قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
قرار مجلس الوزراء رقم(
203
) لسنة2025
في شأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية
والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى
الم
رسوم
بقانون
( اتحادي رقم46
) لسنة2023
في شأن تنظيم قطاع الفضاء،
−
وعلى
الم رسوم بقانون( اتحادي رقم47
) لسنة2023
بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء،
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم85
) لسنة2000
في شأن معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى والاتفاقيتين المتعلقتين
،بهذه الأنشطة
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2023
بشأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية
والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع
الفضائي ،
−
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس
،إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــــ ق ـ ر :ر
( المادة1 )
التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في الم رسوم بقانون( اتحادي رقم46
) لسنة2023
المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا
،ذلك
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما
:لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
المرسوم بقانون
:الم( رسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2023
في شأن تنظيم قطاع الفضاء.
التعويض
:مبلغ
مالي يلتزم
المشغ
ل أو
المؤم ِن (شركة التأمين )أو
أي جهة
أخرى ضامنة بسداده
مباشرة للغير
المتضرر نتيجة ممارسة المشغ ل للنشاط الفضائي أو ألحد ا
ألنشطة
الأخرى ذات الصلة بقطاع
،الفضاء أو يُسدَّ د
إلى المستفيدين
المحددين في
وثيقة
ضمان
،التعويض في حال قيامهم بسداد مبلغ التعويض
إلى الغير الذي
تعرض
،للضرر
وذلك
وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في
.الوثيقة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
وثيقة ضمان
التعويض
:المستند لذي ا
يقدمه مقدم طلب التصريح أو المشغل
المصرح له إلى ا لوكالة و
ثبت ي
من خالله تعهده وقدرته سواء بشكل
مباشرة أو عن طريق ،ضامن أو وثيقة تأمين
على سداد حد التعويض عن المسؤولية في حال إلحاق ضرر بالغير نتيجة ممارسته
أو اشتراكه في تنفيذ نشاط فضائي محدد
أو أحد الأنشطة الأخرى ذات الصلة
بقطاع الفضاء.
الصواريخ السبرية
:
الصواريخ البحثية التي تستخدم للحصول على معلومات حول الغالف الجوي على
.ارتفاعات مختلفة
( المادة2 )
نطاق
السريان
ت سري
أحكام
هذا القرار على الأنشطة الفضائية والأنشطة
الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
وفقا ألحكام المادة
(3 )من المرسوم
بقانون .
( المادة3 )
الأنشطة الخاضعة للتنظيم
1.
تتطلب الأنشطة( المحددة في البندين2
() و3
) من هذه المادة
تصريحا من الوكالة وفق ا للمرسوم بقانون
وهذا
.القرار واللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة
2.
:الأنشطة الفضائية، وتشمل ما يأتي
أ.
.الإطلاق
ب . عودة الجسم الفضائي.
ج .
.إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه
د .
تشغيل .مواقع الإطلاق أو مواقع عودة الجسم الفضائي
ه .
.تشغيل الأجسام الفضائية، بما في ذلك: التحكم بها والسيطرة عليها
و .
أنشطة .الاتصالات الفضائية
ز .
.أنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بعد، أو رصد الأرض
ح .
أنشطة الوعي بالحالة الفضائية بما في ذلك الوعي بالحالة والوضع الراهن وبالظروف المحيطة في الفضاء
.ومايتصل به من مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية
ط.
.اكتشاف أو استغلال أو استخراج أو استخدام المواد الفضائية سواء ألغراض تجارية أو علمية أو غيرها
ي.
.تقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
ك .
اكتشاف الفضاء علميا أو إجراء التجارب العلمية ذات الصلة بقطاع الفضاء، أو المشاركة في أنشطة علوم
.الفلك
ل.
الرحالت الفضائية المأهولة، أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء، أو بناء أو استخدام منشآت في
.الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت
م .
تصنيع ال تقنيات
ال فضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها
.أو التخلص منها أو إعادة توظيفها
ن.
