قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك

Federal Law on Consumer Protection

رقم 15 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك ( قانون اتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك نحن خليفة بن زايد آل نهي ان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد ،الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصالح ي ا،ت الوزراء، وتعديلاته - وعلى القا( نون الاتحادي رقم18 ) لسنة1981 ب شأن تنظيم الوكالات ،التجارية، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ،بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته - وعلى القانون ( الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعد الي،ته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم20 ) لسنة1991 ،بإصدار قانون الطيران المدني - وعلى القانون الاتحادي رقم( 11 ) لسنة1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنه1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته - وعلى القا ن و( ن الاتحادي رقم37 ) لسنة1992 ،في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم39 ) لسنة1992 ،في شأن انتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم18 ) لسنة1993 بإصدار قانون ،المعاملات التجارية - وعلى القانون الا ت( حادي رقم28 ) لسنة2001 بإنشاء هيئة ،الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم3) لسنة2003 ،في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2006 ،في شأن المعاملات والتجارة اللإكترونية - وعلى القانون الا( تحادي رقم24 ) لسنة2006 ،في شأن حماية المستهلك ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي ( رقم6 ) لسنة2007 في شأن إ ،نشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم13 ) لسنة2007 ب،شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2008 ،في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2012 ،في شأن تنظيم المنافسة - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5) لسنة2012 في،شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته - وعلى القانون الا( تحادي رقم2 ) لسنة2015 ب،شأن الشركات التجارية، وتعديلاته - وعلى القا( نون الاتحادي رقم8 ) لسنة2015 ب ،شأن الهيئة الاتحادية للجمارك - ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة2015 ،بشأن سلامة الغذاء - ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 بشأن المخالفات والجزاءا ت الإدارية في الحكومة الاتحادية ، - وعلى ( القانون الاتحادي رقم19 ) لسنة2016 ،في شأن مكافحة الغش التجاري - وعلى القانون الاتحادي رقم( 10 ) لسنة2018 في شأن سلامة المنتجات ، 2 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك - ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصي ،دالنية - وبناء على ،ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد أ :صدرنا القانون الآتي الفصل الأول أحكام عامة ( المادة1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعان الم ي وضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة الاقتصاد الوزير : .وزير الاقتصاد السلطة المختصة : .السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا القانون الجهات ذات العل قة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال المزو د بالقطاعات التي تشرف عليها أو .تراقبها اللجنة : .اللجنة العليا لحماية المستهلك الإدارة : .الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة المواصفات القيا سية : الم واص .فات القياسية اللإزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الدولة المستهلك : كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة– بمقابل أو دون مقابل– إشباعا .لحاجته أو حاجة غيره، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها المز و د : كل شخ ص اعتب اري يق دم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها أو تخزينها، بهدف تقديمها للمستهلك .أو التعامل أو التعاقد معه بشأنها المعلن : كل شخص اعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غي ره با إلعالن عن ال سلعة أو الخدمة أو المعلومات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصا مرخصا له .بذلك السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو فكري أو تقني بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكو نات ا لتي تدخ ل في الم .نتج البيانات الإيضاحية : البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة، تبين مكونات .السلعة أو صيانتها أو تخزينها أو تاريخ صالحيتها السعر : .ثمن السلعة أو الخدمة أو بدل الانتفاع أو الاستعمال بحسب الأحوال خد ال مة : كل ما ي قدم للم .ستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر العيب : نقص في الجودة أو الكمية أ و الكفاءة أو اختالف في الشكل الخارجي أو الحجم أو مكونات السلعة أو الخدمة ناتج عن خطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تقديمها للمستهلك، مما قد يؤدي إلى الإضرار به أ و حرمانه ك ليا أو جز ئيا من الاستفادة منها، بشرط أال يكون العيب نشأ 3 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك .عن تصرف من المستهلك الخـلل : كل ما يصيب السلعة بعد إنتاجها أو الخدمة بعد تقديمها مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منهما بشرط أن ال يكون ال خلل ق د نشأ عن تص رف من المست .هلك الغش التجاري : خداع المتعامل بأي وسيلة كانت، سواء بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها، أو صفتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صالحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مض للة ع ن المنتجات ا ملروجة، ويشم ل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو انطوائها على بيانات .كاذبة أو مضللة التخفيضات : عرض السلع بقصد بيعها بأسعار مخفضة أو تقديم الخدمات بأسعار أقل خلال فترة محددة .بأي طريقة كانت ال تروي ج : تسويق ا لسلع أو الخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الدعاية والإعلان .عن السلع أو الخدمات من خلال العروض الخاصة أو أي وسيلة أخرى الضمان : إقرار كتابي أو ضمني صادر من المزود أو من يمثله بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من الع يوب أ و الخلل ومطا بقتها للمواص فات القياسية وتعهده بإصالح أي خلل أو عيب يطرأ .على السلعة أو إعادة تأدية الخدمة أو استبدال السلعة خلال مدة محددة خدمات ما البيع بعد : هي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وتشمل قطع الغيار والصيانة والدعم .الفني ال ستر دا د : سحب الس لعة الم عيبة أو الخطيرة عن طريق المزود أو عن طريق الجهة المعنية أو الجهة ذات .العلاقة في الدولة أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى الإعلن المضلل : الإعلان عن سلعة أو خدمة بناء على معلومات خادعة أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط في السل عة أو الخدمة مما يؤثر عل ى المستهلك ويدفعه إلى التعاقد بحيث أنه ما كان ليتعاقد لوال تلك المعلومات، ويعتبر في حكم الإعلان المضلل الإعلان عن جوائز أو تخفيضات .