قرار مجلس الوزراء في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
Cabinet Resolution Regarding Licenses for Media Related Activities
النص الكامل
1
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
( قرار مجلس الوزراء رقم22
) لسنة2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
مجلس الوزراء:
−
( بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
،الوزراء،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم15
) لسنة1980
،، في شأن المطبوعات والنشر
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم3
) لسنة2003
،، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،، في شأن الشركات التجارية
−
وعلى القانون الاتحادي رقم(
11
) لسنة2016
، في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني
،للإعلام
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة
،الاتحادية
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم13
) لسنة2011
،، بشأن ترخيص أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني
−
وعلى قرار( مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2013
،، في شأن الرسوم المقررة على التراخيص الإعلامية
−
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
2
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق
النص على غير:ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
المجلس
:
.المجلس الوطني للإعلام
رئيس مجلس الإدارة
:
.رئيس مجلس إدارة المجلس
الهيئة
:
.الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
الأنشطة الإعلامية
:
أي أنشطة تتعلق بإنتاج ونقل وبث وتوزيع وإرسال المعلومات المقروءة والرقمية
والمسموعة والمرئية، عبر وسائل الإعلام بما فيها أنشطة الصحافة والمطبوعات
والبث المرئي والمسموع والأفالم السينمائية، وأية أنشطة أخرى ذات علاقة يحددها
.المجلس
وسائل الإعلام
:
الوسائل المستخدمة لنقل أي من الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها وأشكالها
بم.ا فيها الوسائل اللإكترونية أو أية وسيلة تقنية معلومات أخرى
الإعلام اللإكتروني
:
.النشاط الإعلامي الذي تتم ممارسته من خلال أدوات ووسائل النشر اللإكترونية
الشخص
:
.الشخص الطبيعي أو الاعتباري
المطبوع
:
أي كتابة أو رسم أو قطعة موسيقية أو صورة شمسية أو غير
ذلك من وسائل
ًالتعبير بأي مادة كانت سواء أكان ذلك مقروءًا أم مسموعًا أم مرئيًا إذا كان قابال
للتداول بأية طريقة من الطرق، بما فيها الطرق اللإكترونية أو الرقمية، أو أية
.وسيلة تقنية أخرى
المحتوى الإعلامي
:
أي معلومات أو رسائل صريحة أو ضمنية، مباشرة أو غير مباشرة، يتضمنها أو
يشير إليها المطبوع من أي نوع كانت سواء تم بثها مباشرة أو تم تسجيلها ثم بثها، أو
إعادة بثها أو توصيلها للجمهور بأي وسيلة وتشمل على سبيل المثال ال الحصر الأداء
.والعرض والأفالم والدراما والمسرحيات والإعالنات وغيرها
الترخيص
: الإذن الص ادر عن المجلس بالسماح بممارسة النشاط الإعلامي وفقً ا ألحكام هذا
.القرار
المرخص له
:
.الشخص الحاصل على الترخيص وفقً ا ألحكام هذا القرار
3
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
المنشأة
:
.المؤسسة أو الشركة أو أي جهة تمارس النشاط الإعلامي
النشاط الإذاعي
:
كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو
أصوات أو كتابات من أي نوع كانت، وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة
.البث وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل
المطبوع الأجنبي
: مطبوع مرخص ومتداول خارج الدولة سواء بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير
.منتظمة
الملحق
:
ما يلحق بالمطبوع من إضافة كتلك الخاصة بالصحة أو الثقافة أو الرياضة أو
.الإعلانات وغيرها
المادة (2)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على كافة الأنشطة الإعلامية التي يتم ترخيصها من المجلس.
المادة (3)
حظر النشاط الإعلامي غير المرخص
تحظر ممارسة ،أي نشاط إعلامي إلا بعد صدور قرار بالموافقة على منح الترخيص وفق أحكام هذا القرار
وللمجلس وقف أي نشاط إعلامي غير مرخص، وتوقيع الجزاءات على المنشأة المخالفة.
المادة (4)
شروط المرخص له
مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة يمنح الترخيص بموجب أحكام هذا القرار ، ألي من مواطني الدولة
أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشترط في مقدم الطلب ما يأتي:
1.
أال يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له أو إغلاق منشأة تابعة له، أو سبق منعه من مزاولة
نشاط إعلامي، ما لم تتم إزالة أسباب صدور القرار أو الحكم، حسب مقتض
ى الحال.
