قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية

11 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية قرار مجلس الوزراء ( رقم204 ) لسنة2025 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى الم رسوم بقانون( اتحادي رقم46 ) لسنة2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، − وعلى الم رسوم بقانون ( اتحادي رقم47 ) لسنة2023 بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء، − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم85 ) لسنة2000 في شأن معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى والاتفاقيتين المتعلقتين ،بهذه الأنشطة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2023 ،بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية − وبناءً على ما عرضه رئيس ،مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وموافقة مجلس الوزراء :قـــــرّر ( المادة1 ) التعــاريف تُطبق التعاريف الواردة في الم رسوم بقانون( اتحادي رقم46 ) لسنة2023 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ،ذلك يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما :لم يقضِ سياق النص بغير ذلك أنشطة الموارد الفضائية :الأنشطة المتعلقة باستكشاف ًواستغلال واستخدام الموارد الفضائية سواء ألغراض تجارية أو علمية أو غيرها، و تشمل استخراج الموارد الفضائية أو استردادها أو تكريرها أو معالجتها أو الاستفادة منها أو تملكها أو شراؤها أو بيعها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الأنشطة المتعلقة باللوجستيات، التي يتم إجراؤها .في الفضاء الخارجي، مثل نقل أو تخزين أو تزويد موارد الفضاء المادة)2 ) نطاق التطبيق تسري أحكام هذا القرار على أنشطة الموارد الفضائية التي يقوم بها أشخاص يحملون جنسية الدولة، ال أو شركات التي يوجد لها مقر رئيس ي في الدولة أو ال شركات الأ جنبية التي تمارس أنشطتها داخل .الدولة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية ( المادة3 ) التزامات المم ّل شغ 1. يجب على ا ُمل ل شغ الذي يمارس أنشطة الموارد الفضائية أو المتقدم بطلب للحصول على تصريح ملمارستها، اللاتزام بالشروط التالية قبل البدء في ممارسة هذه الأنشطة : أ. لا يجوز ُللم ل شغ القيام بأي أنشطة في نطاق أنشطة الموارد الفضائية والتي من شأنها أن ُت شكل ًخطرا أو ُهدد ت قدرة الدولة على الامتثال ألي التزامات قانونية دولية . ب . تزويد الوكالة بجميع المعلومات المطلوبة بما في ذلك المعلومات الفنية وتقييمات ،المخاطر على النحو المطلوب من الوكالة . ج . تقديم ،أدلة تُثبت أن ُالم ل شغ قد اتخذ جميع التدابير اللازمة ملنع أو تخفيف من الآتي: 1. المخاطر التي تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات. 2. الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص أو الممتلكات. 3. الآثار الضارة على بيئة الأرض. 4. التلوث الضار في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجرام السماوية. 5. إنتاج الحطام الفضائي. 6. التدخل الضار في الأنشطة الفضائية الجارية، بما في ذلك أنشطة الموارد الفضائية الأخرى. 2. ُيجب على الم شغ ل، عند استلام التصريح والبدء بممارسة أنشطة الموارد الفضائية، إبقاء الوكالة على ا طالع دائم بآخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في أنشطة الموارد الفضائية والامتثال لجميع التعليمات الصادرة عن الوكالة في حالة الطوارئ أو احتمال وجود مخاطر مادية ناشئة عن أنشطة الموارد الفضائية. 3. يجوز للوكالة أن تطلب أي معلومات أو تقييمات إضافية الزمة بما في ذلك التقييمات المالية والفنية قبل منح التصريح. 4. ُيلتزم الم شغ ل أو مقدم الطلب حسب مقتض ى الحال بجميع اللوائح المعمول بها والصادرة عن مجلس الوزراء والوكالة . ( المادة4 ) اعتبارات منح التصريح تأخذ الوكالة في الاعتبار قبل منح التصريح ،ما يأتي : 1. .اللاتزامات القانونية الدولية المقررة على الدولة وأي اشتراطات دولية أخرى وافقت عليها الدولة 2. الآ ثار ال ضارة الم حتملة على بيئة الأرض أو ال تلوث ال ضار في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجرام السماوية، مع مراعاة الم بادئ ال توجيهية ال دولية ولا سياسات و الأطر التنظيمية الأخرى المتعلقة بحماية الكواكب. