قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن التعاونيات
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Decree-Law Concerning Cooperative Associations
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
قرار مجلس الوزراء( رقم55
)
لسنة2024
( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم6
) لسنة2022
بشأن التعاونيات
:مجلس الوزراء
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
وعلى القانون الاتحادي رقم (4
) لسنة2000
في
شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته ،
–
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم6
) لسنة2022
،بشأن التعاونيات
–
،وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1 )
التعريفات
( في تطبيق أحكام هذا القرار، تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم6
) لسنة2022
بشأن
التعاونيات على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم
ِيقض سياق :النص بغير ذلك
الهيئة
: هيئة الأوراق الم .الية والسلع
الحر
ك
ة التعاونية
:
هي الأسس والمفاهيم والضمانات المستمدة من القيم والمبادئ التعاونية المتعارف
عليها دولياً التي تمكن من قيام التعاونيات بتحقيق أهدافها
ًوفقا ألحكام
السياسة
العامة للتعاونيات أو في أي قرار يصدر من الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة
عند
المقتض ى.
كبار الأعضاء
:
صفة تمنحها التعاونيات الأساسية للأعضاء ممن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط
المرتبطة بحجم تعامالتهم ومساهماتهم واستثماراتهم في التعاونية تخولهم التمتع
بحقوق تصويت
.متعددة وحقوق تفضيلية
الاتحادات
التعاونية
:
.ًتعاونيات من نفس النوع تؤسس اتحادا
التعاونيات
المشتركة
:
تعاونيات مرخصة تضم تعاونيتين أو أكثر يتم تأسيسها إلنتاج أو استيراد ما يتطلبه
نشاط هذه التعاونيات أو لخدمة أغراضها.المختلفة
الأسهم التمويلية
والأدوات المالية
:
الأسهم والأدوات المالية المختلفة من
الصكوك والسندات والعقود الآجلة والشهادات
المالية والأوراق المالية المشتقة وغيرها
التي يحملها الشريك الاستراتيجي.
أسهم الخزينة
:
الأسهم التي تقوم التعاونية بشرائها.لنفسها
يوم عمل
:يوم
.العمل الرسمي بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
القانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم6
) لسنة2022
.بشأن التعاونيات
( المادة2 )
اسم التعاونية
1.
يكون لكل تعاونية اسم يتضمن
كلمة "تعاونية" يدل على صفتها ونوع عملها،
ويمنح
الاسم
بموجب الإجراءات
.المعتمدة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة
2.
يجب أال يخالف اسم التعاونية النظام العام للدولة، ولا يجوز تسجيل أي تعاونية باسم سبق تسجيله في
.الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس
3.
للتعاونية بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية تغيير اسمها إلى اسم آخر توافق عليه السلطة
المختصة. ولا يؤدي تغيير اسم التعاونية إلى المساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها
أو تم اتخاذها ضدها. كما تستمر بالاسم المعدل جميع الإجراءات القانونية التي سبق اتخاذها أو تم البدء
.باتخاذها من قبل التعاونية أو ضدها
( المادة3 )
مدة التعاونية
تكون مدة التعاونية محددة أو غير محددة ويوضح ذلك في عقد التأسيس ونظامها الأساس ي، ويجوز بقرار خاص
صادر عن الجمعية العمومية في حال كانت التعاونية محددة المدة تمديد هذه المدة أو
تقليصها.
( المادة4 )
المؤسسون
1.
يعتبر مؤسساً كل شخص طبيعي أو اعتباري وقّع عقد تأسيس التعاونية ويمتلك نسبة من رأس مالها نقداً أو
قدم حصص .اً عينية عند تأسيسها
2.
:عدد المؤسسين
أ.
( تُؤسس التعاونية من عدد ال يقل عن10
.) عشرة أشخاص
ب .
ًاستثناء
من الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز بقرار مُ سبب من رئيس السلطة المختصة خفض أو زيادة عدد
،المؤسسين وذلك بالنظر إلى نوع التعاونية أو خصوصياتها
.المحلية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة5 )
الجمعية العمومية التأسيسية
1.
