر
ة
سنة
من تاريخ إنشاء السجل الأساس ي،
باستثناء أدلة إثبات الهوية المستخدمة إلصدار
شهادة المصادقة ، ف يجب تسجيلها و الاحتفاظ بها ملدة ال تقل عن (
10
)
عشر سنوات من تاريخ انتهاء
صلاحية الشهادة ،وكذلك السما
ح للوصول إلى تلك المعلومات.
13
.
وضع اللآيات المناسبة لتلقي ومعالجة الشكاوى،
ًوفقا لل متطلبات التي تحددها
.الهيئة
14
.
ًإعداد وثيقة سياسة الخدمة وبيان الممارسة وفقا
.للمعايير والضوابط التي تصدر عن الهيئة
15
.
استيفاء المعايير والمتطلبات الصادرة عن الهيئة عند تحديد الإجراءات الخاصة بالخدمة والمدرجة في وثيقة
.سياسة الخدمة ووثيقة بيان الممارسة
16
.
نشر سياسة الخدمة وبيان الممارسة وتعديلاتهما للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية،
بشكل يمكن
.الوصول إليهما إلكترونيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
17
.
نشر وثيقة الإفصاح عن الخدمة المزودة، والتي تعرض بإيجاز النقاط الرئيسية لسياسة تقديم الخدمة
.للمشتركين والأطراف المعتمدة
( المادة16
)
التزامات مزود خدمة الثقة المعتمد
بالإضافة إلى اللاتزامات المنصوص عليها( في المادة15
) من
هذا القرار
، يجب على مزودي
خدمات الثقة
المعتمدين اللاتزام بالضوابط والإجراءات الآتية :
1. السلوك التجاري العادل والصادق والمختص في سياق جميع أنشطته وعملياته .
10
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
2.
تعيين ذوي الخبرة،التخصصية
،بحسب الكفاءة والخبرة العملية والعلمية المطلوبة والموثوق بها
الو ،حاصلين على الاعتمادات والتدريب المناسب في قواعد أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية
و
من ذوي الم
عرفة بالمعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة.
3.
تأمين الم وارد المالية الكافية إلدارة وتشغيل خدما
ت الثقة المعتمدة .
4. استخدام أنظمة موثوقة ة وآمن
لتخزين البيانات ومعالجتها وحمايتها
بصورة تمكن
:من
أ.
استرجاعها بشرط الحصول على موافقة مسبقة من
صاحب البيانات .
ب. إدخال ومعالج
ة البيانات وإجراء تغييرات عليها من الأشخاص المخول لهم فقط .
ج.
.التحقق من صحة البيانات
5. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة تزوير وسرقة البيانات والاستخدام غير القانوني لها .
6.
استخدام أنظمة وتقنيات موثوقة وآمنة ومحمية من الاختراق و
التعديل والتغيير غير المصرح به،
تضمن الأمن التقني وأمن الإجراءات .والعمليات التي تدعمها
( المادة17
)
إيقاف الخدمات
1.
ال يجوز للمرخص له
إيقاف أي من أنشطته أو خدماته دون موافقة مسبقة من الهيئة.
2. يكون تقديم طلب إيقاف خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة
وفقاً للوس ائل .التي تحددها الهيئة
3.
تقوم الهيئة بالرد على طلب إيقاف
خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة
خلال مدة شهر من تاريخ
تقديم الطلب، وفي الحالات التي تتطلب مزيداً من الوقت للمراجعة
والتحقق، يتم إخطار المرخص له
بالفترة الزمنية المحدثة .
4. يجب على المرخص له إخطار
الهيئة برغبته في وقف تقديم أي
من خدمات،الثقة
أو خدمات الثقة
المعتمدة
، أو
،جميعها أو جزء من اه ،بفترة ال تقل عن (3) ثالثة
أشهر قبل تاريخ الإنهاء المخطط له .
5.
،يجب على المرخص له إبلاغ الجمهور
بمن فيهم المشتركين والأطراف
،المعتمدة برغبته في وقف تقديم
أي من خدماته أو جميعها أو جزء منها، بفترة ال تقل عن (2) شهرين قبل تاريخ الإنهاء المخطط له، و بعد
حصوله على موافقة الهيئة.
6. يتعين على
المرخص له مساعدة وتمكين المشتركين من الانتقال إلى مرخص له آخر يقدم خدمات مماثلة
للخدمات المخطط إنهاؤها، بحسب الأحوال،
ووفقاً للضوابط والتعليمات التي تضعها .الهيئة
7.
يجب على المرخص له اتخاذ التدابير اللازمة لضمان
عدم تسبب وقف تقديم أي من خدماته
أو جزء
منها
في تعطيل التحقق من صحة و
موثوقية مخرجاتها، التي كانت ستنشأ قبل إنهائها الفعلي.