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية 3. حقوق الدول الأخرى ذات الصلة بالوصول إلى جميع المحطات والمنشآت والمعدات والمركبات الفضائية على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، وفقاً للالتزامات الدولية على الدولة، مع مراعاة سلامة العمليات وتجنب التدخل في العمليات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات التجارية الحساسة . 4. التزام الدولة بالتشاور مع أي دولة متضررة عندما يكون لديها أسباب للاعتقاد بأن أنشطة الموارد الفضائية قد تؤدي إلى عرقلة أنشطة دولة أخرى في الفضاء الخارجي، بما في ذلك أنشطة تلك الدولة التي قد تندرج ضمن معنى أنشطة الموارد الفضائية. 5. تبادل المعلومات العلمية الناتجة عن أنشطة الموارد الفضائية مع المجتمع العلمي الدولي، إلى أقص ى حد ممكن ًوعملي، على أساس حسن النية، ووفقا للتشريعات النافذة في الدولة . 6. أي اعتبارات أخرى تراها الوكالة ذات صلة، بما في ذلك مدى وجود أي حقوق ذات أولوية على الموارد الفضائية. الماد( ة5 ) قاعدة بيانات موارد الفضاء 1. تحتفظ الوكالة بمعلومات عن أغراض ومواقع ومدة أنشطة الموارد الفضائية التي تصرحها الوكالة في قاعدة بيانات وطنية خاصة، ويكون لها بناءً على هذه البيانات، تحديد حقوق الأولوية على المستوى الوطني. 2. تحتفظ الوكالة بقاعدة بيانات وطنية مخصصة لنتائج أنشطة الموارد الفضائية، بناءً على المعلومات التي ُيقدمها الم شغ ل بموجب المادة(3 ) ًمن هذا القرار، ويجوز للوكالة مشاركة هذه البيانات وفقا للتشريعات النافذة في الدولة . المادة (6 ) حقوق الملكية على الموارد الفضائية 1. دون الإخلال باللاتزامات الدولية المحددة على الدولة، يمكن استكشاف الموارد الفضائية أو استغاللها أو استخدامها من خلال إجراء أنشطة الموارد الفضائية، ُكما ويحق للم شغ ل ممارسة حقوق الملكية المعترف بها بموجب التشريعات النافذة في الدولة ُعلى أي موارد فضائية قام الم شغ ل باستكشافها أو استغاللها أو استخدامها من خلال أنشطة الموارد الفضائية الخاصة به، على النحو المصرح به من قبل الوكالة . 2. تشمل حقوق الملكية، على وجه الخصوص، الحق في امتالك أو شراء أو بيع أو تداول أو نقل أو تخزين أو استخدام أو التخلص من الموارد الفضائية المستخرجة في سياق أنشطة الموارد الفضائية المصرح بها، وأي أنشطة فضائية تهدف لتقديم خدمات لوجستية في هذا الشأن ًوفقا للمرسوم بقانون وهذا القرار وجميع اللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة وأي تشريعات أخرى.معمول بها في الدولة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية المادة (7 ) إلزامية إخطار الوكالة 1. ُيجب على الم شغ ل إخطار الوكالة فوراً بشأن الآتي: أ. أي تغييرات هامة في مخطط المهمة وخصائصها. ب . ُأي حادثة أو واقعة لها علاقة بالم شغ ل أو أي كيانات أخرى تشارك في أنشطة الموارد الفضائية بما في ذلك أي مقاولين من الباطن. ج . أي ضرر أو خطر وقوع ضرر قد يلحق بالأشخاص أو الممتلكات. د . أي تأثيرات ضارة أو محتملة الضرر على بيئة الأرض. ه . أي تلوث ضار أو محتمل الضرر على الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجرام السماوية. و . ُأي إنتاج لحطام فضائي أو خطر تكوينه ناتج عن النشاط المصرح به للم ل شغ. ز . أي تدابير للسالمة في المنطقة المرتبطة بأنشطة الموارد الفضائية المصرح بها. ح . أي تشويش أو ضرر غير مقصود لجسم فضائي تابع لدولة أخرى، أو تشويش أو إتلاف غير مقصود ملواقع على القمر أو أي أجرام سماوية أخرى لها أهمية تاريخية. 2. ُيجب على الم شغ.ل تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز ونتائج أنشطة الموارد الفضائية 3. ُفي نهاية المهمة التي يتم خاللها تنفيذ أنشطة الموارد الفضائية، يجب على الم شغ ل إخطار الوكالة ب إنهاء أنشطة الموارد الفضائية المصرح بها، وتقديم تقرير عن نتائج تلك الأنشطة، مع توضيح حالة المنطقة التي نُف ذت فيها أنشطة الموارد الفضائية، بما في ذلك وجود أي أجسام فضائية أو أجزاء منها. المادة (8 ) القرارات التنفيذية .يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ( المادة9 ) اللإغاءات ُي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2023 بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية ، كما ُي لغى كل ُحكم ي .خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية ( المادة10 ) نشر القرار والعمل به ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ___________________________________ :صدر عنا :بتاريخ 06 / جمادى الآخرة / 1447هـ الموافق: 27 / نوفمبر / 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.