2. أال تكون في ذمته مستحقات مالية للمجلس.
4
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
3.
( أال يقل سنه عن25) سنة ميلادية، ويجوز الاستثناء من شرط السن بقرار من المجلس.
4. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5.
أال يكون محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو صدر عنه عفو
من السلطات المختصة.
6. أن يكون حاصالً على مؤهل علمي مناسب وفقً ا ملا يقرره المجلس.
7.
أي شروط أو متطلبات أو ضوابط أخرى يقررها المجلس أو تتطلبها طبيعة النشاط الإعلامي المطلوب
ترخيصه.
المادة (5)
1.
( مع مراعاة أحكام البندين2
() و3
( ) من المادة4
) من هذا القرار، ال يجوز
منح الترخيص للشركات التجارية
إلا إذا تم تأسيسها وفق التشريعات المعمول بها في الدولة أو في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، سواء أكان مركز عملها في الدولة أو كان لها أي فرع فيها.
2. يشترط ملنح الترخيص أن يكون النشاط الإعلامي للشركات المشار إليها في
( البند1
) من هذه المادة من ضمن
الأنشطة التي تسمح بها غاياتها.
المادة (6)
شروط طلب الترخيص
1. يقدم طلب الترخيص إلى المجلس وفق النماذج المعدة لديه لهذه الغاية، شريطة اللاتزام بما يأتي:
أ. أن يوقع الطلب من الشخص الذي سيصدر الترخيص باسمه، أو ممن يمثله
قانونًا.
ب. إرفاق الطلب بالوثائق التي يحددها المجلس.
2.
( يجب أن تتضمن النماذج المشار إليها في البند1) من هذه المادة على ما يأتي:
أ. بيانات مفصلة عن الشخص الذي يطلب إصدار الترخيص باسمه وعن شركائه، إن وجدوا.
ب. طبيعة وتفاصيل النشاط الإعلامي ا
ملطلوب ترخيصه.
ج. المكان المنوي مزاولة النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه فيه.
5
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
د. الاسم التجاري للمنشأة على أال يكون مخالف ألحكام التشريعات والنظام العام في الدولة، كما يجب أال
يكون مطابقً ا أو مشابهًا ألي اسم آخر مما يثير اللبس.
هـ. أي بيانات أو دراسات أخرى يطلبها المجلس.
3.
إذا كان مقدم الطلب من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو شركة تم تأسيسها وفقً ا
للتشريعات المعمول في أي منها يجب استيفاء الشروط الإضافية الآتية:
أ. تقديم إقرار بأن مقدم الطلب غير ممنوع من ممارسة النشاط الإعال مي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو
التي تم تأسيس الشركة وفقً ا لتشريعاتها، حسب مقتض ى الحال.
ب. أن يكون النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه من الأنشطة المسموح بممارستها، وفق قرار مجلس الوزراء
( رقم4
) لسنة2007، أو أي قرار آخر يحل محله.
4.
ال يجوز البت في طلب الترخيص دون إرفاق المستندات المشار إليها في هذه المادة، إلا في حالات استثنائية
يقدرها المجلس، وفي هذه الحالات يجب إبداء مبررات هذا الاستثناء.
المادة (7)
البت بطلب الترخيص
يبت المجلس في طلب الترخيص خلال مدة ال تزيد على ثالثين يومً ا من تاريخ تقديمه، ويجوز للمجلس تأجيل
البت في الطلب في أي من الحالات الآتية:
1.
إذا تطلبت التشريعات والقرارات ذات العلاقة موافقة جهات أخرى، وذلك إلى أن تبت تلك الجهات في
الطلب.
2. إذا كانت طبيعة النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه تتطلب مدة أطول لدراسة الطلب.
3. أي حالة أخرى يحددها أو يوافق علي
ها المجلس.
المادة (8)
رفض طلب الترخيص
يجوز للمجلس رفض طلب الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1. عدم استيفاء الشروط والمتطلبات وفق أحكام هذا القرار.
6
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
2. إذا لم تقدم الضمانات المطلوبة وفقً ا للتشريعات ذات العلاقة.
3.
عدم موافقة أي جهات أخرى تتطلب التشريعات موافقتها على
الترخيص.
