مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية

Federal Decree by Law Concerning Family Businesses

رقم 37 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية ( مرسوم بقانون اتحادي رقم37 ) لسنة2022 بشأن الشركات العائلية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ،بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم10 ) لسااااناة1992 ،باصصااااادار قانون ات اات ة المعاملات المادنياة والت ار اة ،وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 ،بصصدار قانون اتجراءات المدنية، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم18 ) لسنة1993 ،بصصدار قانون المعاملات الت ار ة، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2004 ،ة شأن المناطق الحرة المالية - وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2005 ،ة شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2012 ،ة شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية - وعلى ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2013 ،بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم9 ) لسنة2016 ،بشأن اتفالس، وتعديلاته - وعلى ( القاانون الاتحاادي رقم14 ) لساااانااة2016 بشااااااأن ا خاالفاات والج اءات اتدار ااة ة الحكومااة ،الاتحادية - وعلى ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2018 ،بشأن التحكيم - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم19 ) لسنة2019 ،بشأن اتعسار - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم32 ) لسنة2021 ،بشأن الشركات الت ار ة - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم37 ) لسنة2021 ،بشأن السجل الت اري - ،وبناءً على ما عرضه وز ر الاقتصاد، وموافقة م لس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون :الآتي 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية ( المادة1) التعريفات ة تطايق أحكام هذا المرساوم بقانون، يكون للكلتات والعاارات التالية المعا ا الماةنة قر ك كل ما،ا، ما لم يدل سياق :النص على غير ذلك الدولة : .اتمارات العربية المتحدة الوزارة :وزارة الاقتصاد الوزير : .وز ر الاقتصاد قانون الشركات : ( المرساوم بقانون اتحادي رقم32 ) لسانة2021 بشاأن الشاركات الت ار ة، أو أي قانون آخر .يحل محله الجهات المعنية : .الجهات الحكومية الاتحادية أو ا حلية السلطة المختصة : السالطة ا حلية ا ختصاة بشافون الشاركات ة اتمارة المعنية وتشاتل المناطق الحرة المنطقة الحرة : .المنطقة الحرة المالية وغير المالية التي تُنشأ ة الدولة العائلة : .الأقارب بالنسب والمصاهرة الشركة العائلية : كل شاااروة تُفساااس وفقاً ألحكام قانون الشاااركات و تتلك أغلب حصاااصاااها أو أساهتها أ اخا ينتتون لعائلة واحدة و تم قيدها ة الساجل وشاروة عائلية بتوجب أحكام هذا المرسااوم بقانون، و صاادر م لس الوزراء بناء على توصااية الوز ر قراراً يُحدد فيه المقصود بالعائلة الواحدة. عقد التأسيس : .عقد تأسةس الشروة العائلية المو ق لدى الجهات المعنية ميثاق العائلة : الو يقاة المكتوباة التي تنظم حووتاة شاااافون العائلاة ذات العالقاة بالشاااارواة العائلية، وعالقة .العائلة بالشروة العائلية السجل : الساجل الموحد بالشاركات العائلية الذي يتم إ شااام وفقً ا ألحكام هذا المرساوم .بقانون الشريك/المساهم : .كل ملاك حصصٍ أو أسهمٍ ة الشروة العائلية الحصة : حصة الشر ك أو أسهم.المساهم ة الشروة العائلية اللجنة : ( لجنة فض منازعات الشركات العائلية، المنصو علي،ا ة المادة20 ) مك هذا المرسوم .