قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن برنامج محمد بن راشد للتعل
م الذكي
( قرار مجلس الوزراء رقم25
) لسنة2012
بشأن برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( المرسوم بقانون رقم3
) لسنة2003
،بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته
−
.وبناء على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق
:النص بخالف ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء :
.مجلس وزراء الدولة
البرنامج
:
.برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
اللجنة العليا
:
.اللجنة العليا للإشراف على البرنامج
اللجنة
التنفيذية
:
.اللجنة التنفيذية للبرنامج
المدير العام
:
.المدير العام للبرنامج
الهيئة
:
.الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
الصندوق
:
.صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالهيئة
( المادة2)
أهداف برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
:يهدف البرنامج إلى
1.
.تطوير بيئة للتعليم باستخدام التعلم التفاعلي الذكي
2. تطوير أداء الطلبة من خلال تمكينهم تقني ًا .بما يتوافق مع المعايير العاملية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن برنامج محمد بن راشد للتعل
م الذكي
3.
.ربط الطالب والمعلم بالمهارات المعرفية والتقنية للقرن الواحد والعشرين
4.
تسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتمكين الهيئة التعليمية من قياس مخرجات ومهارات التعليم
.بشكل أكثر دقة
5.
تيسير التواصل الفعال بين عناصر العملية التعليمية والمجتمع للاستفادة المثلى من الموارد
.المتاحة
( المادة3)
اللجنة العليا
1.
."تنشأ بموجب هذا القرار لجنة عليا للإشراف على تنفيذ "برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
2.
:تشكل اللجنة العليا برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من
1.
رئيس مجلس أمناء الصندوق عضو ًا .
2.
ممثل عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء عضو ًا.
3.
تكون مدة العضوية في اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد وتتمتع اللجنة العليا بكافة الصلاحيات
.اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهداف البرنامج
4.
للجنة تشكيل لجان أو فرق عمل ملساعدتها في أداء مهامها، ويحدد رئيس اللجنة مهام وصلاحيات تلك
.اللجان والفرق
5.
للجنة الاستعانة بمن ترى دعوته لحضور اجتماعاتها من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت
.معدود
( المادة4)
اختصاصات اللجنة العليا
:تختص اللجنة العليا بما يلي
1.
.اعتماد والإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط التشغيلية للبرنامج
2.
.اعتماد الخطة الاستراتيجية الخاصة بالبرنامج والإشراف على تنفيذها
3.
.ممارسة الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة للإشراف العام على أعمال البرنامج
4.
.اعتماد البرامج التمويلية وأوجه الصرف والضوابط التي تحكمها
5.
.اعتماد البرامج والمبادرات الصادرة عن اللجنة التنفيذية
6.
.اعتماد النظام الداخلي لعمل اللجنة العليا واللجنة التنفيذية
7.
،اعتماد نظام للعقود والمكافآت لمن تستعين بهم اللجنة من الموظفين، والمعارين، والمنتدبين
.والمكلفين
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن برنامج محمد بن راشد للتعل
م الذكي
8.
.تحديد الصلاحيات المالية ملدير البرنامج
9.
.تعيين مقرر للجنة
( المادة5)
التقارير الدورية
ترفع اللجنة العليا التقارير الدورية لرئيس مجلس الوزراء عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ المبادرة وأية
.مشاريع ومبادرات مستقبلية لتعزيز تطبيق المبادرة
( المادة6)
اللجنة التنفيذية
تشكل لجنة تنفيذية إلدارة البرنامج من خمسة أعضاء تختارهم اللجنة العليا، وتتولى اللجنة التنفيذية
:المهام التالية
1.
.اقتراح البرامج والمبادرات بما في ذلك الخطة الاستراتيجية ورفعها للجنة العليا للاعتماد
2. تنفيذ السياسة العامة والخطط التشغيلية للبرنامج واستراتيجية البرنامج ومراجعتها دوري ًا .
3.
اقتراح البرامج التمويلية والضوابط التي تحكمها وأوجه الإنفاق على البرنامج ورفعها للجنة العليا
.للاعتماد
4.
.اقتراح الخطط التشغيلية ورفعها للجنة العليا للاعتماد
5.
رفع التقارير الدورية بالأعمال والمشاريع والمبادرات وسير عملها إلى اللجنة العليا ويجوز للجنة
التنفيذية عند قيام المقتض ى أن تدعو إلى حضور جلساتها من تراه من الخبراء والمستشارين
.للاستعانة بخبراتهم
( المادة7)
مدير عام البرنامج
يتولى إدارة البرنامج مدير عام للبرنامج تختاره اللجنة العليا وتقوم بتحديد رواتبه ومخصصاته ومدة عمله
.بالبرنامج والتجديد له من عدمه
( المادة8)
مهام مدير عام البرنامج
:يكون مدير عام البرنامج مسئوالً أمام اللجنة العليا عن إدارة البرنامج ويتولى المهام التالية
1.
.تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن برنامج محمد بن راشد للتعل
م الذكي
2.
.تنفيذ الخطط التشغيلية وتسيير أعمال الإدارة اليومية للبرنامج
3.
.رفع التقارير الدورية بعمل الإدارة اليومية للبرنامج إلى اللجنة التنفيذية
4. توقيع العقود الخاصة بالبرنامج وفق ًا
.ألنظمة ولوائح البرنامج
5.
.أية مهام أخرى يتم التكليف بها من قبل اللجنة العليا أو اللجنة التنفيذية
( المادة9)
الموارد المالية للبرنامج
يتولى الصندوق توفير الدعم المالي اللازم للبرنامج وذلك وفق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في
.الهيئة
( المادة10
)
يجوز للبرنامج بموافقة اللجنة العليا تلقي أية تبرعات تخدم أهداف البرنامج وتودع تلك التبرعات في حساب
.خاص للبرنامج لدى الصندوق
( المادة11
)
الرقابة على البرنامج
يخضع البرنامج لرقابة ديوان المحاسبة، كما يتم عمل حسابات مستقلة له بالصندوق، كما يخضع البرنامج
.للتدقيق الداخلي المعمول به في الهيئة
( المادة12
)
.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا في أبو ظبي
:بتاريخ28
/ رجب/
1433
.هـ
:الموافق18
/ يونيو/
2012
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.