قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية ( قرار مجلس الوزراء رقم21 ) لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم3 ) لسنة2003 ، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، والقوانين ،المعدلة له − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم5 ) لسنة2012 ،، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات − وبناء ،على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض :سياق النص غير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الجهة/ الجهات الاتحادية :الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة التابعة للحكومة الاتحادية . توفر الدخول : الدخول إلى نظام الحاسوب من قبل المستخدمين المصرح لهم . النسخ الاحتياطي :نسخ أو حفظ البيانات في موقع آخر ألغراض استعادة البيانات في حالة فقدان البيانات الأصلية أو تلفها أو تدميرها. الوحدة/ الوحدات المختصة :الوحدة التنظيمية المختصة في الجهات الاتحادية والتي تتولى القيام بمهام تقنية المعلومات والاتصال اللإكتروني. المعلومات السرية :المعلومات التي ال يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل المستخدمون المصرح ،لهم وتشمل المعلومات السرية الموجودة في الأصول المعلوماتية والتي ال يستطيع المستخدمين الغير مصرح لهم الوصول إليها. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية البرمجيات المشتركة Shareware :برامج الحاسوب التي يتم تطويرها ألغراض الاستخدام ،العام والتي يمكن استخدامها أو نسخها دون التعدي على حقوق ،المؤلف ويكون ذلك عادة بعد دفع رسوم رمزية . البرامج المجانية Freeware : هي البرامج المتوفرة على شبكة الإنترنت أو غيرها من الطرق بدون مقابل مالي. الأصول المعلوماتية :كل ما يرتبط باستخدام نظام تقنية المعلومات وعملياته وتطويره في الجهات ،الاتحادية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر :المعدات ،والبرمجيات ،والأجهزة وأنظمة التشغيل ،والتطبيقات ووسائط التخزين والوسائل الخارجية لتخزين ،البيانات وحسابات ،الشبكة والبريد ،اللإكتروني وبروتوكول نقل الملفات والوصول إلى ،الإنترنت ،والوثائق والبنية التحتية ،للشبكة والبيانات. الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة أو الشبكة الرقمية ISDN :شبكة الاتصالات عبر محوالت الدائرة ،الكهربائية والتي ترتبط بشكل وثيق بشبكة الهاتف العمومية التي تتيح الاتصال الهاتفي الرقمي بسرعات تصل إلى 128 كيلوبت في الثانية. الوسيط :الجهاز الطرفي الذي يوص ل أجهزة الحاسوب مع بعضها البعض إلرسال الاتصالات عبر خطوط الهاتف . القشرة الآمنة SSH :هو اختصار لكلمة Secure Shell وهو بروتوكول الشبكة المعرفة والمستخدمة خصيص ا مع نظام LINUX أو UNIX ومثيالته . رسائل البريد غير المرغوب فيها : هي الرسائل البريدية التي ترسل بطريقة عشوائية للأغراض الدعائية والتجارية . المستخدم/ المستخدمون :كل موظف يعمل في إحدى الجهات الاتحادية ويرخص له باستخدام أنظمة تقنية المعلومات أو شبكات الحاسوب أو المواقع اللإكترونية أو الاتصالات اللإكترونية التابعة لجهة عمله . الشبكة الافتراضية الخاصة VPN :شبكة تستخدم الإنترنت لتوفير طريقة للوصول إلى الشبكة التنظيمية المركزية بالجهة المعنية للمستخدمين المصرح ،لهم وتطالب الشبكة عادة أن تتم المصادقة الآمنة من هؤالء المستخدمين للتأكد من هويتهم قبل الدخول. الوسائل الخارجية لتخزين البيانات :الوسائط المعدة لتخزين البيانات والتي يمكن توصيلها إما عن طريق محرك ( USB )أو سلك بيانات أو بواسطة اتصال السلكي مباشر بأي أجهزة حوسبة أو أي جهاز تخزين خارجي . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية إلكتروني :ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو السلكية أو ،بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو ما شابه ذلك . الرسالة اللإكترونية/ البريد اللإكتروني :معلومات ت رسل أو تسل م بوسائل إلكترونية . خادم المعلومات :هو نظام تشغيل متصل بشبكة ،حواسيب يقوم بالعديد من الوظائف ومنها تشغيل وإدارة قواعد البيانات بين الحواسيب المتصل ،بها وتلبية الطلبات التي ترده من مختلف الحواسيب على الشبكة . التشفير :طريقة أمنية تهدف إلى حماية المعلومات أي ا كان ،نوعها من خلال ترميز تلك المعلومات وتحويلها إلى رموز غير ،مفهومة ملنع الأشخاص غير المرخص لهم من الاطلاع عليها أو ،فهمها بحيث يحتاج فك تلك الرموز إلى مفتاح. التراسل الفوري ( الدردشة ) ( Instant Messaging ) :عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تتيح إمكانية التواصل النص ي الفوري بين اثنين أو أكثر من المشاركين عبر شبكة الإنترنت أو عبر الشبكة الداخلية (الإنترانت.) ا لبيانات الثابتة :البيانات المخزنة والمقروءة من وسائط التخزين مثل الأشرطة الممغنطة والأقراص المرنة أو الأقراص ،المدمجة وما إلى ذلك. الفايروس/ الفايروسات :هو برنامج خارجي صنع عمد ا بغرض تغيير خصائص الملفات التي يصيبها لتقوم بتنفيذ بعض الأوامر إما بالإزالة أو التعديل أو التخريب أو السيطرة على جهاز الكمبيوتر أو سرقة بيانات مهمة منه أو ما شابهها من عمليات . ( المادة2 ) نطاق تطبيق اللائحة .تسري أحكام هذه اللائحة على الجهات الاتحادية وعلى الموظفين العاملين لدى هذه الجهات ( المادة3 ) الأهداف :تهدف هذه اللائحة إلى الآتي 1. .تعزيز مفهوم أمن المعلومات لدى الجهات الاتحادية والمستخدمين 2. .تحديد معايير الاستخدام الأمثل للأصول المعلوماتية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية 3. تشجيع التطبيق الفعال للأمن اللإكتروني عن طريق تعزيزه باعتباره جهد جماعي يتطلب مشاركة .ودعم كافة المستخدمين 4. .التأكد من أن المستخدمين على علم بالتزاماتهم فيما يتعلق باستخدام الأصول المعلوماتية 5. بيان الإجراءات التي يتعين على الجهات الاتحادية اتباعها لحماية المستخدمين من الأعمال غير .القانونية أو الضارة والتي قد تؤدي إلى تلف الأصول المعلوماتية 6. .توفير إطار قانوني للجهات الاتحادية لضمان أمن الأصول المعلوماتية 7. إيجاد بيئة آمنة في الجهات الاتحادية لحفظ المعلومات من خلال ضمان سرية المعلومات والبنية ،التحتية للشبكة، وحمايتها بمنع الدخول أو التعديل أو التغيير غير المصرح به لتلك المعلومات .وحمايتها كذلك من الفقدان أو التسرب أو التلف أو الإضرار بها بأية وسيلة كانت 8. مواجهة المخاطر المتصلة بأمن المعلومات، وتحديد المخاطر المحتملة، وكيفية مواجهتها لضمان .استمرارية سير العمل في الجهات الاتحادية عند التعرض ألي حادث أو هجوم ( المادة4 ) ضوابط استخدام البريد اللإكتروني :ًأوال :الضوابط العامة الستخدام البريد اللإكتروني 1. .يجب أن تكون كافة نظم البريد اللإكتروني الحكومية ملك للجهة الاتحادية 2. ي.حظر على المستخدم مشاركة كلمة مروره الشخصية مع الآخرين 3. يجب اللاتزام باستخدام نظام البريد اللإكتروني في المراسلات الرسمية فقط ويمنع استخدام البريد المجاني (مثلYahoo, Gmail, Hotmail .)...إلخ 4. ي حظر على المستخدم القيام بإرسال أو إعادة توجيه أو نقل أو توزيع أو الرد على رسائل البريد غير .المرغوب فيها 5. يحظر على المستخدم القيام بإرسال أو إعادة توجيه أو نقل أو توزيع أو الرد على الرسائل اللإكترونية التي تحتوي على تصريحات مشينة أو تشهيرية أو تهجمية أو عنصرية أو بذيئة، وتشمل التعليقات المسيئة عن العرق أو الجنس أو اللون أو الإعاقات أو العمر أو أمور جنسية أو م واد .إباحية أو مواد تتعلق بالمعتقدات والممارسات الدينية والسياسية 6. ي حظر على المستخدم القيام بإرسال أو إعادة توجيه أو نقل أو توزيع أو الرد على الرسائل .