بقانون الأمين : الأمايان الماعايامن ماك ا احاكاتااة وفاقاا ً ا لاقاااناون اتفالس أو قاااناون اتعسااااااار أو التشريعات المعتول ب،ا ة المناطق الحرة بحسب الأحوال. 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية ( المادة2) أهداف المرسوم بقانون :ي،دف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتا - 1. وضاإ إطار قانو ا شامل ومةسار لتنظيم ملكية وحووتة الشاركات العائلية ة الدولة، وتةساير انتقالها بين .الأجيال 2. دعم اسااااتترار اة الشااااركات العائلياة، وتع دور القطاع الخا ة النتو الاقتصااااادي والمساااااهتاة .ا جتتعية ة الدولة 3. .توفير اللآيات المناساة لحل النزاعات المرتاطة بالشركات العائلية 4. .تع مساهتة الشركات العائلية ة اقتصاد الدولة وتنافسةته ( المادة3) نطاق التطبيق 1. تسااااري أحكام هذا المرسااااوم بقانون على أي شااااروة عائلية قائتة ة الدولة وق العتل بأحكامه، أو يتم تأساةساها بعد بدء العتل ب،ذا المرساوم بقانون، و قرر مالم يتلكون أغلاية حصاصاها، تساجيلها ة الساجل وشاااارواة عائلياة بتوجاب أحكاماه، وتاأخاذ أي شااااكال مك أشااااكال الشااااركات المنصااااو علي،ا ة قانون الشركات .بتا ة ذلك شروة الشخص الواحد أو التشريعات المعتول ب،ا ة المناطق الحرة بحسب الأحوال 2. .يُستثنى مك نطاق تطايق هذا المرسوم بقانون، شروة المساهتة العامة وشروة التضامك 3. تساااري أحكام هذا المرساااوم بقانون على الشاااركات العائلية التي تفساااس ة المناطق الحرة بالقدر الذي ال يتعاار مإ قوانين وأنظتاة وتشااااريعاات المنطقاة الحرة المعنياة التي تكون واجااة التطايق فيتاا يتعلق .بتنظيتها أو تأسةسها أو تسجيلها في،ا، وكافة الأمور المتعلقة ب،ا 4. تسااااري أحكام هاذا المرسااااوم بقانون على الشااااركات العائلياة التي تفسااااس ة نطاق أي إمارة مك إمارات الادولاة، ما لم يوجاد ة تلاك اتمارة تشااااريإ محل يُنظم هاذم الشااااركات، وة هاذم الحالاة يقتصاااار تطايق أحكام هاذا المرسااااوم بقانون على النواا التي لم ينظتها أو ينص علي،ا القانون ا حل ، و وز للإمارة مك خلال التشاريإ ا حل أو القرارات الصادرة مك السالطة ا ختصاة ب،ذا الشاأن، الساتاس للشاركات المساجلة .ة نطاق واليت،ا بالتسجيل ة السجل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية ( المادة4) سجل الشركات العائلية 1. يتم قيد الشااركات العائلية المسااتوفية للشاارود والأحكام الواردة ة هذا المرسااوم بقانون ة السااجل المعد لهاذا الرر لادى الوزارة بالتنساااايق مإ الساااالطاة ا ختصاااااة التي ي وز أن يكون لها ااااجال خا لقياد .الشركات العائلية 2. تصاادر الوزارة و يقة تفيد بقيد الشااروة ة السااجل وشااروة عائلية، وأي تريير يطرأ على بيانات الشااروة .العائلية عند قيدها لدى السلطة ا ختصة 3. يصادر الوز ر بعد التنسايق مإ السالطة ا ختصاة، قرار بشاأن الايانات والمساتندات التي يتضاتا،ا الساجل .وإجراءات وضوابط قيد الشروة العائلية ة هذا السجل ( المادة5) عقد تأسيس الشركة العائلية 1. ،يكون عقد تأسااااةس الشااااروة العائلية متوافقً ا مإ النصااااو والأحكام الواردة ة هذا المرسااااوم بقانون إضاافة لاحكام المنصااو علي،ا ة قانون الشااركات أو التشااريعات المعتول ب،ا ة المناطق الحرة بحسااب .الأحوال 2. تقوم الوزارة بصعداد عقد تأسااةس اسااسرشااادي للاسااتلناس به مك قال الشااركات العائلية التي يتم قيدها .بتوجب أحكام هذا المرسوم بقانون ( المادة6) ميثاق العائلة 1. ي وز أن يكون للعائلة ميثاق يتضتك قواعد خاصة بتلكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيإ الأرباس، وتعليم وتأهيل أفراد العائلة للعتل ة الشااروة العائلية والشااركات التابعة لها، والنظر ة الخالفات العائلية ذات العلاقة بالشروة العائلية، وغير ذلك مك .