مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات
Federal Decree-Law Regulating Telecommunications
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
( مرسوم بقانون اتحادي رقم3
) لسنة2003
م
في شأن
تنظيم قطاع الاتصالات
نحن زايد
بن سلطان آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد
الاطلاع
،على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشنان ااتصناونات الوحارات وونال يات الوحراا والقوان ن ا عدلة
،له
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1973
،في شان الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوان ن ا عدلة له
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1976
،بإنشاا ديوان المحاسبة، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1984
،في شان الشركات التجارية والقوان ن ا عدلة له
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،بإودار قانون ا عامالت ا دنية والقوان ن ا عدلة له
−
و( على القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،بإودار قانون العقوبات
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1991
،في شان مؤسسة الإمارات للاتصالات
−
( وعلى القنانون الاتحنادي رقم10
) لسننننننة1992
بنإوننننندار قنانون الإدبنات في ا عنامالت ا ندنينة والتجنارينة، وعلى
( القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
،بإودار قانون ا عامالت التجارية
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
،بإودار قانون ا عاشات والتامينات الاجتماعية
−
،وبنااً على ما عرضه رئيس مجلس الوحراا، وموافقة مجلس الوحراا
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الباب الأول
التعاريف
المادة
(1)
في تطبيق أ كنام ذن ا ا رسننننوم بقنانون، يقصننننند بنالكلمنات والعبنارات التنالينة ا عنان ا بيننة قري كن م نا منا لم يق
سياق النص بغ ر ذلك:-
الدول
ـــــــــــــــــــــــــــ
ة :دولة الإمارات العربية ا تحدة
الحكوم
ـــــــــــــــــــــ
ة: كومة دولة الإمارات العربية ا تحدة.
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
الــــــــ ــــــــ ــــــــات
الحكومية
:
الوحارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات وا ؤسسات العامة التابعة لها بما
في ذلك القوات ا سلحة والشرطة وأجهزة أم الدولة، ويستثنى م ذلك أية شركة أو
مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة م قِب ذ ه الجهات أو تملك مصالح في ا.
ال ـــــــــــــــــــــــ
يئة
:
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصاال
ت والح
كومة الرقمية.
مجل
ـــــــ
س الإدارة
: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس الم
ـــــــ
لس
: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
أعضاء الم لس
:
الأشخاص ال ي يتم تعيي م كاعضاا في المجلس وفقاً أل كام القانون.
الم
ـــــــــــــ
دير العام
: مدير عام الهيئة.
اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفي ية الصادرة وفقاً أل كام القانون.
الأنشطة المنظمة
:
تشغي شبكة اتصالات عامة أو تزويد ا شترك ن بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع
الأارى م النشاطات التي يحددذا مجلس الإدارة بموجب أ كام القانون.
المرخ ــــــــــ
ص ل م
:
ًمؤسسة الاتصالات والأشخاص الاعتبارية ال ي يتم الترايص لهم م قِب الهيئة وفقا
أل كام القانون ولائحته التنفي ية.
الـــ ــــ خـــيـــص أو
الرخصة
:
التخوي الصادر بموجب أ كام القانون ولائحته التنفي ية ولا ي يسمح بموجبه
للمراص له مباشرة أي م الأنشطة ا نظمة.
ال
ــــــــــــ
رب
ــــــــــــ
ط
:
ربط شبكات الاتصالات باية وسيلة كانت لتمك ن مستخدم جهة معينة م الاتصال مع
مستخدم ذات الجهة أو أية جهة أارى، أو تمكي م م الاستفادة م ادمات الاتصالات
التي تقوم بتقديمها جهة أارى.
اتفاقية الربط
: الاتفاقية التي يتحقق الربط م اللاها، وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرذا الهيئة.
شبكة الاتصالات
:
منظومة تحتوي على جهاح أو وسيلة اتصال أو أكثر، ب دف نق أو بث أو تحوي أو
استقبال أي م ادمات الاتصالات، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو
إلكترو مغناطيسي ة
أو
إلكترو كيميائي ة أو إلكتروميكانيكية وغ ر ذلك م وسائ الاتصال.
شـبكة الاتصـاالت
العامة
:
ًشبكة اتصالات تشغ لتقديم الاتصالات العامة للمشترك ن م قِب مراص له وفقا
أل كام القانون.
شـبكة الاتصـاالت
الخاصة
:
شبكات اتصالات تشغ بصورة صرية صلحة شخص وا د أو مجموعة وا دة م
الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة اجات م الخاوة.
خــــــــــــدمــــــــــــات
الاتصالات
:
ادمة نق أو بث أو تحوي أو استقبال م الال شبكة الاتصالات ألي مما يات:
1. الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2. الحديث وا وسيقى وغ رذا م الأووات.
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
3. الصور ا رئية.
4.
الإشارات التي تستخدم في البث الإذاعي والتلفزيون.
5. الإشارات ا ستخدمة في تشغي والسيطرة على أية آالت أو أجهزة.
6.
تركيب أو ويانة أو ضبط أو إوالح أو تغي ر أو نق أو إحالة الأجهزة التي سيتم
ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة.
7.
إنشاا وويانة وتشغي شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر ا ؤجرة
وا عطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلك.
8. أية ادمات اتصالات أارى يعتمدذا مجلس الإدارة.
خــــــــــــدمــــــــــــات
الاتصالات العامة
: أي م ادمات الاتصالات ا قدمة للمشترك ن عامة أو لفئة معينة م م مقاب أجر.
الإرسال اللاسلكي
:
إرسال أو استقبال طاقة
إلكترو مغناطيسي
ة
يمك استخدامها لنق ا علومات أو الرسائ
أو الأووات أو الصور ا رئية أو لتشغي أو السيطرة على الآالت والأجهزة.
أج زة الاتصالات
:
الأجهزة ا صنعة أو ا هياة لبث واستقبال ونق أي م ادمات الاتصالات م الال شبكة
الاتصالات المخصصة ل لك .
مــــــ ســــــــســــــــــة
الاتصالات
:
( مؤسسة الإمارات للاتصالات ا نظمة بموجب القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1991
بشان مؤسسة الإمارات للاتصالات.
الأراض ي المرخصة : أية أرض مملوكة أو ممنو ة أو مؤجرة ألي شخص غ ر الجهات الحكومية.
الأراض ي العامة
:
جميع
الأراض ي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أية جهة كومية باستثناا الأراض ي الخاوة.
القانون
:
( ا رسوم بقانون اتحادي رقم3
) لسنة2003
بتنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.
الباب الثاني
مجلس الادارة للإشراف على قطاع الاتصالات
( المادة2)
ألغيت بموجب ا رسوم( بقانون رقم5
) لسنة2008م.
( المادة3)
( ألغيت بموجب ا رسوم بقانون رقم5
) لسنة2008م .
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
( المادة4)
( ألغيت بموجب ا رسوم بقانون رقم5
) لسنة2008م.
( المادة5)
( ألغيت بموجب ا رسوم بقانون رقم5
) لسنة2008م.
الباب الثالث
ال يئة العامة لتنظيم قطاع
الاتصالات والح كومة الرقمية
الفصل الأول
المادة
(6)
إنشاء ال يئة
تُنشنننننا ذيئنة عنامنة مسننننتقلنة تسنننن ى (الهيئنة العنامنة لتنظيم قطناع الاتصننننناالت والح
كومنة الرقمينة ) ت ندف إىى القينام
بالواجبات وا هام ا نوطة ب ا بموجب أ كام ذ ا ا رسوم بقانون ولائحته التنفي ية.
المادة
(7)
يكون للهيئة شنخصنية اعتبارية مسنتقلة، تتمتع بالأذلية الكاملة للقيام بكافة التصنرفات القانونية طبقً ا أل كام ذ ا
ا رسننننوم بقننانون، بمننا في ذلننك أذليننة إبرام العقود بننانواعهننا، وتملننك وتنناج ر الأموال ا نقولننة وغ ر ا نقولننة و ق
التقاض ي، وتتمتع الهيئة بالاستقالل ا اىي والإداري في جميع شؤون ا.
