قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة
2006م في شأن استحداث رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2006م
في شأن استحداث رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2005
،
بالنظام الداخلي للجنة المالية والاقتصادية وقرارها
،بتكليف وزارة المالية والصناعة بمخاطبة الوزارات ملوافاتها بمقترحاتها حول تنمية الإيرادات
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم64
/
31م ) لسنة2006
م بالموافقة على تحصيل رسوم مقابل
الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع والتي تتمثل بتحرير رخص استيراد الأسلحة النارية والذخائر
والمتفجرات وإصدار تصاريح عدم ممانعة للجهات التي تتقدم للحصول على تلك الرخص
،والتصاريح
−
،وعلى اقتراح وزارة الدفاع في شأن تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأولى
تقوم وزارة الدفاع بتحصيل بعض رسوم الخدمات المستحدثة على النحو التالي:
م البيان
الرسم
بالدرهم
1رسم مقابل تحرير رخص استيراد الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات
/ =
500
2
رسم عم ممانعة في استصدار تصريح دبلوماس ي لهبوط طائرة عسكرية
/ =
500
3رسم عدم ممانعة في استصدار تصريح دبلوماس ي لهبوط طائرة مستأجرة لحمل
مواد عسكرية
/ =
500
4رسم عدم ممانعة في استصدار تصريح دبلوماس ي لهبوط طائرة مستأجرة لحمل
.أفراد عسكريين في المطارات المدنية بالدولة
/ =
500
2 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة
2006م في شأن استحداث رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع
5رسم عدم ممانعة في استصدار تصريح دبلوماس ي لهبوط طائرة عسكرية تحمل
.شخصيات هامة في المطارات المدنية بالدولة
/ =
500
6
.رسم عدم ممانعة في استصدار تصريح دبلوماس ي لرسو سفينة عسكرية
/ =
500
7رسم عدم ممانعة في استصدار تصريح دبلوماس ي لرسو سفينة مستأجرة لحمل
.مواد عسكرية
/ =
500
8رسم عدم ممانعة في استصدار تصريح دبلوماس ي لرسو سفينة مستأجرة لحمل
.قوات عسكرية في موانئ الدولة المدنية
/ =
500
9رسم عدم ممانعة في تخليص مواد ذات طبيعة عسكرية من موانئ ومطارات ومنافذ
.الحدود البرية
/ =
500
10رسم عدم ممانعة في دخول أفراد مخولين من سفارات وقنصليات الدول الصديقة
.لدخول المناطق المحظورة على العامة في موانئ ومطارات الدولة لكل شخص
/ =
500
11
.رسم عدم ممانعة لتخصيص ترددات السلكية لجهات مدنية غير حكومية
/ =
1000
12رسم عدم ممانعة لتأسيس شركات/ مدارس للتدريب على الطيران ورسم عدم
.ممانعة عن كل تجديد للرخصة
/ =
500
13رسم عدم ممانعة لتأسيس شركات المناطيد للاستخدام التجاري والسياحي ورسم
.عدم ممانعة عن كل تجديد للرخصة
/ =
500
14
.رسم عدم ممانعة للتصوير الجوي لليوم الواحد
/ =
2500
15
.رسم عدم ممانعة الستخدام الطيران ألغراض الدعاية والإعلان لليوم الواحد
/ =
2500
16
.رسم عدم ممانعة إلجراء العروض الجوية للشركات الخاصة لليوم الواحد
/ =
2500
المادة الأولى مكرر
ال تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الدول التي ترتبط معها دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق
أو معاهدة أو بروتوكول أو مذكرة تفاهم تعفيها من الرسوم الواردة بها.
3 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة
2006م في شأن استحداث رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع
المادة الثانية
على وزارة المالية
تنفيذ هذا القرار وتقوم وزارة الدفاع بتحصيل هذه الرسوم وي ،نشر في الجريدة الرسمية
ويُعمل به بعد خمسة عشر يوم ًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا
:بتاريخ3 /
ربيع الأول/
1427
،هـ
:الموافق1 / بريل أ /
2006
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.