إجراءات اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية:
أ . تتكون الجمعية العمومية التأسيسية من المؤسسين،
وتجتمع كلما دعت الضرورة أو ب ناءً على طلب
(
10
%
)
عشرة بالمائة من الأعضاء المؤسسين
أو بناءً على طلب من السلطة المختصة
على أن توضح
.في الدعوة مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع
ب . ينعقد اجتماع الجمعية العمومية
( التأسيسية خلال30) ثالث
ين
يوماً من تاريخ انضمام آخر عضو
.مؤسس
ج .
يتحقق النصاب في اجتماع الجمعية العمومية
التأسيسية بحضور ما يزيد ع لى (
50
%
)
خمسين بالمائة
ّمن إجمالي الأعضاء المؤسسين، فإذا لم يكتمل النصاب، أُج ل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية
( بعد مض ي فترة ال تقل عن5
( ) خمسة أيام ولا تزيد عن15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع
الأول، و ال يُعتبر ( الاجتماع المؤجل صحيحاً إلا بحضور ماال يقل عن25
%
)
خمس وعشرين بالمائة
من
عدد إجمالي الأعضاء المؤسسين، فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني، يتولى العضو المبادر
لتأسيس التعاونية أو رئيس اللجنة إن وجد
.ًإخطار السلطة المختصة لتقرير ما تراه مناسبا
د .
تصدر قرار ات الجمعية
العمومية
التأسيسية بأغلبية (¾) ثالثة أرباع أ صوات الحاضرين ،
ويكون لكل
عضو صوت واحد ًأيا
.كانت مساهمته في رأس المال
ه . يتم تحرير محضر اجتماع الجمعية
العمومية التأسيسية يدون فيه أعمال الاجتماع، ويوقع على المحضر
.جميع المؤسسين
و .
يرأس الاجتماع من .تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين
ز .
يجوز
أن يحضر اجتماع الجمعية
العمومية التأسيسية ممثل عن السلطة المختصة وممثل عن الوزارة
.بناءً على دعوة من اللجنة
2.
اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية:
تتولى الجمعية العمومية التأسيسية
على وجه :الخصوص النظر واتخاذ القرارات في الأمور الآتية
أ.
.تصرفات اللجنة المتعلقة بالتعاونية خلال فترة التأسيس
ب .
.تقرير اللجنة عن إجراءات تأسيس التعاونية والنفقات مدققة من مدقق الحسابات
ج .
.تقرير مدقق الحسابات ملرحلة التأسيس
د .
انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم .من قبل المؤسسين
ه .
.تعيين مدققي الحسابات
و .
إبراء ذمة اللجنة لدى انتخاب أو تعيين مجلس الإدارة الأول أيهما يتحقق الحقاً وإقرار أعمالها طيلة تلك
.المدة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة6 )
عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساس ي
1.
يقدم عقد التأسيس والنظام الأساس ي للتعاونية مرفقاً بطلب.تسجيل التعاونية لدى السلطة المختصة
2.
يجب أن يتم تحرير عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساس ي وكل تعديل يطرأ عليهما باللغة العربية ويتم
التوثيق من قبل السلطة المختصة. فإذا كان العقد أو النظام الأساس ي للتعاونية أو تعديالتهما محرراً بلغة
أجنبية وعربية، تكون النسخ .ة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة
3.
.يعتبر عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساس ي ملزماً لكافة أعضائها
( المادة7 )
النظام الأساس ي للتعاونية
يجب أن يتضمن نموذج النظام الأساس ي على الحد الأدنى من المحتوى التالي، وللسلطة المختصة إضافة ما تراه
مناسباً بما :يتفق وطبيعة التعاونية ونشاطها
1.
هوية التعاونية:
أ.
.اسم التعاونية ومدتها
ب .
.المركز الرئيس ي للتعاونية وعنوانها البريدي واللإكتروني
ج . الغرض الذي أنشأت من أجله التعاونية والأنشطة التي تمارسها
وما إذا كانت محددة الغرض أو متعددة
.الأغراض
د .
.نظام التصويت في التعاونية
ه . نوع التعاونية وفئاتها .: تعاونية أساسية أو تعاونية غير أساسية
2. الأعضاء:
أ.
شروط وإجراءات قبول الأعضاء وفقدان العضوية بما في ذلك انسحابهم وسقوط عضويتهم وآثار ذلك
.وفترة السماح التي يمكن منحها للتصرف في أسهمه بالبيع أو التنازل
ب .
