قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Decree-Law Regulating the Profession of Experts before the Judicial Authorities
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2024
ب شأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
مجلس الوزراء :
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات
القضائية ،
−
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
:قـــــــرّر
المادة (1)
التعريفات
تُطبق
التعريفات
( الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
،المشار إليه
،على هذا القرار
وفيما عدا ذلك يكون للكلمات
والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير
:ذلك
الخبير المؤقت
:
الشخص الطبيعي المؤهل وغير المقيد في الجدول، ويعمل في تخصص معين لدى
.جهة حكومية اتحادية أو محلية، وتتوفر لديه الخبرة التخصصية في مجال عمله
خبير الدراية
:
الشخص الطبيعي غير المقيد في الجدول، ويعمل في القطاع الخاص في مجال حرفي
أو منهي معين، ولديه المعرفة والخبرة الكافية في مجال حرفته أو
مهنته.
مدير الإدارة
:
.مدير الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الخبراء في الوزارة
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام
.الجهات القضائية
2
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
المادة (2)
مزاولة مهنة الخبرة
1.
ال يجوز لغير الخبراء أو بيوت الخبرة المقيدين في الجدول، مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في
الدولة.
2.
استثناء
( من حكم البند1
) من هذه المادة، للخصوم الاتفاق على ندب خبير أو بيت خبرة من غير
،المقيدين في الجدول إلعداد تقرير في النزاع المعروض على الجهة القضائية المختصة أو في جزء منه
عل ى أن تقر الجهة القضائية المختصة اتفاقهم، كما يجوز للجهة القضائية الاستعانة بالخبراء أو بيوت
الخبرة غير المقيدين.
( المادة3)
ضوابط الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة غير المقيدين
1.
للجهة القضائية المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على اتفاق الخصوم بعد موافقة
الجهة القضائية
المختصة، ندب أحد الخبراء المؤقتين أو خبراء الدراية
أو بيوت الخبرة غير المقيدة في الجدول ، وفق
:الضوابط الآتية
أ.
يتم ندب الخبير المؤقت بناء على
،طلب من الإدارة المختصة للجهة التي يعمل لديها الخبير المؤقت
.وبعد موافقة تلك الجهة على ترشيحه
ب.
يتم ندب خبير الدراية أو بيت الخبرة غير المقيد بناء
على ترشيح الإدارة المختصة، على أن يقدم ما
يفيد تخصصه في مجال حرفته أو مهنته، كرخصة مهنية أو شهادة مهنية أو أي
شهادة أخرى تثبت
.خبرته
ج. ُي شترط لندب الخبير المؤقت أو خبير الدراية أو بيت الخبرة أن يكون الندب في
إ حدى مجاالت الخبرة
غير المصنفة أو المدرجة في الجدول أو في مجال خبرة مصنفة في الجدول،
ولكن عدد الخبراء
.المقيدين فيه غير كاف
د.
ُي
شترط في الخبير المؤقت وخبير الدراية ،
في حال كونهما غير مواطنين، أن تكون لديهما إقامة سارية
.المفعول
ه. ألغراض تطبيق هذه المادة،
يتعين على الخبير قبل أداء مهمته حلف اليمين القانونية أمام إحدى
دوائر محكمة الاستئناف المخ.تصة
و.
يعد كل من الخبير المؤقت أو خبير الدراية أو بيت الخبرة غير المقيد تقريرا
برأيه الفني في موضوع
النزاع الذي تم
.ندبه فيه، وله الاستعانة في إعداد ذلك التقرير بالإدارة المختصة
2.
يجوز إدراج
من اعتمد اسمه ضمن الخبراء المؤقتين أو خبراء الدراية أو بيوت الخبرة غ ير المقيدة في
.الجدول في تصنيف خاص ضمن الجدول، بعد موافقة اللجنة، للاستعانة بهم في منازعات أخرى
3
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
3. في جميع الأحوال،
تجوز الاستعانة بأحد المفتشين الفنيين إلبداء الرأي الفني في موضوع النزاع المعروض
.حال عدم وجود خبير متخصص مقيد في الجدول
الما
دة (4)
جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة
ُي نشأ في الوزارة جدول لقيد الخبراء وبيوت الخبرة في التخصصات المرخصين بها، ويكون لكل منهم ملف يودع
:فيه كل ما يتعلق بشؤون مزاولته مهنة الخبرة، ويتضمن الجدول البيانات الآتية
1.