11
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
( المادة18
)
التزامات المرخص له
ب تفعيل خطة الانهاء
يتعين
على المرخص له تفعيل خطة إنهاء الخدمة
الخاصة به و اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. إلغاء جميع شهادات المصادقة
أو بيانات حسابات المشتركين الصادرة عن المرخص له للخدمات
المخطط إنهاؤها والتي لم يتم إلغاؤها سابقا أو التي لن
تنته مدة صالحيتها قبل إنهاء المرخص له
لخدماته، س .واء طلب المشتركون إلغاؤها أم ال
2. إلغاء جميع الشهادات
الأخرى ذات الصلة .
3.
إتلاف أو إيقاف أو منع
استخدام كافة بيانات إنشاء التوقيع
أو
الختم اللإكتروني
الخاص بالمرخص له
أو بالمشتركين، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، بحيث ال يمكن استرداد بيانات إنشاء التوقيع
أو
الختم
اللإكتروني .
4.
يستمر المرخص له بتوفير خدماته
للمشتركين خال
ل مدة خطة الإ نهاء المعتمدة من قبل الهيئة، ولا
يجوز له تقديم خدماته ألي
مشترك دي جد من تاريخ تفعيل خطة الإ .نهاء
( المادة19
)
التوقيعات والأختام اللإكترونية الموثوقة
1.
يجب أن يستوفي التوقيع اللإكتروني الموثوق والختم اللإكتروني الموثوق المواصفات والمعايير الخاصة
بالتشفير، وآلية ومتطلبات إنشاء التوقيع أو الختم اللاكتروني، وضوابط أمن المعلومات والمتطلبات
الإضافية المحددة بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة .
2.
ًيجب إنشاء التوقيع اللإكتروني الموثوق والختم اللإكتروني الموثوق وفقا
لواحد أو أكثر من الأشكال
.والتنسيقات المعرفة بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة
( المادة20
)
التوقيعات والأختام اللإكترونية المعتمدة
يجب أن يستوفي التوقيع اللإكتروني المعتمد والختم اللإكتروني المعتمد المتطلبات
الآتية:
1. استيفاء الشروط
بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة وفق ما هو( منصوص عليه في المادة19
) من
هذا القرار .في وقت التوقيع
2.
.عدم المساس بسالمة البيانات الموقعة
12
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
3.
استيفاء
أداة إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد والختم اللإكتروني المعتمد وفق المتطلبات الواردة في
المادة(
26) من
هذا.القرار
4.
أي متطلبات إضافية تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة
من
ًالهيئة تنفيذا
للمرسوم بقانون
و
هذا القرار، ومتطلبات الجهات المعنية.
( المادة21
)
متطلبات شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيعات
والأ ختام اللإكترونية
1.
يجب أن تتضمن
شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيعات والأختام اللإكترونية
ما يأتي :
أ.
صيغة أو إشارة
في شكل مناسب للمعالجة،اللآية على أقل تقدير
تفيد أن الشهادة تم إصدارها
كشهادة مصادقة معتمدة للتوقيعات أو الأ
ختام اللإكترونية .
ب. مجموعة من البيانات التي تحدد بشكل ال لبس فيه،
مزود خدمة الثقة المعتمد الذي يصدر
شهادات المصادقة المعتمدة للتوقيعات والأ
خ تام اللإكترونية، بما في ذلك ما يشير إلى الإمارات
العربية المتحدة باعتبارها الدولة التي يقدم
فيها
المزود هذه ،الخدمة على أن يكون من بين تلك
البيانات: اسم
ورقم التعريف الخاص ،بمزود خدمة الثقة المعتمد كما هي واردة في السجالت
.الرسمية
ج.
مجموعة من البيانات التي تمثل بشكل ال لبس
فيه، هوية صاحب التوقيع
أو الختم اللإكتروني
على أن يكون من
بين تلك البيانات :
1) الاسم الكامل ل،صاحب التوقيع وعند الاقتضاء
رقم التعريف كما هو مذكور في السجالت
.الرسمية
2) اسم مستعار ،وفي حال استخدام
ه
يجب أن تتم
الإشارة له بشكل واضح .
د.
بيانات التحقق من صحة التوقيع أو الختم اللإكتروني التي تتوافق مع بيانات إنشاء التوقيع
اللإكتروني.أو بيانات إنشاء الختم اللإكتروني
ه.
تفاصيل بداية ونهاية مدة صلاحية شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم
اللإكتروني .
و.
الرمز التعريفي
لشها دة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم
اللإكتروني،
والذي يجب أن يكون
ًفريدا
.ملزود خدمة الثقة المعتمد
ز.
التوقيع اللإكتروني المعتمد أو الختم اللإكتروني المعتمد الصادر من مزود خدمة الثقة المعتمد
المصدر لشهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم
اللإكتروني.