.أي أنشطة فضائية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة
3. الأنشطة
الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء:، وتشمل ما يأتي
أ.
الرحالت الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية و( التي ال تخضع للقانون الاتحادي رقم20
)
لسنة1991
بإصدار قانون الطيران المدني ، سواء تمت مباشرتها في إقليم الدولة أو تضمنت إشراك طائرة
.أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة
ب .
أنشطة إدارة البيانات الفضائية، وتشمل: استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من
.أي بيانات فضائية
ج .
.أي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة
المادة (4 )
معايير تقييم طلب التصريح
1.
تُقي م الوكالة طلب تصريح الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة
بقطاع الفضاء وفق ا للمعايير
الآتي
ة :
أ.
المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر على الصحة والسلامة العامة وسلامة الممتلكات داخل إقليم الدولة
.وخارجه
ب .
حماية أمن و
مصالح الدولة .
ج .
.السياسة العامة للدولة وعالقاتها الخارجية
د .
اللاتزامات المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما فيها المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات
الدولية ذات الصلة والتي تكون الدولة طرفا فيها.
ه . البيئة وحمايتها
سواء داخل إقليم الدولة أو خارجه، بما في ذلك بيئة الفضاء الخارجي وعلى أسطح الأجرام
.السماوية الأخرى
و .
الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية والمالية والفنية ملقدم الطلب لتنفيذ الأنشطة المطلوب تصريحها، على أن
.يكون التركيز على الكفاءات القيادية للجهة مقدمة الطلب
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
ز .
توفير وثيقة
ضمان التعويض
للمسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة ممارسة الأنشطة المطلوب
،تصريحها
.أو أي ضمانات أخرى يقدمها مقدم الطلب وتوافق عليها الوكالة
ح .
حصول مقدم الطلب على التصاريح والموافقات من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالنشاط
.المطلوب تصريحه، داخل أو خارج الدولة، متى تطلب الأمر ذلك
ط.
مدى التزام مقدم الطلب بالتشريعات الوطنية الأخرى داخل الدولة والتي قد تكون قابلة للتطبيق على
النشاط الفضائي المراد تصريحه، وإذا قام مقدم الطلب بأنشطة فضائية في دول أخرى، فيجوز للوكالة أن
تطلب معلومات وأدلة عن مدى امتثال مقدم الطلب بالتشريعات المعمول بها في تلك الدول الأخرى لتقييم
هذه المعلومات والأدلة عند البت في منح التصريح.
ي.
مراعاة مقدم الطلب لمتطلبات المبادئ التوجيهية التي تصدرها الوكالة والتقارير الدورية المطلوبة بما في ذلك
.تلك الخاصة بالتخفيف من الحطام الفضائي
ك .
أي عوامل أخرى ترى الوكالة أنه من المناسب مراعاتها في ضوء الخصائص المحددة لطلب مقدم الطلب
.وطبيعة الأنشطة المطلوب تصريحها
2.
تراعي
الوكالة عند تقييمها لطلب التصريح طبيعة عمل مقدم الطلب ومدى خبرته وطبيعة النشاط المراد
تصريحه، والأخذ بعين الاعتبار نسبة احتمالية وقوع المخاطر المتعلقة بالنشاط وتأثيرها، حيث يتم تقييم كل
.حالة بشكل منفصل أثناء عملية تقديم الطلب
( المادة5 )
مراجعة طلب ال
تصريح
تراعي الوكالة عند مراجعة طلب التصريح( المعايير المنصوص عليها في المادة5
:) من هذا القرار، وفقا ملا يأتي
1.
التحقق من الأنشطة المراد ممارستها بموجب التصريح، للتأكد من الكفاءة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية
مثل الترددات الراديوية والمدارات الساتلية، وخطط الطوارئ وإجراءات السلامة من المخاطر، بما في ذلك أي
إجراءات يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر، وذلك وفقا للمتطلبات المقررة داخل الدولة وأي
التزامات
.دولية
2.