.اسم الخبير/ بيت الخبرة
2.
.تخصص الخبير/ بيت الخبرة
3.
.جنسية الخبير
4.
.رقم القيد
5.
.تاريخ القيد
6. تاريخ انتهاء القيد .
7.
.بيانات التواصل
8.
.بيانات الهوية
9.
أسماء الخبراء المنتسبين لبيت.الخبرة وجنسية كل منهم
المادة (5)
طلبات القيد في الجدول
1.
يقدم الخبير طلب القيد في الجدول لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات
:الآتية
أ.
صورة من بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، وصورة من بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة
سارية المفعول في الدولة بالنسبة لغير.المواطنين
ب.
شهادة تثبت اللياقة الصحية صادرة من الجهات الصحية الرسمية في
الدولة .
ج.
شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في
الدولة.
د.
صورة من شهادة المؤهل الجامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة في
مجال تخصص الخبرة المطلوب القيد فيها، مصد
قة ومعادلة حسب الأصول المرعية ، على أن تكون
محررة باللغة العربية، فإن ك انت محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة
.العربية
ه.
،شهادة الخبرة التي تثبت خبرة طالب القيد في مجال التخصص بعد حصوله على المؤهل الجامعي
( وتوضح طبيعتها تفصيال ، بشرط أال تقل عن5
() خمس سنوات لمواطني الدولة و15
) خمس عشرة
4
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
سنة بالنسبة لغير
المواطنين، على أن تكون الشهادة محررة باللغة العربية،
فإن كانت محررة بلغة
أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية إلى اللغة العربية مصد .قة حسب الأصول
و. موافقة خطية من الجهة التي يعمل لديها
أو من صاحب رخصة تجارية سارية المفعول في ذات
الاختصاص المراد قيده فيه أو.العمل من خلال تلك الرخصة
2.
يقدم بيت الخبرة المحلي طلب القيد في الجدول لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا
:به المستندات الآتية
أ.
.صورة من الرخصة الصادرة له من سلطة الترخيص المختصة سارية المفعول
ب.
صورة من إثبات قيد المدير المشرف عليه في.الجدول
ج. بيا ن بأسماء وأرقام قيد الخبراء المنتسبين له على أال يقل عددهم( عن4
.) أربعة خبراء
د.
بيان بالتخصصات التي يطلب قيده في الجدول ألجلها على
أ( ال تتجاوز4
.) أربعة تخصصات
3.
يقدم بيت الخبرة الدولي طلب القيد في الجدول لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا
:به المستندات الآتية
أ.
.صورة من الرخصة الصادرة له من سلطة الترخيص المختصة سارية المفعول
ب.
صورة من رخصة سارية المفعول لفرعه الرئيس ي خارج الدولة بالإضافة إلى رخص سارية المفعول
لعدد ال يقل عن فرعين من فروعه في دول مختلفة .
ج. شهادة أو أي وثيقة رسمية صادرة من ا لجهة المختصة تفيد سابقة خبرته العملية في مجال
التخصصات المطلوب قيده فيها ملدة ال( تقل عن10
.) عشر سنوات
د.
صورة من إثبات قيد المدير المشرف عليه في الجدول.
ه.
( بيان بأسماء وأرقام قيد الخبراء المنتسبين له على أال يقل عددهم عن5
) خمسة خبراء من المقيمين
في.الدولة
و.
بيان بالتخصصات التي يطلب قيده في الجدول ألجلها على
أ( ال تتجاوز5
.) خمس تخصصات
4.