المادة
(8)
يكون مقر الهيئنة في منديننة أبو ، ي، ويكون لهنا فرع في منديننة دج ، وملجلس الإدارة أن ينانننن خ لهنا مكناتنب أارى داان
الدولة.
المادة
(9)
تمارس الهيئة أعمالها وفقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون ولائحته التنفي ية، ويكون للهيئة ولا ية إودار اللوائح ا الية
والتنظيمية وأنظمة العقود وا شتريات وك لك جميع أنظمة التو،يف والتاديب لجميع العامل ن في الهيئة، وذلك دون
التقيد بالقوان ن والقرارات والقواعد والأنظمة الحكومية ا طبقة في ذ ا الخصوص.
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(10)
أ.
يتوىى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد الأ كام الخاوة به بمرسوم اتحادي وذلك دة أرجع سنوات
قابلة للتجديد دد أارى ممادلة ويختص مجلس الإدارة بما يات:-
1. إودار اللائحة التنفي ية للقانون بعد اعتمادذا م مجلس الوحراا.
2.
،وضع السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة، ورفعها لمجلس الوحراا العتمادذا ومتابعة تنفي بعد
اعتمادذا.
3.
إودار أية توجي ات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات، وتقتضي ا مصلحة الأم القوم أو العلاقات
الدولية بعد اعتمادذا مجلس الوحراا.
4.
إودار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاوة بتنفي أ كام القانون ولائحته التنفي ية، بما في
ذلك قرارات تاسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات، وتحديد رسوم الخدمات والتسهيالت
التي تقدم للمراص لهم، والجهة التي تؤول إلي ا تلك الرسوم.
5. إودار التراايص أو تمديدذا أو إلغاؤذا أو تعليقها، وفقاً أل كام القانون ولائحته التنفي ية.
6.
ًتحديد رسوم التراايص والتصاريح وا وافقات والخدمات التي يصدرذا أو تؤم ا أو تقدمها الهيئة وفقا
أل كام القانون وتعديلاته أو الئحته التنفي ية.
7. إودار الأنظمة الداالية الخاوة بعمله.
8. أية ااتصاوات أارى مناطة به وفقاً أل كام القانون ولائحته التنفي ية.
ب.
يكون للهيئة مدير عام يع ن بمرسوم اتحادي، ويكون ا مث القانون للهيئة، كما يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة
ع إدارة الأعمال اليومية، وتحدد اللائحة التنفي ية ااتصاواته.
( المادة11
)
( ألغيت بموجب ا رسوم بقانون رقم5
) لسنة2008م.
الفصل الثاني
م ام وصلاحيات واختصاصات ال يئة
المادة
(12)
الهيئة هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات وا راص لهم، وذلك وفقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون
ولائحته التنفي ية والتعليمات الصادرة ع مجلس
الإدارة ، وللهيئة تقديم ا قتر ات اللاحمة للجنة العليا فيما يتعلق
برسم السياسة العامة له ا القطاع كما ترفع إىى مجلس
الإدارة
في ن اية ك سنة مالية تقريرًا ع نشاطها والأعمال
التي قامت ب ا الال تلك السنة.
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(13)
ت دف الهيئة عند ممارسة الااتصاوات ا قررة لها وفقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون ولائحته التنفي ية إىى تحقيق ما
يات:
1.
تام ن تووي ادمات الاتصالات لجميع أنحاا الدولة بما يكف تلبية ا تياجات الراغب ن في الاستفادة م ذ ه
الخدمات.
2. الارتقاا بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات بما يحقق والح ا شترك ن.
3. تقيد ا راص لهم بمعاي ر الجودة في الأداا واللاتزام بالشروط المحددة في التراايص ا منو ة لهم.
4. تشجيع وتطوير وتنمية وناعة الاتصالات ونظم ا علومات في الدولة.
5.
العم على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة، ع طريق التدريب والتاذي وإنشاا مؤسسات التعليم
ذات العلاقة، والحصول على أ دث الأجهزة وا عدات والتسهيالت التي توولت إلي ا تقنية الاتصالات.
المادة
(14)
تختص الهيئة بإونننندار التراايص وفقاً أل كام القانون، وك لك الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد ا نظمة ا
يات:-
1. التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها ا راص لهم وفقاً ا يحدده مجلس الإدارة.
2.
ك ما يتعلق بالاسننننتخدام والربط بشننننبكات الاتصنننناالت وادمات الاتصنننناالت التي يقدمها ا راص لهم، و ق
اشنننترا ا راص لهم في ا واقع وا شننناركة في البنية التحتية، بما في ذلك الشنننروط الخاونننة بتكلفة الربط و ق
الاسنتخدام وا شناركة في ا واقع والفترات الزمنية ومبادا التفاوض واسنتكمال الاتفاقيات ب ن الجهات العاملة
في
شان ما تقدم، وك لك وضع قواعد النزاعات ب ن أطراف تلك الاتفاقيات.
3.
،شنروط ومسنتوى ونطاق الخدمات التي يقدمها ا راص لهم للمشنترك ن والخدمات الشنمولية والخدمات الطارئة
بما في ذلك معاي ر جودة الخدمات ا قدمة وشنننروط تقديم الخدمات والفصننن في شنننكاوى ا شنننترك ن والنزاعات
وتزويد ا شترك ن با علومات واستخدام ا علومات الخاوة با شترك ن و
تزويدذم بالفوات ر.
4. تنظيم وتام ن ا نافسة في قطاع الاتصالات بما ال يخ بالقوان ن والأنظمة الناف ة.
5. طلب أية معلومات الحمة ألنشطة الهيئة.
6. وضع مواوفات ا عدات ا ستخدمة م قِب ا راص لهم، بما في ذلك ا عاي ر الفنية وأنواع تلك ا عدات.
7. است راد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعام معها، والتصاريح الخاوة ب ه الأجهزة.
8. تخصيص أرقام الهواتف، ووضع الخطة الخاوة بالترقيم ونق الأرقام.
9.
تنظيم اسنتخدام الطيف الترددي وفقاً أل كام القانون، بما في ذلك تخصنيص وإعادة تخصنيص واسنتخدام تلك
الترددات ومنح التصاريح الخاوة ب ا.
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
10
.
شروط توف ر وإعداد وتزويد ادمات الاستعالمات والدلي.
11
.
إودار ضوابط منع تشويش الاتصالات بالدولة ع طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أية وسائ أارى.
12
. تاذي الأشخاص للقيام باعمال تركيب وتووي وتعدي وويانة أجهزة الاتصالات.
13
. نشر الإعلانات الخاوة باجهزة الاتصالات.
14
. الأعمال الأارى التي تكلف ب ا م قِب مجلس الوحراا.
15
.
اقتراح وإعداد الاسننتراتيجيات والسننياسننات والتشننريعات ا تعلقة بالتطور الرق ي ا تكام لحكومة الإمارات، بما
يشننننم الشننننبكات والأنظمة والبرامل والخدمات وا نصننننات الرقمية، ومتابعة تنفي ذا بعد اعتمادذا م مجلس
.الوحراا
16
.
اقتراح وإعنداد وتنفين الأنظمنة والأدلنة ا تعلقنة بنالخندمنات الحكومينة الرقمينة وتشننننمن معناي ر الاسننننتخندام
.والتو،يف الأمث شاريع تقنية ا علومات والاتصالات م قب الجهات الحكومية الاتحادية
17
.
تنسيق برامل ومشاريع كومة الإمارات في مجال التقنيات والتطور الرق ي، وتقديم الاستشارات التقنية ملختلف
.الجهات الحكومية الاتحادية، لضمان توفر بيئة رقمية متطورة
18
.
إعداد وتنفي وإدارة برامل ومشناريع التحول الرق ي لخدمات كومة الإمارات بالتنسنيق مع الجهات ا عنية، وفق
.أفض ا مارسات العا ية في تصميم وتطوير وتقديم الخدمات
19
.
