قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن إعادة تشكيل لجنة إعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية

8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنن 2006م في شنن إعادة تشنن لج إعداد ودراسنن ومراجع اله اك الت ظ م للجهات الحكوم الاتحادي ( قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2006م في شأن إعادة تشكيل لجنة إعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانو الاتحادي رقم1 ) لس1972 ، في ش اختصاصات الوزارات وصالح ات الوزراء ،والقواني المعدل له − وعلى ( القانو الاتحادي رقم21 ) لس2001 ، في ش الخدم المدن في الحكوم الاتحادي ،والقواني المعدل له − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم2 / 2 ) لس2006 ، في ش إعادة تش لج إعداد ودراس ، ومراجع اله اك الت ظ م للجهات الحكوم الاتحادي − وب اءً على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي- رئيس مجلس الخدم المدن رئيس مجلس ،إدارة معهد الت م الإداري ، وموافق مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى يُعاد تش لج إعداد ودراس ومراجع اله اك الت ظ م للجهات الحكوم الاتحادي برئاس وزير تطوير القطاع الحكومي - رئيس مجلس الخدم المدن– رئيس مجلس إدارة معهد الت م الإداري وعضوي ك من: 1. وك وزارة تطوير القطاع الحكومي نائب ًا أول للرئيس 2. مدير عام معهد الت م الإداري نائب ًا ثا للرئيس 3. ممث عن وزارة المال ) (يختاره وزير المال والص اع 4. المستشار القانوني للأمان العام لمجلس الوزراء 5. ممث عن وزارة العدل )(يختاره وزير العدل 6. ست أعضاء من الخبراء المختصي بمعهد الت م الإداري (يختارهم رئيس مجلس إدارة معهد ) الت م الإداري 7. أربع أعضاء من المختصي بديوا الخدم المدن (يختارهم رئيس مجلس الخدم ) المدن 2 قرار مجلس الوزراء لسنن 2006م في شنن إعادة تشنن لج إعداد ودراسنن ومراجع اله اك الت ظ م للجهات الحكوم الاتحادي المادة الثانية يجوز لرئيس اللج الاستعان بمن يراه م اسب ًا من ذوي ال فاءة أو الخبرة من الخبراء المتخصصي العاملي بالجهات ذات العالق بعم اللج داخ الدول وخارجها، كما يجوز الاستعان بالم ظمات المتخصص وب وت الخبرة العرب والأج ب. المادة الثالثة تختص اللج بإعداد ومراجع وتطوير اله اك الت ظ م للوزارات والدواوين والدوائر الاتحادي واله ئات والمؤسسات العام الاتحادي ، وتتولى على وجه الخصوص ممارس الاختصاصات التال: 1. وضع استرات ج ات إعداد ودراس ومراجع اله اك الت ظ م في الجهات الاتحادي ، وفق ًا للس اس العام للدول. 2. إعداد اله اك الت ظ م الجديدة للجهات الاتحادي المنش ة حديث ًا. 3. إعداد الدراسات التحل ل لله اك الت ظ م المطبق في الجهات الاتحادي ، للت كد من فاعل تها وتوافقها مع طب ع عملها. 4. مراجع اله اك الت ظ م للجهات الاتحادي ، كلما دعت الحاج إلى ذلك، والعم على تطويرها وتحديثها، وذلك وفقً ا الحت اجات الجهات المع. 5. أي اختصاصات أخرى تعهد إليها من مجلس الوزراء، أو رئيس اللج. المادة الرابعة في سب تحق ق اللج ألهدافها، يجوز لرئيس اللج تش لج فرع أو أكثر يعهد إليها بعض المهام الف أو الإداري أو القانون التي تدخ في اختصاصات اللج وترفع اللج الفرع تقرير ًا بما أنجزته من أعمال لرئيس اللج. المادة الخامسة تجتمع اللج بدعوة من رئيسها بصف دوري ، وكلما دعت الحاج إلى اجتماعها وتتخذ قراراتها بالأغلب المطلق ألعضائها، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي ف ه الرئيس، ويح نائب رئيس اللج مح الرئيس في حال غ ابه. 3 قرار مجلس الوزراء لسنن 2006م في شنن إعادة تشنن لج إعداد ودراسنن ومراجع اله اك الت ظ م للجهات الحكوم الاتحادي المادة السادسة يرفع رئيس اللج اله اك الت ظ م التي تعدها أو تراجعها أو تعدلها اللج إلى مجلس الوزراء العتمادها أو ال ظر ف ما يراه م اسب ًا في ش نها، كما يرفع للمجلس تقرير ًا س وي ًا ب عمال وإنجازات اللج. المادة السابعة تتولى الإدارات المختص في الجهات الحكوم الاتحادي ت ف ذ اله اك الت ظ م المعتمدة، وتقوم وزارة تطوير القطاع الحكومي، بالت كد من ق ام الجه المع بت ف ذ اله ك ب فاءة وفاعل. المادة الثامنة يتم التنس ق بي الجه الحكوم المع ووزارة المال والص اع في ش تحديد أسماء وأتعاب الخبراء الذين ترشحهم هذه الجه من داخ الدول أو خارجها، ويتم تحديد مكافآت أعضاء اللج وفق ًا للأنظم ال افذة في الدول. المادة التاسعة يتم الاستعان بالحاسب اللآي وكاف أجهزة التق ات الحديث في إعداد ومراجع اله اك الت ظ م ، كما يستعا بها في مباشرة الجهات المع إلجراء المراجع الآل للت كد من ت ف ذ اله اك. المادة العاشرة على الجهات المع ت ف ذ هذا القرار ك ف ما يخصه، ويعم به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسم. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ 2 / جمادى الأول / 1427 ،هـ :الموافق29 / مايو / 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن إعادة تشكيل لجنة إعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.