قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة
Cabinet Resolution on Issuing the Executive Regulations of the Federal Decree-Law Concerning the Regulation and Development of Industry
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
( قرار مجلس الوزراء رقم78
) لسنة2023
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
( رقم25
) لسنة2022
في شأن تنظيم وتنمية الصناعة
:مجلس الوزراء
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم37
) لسنة2021
،بشأن السجل التجاري
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم25
) لسنة2022
،في شأن تنظيم وتنمية الصناعة
‒
وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم107
) لسنة2022
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
رقم
(
37
)
لسنة2021
بشأن السجل التجاري ،
‒
وبناء
،على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في( المادة1
) من
( المرسوم بقانون اتحادي رقم25
) لسنة2022
المشار إليه، ويكون للكلمات والعبارات التالي ة
المعاني المبيّنة
قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص
ب :غير ذلك
الإنتاج
تصريح
الصناعي
:
وثيقة صادرة عن الوزارة لغايات منح المنشأة الصناعية المزايا والإعفاءات التي
.يحددها مجلس الوزراء
السجل التجاري
:
السجل المنشأ لدى
السلطة المختصة
( بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم37
)
لسنة2021
المشار إليه ، والذي يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المرسوم
بقانون أعلاه و( قرار مجلس الوزراء رقم107
) لسنة2022
المشار إليه.
السجل الاقتصادي
:
( السجل المنشأ لدى وزارة الاقتصاد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم37
)
لسنة2021
المشار إليه ، والذي يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المرسوم
بقانون أعلاه و( قرار مجلس الوزراء رقم107
) لسنة2022
المشار إليه.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم25
) لسنة2022
في شأن تنظيم وتنمية الصناعة
المشار إليه .
( المادة2)
ضوابط المنشآت الصناعية
:على المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام المرسوم بقانون استيفاء الضوابط الآتية
1.
أن يكون للمنشأة الصناعية موقع محدد .لممارسة النشاط الصناعي في الدولة
2.
أن يكون الغرض الأساس ي للمنشأة الصناعية تحويل الخامات إلى منتجات كالمة الصنع أو نصف مصنعة
.أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كالمة الصنع
3.
أن يكون النشاط الذي تمارسه المنشأة نشاطا صناعيا
وفقا ل دليل التصنيف الصناعي
ا لدولي الموحد
للأنشطة الاقتصادية
الم عتمد بموجب قرار من
الوزير ، وذلك بعد التنسيق مع سلطات الترخيص والجهات
المعنية.
4. أن تتم مزاولة
.كل أو معظم عمليات التصنيع بقوة آلية
( المادة3)
بيانات ومعلومات السجل الصناعي
1.
على سلطة الترخيص وغيرها من الجهات
المعنية مشاركة الوزارة البيانات والمعلومات المتعلق
ة
بالمنشآت
الصناعية و
الواردة في قواعد البيانات الخاص بها ة
ولا سيما السجل التجاري والسجل الاقتصادي،
ّوأي
.تغيير أو تحديث يطرأ عليها
2. ي جب أن يتضمن السجل الصناعي، بالإضافة إلى البيانات
والمعلومات
( المشار إليها في البند1
) من هذه
المادة، البيانات والمعلومات
الآتية:
أ.
رقم وتاريخ إصدار تصريح الإ
نتاج الصناعي .، إن وجد
ب. النشاط الصناعي الرئيس ي والأنشطة الصناعية الفرعية ،
.إن وجدت
ج.
الآالت والمعدّ ات وقطع الغيار و
المواد
الخام والمواد نصف المصنعة والمواد كالمة الصنع ومواد التعبئة
والتغليف اللازمة للإنتاج الصناعي ( وفق الرمز المنسقHS Code
)
.وقيمتها المالية ووزنها بالكيلوجرام
د.
،إجمالي التكلفة الاستثمارية للمنشأة الصناعية و
مصادر التمويل ولا .قروض المقدمة لها
ه.
.الطاقة الإنتاجية الفعلية والطاقة الإنتاجية التصميمية القصوى للمنشأة الصناعية
و.
.حجم القوى العاملة الوطنية والأجنبية في المنشأة الصناعية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
ز.
.إيرادات ومصروفات المنشأة الصناعية، وما عليها من التزامات
ح. البيانات المالية الخاصة بالإنفاق على البحث وا.لتطوير، إن وجدت
المادة (4)
إجراءات القيد والتعديل في السجل الصناعي
1.