اللإكترونية التي تحتوي على معلومات سرية أو تعد انتهاك ا لحقوق الملكية الفكرية 7. ي حظر على المستخدم القيام بإرسال أو إعادة توجيه أو نقل أو توزيع أو الرد على الرسائل اللإكترونية التي تتضمن مرفقات تحتوي على فيروسات أو أية برامج قرصنة أو تخريبية أو .محتويات ممنوعة بحكم القانون 8. ي( حظر فتح رسائل البريد اللإكتروني الغير مرغوب فيهاspam ) وعلى المستخدم حذفها من نظام .البريد اللإكتروني الخاص به 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية 9. ي .حظر استخدام البريد اللإكتروني الرسمي للجهة الاتحادية ألغراض شخصية 10 . ي حظر على المستخدم المشاركة في نشر الرسائل اللإكترونية ألسباب شخصية أو تجارية أو دينية .أو سياسية 11 . ي حظر على المستخدم المشاركة في نشر رسائل إلكترونية ألسباب خيرية بدون إذن مسبق من الجهة .الاتحادية 12 . ي.حظر على المستخدم استخدام نظم البريد اللإكتروني النتحال صفة شخص آخر 13 . ي حظر على المستخدم القيام بإرسال أو إعادة توجيه أو نقل أو توزيع أو الرد على الرسائل .اللإكترونية عند استخدام نظام البريد اللإكتروني الخاص بشخص آخر 14 . ي حظر على المستخدم إدخال أي تغييرات على محتوى الرسالة اللإكترونية أو تغيير التاريخ والوقت .أو المصدر أو الجهة أو التسمية أو أية معلومات أخرى 15 . يجب على المستخدم القيام بالفحص والتحقق من أن الملفات المرفقة بالرسائل اللإكترونية ال .تحتوي على فيروسات أو تعليمات برمجية ضارة ثاني ًا: :ضوابط استخدام البريد اللإكتروني للهاتف المتحرك :يجب على المستخدم عند استخدام البريد اللإكتروني للهاتف المتحرك اللاتزام بما يلي 1. أن يكون جهاز الهاتف المتحرك مزود ا بميزة قفل أمان (كلمة مرور- pass word ) مفعلة، وينبغي أن يكون الجهاز مزود ا بميزة القفل التلقائي أثناء استخدام خاصية البريد اللإكتروني للهاتف المتحرك .التي قد توفرها الجهة الاتحادية 2. أن يقفل الهاتف المتحرك الذي تم توصيله مع البريد اللإكتروني للجهة الاتحادية بقفل الأمان (كلمة مرور- pass word .) عند تركه في أي مكان 3. إبلاغ الوحدة المختصة فور ا إذا ف قد هاتفه المتحرك، لكي تقوم الوحدة المختصة بحذف بيانات البريد اللإكتروني تلقائي ا .من الجهاز بمجرد وصله بالشبكة 4. إبلاغ الوحدة المختصة والتنسيق معها قبل بيع هاتفه المتحرك أو إعطائه لشخص آخر، وتقوم الوحدة المختصة بحذف معلومات البريد اللإكتروني الخاص بالجهة الاتحادية من جهاز الهاتف .المتحرك 5. التوقيع على نموذج التعهد الأمني المرفق بهذا القرار والذي يحدد المسؤوليات والإعدادات الأمنية ،التي يجب عليه تطبيقها عند استخدام نظام البريد اللإكتروني من قبل جهاز الهاتف المتحرك .والتي سبق ذكرها أعلاه 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية ( المادة5 ) إخلاء المسؤولية يتعين تذييل كافة رسائل البريد اللإكتروني الصادرة عبر البريد اللإكتروني للجهة الاتحادية التي يتبع لها :المستخدم بنص إخلاء المسؤولية، على أن يكون مضمون النص كالتالي "يعد هذا البريد اللإكتروني والملف/ الملفات المرسلة معه سرية وتخص فقط الشخص أو الجهة الموجهة لها وفي حال لم تكن أنت المتلقي المعني بالرسالة، أو وصلتك هذه الرسالة على بريدك اللإكتروني عن طريق الخطأ، الرجاء إبلاغ المرسل وحذف هذا البريد اللإكتروني (والملف/ الم ،لفات المرفقة) من النظام الخاص بك ولا يحق لك نسخ أو طبع أو توزيع أو استخدام هذا البريد اللإكتروني أو أي من مرفقاته، أو التصريح أو الإفصاح عن محتواه ألي طرف آخر بأي صورة من الصور إلا بموافقة مسبقة من المرسل، وفي حال مخالفتك ملا تم توضيحه آنف ا فإنك ستتعرض ل .لمساءلة القانونية ( المادة6 ) ضوابط استحداث كلمة المرور 1. يجب على المستخدم التأكد من استخدام كلمات مرور آمنة وفعالة وحفظها بشكل آمن في جميع :الأوقات، وألجل إنشاء كلمة مرور فإنه يتعين على المستخدم اللاتزام بما يلي أ. أن تحتوي كلمة المرور على مركب من الأحرف اللاتينية الكبيرة والصغيرة مثل(A-Z) (a- z) والأرقام وكذلك على علامات التنقيط مثل.)