مرسوم اتحادي رقم (28) لسنة 2019 بإنشاء سفارة للدولة في جمهورية القمر المتحدة
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
28
)لسنة
2019
بإنشاء سفارة للدولة في جمهورية القمر المتحدة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و
موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
.تُنشأ سفارة للدولة لدى جمهورية القمر المتحدة في العاصمة موروني
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي
.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ15
/
جماد
ى الآخرة /
1440هة
:الموافق
20
/
فبراير /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم (28) لسنة 2019 بإنشاء سفارة للدولة في جمهورية القمر المتحدة، مرسوم اتحادي، رقم 28، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.