قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
Cabinet Resolution Concerning the Fees for Services Provided by the Ministry of Justice to Regulate the Profession of Expert Witnesses Before Judicial Authorities
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2024
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات ،القضائية
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم42
) لسنة2016
،في شأن رسوم الخدمات المقدمة من وزارة العدل للخبراء
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
قـــــرّر:
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الوزارة
: وزارة العدل .
المهنة
:
عمل فنّي يزاوله الخبراء بناءً على تكليف الجهة القضائية المختصة أو اتفاق الخصوم، بحسب
الأحوال، لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي إلى الجهة القضائية المختصة حسب تخصص كل
.منهم
الخبير
:
.الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة، سواء المعيّن في الوزارة أو المقيّد في الجدول
بيت الخبرة
:
الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة في الدولة
،والمقيد في الجدول
ويشمل ذلك بيوت الخبرة الم.حلية والدولية
المرسوم
بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات
.القضائية
( المادة2)
رسوم الخدمات
ُت ستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الوزارة للخبراء وبيوت الخبرة والموضحة في الجدول المرفق
ب هذا القرار، الرسوم
.المبينة قرين كل منها
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( المادة3)
تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أ ي
ًتعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
( المادة4)
تحصيل الرسوم
1. تُحصّل الرسوم
ُالواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت.قررها وزارة المالية
2. لغايات استيفاء الرسوم ا ًلواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهرا
كامالً، وجزء السنة سنة كالمة.
( المادة5)
اللإغاءات
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم42
) لسنة2016
في شأن رسوم الخدمات المقدمة من وزارة العدل للخبراء ، كما يُلغى
.كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة6)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في .الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
________
________________
_________
:صدر عنا
:بتاريخ
27
/
شعبان /
1445هـ
:الموافق 8 /
مارس/
2024
م
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2024
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
م
بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي
أوالً: الخدمات المقدمة
للخبراء :
1
.إجراء اختبار خبير
300
عن كل اختبار .
2
إصدار قيد خبير في الجدول.
3,000
( عن كل3) سنوات .
3
.تجديد قيد خبير في الجدول
3,000
( عن كل3) سنوات .
4
.إضافة تخصص لخبير
3,000
عن كل معاملة .
5
.طلب إلغاء القيد في الجدول
500
عن كل طلب .
6
إعادة قيد.خبير بعد إلغاء قيده في الجدول
3,000
عن كل
معاملة .
7 طلب التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط .
1,000
عن كل طلب .
8
ًإعادة قيد خبير بعد وقف مزاولة المهنة مؤقتا .
1,000
عن كل
معاملة .
ثانياً: الخدمات المقدمة إلى بيوت الخبرة المحلية :
9
إصدار قيد بيت خبرة محلي في.الجدول
5,000
( عن كل3) سنوات .
10
.تجديد قيد بيت خبرة محلي في الجدول
5,000
( عن كل3) سنوات .
11
.إعادة قيد بيت خبرة محلي بعد إلغاء قيده في الجدول
5,000
عن كل معاملة .
12
.طلب بيت خبرة محلي بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط
1,500
عن كل طلب .
13
إعادة قيد .ًبيت خبرة محلي في الجدول بعد وقفه مؤقتا
1,500
عن كل
معاملة .
14
.طلب إلغاء القيد في الجدول
500
عن كل طلب .
.ثالثاً: الخدمات المقدمة إلى بيوت الخبرة الدولية
15
.إصدار قيد بيت خبرة دولي في الجدول
10,000
عن كل(3) ثالث سنوات .
16
تجديد قيد بيت خبرة دولي.في الجدول
10,000
( عن كل3) سنوات .
17
.إعادة قيد بيت خبرة دولي بعد إلغاء قيده في الجدول
10,000
عن كل معاملة .
18
طلب بيت خبرة دولي بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط.
2,000
عن كل طلب .
19
.ًإعادة قيد بيت خبرة دولي في الجدول بعد وقفه مؤقتا
2,000
عن كل
معاملة .
20
.طلب إلغاء القيد في الجدول
500
عن كل طلب .
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
/تابع( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2024
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة
بالدرهم الإماراتي
رابعاً: الخدمات العامة:
21
إضافة تخصص لبيت خبرة.
5,000
عن كل طلب .
22
تقديم شكوى ضد خبير أو بيت خبرة.
500
عن كل طلب .
23
.إصدار شهادة لمن يهمه الأمر
200
عن كل طلب .
24
.إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة القيد في الجدول
500
عن كل طلب .
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، قرار مجلس الوزراء، رقم 20، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.