تتولى الإدارة المختصة عرض الطلب مرفقا به المستندات والوثائق المشار إليها في( البنود1
( ،)
2
( ،)
3
)
من هذه المادة على اللجنة لدراسته وفقا للآلية المنصوص عليها في( المادة6
.) من هذا القرار
المادة (6)
إجراءات فحص طلبات القيد
1.
،تتولى اللجنة دراسة طلب قيد كل خبير من خلال التدقيق على كافة البيانات والأوراق المرفقة به
واستعراض الاختبار الذي قررته الوزارة بشأنه والدرجة التي حصل عليها وفقا
لقائمة الدرجات
،المعتمدة من اللجنة لكل تخصص
وتصدر قرارها
.إما بالموافقة على القيد أو رفضه
2.
،تتولى اللجنة دراسة طلب قيد كل بيت خبرة من خلال التدقيق على كافة البيانات والأوراق المرفقة به
واستعراض
وثائق الخبراء المنتسبين إليه وسيرهم الذاتية وتقدير مدى استيفائهم لشروط القيد في
مجال الخبرة المطلوبة ،وتصدر قرارها
.إما بالموافقة على القيد أو رفضه
5
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
3.
في حال الموافقة على قيد الخبير أو بيت الخبرة بحسب الأحوال في الجدول، يتم إخطاره بالموافقة من
ق
بل الإدارة ا ملختصة، على أن يتم :موافاتها بما يأتي
أ.
ُعنوان ومكان المكتب الذي سيزاول طالب القيد المهنة من خالله، وي
ستثنى من ذلك الموظف العام.
ب.
تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات
التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة،
ما لم تكن مسؤولية الخبير مغطاة بموجب وثيقة تأمين بيت
.الخبرة الذي يعمل لديه
ج.
.تكليفه بسداد الرسوم المقررة وفقا للآلية المتبعة
4.
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع المعهد القضائي إلخضاع الخبير لدورة تدريبية متخصصة، وفقا
لخطة التدريب المعتمدة لديها في هذا الشأ.ن، وذلك قبل مباشرته ملهنة الخبرة
( المادة7)
مدة القيد في الجدول وطلبات تجديد القيد
1.
( يكون قيد الخبير وبيت الخبرة في الجدول ملدة3
) ثالث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب
( تجديد القيد قبل30
) ثالثين يوما
على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقا
لذات الشروط المحددة للقيد أول
مرة.
2. ال يجوز إسناد مهام جديدة للخبير أو لبيت الخبرة من تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم وحتى تجديده.
3.
( يترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد بعد مض ي90
) تسعين يوما
من تاريخ انتهاء صلاحيته إلغاء
القيد من الجدول.
4.
يتبع في شأن إجراءات طلبات التجديد ذات الإجراءات الواردة في المادتين(5
() و6
) من .هذا القرار
( المادة8)
مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص
1.
يجب على الخبير مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص من سلطة الترخيص المختصة في
الدولة لمباشرة أعمال الخبرة وفقا للشروط الآ :تية
أ.
أن يشمل ترخيص بيت الخبرة ذات الاختصاص الذي.يباشر الخبير أعمال الخبرة من خالله
ب.
أن يكون اسم الخبير غير مدرج لدى بيت خبرة
آ .خر
2.
تصدر اللجنة قرارا بضوابط وإجراءات نقل الخبير من بيت خبرة
إلى بيت خبرة آخر .
3. ُي ستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الخبير إذا كان موظفا
حكوميا.
6
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
المادة (9)
إ لغاء القيد ووقف مزاولة النشاط
تتولى اللجنة دراسة طلبات إ لغاء القيد ووقف مزاولة النشاط وفق :الضوابط والإجراءات الآتية
1.
يُقدم الطلب إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك على أن يُرفق به ما يفيد سداد كافة الرسوم المستحقة
عليه.
2. ُي( شترط لقبول الطلب أن يقدمه الخبير أو بيت الخبرة قبل تاريخ انتهاء القيد بـ90
) تسعين يوما
على
.الأقل متضمنا أسبابه
3. يلتزم الخ
بير أو بيت الخبرة بإنهاء جميع الأعمال واللاتزامات الموكلة إليه قبل التقدم بالطلب.