تقييم جوانب الأمن والسلامة في الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة
بقطاع الفضاء،
ولها
مطالبة مقدم الطلب بتوفير خطة أل من وسلامة العمليات، تتضمن آليات التعامل مع أي حالات استثنائية قد
تحصل أثناء إطلاق الجسم الفضائي أو عند
إعادة دخوله، بما في ذلك ال تدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية
على بيئة الفضاء الخارجي والتخفيف من انتشار
،الحطام الفضائي على أن تتضمن الخطة على آلية إلخطار
الوكالة في حالة التعرض ألي مخاطر
قد تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى
ذات الصلة
بقطاع الفضاء ، وتزويد الوكالة بأي مستجدات
أو
تغييرات تطرأ على هذه الخطة .في أقرب فرصة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
3. الـتأكد من استيفاء شروط وأحكام التصريح الخاصة بتنظيم الرحالت الفضائية المأهولة،
وفقا
للوائح ذات الصلة
.بهذه الرحالت
4.
مراجعة الترتيبات الخاصة بضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية (المسؤولية
.)تجاه الغير
5.
التأكد من وجود الرخص التجارية اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة، وتقييم القدرات المالية والإدارية
.والخبرات اللازمة لممارسة الأنشطة الفضائية
6. التأكد من حصول مقدم الطلب على التصاريح والموافقات
اللازمة
من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة
،بالنشاط المطلوب تصريحه سواء .داخل أو خارج الدولة، متى تطلب الأمر ذلك
7.
تقييم المؤهلات التقنية والتشغيلية اللازمة ألي من موظفي مقدم الطلب المعنيين بالأنشطة الخاضعة للتنظيم
وفقا( للمادة3) من هذا القرار ، و يجوز
للوكالة طلب مزيد من المعلومات عن هؤالء الموظفي
ن
متى .رأت ضرورة لذلك
8.
التأكد من وجود قنوات الاتصال المناسبة التي تكفل للوكالة الحصول على المعلومات ذات الصلة بالأنشطة
الخاضعة للتنظيم وفقا ل هذا القرار .وأي تحديث لهذه المعلومات، لتمكين الوكالة من ممارسة اختصاصاتها
المادة (6 )
شروط
الحصول على التصريح
1.
يجب على مقدم طلب التصريح استيفاء الشروط التالية للحصول على تصريح بممارسة الأنشطة الفضائية أو
:الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
أ.
إثبات الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية والمالية والفنية لممارسة الأنشطة المطلوب التصريح بها .
ب . توفير وثيقة ضمان تعويض
الضرر الذي يلحق بالغير
خلال ممارسة الأنشطة الفضائية (المسؤولية تجاه
الغير )
وفقا
للوائح المعمول بها
في الوكالة .
ج .
الحصول على الموافقات اللازمة من
الجهات الحكومية
الأخرى داخل الدولة أو
،خارجها متى تطلب الأمر ذلك .
د . توفير الرخص التجارية اللازمة لممارسة الأنشطة
التجارية في
.الدولة
ه . تقديم خطة إلدارة
،المخاطر تتضمن آلية الاستجابة في حالات
،الطوارئ وإبلاغ الوكالة بأي تحديثات تطرأ عليها .
و . توفير
التدابير والخطط اللازمة
للتخفيف من الحطام
الفضائي والحد من
،آثاره
وفقا
للوائح المعمول بها في
الوكالة .
2. لمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة
، تعديل أي من الشروط
( المنصوص عليها في البند1
) من هذه
.المادة
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
( المادة7 )
التعاقدات والمشاركة الأجنبية
1.
يجوز للوكالة أن تطلب من المشغل المصرح له تقديم معلومات عن عقوده مع الشركات المحلية أو الأجنبية
والغرض منها، ولها أيضا
طلب نسخ من تلك ،العقود بغرض التحقق من
امتثال
المشغل
المصرح له اللتزاماته
المنصوص عليها في
هذا القرار .، ودون الإخلال بسرية المعلومات
2.