ح.
رابط مجاني لتحميل شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم
اللإكتروني.
13
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
ط. الموقع الإ
لكتروني ل
لخدمات
التي يمكن استخدامها للاستعالم عن صلاحية شهادة المصادقة
المعتمدة للتوقيع أو الختم اللإكتروني .
2. في حال وجود بيانات إنشاء التوقيع أو الختم اللإكتروني
المتعلقة بعملية التحقق من صحة التوقيع
اللإكتروني في جهاز إنشاء توقيع إلكتروني معتمد،
يتم الإشارة لذلك داخل شهادة المصادقة المعتمدة
للتوقيع أو الختم اللإكتروني ًفي شكل مناسب يمكن معالجته آليا .
3. يجوز أن
تتضمن شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم
اللإكتروني ، على سمات إضافية محددة
غير إلزامية بحيث ال تؤثر على قابلية التشغيل البيني والاعتراف بالتوقيع أو الختم اللإكتروني المعتمد.
4.
للهيئة إضافة أي متطلبات أخرى في شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم اللإكتروني بموجب
القرارات الصادرة
عن
ًالهيئة تنفيذا
للمرسوم بقانون
وهذا القرا ،ر
ومتطلبات الجهات المعنية .
( المادة22
)
إلغاء شهادات المصادقة
إذا تم إلغاء
شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم اللإكتروني بعد
صدورها ، فإنها تفقد صالحيتها من
لحظة إلغائها، ولا يجوز في أي حال من الأحوال إعادة تفعيل
الشهادة .
( المادة23
)
حظر التعليق المؤقت لشهادات المصادقة
يحظر على المرخص له
التعليق المؤقت لشهادات المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإ لكتروني أو
التعليق المؤقت ملدة
صالحيتها بعد تفعيلها .
( المادة24
)
إصدار
شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم اللإكتروني
1. ال يجوز توفير شهادات المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم اللإكتروني كخدمة ثقة معتمدة،
إلا من
.قبل مزود خدمات ثقة معتمد
2. يجوز مل زودي خدمات الثقة المعتمدين استخدام شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو الختم اللإكتروني
صادرة من مزود خدمة ثقة معتمد آخر ومدعومة بتوقيع أو ختم
إ
لكتروني معتمد وصحيح،
ملصادقة
.الشخص الذي يطلب شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو الختم اللإكتروني
14
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
3.
في حال استخدام مزود
خد مة الثقة المعتمد إلجراء مكافئ للحضور الشخص ي للتحقق من هوية وصفة
الشخص الذي ستصدر له شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو الختم الإ ،لكتروني ًوفقا
( للبند4
) من
( المادة34
) من المرسوم بقانون ،للهيئة
بالإضافة إلى تقرير تقييم الامتثال التأكد من أن ذلك الإجراء
مكافئ ملوثوقية الحضور الشخص ي،
وذلك ًوفقا
للضوابط التي تصدرها
الهيئة في هذا الشأن.
4.
يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد الذي يصدر شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو ا لختم اللإكتروني
كخدمة ثقة معتمدة،
.إنشاء قاعدة بيانات للشهادات وتحديثها
5. يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد، تحديد
مجموعة السياسات والممارسات المناسبة لتوفير شهادة
المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم اللإكتروني كخدمة ثقة معتمدة،
بموجب سياسة خدمة توفير
شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم ا إللكتروني كخدمة ثقة معتمدة وبيان الممارسة لهذه
.الخدمة
6. تخضع
سياسة الخدمة وبيان الممارسة
ل لشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمحتوى وهيكلية
.السياسات المعرفة بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة
7. يتحمل مزود خدمة الثقة المعتمد،
المسؤولية عن توفير خدمة الثقة المعتمدة ًوفقا ل إلجراءات
،المنصوص عليها في بيان ممارسة الخدمة وسياسة الخدمة
و في حال تقديم خدمة الثقة أو جزء منها
من قبل أطراف خارجية، ف على مزود خدمة الثقة المعتمد تحديد مسؤولية تلك الأطراف والتأكد من
.التزامهم بتنفيذ أي ضوابط مطلوبة من قبل مزود خدمة الثقة المعتمد
( المادة25
)
إلغاء شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو للختم اللاكتروني
1.
إذا قرر مزود خدمة الثقة المعتمد الذي أصدر شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو ا
لختم الإ لكتروني
إلغاء
الشهادة نتيجة لطلب صاحب
ها
أو للأسباب التي يحددها مزود الخدمة، فعليه تسجيل اللإغاء في
قاعدة
بيانات الشهادات الخاصة به ونشر حالة إلغاء الشهادة على خدمة التحقق من صحة الشهادات
خلال مدة ال تجاوز (
24
)
ًأربعا وعشرين ساعة من تاريخ استلام طلب صاحب الشهادة، و يصبح ا إللغاء
ساري المفعول بمجرد نشره .