القواعد والأحكام 2. ي وز أن يحدد الميثاق الحد الأد ى مك المفهالت العلتية والخبرات العتلية التي ي ب أن تتوفر ة الشاااركاء وأفراد العائلاة للعتال ة الشاااارواة العائلياة والشااااركات التابعاة لها، على أن ي ضااااإ اللاسزام ب،اذم المعايير .للتدقيق مك قال لجنة تتاإ جلس العائلة، إن وجد 3. ة حال التعار بين عقاد التاأسااااةس والميثاق، تسااااري أحكام عقاد التاأسااااةس و ُل ى مك الميثاق أي نص .يتعار مإ عقد التأسةس أو هذا المرسوم بقانون 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية 4. يتم الموافقاة على الميثاق أو تعاديلاه باأغلاياة أعضاااااء م لس العائلاة، فاصن لم يوجاد ا جلس، فااأغلاياة .الشركاء مك العائلة 5. ي وز أن تقوم الشااروة العائلية بصيداع سااخة مك الميثاق ة السااجل، و صاادر بكيفية اتيداع وضااوابطه .واشسراطاته، قرار مك الوز ر 6. .تقوم الوزارة بصعداد ميثاق اسسرشادي أو أوثر للاستلناس به مك قال العائلة ( المادة7) ملكية الشركة العائلية 1. اساتاناءً مك أحكام قانون الشاركات أو التشاريعات المعتول ب،ا ة المناطق الحرة بحساب الأحوال، ي وز أن .يتتلك الشروة العائلية أي عددٍ مك الشركاء 2. ،يتكون رأساتال الشاروة العائلية مك حصاص ت ول أباحاب،ا حقوقًا متساو ة أو متفاوتة ة أرباس الشاروة .وفقً ا ملا يتم الاتفاق عليه ة عقد التأسةس 3. ال ي وز التنازل عك الحصاااص ة الشاااروة العائلية إلا وفقً ا للشااارود المنصاااو علي،ا ة هذا المرساااوم .بقانون 4. .يُعد انضتام أي خص للشروة العائلية قاوالً منه بأحكام عقد تأسةسها وميثاقها ( المادة8) تصرف الشريك في حصته 1. إذا رغب أيٌّ مك الشاركاء ة التصارف بحصاته ة الشاروة العائلية، وجب عليه عرضاها على باي الشاركاء مك العائلة، و كون له استاناءً مك ذلك التنازل عك حصته بعو ٍ أو بدون عو ل وجه أو أي مك أقاربه حتى .الدرجة الأولى دون عرضها على باي الشركاء، ما لم ينص الميثاق أو عقد التأسةس على خالف ذلك 2. ال ي وز ألي شار ك أن يتصارف بحصاته ألجنعي عك العائلة، إلا بتوافقة شاركاء يتلكون ما ال يقل عك ال ة أرباع رأس المال، ما لم ينص عقد التأساةس على ساة أخرى، و وز الاتفاق بين الشار ك الراغب بااااالايإ وبقياة الشركاء على أن يتم إعادة ت صيص الحصص المراد بيعها وف(ة (ب) ب( حسب أحكام المادة12 ) مك هذا المرسااوم بقانون بشااكل مفق أو دائم، ما دام الشااروة العائلية قائتة وذلك وشاارد للسااتاس ب يإ .الحصص لاجنعي عك العائلة 3. ( إذا تتلمك الرير مك خارج العائلة حصاة أحد الشاركاء برير الأحوال المنصاو علي،ا ة الفقرة2 ) مك هذم ( المادة، فصنه يكون لاقية الشاركاء خلال60 ) ساتين يومًا مك تار م تتلك الرير، طلب اساسرداد هذم الحصاة كلٌّ بحسااااب حصااااته ة الشااااروة العائلية أو بأوثر مك حصااااته إن لم يرغب ،شاااار ك أو أوثر بالاسااااسرداد 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية .وبالقيتاة التي يتم الاتفاق علي،ا بيا،م وبين الرير، أو بالقيتاة التي تُحاددها الاجناة ة حال عادم الاتفاق وة حال عدم قيام أي ٍ مك الشاركاء بطلب اساسرداد تلك الحصاة يتم عرضاها على الشاروة العائلية، فصن لم يتم اسااسرداد هذم الحصااة ولا ً أو ج أ ( ما،ا خلال30 ،) ال ين يومًا مك تار م عرضااها على الشااروة العائلية .يتم عندها تتكين الرير ما،ا 4. ة جتيإ الأحوال، يتم التنازل عك الحصااص وفقً ا ألحكام هذا المرسااوم بقانون، والتشااريعات السااار ة ة .الدولة 5. ( ال يفدي تتلك الرير مك خارج العائلة لحصة أحد الشركاء وفق الفقرة3 ) مك هذم المادة، إلى فقدان صفة .