تقيد البيانات والمعلومات المشار( إليها في المادة3
) من هذا القرار في السجل
الصناعي
ّوأي
تعديل يطرأ عليها
بذات الرقم التعريفي الذي
صدر للمنشأة الصناعية
.في السجل الاقتصادي
2. للوزارة مطالبة المنشآت الصناعية
تزويدها بالبيانات
والمعلومات
( المشار إليها في البند2
) من( المادة3
) من
.هذا القرار، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير
3. على سلطة الترخيص والجهات المعنية ربط ومشاركة البيانات والمعلومات الواردة في
أيّ من قواعد بياناتها
ّمع السجل الصناعي إلكترونيا ، وفي حال وجود أي
تحدّ يات تقنية
متعلقة بذلك عليها
مشاركة تلك البيانات
( والمعلومات خلال مدة ال تجاوز3
.) ثالثة أيام عمل بأيّ وسيلة يتم التنسيق بشأنها مع الوزارة
( المادة5)
ضوابط إتاحة
بيانات ومعلومات
السجل
الصناعي
1.
للوزارة نشر وإتاحة البيانات والمعلومات التالية والمتعلقة بالمنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي
:وما يطرأ عليها من تعديلات، وذلك على الموقع اللإكتروني الخاص بها
أ. الاسم التجاري للمنشأة الصناعية
.باللغتين العربية والإنجليزية
ب.
.الشكل القانوني للمنشأة الصناعية
ج.
.رقم واسم النشاط الصناعي
د.
.عنوان المنشأة الصناعية
ه. رقم الرخصة الصناعية وتاريخ إصدارها وانتهائها .
و.
رقم المنشأة الصناعية في السجل التجاري و
السجل
.الاقتصادي
ز.
.تاريخ القيد في السجل الصناعي
2.
ال يجوز
للوزارة
ّنشر وإتاحة أي
من البيانات التالية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من ملاك المنشأة
:الصناعية
أ.
.مقدار رأس المال المستثمر في المنشأة الصناعية
ب.
.الإنتاج الفعلي السنوي للمنشأة الصناعية
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
ج.
.حجم مبيعات المنشأة الصناعية السنوية
د. الميزانيات العمومية والحسابات الخ.تامية للمنشأة الصناعية
( المادة6)
الحصول على مستخرج من السجل الصناعي
1.
يشترط للحصول على :مستخرج من البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي ما يأتي
أ.
أن يكون مقدم الطلب ملاك للمنشأة الصناعية ّأو شريك فيها أو من ورثة أي
منهما، على أن يتم تقديم
.صورة من المستندات الدالة على صفته القانونية
ب.
تحديد طبيعة
البيانات والمعلومات
المطلوب.الحصول على مستخرج منها
2.
ّعلى أي
( من المذكورين في الفقرة (أ) من البند1
،) من هذه المادة
التقدم بطلب الحصول على مستخرج
من البيانات والمعلومات
إلى الوزارة، وفق النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات والوثائق المؤيدة
لصحة البيانات .الواردة فيه
3. تقوم الوزارة بعد استيفاء الضوابط بالبت في الطلب
( خلال2) يومي عمل ، وفي حال الموافقة يُمنح مقدم
الطلب
مستخرج رسمي معتمد من .الوزارة
( المادة7)
الاطلاع على محتويات السجل الصناعي
1.
لكل ذي صفة أو مصلحة من غير المختصين من موظفي الوزارة وسلطات الترخيص أو الجهات القضائية
التقدم بطلب الاطلاع على بعض البيانات
والمعلومات
التي ال يجوز نشرها وإتاحتها
على
الموقع اللإكتروني
،للوزارة و ذلك و
فق
:الضوابط الآتية
أ. أ .ن يكون الاطلاع ضروريا للقيام بالمهام الموكلة إليه
ب.
.تحديد طبيعة البيانات والمعلومات المطلوب الاطلاع عليها ومبررات الاطلاع
2.
( تقوم الوزارة بدراسدددددة الطلدب وتصدددددر قرارهدا بشدددددأنده خلال مدة ال تجداوز3
) ثالثدة أيدام عمدل، وفي حدال
الموافقة على الطلب
تتيح
الوزارة ملقدم الطلب الاطلاع على
البيانات
والمعلومات.المطلوب الاطلاع عليها
3.