<’_)(*^%$#@!( ب . .أال يقل طول كلمة المرور عن ثمانية خانات من حروف أبجدية وأرقام ورموز ج . .أال تستند كلمة المرور إلى معلومات شخصية يمكن الوصول إليها أو تخمينها بسهولة 2. عند تخصيص الوحدة المختصة ملستخدم كلمة مرور أولية، فإنه يجب على المستخدم تغييرها فور .تسجيل الدخول إلى النظام للمرة الأولى 3. يتعين على الوحدة المختصة التحكم في تاريخ انتهاء صلاحية كلمات المرور على أال تقل مدة صالحيتها ( عن60) يوم ا ، وأال يكون في استطاعة المستخدم القيام باستخدام نفس كلمة المرور أكثر من مرة خلال ( مدة180 ( ) يوم ا ولا تزيد على90) يوم ا ، وأال يكون في استطاعة المستخدم القيام باستخدام نفس كلمة ( المرور أكثر من مرة خلال مدة180) يوم ا( ، وأال يتم تكرار نفس كلمة المرور ضمن دورة6 ) تغييرات .لكلمة المرور 4. .على الوحدة المختصة في الجهة الاتحادية تفعيل خاصية الإقفال التلقائي بكافة أجهزة الحاسوب 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية ( المادة7 ) ضوابط استخدام الإنترنت :يجب على المستخدم عند استخدام الإنترنت في الجهات الاتحادية اللاتزام بالآتي 1. ،أن يكون استخدامه للإنترنت ألغراض العمل فقط، أو لزيادة خبراته في مجال عمله في الجهة الاتحادية وأال يقوم بالدخول إلى المواقع المحظورة أو التي تحتوي على محتوى محظور بموجب سياسات الجهة .الاتحادية 2. أال يقوم بالدخول إلى المواقع المسيئة أو المساهمة فيها أو تنزيل ملفات منها، وتشمل هذه المواقع المسيئة على سبيل المثال ال الحصر المواقع التي تشجع على العنصرية، والمواقع التي تحتوي على مشاعر دينية ازدراءيه .أو لغة بذيئة أو تشهير أو تهجم أو إساءة ألي فرد أو جماعة، والمواقع ذات المحتوى الإباحي 3. .عدم المشاركة في أي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى توقف عمليات أنظمة الحاسوب 4. .عدم تنزيل أو تحميل أو تثبيت برمجيات من الإنترنت، إلا بموافقة الوحدة المختصة ( المادة8 ) ضوابط مكافحة الفيروسات يتعين على الوحدات المختصة والمستخدمين في الجهات الاتحادية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة :الفيروسات واللاتزام بالضوابط الآتية 1. يمنع استخدام أي حاسوب مكتبي أو محمول غير مجهز ببرنامج مكافحة الفيروسات الخاصة .بالجهة الاتحادية ضمن شبكتها 2. يجب أن تقوم الوحدة المختصة في الجهة الاتحادية بتحديث جميع برمجيات مكافحة الفيروسات .بشكل دوري، وفحص الأنظمة بشكل مستمر للتأكد من خلو الملفات من الفيروسات 3. يتعين على الوحدات المختصة والمستخدمين في الجهات الاتحادية التحقق من أن جميع الملفات .المنزلة عبر البريد اللإكتروني خالية من الفيروسات 4. يتعين على الوحدات المختصة في الجهات الاتحادية تجهيز كافة الخوادم ببرنامج مكافحة الفيروسات واختبارها دوري ا .للتأكد من كفاءتها للحماية من الفيروسات 5. يتعين على الوحدات المختصة والمستخدمين في الجهات الاتحادية فحص جميع الوسائط غير الثابتة من خارج الجهة الاتحادية وفحصها للبحث عن الفيروسات قبل استعمالها من قبل .المستخدم 6. على المستخدمين الذين يسمح لهم باستخدام شريحة ذاكرة( USB ) في أجهزتهم، فحصها للتأكد .من خلوها من الفيروسات قبل استخدامها 7. يتعين على الوحدات المختصة والمستخدمين في الجهات الاتحادية فحص جميع رسائل البريد .اللإكتروني الواردة والصادرة للتأكد من خلوها من الفيروسات والمحتوى الضار 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية 8. يجب تحديث خادم البريد دوري ا بأحدث البرمجيات( service packs/ patches ) ألغراض الحماية .