2. على مزود خدمات الثقة المعتمد، تزويد أي طرف معتمد ب أي معلومات تتعلق بصحة أو إلغاء شهادات
المصادقة الصادرة عنه،
حتى بعد انتهاء صلاحية شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم اللإكتروني
وملدة (
15
)
خمس عشرة سنة على الأقل من
انتهاء صالحيتها،
بشرط أن تكون تلك المعلومات مجانية
ويمكن الوصول إليها آليا في جميع الأوقات .
15
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
( المادة26
)
إصدار
أداة التوقيع اللإكتروني المعتمد والختم اللإكتروني المعتمد
1.
ال يجوز إصدار أداة إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد أو أداة إنشاء الختم الا
ل كتروني المعتمد
للموقعين كخدمة ثقة معتمدة إلا من قبل مزود خدمة ثقة معتمد مستوف ل لمواصفات والمعايير
التقنية والأمنية الإجرائية والتنظيمية التي يصدر بتحديدها قرار
من الهيئة .
2. يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد أن يحدد
مجموعة السياسات والممارسات المناسبة لتوفير أدوات
إنشاء التوقيع اللاكتروني المعتمد و
إنشاء الختم اللإكتروني المعتمد كخدمة ثقة معتمدة ، وفي جميع
الأحوال يجب أن تتوفر في تلك السياسات والممارسات
الشروط والمواصفات الفنية الخاصة ب
الم حتوى
الو هيكلية
والتي يصدر بتحد
يدها قرار من
.الهيئة
3. يجب أن تستوفي أداة إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد أو
الختم اللإكتروني المعتمد لمتطلبات المادة
(
21
)
من المرسوم بقانون، و أن تكون أداة إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد أو
الختم اللإكتروني المعتمد
مصدقة من هيئات إصدار
شهادات
ًالاعتماد لهذه الأدوات سواء كانت عامة أو خاصة،
على أن تكون
هذه الهيئات معتمدة من الهيئة .
4.
يجب على مزود خدمات الثقة المعتمد اللاتزام
ب
معايير ومتطلبات
التقييم الأمني لتقنيات ومنتجات
وخدمات
تكنولوجيا المعلومات الصادرة عن الهيئة،
العتماد أدوات إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد
أو
الختم اللإكتروني المعتمد .
5.
يجب على هيئات منح شهادات الاعتماد الخاصة بأدوات إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد أو الختم
اللإكتروني المعتمد، اللاتزام بقائمة المعايير والم تطلبات الصادرة
من الهيئة، و ُي لغى أي اعتماد ممنوح
ألي من تلك الهيئات أو أي من الأدوات المصدقة من قبلها في حال ثبوت
إخال لها بتلك المعايير
.والمتطلبات
6. يمنع إدارة وإنشاء ونسخ بيانات إنشاء التوقيع الإ لكتروني بالنيابة عن الموقع إلا من قبل مزود خدمة
ثقة.معتمد يقدم خدمة ثقة معتمدة إلدارة أداة إنشاء توقيع إلكتروني معتمد عن بعد
7.
يجب على مزود خدمات الثقة المعتمد استخدام أدوات إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد وأدوات
إنشاء الختم اللإكتروني المعتمد،
.الحاصلة على اعتماد من الهيئة فقط
8. تقوم الهيئة بإنشاء ونشر وإدا رة قائمة بهيئات إصدار شهادات الاعتماد أل دوات إنشاء التوقيعات
والأختام اللإكترونية المعتمدة
والأدوات
،الحاصلة على اعتماد من قبلها
بالإضافة إلى
سجل مؤرخ يبين
حالة
هذه ال
هيئات وحالة الموافقات
على اعتماد الأ
دوات .
16
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
9. يجب على مزود خدمات الثقة المعتمد،
اتباع الشروط والإجراءات الصادرة عن الهيئة للتقدم بطلب
الموافقة على استخدام أدوات إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد وأدوات إنشاء الختم اللإكتروني
المعتمد، وذلك إلدراجها في القائمة المشار إليها في( البند8 )
.من هذه المادة
10
.
يلتزم مقدم الطلب العتماد أداة إنشاء
التوقيع اللإكتروني المعتمد أو أداة إنشاء الختم اللإكتروني
المعتمد
أو المرخص له في حال إلغاء
شهادة الاعتماد
الممنوح للأداة من قبل هيئات إصدار شهادات
الاعتماد ألدوات إنشاء التوقيعات والأختام اللإكترونية،المعتمدة
بإبلاغ الهيئة
خلال أسبوعين
من
تاريخ اللإغاء به، وللهيئة في هذه الحال
ة
إجراء أو مطالبة مزود خدمة الثقة المعتمد بإجراء تقييم بشأن
ًالتأثير على الخدمات المرخصة واتخاذ أي إجراءات مناسبة بناء
.على نتائج التقييم
( المادة27
)
إدارة أداة التوقيع الإ
لكتروني المعتمد وأداة الختم اللإكتروني المعتمد عن بعد
1.
