قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل الاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

Cabinet Resolution Approving the Manual of Unified Health Procedures in the Border Crossings of the Gulf Cooperation Council (GCC)

رقم 21 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( قرار مجلس الوزراء رقم21 ) لسنة2022 بشأن اعتماد دليل الاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2014 في ،شأن مكافحة الأمراض السارية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم13 ) لسنة2020 ب شأن الصحة العامة ، - وعلى قرار الم جلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والثالثين المنعقد بتاريخ 2 ربيع الآخر1440 هـ الموافق9 ديسمبر2018 ،م - وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع ، وموافقة مجلس،الوزراء :قــــرّر ( المادة1) يعتمد دليل الإ جراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والثالثين المنعقد بتاريخ2 ربيع الآخر1440 هـ الموافق9 ديسمبر2018م، .والمرفق بهذا القرار ( المادة2) .يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ ّصدر عن :ا :بتاريخ18 / شعبان / 1443هـ :الموافق21 / مارس / 2022م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل الاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرار مجلس الوزراء، رقم 21، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.