الشروة العائلية شر طة عدم ان فا ساة تتلُّك أفراد العائلة عك أغلاية الحصص ( المادة9) حق الاسترداد 1. ( ي ب ة حال تتلُّك شاار ك واحد حصااة ال تقل عك90 ) مك حصااص الشااروة العائلية، أن يُ طر الرير% مك خارج العائلة مك الشااركاء برغاته ة شااراء حصااصااهم، و كون لهم الايإ له بالسااعر الذي يتم الاتفاق ( علياه فيتا بيا،م، أو ذلاك الاذي تُحاددم الاجناة وفقا ً ا للفقرة2) مك هاذم المادة بنا ءً على طلاب أي ٍ ما،م ة .حال عدم الاتفاق 2. يتم تقييم الحصاااص مك قال الاجنة وفقً ا لصلية المنصاااو علي،ا ة عقد التأساااةس أو الميثاق، فصن خال عقد التأسااااةس أو الميثاق مك مثل هذا النص، يتم تقييم الحصااااة مك خلال واحدٍ أو أوسر مك الخبراء مك .ذوي الخبرة المالية والفنية ت تارم الاجنة على نفقة المشسري 3. ( ي ب ة حال تتلُّك شر ك واحد حصة ال تقل عك95 ، ) مك حصص الشروة العائلية القابلة للتصو% أن يُ طر باي الشاركاء مك أفراد العائلة برغاته ة شاراء حصاصاهم و كون لهم الايإ له بالساعر الذي يتم ( الاتفاق عليه فيتا بيا،م، أو بالسااعر الذي تُحددم الاجنة وفقً ا للفقرة2) م ٍ ك هذم المادة بناءً على طلب أي .ما،م ة حال عدم الاتفاق ( المادة10 ) إفلاس الشريك أو إعساره 1. ة حال إفلاس أو إعساار أحد الشااركاء ة الشااروة العائلية، فيتاإ ة ذلك اتجراءات والضااوابط المعتول ب،ا ة قوانين اتعساار واتفالس الساار ة ة الدولة، على أن يراو أن يكون ألي شار ك آخر الحق ة أولو ة شراء حصة الشر ك وذلك بالسعر والمدة التي تُحددها ا حكتة التي ت.نظر ة اتفالس أو اتعسار 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية 2. ة حال عدم قيام الشاركاء بتتلك حصاة الشار ك التي دخل ة التفلةساة على النحو المشار إليه ة الفقرة (1 .) مك هذم المادة، تطاق الأحكام المنصو علي،ا ة قوانين اتعسار واتفالس السار ة ة الدولة ( المادة11 ) شراء الشركة العائلية لحصصها 1. ( ي وز أن تقوم الشروة العائلية بشراء ما ال ي اوز30 :) مك حصصها ة الأحوال التالية% - أ. .ت فيض رأستالها ب. شاراء أو اساسرداد بعض أو كل حصاص أحد الشاركاء الراغب ة الايإ أو المفلس أو المعسار، وعدم .وجود مشسرٍ أو مسسرد ٍ لهذم الحصص مك بين الشركاء 2. يُشااسرد ة جتيإ الأحوال أن يوافق على ذلك شااركاء يتثلون أغلاية الحصااص المتثلة ة اجتتاع الجتعية العتومية ة الشاروة العائلية، ما لم ينص عقد التأساةس على ساة أخرى، ولا يكون لاحصاص المشاسراة أو المسسردة ة هذم الحالة، صوت ة مداوالت الجتعية العتومية ما بقي ة ملك.ية الشروة العائلية 3. ،يصادر الوز ر بعد التنسايق مإ السالطة ا ختصاة، قرار بشاأن إجراءات شاراء الشاروة العائلية لحصاصاها وذلك فيتا لم يرد بشااأنه نص خا بتوجب أحكام قانون الشااركات أو التشااريعات المعتول ب،ا ة اتمارة .أو ة المناطق الحرة بحسب الأحوال ( المادة12 ) فئات الحصص 1. :ي وز أن تقوم الشروة العائلية بصصدار ف(تين مك الحصص- أ. .حصص (أ) تُ ول مالكها حق الحصول على الأرباس والتصو ة الجتعية العتومية للشروة ب. . حصص (ب) تُ ول مالكها حق الحصول على الأرباس حصرًا دون حق التصو 2. ي وز أن ينص عقد التأساااةس على الشااارود التي تحكم تحول حصاااص (ب) إلى حصاااص (أ) أو العكس بشرد مرور الوق أو أي شردٍ آخر، وتا ي وز النص على تقسيم الحصص (أ) أو (ب) إلى ف(اتٍ بحسب عدد الأصاااوات أو الأرباس ا خصاااصاااة لها، و تعين أن يسااااوي م توع هذم الحصاااص إجتال حصاااص .