قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم السجل الاقتصادي
Cabinet Resolution Concerning the Economic Register Fees
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن
رسوم
السجل الاقتصادي
( قرار مجلس الوزراء رقم14
) لسنة2023
بشأن
رسوم السجل الاقتصادي
مجلس الوزراء :
-
بعد الاطلاع على الدستور ،
-
وعلى القانون
( الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن
ا،ختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
بشأن،المالية العامة
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم37
) لسنة2021
،بشأن السجل التجاري
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم107
) لسنة2022
( بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم37
)
لسنة2021
،بشأن السجل التجاري
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(
14
) لسنة2004
في شأن إنشاء سجل تجاري موحد وفرض رسوم القيد والتجديد
،والتأشير في السجل التجاري الموحد
-
وبناءً على ما عرضه وزير المالية،
،وموافقة مجلس الوزراء
قــــــــر ر :
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي نة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الدولـة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الـوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
الوزير
:
.وزير الاقتصاد
السلطة المختصة
:
الجهة الحكومية المحلية وسلطات المناطق الحرة المختصة بإصدار
التراخيص للأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل الأنشطة التجارية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن
رسوم
السجل الاقتصادي
والصناعية والسياحية والإعالمية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية
.المرخصة في الدولة
السجل التجاري
:
قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى السلطة المختصة تُقيد فيها أسماء وبيانات
الخاضعين ألحكام المرسوم بقانون
لدى السلطة المختصة كل
في نطاق
.اختصاصه
السجل الاقتصادي
:
قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى الوزارة تتضمن بيانات السجل التجاري من
أسماء وبيانات الخاضعين ألحكام المرسوم بقانون
ورقم السجل ،التجاري
والتي تُزود بها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها
اللائحة التنفيذية ل
ل مرسوم بقانون .
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم37
) لسنة2021
.بشأن السجل التجاري
ا( ملادة2)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على.الوزارة والسلطة المختصة والجهات الخاضعة ألحكام المرسوم بقانون
( المادة3)
رسوم السجل الاقتصادي
ُت
ستوفى رس
وم
( السجل الاقتصادي بواقع10
) عشرة
دراهم عن كل معاملة أو
إ جراء بشأن القيد و
ال
تجدي
د
في
.السجل التجاري
( المادة4)
تحصيل ال رسوم
1.
تتولى السلطة المختصة تحصيل
الرسم المحدد
( في المادة3
) من هذا،القرار وتوريده لى إ حساب الخزينة
الموحد
.للحكومة الاتحادية
2. لغايات تحصيل الرس
م
.ًالوارد في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كامالً وجزء الشهر شهراً كامال
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن
رسوم
السجل الاقتصادي
( المادة5)
التعديالت
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسم المحدد
( في المادة3) من هذا القرار
ًسواء
بالزيادة أو اللإغاء
أو التخفيض.
( المادة6)
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة7)
الإ
لغاءات
يُلغى
( قرار مجلس الوزراء رقم14
) لسنة2004
في شأن إنشاء سجل تجاري موحد وفرض رسوم القيد والتجديد
والتأشير في السجل التجاري الموحد
، كما
يُلغى كل
.حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة8)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي ل .تاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الـوزراء
_____________________
:صدر عنا
:بتاريخ21
/
شعبان/
1444
هـ
:الموافق13
/مارس /
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم السجل الاقتصادي، قرار مجلس الوزراء، رقم 14، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.