.العلاقة بين التعاونية والورثة القُ صّر
ج .
.التنازل عن ملكية بعض أسهم التعاونية أو كلها ملنتفع آخر
د .
سجل التعاونية وضوابط عمل .أمانة للسجل
ه .
الحقوق واللاتزامات الشخصية والمالية للأعضاء بما في ذلك التزام العضو بالتعامل بشكل مستمر وفعلي
مع التعاونية
.كمستهلك أو مستخدم أو مزود أو موظف
و .
.الحد الأدنى من عدد الأسهم اللازم الاحتفاظ به للتمتع بصفة العضوية
3. التعامل مع غير الأعضاء:
أ.
.قواعد التعامل مع غير الأعضاء
ب .
.الشروط والضوابط والمعايير إلدخال شركاء استراتيجيين والامتيازات الممنوحة لهم
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
4.
أجهزة التعاونية:
أ.
اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي والجمعية العمومية المنعقدة بصفة استثنائية
وقواعد تشكيلها ودعوتها وانعقادها ومواعيد اجتماعاتها ورئاستها والنصاب اللازم وكيفية التصويت على
.قراراتها بما في ذلك القرارات الخاصة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية
ب .
طريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه ورئاسته وحاالت عدم الجمع بين رئاسة مجلس الإدارة
والعضوية في مجلس الإدارة ألكثر من تعاونية ومدة العضوية وتجديدها واختصاصاته ونظام العمل فيه
والأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاته وإلصدار قراراته وشروط وواجبات أعضائه ومسؤوليتهم وإجراءات
عزل أعضائه وسحب الثقة منهم وسد الشغور في عضوية مجلس الإدارة ومحاضر اجتماعاته وصالحياته
وإجراءات وقواعد الت .فويض في المهام في مجلس الإدارة
ج .
الخبرة والمؤهالت التي يجب أن يتمتع بها أعضاء
م .جلس الإدارة
د .
.شروط وإجراءات تعيين العضو المنتدب
ه .
.تشكيل اللجان وضبط مهامها ومدة عملها وصالحياتها ومسؤولياتها ومؤهالت أعضائها ومكافآتها
و .
إدارة سجالت التعاونية والوثائق التي يتعين الا.حتفاظ بها
ز .
.طرق وكيفية إدارة فروع التعاونية
5.
الأحكام المالية:
أ. إجراءات وشروط الاكتتاب في الأسهم وسداد قيمتها .
ب .
.الحساب البنكي للتعاونية التي تودع فيه المساهمات
ج .
.إجراءات جواز المشاركة عن طريق المساهمة النقدية أو العينية بنقل الملكية
د .
مقدار رأس مال التعاونية وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال عند التأسيس والقيمة الإسمية لكل
.سهم
ه .
.نسب مساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس مال التعاونية
و .
بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها وقيمتها المبدئية والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن
والامتياز المترتبة .عن هذه الحصص إن وجدت
ز .
.قواعد زيادة رأس المال أو خفضه
ح . ا .لقواعد المنظمة للحسابات المالية للتعاونية والتمويل والموارد المالية الخارجية
ط.
قواعد .توزيع الأرباح الصافية وتغطية الخسائر
ي.
.قواعد استرجاع قيمة الأسهم في حالة إنهاء العضوية أو عند حل التعاونية
ك . قواعد تأسيس
.الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الاختيارية ومخصص المسؤولية المجتمعية
ل.
.أقص ى ما يجوز للعضو امتالكه من أسهم في رأس مال التعاونية
م .
.الحد الأدنى والحد الأقص ى للتوزيعات على التعاملات وعلى رأس المال
ن.
الحد الأعلى ملكافأة أعضاء
م جلس الإدارة وضوابط صرفها واشتراطات استحقاقها ومعايير توزيعها مقابل
.حسن الإدارة للأعضاء الذين أدوا للتعاونية خدمات ممتازة
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
6.
مسائل أخرى:
أ.
.الأحوال المنظمة النضمام التعاونية إلحدى التعاونيات المشتركة أو أحد الاتحادات التعاونية
ب .
الحالات التي تتطلب للقرار الخاص علاوة على .تلك المحددة بالقانون
ج .
.شروط عقد الصفقات والتعاقدات
د .