الشروة 3. ( باتضافة إلى المنصاو عليه ة الفقرتين1 () و2 ) مك هذم المادة، ي وز أن تنص الشاروة العائلية ة عقد التأسااااةس على ف(ات أخرى مك الحصااااص ت تلص مك حيو القيتة والقوة التصااااو تية والأرباس وحقوق الأولو اة وغيرها مك الحقوق أو الامتيازات الأخرى، بشاااارد أن تكون مساااافولياة الشاااار اك بالقادر الاذي يتناساااب مإ الحقوق والامتيازات ا خصاااصاااة لكل ف(ة مك تلك الحصاااص، و صااادر الوز ر بالتنسااايق مإ .السلطة ا ختصة قرارًا يُحدد بتوجاه الشرود والأحكام المتعلقة بالف(ات المتعددة لاحصص 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية ( المادة13 ) توزيع الأرباح ٌّيتعين على الشااروة العائلية أن تقوم بتوزيإ ج ء مك أرباحها الساانو ة ة ن،اية كل ساانةٍ ماليةٍ على شااركا ،ا كل .بنساة حصته في،ا، ما لم ينص عقد التأسةس على خالف ذلك ( المادة14 ) إدارة الشركة العائلية 1. تتم إدارة الشروة العائلية مك قال مديرٍ يتم تعيةنه ة عقد التأسةس، وة حالة عدم وجود نص بذلك ة ( عقد التأساااةس، يتكك تعيةنه بقرارٍ الحقٍ مك شاااركاءٍ يتلكون51 ) على الأقل مك الحصاااص المتثلة ة% اجتتاع الجتعياة العتومياة، ما لم ينص عقاد التاأسااااةس على سااااااة أخرى، و وز أ ن يكون هاذا المادير اخصا ً ا واحدً ا أو أوثر، ساواء مك الشاركاء أنفساهم أو مك الرير، وتا ي وز أن يكون اخصا ً ا اعتاار ا، وة .حال كان هنام أوثر مك مدير للشروة العائلية يتوجب أن يكون واحدً ا ما،م على الأقل خصًا طايعي ا 2. ي وز النص ة عقد تأسااةس الشااروة العائلية ا حدودة المساافولية على تشااكيل م لس إدارة يتولى إدارة الشاروة العائلية، وتتم تساتية أعضائه ة عقد التأساةس، فصن خال العقد مك هذا النص، فصنه يتعين على الجتعية العتومية تسااااتية هفالء الأعضاااااء بأغلاية أصااااوات الحاضاااار ك، وتا ي وز أ ن يتضااااتك عقد التأساةس القواعد والضاوابط والشارود التي تحكم تشاكيل م لس اتدارة، وصاالحياته، ومدة العضاو ة ،فيه، وأتعاب أعضائه، وع لهم، وتعيين بدالء عا،م، وآلية ات اذ قراراته، والاجان التابعة له، وصالحيا ،ا وتحديد المعايير الشااااخصااااية والموضااااوعية المالئتة لعضااااو ة ا جلس والاجان التابعة له، وغير ذلك مك .المسائل 3. يكون جلس اتدارة-إن وجد- رئةساا ً ا، و تاإ مدير الشااروة العائلية ة هذم الحالة رئةس ا جلس بصاافته متثالً عك ا جلس، ما لم ينص عقد التأسااةس على خالف ذلك، و وز الجتإ بين عضااو ة م لس اتدارة وإدارة الشروة العائلية ولا ي وز الجتإ بين رئاسة ا جلس وإدارة الشروة ال.عائلية 4. يتوجب أن يكون المدير أو عضااااو م لس اتدارة راشاااادً ا كالم الأهلية حسااااك الساااايرة والساااالوم متتتعًا .بالمعرفة والخبرة التي يتكك توقعها بشكل معقول مك خص آخر ة نفس المنصب 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية ( المادة15 ) اختصاصات المدير 1. ،ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشاروة أو عقد تأساةساها أو نظامها الداخل الصاالحيات المتنوحة للتدير : فله متارسة الصلاحيات والمهام اللازمة تدارة الشروة العائلية، وما،ا ما يل- أ. .اتدارة التنفيذية للشروة العائلية ب. توزيإ أرباس الشاااارواة العائلياة بالشااااكال الاذي تقررم الجتعياة العتومياة للشاااارواة و نص علياه عقاد .التأسةس وهذا المرسوم بقانون ج. الاقتطاع مك الأرباس أو المنافإ المساتحقة الدفإ ألي شار ك، الماالت التي قد تكون مساتحقة بذمة ذلك .الشر ك لصالح الشروة العائلية د. .تتثيل الشروة العائلية أمام الاجنة والقضاء والرير ه. .الاستعانة بتك يرام مناساًا ملعاونته ة إدارة الشروة العائلية و. أي صاااالحيات أخرى ينص علي،ا عقد التأساااةس ولا تتعار مإ أغرا الشاااروة العائلية والقوانين .