4. مخالفة تعليمات وضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية الصادرة عن المجلس.
المادة (9)
الموافقة على طلب الترخيص
يصدر المجلس قرار بالموافقة على طلب الترخيص في حالة استيفاء شروط ومتطلبات هذا القرار، على أن
يوضح في قراره ما يأتي:
1. نوع النشاط الإعلامي الذي يسمح الترخيص بممارسته.
2. تاريخ بدء سريان الترخيص وتاريخ انتهائه.
3. عنوان المرخص له لغايات التبليغ والاتصال في كل ما يتعلق بالترخيص.
4. أي شرط أو حظر يتعلق بالنشاط الإعلامي.
المادة (10)
تبليغ مقدم طلب الترخيص
1.
يبلغ المرخص له بقرار المجلس بالموافقة على طلب الترخيص على
العنوان المحدد في الطلب.
2.
يجب على المرخص له إخطار المجلس بأي تعديل أو تغيير يطرأ على العنوان المحدد في طلب الترخيص، وفي
حالة عدم اللاتزام بذلك يعتبر التبليغ على العنوان المحدد في طلب الترخيص تبليغًا صحيحً ا ومنتجً ا ألثره.
المادة (11)
مدة سريان الترخيص وتجدي
ده
1.
تكون مدة سريان الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد للمجلس
( خلال مدة ال تزيد على30) ثالثين يومً ا من تاريخ انتهاء الترخيص.
2.
( يعتبر الترخيص الغيًا بعد انقضاء30
) ثالثين يومً ا من تاريخ انتهاء مدة سريانه، ما لم يتم تجديده وفقً ا
ألحكام هذا القرار.
7
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
3.
( على الرغم مما ورد في البند1
) من هذه المادة، يجوز للمرخص له طلب تجديد الترخيص ملدة ال تزيد على
ثالث سنوات، على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة عن كل سنة.
4. يصدر المجلس قرار بالموافقة على طلب تجديد الترخيص المستوفي ألحكام هذا القرار.
المادة (12)
التصرف بالترخيص
1.
يصدر الترخيص باسم مقدم الطلب، ولا يحق له التنازل عنه كليًا أو جزئيًا، وبأي صورة، أو تأجيره أو
السماح باستعماله أو استثماره أو إدارته أو منح الإذن ألي شخص بالتصرف فيه بأي طريقة، إلا بعد
تقديم طلب والحصول على موافقة المجلس.
2.
يجب إر فاق طلب التنازل عن الترخيص بالوثائق التي تثبت أن المتنازل له تتوافر فيه الشروط المنصوص
عليها في هذا القرار.
المادة (13)
التزامات المرخص له
يجب على المرخص له وكل من يمثله أو يعمل ملصلحته اللاتزام بأحكام هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة في
الدولة، بما في ذ
لك ما يأتي:
1. التقيد بنوع النشاط الإعلامي وكافة الشروط التي تم منح الترخيص بناءً عليها.
2. الحصول على موافقة مسبقة من المجلس على أي تعديل يتعلق بالترخيص.
3. تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المجلس.
4.
عدم مخالفة المبادئ الأساسية ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في
التشريعات والقرارات ذات العلاقة.
5. التقيد بتعليمات وضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية التي يضعها المجلس.
6. احترام قيم المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
7. تسديد الرسوم والمستحقات المالية وتقديم الضمانات التي تقررها التشريعات ذات العلاقة.
8. تقديم طلب تجديد الترخي
ص خلال المدد المحددة لذلك.
8
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
المادة (14)
الإعلام اللإكتروني
1.
يتولى المجلس تنظيم وترخيص أنشطة الإعلام اللإكتروني وكل ما يتعلق بها وفق أحكام هذا القرار، على أن
يتم التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل التقنية المرتبطة بها.
2.
يجب على المسؤول عن أنشطة الإعلام اللإكتروني القائمة قبل صدور هذا القرار، تصويب أوضاعها بما
يتفق مع أحكام هذا القرار والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، وذلك خلال مدة ال تزيد على ستة
أشهر من التاريخ الذي يحدده المجلس.
المادة (15)
تستثنى المواقع اللإكترونية الخاصة بأي من( الجهات التالية من أحكام المادة14
) من هذا القرار، على أن تلتزم
بالقرارات التي يصدرها المجلس لتنظيم أعمالها، وهي على النحو الآتي:
1. المدارس والمعاهد والجامعات والكليات الحكومية.