شروط الحل الاختياري للتعاونية وإجراءاته وقواعد تصفية أموالها أو اندماجها أو تحولها إلى شركة
.تجارية
ه . قواعد وإجراءات تعديل النظام الأساس ي .
و .
آلية اطالع الأعضاء على الوثائق المحاسبية
والمستندات
وسجل التعاونية وتقارير الرقابة وكل وثيقة
.يرغبون في الاطلاع عليها
ز .
أي مسائل أخرى نص عليها القانون
.وهذا القرار أو أي قرار صادر تنفيذاً لهما
ح .
أي مسائل أخرى يعتبرها الأعضاء ضرورية ولا تخالف أحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة
تنفيذاً لهما.
( المادة8 )
تقديم طلب التأسيس
1.
تقدم اللجنة إلى السلطة المختصة طلب التأسيس وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويكون مرفقاً به :الوثائق الآتية
أ.
.تعهُّد اللجنة بالسعي إلتمام إجراءات التأسيس
ب .
عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساس ي على النموذج المعتمد من الوزارة موقعين من قبل .المؤسسين
ج .
.كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين وقيمة اكتتاب كل منهم ومقدار ما دفعه
د .
دراسة جدوى اقتصادية ومالية معدة وفقاً للإطار العام لدراسات الجدوى الصادر من الوزارة، وتكون
هذه الدراسة مرفقة بمخطط عمل مفصل يبين كافة عناصر خطة عمل التعاونية ومختلف مراحلها
والبرنام ج الزمني والتشغيلي لتنفيذه. وتنجز الدراسة من قبل بيت خبرة معتمد بالدولة يتمتع بالخبرات
اللازمة ،. ويجوز للسلطة المختصة، بناءً على حجم رأس المال اللازم لبدء النشاط ونوع التعاونية ونشاطها
إما أن تطلب دراسة مختصرة تتضمن استراتيجية العمل والعوائد المتوقعة أو تع في التعاونية من شرط
.تقديم الدراسة
ه .
بيان تقريبي معتمد من قبل مدقق الحسابات واللجنة بمقدار المصروفات والأجور والتكاليف المتوقع
.إنفاقها في عمليات التأسيس والتي تلتزم التعاونية بأدائها بسبب تأسيسها
و . إقرار من اللجنة بتمام الاكتتاب في رأس المال وما دفعه المكتتبي ن من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم
.وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم
ز .
.إيصال إيداع رأس مال التعاونية المدفوع بأحد البنوك بالدولة المقررة في النظام الأساس ي
ح .
.موافقات الجهات المختصة بترخيص النشاط
ط.
.أية وثائق أخرى تطلبها السلطة المختصة
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
2.
ال يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس التعاونية بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل
ًالتأسيس سواء
في رأس مال التعاونية أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة
بطلب التأسيس، وحال الرغبة بذلك يتعين اتباع اللآية المتبعة بشأن تعدي.ل النظام الأساس ي
( المادة9 )
النظر في طلب التأسيس من قبل السلطة المختصة
1.
البت في
طلب التأسيس :
أ.
تتولى السلطة المختصة التأكد من استيفاء مستندات الطلب وتقوم بإخطار اللجنة بمالحظاتها على طلب
( التأسيس ومستنداته خلال10
.) عشرة أيام عمل
ب .
على اللجنة استكمال النقص في طلب التأسيس وتوفير المتطلبات التي تراها السلطة المختصة ضرورية
( ملصلحة الحركة التعاونية خلال15
) خمسة عشر يوم من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم استجابة
اللجنة
.جاز للسلطة المختصة اعتبار ذلك تنازالً عن طلب التأسيس
ج .
تصدر السلطة المختصة، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، قرار لفتح
( باب الاكتتاب تخطر به اللجنة خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه، وتتولى اللجنة خلال10
) عشرة
أيام من
تاريخ تمام الاكتتاب تقديم إيصال بإيداع رأس المال بالحساب البنكي الخاص، بأحد البنوك المرخصة
بالدولة والمحددة في النظام الأساس ي للتعاونية.
2.
دراسة طلب التأسيس والبت فيه:
أ.
