قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
Cabinet Resolution Concerning the Telemarketing Regulations
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم التسويق عبر المكاملات الهاتفية
قرار مجلس الوزراء رقم (
56
)
لسنة2024
بشأن تنظيم
التسويق عبر المكاملات الهاتفية
:مجلس الوزراء
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم19
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
،في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
،وتعديلاته
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم3
) لسنة2003
،في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم15
) لسنة2020
،في شأن حماية المستهلك
وتعديلاته،
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2018
في شأن المصرف المركزي
وتنظيم المنشآت
والأنشطة
،المالية، وتعديلاته
‒
( على المرسوم بقانون اتحادي رقم48
) لسنة2023
في شأن تنظيم أعمال التأمين،
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2021
في شأن الشركات
التجارية ،
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم45
) لسنة2021
بشأن حماية
،البيانات الشخصية
‒
،وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات ُالتالية المعاني الم بينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزير
:
.وزير الاقتصاد
الوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
الهيئة
: ال هيئة
العامة ل تنظيم قطاع
الاتصالات والحكومة الرقمية.
المصرف
المركزي
:
مصرف .الإمارات العربية المتحدة المركزي
السلطة المختصة
: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنيّة،
ّكل حسب اختصاصه ،
بترخيص
أو تنظيم النشاط الاقتصادي.
المنطقة الحرة
:
المنطقة الحرة المالية
وغير المالية .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم التسويق عبر المكاملات الهاتفية
الشركة
:
ًالشركة التجارية وفقا
( ألحكام المرسوم بقانون رقم32
) لسنة2021
في شأن
الشركات التجارية
وأيّ مؤسسة أو أيّ كيان آخر يتخذ أيّا من الأشكال القانونية
.التي يتم ترخيصها من السلطة المختصة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف
المستهلك
:
.)الشخص الطبيعي (الفرد
الهاتفية
المكاملات
التسويقية
:
المكاملات الهاتفية التي تجريها الشركة أو الشخص الطبيعي للمستهلك من أجل
التسويق أو الدعاية
أو
الترويج
للمنتجات أو الخدمات
التي يقدمّ ونها أو
باسم من
ّيوكله
م، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل
، بما يشمل الرسائل
النصية
.التسويقية، والرسائل التسويقية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي
سجلّ عدم الاتص ال
(
DNCR
)
:
ُالسجلّ الوطني الم وحد الذيّ تشرف عليه الهيئة لحماية المستهلك من المكاملات
.الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها
المكاملات
الهاتفية
التسويقية
غير
المرغوب
فيها
: المكاملات
الهاتفية التسويقية التي يتم
إجرا
ؤها
بالمخالف
ة ألحكام هذا القرا ،ر ولا
تشمل المكاملات الهاتفية التسويقية التي تتم بناء على طلب من المستهلك.
( المادة2)
الأهداف
:يهدف هذا القرار إلى تحقيق الأهداف الآتية
1. تنظيم التسويق لل
منتجات أو ال خدمات عبر المكاملات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار
الاقتصادي والاجتماعي.
2.
ضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق
لل
منتجات أو ال خدمات.المقدمة من قبلهم أو من خاللهم
3.
الحد من المكاملات الهاتفية التسويقية
غير المرغوب فيها بما يحقق راح ة المستهلك، وعدم انتهاك
خصوصيته.
( المادة3)
نطاق التطبيق
1.
تسري أحكام هذا القرار على كافة
الشركات
المرخصة
في الدولة بما في ذلك الواقعة في المناطق الحرّة والتي
تقوم بالتسويق
لل
منتجات أو ال خدمات من خلال المكاملات
الهاتفي.ة التسويقية
2. ُي حظر على الأشخاص
الطبيعيي
ن
إجراء مكاملات هاتفية تسويقية
مل نتجات أو خدمات يقدمونّها
باسمهم
أو
باسم من يوكلهّم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخّ ص باسمهم من قبل شركات الاتصالات المرخص
لها في الدولة.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم التسويق عبر المكاملات الهاتفية
( المادة4)
التزامات
الشركات
بشأن
المكاملات الهاتفية التسويقية
تلتزم كافة الشركات
المرخصة
في الدولة
عند
القيام بإجراء المكاملات الهاتفية ال
تسويق ية:بالضوابط التالية
1.
الحصول على الموافقة المسبقة مل زاولة
نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة.
2. توفير تدريب شامل
ّملسوقي
الشركة حول أخلاقيات السلوك
ّالمنهي في إجراء المكاملات التسويقية
مع
المستهلك ، و ا ملبادئ الأساسية الستخدام سجل عدم الاتصال)DNCR(
.
3. استخ دام
أرقام هواتف
محلية
صادرة من قبل
شركات الاتصالات
المرخص ها ل في الدولة ،ويجب
أن تسجل
هذه
الأرقام
تحت الرخصة التجارية
الخاصة بال شركة
المرخصة في الدولة.
4. إيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، ولا يتم الاتصال
التسويقي
إلا مع هؤالء المستهلكين .
5. عدم
الاتصال بغرض التسويق
لل
منتجات أو ال خدمات لل مستهلكين الواردة
أرقامهم في سجل
عدم الاتصال
(
DNCR
) .
6. الاحتفاظ
ّبسجل كافة المكاملات الهاتفية التسويقية التي تم
،إجراؤها ًوفقا للنموذج
ّالمعد من قبل
السلطة
،المختصّة ل
ضمان توفير
ّالحد الأ
دنى من البيانات والمعلومات عن أنشطتهم التسويقية
التي تتم
من خلال
المكاملات الهاتفية
التسويقية ،
ُوعدم إتالفها إلا بعد انقضاء المدة التي ت
حددها السلطة المختصة .
7. تسجيل
المكاملات الهاتفية،التسويقية
مع ضرورة
إ شعار
المستهلك
بهذا التسجيل
عند بد
ء
.المكاملة
8. تقديم
تقارير ُدورية، وفق ما ت،حددها السلطة المختصة بشأن المكاملات الهاتفية التسويقية التي
تم
إجرا
ؤها ، وذلك
خلال
شهر من تاريخ استحقاق التقرير .
9.
توقيع مدونة السلوك ًالمنهيّ، وفقا
ُللنموذج الذيّ ت ،عدّ ه السلطة المختصّة في حال ارتأت إصدار هذه المدونة
لضمان الحدّ الأدنى من الممارسات التجارية الأخالقية في ممارستهم ألنشطتهم التسويقية عبر الهاتف .
10
.
اللاتزام بالمواعيد المحددة إلجراء المكاملات الهاتفية التسويقية على النحو( الموضح في البند3
( ) من المادة5
)
.من هذا القرار
11
.
التعريف عن هوية الشركة
والغرض
.من الاتصال عند بداية المكاملة الهاتفية التسويقية
12
.
.الكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطة المختصة
13
.
عدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو مملوكة للشركة المرخصة في الدولة في إجراء المكاملات الهاتفية
التسويقي.ة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم التسويق عبر المكاملات الهاتفية
( المادة5)
ضوابط المكاملات الهاتفية التسويقية
ي جب على
الشركات
اللاتزام في تسويقها
لل
منتجات أو ال خدمات من خلال المكاملات الهاتفية إيلاء العناية اللازمة
والاهتمام الكافي بكلّ ما من شأنه أن يحول دون إزعاج المستهلك واللاتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية
:والنزاهة، ومنها ما يلي
1. عدم ا ستخدام أيّ وسائل تسويقية تشّ كل
ضغوط غير
ّمبرر
ة
على
المستهلك
بغرض
إقناعه
بالمنتج أو
الخدمة
المقدّ مة .
2. الابتعاد عن الخداع والت
ض ليل عند تسويق المنتج أو
الخدمة.
3. إ
جراء
المكاملات الهاتفية بغرض التسويق خلال الفترة من9:00
ًصباحا
وحتى
6:00
ًمساء فقط.
4. عدم معاودة
الاتصال
بالمستهلك
في حال
رفض ه للمنتج أو الخدمة .في المكاملة الأولى
5. عدم
معاودة
الاتصال
بالمستهلك ، في حال عدم رده على الاتصال أو
إ
نهاء المكاملة ، أكثر من مر ة
في اليوم
وبحد
.أقص ى مرتين في الأسبوع
6.
يجوز استخدام أنظمة الاتصال الآ لي للتسويق
والدعاية والترويج لل
منتجات أو ال خدمات ُالتي ت قدمّ ها
الشركة
.وفق أحكام هذا القرار
7.
سؤال المستهلك عن مدى رغبته في إستكمال المكاملة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق
والدعاية
والترويج
للمنتج أو الخدمة .المقدّ مة
8. أيّ ضوابط أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير بعد التنسيق مع السل.طة المختصة والجهات ذات العلاقة
9.
أيّ ضوابط أخرى إضافية تضعها
السلطة المختصة ،
على أال يتم
إلغاء أو التخفيف من
أي من اللاتزامات
المنصوص عليها في أحكام هذا القرار .
( المادة6)
حماية المستهلك من المكاملات الهاتفية التسويقية
غير المرغوب فيها
1.
للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكاملات الهاتفية التسويقية ،غير المرغوب فيها
:تتضمّ ن ما يلي
أ. اسم
مقدم الشكوى
ورقم هاتف
ه.
ب.
اسم
ورقم
هاتف
المشتكى عليه.
ج.
أي مستند يدعم الشكوى ،
.إن وجد
2. تقوم السلطة المختصة ً، بحسب الاختصاصات المناطة بها وفقا
،ألحكام هذا القرار
بوضع ضوابط
إو ّجراءات تلقيّ الشكاوى والبت ًفيها وفقا
للمعمول به لديها.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم التسويق عبر المكاملات الهاتفية
3.