إذا أبرم المشغل المصرح له عقودا جديدة مع شركات محلية أو أجنبية، ولم يكن قد أبلغ الوكالة بها مسبقا سواء
ضمن طلب التصريح أو أثناء مراجعته، وكان لهذه العقود أثر جوهري على تشغيل الأنشطة المصرح بها، يتعين
عليه إخطار الوكالة بهذه العقود الجديدة في أقرب وقت ممكن
أو بناء على طلب من الوكالة .
المادة (8 )
أنشطة الرحالت الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية
1.
يجب على المشغلين الراغبين في ممارسة أنشطة الرحالت الداعمة للفضاء أو الأنشطة على ارتفاعات عالية
الحصول على تصريح من الوكالة، ووفقا للشروط
:الآتية
أ.
اللاتزام
بشروط وأحكام إصدار التصاريح بموجب هذا القرار وأي لوائح أخرى معمول بها في الوكالة تتعلق
.بأنشطة الرحالت الداعمة للفضاء أو الأنشطة على ارتفاعات عالية
ب .
تقديم ما يثبت أن الغرض الأساس ي من ممارسة أنشطة الرحالت الداعمة للفضاء المطلوب تصريحها هو
.دعم ممارسة الأنشطة الفضائية، بما في ذلك نشاط التجربة والتدريب
ج .
تقديم ما يفيد الحصول على أي موافقات مطلوبة من أي جهات حكومية أخرى داخل الدولة أو خارجها
على النحو المطلوب لتشغيل أنشطة الرحالت الداعمة للفضاء أو الأنشطة على ارتفاعات عالية
بشكل قابل
للتطبيق.
د .
.تقديم أية شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية
2.
يسري
على التصريح الصادر بموجب هذه المادة،
الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تجديد
التصريح أو تعديله أو نقله أو وقفه أو
إلغاؤه، وكذلك
توفير المعلومات
على النحو الذي تطلبه الوكالة فيما
يتعلق بأي عقود مع كيانات خارج الدولة التي تعاقد معها المشغل
وإجراءات المراجعة بالقدر الذي يتناسب مع
.طبيعة أنشطة الرحالت الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية
3.
،تقوم الوكالة
بناء على التقييم الفني ملخاطر الأنشطة، بتقييم مدى ضرورة طلب الوكالة من المشغل تقديم
ضمان أو الحصول على التغطية التأمينية اللازمة لتغطية مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالدولة وبالغير
.الناشئة من أنشطة الرحالت الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
4.
على الوكالة عند منحها تصريح أنشطة الرحالت الداعمة ،للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية و تتضمن
طيرانا مأهوال على متنها، التأكد من استيفاء مقدم طلب التصريح
ل :لمتطلبات الآتية
أ.
إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة
بهذه الرحالت .، وتوضيحها له
ب . إقرار الشخص
الطبيعي
،بالموافقة
وفقا للنموذج المعتمد
من
،الوكالة
على القيام بتلك
،الرحالت وبالتزامهم
بالتشريعات
ذات الصلة في
.الدولة
ج .
إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بتلك الرحالت، وفقا
ُملا ي .حدده قرار يصدر من مجلس الإدارة
د .
إثبات إجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ
مناسبة .
ه . التقيد بالتشريعات السارية في شأن الطيران المدني في الدولة.
المادة (9 )
الصواريخ السبرية
1.
يُحظر
ممارسة أنشطة إطلاق الصواريخ السبرية
إلا بعد الحصول على تصريح من الوكالة.
2.
تُطبق أحكام التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار إذا كان
مقدم طلب التصريح أو الم
شغل المصرح له ،
ب حسب
الأحوال .، ينوي إطلاق صاروخ سبري في الفضاء الخارجي
3.
يجب على مقدم طلب التصريح أو المشغل
المصرح له
اللاتزام بشروط وأحكام إصدار التصاريح وفقا ألحكام هذا
القرار.
4.
يلتزم مقدم طلب التصريح
ب الحصول على
الم وافقات أو
ال تصاريح اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى لممارسة
النشاط، بما في ذلك تصريح استخدام الأجواء أو المجال الجوي للدولة الصادر عن الهيئة العامة للطيران
،المدني وذلك .قبل الإطلاق
5.