4.
.تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة
5.
( في جميع الأحوال يراعى أن تصدر اللجنة قرارها في شأن تلك الطلبات خلال60
)
ستين يوما من تاريخ
.تقديمها
6.
يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام
الم
حكمة المختصة
( خلال30
) ثالثين
يوما من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن
باتا .
المادة (
10
)
التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة
1.
للخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة متى قـام لـدى أي منهما مانع
يحول دون مزاولتها، وذلك وفقا للشروط والإجراءات
الآتية:
أ.
إخطار الإدارة .المختصة بالتوقف عن مزاولة مهنة الخبرة، مع بيان أسباب التوقف
ب.
أن يكون القيد في الجدول ساريا
.في تاريخ الإخطار بالتوقف
ج.
.سداد الرسم المقرر وفقا للآلية المتبعة
2.
.تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة
3.
( في جميع الأحوال، يراعى أن تصدر اللجنة قرارها في شأن تلك الطلبات خلال60
)
ستين يوما من تاريخ
.تقديمها
4.
يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام
المحكمة المختصة
( خلال30
) ثالثين
يوما من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن
باتا .
5.
،تحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة ضمن مدة القيد في الجدول ويجوز التقدم بطلب إعادة
مزاولة المهنة عند زوال ذلك المانع، شريطة توافر شروط مزاولة مهنة الخبرة وسريان صلاحية القيد.
7
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
6.
إذا انتهى قيد الخبير أو بيت الخبرة خلال فترة التوقف عن مزاولة المهنة، فيتعين تجديد القيد وفقا
.ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار
( المادة11
)
تقرير الأداء السنوي
1.
تتولى
الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل الخبير أو بيت الخبرة
، وذلك
وفقا
للنموذج
( رقم1) المرفق بهذا القرار يتضمن الآتي:
أ.
التعامل مع ملفات الخبرة والأ
داء فيها.
ب. الشكاوى المقيدة ضد الخبير أو بيت الخبرة .
ج.
مدى
اللاتزام بالتطوير المنهي .
د. مدى اللاتزام بميثاق الخبراء.
ه. ال
تقدير العام في تقارير التفتيش الفني.
2. للإدارة المختصة
ُتقييم أداء الخبير أو بيت الخبرة في كل مهمة ي
كلف بها
من خلال لقاءات أو استبيانات
رأي أو أي أداة أخرى للتقييم موجهـة ألطراف الـدعوى ، وإدراج النتـائض ضــــمن تقرير الأ داء
ال ســــنوي
( المشار إليه في البند1
.) من هذه المادة
3.
ترفع الإدارة المختصــــة تقارير التفتيش الفني وتقارير الأداء الســــنوي إلى اللجنة التخاذ اللازم بشــــأنها
وفق ا لصالحياتها المنصوص عليها في( المادة19
) من المرسوم بقانون.
المادة (
12
)
تعيين المفتش الفني
1.
للوزير تعيين خبراء في الوزارة من ذوي الخبرة والدراية للقيام بأعمال الخبرة في قضايا ذات طبيعة
،خاصة والتدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء المقيدين في
الجدول ومتابعة تقاريرهم في
الدعاوى الموكلة إليهم بالتعاون مع دائرة التفتيش القضائي في.الوزارة
2. ُي شترط في تعيين
المفتش الفني
( المذكور في البند1) من هذه المادة
:ما يأتي
أ.
أن يكون قد زاول مهنة الخبرة أمام محاكم الدولة ملدة ال تقل عن سنة بالنسبة( للمواطن، و5)
خمس
.سنوات بالنسبة لغير المواطن
ب.
عدم ممارسة أي
.أعمال خبرة خارج نطاق أعمال الخبرة في الوزارة
8
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
المادة (
13
)
مهام وصلاحيات المفتش الفني
1.
:يختص المفتش الفني بما يأتي
أ.