السار ة ة الدولة 2. ة حال وفاة أحد الشركاء، يقوم مدير الشروة، ما لم ينص عقد التأسةس على خالف ذلك، مقام الوص ي ، على حصااص الشاار ك المتوةى، ويشاارف على إجراءات نقل ملكيت،ا إلى ور ته كل ٍ بحسااب نصااةاه الشاارو وات اذ إجراءات تعاديال عقاد التاأسااااةس، وذلاك بعاد تسااااو اة أي حقوق أو ديون قاد تكون متعل قاة ب،اذم .الحصص لصالح الشروة العائلية أو الرير ( المادة16 ) التزامات المدير 1. مإ مراعاة اللاسزامات المنصااو علي،ا ة قانون الشااركات، ي ب على المدير بذل العناية والحر اللازمين : تدارة الشروة العائلية، و تعين عليه على وجه الخصو اللاسزام بتا يل- أ. أال يتتلمك أو يدير بشاكل مااشار أو غير مااشار ساواء لحسابه أو لحساب الرير أي شاد اقتصادي منافس لنشاااااد الشااااروة العائلية أو شااااركا ،ا التابعة، ما لم ينص عقد التأسااااةس أو يتفق أغلاية .الشركاء على خالف ذلك ب. .أن يقدم إلى الشركاء تقر رًا سنو ا عك إدارته للشروة العائلية ج. أال.يقسر باسته الشخص ي بضتانات أصول الشروة العائلية د. .أال يتصرف بأصول الشروة العائلية إلا ة حدود ما يحقق أغرا الشروة ويستح به عقد التأسةس ه. .أي السزامات أخرى ينص علي،ا عقد التأسةس 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية 2. : يراو المدير ة إدارته للشروة العائلية أن يكون على وجه الخصو- أ. .منصفً ا ة التعامل مإ كافة الشركاء وأال يقدم مصاحة شر ك على شر ك آخر ب. مساتقال ً ة رأيه، منزهً ا عك الأهواء والمصالح الشاخصاية، وأن يضاإ مصاحة الشاروة العائلية فوق أي .اعتاارٍ آخر 3. مإ عدم اتخالل بالعقوبات المقررة وفقً ا للتشاااريعات الساااار ة ة الدولة، يسرتب على اوت م الفة المدير ألي ٍ مك اللاسزامات أو المسافوليات المنصاو علي،ا ة هذا المرساوم بقانون أو قانون الشاركات، جواز طلب ع له أو إل امه بالتعو ض إن كان له مقتضااا ى، وذلك بحكم مك ا حكتة ، ما لم ينص عقد التأساااةس على .خالف ذلك ( المادة17 ) عزل المدير يتم ع ل المادير ة الأحوال ،ا حاددة ة عقاد التعيين أو ة عقاد التاأسااااةس وفقا ً ا لنفس الشاااارود التي عُي ن ب،ا فاصذا تم تعيةناه ملادة غير محاددة بنص صاااار ح ة عقاد التاأسااااةس، فاصناه ال ي وز ع لاه إلا بتوفر نفس الأغلاياة .المطلوبة لتعديل عقد التأسةس ( المادة18 ) حوكمة شؤون العائلة 1. ي وز تنظيم حووتاة شاااافون العائلاة فيتا يتعلق بعالقت،ا بالشاااارواة العائلياة، وذلاك مك خلال تاأسااااةس وتنظيم عتال ا جالس والاجان، و تعياة العائلاة وم لس العائلاة ومكتاب العائلاة، والتي ت تص- كال ة م ال المهام المناطاة باه- بتصاااار ص شاااافون العائلاة وتقنين عالقت،ا بالشاااارواة العائلياة بتا ة ذلاك تعليم ،وتدر ب أفرادها وعتلهم ة الشاروة العائلية والشاركات التابعة لها وماادرات ر ادة الأعتال الخاصاة ب،م وتعنى بفصاال ملكية وحووتة الأصااول الخاصااة بالعائلة عك ملكية وحووتة الشااروة العائلية، وتشاارف على اساتثتارات العائلة، وتنظم الأعتال الخيرية وماادرات المساا هتة ا جتتعية الخاصاة ب،ا، وتسااهم ة الرقابة على تضاااارب المصاااالح وتوفيق وجهات النظر ة الخالفات التي قد تنشاااأ بين أفراد العائلة وبيا،م .وبين الشركاء 2. ،تقوم الوزارة بوضإ قواعد وضوابط اسسرشادية عامة ت تص بتنظيم حووتة الشروة العائلية، والعائلة .وتوضيح اختصاصا ،ا وغير ذلك مك المسائل 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية ( المادة19 ) تسوية منازعات الشركات العائلية 1. ي وز أن يتضااتك عقد التأسااةس أو الميثاق نصاا ا يتم بتوجاه تشااكيل م لس مك الشااركاء أو مك أفراد العائلاة أو مك الرير، يكون غرضاااااه النظر ة الخالفات التي قاد تنشاااااأ بين الشااااركاء، وبيا،م وبين أفراد العائلة، وبين هفالء والشااروة العائلية، ومحاولة التوفيق بيا،م، و حدد أعضااء ه ذا ا جلس وصااالحياته .