إنشناا وإدارة ا مكنات الحكومية الرقمية شناملة الأنظمة والشنبكات والبنية التحتية الحكومية الرقمية ا شنتركة
في الحكومة الاتحادية، وفق أفضننن الحلول والبرامل وا واونننفات التقنية ا تقدمة، بما يعزح م كفااة وفعالية
أنظمة وبرامل الحكومة الاتحادية الرقمية، وبما يدعم.التكام والترابط ب ن مختلف الأنظمة
20
.
وضننننع ا عناي ر وا واوننننفنات التقنينة للحكومنة الرقمينة ورفع تقنارير لمجلس الوحراا ع مندى امتثنال الجهنات
. الحكومية الاتحادية له ه ا عاي ر والاشتراطات بما يعزح الكفااة والتكام
21
.
التنسنننيق مع الجهات ا عنية في الدولة لضنننمان امتثال الأنظمة وا مكنات الحكومية الرقمية والشنننبكات والبنية
التحتينة الحكومينة الرقمينة في الحكومنة الاتحنادينة للمعناي ر والاشننننتراطنات بمنا يعزح جناذزي نا للتصننننندي ومواجهنة
.المخاطر ولا ديدات
22
.
تطوير وتنفي البرامل الحكومية لرفع مسننننتوى جودة وكفااة الخدمات الحكومية الرقمية وتقديم تجربة متعام
.متم زة وسلسة
23
.
تطوير وتنفي منظومة متكاملة تابعة وتقييم أداا ادمات كومة الإمارات الرقمية لرفع مسننتوى جودة وكفااة
.الخدمات وتقديم تجربة متعام متم زة وسلسة
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
الفصل الثالث
الش ون
المالية
المادة
(15)
تبدأ السننة ا الية للهيئة في أول يناير وتنتيي في آار ديسنمبر م ك سننة واسنتثنااً م ذلك تبدأ السننة ا الية الأوىى
للهيئة م تاريخ العم با كام ذ ا ا رسوم بقانون وتنتيي في آار ديسمبر م السنة ا الية التالية لها.
المادة
(16)
يكون للهيئة م زانية مسنتقلةو ويقوم مجلس الإدارة بإوندار ا زانية الخاونة بالسنة ا الية الأوىى، ويقوم ا دير العام
بنإعنداد ا زانينة الخناونننننة بكن سننننننة م السنننننوات الال قنة العتمنادذنا م مجلس الإدارة ورفعهنا إىى مجلس الإدارة
إلودارذا.
المادة
(17)
تتكون ا وارد ا الية للهيئة م الآت:
1. الاعتمادات ا الية التي تخصص لها في ا زانية العامة للدولة.
2.
رسوم التراايص التي يفرضها مجلس
الإدارة
وفقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون ولائحته التنفي ية والأنظمة
الصادرة بموجبه.
3.
الرسوم التي تفرضها مجلس
الإدارة
مقاب الخدمات التي تقدمها الهيئة أو التصاريح أو ا وافقات التي تصدرذا
الهيئة طبقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون ولائحته التنفي ية، ووفقً ا للقرارات الصادرة ع مجلس
الإدارة.
4. أي مصادر دا أارى تحصلها الهيئة عند تنفي ذا لنشاطات ا وأعمالها.
5.
أي موارد مالية أارى يوافق علي ا مجلس
الإدارة.
المادة (18)
تقوم الهيئة بتحصني الرسنوم التي يفرضنها مجلس
الإدارة
بشنان التراايص التي تصندرذا مجلس
الإدارة
والتصناريح
وا وافقات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وأي مبالغ أارى بشان الطيف الترددي.
المادة (19)
يجوح للهيئة بعد موافقة مجلس الوحراا أو م يفوضننننه أن تقوم بالاقتراض م الحكومة أو البنو أو ا ؤسننننسننننات
ا الية سنننواا داا الدولة أو اارجها وللهيئة ونننال ية إوننندار سنننندات الدي أو سنننندات القرض بالشنننروط التي
يحددذا مجلس الوحراا أو م يفوضه وفقً ا لقرار وادر ع مجلس الوح
راا أو م يفوضه
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة (20)
يجوح للهيئة استثمار أموالها باوجه الاستثمار ا عتمدة م قِب مجلس الإدارة.
المادة (21)
تعفى الهيئة وتعامالت ا م
جميع الضرائب والرسوم الحكومية.
المادة (22)
( ال تسري على أعمال الهيئة أ كام الرقابة ا سبقة لديوان المحاسبة ا قررة في القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1976
وتعديلاته، وليس لديوان المحاسبة أن يتدا في تسي ر أعمال الهيئة وقرارات مجلس إدارت ا، أو التعرض للسياسات
التي يقررذا مجلس الوحراا أو م يفوضه وتنف ذا الهيئة.
المادة (23)
1.
يع ن مجلس الوحراا أو م يفوضه مدقق سابات مستق ، مسج لدى الجهات المختصة في الدولة، لتدقيق
سابات ا، وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق.
2.
ترفع الهيئة نسخة م سابات ا ا دققة بعد
اعتمادذا م مجلس الوحراا أو م يفوضه إىى
مجلس الوحراا أو
م يفوضه، مرفقً ا ب ا تقرير مدقق الحسابات.
الباب الرابع
إعادة هيكلة قطاع الاتصالات
الفصل الأول
م سسة الاتصالات
المادة
(24)
يُلغى ااتصاص مؤسسة الاتصالات الحصري بنق الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغي وويانة وتطوير نظام
( الاتصالات العامة في الدولة، وك لك ب ن الدولة والخارج ا منوح له ه ا ؤسسة بموجب ا ادة4
) م القانون
( الاتحادي رقم1
) لسنة1991
،بشان مؤسسة الإمارات للاتصالات وذلك مع عدم ا ساس برسوم الخدمات
والتسهيالت الحكومية ا قدمة للمؤسسة والواجبة الأداا للحكومة، وفقً ا أل كام القوان ن واللوائح والقرارات الناف ة
بتاريخ ودور ذ ا ا رسوم بقانون، ويؤول إىى مجلس
الإدارة ااتصاص فرض وتعدي تلك الرسوم.
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(25)
بدون إاالل باي أ كام انتقالية في ذ ا ا رسنوم بقانون، ال يجوح ؤسنسنة الاتصناالت ممارسنة أي م الااتصناونات
( التي كانت ممنو ة لها بموجب القانون الاتحادي رقم1
) لسنننة1991
بشنننان مؤسنننسنننة الإمارات للاتصننناالت والتي
تتعنارض مع وننننال ينات ومهنام وااتصننننناونننننات مجلس
الإدارة
أو الهيئنة الواردة في ذن ا ا رسننننوم بقنانون والئحتنه
التنفي ية.
المادة
(26)
يعهد إىى جهاح الإمارات للاسنننتثمار اعتباراً م تاريخ العم با كام ذ ا ا رسنننوم بقانون مسنننؤولية تمثي الحكومة في
ا ؤسسات والشركات التي تساذم في ا الحكومة في قطاع الاتصالات وممارسة الصال يات اللاحمة، ما لم تنص قوان ن
تاسيسها أو أنظم ا الأساسية على الاف ذلك.
المادة
(27)
تلتزم مؤسنننسنننة الاتصننناالت والال مدة أقصننناذا تسنننعون يومًا م تاريخ العم با كام ذ ا ا رسنننوم بقانون بالقيام
بكافة الإجرااات اللاحمة لتعدي نظامها الأسننناوننن ي واللوائح والأنظمة الناف ة في ا بما يتوافق مع أ كام ذ ا ا رسنننوم
بقانون وأي لوائح أو قرارات تصدر ع مجلس الادارة.
الفصل الثاني
الأشخاص الاعتبارية المرخص ل م
المادة
(28)
يحدد مجلس
الإدارة
بقرار وادر ع ا أنواع الأنشطة ا نظمة المختلفة، التي يجوح إودار تراايص بشان ا، وك لك
الشروط الواجب توافرذا في الأشخاص ا راد إودار تراايص لهم.
