قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية
Cabinet Resolution Regarding the Administrative Sanctions Regulation for Acts Committed in Violation of the Provisions of Federal Decree by Law Regarding the Regulation of the Profession of Experts before Judicial Authorities and its Executive Regulation
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة
الخبرة أمام الجهات القضائية
ولائحته التنفيذية
قرار( مجلس الوزراء رقم145
) لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية
عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
( رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم م
هنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته ،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية ،
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2024
( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم21
)
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
−
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
:قـــــــرّر
( المادة1 )
التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم(
21
) لسنة2022
، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات
القضائية
ُعلى هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الم بي نة قرين كل منها، ما لم
:يقضِ سياق النص بغير ذلك
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام
.الجهات القضائية
اللائحة
التنفيذية
:
( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
( اتحادي رقم21
) لسنة2022
.في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة
الخبرة أمام الجهات القضائية
ولائحته التنفيذية
( المادة2 )
التحقق من المخالفات
تتولى الإدارة المختصة التحقق من
التزام مزاولي مهنة الخبرة بالواجبات واللاتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام
،المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
ويكون لها في سبيل ذلك طلب ما تراه الزما من مستندات و بيانات واتخاذ الإجراءات
،المناسبة إلثبات الأفعال المخالفة
على أن ترفع ب . ذلك تقريرا إلى اللجنة التخاذ ما تراه مناسبا
( المادة3 )
توقيع الجزاءات الإدارية
1.
دون الإخلال بما قد يتخذ
من
ُإجراءات وفقا ملا ي قرره المرسوم بقانون، يجوز للجنة في
حال
ارتكاب أي من مزاولي
مهنة الخبرة
ل
لمخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار ،
توقيع الغرامات ُالم بينة قرين كل،منها
ما لم تقرر
توقيع أحد
الجزاءات الإدارية الآتية:
أ.
الإنذار الكتابي.
ب .
الإغلاق الإداري لبيوت الخبرة المخالفة ملدة ال تزيد
على (6) ستة أشهر قابلة للتجدي
د ملرة واحدة.
ج .
تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو
المعالجة.
د . إلغاء الترخيص.
2.
للجنة مضاعفة الغرامات الإدارية في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة
.السابقة لها
( المادة4 )
التظلم من الجزاءات الإدارية
1.
( تتولى اللجنة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال15
) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفق
الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة إلزالتها وتصويب الوضع وأي
.بيانات أخرى تُحددها اللجنة
2.
يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري أن يقدم تظلما كتابيا إلى الوزير( أو من يفوضه، وذلك خلال30
) ثالثين
.يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببا ومرفقا به كافة المستندات المؤيدة له
3.
( يتم البت في التظلم خلال30
) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، ويُعد انقضاء
المدة دون البت في الطلب رفضا
ضمنيا
.للتظلم
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة
الخبرة أمام الجهات القضائية
ولائحته التنفيذية
( المادة5 )
تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء،بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار
سواء بالإضافة أو الحذف
.أو التعديل
( المادة6 )
تحصيل الغرامات الإدارية
تُحصل الغرامات
الإدارية الموقعة بمقتض ي أحكام هذا القرار وفقا
ُللآلية التي ت .قررها وزارة المالية
( المادة7 )
القرارات التنفيذية
ي.صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة8 )
اللإغاءات
ُيُلغى كل حكم ي.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة9 )
نشر القرار والعمل به
.يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_________________________________
صدر
عنّا:
:بتاريخ9 /
جمادى الأولى/
1447هـ
:الموافق31
/
أكتوبر/
2025م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة
الخبرة أمام الجهات القضائية
ولائحته التنفيذية
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء
رقم (
145
) لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية
عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
( رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم م
هنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية
م
وصف المخالفة
الغرامة بالدرهم
1.
.مزاولة أعمال الخبرة قبل أداء اليمين القانونية
(
5,000
)
2.
عدم اللاتزام بمزاولة مهنة الخبرة من خلال بيوت خبرة مرخصة في
مجال تخصص الخبير،
( وفقا للشروط المحددة في المادة8
) من اللائحة
.التنفيذية
(
10,000
)
3.
.التوقف عن مزاولة المهنة دون إخطار الإدارة المختصة
(
3,000
)
4.عدم قيام الخبير بممارسة المهمة المعهود
ة إليه بنفسه
أو الاستعانة
بأداء المهمة الموكلة إليه بأي من الخبراء العاملين لديه، دون أن يكون
.ذلك تحت مسؤوليته وإشرافه
(
15,000
)
5.
استعانة بيت الخبرة في أداء المهمة الموكلة إليه بأي من الخبراء من غير
العاملين لديه تحت مسؤوليته و
إ
شرافه.
(
15,000
)
6.إفشاء الخبير للمعلومات التي قد اطلع عليها
بحكم قيامه بأعمال
.الخبرة
(
20,000
)
7.
عدم إقران الخبير السمه ورقم قيده واسم بيت الخبرة الذي يعمل من
خالله في جميع مطبوعاته ومراسالته والشهادات والتقارير التي يقوم
.بالتوقيع عليها
(
2,000
)
8.
عدم قيام الخبير بإخطار الوزارة بعنوانه وكل تعديل يطرأ عليه أو عدم
تحديث بياناته في الوزارة،
.خلال شهر من تاريخ حصول التعديل
(
3,000
)
9.
عدم التزام الخبير بالإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة أو عدم التجاوب
مع الجهات القضائية المختصة في حال استدعائه للمناقشة
والاستيضاح في الموعد المحدد من تلك الجهات .
(
15,000
)
10
.
عدم احتفاظ الخبير بسجل خاص لتدوين بيانات أعمال الخبرة التي
.أنجزها
(
10,000
)
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة
الخبرة أمام الجهات القضائية
ولائحته التنفيذية
11
.
عدم قيام الخبير بالاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي
( أعدها ملدة ال تقل عن5
) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيداع التقرير
.لدى المحكمة المختصة أو تسليمه لطالب التقرير
(
10,000
)
12
.
عدم التزام الخبير بالتنحي عن ممارسة أعمال الخبرة في حال تحقق أي
من( الحالات المحددة في المادة15
) من المرسوم بقانون .
(
20,000
)
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 145، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.