( يلتزم كدل من اطلع على البيداندات والمعلومدات وفق حكم البندد1
) من هدذه المدادة
بعددم إفشددددداء
أي
من تلدك
ال بيانات
والم علومات
.أو الإفصاح عنها
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
( المادة8)
ضوابط تصريح الإنتاج الصناعي
:تصدر الوزارة تصريح الإنتاج الصناعي وفق الضوابط الآتية
1.
صدور موافقة.أو الرخصة الصناعية عن سلطة الترخيص
2.
استيفاء الضوابط المنصوص عليها في( المادة2
.) من هذا القرار
3.
أن تكون المنشاة الصناعية من المنشآت التي تحقق أولويات استراتيجيات الصناعة في الدولة والمشار إليها
( في البند2
( ) من المادة7
.) من المرسوم بقانون
( المادة9)
إجراءات إصدار تصريح الإنتاج الصناعي
1.
مللاك المنشأة الصناعية تقديم طلب الحصول على تصريح الإنتاج الصناعي وفقا للنموذج المعد لذلك من
.الوزارة
2.
يجب أن يتضمن الطلب
المنصوص عليه
( في البند1
:) من هذه المادة ما يأتي
أ.
رقم
المنشأة الصناعية
في السجل الاقتصادي ، و إذا لم تكن المنشأة مقيدة في السجل الاقتصادي وقت
تقديم الطلب ، في هذه الحالة يجب أن يتضمن الطلب
البيانات والمعلومات الواردة في السجل التجاري
.أو في أي من قواعد بيانات سلطة الترخيص
ب.
البيانات
والمعلومات
( المنصوص عليها في البند2
( ) من المادة3) من هذا القرار.
ج. الموافقة أو الرخصة الصادرة عن سلطة ا .لترخيص
د. المزايا والإعفاءات التي يرغب ملاك المنشأة الصناعية الحصول عليها .
3.
للوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص معاينة المنشأة الصناعية للتأكد من استيفائها الضوابط المنصوص
( عليها في المادة8
.) من هذا القرار
4.
تقوم الوزارة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه البيانات و
الشروط والوثائق المطلوبة.
5.
تصدر الوزارة تصريح الإنتاج الصناعي ملدة مساوية ملدة سريان الموافقة أو
الرخصة التي صدرت للمنشأ ،ة
وذلك
بعد
سداد الرسم المقرر لذلك.
6.
( مللاك المنشأة الصناعية التظلم من قرار رفض إصدار تصريح الإنتاج الصناعي خلال10
) عشرة أيام عمل
اعتبارا من
اليوم التالي
من تاريخ تلقيه الإشعار برفض الطلب، وعلى الوزارة
البت في الطلب( خلال3
) ثالثة
أيام عمل
وفق .اللآية التي يحددها الوزير
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
( المادة10
)
تجديد تصريح الإنتاج الصناعي
1.
يُجدد تصريح الإنتاج الصناعي( قبل30) ثالثين يوم ا
،من تاريخ انتهائه
وبعد استيفاء كافة متطلبات سلطة
الترخيص و .الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي للمنشأة
2.
ُيقدم طلب التجديد إلى الوزارة وفق النموذج الم
عد لذلك مشفوع ا بالمستندا ت المؤيدة لصحة البيانات
.والمعلومات الواردة في الطلب
3.
تقوم
الوزارة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للبيانات وا لشروط والوثائق المطلوبة وتصدر قرارها
( بشأنه خلال3) ثالثة أيام عمل، على
.أن تسري المدة من تاريخ استكمال متطلبات التجديد
4.
في حال الموافقة على الطلب وتجديد التصريح، تصدر الوزارة التصريح بذات
ال رقم
التعريفي للمنشأة في
السجل الاقتصادي، وذلك
بعد
سداد الرسم المقرر لذلك.
( المادة11
)
وقف وإلغاء
تصريح الإنتاج الصناعي
1. على الوزارة وقف تصريح الإنتاج الصناعي في حال تحقق
ّأي
من
الحالات الآتية:
أ.
.بناء على طلب ملاك المنشأة الصناعية مع بيان الأسباب الموجبة لذلك
ب.
عدم البدء في.مزاولة النشاط الصناعي دون وجود أسباب تمنع ذلك
ج.