للسلطة المختّصة تقص يّ المعلومات والتحرّي بشأن المكاملات التسويقية غير المرغوب فيها ولها في ذلك إجراء
،تحقيق من تلقاء نفسها في حال توافرت لديها أسباب كافية لذلك ولها التنسيق والتعاون في ذلك مع الوزارة
.والهيئة، كلّ حسب اختصاصه
4. ُي حظر الكشف عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته أو الإتجار فيها ألغراض إعادة معالجتها
من قبل الشركات التي ترغب في التسويق
مل نتجاتها أو
خدمات
ها
للمستهلك من خلال المكاملات الهاتفية
.التسويقية
5. للمستهلك التسجيل في
ّسجل عدم الاتصال (
DNCR
)
إليقاف
استلام الم كالمات الهاتفية التسويق ية، ورفع
.الشكاوى بشأنها، وفق التشريعات والإجراءات النافذة بهذا الشأن
( المادة7)
المخالفات والجزاءات
الإدارية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع وزارة المالية و السلطات المختصة
وبالاستناد
على
التشريعات النافذة في الدولة،
ُقراراً بالمخالفات والجزاءات الإدارية التي ت وقع على المخالفين أليّ حكم من
الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار أو القرارات ا .لتي تصدر تنفيذاً ألحكامه
( المادة8)
التعاون بين
الوزارة والهيئة والسلطات المختصّة
1.
يتم تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة
بالمكاملات التسويقية غير المرغوب فيها ، ما بين الوزارة
والهيئة والسلطات المختصة ،
طبقاً للآلية التي يتم الاتفاق
عليها فيما بينهم،
وبما يراعي حماية البيانات
ال
شخصية خلال عملية التبادل .
2.
تعمل السلطات المختصة بالتعاون مع الوزارة و ّالهيئة على تطوير آليات العمل فيما بينهم فيما يتعلّق بسجل
عدم الاتصال للمكاملات الهاتفية التسويقية والشكاوى
المتعلقة بها، وفقاً لتطوّر الاحتياجات وذلك بما
يضمن الإنفاذ التام لهذا القرار ومنع أيّ ممارسات من شأنها تكرار المكاملات الهاتفية التسويقية غير
.المرغوب فيها
3.
تعمل السلطات المختصة بالتعاون مع الوزارة و
الهيئة ،
ّكل حسب اختصاصاته ،
على تنفيذ حمالت توعية
وتثقيف بشكل مشترك أو فردي حول حقوق المستهلكين وقواعد السلوك المنهيّ للشركات التي تقوم بتسويق
.منتجاتها أو خدماتها من خلال المكاملات الهاتفية التسويقية
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم التسويق عبر المكاملات الهاتفية
( المادة9)
اختصاصات السلطات المختصة
1.
تتولى الوزارة الإشراف العام على متابعة تنفيذ هذا القرار والقرارات المنفذة له، ورفع تقارير دورية
مل جلس
الوزراء
.بهذا الشأن
2.
يختصّ المصرف المركزي في كلّ ما يتعلق بالمكاملات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت /
المؤسسات
المالية الأ
خ رى
وشركات التأمين والمهن المرتبطة به
ا
المرخصة من قبله والعاملة في الدولة، وذلك على النحو
المنصوص عليه في هذا القرار و
الأنظمة الصادرة من قبل المصرف المركزي في هذا الشأن.
3.
ّتخت ص هيئة الأ وراق المالية والسلع
في
ّكل ما يتعلّق بالمكاملات الهاتفية للتسويق لخدمات تداول الأوراق
المالية والسلع في الدولة.، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا القرار
4.
تختّص السلطات المحليّة ّالمختص ة بحسب توزيع الاختصاصات على مستوى كلّ إمارة
في
ّكل ما يتعلّق
بالمكاملات الهاتفية للتسويق
لل
منتجات أو ال خدمات( في الدولة بخالف المنصوص عليه في البندين2
( ) و3
)
من هذه المادة، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا القرار .
( المادة10
)
القرارات التنفيذية
للوزير ،
بعد التنسيق مع
السلطات المختصة والعرض على مجلس الوزراء ، أن يصدر
القرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار
بما في ذلك أيّ من القرارات التي من شأنها التصديّ أليّ ممارسة قد تلجأ إليها الشركة
للالتفاف على أحكام هذا القرار أو يكون لها ذات أثر المكاملات التسويقية غير المرغوب فيها
للمستهلك .
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم التسويق عبر المكاملات الهاتفية
( المادة11
)
نشر القرار والعمل به
( يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد60
)ستيّن
.يوماً من تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________
___
_______
:صدر عنا
:بتاريخ 4 / ذي الحج ة /
1445هـ
:الموافق
10
/
يونيو /
2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، قرار مجلس الوزراء، رقم 56، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.