وفي جميع الأ ولا ال يجوح إودار أي ترايص إلا لشخص اعتباري تم تاسيسه بموجب قرار وادر ع مجلس
الإدارة و
ويجوح ل لك الشخص الاعتباري بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة تاسيس شركات تابعة تمارس بعضًا م
الأنشطة ا نظمة.
المادة
(29)
( فيما عدا كم اكتساب الشركات ا ؤسسة في الدولة لجنسية الدولة، ال تسري أ كام القانون الاتحادي رقم8
) لسنة
1984
في شان الشركات التجارية والقوان ن ا عدلة له أو التي تح محلها، على الأشخاص الاعتبارية ا راص لها وفقً ا
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
أل كام ذ ا ا رسوم بقانون ولائحته التنفي ية، وذلك فيما يرد بشانه نص ااص في عقودذا التاسيسية وأنظم ا
الأساسية ا عتمدة م قِب مجلس
الإدارة وتلتزم السلطات المختصة بتسجي تلك الأشخاص.
المادة
(30)
على جميع ا راص لهم، مراعاة الا تيناجات وا تطلبنات الخناوننننة فيمنا يتعلق بنوعينة الخندمات وأجهزة الاتصنننناالت
وضمان عدم التمي ز عند تقديم مث ذ ه الخدمات والأجهزة.
المادة
(31)
ال يجوح مباشرة أي م الأنشطة ا نظمة إلا بعد الحصول على ترايص مسبق أو الإعفاا منه وفقً ا أل كام ذ ا ا رسوم
بقانون أو الئحته التنفي ية.
المادة
(32)
يحدد مجلس الإدارة شك ومضمون أي ترايص يصدر وفقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون، ويجب أن ينص فيه على
مدة سريانه، كما يجوح أن يضم الشروط الضرورية التي تحددذا مجلس الإدارة.
المادة
(33)
يقدم طلب الترايص إىى الهيئة على النموذج ا عد م قِبلها، مسننتوفيًا للشننروط التي تحددذا مجلس الإدارة، وتقوم
الهيئة والال فترة أقصنناذا دالدون يومًا م تاريخ تقديم الطلب بدراسننته، ورفع نتائل الدارسننة وتووننيات ا إىى مجلس
الإدارة.
المادة
(34)
يكون لمجلس الإدارة الصال ية نح ترايص قدم الطلب أو رفضه، ويعتبر قرارذا ن ائيًا وملزمً ا قدم الطلب، ولا يجوح
الطع به أو استئنافه باي طريقة م طرق الطع.
المادة
(35)
ال يعف صول أي شخص على ترايص وفقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون م ضرورة الحصول على أي تراايص أو
تصاريح أارى قد تكون مطلوبة م أي جهة كومية أارى لتمك ن ذلك الشخص م مباشرة أعماله.
12
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
الفصل
الثالث
الإعفاءات والاستثناءات
المادة
(36)
لمجلس الإدارة وعند قيام ا قتض ى ممارسة الصال يات الآتية:
1. إعفاا أي م ا راص لهم م اللاتزام بشروط الترايص لفترة حمنية معينة، وجشروط يحددذا قرار الإعفاا.
2.
إودار إعفاا عام للمراص لهم أو بعضهم أو فئة م م م ،اللاتزام بشروط التراايص لفترة حمنية معينة
وجشروط يحددذا قرار الإعفاا.
كما يجوح لمجلس الإدارة إلغاا أو تعدي أو تمديد أي إعفاا ااص أو عام وادر بموجب أ كام ذ ه ا ادة.
المادة
(37)
1.
ال يجوح ألي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية، تقديم ادمات الاتصالات م الال شبكات
اتصالات عامة إىى عمالا أو مشترك ن، إلا بعد الحصول على ترايص مسبق م مجلس الإدارة وفقً ا أل كام ذ ا
ا رسوم بقانون، وتنظم اللائحة التنفي ية والقرارات الصادرة ع مجلس الإدارة إنشاا وتشغي شبكات
الاتصالات الخاوة.
2.
في جميع الأ ولا يتع ن على ا شمول ن بحكم الفقرة السابقة اللاتزام بالشروط وا تطلبات ا رتبطة باستخدام
الترددات المخصصة لهم وفقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون.
الباب الخامس
الشبكات والأج زة ولا قيم
الفصل الأول
ربط الشبكات والاش اك في المواقع
المادة
(38)
تقوم الهيئة بالأعمال اللاحمة لتسهي ربط الشبكات الاتصالات ومتابعة التزام جميع الأطراف با كام اتفاقيات الربط
ويكون لها في سبي ذلك ممارسة كافة الصال يات.
13
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(39)
1. في ال نشوا نزاع يتعلق بالربط، يجوح ألي م أطراف النزاع أن يطلب م الهيئة الفص فيه بقرارات ملزمة.
2. تقوم الهيئة بالفص في النزاعات ا عروضة علي ا بموجب ذ ه ا ادة على النحو ا ب ن في اللائحة التنفي ية.
الماد ة (40)
1.
يجوح ألي مراص له أن يطلب م الهيئة الفص في أي نزاع ينشا بينه وب ن مراص له آار بشان الاشترا في
ا رافق أو ا واقع، وعلى الهيئة أن
تفص في النزاع ا عروض علي ا.
2.
للهيئة إجراا التحقيق ا ناسب وطلب ا علومات التي تراذا ضرورية للفص في النزاعات ا عروضة علي ا بموجب
أ كام ذ ه ا ادة.
3.
يجوح أن يتضم القرار الصادر ع الهيئة لح النزاع الخطوات التي يتوجب على الأطراف إتباعها، أو أن يحدد
الشروط التي يمك للمراص له فرضها في عروض الاشترا في ا رافق، أو أن يُلزم أ د الأطراف أو كلي ما إبرام
اتفاقية اشترا في ا رافق وفقً ا للشروط المحددة في القرار.
وفي جميع الأ ولا تكون قرارات الهيئة ن ائية وملزمة لجميع الأطراف.
المادة
(41)
تلتزم مؤسسة الاتصالات والجهات التابعة لها بنااً على طلب الهيئة الاستجابة إىى كافة طلبات ا راص لهم وا تعلقة
بالربط والاشترا في ا واقع وا رافق عند أنسب نقطة ربط-
كما تحددذا الهيئة -
وبصورة عاجلة وفعالة وباق
التكاليف، وعلى وجه الخصوص تلتزم بما يات:
1.
التقيد باي أنظمة أو توجي ات أو شننروط ترايص وننادرة وفقً ا أل كام ذ ا ا رسننوم بقانون أو الئحته التنفي ية
تتعلق بالربط أو الاشترا في ا واقع وا رافق.
2.
عرض وتزويد الربط والاشنترا في ا واقع أو ا رافق بشنروط وأ كام تتوافق مع أفضن ا مارسنات الدولية بما في
ذلك الشروط ا تعلقة بالتكلفة والجودة ما لم يخالف ذلك الأنظمة الصادرة بموجب أ كام ذ ا ا رسوم بقانون
أو الئحته التنفي ية.
3.
تقنديم التسننننهيالت وا رافق وا علومنات فيمنا يتعلق بنالربط والاشننننترا في ا واقع إىى ا راص لهم والشننننركنات
التابعة لهم بنفس الشروط والجودة التي توفرذا مؤسسة الاتصالات لنفسها أو للجهات التابعة لها أو لشركات ا.
14
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
الفصل الثاني
تصاريح الأج زة
المادة
(42)
تختص الهيئة دون سواذا بإودار كافة تصاريح وإجاحات أجهزة الاتصالات التي تشك جزا م شبكة الاتصالات أو
تستخدم في ا أو تستخدم لتقديم ادمات الاتصالات، وذلك على النحو ال ي تقرره اللائحة التنفي ية له ا ا رسوم
بقانون والتعليمات الصادرة للهيئة م قِب مجلس
الإدارة.