وآليات إدارة جلساته وإصدار توصياته 2. ( إن لم يتضاتك عقد التأساةس أو الميثاق نصا ا خاصا ا بتشاكيل ا جلس وفقً ا للفقرة1 ) مك هذم المادة، أو ( لم ينجح ا جلس ة مسااعيه التوفيقية خلال فسرة أقصااها3 ) ال ة أشاهر مك تار م عر النزاع عليه - م ا لم يتم التتديد ة هذم الفسرة بالاتفاق- أو تم الاتفاق بين أطراف الخالف على عدم إحالة خلافا ،م إلى ،ذلاك ا جلس، ما لم ينص عقاد التاأسااااةس على خالف ذلاك، يتم النظر بكافاة المنازعات بين الشااااركاء وبيا،م وبين أفراد العائلة، وبين هفالء وبين الشاروة العائلية، التي قد تنشاأ عك عقد التأساةس أو إدارة أو ملكية الشروة العائلية أو تطايق أحكا.م هذا المرسوم بقانون، مك قال الاجنة 3. ( تفصاال الاجنة ة التظلم ة مدة أقصااها3 ) ال ة أشااهر، ي وز تتديدها ملدة متا لة بطلب مساا ب مك ذوي الشاأن، ولهذم الاجنة ات اذ ما يل م مك التدابير الوقائية والمساتيجلة التي تراها مناسااة للتحافظة ،على اساااتترار ة الشاااروة العائلية، ومنإ توقص أعتالها أو التأ ير على ساااتعت ا أو مرو ها المال طوال فسرة .النظر ة النزاع 4. .تكون قرارات الاجنة قابلة للطعك علي،ا بالاستلناف لدى ا حكتة ا ختصة ة الدولة 5. ( اسااتاناء مك اختصااا الاجنة المنصااو عليه ة الفقرة2 ) مك هذم المادة، ي وز الاتفاق بين أطراف : الخالف على ما يل- أ. .الاجوء إلى التحكيم وفقً ا للتشريعات السار ة ة الدولة ب. .الاجوء إلى ا حاوم القائتة ة المناطق الحرة المالية ة الدولة 6. تقوم الاجناة بتوافاة الوزارة بتقر ر ساااانوي عك النزاعات المرفوعاة إلي،ا وما آلا إلياه هاذم النزاعات خلال .السنة ( المادة20 ) لجنة فض منازعات الشركات العائلية تُنشااااأ لجناة ة كل إمارة تُساااااى الجناة فض ن اعات الشااااركات العائلياةا وذلك بقرار مك وز ر العادل أو رئةس ،الجهة القضائية ا حلية بحساب الأحوال، يُحدد تشاكيلها ونظام العتل ب،ا ة فض ن اعات الشاركات العائلية و رأسااااها قا اااا ي ويعاوناه ا نان مك ذوي الخبرة والاختصااااا ة ا جاالت القانونياة والمالياة وإدارة الأعتال 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية العائلية، ولاجنة عند نظرها ة ن اعات الشااركات العائلية المعروضااة علي،ا الاسااتعانة بتك ترام مك ذوي الخبرة . والاختصا ( المادة21 ) تسوية منازعات الشركات العائلية القائمة في المناطق الحرة المالية ي ضااإ تسااو ة النزاعات المتعلقة بالشااركات العائلية المسااجلة ة المناطق الحرة المالية إلى التشااريعات المعتول .ب،ا ة هذم المناطق ( المادة22 ) تفسير عقد التأسيس والميثاق 1. ة حال غياب النص الصار ح أو غتوضاه ة عقد التأساةس أو الميثاق، يتم تفساير عقد التأساةس والميثاق بتا يتوافق مإ النية المشاسروة ملفساكا ي الشاروة العائلية والشاركاء في،ا والأهداف والرايات التي تم ألجلها تأسةسها، وعلى النحو الذي يساعد على استترارها ونتا ،ا وحسك إدار ،ا وسالسة انتقالها والنأي ب،ا عك .النزاعات والحفاظ علي،ا مك جيل إلى آخر 2. إذا تضااتك عقد التأسااةس أو الميثاق شاارطًا أو حكتًا م الفً ا ألحكام هذا المرسااوم بقانون أو التشااريعات .السار ة ة الدولة أو النظام العام، ياقى العقد أو الميثاق بحيحً ا و اطل الشرد أو الحكم ( المادة23 ) انتهاء صفة الشركة العائلية أو شطبها من السجل 1. ت ول صاافة الشااروة العائلية عك الشااروة إذا تتلمك أ ااخا مك خارج العائلة أغلاية حصااصااها التي لها الحق ة التصاو بتوجب أحكام هذا المرساوم بقانون، و تم عندها شاطب الشاروة العائلية مك الساجل بطلب مك أي ذي مصااحة أو بقرار مك السالطة ا ختصاة، وتساتتر الشاروة بالشاكل الذي كان موجودة عليه قال اوتساب،ا صافة الشاروة العائلية، وتعديل عقد تأساةساها بتا يتوافق مإ ذلك، وتُحال إلى الاجنة .