توقف المنشأة الصناعية عن العمل مدة تجاوز (6) ستة أشهر دون مسوغ
.قانوني
د.
موافقة سدلطة الترخيص على إحدات تغيير في المنشدأة الصدناعية يسدتوجب التعديل في بيانات تصدريح
الإنتاج الصناعي
( دون إخطار الوزارة وفق حكم البند2
( ) من المادة12
)
.من هذا القرار
2.
على:الوزارة إلغاء تصريح الإنتاج الصناعي في حال تحقق أي من الحالات الآتية
أ.
قيد إجراء شطب
المنش
أ ة في السجل التجاري أو ّالسجل الاقتصادي أو في أي
من قواعد البيانات
.المرتبطة بالسجل الصناعي
ب. إلغاء الموافقة أو
الرخصة الصادرة
عن
.سلطة الترخيص
ج.
الإخلال بأي من ضوابط.منح تصريح الإنتاج الصناعي
3.
في حال قيام الوزارة بوقف أو إلغاء تصدددريح الإنتاج الصدددناعي، عليها أن تخطر ملاك المنشدددأة بذلك خلال
(2
)يومي
( عمل من تاريخ الوقف أو اللإغاء، ومللاك المنشدددأة التظلم من القرار خلال5
) خمسدددة أيام عمل
.مع بيان مبررات التظلم
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
على الوزارة
البت ( في طلب التظلم خلال مدة ال تجاوز3) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب
وفق اللآية
،التي يحددها الوزير
.ويعد انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب
( المادة12
)
التصرف في
المنشأة الصناعية
أو إحداث تغيير
فيها
1.
على ملاك المنشأة الصناعية إخطار الوزارة وسلطة الترخيص وفق اللآية التي
ت حددها كل منهما، برغبته في
بيع المنشأة الصناعية كليا أو جزئيا أو رهنها أو تأجيرها أو التنازل عنها( ، خلال مدة ال تقل عن5
) أيام عمل
.قبل إجراء التصرف
2.
على ملاك المنشأة الصناعية الحصول على موافقة سلطة الترخيص قبل قيامه بأيّ عمل من شأنه تغيير
الإنتاج أو التوسع فيه أو تطويره أو دمج المنشأة الصناعية في منشأة صناعية أخرى أو القيام بتجزئة
المنشأة الصناعية إلى أكثر من مشروع أو تغيير موقع المنشأة ، وعلى سلطة التر خيص إخطار الوزارة خلال
( مدة ال تقل عن3) ثالثة أيام عمل التخاذ ما يلزم من إجراء
.في هذا الشأن
( المادة13
)
ضوابط
الضبط
ية القضائي ة
:على مأموري الضبط القضائي مراعاة الضوابط الآتية
1.
دخول أيّ منشأة صناعية خاضعة ألحكام المرسوم بقانون خلال
ساعات
العمل الرسمي
ة ، ولا يشترط وجود
.إخطار سابق بذلك
2.
القيام بأيّ فحص أو تحقيق الزم للاستيثاق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا
:له، وله على الأخص
أ.
.الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بعمل المنشأة الصناعية والحصول على صور منها
ب.
رصد عملية الإ نتاج، وأخذ عينة من المواد المستعملة في العمليات الصناعية أو عينة من المنتج مما
يغلب الظن أن لها أثر ا
ضارا على الصحة والسلامة، بقصد تحليلها في المختبرات
الرسمية في الدولة
مع
إخطار ملاك المنشأة الصناعية أو ممثله بالنتيجة واتخاذ الإجراءات المناسبة في .هذا الشأن
3.
ّسؤال أي
من العاملين في المنشأة الصناعية.عن الأعمال التي تتم فيها
4.
.مناقشة محتوى السجالت والمستندات والحسابات مع الأشخاص القائمين عليها
5.
على مأمور الضبط القضائي، في حال ضبط أي مخالفة، تحرير محضر بالوقائع محل المخالفة يتضمن
:البيانات الآتية
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
أ.
تاريخ .وساعة تحرير المحضر
ب.
.نوع التفتيش أو المعاينة
ج.
اسم
المنشأة الصناعية وموقعها
.الجغرافي
د.
.اسم الشخص المسؤول الموجود في المنشأة الصناعية وقت إجراء التفتيش أو المعاينة
ه.