يسري على التصريح الصادر بموجب هذه المادة، الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تجديد
التصريح أو تعديله أو نقله أو
وقفه أو إلغائه، والتعاقدات الأجنبية وإجراءات المراجعة بالقدر الذي يتناسب
مع طبيعة أنشطة إطلاق الصواريخ السبرية.
المادة (
10
)
أنشطة
الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل مواقعها
1.
يجب على المشغلين
الحصول على تصريح من الوكالة لـ ممارسة
أنشطة الإطلاق وعودة الجسم الفضائي
وتشغيل
،مواقعها وذلك
وفقا للشروط
الآتية :
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
أ.
اللاتزام بشروط وأحكام إصدار التصاريح المنصوص عليها في
هذا القرار
وأي لوائح أخرى معمول بها في
الوكالة تتعلق
بأنشطة
الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل
.مواقعها
ب .
الحصول على أي موافقات أو تصاريح الزمة من
ال جهات
ال حكومية الأ خرى سواء داخل أو خارج
الدولة
إلنشاء الموانئ الفضائية أو لممارسة أنشطة الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل مواقعها.
ج .
تقديم أي شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية والممرات
المالحية، بما في ذلك
الممرات الجوية
،المتأثرة
،والارتفاعات والمناطق
،المحجوزة وفترة
.الإغلاق
د .
إثبات إجراء كافة تقييمات البيئة و
المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خط
ط طوارئ مناسبة ، بالتنسيق مع
الجهات المعنية .
2. تتضمن أنشطة الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل
:مواقعها ما يأتي
أ.
إنشاء أو امتالك أو تشغيل الموانئ الفضائية بما في ذلك مواقع الإطلاق أو مواقع عودة الجسم
الفضائي أو
.مرافق الإطلاق ومنصات الإطلاق المتحركة
ب .
.تشغيل مركبات الإطلاق
ج .
.تشغيل مركبات عودة الجسم الفضائي
د .
.إطلاق الأقمار الاصطناعية أو الحموالت
3. ُت
حدد بقرار من مجلس الإدارة الشروط والضوابط والإجراءات المرتبطة بأنشطة الإطلاق وعودة
الجسم
الفضائي وتشغيل
.مواقعها
( المادة11
)
فئات ال تصريح
1. ُت حدد فئات التصاريح التي تمنحها الوكالة لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع
الفضاء على النحو الآتي :
أ.
الترخيص: الذي يمنح لممارسة الأنشطة
ألغراض.تقديم خدمات تجارية وتحقيق عائد مالي
ب . الموافقة (
ترخيص غير تجاري):
الذي
ي منح للجهات الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو البحثية لممارسة
الأنشطة التي ال تهدف لتقديم خدمات تجارية ولأغراض علمية وبحثية.
ج . الإذن: الذي
يمنح ملقدم
الطلب
للقيام بنشاط محدد دون تحقيق عائد مالي لتسهيل تنفيذ الأنشطة
المصرحة
بها من قبل الوكالة.
د . رخصة تجريبية:
تمنح
إلجراء تجربة أو اختبار لتقنية أو نظام فضائي
محدد دون تقديم أي خدمات لتحقيق
.عائد مالي
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
2. للوكالة إصدار شهادة عدم ممانعة،
،بناء على طلب مقدم الطلب ال ستكمال إجراءات الحصول على أي
.موافقات أو شهادات من قبل الجهات الأخرى
3.
للوكالة أن تمنح
تصريح ا
ملقدم ُالطلب ي خوله تنفيذ نشاط محدد لعدة مرات، بشرط أن يتم
تنفيذه
وفقا
ملواصفات وشروط متطابقة أو متشابهة تحددها الوكالة .
4. للوكالة أن تمنح تصريح للجهات الحكومية في الدولة
التي لديها أنشطة فضائية متعددة، دون الحاجة للحصول
على تصريح خاص لكل نشاط ضمن
،الفئة
.على أن تقوم الجهة بإخطار الوكالة عن كل نشاط تقوم به
5.