من الفيروسات 9. يتعين على الوحدات المختصة والمستخدمين في الجهات الاتحادية عند اكتشاف أية رسالة في البريد اللإكتروني تحمل فايروس ا ، وضع تلك الرسالة في مجلد العزل( Quarantine ) إذا لم ي مكن .التخلص منه 10 . على الوحدة المختصة في الجهة الاتحادية عند اكتشاف أي نوع من الفيروسات في البريد اللإكتروني .إخطار المستخدم بذلك، وتقديم المشورة والدعم الفني اللازمين له 11 . ي.حظر على المستخدم تعطيل أو إجراء أي تغييرات على برنامج مكافحة الفيروسات 12 . إذا انتاب المستخدم شك بأن نظام جهاز الحاسب اللآي قد تعرض ألية مخاطر أمنية على سبيل المثال (فيروسات أو برامج ضارة) وغيرها، فإن الإجراء الواجب الاتباع في هذه الحالة هو فصل الأجهزة عن الشبكة فور ا ، والاتصال شخصي ا بالوحدة المختصة للإبالغ عن ذلك، واتباع التعليمات .اللازمة بشأنه 13 . يتعين على المستخدم عدم تقييم أو تحليل المخاطر الأمنية دون تعليمات محددة من أحد موظفي .الوحدة المختصة بالجهة الاتحادية 14 . يجب على الوحدة المختصة فحص أجهزة المستخدمين للتحقق من وجود برامج مكافحة الفيروسات وسجالتها ومستوى التوقيع، وإذا اقتض ى الأمر تقوم بتثبيتها أو تحديثها إلى آخر .تحديثات التوقيع ( المادة9 ) ضوابط استخدام الأصول المعلوماتية :ًأوال :التزامات الوحدة المختصة :يجب على الوحدة المختصة اللاتزام بما يلي 1. القيام بإجراء فحص دوري ألجهزة الحاسوب بما في ذلك الأجهزة المحمولة مثل الحاسوب المحمول .والمساعدات الرقمية الشخصية المستخدمة من قبل المستخدمين 2. .تقييم البرمجيات وإصدار توصية بشأنها وأن تأخذ بالاعتبار احتياجات المستخدمين 3. . النظر في طلبات المستخدمين الذين يرغبون في تثبيت برمجيات مجانية أو مشتركة ( Freeware or Shareware ) .وتقييم أدائها وأمنها ثاني ًا: :التزامات المستخدم يجب على المستخدم عند استخدام الأصول المعلوماتية بشكل عام، والبرمجيات المرخصة للجهة الاتحادية :بشكل خاص، اللاتزام بالآتي 1. .عدم تنزيل أو تثبيت أي برمجيات على أي جهاز حاسوب 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية 2. عدم تثبيت برمجيات غير مرخصة أو مفكوكة التشفير( cracked ) أو البرمجيات غير القياسية ( nonstandard ) على أي حاسوب بما في ذلك الأجهزة المحمولة مثل الحاسوب المحمول والمساعدات الرقمية الشخصية( PDAS ). 3. عدم حيازة أو توزيع أو نسخ أو استخدام برامج الحاسوب لفحص الشبكات أو اعتراض المعلومات .أو الاستيالء على كلمات المرور دون تفويض محدد للقيام بذلك 4. .التأكد من استخدامه البرمجيات ضمن حدود شروط ترخيص الجهة الاتحادية 5. التأكد من أنه يستخدم البرمجيات بما يتفق مع القوانين الاتحادية أو المحلية في الدولة، ومنها على .وجه والخصوص قوانين حقوق المؤلف والمعاملات التجارية وبراءات الاختراع ( المادة10 ) ضوابط الاتصال عن بعد بشبكة الجهة الاتحادية :يجب على المستخدم الذي لديه امتيازات الوصول عن بعد إلى شبكة الجهة الاتحادية اللاتزام بالآتي 1. عدم استخدام خدمات الوصول عن بعد إلى شبكة الجهة الاتحادية التي يعمل لديها ألغراض ال .تتعلق بالعمل 2. عدم السماح ألي شخص باستخدام خدمات الوصول عن بعد إلى شبكة الجهة الاتحادية من .خلال الصلاحيات الممنوحة له 3. التأكد من أن جهازه الموصول عن بعد بشبكة الجهة الاتحادية ليس موصول بأي شبكة أخرى في .نفس الوقت، وذلك باستثناء الشبكات الشخصية الواقعة تحت السيطرة الكاملة للمستخدم 4. أن تكون المعدات الشخصية التي يتم استخدامها للاتصال بشبكة الجهة الاتحادية متوافقة مع .متطلبات وضوابط الوحدة المختصة في جهة عمله ( المادة11 ) ضوابط استخدام أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة :يجب على المستخدم أن يلتزم أثناء استخدامه ألجهزة الحاسوب الخاصة بالجهة الاتحادية بالآتي 1. .حماية جهاز الحاسوب المكتبي والمعلومات المخزنة به من التلف أو الفقدان أو السرقة 2. في حال سرقة جهاز الحاسوب المحمول، يتعين على المستخدم إبلاغ الشرطة في البلد الذي وقعت فيه السرقة فور ا.