2. الجهات الحكومية، وذلك بالنسبة للمواقع اللإكترونية المخصصة للتعريف بأنشطتها.
3.
أي
جهات أخرى يحددها المجلس.
المادة (16)
البث الإذاعي والتلفزيوني
يتولى المجلس تنظيم وترخيص أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني وكل ما يتعلق بها وفق أحكام هذا القرار، على
أن يتم التنسيق مع الهيئة بكل ما يتعلق بالمسائل التقنية المرتبطة بها، بما فيها تخصيص الترددات وتحديد
مواصفات الأجهزة واستخداماتها.
9
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
المادة (17)
ترخيص إعادة طباعة أو توزيع المطبوعات الأجنبية
يجوز إعادة طباعة أو توزيع أي مطبوع أجنبي داخل الدولة شريطة الحصول المسبق على ترخيص خاص بذلك
من المجلس، وفقً ا لنظام يصدره لهذه الغاية.
المادة (18)
أحكام عامة
1.
ال يخل اختصاص المجلس بإصدار الترخيص وفق أحكام هذا القرار، بمسؤولية المرخص له عن الحصول
على الموافقات والتراخيص من أي جهة أخرى وفقً ا ملا تتطلبه التشريعات والقرارات ذات العلاقة.
2.
ال يجوز للمرخص له إصدار ملحق للمطبوع إلا بعد تقديم طلب والحصول على موافقة المجلس، وفقً ا
للإجراءات والشروط التي يحددها في هذا الشأن.
3.
يجوز للمرخص له تقديم طلب لوقف الترخيص الساري المفعول، وذلك وفق الشروط التي يحددها
المجلس.
4.
ال يحق للمرخص له الذي يتم إلغاء الترخيص الممنوح له التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا
ًبعد مرور تسعين يوم
ا على الأقل على تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.
المادة (19)
المخالفات والجزاءات
دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء تنص عليه التشريعات ذات العلاقة، يجوز للمجلس في حالة ارتكاب مخالفة
ألحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة وهي على الن
حو الآتي
1. إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية:
أ.
تقديم المرخص له أو من يمثله معلومات غير دقيقة أو خاطئة أو مزورة أو مضللة عند تقديم طلب
الترخيص أو بعد ذلك.
10
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
ب.
. عدم المباشرة في ممارسة النشاط الإعلامي المرخص خلال ستين يومً ا من تاريخ صدور قرار الموافقة
على طلب ا
لترخيص.
ج.
التوقف عن ممارسة النشاط الإعلامي المرخص ملدة ستين يوم متتالية أو متقطعة خلال السنة
الواحدة، دون الحصول موافقة المجلس على ذلك.
2.
( إغلاق المنشأة ملدة ال تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد، في حالة مخالفة أحكام أي من المواد3
() و12
)
(و13) من هذا القرار.
3. إغ
الق المنشأة غير المرخصة إغلاقًا دائمً ا.
المادة (20)
التظلم
1.
يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم ملدير عام المجلس من أي قرار صادر سندً ا ألحكام هذا القرار، على أن
( يقدم التظلم خلال مدة ال تزيد على15
) خمسة عشر يومً ا من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، وعلى أن
يكون
التظلم مسببًا ومرفقً ا بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس.
2.
( يبت مدير عام المجلس في التظلم خلال مدة ال تزيد على30) ثالثين يومً ا من تاريخ تقديمه.
المادة (21)
تنفيذ القرار
يصدر الرئيس القرارات ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (22)
اللإغاءات
( يلغى قرار مجلس الوزراء رقم13
) لسنة2011
، بشأن ترخيص أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني، كما يلغى كل
حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
11
قرار( مجلس الوزراء رقم22) لسنة
2017
في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
المادة (23)
النشر والسريان
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
مححح ححح حححد بححح
راشححححححد
آل
محححكحححتحححوم
رئححححح حححححس
محححححجحححححلحححححس الحححححوزراء
______________
__________
__________
صدر عن
ا في قصر الرئاسة-
:أبوظبي-
:بتاريخ
10
/
شوال
/
1445
هح
:الموافق
4
/
يوليو /
2017
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية، قرار مجلس الوزراء، رقم 22، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.