قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها
Cabinet Resolution Concerning the Fees of Services for Drones for Civil Use and Related Activities
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني
والأنشطة المرتبطة بها
( قرار مجلس الوزراء رقم58
) لسنة2024
ب
شأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار
للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها
:مجلس الوزراء
‒
بعد الاطلاع على
،الدستور
‒
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1996
،، في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته
‒
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
،وتعديلاته
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2022
بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون
طيار والأنشطة المرتبطة بها،
‒
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــرّر
المادة(1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الإمارة
:
أي
.إمارة من إمارات الدولة
الهيئة
:
.الهيئة العامة للطيران المدني
السلطة المختصة
:
.السلطات المحلية المختصة بشؤون الطيران المدني في الإمارة
الجهات الحكومية
:
الوزارات.والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية
الشخص
:
.الشخص الطبيعي أو الاعتباري
الطائرة بدون طيار
:
أي آلة أو مركبة أو ما يماثلها من الأجسام تستطيع الطيران بدون وجود قائد لها
على متنها،
ويتم التحكم فيها عن بعد أو بشكل ذاتي، وتعتبر أنظمة التحكم بها
.جزء منها وتستخدم للأغراض المدنية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني
والأنشطة المرتبطة بها
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2022
بشأن تنظيم الاستخدام المدني
.للطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها
المادة(2)
رسوم الخدمات
1. ت ستوفى نظير
الخدمات المقدمة من الهيئة تنفيذاً للاختصاصات المقررة لها في المرسوم بقانون، الرسوم
المقررة لكل من
هذه الخدمات :على النحو المرفق بهذا القرار، وذلك
أ.
.في الإمارة التي ال توجد بها سلطة مختصة
ب.
في الإمارة التي توجد بها سلطة مختصة و ال تقدم خدمات ذات علاقة بالطائرات بدون طيار
للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها، وذلك إلى حين قيام السلطة المختصة بممارسة
.اختصاصاتها الواردة في المرسوم بقانون
2.
تتولى حكومة كل إمارة فرض الرسوم الخاصة بممارسة السلطة المختصة بها، للاختصاصات المقررة لها
.في المرسوم بقانون وتحديد آليات تحصيلها
( المادة3)
تحصيل الرسوم
1. ت حصل
الهيئة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت .قررها وزارة المالية
2.
على السلطة المختصة في كل إمارة، التنسيق مع الهيئة وإخطارها كتابياً برغبتها في ممارسة
الاختصاصات المناطة بها بموجب المرسوم بقانون ،
وتحصيل الرسوم الخاصة بها وفقاً للقرارات
.والإجراءات المعمول بها في الإمارة
( المادة4)
تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم المرفقة بهذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو
.التعديل
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني
والأنشطة المرتبطة بها
( المادة5)
القرارات التنفيذية
.ي صدر الرئيس القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية
( المادة6)
اللإغاءات
.ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة7)
نشر
القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد(
30
)
ثالثين .يوماً من تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
__________________________________
ّصدر عن:ا
:بتاريخ 4 /
ذي الحجة /
1445هـ
:الموافق
10
/
يونيو /
2024م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني
والأنشطة المرتبطة بها
الجدول المرافق
ل( قرار مجلس الوزراء رقم58
) لسنة2024
ب
شأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار
للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها
م
بيان الخدمة
قيمة الرسم بالدرهم
إصدار
تجديد
1
شهادة تسجيل طائرة بدون طيار
للأنشطة الخاصة بالفئة الترفيهية
.وممارسة الهوايات
200
200
كل سنتين
2
شهادة تسجيل طائرة بدون طيار
والحكومية
التجارية
للفئات
*الاستعراضية و**التجريبية.
وزن الطائرة بدون طي ار أقل من أو
( يساوي5
)كج =
250
لا
ينطبق
( وزن الطائرة بدون طي ار5.1
كج) أو
( أقل من10
)كج =
500
( وزن الطائرة بدون طي ار10.1
كج) أو
( أقل من15
)كج =
750
( وزن الطائرة بدون طي ار15.1
كج) أو
( أقل من20
= )كج1000
( وزن الطائرة بدون طي ار20.1
كج) أو
( أقل من أو يساوي25
= )كج1250
3
شهادة تسجيل طائرة بدون طيار
)لفئة (تنظيم الفعاليات.
وزن
الطائرة بدون طيار بالكيلو X
عدد
الطائرات بدون طيار X
20
درهم
ال ينطبق
4 شهادة قائد طائرة بدون طيار.
100
100
كل5
سنوات
5
تعديل البيانات المسجلة في شهادة
التسجيل.
100
ال ينطبق
6
شهادة اعتماد مشغل طائرة بدون
،طيار للفئات (التجارية، الحكومية
تنظيم)الفعاليات .
5,000
5,000
ًسنويا
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني
والأنشطة المرتبطة بها
7
شهادة مؤسسة معتمدة للتدريب
على الطائرات بدون طيار.
10,000
10,000
ًسنويا
8
تصريح تشغيل طائرة بدون طيار
،للفئات (التجارية، الحكومية
)الاستعراضية*، تنظيم الفعاليات .
1,000
ال ينطبق
9
مراجعة وتحليل تطبيق تقييم
.المخاطر
500
ال ينطبق
10
تصريح اعتماد تصنيع
أو
تصميم
أو
صيانة الطائرات بدون طيار .
10,000
لكل خدمة
10,000
ًسنويا
11
موافقة على إنشاء مطار طائرة
بدون طيار .
10,000
10,000
ًسنويا
12
موافقة على إنشاء مرافق خاصة
بأنشطة الطائرات بدون طيار
5,000
5,000
ًسنويا
13
موافقة على إنشاء مهابط الطائرات
بدون طيار .
5,000
5,000
ًسنويا
14
شهادات لجهات تقييم السلامة .
5,000
5,000
ًسنويا
15
اعتماد مقيم سلامة مستقل.
2,000
2,000
ًسنويا
16
شهادة السلامة .
1,000
1,000
ًسنويا
17
موافقة على إنشاء محطات التزويد
بالوقود والطاقة .
5,000
5,000
ًسنويا
*
الفئة الاستعراضية تشمل عمليات التشغيل الختبار
النماذج المبدئية للطائرات بدون طيار أو الترويج، بهدف استعراض
.إمكانيات وخصائص الطائرة
**
الفئة التجريبية تشمل عمليات التشغيل للأبحاث والتطوير في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والعلوم بما ال يخل
بأحكام
.المرسوم بقانون
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها، قرار مجلس الوزراء، رقم 58، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.