ولا يجوح ألي شخص استخدام أي أجهزة اتصالات أو بيعها أو عرضها للبيع أو ربطها مع أي شبكة اتصالات ما لم يتم
إجاحت ا م قِب الهيئة.
المادة
(43)
تُعفى الجهنات الحكومينة في الندولنة م ضننننرورة الحصننننول على تصننننريح م الهيئنة بشنننننان أجهزة الاتصننننناالت التي
تستخدمها تلك
الجهات.
الفصل الثالث
ال قيم
المادة
(44)
تتوىى الهيئة مسننؤولية توحيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاوننة ونطاق الأرقام على ا راص لهم ووفقً ا أل كام
ذ ا ا رسوم بقانون ولائحته التنفي ية، وطبقً ا للشروط التي تحددذا الهيئة بقرار م ا بعد موافقة مجلس
الإدارة.
الباب السادس
تنظيم وتوزيع ال ددات
( المادة45
)
( ألغيت بموجب القانون رقم5
) لسنة2008م .
( المادة46
)
1.
تشك بقرار وادر ع مجلس الوحراا أو م يفوضه، لجنة تس ى "لجنة التنسيق" برئاسة ا دير العام وعضوية
ممثل ن ع الهيئة بالإضننافة إىى ممثل ن ع القوات ا سننلحة ووحارة الداالية وجهاح أم الدولة والمجلس الوطني
للإعلام ويجوح ضم ممثل ن ع جهات أارى عند قيام ا قتض ى ل لك بقرار وادر ع مجلس الإدارة.
15
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
2.
تختص لجنة التنسنننيق بوضنننع اطة وطنية للترددات المخصنننصنننة لخدمات الاتصننناالت، العتمادذا م مجلس
الإدارة ب دف ضننمان فعالية الطيف الترددي واسننتعماله، دون أي تشننويش أو تدااالت، ويجوح للهيئة م وقت
آلار أن تطلب م لجنة التنسيق مراجعة وتعدي الخطة عند قيام ا قتض ى ل لك.
المادة
(47)
يجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية ا طبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية
والإقليمية التي تكون الدولة طرفًا في او ويجب أن تشتم الخطة الوطنية للترددات على ما يات:
1.
تخصيص قنوات م الطيف الترددي بنااً على تووية م الهيئة، لتقديم ادمات الاتصالات م الال شبكات
الاتصالات.
2.
إجراا التعديالت اللاحمة على صة مستخدم الطيف
الترددي الحالي ن وذلك للسماح بتطوير ادمات جديدة.
3. إعادة توحيع الطيف الترددي عند ان اا التصاريح أو التراايص الصادرة بشانه.
المادة
(48)
تختص الهيئنة بتوحيع وتخصننننيص وإلغناا الطيف الترددي ويجنب أن يكون ذن ا التوحيع متوافقناً مع الخطنة الوطنينة
للترددات، وبناا
على إجرااات ومعاي ر موضوعية تحدد بمقتض ى أنظمة تصدر ع الهيئة.
المادة
(49)
تقننننوم الهيئننننة اننننالل تسننننعة شننننهور منننن تنننناريخ العمنننن با كننننام ذنننن ا ا رسننننوم بقننننانون، وجعنننند إاطننننار الجهننننة
المختصنننة ولجننننة التنسنننيق بإعنننداد ونشنننر مخطنننط إلعنننادة توحينننع الطينننف التنننرددي ا نننراص اليننن ً ا، لتقنننديم
ادمات الاتصالات.
المادة
(50)
يحظر إنشنناا أو اسننتعمال أي محطة إرسننال السننلك أو تركيب أو اسننتعمال أي جهاح إرسننال السننلك ما لم يك ذلك
وفقً ا لتصنريح طيف ترددي ونادر ع الهيئة بموجب أ كام ذ ا ا رسنوم بقانون أو الئحته التنفي ية، أو الأنظمة أو
التعليمات الصادرة ع الهيئة.
16
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(51)
يتع ن على م يصنندر لصننالحه أو يجدد له تصننريح الطيف الترددي أن يسنندد للهيئة الرسننوم ا قررة بموجب أ كام
ذ ا ا رسوم بقانون أو الئحته التنفي ية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجب ما.
الباب السابع
تشغيل وحماية شبكات وخطوط
الاتصالات
الفصل الأول
تشغيل الشبكات
المادة
(52)
على الجهات الحكومية وفقً ا الاتصنننناص ك م ا منح ا راص لهم بتشننننغي شننننبكات الاتصنننناالت العامة، م دون
مقاب ، ق شننغ واسننتخدام الأراضنن ي العامة بما في ذلك ق ا رور عبر الأراضنن ي العامة و ق الداول إلي ماو وذلك
لتمكي م م ممارسة نشاطات م المحددة في التراايص الصادرة لهم
ويشم ذلك ما يات:
1. تشييد ا بان وغ رذا م التجه زات.
2. تركيب الأجهزة وا عدات.
3.
إنشنناا وتمديد وتطوير ووننيانة شننبكات الاتصنناالت العامة ووضننع وتمديد الأسننال واطوط الخدمات الأرضننية
والهوائية.
المادة
(53)
ال( تسننننري أ كام ا ادة52
) م ذ ا ا رسننننوم بقانون على أي أراضنننن ي عامة تشننننغلها أي م الجهات الحكومية، التي
يحددذا مجلس الإدارة بقرار وادر ع ا.
المادة
(54)
يجوح للمراص له بتشننغي شننبكة اتصنناالت عامة وجعد الحصننول على موافقة مجلس
الإدارة
بالتنسننيق مع الجهات
الحكومية ا عنية إحالة أو تغي ر موقع شجرة أو مجموعة أشجار أو غ رذا م النباتات وذلك في الحالات الآتية:
1.
إعاقة ا راص له ع تركيب أو ويانة الأسال
الهوائية.
2. إعاقة جوذرية للإشارات التي يتم إرسالها أو استقبالها بواسطة أدوات أو أجهزة ا راص له.
3. منع أو اعتراض سبي ا راص له بإنشاا أو تطوير أو تشغي شبكة اتصالات عامة.
على أن تكون الإحالة أو التغي ر بالقدر اللاحم لداول الأراض ي العامة للقيام بالأعمال الضرورية.
17
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(55)
يُعفى ا راص لهم بتشنغي شنبكات اتصناالت عامة م جميع الرسنوم والضنرائب ا فروضنة على الأراضن ي والطرقات
( العامة ا ستخدمة ألي م الأغراض ا شار إلي ا في ا ادة52
) م ذ ا ا رسوم بقانون.
المادة (56)
يجوح لمجلس الإدارة إونندار أنظمة يسننمح بموجب ا للمراص لهم الداول إىى الأراضنن ي الخاوننة وأي مبان أو أماك
( مقنامنة علي نا، وذلنك ألي م الأغراض الوارد ذكرذنا في ا نادة52
) م ذن ا ا رسننننوم بقنانون، وتب ن اللائحنة التنفين ينة
ضوابط وشروط ذلك.
الفصل الثاني
حماية خطوط وشبكات الاتصالات
المادة
(57)
يجب على ك م يقوم باعمال في أمكنة قريبة م مسنارات اطوط الخدمات أو أسنال أو كواب أو أجهزة أو معدات
تابعة راص له، أن يتخ جميع الا تياطات والتداب ر التي تمنع إلحاق الضننننرر أو ا سنننناس بسننننالمة ذ ه الخطوط
والأسال والكواب والأجهزة وا عدات.
المادة
(58)
إذا اسنتدعى إنجاح عم أي شنخص أو جهة قطع مسنار أي اط م اطوط الخدمات أو أسنال أو كواب أو أجهزة أو
معندات تنابعنة راص لنه أو التعرض لهنا بناي طريقنة، وجنب على م يقوم ب ن ا العمن إبالل ا راص لنه والهيئنة على
الفور، ويحظر الشنروع في العم قب ضنور مندوب ا راص له لتحديد كيفية إنج اح العم ، دون ا سناس بسنالمة
تلك الخطوط أو الأسال أو الكواب أو الأجهزة أو ا عدات.