تصدر الوكالة التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بعد استكمال مقدم الطلب لنموذج طلب التصريح
وتقديمه للمعلومات والمستندات
المطلوبة، وما يثبت التزامه بالمعايير
المحددة ، وقبوله للشروط والأحكام
.الخاصة بذلك
( المادة12
)
إجراءات تقديم
طلب التصريح
1.
يتم تقديم طلب التصريح وفقا
ُللنموذج الذي ت عده الوكالة مع مراعاة
الشروط المنصوص عليها في هذا القرار
.أو أي شروط أخرى تضعها الوكالة
2.
يتضمن نموذج طلب التصريح المعلومات الأساسية
الآتية :
أ.
.معلومات عامة عن مقدم الطلب
ب . المعلومات المالية ملقدم الطلب.
ج .
.جهات الاتصال المعتمدة والمخولون لدى مقدم الطلب
د .
.تفاصيل النشاط المطلوب تصريحه
ه .
.أي جهة أخرى مشتركة في تنفيذ النشاط المطلوب تصريحه
و .
.خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالنشاط المطلوب تصريحه
ز .
.الأذونات والموافقات المطلوبة من جهات أخرى
3.
على مقدم الطلب.الإقرار بصحة المعلومات المقدمة من قبله
4.
تراعي الوكالة سرية المعلومات المقدمة من مقدم الطلب في الطلب، ولا يجوز للوكالة مشاركتها مع أي شخص
غير مشترك في إجراءات التصريح دون الموافقة المسبقة ملقدم الطلب ،وفق ا ل لتشريعات
النافذة
.بهذا الشأن
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
( المادة13
)
آلية
منح التصاريح
1. تقوم الوكالة بمراجعة وتقييم طلب التصريح
( خلال5
) خمسة أيام عمل بعد استيفاء جميع متطلبات
،التصريح و يجوز للوكالة بعد الانتهاء من التقييم
اتخاذ ما يأتي:
أ.
إصدار التصريح مع بيان نطاقه والمدة والنتائج المترتبة على إنهائه .
ب . إخطار مقدم الطلب بضرورة استيفاء أي متطلبات
أو موافقات أو معلومات أو مستندات إضافية إلصدار
.التصريح خلال مدة يتم تحديدها في الإخطار
ج .
.رفض منح التصريح
2.
على مقدم الطلب استيفاء متطلبات التصريح المحددة من قبل الوكالة بما في ذلك تقديم الموافقات والمعلومات
ُوالمستندات الإضافية خلال المدة التي ت حددها الوكالة، وفي حال عدم التزام مقدم الطلب بتقديمها خلال المدة
.المحددة يعتبر الطلب ملغي، ويتوجب تقديم طلب جديد ما لم تقرر الوكالة قبول أسباب الـتأخير
3.
في حال رفض الوكالة إصدار التصريح أو إذا قررت تعديل شروط أي تصريح ساري، يجب أن يكون قرارها مسببا
.ويُبلغ به مقدم الطلب
4. يُعد
( انقضاء المدة المشار إليها في البند1
) من هذه المادة دون
إصدار التصريح
أو طلب استيفاء أي معلومات أو
.مستندات إضافية من مقدم الطلب، بمثابة رفض للطلب
5.
يلتزم مقدم طلب التصريح بعدم تقديم أي بيانات أو مستندات خاطئة أو مضللة أو ناقصة إلى الوكالة فيما
.يتعلق بطلب التصريح الخاضع ألحكام هذا القرار
6.
يشمل التصريح الذي تصدره الوكالة البيانات
الآتي
ة :
أ.
.معلومات مقدم الطلب أو الجهة المصرح لها
ب .
.فئة وطبيعة التصريح
ج .
.نطاق التصريح ومدته
د .
.الشروط والأحكام
7.
يجب على المشغل المصرح له إخطار الوكالة بأي مستجدات أو تغييرات قد تطرأ بعد منح التصريح وتتعلق
بالشروط والأحكام أو الأنشطة المصرح بها أو
الشروط التي تم
إعفاؤه
.منها لغايات الحصول على التصريح
8.