( تقوم اللجنة بتقديم طلب التأسيس مستوفياً كافة المتطلبات وفقاً للبند1
.) من هذه المادة
ب . مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن تأسيس التعاونيات،
تقوم السلطة المختصة بدارسة الطلب والب ت
فيه خلال (
20
( ) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه بالفقرة (أ) من البند1
) من
.هذه المادة
3.
الاجتماع مع اللجنة وطلب أية معلومات إضافية:
أ.
( يجوز للسلطة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند2
) من هذه المادة أن تجتمع
مع
اللجنة لطلب معلومات إضافية،
ولها أن تدخل تعديلات إضافية تراها ضرورية على النظام الأساس ي
وفقاً للمعلومات المقدمة من اللجنة.
ب .
( على اللجنة توفير المعلومات أو إجراء التعديالت خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيها للإخطار
(المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذا البند أو خلال المدة المتبقية من الـ20
)
عشرين يوم عمل طاملا كان
ذلك ممكناً ما لم تطلب اللجنة مدة إضافية ألسباب مبررة، وفي حالة عد م استجابة
اللجنة
جاز للسلطة
.المختصة اعتبار ذلك تنازالً عن طلب التأسيس
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة10
)
اعتماد طلب التأسيس
1. الموافقة على طلب التأسيس :
أ.
بعد التأكد من استيفاء مستندات الطلب ومراجعته تقوم السلطة المختصة بإصدار رخصة "قيد
التأسيس" وإخطار اللجنة بناءً على طلبها بالموافقة على فتح باب الاكتتاب وفقاً للضوابط المحددة في ذلك
.الشأن
ب . تقوم
السلطة المختصة
بعد الانتها
ء
من الاكتتاب واستكمال رأس المال
اللازم لبدء النشاط بالموافقة
على
طلب تأسيس وتسجيل التعاونية وإشهارها، وتقوم بتزويد اللجنة بشهادة التسجيل تحمل رقم التسجيل
وتا( ريخه خلال10
.) عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة، ويُنشر قرار الإشهار في الجريدة الرسمية
ج .
تتحمل التعاونية بعد إشهارها جميع التكاليف والمصاريف التي أنفقتها اللجنة ألغراض التأسيس، ويتم
عرض تقرير مدقق الحسابات لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية ملناق .شته وإقراره
2. رفض طلب التأسيس :
أ.
.ًإذا رفضت السلطة المختصة طلب التأسيس، يكون قرارها مسببا
ب . تصدر السلطة المختصة قراراً بالرفض يقع إبالغه للجن
ة
( خلال7
) سبعة أيام عمل من انتهاء المدد
.المحددة
ج .
يجوز للجنة، في حالة رفض طلب التأسيس أو عدم البت فيه خلال المدد المحددة التظلم أمام رئيس
( السلطة المختصة أو من يقوم مقامه خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ إعالمها بالقرار أو من تاريخ
.انتهاء أجل البت في الطلب
د .
.ًإذا لم تبت السلطة المختصة في التظلم خلال المدة المحددة اعتبر ذلك رفضاً ضمنيا
ه .
في
حالة الرفض الصريح أو الضمني لل ( تظلم، يجوز للجنة الطعن أمام المحكمة المختصة خلال30
) ثالثين
.يوم عمل من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ فوات تلك المدة
3.
حفظ البيانات لدى السلطة المختصة:
أ.
.على السلطة المختصة أن تحتفظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتعاونية
ب .
تُعد السلطة المختصة قاع دة بيانات لقيد التعاونيات التي يتم تأسيسها والتي رفض تأسيسها تدون فيها
.جميع البيانات الخاصة بالتعاونية وما اتخذ في شأنها من إجراءات وقرارات
( المادة11
)
الإعلان عن عدم تأسيس التعاونية
إذا لم يتم تأسيس التعاونية، تقوم السلطة المختصة من خلال الوسائل المعتمدة لديها وعلى نفقة التعاونية بإعالن
كل من اللجنة وأصحاب المصلحة متى اقتضت الحاجة ذلك، ويترتب على هذا الإعلان ما يأتي:
1.
( استرداد المبالغ التي تم دفعها وذلك خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت
.عليها
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
2. يتحمل المؤسسون المصروفات
.التي أُنفقت في تأسيس التعاونية
( المادة12
)
مصادقة الجمعية العمومية التأسيسية على إجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة
1.