المادة
(59)
بالإضنافة إىى العقوبات ا قررة في ذ ا ا رسنوم بقانون أو أي قانون آار يلتزم ك م يلحق ضنررًا باي اط م اطوط
الخندمنات أو الأسننننال أو الكوابن أو الأجهزة أو ا عندات التنابعنة راص لنه، بنالتعوي الن ي تحندده الهيئنة بموجنب
أنظمة تصدر ع ا.
18
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
الباب الثامن
أحكام انتقالية
المادة
(60)
لمجلس الإدارة أن تمنح أي شننركة مملوكة م قِب مؤسننسننة الاتصنناالت راصننة مؤقتة تخول بموجب ا تلك الشننركة
الاستمرار بمباشرة الأنشطة ا نظمة التي تمارسها في تاريخ العم ب ا ا رسوم بقانون، وذلك إىى ن ودور ترايص
لها بموجب أ كام ذ ا ا رسوم بقانون ولائحته التنفي ية.
المادة
(61)
يجوح ؤسنننسنننة الاتصننناالت أن تسنننتمر في اسنننتخدام الطيف الترددي المخصنننص لها م قِب الجهة المختصنننة وفقً ا
للأغراض والأ كام والشننروط ا بينة في ذلك التخصننيص، وذلك لح ن قيام الهيئة بإعادة توحيع الطيف الترددي طبقً ا
أل كام ذ ا ا رسوم بقانون، وإودار تصريح ااص بالترددات ؤسسة الاتصالات.
المادة
(62)
على ا ؤسسة تزويد الهيئة والال مدة أقصاذا تسعون يومًا م تاريخ العم با كام ذ ا ا رسوم بقانون بما يات:
1.
وور ع جميع الراص والتصاريح الخاوة بانواع معينة م الأجهزةو كما هي محددة في تلك التصاريح والأذونات
الحالية ا تعقلة باجهزة الاتصنننناالت أو غ رذا م الأمور الصننننادرة ع مؤسننننسننننة الاتصنننناالت بموجب القانون
( الاتحادي رقم1
) لسنة1991
بشان مؤسسة الإمارات للاتصالات.
2.
ونور ع جميع القرارات والأنظمة التي تحتوي على ا واونفات الفنية الخاونة باجهزة الاتصناالت الصنادرة ع
مؤسسة الاتصالات بموجب القانون ا شار إليه في الفترة السابقة.
3.
أية معلومات أارى تكون في ياحة أو تحت سننيطرة مؤسننسننة الاتصنناالت والتي قد تحتاجها الهيئة ألغراض تقييم
الوضع الحاىي لقطاع الاتصالات في الدولة.
المادة
(63)
تقوم الجهة المختصة الال مدة أقصاذا تسعون يومً ا م تاريخ العم ب ا ا رسوم بقانون بتزويد الهيئة با علومات
وا ستندات التي قد تطلب ا ألغراض تقييم الوضع الحاىي لقطاع الاتصالات في الدولة.
19
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(64)
تلتزم مؤسسة الاتصالات بتسليم الهيئة والال مدة أقصاذا ستون يومًا م تاريخ العم با كام ذ ا ا رسوم بقانون
جميع الدفاتر والسجالت والقيود وقواعد البيانات وا ستندات وغ رذا م ا علومات ا توفرة لدى مؤسسة الاتصالات
أو المحفو،ة لدي ا، وا تعلقة باي م و،ائف مؤس سة الاتصالات، التي أوبحت بموجب ذ ا ا رسوم بقانون م
ااتصاص الهيئة أو مجلس
الإدارة ، أو تلك التي ترى الهيئة أن ا ضرورية لتمكي ا م ممارسة الااتصاوات ا قررة لها
بموجب أ كام ذ ا ا رسوم بقانون ولائحته التنفي ية، ويجوح ؤسسة الاتصالات الا تفاظ بصور ع أي مم ا سبق
ذكره متى كان ذلك ضروريًا لتمكي ا م القيام ببع الو،ائف بموافقة الهيئة طبقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون.
المادة
(65)
1.
لمجلس الإدارة ونال ية إوندار التعليمات اللاحمة لنق الأونول والحقوق م مؤسنسنة الاتصناالت إىى الهيئة وفقً ا
ا تراه مجلس الإدارة ضننروريًا لتمك ن الهيئة م القيام بالااتصنناوننات ا ناطة ب ا بموجب أ كام ذ ا ا رسننوم
بقانون، والتي كانت تتوالذا مؤسنننسنننة الاتصننناالت وفي التاريخ ال ي تحدده مجلس الإدارةو ويسنننري ذ ا الحكم في
مواجهة مؤسسة الاتصالات والغ ر.
2.
يجوح أن تتضننننم تلننك التعليمننات أ كننام تتعلق بتوقيع غرامننات في ننال عنندم اللاتزام ببنودذننا وكنن لننك دفع
تعويضننات ؤسننسننة الاتصنناالت عند قيام ا قتضنن ى ل لك، ويكون قرار مجلس الإدارة في ذ ا الخصننوص ملزمً ا
ون ائيًا.
المادة
(66)
تختص مجلس الإدارة دون سنننواذا بالفصننن في جميع ا سنننائ التي تنشنننا بسنننبب تفسننن ر أو تطبيق ما تصننندره م
( تعليمات وفقً ا أل كام ا ادة65
) م ذ ا ا رسوم بقانون.
المادة
(67)
على جميع الجهات الحكومية عند الطلب اتخاذ جميع الخطوات الضنرورية لتسنهي عملية نق ملكية أو تسنجي أي
م الأوننول أو الحقوق التي تم نقلها م مؤسننسننة الاتصنناالت إىى الهيئة وفقً ا للتعليمات الصننادرة ع مجلس الإدارة
( بموجب أ كام ا ادة65
) م ذ ا ا رسوم بقانون.
20
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(68)
لمجلس الإدارة تكليف مؤسننسننة الاتصنناالت بممارسننة بع الااتصنناوننات ا قررة للهيئة وفقً ا أل كام ذ ا ا رسننوم
بقانون، وذلك لفترة ال تتجاوح سنننة م تاريخ العم با كامه، وعلى مؤسنننسنننة الاتصننناالت في ذ ه الحالة الا تفاظ
بسنجالت منظمة وبإاطار الهيئة بصنورة فورية بجميع التصنرفات التي قامت ب ا، وعلى وجه الخصنوص بتزويد الهيئة
بصور ع جميع الودائق الخاوة بتلك التصرفات متى طلبت الهيئة ذلك.
المادة
(69)
يستمر العم بالقرارات والأنظمة السارية ا فعول في تاريخ العم با كام ذ ا ا رسوم بقانون والصادرة ع مؤسسة
الاتصناالت في شنان تحديد وتقرير ا واونفات الفنية ألجهزة الاتصناالت وا راص باسنتخدامها في الدولة، وذلك لح ن
ان اا مدت ا أو إلغائ ا م قِب الهيئة أو لح ن اتخاذ القرار ال ي تراه الهيئة
مناسبًا في شان ا.
المادة
(70)
1.
( يسننتمر العم باي ترايص أو تصننريح وننادر ع مؤسننسننة الاتصنناالت بموجب ا واد4
(و)) أو10
/
1
أو10
/
2
( م القانون الاتحادي رقم1
) لسننة1991
بشننان مؤسننسننة الإمارات للاتصنناالت أو وننادر ع الجهة المختصننة
( بموجب القانون الاتحادي رقم7
) لسننننة1973
في شنننان الأجهزة والاتصننناالت ال سنننلكية واللاسنننلكية والقوان ن
ا عندلنة لنه، وبنالقندر الن ي ال يكون فينه ذلنك الترايص أو التصننننريح مخنالفن ً ا أل كنام ذن ا ا رسننننوم بقنانون، وذلنك
لح ن ان اا مدته أو استبداله بتصريح جديد وادر ع الهيئة وفقً ا أل كام ذ ا ا رسوم بقانون.