،الاطلاع على النواحي الإجرائية التي قام بها الخبير إلعداد تقرير الخبرة كالإعالن واجتماعات الخبرة
وإعداد المحاضر والتقارير، وتقدير مدى إملامه بأعمال مهنة الخبرة أمام المحاكم، والتزامه بالمدة
الزمنية التي تم فيها إنجاز المهمة وتقديم التقرير، بناء
على دراسة تاريخي الإحالة وتقديم التقرير
.ومقارنة ذلك مع حجم المهمة الموكلة إليه
ب. ح ضور اجتماعات الخبرة التي يعقدها خبراء الجدول لتقييم مهارات إدارتهم للاجتماعات والتزامهم
.بالوقت
ج.
دراسة التقارير التي قام بها الخبير ومدى كفاءتها واستيفائها على الوجه المناسب، ومدى تقيد
الخبير بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة المختصة بالإحالة إلى الخبرة الف .نية
د.
دراسة النتيجة الفنية التي انتهى إليها الخبير.ومدى أخذ المحكمة بها من عدمه
2. يعد المفتش الفني تقريره التقييمي ألداء الخبير وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار ،ويرفعه
إلى
مدير الإدارة.
( المادة14
)
التفتيش الفني المفاجئ
للمفتش الفني بناء
على تكليف من
مدير الإدارة،
إجراء تفتيش عاجل ومفاجئ على خبير أو بيت خبرة
للتحقق من وقائع أو تصرفات أو تجاوزات معينة منسوبة إلى أي منهما أو تتعلق بواقعة معينة، وعليه إعداد
.تقرير خاص بهذه المهمة ورفعه إلى مدير الإدارة
المادة (
15
)
إ جراءات أعمال التفتيش الفني
1.
يجب على المفتش الفني أن يوجه النصح والإرشاد للخبير في حال اكتشافه بعض الملاحظات التي تدل
.على جهل الخبير ببعض الإجـراءات أو ارتكابه بعض الأخطاء من غير عمد
2. يتم إخطار الخبير الذي تـم التفتيش الفني على أعماله بالمالحظات التي دونها المفتش الف ني للرد عليها
( خلال15
،) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وذلك قبل إعداد المفتش تقريره الفني النهائي
.ورفعه إلى مدير الإدارة
3.
يتولى مدير الإدارة عرض تقرير التفتيش الفني المفاجئ وتقرير التفتيش الفني النهائي على أعمال الخبراء
على اللجنة التخاذ أي من الإجرا ءات :المناسبة
أ.
.توجيه رسالة شكر للخبير الملتزم الذي ال توجد عليـه ملاحظات، ويودع نسخة منها بملف الخبير
9
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
ب.
.إخضاع الخبير لبرنامض تدريبي لتحسين أدائه
ج.
دعوة الخبير لحضور لقاءات توجيهية .خاصة لمعالجة الأخطاء
د.
.لفت النظر
ه.
توجيه إنذار كتابي إليه، ويودع نسخة منه في.ملف الخبير
و.
.أي إجراء آخر مناسب لتغطية ما ورد في تقارير التفتيش الفني
المادة (
16
)
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (
17
)
اللإغاءات
ُلغى ي
( قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2014
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم7
) لسنة
2012
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، كما يُلغى كل
حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
هذا القرار.
المادة (
18
)
نشر القرار والعمل به
ُي نشر هذا القرار في ُالجريدة الرسمية، وي
عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________________________
:صدر عنا
:بتاريخ
27
/ شعبان /
1445هـ
:الموافق 8 /
مارس/
2024
م
10
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
النماذج المرفقة ب( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2024
ب
شأن
( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( نموذج رقم1) - "
"تقرير الأداء
:اسم الخبير
نوع :الخبرة
:رقم القيد
:تاريخ القيد
عناصر التقييــم الدرجة
الأداء المحقق
أوالا : تعامل الخبير مع ملفات الخبرة
،مجموع تقارير الخبرة التي قدمها الخبير، وعدد التقارير التي تم الانتهاء منها ضمن الوقت المحدد
والتقارير التي تأخر الخبير في تقديمها
مع بيان
أسباب التأخر، ومستويات هذه التقارير
من حيث
.القوة والضعف
20
ثانياا : الشكاوى المقيدة ضد الخبير
عدد الشكاوى المقيدة ضد الخبير من أحد أطراف الدعوى في القضايا التي صدرت فيها أحكام
باتة، والقرار الذي تم اتخاذه بشأنها من اللجنة ، ونتائض تقييم الخبير من قبل أطراف الدعوى
بناء على اللقاءات أو استبيانات ال
رأي أو أي أداة أخرى للتقييم.