تتم إدارة أدوات إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد وإنشاء
الختم اللإكتروني المعتمد عن بعد،
كخدمة ثقة
معتمدة
من قبل مزود خدمة الثقة المعتمد، وعليه اللاتزام بما يأتي :
أ.
إنشاء وإدارة بيانات إنشاء التوقيع اللإكتروني المعتمد
ُوالختم اللإكتروني المعتمد نيابة عن الم
وقع.
ب. نسخ بيانات إنشاء التوقيع اللإكتروني ألغراض النسخ الاحتياطي فقط،
وبشرط استيفاء :ما يأتي
1)
أن يكون مستوى أمان مجموعات البيانات المنسوخة بنفس مستوى أمان مجموعات البيانات
.الأصلية
2)
أال يتجاوز عدد مجموعات
البيانات المنسوخة،
.الحد الأدنى المطلوب لضمان استمرارية الخدمة
ج.
ضمان التوافق مع أي متطلبات محددة في شهادة الاعتماد الخاصة
بأداة إنشاء التوقيع
اللإكتروني
المعتمد والختم اللإكتروني المعتمد عن بعد،
الصادر بموجب المادة(
26
)
من
هذا القرار.
2.
تصدر الهيئة
ال قرارات المتعلقة بالمعايير والمواصفات التقنية( ذات الصلة بالبند1)
.من هذه المادة
3.
يجب على مزود خدمة الثقة
المعتمد أن
يحدد
مجموعة السياسات والممارسات المناسبة لتوفير خدمة
إدارة
أدوات
إنشاء التوقيع اللاكتروني المعتمد أو إنشاء الختم اللإكتروني المعتمد عن بعد كخدمة ثقة
معتمدة
، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر في تلك السياسات والممارسات
الشروط والمواصفات الفنية
الخاصة ب
الم حتوى و
ال هيكلية
والتي يصدر بتحديدها قرار من
.الهيئة
4. يتحمل مزود خدمة الث قة المعتمد المسؤولية عن توفير خدمة الثقة المعتمدة ًوفقا ل إلجراءات المنصوص
،عليها في بيان ممارسة الخدمة وسياسة الخدمة
و
في حال تقديم خدمة الثقة أو جزء منها، من قبل
أطراف
خارجية، ف على مزود خدمة الثقة المعتمد تحديد مسؤولية تلك الأ
طراف والتأكد من التزامهم بتنفي ذ
.أي ضوابط مطلوبة من قبل مزود خدمة الثقة المعتمد
17
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
( المادة28
)
حفظ بيانات
ا
لتوقيع الإ لكتروني المعتمد و
ا
لختم اللإكتروني المعتمد
1.
ال يجوز توفير خدمة حفظ بيانات
ا
لتوقيع الإ لكتروني المعتمد
أو الختم اللإكتروني المعتمد
إلا من قبل
مزود خدمة ثقة
معتمد يستخدم الإجراءات والتقنيات القادرة على تمديد فترة حجية التوقيع
الإ
لكتروني المعتمد أو الختم الإ لكتروني المعتمد بالثقة إلى ما بعد فترة الصالحية التقنية و التي يصدر
ب تحديدها قرار
من الهيئة ، ولا تؤثر تلك الإجراءات والتقنيات
على م وثوقية التوقيع اللإكتروني المعتمد
والختم اللإكتروني المعتمد.
2. يلتزم مزود خدمة الثقة المعتمد بالم
ة فظ اح
على
حجية التوقيع الإ
لكتروني المعتمد والختم الإ لكتروني
المعتمد بالثقة ملدة ال تقل عن(
15
)
خمس عشر
ة سنة من تاريخ طلب الحفظ .
3.
يحتفظ مزود خدمة الثقة المعتمد بجميع المعلومات اللازمة للتحقق من صحة التوقيع اللإكتروني
المعتمد أو الختم اللإكتروني المعتمد حتى نهاية فترة الحفظ.
4. يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد
ضمان سلامة
وجودة
ووضوح بيانات التوقيع الإ لكتروني المعتمد
والختم الإ لكتروني المعتمد المحفوظ ة،لديها
ًوالسماح باستخدامها بشكل صحيح سواء
من قبل
المشتركين،
أو من قبل مزود خدمة ثقة معتمد
آخر يوفر خدمة ثقة معتمدة بشرط موافقة صريحة
من
المشتركين .
5.
يجب أن يكون التوقيع أو الختم على دليل الحفظ الصادر من مزود الخدمة المعتمد باستخدام توقيع
إلكتروني موثوق أو خت.م إلكتروني موثوق صادر من قبل المزود
6.
يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد أن
يحدد
مجموعة السياسات والممارسات المناسبة لتوفير خدمة
حفظ بيانات ا
لتوقيع الإ
لكتروني المعتمد والختم اللإكتروني المعتمد كخدمة ثقة معتمدة ، وفي جميع
الأحوال يجب أن تتوفر في تلك السياسات والممارسات
الشروط والمواصفات الفنية الخاصة ب
الم حتوى
الو هيكلية
التي يصدر بتحديدها قرار من
.الهيئة
7.
يتحمل مزود خدمة الثقة المعتمد المسؤولية عن توفير الخدمة المعتمدة ًوفقا ل إلجراءات المنصوص
عليها في بيان ممارسة ا ،لخدمة وسياسة الخدمة
و في حال تقديم خدمة الثقة، أو جزء منها من قبل
أطراف خارجية، ف على مزود خدمة الثقة المعتمد تحديد مسؤولية
تلك الأطراف
والتأكد من التزامهم
.بتنفيذ أي ضوابط مطلوبة من قبل مزود الخدمة المعتمد
18
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
( المادة29
)
أرشفة المستندات الرقمية
على الجهات الحكومية
عند قيامها بأرشفة المستندات اللإكترونية الممهورة بتوقيع إلكتروني،موثوق
أو
،معتمد
أو بختم
إ ،لكتروني موثوق أو معتمد، أن تضمن ما
يأتي:
1. ة فظ اح الم على سلامة التوقيع
اللإكتروني أو الختم الإ
لكتروني من التغيير .
2. ة فظ اح الم على التوقيع الإ
لكتروني أو الختم الإ
لكتروني من الحذف.
3.
التأكد من إعادة إنشاء التوقيع اللإكتروني أو الختم اللإكتروني على المستند الجديد في حال حدوث أي
تغيير مسموح به على المستند اللإكتروني .
( المادة30
)
إثبات صحة التوقيع اللإكتروني المعتمد أو الختم الإ
لكتروني المعتمد
1. ال يجوز توفير خدمة إثبات صحة التوقيع الإ لكتروني المعتمد أو الختم اللإكتروني المعتمد إلا من قبل
مزود خدمة ثقة معتمد م ِستوف
ألحكام المادة(
20
)
من
الم رسوم بقانون ، و وفق
ال
قرارات
الصادرة عن
الهيئة في هذا الشأن.
2.
يجب على
م زود خدمة إثبات صحة
التوقيع اللإكتروني المعتمد والختم اللإكتروني المعتمد،
تحديد
السياسات والممارسات المناسبة للتحقق من صحة التوقيعات والأختام اللإكترونية المعتمدة.
3.
يجب أن تكون معلومات الوقت المضافة
إلى
نتيجة إثبات صحة التوقيع اللإكتروني المعتمد أو الختم
.اللإكتروني المعتمد، منشأة باستخدام ختم وقت معتمد
4.
يتحمل مزود خدمة الثقة المعتمد المسؤولية عن توفير خدمة الثقة المعتمدة ًوفقا ل إلجراءات المنصوص
،عليها في بيان ممارسة الخدمة وسياسة الخدمة
و
في حال تقديم خدم ة الثقة المعتمدة أو جزء منها من
قبل أطراف خارجية
، ف على مزود خدمة الثقة المعتمد تحديد مسؤولية تلك الأ طراف والتأكد من
.التزامهم بتنفيذ أي ضوابط مطلوبة من قبل مزود خدمة الثقة المعتمد
5.
تصدر الهيئة
ال قرارات المتعلقة بالمعايير والمواصفات التقنية والتي يجب
اللاتز ام بها من قبل مزود
الخدمة المعتمد:، بما في ذلك
أ.
الضوابط التشغيلية والأ ،منية و ،آلية إدارة الخدمة و متطلبات الأ من المادي، ومتطلبات عمليات
اختبار الفحص الفني والأمني للخدمة قبل تقديمها للمشتركين،
.وتقارير الفحص الفني والأمني
ب.
المتطلبات المتعلقة بإدراج خدمة إثبات صحة التوقيع اللإكتروني المعتمد أو الختم اللاكتروني
.المعتمد كخدمة ثقة معتمدة في قائمة الثقة الإماراتية
19
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
( المادة31
)
خدمة إنشاء ختم الوقت الإ
لكتروني
المعتمد
1.
،ال يجوز توفير خدمة إنشاء ختم الوقت اللإكتروني المعتمد إلا من قبل مزود خدمة ثقة معتمد
مستوف
ألحكام المادة(
23
)
من المرسوم بقانون و وفق القرارات الصادرة عن
الهيئة في هذا الشأن.
2.
يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد الذي يقوم بتوفير خدمة إنشاء ختم الوقت الإ لكتروني
المعتمد،
أن يحدد مجموعة السياسات والممارسات المناسبة إلنشاء ختم الوقت الإ لكتروني المعتمد ، وفي جميع
الأحوال يجب أن تتوفر في تلك السياسات والممارسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة ب
الم حتوى
الو هيكلية
والتي يصدر بتحديدها قرار من
.الهيئة
3.
يتحمل مزود خدمة
الثقة المعتمد الذي يقوم بتوفير خدمة إنشاء ختم الوقت اللإكترونية المعتمد ،
المسؤولية عن توفير هذه الخدمة ًوفقا ل إلجراءات المنصوص عليها في بيان ممارسة الخدمة وسياسة
،الخدمة
و في حال تقديم خدمة الثقة
أو جزء منها من قبل أطراف خارجية
، ف على مزود خدمة الثقة
المعتم د تحديد مسؤولية تلك الأ طراف والتأكد من التزامهم بتنفيذ أي ضوابط مطلوبة من قبل مزود
.الخدمة المعتمد
4.
تصدر الهيئة
ال قرارات المتعلقة بالمعايير والمواصفات التقنية والتي يجب اللاتزام بها من قبل مزود
الخدمة المعتمد
بما في ذلك :
أ.
سياسة الخدمة وبيان الممارسة الوارد ذكرهما في المادة(
15
)
من
هذا القرار.
ب.
.المتطلبات المتعلقة بإدراج الخدمة في قائمة الثقة الإماراتية
( المادة32
)
خدمة التسليم اللإكتروني المعتمد
1.
ال يجوز تقديم خدمة التسليم اللإكتروني المعتمد إلا من قبل مزود
خدمة ثقة
،معتمد ِمستوف
ألحكام
المادة(
24
)
من المرسوم بقانون ووفق القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن .
2. يجب على مزود خدمة التسليم اللإكتروني المعتمد،
ُأن يحدد هوية الم رسل والمُ رسل إليه ًبناء
على مستوى
أمان وثقة عالي وبدرجة ثقة وقبول عالية، مما يزيل أي مخاطر ويمنع سوء استخدام أو التلاعب بهوية
ُالم
رسل
.والمُرسل إليه
3.
يجب على مزود خدمة التسليم اللإكتروني المعتمد أن
يحدد
مجموعة السياسات والممارسات المناسبة
لتوفير خدمة التسليم اللإكتروني المعتمد ،و في جميع الأحوال يجب أن تتوفر في تلك السياسات
والممارسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمحتوى والهيكلية والتي يصدر بتحديدها قرار من
.الهيئة
20
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
4.
يتحمل مزود خدمة التسليم اللاكتروني المعتمد،
المسؤولية عن توفير الخدمة ًوفقا ل إلجراءات المنصوص
،عليها في بيان ممارسة الخدمة وسياسة الخدمة
و في حال تقديم خدمة الثقة، أو جزء منها، من قبل
أطراف خارجية
ف على مزود خدمة التسليم اللإكتروني المعتمد تحديد مسؤولية تلك الأ طراف والتأكد من
التزامهم بتنفيذ أي ضوابط مطلوبة من قبل مزود الخدمة المعتمد .
5.
تصدر الهيئة
ال قرارات المتعلقة بالمعايير والمواصفات التقنية
والتي يجب
اللاتزام بها من قبل مزود خدمة
التسليم اللإكتروني المعتمد بما في ذلك :
أ.
سياسة الخدمة وبيان الممارسة
المنصوص عليهما
في المادة(
15
)
من
هذا القرار .
ب.
المتطلبات الخاصة برسائل خدمة .التسليم اللإكتروني والأدلة المستخدمة
ج.
.المتطلبات المتعلقة بإدراج الخدمة في قائمة الثقة الإماراتية
6. تُعتبر ا
لبيانات المرســـلة والمســـتلمة باســـتخدام خدمة التســـليم اللإكتروني المعتمدة، قرينة
على ســـالمة
البيانات المرســلة، وإرســال
ها من قبل مرســل محدد الهوية، واســتالمها من
،قبل مرســل إليه محدد الهوية
بالإضافة إلى.دقة تاريخ وزمن الإرسال والاستالم المشار إليه من قبل خدمة التسليم اللإكتروني المعتمدة
( المادة33
)
تقييم الامتثال
1.
ال يجوز لجهة
غير حاصلة
على موافقة واعتماد من الهيئة،
إجراء تقييم الامتثال ألغراض تنفيذ المرسوم
بقانون
وهذا القرار
ًوالقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذا
لهما ومتطلبات الجهات
المعنية.
2.
.تكون جهة تقييم الامتثال جهة معتمدة ومسجله لدى الهيئة
3.