2.
تختص الهيئة بصال ية تحديد مدى توافق أي م تلك التراايص أو التصاريح مع أ كام ذ ا ا رسوم بقانون.
الباب التاسع
العقوبات
المادة
(71)
( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنت ن وبالغرامة التي ال تق ع50.000
) امسون ألف درذم ولا تزيد على
(
1.000.000) مليون درذم أو بإ دى ذات ن العقوبت ن:
1.
،ك م يباشننر أياً م الأنشننطة ا نظمة دون أن يكون مراصنناً له أو معفياً م ضننرورة الحصننول على ترايص
وفقاً أل كام القانون.
2.
كن م يقوم متعمنداً بتغي ر أو إتلاف أو إافناا أينة وديقنة أو معلومنة يطلب نا المجلس أو الهيئنة بموجنب أ كنام
القانون.
3.
ك( م لم يقم بتعدي أوضاعه وفقاً أل كام القانون والال ا دة المحددة في ا ادة81
) م القانون.
21
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(72)
( يعناقنب بنالحبس مندة ال تزيند على سننننننة وبنالغرامنة التي ال تقن ع50.000
) امسننننون ألف درذم ولا تزيند على
(
1.000.000) مليون درذم أو بإ دى ذات ن العقوبت ن:
1.
ك م
استغ أجهزة الاتصالات في الإسااة أو الإحعاج أو إي اا مشاعر الآاري أو لغرض آار غ ر مشروع.
2.
ك م نسن أو أفان ى أو وحع بدون وجه ق فحوى أي اتصنال أو رسنالة ذاتفية أو أي م ادمات الاتصناالت
سننننواا كنان عنامالً لندى أي مراص لنه أو مرتبطناً معنه بناينة عالقنة تتيح لنه الاطلاع على فحوى أي اتصنننننال أو
رسالة ذاتفية أو أي م ادمات الاتصالات.
3.
( ك م الاف أ كام ا ادة50
) م القانون.
( المادة72
)
مكررا (1)
( يعاقب بالحبس مدة ال تق ع سنة وبالغرامة التي ال تق ع50.000
) امسون ألف درذم ولا تزيد على
(
1.000.000
) مليون درذم أو بإ دى
ذات ن العقوبت ن:-
1. ك م قام متعمداً بالداول غ ر ا شروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطي أي م ادمات الاتصالات.
2. ك م استغ بغ ر وجه ق أي م ادمات الاتصالات.
( المادة72
) مكررا (2)
يعناقنب بنالحبس وبنالغرامنة أو بنإ ندى ذنات ن العقوبت ن كن م تنصنننننت على محتوى أو مضننننمون ا كنا نات دون إذن
مسبق م السلطات القضائية المختصة.
( المادة72
) مكررا (3 )
( يعناقنب بنالحبس مندة ال تزيند على سننننننة وبنالغرامنة التي ال تزيند ع50.000
) امسننننون ألف درذم أو بنإ ندى ذنات ن
العقوبت ن ك م اسننتغ أو اسننتخدم ادمات الاتصنناالت في الإسننااة أو الإحعاج أو إي اا مشنناعر الآاري أو لغرض
آار غ ر مشروع.
( المادة72
) مكررا (4 )
( يعاقب بالسج وبالغرامة التي ال تزيد على1.000.000
) مليون درذم أو بإ دى ذات ن العقوبت ن ك م قام بالتزوير
أو بالا تيال ب دف الحصول على أي م ادمات الاتصالات أو الاشترا ب ا أو توف رذا للغ ر.
ويعتبر ،رفاً مشدداً القيام باي م الأفعال السابقة ب دف ارتكاب جريمة.
22
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
( المادة72
) مكررا (5)
يعناقنب
بنالحبس
( وبنالغرامنة التي ال تقن ع50.000
( ) امسننننون ألف درذم ولا تزيند على1.000.000
) مليون درذم أو
بإ دى ذات ن العقوبت ن ك م قام بتزويد الغ ر باي م ادمات الاتصناالت دون الحصنول على الودائق التي تحددذا
اللائحة التنفي ية له ا القانون.(72)
المادة
(73)
( يعناقنب بنالحبس مندة ال تزيند على سننننننة وبنالغرامنة التي ال تزيند على1.000.000
) مليون درذم أو بنإ ندى ذنات ن
العقوبت ن:-
1.
ك م ونع أو اسنتخدم أو باع أو عرض للبيع أو للاسنتخدام أجهزة اتصناالت لربطها بشنبكة اتصناالت مع علمه
بان تلك الأجهزة غ ر مراصة أو معتمدة وفقاً أل كام أي م
القوان ن السارية.
2.
( ك م الاف متعمداً أ كام ا ادة57
) م القانون وأدى ذلك إىى إلحاق ضننرر بخطوط أو أسننال أو كواب أو
أجهزة أو معدات مملوكة م قب شخص مراص له أو تحت إدارته أو تصرفه.
المادة
(74)
( يعاقب بالغرامة التي ال تق ع50.000
) امسون ألف درذم ولا( تزيد على1.000.000) مليون درذم:-
1.
ك م قام بتصنيع أو توحيع أو عرض أو توف ر أية أجهزة اتصالات الستخدامها في الدولة ال تتوافق مع الأنظمة
والتوجي ات والتعليمات والقرارات الصادرة ع الهيئة وفقاً أل كام القانون أو الئحته التنفي ية.
2.
ك م رف إاضاع أجهزة الاتصالات التي تكون تحت تصرفه للفحص والتدقيق وفقاً أل كام القانون أو الئحته
التنفي ية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجب ما، أو لم يسمح للمو،ف ن المخول ن
بالداول إىى موقعه وفقاً أل كام القانون أو الئحته التنفي ية.
3.
ا راص له ال ي يقوم باستخدام أو تو،يف أي شخص مع علمه بان ذلك الشخص غ ر مؤذ أو ليس لديه
الخبرة اللاحمة للقيام باعمال تركيب أو تووي أو تعدي أو ويانة أية أجهزة اتصالات وفقاً للقواعد الصادرة ع
الهيئة.
4.
ك م قدم ووفاً أو نشر إعالناً بشان جهاح اتصالات بقصد ترويل ذلك الجهاح في تجارة أو عم ، دون مراعاة
القواعد الصادرة ع الهيئة.
23
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(75)
يجوح للمراص له بعد الحصول على إذن مسبق م الهيئة أن يضع تحت ا راقبة أي جهاح أو الافه إذا توافرت لديه
( أسباب مقبولة للاعتقاد بانه يستغ في أي مخالفة منصوص علي ا في ا ادة72
) م ذ ا ا رسوم بقانون.
المادة
(76)
يحكم بمصنادرة الأجهزة السنلكية واللاسنلكية وغ رذا م ا عدات والأدوات ا سنتخدمة بالمخالفة للمرسنوم بقانون أو
الئحتنه التنفين ينة أو الأنظمنة أو القرارات أو التعليمنات أو القواعند الصنننننادرة بموجب منا، وللمحكمنة أن تنامر عنند
الاقتضاا
بإتلاف تلك الأجهزة وا عدات والأدوات.
المادة
(77)
إذا ارتكبت إ دى الجرائم ا نصوص علي ا في ذ ا الباب م قِب أي شخص اعتباري تطبق عندئ ٍ على ذلك الشخص
الاعتباري عقوبة الغرامة ا قررة لتلك الجريمة في ذ ا الباب.
المادة
(78)
ال يخ تطبيق العقوبات
ا نصوص علي ا في ذ ا ا رسوم بقانون أية عقوبات أشد ينص علي ا قانون آار.
المادة
(79)
تضاعف العقوبات للجرائم ا نصوص علي ا في ذ ا ا رسوم بقانون في الة العود.
( المادة79
) مكررا (1)
( يعاقب بالغرامة التي ال تق ع50.000
) امسون ألف درذم ولا تجاوح(
200.000
) مائتي ألف درذم ك م الاف
أي كم آار م أ كام القانون أو الئحته التنفي ية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة
بموجب ما.