بيان
بالواقعة محل
المخالفة
.المنسوبة إلى المنشأة الصناعية
و.
بيان بأقوال الشخص المسؤول بشأن
المخالفة
.المنسوبة إلى المنشأة الصناعية
ز. توقيع الشخص المسؤول بالتصديق على أقواله أو ما يثبت امتناعه عن التوقيع .
ح.
ساعة إغلاق
.المحضر
ط.
.توقيع محرر المحضر
( المادة14
)
ضوابط التصالح على جريمة مزاولة النشاط دون رخصة صناعية
1.
للوزارة أو سددلطة الترخيص التصددالك مع ملاك المنشددأة الصددناعية في حال مزاولته للنشدداط الصددناعي دون
الحصددول على الرخصددة الصددناعية على
ّأال
تجاوز
قيمة المبلغ المتصددالك عليه(
000
,
000
1,
،) مليون درهم
و ذلك:فق الضوابط الآتية
أ.
يقدم مدالدك المنشدددددأة الصددددنداعيدة المخدالف
أو وكيلده القدان
وني
طلدب التصدددددالك إلى الوزارة أو سددددلطدة
،الترخيص
،بحسددددب الأحوال
وفق
ّالنموذج المعد
( لديها لهذا الغرض خلال10
) عشددددرة أيام عمل من
تاريخ
مواجهته ب المخالفة
المنسددوبة إليه ، على أن يكون الطلب مسددتوفيا البيانات و الوثائق التي يصددر
بتحديدها قرار من الوزارة أو سلطة
الترخيص.
ب.
يجب أن يتضدددمن الطلب إقرارا خطيا من
المخالف
أو وكيله القانوني، بارتكابه للمخالفة وتاريخ ومكان
ارتكابها.
ج.
تصدر الوزارة أو سلطة الترخيص قرارها( بشأن طلب التصالك خلال20) عشرين يوم ا
من تاريخ تقديم
ال
طلب
وفق الإجراءات التي تحددها
كل منهما في هذا الشأن ، وتحدد في قرارها قيمة المبلغ المتصالك
عليه
الذي
يتعين على المخالف دفعه، والمهلة الزمنية
اللازمة لسداده ، والجهة المخولة باستالمه، على
أن يتم إثبات ذلك في محضر رسمي يُعد لهذا الغرض.
د.
للوزارة
أ و سلطة الترخيص تمديد المهلة المحددة في قرار التصالك، في حال تقدم المخالف بطلب
لتمديدها وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه للمبلغ المتصالك
عليه خلال المهلة.
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
ه.
إذا انتهت
إجراءات التصالك، يتم عرض محضر التصالك ومرفقاته على الوزير أو رئيس سلطة
الترخيص أو من يفوضه أي منهما ، للتأشير بحفظ المخالفة بعد دفع مرتكب المخالفة للمبلغ المتصالك
عليه.
2.
إذا رفض المخالف أو الوزارة أو سلطة الترخيص
المختصة، بحسب الأحوال، الصلك أو لم يدفع المخ الف
المبلغ المتصالك عليه ، على الوزارة أو سلطة
الترخيص إخطار
النيابة العامة المختصة بذلك بموجب كتاب
يُعد لهذا الغرض ، ويعتبر الكتاب طلبا
ل تحريك الدعوى الجزائية أو إل حالتها إلى المحكمة المختصة، بحسب
.الأحوال
3.
ّال تخل أي
من إجراءات التصالك المنصوص عليها في هذه المادة، دون التزام
المخالف
،بإزالة أسباب المخالفة
وفقا
لحكم
( المادة13
) من المرسوم بقانون ، وفي جميع الأحوال تنقض ي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ
.التصالك
المادة(
15
)
القرارات التنفيذية
على الوزير
إصدار القرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار .
( المادة16
)
اللإغاءات
1. ُي( لغى القرار الوزاري رقم26
) لسنة1980
( باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم1
) لسنة1979
في
.شأن تنظيم شؤون الصناعة
2.
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
ب إصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في
شأن
تنظيم وتنمية الصناعة
( المادة17
)
نشر
القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به
بعد (3 )
ثالثة أشهر من
تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
ّصدر عن :ا
بتاريخ :
22
/
ذو الحجة/
1444هـ
:الموافق
10
/
يوليو/
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 78، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.