وهمية أو غير حقيقية الفاتورة : أي مستند كاف بذاته إلثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على ا لسلعة أو الخدمة ع لى أن يكون م تضمنا البيانات التي يتطلبها هذا .القانون أو الئحته التنفيذية ( المادة2) أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق :المستهلك، وعلى الأخص ما يأتي 1. .جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن 2. الحفاظ على صحة وسلامة المست هلك عند حصو له على السل عة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند .استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة 3. .تشجيع أنماط الاستهالك السليم ( المادة3) 4 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق ب هما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة اللإكترونية إذا كان المزود مسجال داخل،الدولة ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا .فيها ( المادة4) حقوق المستهلك تعتبر كافة اللاتزا مات الم قررة بم وجب هذا القانون حقوقا للمستهلك، وبما يشمل: 1. توفير البيئة المالئمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة. 2. الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها. 3. تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته. 4. ممارست ه لحقوق ه في الا ختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته. 5. حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق. 6. احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة. 7. الت سوية العادلة والسريعة مل نازعات .ه 8. الح صول على تعويض عادل عن الأ ضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة . 9. كافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة. .ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى ( المادة5) اللجنة العليا لحماي ة المستهلك تُشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ،لجنة تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع الوزارة ُبرئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء، وي حدد القرار اختصاصات و.نظام عمل اللجنة ( المادة6) التنسيق مع الجهات ذات العلقة 1. على الإدارة الت نسيق مع الجهات ذا ت العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك . 2. على الإدارة رفع تقارير دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه الم.ادة الفصل الثاني التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري ( المادة7) البي انات الإيضاحية 1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع ، أن يضع البيانات الإيضاحية على غالفها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وذلك وفقا للتش ريعات النافذة في الدولة المتعلقة .بالمواصفات القياسية 2. يلتز م الم زود إذا كان استعمال الس لعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده .اللائحة التنفيذية لهذا القانون 5 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك ( المادة8) سعر السلعة والخدمة 1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، بتدوين الس.عر عليها بشكل ظاهر 2. عند الإعلان عن أسعار السلع والخدمات ال تي يؤديها المزود يجب .أن يكون الإعلان عنها غير مضلل 3. يلتزم المزود بتزويد ،المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن ا ،سمه التجاري، وعنوانه، ونوع السلعة وسعرها وكميتها أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها وأي بيانات أخر .ى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 4. يجب أن تكون الفات ورة باللغة العرب ي .ة، وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها ( المادة9) مواجهة الظروف الطارئة للوزير في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة المستهلكين وعدم الأ ضرار بهم، ويجوز إ له صدار قرارا يحدد فيه أسعار بيع أي سلعه أو سلع ويلتزم بهذا القرار كافة المزودين بالد .ولة المادة ( 10 ) التزام المزود بتنفيذ الضمانات 1. يلتزم المزود بتنفيذ جميع الضمانات، وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية، واللاتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة. 2. يلتزم المزود بضمان الخدمة ال تي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإال أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءا منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح. 3. .تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة المادة ( 11 ) التزامات مزود ا لسلعة والخدمة عند اكتشاف العيب يلتزم المزود حال اكتشافه عيبا أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو الانتفاع بها، أن يبل غ الوزارة أو السلطة المختصة فور ا بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وأن يقوم باستردادها من السوق فورا والإعلان عنها، وذلك وفقا ملا تحدده اللائح ة التنفيذية لهذا القانون. ( المادة12 ) الخلل في السلعة أو الخدمة يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصالحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وف.قا ملا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ا( ملادة13 ) اللتزامات عند تكرار الخلل 6 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثالث(3 ) مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة عل ى المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، وذلك طبقا .ملا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون المادة ( 14 ) أحكام ضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع للوزير إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة . ( المادة15 ) التزامات مزود السلعة يلتزم المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصالح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو بإرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها، وفقا .ملا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( المادة16 ) الوكالت التجارية مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للوكاالت،التجارية والنافذة في الدولة ُيلتزم الوكيل التجاري أو الم وز:ع بما يأتي 1. ُتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المُنتج أو الم.وكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة 2. توفير سلعة ُم ماث لة للمستهل ك يستخدمها دون مقابل ( إذا كان تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في البند1 ) من ( هذه المادة تتجاوز مدة7 )سبعة أيام .، إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات 3. ُيلتزم الوكيل بكافة التزامات الم زود المنصوص عليها في هذا القانون في حال كانت الخدمة أو السلعة مقدمة من .خالله اد الم( ة17 ) وصف السلعة أو الخدمة ببيانات غير صحيحة يحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعالنا مضلال . ( المادة18 ) الترخيص بالترويج يحظر على المزود القيا م بالترويج للسلع أو الخدمات أ و إجراء تخفيضات عامة للأسعار أو الإعلان عنها بأي وسيلة .إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة ( المادة19 ) الحتكار 7 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد ال تحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاض ى سعرا أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقا ملا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ( المادة20 ) مط ابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلمة يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة .والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة ( المادة21 ) حظ ر إدراج شرط يضر بالمستهل ك ي حظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطال كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أ ي من اللاتزامات الواردة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القا نون ضوابط الشروط التي تض ر ب المستهلك. الفصل الثالث حماية حقوق المستهلك ( المادة22 ) دور الوزارة في حماية حقوق المستهلك 1. تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه :الخصوص ما يأتي أ. توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخا طر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات .التجارة اللإكترونية ب. نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي.المستهلك ج. .مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها د. .العمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار ه. تلقي شكاوى المستهلك ين ُوجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وت حدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاما لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة .والسلطة المختصة 2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء جدوال بالجزاءات الإدارية والغرامات المالي ة ا لتي يجوز للوزارة أو السلطة المختصة-بحسب الأحوال- ُتوقيعها على الم .زود المادة( 23 ) الستعانة بالخبراء والمعامل مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة2001 وتعديلاته المشار إ ليه، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حا ل الخالف بين الم زود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلع .ة 8 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه.المادة المادة( 24 ) حق المستهلك في طلب التعويض 1. للمستهلك الحق في ط لب التعويض ع ن ا ألضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة .، وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك 2. ( يستثنى من حكم البند1 ) من هذه المادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الاستخدام بشكل يخالف طري قة الاستعمال . ( المادة25 ) التجارة اللإكترونية 1. يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة اللإكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن الس لعة أو الخدم ة ا ملقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان، وذلك وفقا ملا تحدده اللائحة .التنفيذية لهذا القانون 2. ال تعتبر الوزارة أو السلطة المختصة مسؤولة عن عمليات التجارة اللإكترونية التي تتم من خلال مزودين غير .مرخصين داخل الدولة ( المادة26 ) استخدام اللغة العرب ية في البيانات والإعلنات والعقود يجب أن تكون البيانات والإعالنات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى .جانب اللغة العربية ( المادة27 ) حظر السلع أو الحجز الإداري عليها أو سحبها مع مراعاة التشريعات النافذة ،للوزير أو من ي فوض ه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قرارا بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها . الفصل الرابع العقوبات الم( ادة28 ) لا يخل .تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ( المادة29 ) وتضاعف العقوبة في حال العود. ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين والغرامة التي ال تقل عن10,000 ) عشرة آالف ( درهم ولا تجاوز2,000,000 ) مليون ي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي ح كم من أحكام المواد (7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 16 ، 21،17 ( ) وأحكام البند الأول والثاني والثالث من المادة8 ) .من هذا القانون 9 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك ( المادة30 ) وتضاعف العقوبة في حال العود. ( المادة31 ) للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص علي ها :في هذا القانون أن تقض ي بما يأتي 1. مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه . 2. .إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة ال تزيد على ثالثة أشهر 3. نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين مح ليتين يوميتي ن .إحداهما باللغة العربية ( المادة32 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على و.جه غير مشروع الفصل الخامس أحكام ختامية ( المادة33 ) توفيق الأوضاع على المزود، والوكيل التجاري، والمعلن توفيق أوضاعهم طبقا ألحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المدة ملدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من ال وزير . ( المادة34 ) الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم ،قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفة ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرار ات الصادرة ت .نفيذا له ( المادة35 ) التظل ـم يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة– بحسب الأحوال- من القرارات والإجراءات المتخذة بحق( ه بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال15 ) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم م ،نه على أن يكون مرفقا به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن ( 3,000 ) ثالثة آالف درهم ولا ت ت جاوز ( 200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد ( 18 ، 19 ، 20 ، 26 ) وحكم البند الرابع من المادة(8)، من هذا القانون. 10 قانون اتحادي لسنة2020 ف ي شأن حماية المستهلك ( خلال30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائيا ، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضا للطل.ب ( المادة36 ) اللئحة التنفيذية يصدر مجلس الوزر اء ا للائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره. ( المادة37 ) حكم اللإغاء 1. ( يلغى القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة2006 المشار إ ُليه، كما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا .القانون 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات ا ملنف ذة ( للقانون الاتحادي رقم24 ) لس نة2006 المشار إليه، فيما ال يتعارض .مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها ( المادة38 ) النشر والعمل بالقانون ُي ُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . _______________________ _________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: : بتاريخ24 / ربيع الأول / 1442هـ :الموافق 10 / نوفــمبر / 2020م خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، قانون اتحادي، رقم 15، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.