( المادة79
) مكررا (2)
لمجلس الإدارة توقيع غرامنات إدارينة بحق ا راص لهم في نال مخنالف م أ كنام القنانون أو الئحتنه التنفين ينة أو
القرارات أو الأنظمة أو السياسات أو التعليمات الصادرة ع مجلس الإدارة أو الهيئة.
24
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
( ويصدر مجلس الوحراا قراراً بجدول المخالفات والغرامات التي توقع على ا راص لهم وبما ال يزيد على10.000.000
)
عشرة مالي ن درذم ع ك مخالفة.
الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة
(80)
( مع عدم الإاالل باي أ كام انتقالية واردة في ذ ا ا رسوم بقانون، يعدل القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1991
بشان
مؤسسة الإمارات للاتصالات وفقً ا ا يات:
1.
( تلغى ا واد10
() و11
() و12
() و13
() و14
() و15
() و16
() و17
() و18
)
(و19
() و40
() و42
() و43
() و44
)
(و45
() و46) و(48).
2.
( تعدل ا ادة1) بإلغاا الكلمات والعبارات التالية وتعاريفها:
أ.
الوحير.
ب. أجهزة الاتصالات.
ج.
الجدول.
د. اطوط الخدمات.
3 .
( تعدل ا ادة24
( ) م القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1991
ا شار إليه بإضافة العبارة
التالية في بداي ا:
(مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة ع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والح كو مة
الرقمية .)
4.
( تعدل الفقرة الثانية م ا ادة41
( ) م القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1991
ا شار إليه لتصبح على النحو التاىي:
(
ويصدر النظام الأساو ي بقرار م مجلس الوحراا ويكون تعدي النظام الأساو ي واستبداله بقرار يصدر ع مجلس
الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات .)
5.
( تستبدل بنصوص ا واد4
() و21
() و25
() و31
() و33
() و47
( ) م القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1991
ا شار
إليه النصوص الآتية:
المادة
(4)
1.
تقوم ا ؤسسة بنق الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغي وويانة وتطوير نظام اتصالات في الدولة وك لك
ب ن الدولة والخارج وفقً ا أل كام أي قوان ن متعلقة بقطاع الاتصالات في الدولة، ولها أن تباشر الااتصاوات التي
تحقق أغراضها وم ا:
أ.
إنشاا وويانة وتشغي شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر ا ؤجرة وا عطيات المحلية والدولية.
ب. إنشاا وويانة وتشغي شبكات النق ا رئ على أن ال يشم ذلك إنتاج البرامل وإذاع ا.
25
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
ج. إدارة وتووي ادمات الهواتف وتاج رذا والتعام في ا.
د.
تخطيط وإنشاا و ياحة أجهزة ومحطات البث
والاستقبال ا تعلقة بنشاط ا ؤسسة.
ه.
تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجاالت الاتصالات السلكية واللاسلكية.
و.
إعداد وطبع وتوحيع وترويل الدلي الهاتف والدلي التجاري (الصفحات الصفراا) والنشرات وا علومات
والبيانات وغ ر ذلك مما يتعلق بالخدمات أو أنشطة الاتصالات التي تقدمها ا ؤسسة، سواا كان ذلك ألغراض
الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أي أغراض أارى.
2.
يجوح للمؤسسة -
وبما ال يخ بغرضها الأساو ي -
أن تستثمر أو تستغ أو تو،ف أموالها في أي مجاالت تجارية أو
مالية أو ادمية أارى يرى المجلس أن ا تن ي تلك الأموال أو تعود على ا ؤسسة بالربح طبقً ا للقوان ن ا عمول ب ا في
الدولة.
3.يجوح للمؤسسة في سبي تحقيق الأغراض ا نصوص علي ا في ذ ه ا ادة:
أ.
أن تبرم العقود والاتفاقات.
ب. أن تنا خ الشركات أو تدا في ا شاركات أو تسهم في ا وفقً ا أل كام القوان ن ا عمول ب ا في الدولة.
المادة
(21)
يحندد المجلس بننااً على الأنظمنة الصنننننادرة ع الهيئنة العنامنة لتنظيم قطناع الاتصننننناالت والح كو منة الرقمينة أجور
الخدمات التي توفرذا ا ؤسسة، وضوابط وشروط أداا ذ ه الخدمات، وأشكال العقود التي تبرم بي ا وب ن ا نتفع ن.
المادة
(25)
يتوىى إدارة ا ؤسنسنة مجلس إدارة يؤلف برئاسنة وحير الدولة لشنؤون ا الية والصناعة وتسنعة أعضناا، تع ن مجلس
الإدارة للإشنراف على قطاع الاتصناالت امسنة م م لتمثي الحكومة في المجلس، ويتم انتخاب با ي الأعضناا م قِب
ا ساذم ن وذلك دة دالث سنوات، ويجوح تعي ن أو انتخاب العضو أكث
ر م مرة وفقً ا أل كام النظام الأساو ي.
المادة
(31)
يكون لك مسننناذم في ا ؤسنننسنننة ق ضنننور الجمعية العمومية ومناقشنننة ا وضنننوعات ا درجة في جدول الأعمال
وتوجيه الأسنننئلة إىى أعضننناا المجلس، ويلتزم أعضننناا المجلس بالإجابة على الأسنننئلة بالقدر ال ي ال يعرض مصنننلحة
ا ؤسنننسنننة للضنننرر، وللمسننناذم أن يحتكم إىى الجمعية العمومية إذا رأى أ ن الرد على سنننؤاله غ ر كافٍ ، ويكون قرار
الجمعينة العمومينة واجنب التنفين و ويكون وحير الندولنة لشننننؤون ا نالينة والصنننننناعنة ذو ممثن الحكومنة في الجمعينة
العمومية.
26
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(33)
تتقيد ا ؤسسة بالسياسة العامة الصادرة ع مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات وتلتزم باي توجي ات عامة
أو محددة تصدرذا اللجنة في ذ ا الشان.
المادة
(47)
يصدر المجلس النظم الإدارية وا الية التي تدار ب ا ا ؤسسة ويحدد المجلس شروط ادمة العامل ن ب ا، بما ال يتعارض
مع القرارات
الصادرة ع مجلس ا داراة للإشراف على قطاع الاتصالات.
المادة
(81)
على الأشخاص الاعتبارية القائمة وقت العم با كام ذ ا ا رسوم بقانون، والتي تباشر أي م الأنشطة ا نظمة أن
تعدل أوضاعها وفقً ا أل كامه، الال مدة تسع ن يومً ا م تاريخ العم به، وللجنة العليا بقرار يصدر ع ا ولا ية
تمديد ذ ه ا دة دد أارى ممادلة.
( المادة81
) مكررا
للهيئة في سبي تحقيق مهامها ضبط المخالفات ا تعلقة با كام القانون، ويكون و،ف الهيئة ال ي يصدر
بتحديدذم قرار م وحير العدل بالاتفاق مع الهيئة وفة ماموري الضبط القضائ بالنسبة إىى الجرائم التي تقع
بالمخالفة أل كام القانون، أو الئحته التنفي ية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وذلك في نطاق
ااتصاص ك م م.
المادة
(82)
يُلغى ك كم يخالف الأ كام الواردة في ذ ا ا رسوم بقانون.
المادة (
83
)
تقوم مجلس
الإدارة
بإودار اللائحة التنفي ية والأنظمة والقرارات والتعليمات اللاحمة لتنفي أ كام ذ ا ا رسوم
بقانون.
27
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2003
في شان
تنظيم قطاع الاتصالات
المادة
(84)
يُنشر ذ ا ا رسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويُعم به اعتبارًا م تاريخ نشره.
زايــــــــــــد
بــــــــــــن ســــــــــــلطان آل نهيــــــــــــان
رئـــــيس دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة
ب
أبوظبي:
بتـــاريـخ :
20
/ رمضان /
1424هـ .
الموافق :
15
/
11
/
2003م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2003 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.