، وإبلاغ الوحدة المختصة 3. في حالة تلف أو فقدان جهاز الحاسوب المحمول، يتعين على المستخدم إبلاغ الوحدة المختصة فور ا .عن الفقدان 4. .عدم ترك جهاز الحاسوب المحمول في مكان عام دون مراقبة 5. .قفل حسابه عند الانتهاء من استخدام جهاز الحاسوب المحمول 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية 6. .عدم توصيل أجهزة الحاسوب الشخصية الخاصة على شبكة الجهة الاتحادية 7. عدم تغيير الوظائف الإدارية بجهاز الحاسوب المحمول بأي شكل من الأشكال، مثل نظام التشغيل .في الجهاز أو تعريف مدير النظام وكلمة المرور 8. التقي د بسياسة التشفير المعتمدة من قبل الجهة الاتحادية عند تخزين المعلومات الحس اسة والسر .ية على أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم 9. عمل نسخ احتياطي للملفات من جهاز الحاسوب المحمول إلى مجل دات الشبكة المناسبة بصورة .منتظمة ( المادة12 ) التشفير :ًأوال :تلتزم الوحدة المختصة بتشفير البيانات في الجهة الاتحادية بما يلي 1. أن توفر أكبر قدر من الحماية للمعلومات المصنفة والحساسة والسرية عن طريق الاستخدام .الفعال لتشفير البيانات 2. أن توفر تدابير التشفير المناسبة ألي بيانات مرسلة عبر شبكات الغير، وشبكات الاتصالات العامة .الأساسية 3. أن تقوم بتشفير وحماية البيانات السرية المنقولة على وسائط التخزين الثابتة المقروءة في جهاز .الحاسوب ثاني ًا: :يلتزم المستخدم فيما يتعلق بتشفير البيانات بما يلي 1. استخدام الخوارزميات المثبتة والقياسية التي تقوم الوحدة المختصة بإعدادها على أجهزة .الحاسوب الخاصة بهم كأساس لتقنيات التشفير 2. عدم استخدام وسائل التشفير التي لم تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الوحدة المختصة في .الجهة الاتحادية 3. .تشفير كافة البيانات الحساسة أو السرية الموجودة عند تخزينها أو إرسالها ( المادة13 ) ضوابط استخدام النسخ الاحتياطي واستعادة المعلومات :يجب على الوحدة المختصة بالجهة الاتحادية اللاتزام بما يلي 1. تسجيل وحفظ متطلبات النسخ الاحتياطي لجميع النظم ويجب أن يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر (تفاصيل عدد مرات النسخ الاحتياطي، والمعلومات المطلوب نسخها احتياطي ا ، ووسائط .)التخزين، ومدة حفظها، وإعادة تدويرها 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية 2. إعداد نسخ احتياطية لكافة برمجي ات النظم وبرمجي ات التطبيقات وبيانات المستخدمين ومعلومات قاعدة البيانات والوثائق بصورة منتظمة لتسهيل استرجاعها في حال وقوع انقطاع غير :متوقع للنظم، ويجب أن يكون عدد مرات عملية النسخ الاحتياطي كحد أدنى كما يلي أ. برمجيات النظم: تكون عملية النسخ الاحتياطي قبل وبعد أي تغييرات في الأنظمة مثل .الترقية، والتغييرات في التكوين، والتحديثات التكميلية، وغيرها ب . برمجيات التطبيقات: تكون عملية النسخ الاحتياطي قبل وبعد أي تغييرات على التطبيق مثل صدور نسخة جديدة أو تعديل تعليمات م.صدر البرمجية للتطبيق ج . بيانات المستخدمين/ معلومات قاعدة البيانات: تكون عملية النسخ الاحتياطي بصورة دورية (يومية/ أسبوعية/ شهرية/ سنوية)، وذلك على أساس عدد مرات النسخ الاحتياطي .المحددة للأنظمة المختلفة د . تكوينات الأجهزة: تكون عملية النسخ الاحتياطي قبل وبعد أية تغييرات على تكوينات ( الأجهزة الحساسة مثل أجهزة التوجيهRouter )، وجدران الحماية، وأنظمة توصيل ( الإنترنتIDS .) وغيرها ه . الوثائق: تكون عملية النسخ الاحتياطي ألحدث نسخ من وثائق النظام (مثل الكتيبات )المرجعية الفنية، وأدلة المستخدم وما إلى ذلك 3. تقع على المستخدم مسؤولية التأكد من إعداد نسخ احتياطية لبياناته المخزنة على جهاز الحاسب اللآي الخاص به بصورة منتظمة، وتكون بيانات الاسترداد والاسترجاع متوفرة فقط إذا كانت هذه البيانات مخزنة على شبكة خوادم الجهة الاتحادية، كما يستطيع المستخدم عمل نسخ احتياطي لبياناته بنقل أو نسخ البيانات إلى مجلدات محرك أقراص الشبكة الخاصة به، حسب الإجراءات .