يجب على جهة تقييم الامتثال إعداد تقرير يفيد مدى مطابقة واستيفاء مقدم طلب الترخيص أو
المرخص له والخدمات التي
سيعمل على توفيرها أو يوفرها
بحسب
الم تطلبات الواردة في المرسوم بقانون
وهذا القرار
ًوالقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذا لهما ،ومتطلبات الجهات المعنية .
4.
تصدر تقارير تقييم ًالامتثال وفقا
للمواصفات والإجراءات التي تحددها .الهيئة
5.
يجب على جهة تقييم الامتثال تجنب أي
تعارض
ًفي المصالح سواء
تضارب فعلي أو محتمل إلجراء تقييم
الامتثال ملقدم طلب الترخيص أو المرخص له، و
تحدد الهيئة المعايير والضوابط
.اللازمة في هذا الشأن
6.
تصدر الهيئة
ال قرارات المتعلقة بالمعايير والمواصفات التقنية والتي يجب اللاتزام بها من قبل جهات
تقييم الامتثال
بما في ذلك:
أ.
آليات.اعتماد هيئات التقييم
ب.
قواعد التدقيق الواجب اللاتزام بها من قبل جهات تقييم الامتثال أثناء تقييم امتثال مزودي
خدمات الثقة
أو مزودي خدمات الثقة المعتمدة
والخدمات التي
.يقدمونها
21
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
( المادة34
)
قائمة الثقة الإماراتية
1. تنش ئ الهيئة
قائمة تسمى"
قائمة الثقة
الإماراتية "
ًوفقا للمواصفات التي تحددها،
وتتولى
ب نشرها على
موقعها اللإكتروني ، وتتضمن تلك القائمة
ما يأتي :
أ.
معلومات حول مزودي خدمات الثقة وخدمات الثقة التي يقدمونها
وبيان لحالة الترخيص.
ب.
معلومات حول مزودي خدمات الثقة المعتمدين وخدمات الثقة المعتمدة التي يقدمونها وبيان
لحالة الترخيص وحالة صفة المعتمد.
2.
( يتم توفير المعلومات المشار إليها في البند1
) من هذه المادة من قبل مزودي خدمات الثقة
أو مزودي
خدمات الثقة المعتمدين بشكل مؤكد وموثق من خلال ت قارير امتثالهم الصادرة من جهة تقييم الامتثال
.أو الهيئة
3.
تصدر الهيئة
ال قرارات المتعلقة بالمعايير والمواصفات التقنية والإجراءات الخاصة بقائمة الثقة
الإماراتية، ك ،الشكل و ،المحتوى و آلية نشر،القائمة
وصيانتها والتعديل عليها، وآلية قراءتها واستخدامها
من قبل الأطراف المعتمدة .
4.
يجب على الهيئة إدراج المرخص له في قائمة الثقة الإماراتية على أساس الخدمات المحددة في
.الترخيص
5.
يجب على الهيئة عند إدراج المرخص له
في قائمة الثقة الإمارتية
ربط كل خدمة محددة في الترخيص
بمعرف رقمي يسمح
ًبتحديد الخدمة بشكل فريد وواضح، وفقا
للمواصفات الفنية والقرارات الصادرة
عن الهيئة في هذا الشأن .
( المادة35
)
علامة الثقة المعتمدة
1. تقوم الهيئة بتحديد ونشر وإدارة المعايير
المتعلقة بشكل ومحتوى وعرض علامة الثقة المعتمدة
لخدمات
الثقة المعتمدة .
2. يجوز ملزود خدمة الثقة المعتمد استخ
دام علامة الثقة المعتمدة المزود
ة على النحو التالي،
بشرط أن
يتم الإشارة إلى حالة صفة المعتمد في قائمة الثقة الإماراتية ملزود خدمة الثقة المعتمد:
أ.
استيفاء صفة المعتمد والتراخيص اللازمة ملزود خدمة ثقة ًمعتمد وفقا
للمرسوم بقانون وهذا
القرار
ًوالقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذا لهما، ومتطلبات الجهات المعنية .
22
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن
اللائحة التنفيذية
لل مرسوم بقانون اتحادي رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
ب.
الإشارة
بطريقة واضحة وغير مضللة إلى خدمات الثقة المعتمدة، وصفة المعتمد الحاصل لها ،
والترخيص الفعال ملزود خدمة الثقة المعتمد.
ج. توفير
رابط
إ لكتروني فعال لعالمة الثقة المعتمدة يشير إلى صفة المعتمد وحالة الترخيص الفعال
،وخدمات الثقة المعتمدة في قائمة الثقة الإماراتية ًوفقا لل متطلبات و
ال قرارات التي تصدرها
الهيئة .
( المادة36
)
الإ
لغاء
ات
ُي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
هذا القرار.
( المادة37
)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد(
90
)
تسعين ًيوما
من تاريخ نشره.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________________________
:بتـــاريـخ9/ رمضان /
1444
هـ
:الموافق31
/ مارس /
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 28، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.