قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم ترخيص مزاولة نشاط المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Licensing the Activity of Handling and Transporting Hazardous Materials on Board Civil Aircraft
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2025
في
شأن رسوم ترخيص مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية
( قرار مجلس الوزراء رقم101
) لسنة2025
في
شأن
رسوم ترخيص مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( القانون الاتحادي رقم20
) لسنة1991
،بإصدار قانون الطيران المدني، وتعديلاته
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1996
،في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
،وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم4
) لسنة2001
في ش
أ ن تراخيص مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها
،على متن الطائرات المدنية
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2022
بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار
،والأنشطة المرتبطة
-
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
قـ ــــ :ـرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات التالية المعاني الم،بينة قرين كل منها
مالم يقض
سياق النص
ب غير
:ذلك
الهيئة
:
.الهيئة العامة للطيران المدني
الترخيص:
شهادة
تصدرها الهيئة للمؤسسات والشركات مل
زاولة
نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها
على متن الطائرات المدنية،
ًوفقا للضوابط المنصوص عليها في التشريعات المعمول
ها ب
في هذا
الشأن .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2025
في
شأن رسوم ترخيص مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية
( المادة2)
رسوم الخدمة
.ت ستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والمحددة في الجدول أدناه، الرسوم الم بيّنة إزاء كل منها
م بيان
نوع الخدمة
الرسم بالدرهم
1.
.إصدار الترخيص
(
20,000
)
عن كل سنتين
2.
.تجديد الترخيص
(
20,000
)
عن كل سنتين
( المادة3)
تعديل الرسوم
.يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل
( المادة4)
تحصيل الرسوم
1.
ت حصل الرسوم الواردة في هذا القرار
بالوسائل التي
تقررها وزارة .المالية
2.
،لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار ي عد .جزء السنة سنة كالمة
( المادة5)
القرارات التنفيذية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة .القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة6)
اللإغاءات
ي لغى قرار مجلس الوزراء
رقم (4
) لسنة2001
م في شأن تراخيص مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على
،متن الطائرات المدنية كما ي لغى
.كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2025
في
شأن رسوم ترخيص مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية
( المادة7)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به .من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الوزراء
ّصدر عن:ا
:بتاريخ
24
/
صفر /
1447هـ
:الموافق
18
/ أغسطس /
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم ترخيص مزاولة نشاط المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 101، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.