المتبعة في الجهة الاتحادية بشأن عمل النسخ الاحتياطي على وسائط مناسبة 4. يتعين على الوحدة المختصة في الجهة الاتحادية التأكد من المعلومات المطلوب نسخها احتياطي ا .وعدد مرات النسخ الاحتياطي ( المادة14 ) درجات السرية 1. تحدد درجات السرية بالنسبة لوثائق ومستندات الجهات الاتحادية ومعلوماتها والأشخاص الذين لهم :حق الاطلاع على كل درجة من درجات السرية على النحو التالي أ. درجة سري للغاية: ،تعطى للمعلومات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة وللجهة الاتحادية حيث تحتاج إلى أعلى مستويات الحماية، ولا يعطى الحق في الاطلاع على .هذه المعلومات إلا لعدد قليل من المستخدمين المختصين 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية ب. درجة سري : ،تعطى للمعلومات التي قد يكون لها تأثير ضار على الجهة الاتحادية ويكون عدد المستخدمين الذين لهم الحق في الاطلاع على هذه المعلومات محدود ا .)(مثال أن يقتصر على إدارة معينة أو مسمى وظيفي معين ج. درجة محظور : تعطى للمعلومات التي ال يضر تداولها بين مختلف الإدارات في الجهة .الاتحادية د. درجة عام : ال تعتبر من درجات السرية وتعطى للمعلومات التي يمكن إطالع العامة .عليها 2. على جميع الجهات الاتحادية مسؤولية تحديد درجات السرية بالنسبة ملعلوماتها بشكل صحيح واختيار وسائط تخزينها والمراجعة الدورية لهذا التصنيف، وتحديد صلاحيات المستخدمين على حسب .التصنيف من حيث الاطلاع أو التعديل أو الحذف أو النسخ أو الإرسال أو الطباعة ( المادة15 ) ( النفاذ عبر الشبكة المحلية اللاسلكيةWi-Fi ) :ًأوال بالنسبة لكافة أجهزة البنية التحتية اللاسلكية الموجودة في مكاتب الجهة الاتحادية، والمتصلة بشبكة الجهة الاتحادية، أو التي توفر إمكانية الاطلاع على معلومات مصنفة بأنها سري للغاية أو سري أو محظور :يجب أن تستوفى ما يلي 1. .استخدام بروتوكولات التوثيق والبنية التحتية المعتمدة في الجهة الاتحادية 2. .الحفاظ على عنوان الجهاز (عنوان مراقبة الوصول للوسائط) الذي يمكن تسجيله وتتبعه 3. .أن تكون مركبة من قبل الوحدة المختصة في الجهة الاتحادية وهي التي توفر لها الدعم والصيانة 4. .استخدام بروتوكولات التشفير المعتمدة في الجهة الاتحادية ثاني ًا: يجب على أجهزة البنية التحتية اللاسلكية التي توفر إمكانية الوصول المباشر إلى شبكة الجهة :الاتحادية أن تستوفي ما يلي 1. .تمكين خاصية التبادل السري للوصول المحمي بتقنية عالية الموثوقية 2. ( أن تكون مهيأة لتعطيل بث معرف الشبكة المحلية اللاسلكيةSSID ) عند استخدام الشفرات .المفتاحية أو رموز الوصول الأمني 3. .أن تكون مهيأة لتغيير اسم معرف الشبكة المحلية اللاسلكية الافتراض ي 4. .أن تكون مهيأة لتغيير اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضية لتسجيل الدخول 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية ( المادة16 ) ضوابط تخزين البيانات :يجب عند تخزين المعلومات والبيانات الرسمية في الوسائل الخارجية لتخزين البيانات اللاتزام بما يلي 1. أن يكون الغرض من التخزين هو حفظ بيانات ومعلومات الجهة الاتحادية وفي السياق العادي للأعمال .اليومية 2. أال يقوم باستخدام الوسائل الخارجية لتخزين البيانات إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المختصة وأال يقوم بنقل البيانات والمعلومات المخزنة على هذه الوسائل إلى أي جهة خارجية بدون موافقة السلطة المختصة بالجهة الاتحادية حسب الإجراءات المعمول بها في كل الجهات الا .تحادية 3. ،أن يتم فحص الوسائل الخارجية لتخزين البيانات المسموح باستخدامها من قبل الجهة الاتحادية .