تجتمع الجمعية العمومية التأسيسية ملناقشة تقر ير اللجنة وتقرير مدقق الحسابات بشأن المرحلة
التأسيسية وجميع تكاليف ومصاريف إجراءات .التأسيس إلقرارها
2.
يتم انتخاب مجلس الإدارة الأول للتعاونية من الجمعية العمومية التأسيسية ليحل محل اللجنة ويتولى إدارة
.التعاونية
3. ل لسلطة المختصة تعيين أعضاء
م
جلس الإدارة
إذا تعذر انتخابه
من الجمعية العمومية التأسيسية .
( المادة13
)
الاكتتاب في الأسهم
1.
تنطبق أحكام هذه المادة على الاكتتاب أثناء مرحلة التأسيس الستكمال رأس المال اللازم لبدء النشاط وعلى
.فتح الاكتتاب بعد إشهار التعاونية لزيادة رأس مالها
2.
:يتبع بشأن ضوابط وإجراءات الاكتتاب في الأسهم تحقيق الآتي
أ.
توقيع اللجنة على نشرة الاكتتاب وتكون مسؤولة عن صح .ة البيانات والمعلومات الواردة في تلك النشرة
ب .
الدعوة للاكتتاب بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء
(الاكتتاب بـ5
.) خمسة أيام على الأقل
ج . الاكتتاب في الأسهم بمقتض ى طلب تحدد السلطة المختصة بياناته، ويشتمل على وجه الخصوص بيان ات
عن اسم التعاونية وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته
.وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساس ي
د .
( اكتتاب المؤسسين بما ال يقل عن10
%
)
عشرة بالمائة من رأس المال اللاز م لبدء النشاط، وللسلطة
المختصة الزيادة في هذه النسبة أو وضع حد أقص ى للاكتتاب كلما اقتض ى ذلك نوع التعاونية ونشاطها
.وحجمها
ه .
الاكتتاب من خلال الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها اللجنة في
نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترون .ياً وفقاً ملا تحدده السلطة المختصة في هذا الشأن
و .
احتفاظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناتجة
عن مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب التعاونية تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها للجنة إلا بعد
تسجيل التعاونية وإشهارها .لدى السلطة المختصة
ز .
ًبقاء باب الاكتتاب مفتوحا
( للمدة المحددة في النشرة على أال تزيد على30
.ً) ثالثين يوما
ح .
إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة له، جاز للجنة التقدم
للسلطة المختصة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب ملدة إضافية ال تزيد على المدة المحددة بالنشرة.
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
(ويتم نشر مد فترة الاكتتاب قبل بدء الاكتتاب بـ5
) خمسة أيام على الأقل ويتم نشره بنفس الوسيلة
.المتبعة للاكتتاب
ط.
إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب، جاز للمؤسسين
تغطية ما تبقى من ا .ألسهم مع مراعاة متطلبات السلطة المختصة في هذا الشأن
ي.
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو
.على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب
ك .
يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأ تي:
1.
( تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة ال تتجاوز5
) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب.
2.
رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبين والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم
( بشأنها خلال مدة ال تتجاوز21
) واحد وعشرون يوم عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبي .ن
( المادة14
)
تعديل النظام الأساس ي للتعاونية
1.
ال يعتد بأية تعديلات للنظام الأساس ي للتعاونية إلا بقرار خاص، ويجب أن يرفق بالطلب مشروع التعديل
.ومحضر الجمعية العمومية الذي تقرر فيه التعديل
2.
( للسلطة المختصة رفض التعديل خلال20
) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التعديل مع بيان أسباب
الرفض،
ًويعتبر فوات هذه المدة بمثابة رفض للطلب، ويتم توثيق التعديل وفقا
للإجراءات المعتمدة لدى
السلطة المختصة بموجب
اعتماد
.المسودة أو الموافقة عليها
3.
( لمجلس الإدارة خلال10) عشرة أيام عمل من إبلاغ التعاونية بقرار الرفض أو م ن تاريخ انقضاء أجل العشرين
( يوم عمل الوارد بالبند2
) من هذه المادة التظلم أمام رئيس السلطة المختصة. وفي حالة رفض التظلم، يحق
لمجلس الإدارة الطعن أمام
المحكمة
المختصة
خلال (
30
.) ثالثين يوم عمل من صدور قرار الرفض
( المادة15
)
الحد الأدنى من الأسهم
للاحتفاظ بملكية الأسهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
1.