يجوز للوكالة إجراء التدقيق الدوري للتأكد من مدى التزام المشغل المصرح له بشروط وأحكام التصاريح
.الممنوحة له
9. يجوز للوكالة
مراجعة قراراتها بشأن منح أو تعديل أو نقل أو إلغاء التصريح بما في ذلك الإعفاء من شروط منح
التصاريح واتخاذ الإجراء المناسب.
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
10
.
ال يعفي حصول
المشغل أو مقدم طلب
التصريح ، على التصريح، وفقا ألحكام هذا القرار، من الحصول على أي
تصاريح أو تراخيص أو موافقات تطلبها أي جهة حكومية أخرى
لتمكينهم من القيام بالأنشطة الفضائية وفقا
للتشريعات
النافذة في الدولة .
( المادة14
)
تصريح الاتصالات الفضائية
يجب على أي شخص يرغب في ممارسة أنشطة الاتصالات الفضائية أن يحصل على شهادة عدم ممانعة مسبقة
من الوكالة، على أن يصدر التصريح النهائي من السلطة المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة وفقا للتشريعات
المعمول بها لديها .
( المادة15
)
تجديد التصريح
1.
على المشغل المصرح له أن يتقدم بطلب إلى الوكالة لتجديد تصريحه قبل انتهاء
مدة سريانه،
وفق النموذج المُعد
من الوكالة لهذا الغرض .
2.
ُللوكالة تجديد التصريح وفقا لفئة التصريح، ولا ي جدد التصريح ما لم يستوفِ المشغل المصرح له كافة
.المعلومات ومتطلبات التجديد حسب فئة التصريح
3. تصدر الوكالة قرارها ب طلب( تجديد التصريح خلال مدة ال تتجاوز30) ثالثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب .
( المادة16
)
تعديل التصريح
1.
يجوز
،للوكالة
بناء
على طلب المشغل المصرح له أو
من
تلقاء
،نفسها
تضمين أو إلحاق أي تصريح سبق
منحه
بتصريح
،آخر متى كان لذلك مقتض ى .
2.
:يجوز للوكالة تعديل التصريح في أي من الحالتين الآتيتين
أ.
بناء على طلب
المشغل
المصرح له ، على أن يخضع التعديل للتقييم وفقا
للمعايير المحددة في ا( ملادة5
) من
.هذا القرار
ب .
بناء على موافقة المشغل المصرح له، ولغايات اللاتزام بأي شروط أو متطلبات جديدة يتم فرضها من قبل
.الوكالة بموجب أي قرار يصدر عنها
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
3.
تصدر الوكالة قرارها بتعديل التصريح، بعد الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى اللازم لضمان استمرار التزام
المشغل
المصرح له بشروط وأحكام التصريح .
4.
يلتزم المشغل
المصرح له بتحمل أي تكاليف قد تترتب على تعديل شروط أو متطلبات تعديل التصريح أو
تضمينه
أو إلحاقه بتصريح سبق هح من .
( المادة17
)
التنازل عن التصريح
1.
يجوز
للمشغل ا ملصرح له التنازل عن التصريح إلى الغير، وذلك .بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوكالة
2.
تراعي الوكالة عند إصدار الموافقة على التنازل عن التصريح استيفاء المتنازل إليه لشروط وأحكام التصريح
وفقا ألحكام هذا القرار، وأي إجراءات أخرى مطلوبة للتنازل إلى الأشخاص من خارج الدولة، بما في ذلك ضمان
استمرارية تغطية تعويض أي مسؤولية قد تترتب على الدولة ضد.الغير
3.
.تصدر الوكالة موافقتها على التنازل بعد سداد أي رسوم مقررة
4.
.ال يعفي التنازل عن التصريح إلى الغير أي مشغل من أي التزام أو مسؤولية تثبت قبل تاريخ التنازل
5.
