قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط وقف الدعم الاجتماعي لغير الملتزمين ببرنامج التمكين
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن ضوابط وقف الدعم الاجتماعي لغير الملتزمين ببرنامج التمكين
( قرار مجلس الوزراء رقم201
) لسنة2025
في شأن ضوابط وقف الدعم الاجتماعي لغير الملتزمين ببرنامج التمكين
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
،في شأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم23
) لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي،
،وتعديلاته
-
وبناءً على ما عرض
ت ه وزير ة
،تمكين المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
قــــــــــ ر ر :
( المادة1)
شروط وحاالت خصم الدعم الاجتماعي
1. يُخصم من قيمة
الدعم الاجتماعي
المُستحَ ق للمستفيد
أو
يوقف صرفه ، إذا كان
ضمن الفئة العمرية من
(
21
) واحد وعشرين سنة ميلادية
إلى(
54
،) أربع وخمسين سنة ميلادية
ًولم يكن عامال
أو
ًمسجّ ال
في التعليم
العالي
أو ّمسج ًال
وغير
مستمر أو لم يكن
ملتحق ًا ب
الخدمة الوطنية ، وذلك عند
توفر أي من الحالات
الآتية:
أ.
عدم
قيام المستفيد بالتسجيل في أي من برامج التمكين المعتمد
ة لدى الوزارة
أو عدم التزامه
ب متطلبات
البرنامج ،
( خلال30) ثالثين يوماً من تاريخ استالمه
.الإخطار الصادر عن الوزارة في هذا الشأن
ب.
عدم التزام المستفيد ب التسجيل في
الدورة
التدريبية المُعتمدة في برنامج التمكين أو تخلّفه عن إتمام
إجراءات التسجيل أو حضور الدورة التدريبية بعد التسجيل،
دون عذر تقبله الوزارة.
ج.
( رفض3
) ثالث فرص ،تدريبية مالئمة، مهنية أو عملية
أو الا
نسحاب من التدريب، دون عذر
تقبله
.الوزارة
د.
( رفض3) ثالث مقابالت توظيف
أو(3 )
ثالث
فرص وظيفية مالئمة،
.دون عذر تقبله الوزارة
2.
لغايات
( تطبيق الخصم وفقاً ألحكام الفقرتين (ج) و (د) من البند1
،) من هذه المادة تُحدد الوزارة معايير
ء مال مة
.فرص التدريب أو التوظيف
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن ضوابط وقف الدعم الاجتماعي لغير الملتزمين ببرنامج التمكين
( المادة2)
ال خطار
بالخصم
أو وقف الدعم الاجتماعي
تتولى الوزارة
إخطار المستفيد قبل خصم قيمة الدعم الاجتماعي
أو وقف
،صرفه
بسبب تحقق أي من الحالات
( المنصوص عليها في البند1
( ) من المادة1
) من هذا القرار، و يكون الإخطار
من خلال القنوات الم عتمدة لدى
الوزارة بما
في ذلك الرسائل النصية أو
،البريد اللإكتروني أو الإشعارات الصادرة من النظام اللإكتروني للوزارة
ولا يُعتد بأي ّاد
عاء
بعدم العلم بالإخطار متى ثبت إرساله عبر
القنوات المعتمدة .
( المادة3)
ضوابط الخصم
والوقف
1.
للوزارة، عند
تحقق أي من الحالات
المنصوص عليها في المادة(1)
من هذا القرار وبعد مراعاة ضوابط
( الإخطار المُقرَّرة وفق المادة2) من هذا القرار، الخصم بن( سبة10
) عشرة في المائة من قيمة الدعم%
.الاجتماعي
2.
تُزاد نسبة
ا( لخصم10
)%
عشرة في المائة عن كل مرة يُعاد ارتكاب المخالفة ذاتها أو استمرار الإخلال
باللاتزام دون عذر :تقبله الوزارة، على النحو الآتي
أ.
عن كل شهر إضافي يظل فيه المستفيد غير ملتزم
بالتسجيل في برنامج التمكين المعتمد من الوزارة ، أو
غير ملتزم بمتطلبات البرنامج.
ب. عن كل دورة تدريبية إضافية يتخلّف المستفيد عن التسجيل فيها أو حضورها ،
.دون عذر تقبله الوزارة
ج. عن كل فرصة تدريب،ية إضافية مالئمة مهني ،ة أو عملية
يرفضها المستفيد أو ينسحب منها،
دون عذر
.تقبله الوزارة
د.
عن كل مقابلة
توظيف
أو فرصة
وظيفية إضافية مالئمة يرف
ضها المستفيد،
.دون عذر تقبله الوزارة
3. يستمر الخصم بالنسبة ذاتها
َّالمُقر رة( وفق البند1) من هذه المادة
إلى أن يقتض ي معه إيقاف صرف الدعم
.الاجتماعي
4.
يتم التحقق من عدم التزام المستفيد بمتطلبات برنامج التمكين استناداً إلى الإشعارات أو التقارير الرسمية
الصادرة
عن
الجهات
المعنية ب
التدريب أو التوظيف .
5.
( إذا كان الزوجان أو أحدهما مسجلين في برنامج التمكين، فال يُطبّق الخصم المنصوص عليه في البند1
)
من هذه المادة متى التزم أحدهما بخطة ومتطلبات البرنامج.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن ضوابط وقف الدعم الاجتماعي لغير الملتزمين ببرنامج التمكين
المادة(4)
إعادة صرف الدعم الاجتماعي
إذا التزم المستفيد بخطة ومتطلبات برنامج التمكين بعد تطبيق الخصم، يُعاد صرف قيمة الدعم
الاجتماعي
المُستحَ ق
ًدون خصم ابتداءً من الشهر التالي إلثبات التزامه، وذلك وفقا ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم
(
23
) لسنة2024
المشار إليه.
( المادة5)
التظلم من قرار الخصم أو الوقف
يجوز للمستفيد التقدم بتظلم من قرار الخصم أو الوقف( إلى لجنة التظلمات المنشأة بموجب المادة21
) من
( المرسوم بقانون اتحادي رقم23
) لسنة2024
،المشار إليه( خلال مدة ال تجاوز30
)ثالثين
يوماً من تاريخ إبالغه
.بالقرار
( المادة6)
النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من2
يناير2026
.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ 6 / ربي
ع الآخرة/
1447
هـ
:الموافق
27
/ نوفمبر/
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط وقف الدعم الاجتماعي لغير الملتزمين ببرنامج التمكين، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.