قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2020 باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية (شركة مساهمة عامة)
Cabinet Resolution Repealing Cabinet Resolution Approving the Articles of Association of the Union Digital Payments Company (Public Joint Stock Company)
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسن2022
بإلغاء
قرار مجلس الوزراء لسن2020
باعتماد ال ظام الأسنا نكة للانر ادفواد للمرقوعا الرقم نر
) مساهم عام
( قرار مجلس الوزراء رقم26
) لسنة2022
( بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم89
) لسنة2020
باعتماد
النظام الأساس ي
لشركة الاتحاد
)للمدفوعات الرقمية (شركة مساهمة عامة
:مجلس الوزراء
-
بعر ادطالع على
،الرستور
-
وعلنننننى
القنننننامو( ادفوننننناد رقننننن1 )
لسننننن1972
بالنننننو( اات اصنننننا النننننوزارا وصنننننال ا
،الوزراء، وتعريالفه
-
وعلى المرسوم ب (قامو افواد
رق32
) لس2021
، بالو( اللاركا التجاري
-
وب اءً على
، ما عرضه وزير المال و،مواقق مجلس الوزراء
قــــرّر:
( المادة1)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رق89
) لسننن2020
باعتماد
ال ظام الأسنننا نننكة للانننر ادفواد للمرقوعا
) الرقم ر مساهم عام.
( المادة2)
يُنالر هذا القرار في الجريرة الرسم ، ويُعمل به من ال وم التالي ل.تاريخ صروره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ
26
/
شعبان/
1443هـ
: الموافق
29
/
مارس/
2022م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2020 باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية (شركة مساهمة عامة)، قرار مجلس الوزراء، رقم 26، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.