وأن يتم التأكد من عدم احتوائها على أية برمجيات خبيثة 4. يتعين على المستخدم عدم استخدام الوسائل الخارجية لتخزين البيانات التي تحتوي على معلومات .شخصية 5. يتعين على الوحدة المختصة إخطار المستخدمين بوجود فايروس في الوسائل الخارجية لتخزين البيانات وإذا تم اكتشاف مزيد من الفيروسات على الرغم من الإخطار الأول، فإنه يتعين على الوحدة المختصة منع المستخدم المتسبب من استخدام الوسائل الخارجية لتخزين البيانات نهائي ا. 6. يجب على الوحدة المختصة في الجهة الاتحادية القيام بمراجعة منتظمة للوسائل الخارجية لتخزين .البيانات المستعملة من قبل المستخدمين للتأكد من التزامه بالشروط اللازمة ( المادة17 ) الجزاءات دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية المنصوص عليها في القوانين العقابية ذات العلاقة، يجازى كل مستخدم يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات التأديبية الواردة في القوانين واللوائح الخاصة بالموارد البشرية .المطبقة في الجهة الاتحادية التي يعمل لديها ( المادة18 ) أحكام ختامية .تتولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعميم هذا القرار على جميع الجهات الاتحادية ( المادة19 ) .تصدر السلطة المختصة في الجهات الاتحادية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية ( المادة20 ) ( ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد90) يوم ا .من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ24 / شعبان / 1434 هـ :الموافق3 /يوليو/ 2013 م 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية ( مرفق بقرار مجلس الوزراء رقم21 ) لسنة2013 بشأن الئحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية تعهد بطريقة استخدام نظام البريد اللإكتروني عبر الهاتف المحمول تعتبر رسائل البريد اللإكتروني التابعة للجهة الاتحادية رسائل سرية ويجب حمايتها، وتقع مسؤولية ضمان المحافظة على رسائل البريد اللإكتروني في جميع الأوقات على عاتق المستخدم الذي يتم الموافقة عليه .الستخدام نظام البريد اللإكتروني عبر الهاتف المحمول 1. :مسؤولية مستخدمي نظام البريد اللإكتروني عبر الهاتف المحمول على المستخدم التابع للجهة الاتحادية الممنوح ميزة استخدام نظام البريد اللإكتروني عبر الهاتف :المحمول اللاتزام بالآتي أ. .الإجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا التعهد ب . .الواجبات والإرشادات المنصوص عليها في الئحة أمن المعلومات المعتمدة من مجلس الوزراء 2. :إجراءات اللاتزام باستخدام البريد اللإكتروني عبر الهاتف المتحرك أ. يجب على المستخدم التأكد من أن ميزة قفل الأمان متاحة على جهازه المحمول وأن يتم ضبط قفل الجهاز تلقائي ا.)في أقصر فترة ممكنة (أقل من خمسة دقائق ب . .يجب على المستخدم التأكد من أن الوصول إلى الجهاز المحمول واستخدامه يتم فقط من قبله ج . .يجب أن ال يترك جهاز الهاتف المحمول غير مقفل ودون رقابة د . على المستخدم إبلاغ الوحدة المختصة على الفور ما إذا تمت سرقة أو فقدان هاتفه المحمول، حيث ستقوم الوحدة المختصة بمسح الهاتف المحمول وسيتم حذف بيانات البريد اللإكتروني من الجهاز تلقائي ا .فور اتصاله بالشبكة ه . ،يجب على المستخدم إبلاغ الوحدة المختصة والتنسيق معهم قبل بيع أو منح الجهاز ملستخدم آخر .بحيث يتسنى الوحدة المختصة مسح معلومات البريد اللإكتروني من الجهاز 3. :الجزاءات الإدارية سيتم اتخاذ إجراءات ضد المستخدم، الذي ال يحافظ على أمن جهازه المحمول والتي قد تشمل .المحمول الهاتف عبر اللإكتروني البريد نظام استخدام ميزة إلغاء أتعهد وأقر أنا الموظف الموقع أدناه بأنني قد قرأت وفهمت ما جاء في هذا التعهد ويجب أن ألتزم .به :الاسم المسمى :الوظيفي :القسم :التوقيع :التاريخ

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.