25
ثالثاا
: التزام الخبير بالتطوير المنهي
مدى التزام الخبير بخطط برامض التدريب والتأهيل المستمر والتخصص ي الذي تقرره الإدارة
المختصة، وأثره في.تحسين أدائه
15
رابعاا : سلوك الخبير
.مدى التزام الخبير بميثاق السلوك المنهي، واحترامه لتقاليد وآداب مهنة الخبرة
15
خامساا
: تقارير التفتيش الفني
متوسط درجات تقييم الخبير في تقارير التفتيش الفني على أعماله، ومدى التزامه بتوجيهات
الإدارة المختصة.ومالحظاتها بشأن مقترحات تحسين الأداء
25
إجمالي درجات تقييم الخبير
100
50
ضعيف
51
-
60
متوسط
61
-
80
جيد
81
-
90
جيد جداا
91
-
100
ممتاز
11
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
النماذج المرفقة ب( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2024
بشأن
( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( نموذج رقم2) - "
"تقرير التفتيش الفني
:اسم الخبير
:نوع الخبرة
:رقم القيد
:تاريخ القيد
:المحكمة
:رقم القضية
عناصر التقييــم الدرجة
الأداء المحقق
أوالا :
النواحي الإ
جرائية
1.
اللاتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية في الإخطارات والمخاطبات وفي إثبات حضور ذوي
الشأن أو من يمثلهم قانونا ، وفي سماع الشهود ومدى العناية بتنظيم وتتابع محاضر
.الاجتماع
15
2.
مدى اللاتزام بإيداع التقرير في الوقت المحدد بعد الانتهاء من دراسة المستندات والمذكرات
وتحقيق عناصر المهمة وفقا
.للحكم التمهيدي
5
الإجمالي
20
ثانياا :
النواحي الفنية
1.
مدى الفهم الكامل ملوضوع المأمورية وصوال
.لتحديد خطوات البحث من الجلسات الأولى
10
2.
تحديد المستندات المطلوبة وكيفية فحصها وإثباتها في المحاضر، وما إذا تم شرح وبيان
مضمون كافة المستندات المقدمة من الأطراف في التقرير.
15
3.
مستوى مناقشة الخصوم في وقائع النزاع لتحقيق عناصر المأمورية وإجراء المعاينات وسماع
الشهود .
10
4.
مدى الإملام بالقوانين والقرارات التي تنظم أعمال الخبرة، والتزامه بتنفيذ الإجراءات
.الخاصة بها
10
5.
مدى القدرة على استخالص الحقائق وتحديد
مقاطع النزاع
للوصول إلى النتائض وإظهار وجه
.الحق في الدعوى
10
6.
.مدى اللاتزام بالإطار العام للنماذج المعتمدة في الإدارة إلعداد التقارير
5
الإجمالي
60
12
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة
أمام الجهات القضائية
النماذج المرفقة ب ( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2024
بشأن
( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( نموذج رقم2) - "
"تقرير التفتيش الفني
عناصر التقييــم الدرجة
الأداء المحقق
ثالثاا:
السلوك المنهي
1.
مدى التعاون مع الخبراء والعمل بروح الفريق الواحد في قضايا اللجان الثالثية، ومراعاة
أصول وأخلاقيات
المهنة وتقاليدها.
10
2. مدى حسن معاملته مع الخصوم وذوي الشأن ومحافظته على سرية المعلومات .
10
الإجمالي
20
إجمالي درجات تقييم
الخبير
100
50
ضعيف
51
-
60
متوسط
61
-
80
جيد
81
-
90
جيد جداا
91
-
100
ممتاز
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 17، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.