أي مسائل خالفية تتعلق ب،ذم العتلية الانتقالية 2. ( يُشااسرد النت،اء صاافة الشااروة العائلية وفقً ا للفقرة1 ) مك هذم المادة والتي يتكون ج ء مك رأس مالها مك حصاااص ف(ة (ب)، قيام الشاااروة بعر شاااراء هذم الحصاااص بالساااعر الذي تُحددم الاجنة ما لم يتفق الاائإ والشااروة على سااعر آخر، وة حال عدم الاتفاق، ي ب على الشااروة توفيق أوضااعه ا وفقً ا لقانون .الشركات 3. ال ت ول صفة الشروة العائلية بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفالسه أو إعسارم، ما لم يتم الاتفاق ( على خالف ذلك ة عقد التأساةس، وة هذم الحالة يتنح الشاركاء مهلة3 ) ال ة أشاهر مك تار م الوفاة أو 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية إيقاع الحجر أو إشاااهار اتفالس أو اتعسااار، لتعديل وضاااإ الشاااروة وفقً ا لهذا المرساااوم بقانون وقانون .الشركات، و وز تتديد هذم المدة بقرار مك السلطة ا ختصة 4. ي وز إذا قرر شااااركاء يتلكون ما ال يقل عك ال ة أرباع رأسااااتال الشااااروة العائلية، أن يطلاوا مك الوزارة .شطب الشروة العائلية مك السجل بتوجب أحكام هذا المرسوم بقانون ( المادة24 ) صحة التصرفات 1. لرايات تطايق أحكام هذا المرسااوم بقانون، ال يُعد تنظيم أفراد العائلة ألحكام ملكية وانتقال حصااص أو ،أصااااول الشااااروة العائلية بتوجب أحكام هذا المرسااااوم بقانون أو القوانين المعتول ب،ا ة المناطق الحرة ساواء كان هذا مك خلال الايإ أو الهاة أو الانتفاع، م الفً ا ألحكام قا نون الأحوال الشاخصاية ،المشار إليه .متى ما كان من ًا حال حياة الشر ك المتصرف 2. يحق للوارث الاقاء ة الشاااروة العائلية وشااار ك بقدر حصاااته التي ورى،ا أو التصااارف ة حصاااته على أن ( يراو ة هذا التصرف أحكام المادة8 .) مك هذا المرسوم بقانون 3. تاقى اتجراءات والمعاملات والتصاارفات التي تت قال قيد الشااروة العائلية ة السااجل تح أي تشااريإ .سابق، بحيحة ( المادة25 ) مزايا وحوافز الشركات العائلية 1. جلس الوزراء-بناءً على اقسراس الوز ر وبعد التنسايق مإ الجهات المعنية والسالطات ا ختصاة- إصادار ما يرام مك قرارات بالم ايا والحواف التي تتنح للشاركات العائلية المقيدة ة الساجل، والضاوابط والاشاسراطات . المتعلقة ب،ذم الم ايا والحواف 2. للساااالطاة ا ختصاااااة ة اتماارة أن تتنح أي م اياا وحواف أخرى للشااااركاات العاائلياة وفقا ً ا للضااااوابط .والاشسراطات التي تصدر ب،ذا الشأن 14 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الشركات العائلية ( المادة26 ) تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية 1. مإ مراعااة التشااااريعاات المعتول ب،اا ة المنااطق الحرة، ت ضااااإ الشااااركاات العاائليااة ألحكاام قاانون الشركات .والتشريعات الأخرى السار ة، ة كل ما لم يرد بشأنه نص خا ة هذا المرسوم بقانون 2. ال تعتبر الشاااارواة العائلياة شااااكالً جاديادً ا تضاااااف إلى أشااااكال الشااااركات الت ار اة الواردة ة قانون الشركات .المشار إليه ( المادة27 ) اللإغاءات يُل ى كل حكم ي الص أو يتعار مإ أحكام هذا .المرسوم بقانون ( المادة28 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به ( يُنشر هذا المرسوم بقانون ة الجر دة الرستية، ويُعتل به بعد3 .) ال ة أشهر مك اليوم التال لتار م النشر محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبو ظبي- :بتاريخ7 // ربيع الأول1444هـ :الموافق3 // أكتوبر2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.