مع عدم الإخلال بالمسؤولية،الجزائية ُي حظر التنازل عن التصريح إلا بموافقة مسبقة من الوكالة، وتكون
.المسؤولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه حال مخالفة ذلك
( المادة18
)
الإعفاء من شروط الحصول على التصريح
1. يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء
أي مشغل من أي شروط أو ضوابط
أو إجراءات
متعلقة بالتصريح،
إذا كانت الأنشطة المطلوب تصريحها ذات أهمية كبيرة تساهم في التطور النوعي
.للأنشطة الفضائية داخل الدولة أو تعود على الدولة بفوائد اقتصادية أو اجتماعية ملحوظة
2.
يجب على المشغل في حال إعفائه من أي من الشروط والأحكام اللازمة للحصول على التصريح وفقا ألحكام هذا
القرار،
:أن يستوفي الآتي
أ.
الحصول على
الم وافقات
الم .طلوبة من أي جهة حكومية أخرى قبل إصدار التصريح
ب . توفير وثيقة ضمان التعويض الذي توافق عليه
ا الوكالة
وفقا ألحكام المرسوم بقانون أو اللوائح الأخرى
.المعمول بها في الوكالة
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
( المادة19
)
وقف العمل بالتصريح أو إلغائه
يجوز للوكالة
وقف
العمل بالتصريح
أو إلغائه
في حال مخالفة المشغل المصرح له لشروط وأحكام التصريح الواردة
في المرسوم بقانون أو في هذا القرار أو في اللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء
المنظم للمخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية
والأنشطة
الأخرى ذات الصلة
بقطاع الفضاء.
( المادة20
)
تدابير للحفاظ على الأمن والسلامة
1.
يجوز للجهات الحكومية
المعنية
بالتنسيق مع الوكالة، الأمر
بوقف
الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة
بقطاع الفضاء ، أو اتخاذ التدابير اللازمة والممكنة، بما في ذلك التشغيل والتحكم بالجسم الفضائي أو
الطائرات أو المركبات الأخرى الداعمة للفضاء، في حال نشوء أي تهديد على الأمن الوطني، أو وجود مخاطر
جسيمة على الصحة أو السلامة العامة، ولا يخل التدخل بموجب هذا البند بأي غرامات أو جزاءات يتم فرضها
على المشغل ُالمصرح له الذي ي .خالف أحكام التصريح أو هذا القرار
2.
للوكالة أن تطلب من المشغل المصرح له في حال الطوارئ والأزمات الوطنية تنفيذ أنشطة معينة ذات صلة
بطبيعة عمله تدعم إدارة هذه الطوارئ والأزمات، وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة واتفاقيات
ال تعاون بين الوكالة
و المشغل .المصرح له
الماد( ة21
)
البيانات الجغرافية المكانية
يتم التنسيق بشأن البيانات الجغرافية المكانية الناتجة عن الأنشطة الأخرى ذات الصلة
بقطاع الفضاء
والمحددة
في( الفقرة (ب) من البند3
)
( من المادة3) من هذا القرار، مع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.
الما( دة22
)
التظلم من قرار الوكالة
1.
يجوز ملقدم طلب التصريح أو المشغل ،المصرح له التظلم من أي قرار صادر عن الوكالة وفقا ألحكام هذا القرار
( وذلك خلال60) ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار ، و يقدم التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يكون
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء
مكتوبا ومرفقا به الوثائق والمستندات المؤيدة له ، و( يجب البت في التظلم خلال90
) تسعين يوم عمل من تاريخ
تقديمه بقرار مسبب يصدر من رئيس
،مجلس الإدارة
ويُعد
.عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضا للتظلم
2.
يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا
، ولا
يجوز
الطعن
على القرار
دون
سابقة التظلم منه والرد عليه أو
فوات ميعاد نظر التظلم بعد تقديمه
دون
.رد
المادة (
23
)
القرارات التنفيذية
.يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
المادة (
24
)
اللإغاءات
ُي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2023
بشأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة
الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي ، كما ُي ُلغى كل حكم ي .خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
المادة (
25
)
نشر القرار والعمل به
ُي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
___________________________________
:صدر عنا
:بتاريخ
06
/جمادى الآخرة
/
1447هـ
:الموافق
27
/
نوفمبر
/
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.