.على العضو الاحتفاظ بالحد الأدنى من الأسهم المحدد في النظام الأساس ي للتعاونية
2.
ًتحدد الأنظمة الأساسية الحد الأقص ى ملساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس مال التعاونية وفقا
ملا تصدره.السلطة المختصة من ضوابط
( المادة16
)
إجراءات القبول
1.
على من يرغب في أن يكون عضواً في التعاونية التقدم بطلب كتابي أو عن طريق البريد اللإكتروني أو أي وسيلة
إلكترونية أخرى توفرها التعاونية.وفق الإجراءات التي يحددها النظام الأساس ي
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
2.
ترسل طلبات العضوية إلى مجلس
الإدارة
مرفقاً بها الوثائق التي تبين استيفاء طالب العضوية لشروط
.العضوية وفقاً ملا يتضمنه النظام الأساس ي للتعاونية
3.
يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من راغبي العضوية وثائق إضافية يراها صالحة لتأكيد توفر شروط العضوية
( وذلك خلال7) سبعة
أيام من تاريخ تقديم طلب العضوية، وعلى طالب العضوية أن يزود المجلس بالوثائق
( المطلوبة خلال15
.) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره
4.
( يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية خلال30
.) ثالثين يوماً من استالمه طلب العضوية
5.
إذا وافق مجلس الإدارة
على طلب العضوية يكتسب طالب ا لعضوية صفة العضو ابتداءً من تاريخ المصادقة
ويتم تسجيله بسجل التعاونية .
6.
بعد قبول طلب العضوية، على العضو أن يقوم بسداد ما عليه من قيمة الأسهم ويتم بعد أدائها تزويد العضو
.بشهادة العضوية
7.
( في حال عدم قبول العضوية أو عدم البت في طلب العضوية خلال مدة30
) الثالثي( ن يوماً المحددة بالبند4
)
من هذه المادة، على مجلس الإدارة إخطار طالب العضوية بقرار مسبب. و يجوز
للمترشح أن يتظلم أمام
( السلطة المختصة خلال30
) ثالثين يوم عمل من تاريخ إعالمه بالقرار، وفي حال الرفض يكون لطالب
( العضوية الطعن أمام المحكمة المختصة خلال30) ثال .ثين يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار
8.
.ال يجوز رفض طلب أي راغب في أن يكون عضواً في التعاونية تتوفر فيه شروط العضوية
9.
( استثناء من البند8
) من هذه المادة، يجوز للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة وضع شروط أخرى لفترة
معينة بشأن زيادة عدد الأعضاء، وذلك اعتماداً عل ى طاقة استيعاب التعاونية بحكم عدد أعضائها أو مجال
.نشاطها أو نوعها أو إمكانياتها المادية
10
.
للنظام الأساس ي للتعاونية أن يسمح لمجلس الإدارة تفويض الاختصاصات المتعلقة بقبول العضوية الواردة
بهذه المادة إلى أمين السجل لدى التداول في الأسواق المالية أو في أي حالات
.أخرى
11
.
بمراعاة جميع ما سبق يتعين على الأسواق المالية عند تداول الأسهم في الأسواق المالية الحصول على متطلبات
.العضوية لسلامة تداول الأسهم بين مستحقيها
( المادة17
)
حالات فقدا
ن
صفة العضوية
:يفقد العضو صفة العضوية في الحالات الآتية
1.
فقدان أحد الشروط الواجب توفرها في اكتساب صفة العضوية والواردة بالقانون
وهذا القرار والقرارات
.الصادرة تنفيذاً لهما والنظام الأساس ي للتعاونية
2.
وفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري ،
ما لم ينص النظام .الأساس ي على خالف ذلك
3.
.انسحاب العضو أو إسقاط العضوية
4. إذا تنازل عن أسهمه كلياً أو انخفض عدد الأسهم عن الحد الأدنى المطلوب في النظام الأساس ي للتعاونية.
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
5.
ال يخل فقدان صفة العضوية من تعويض ذلك العضو بالقيمة العادلة لعضويته في التعاونية وقت تحقق
.ذلك
( المادة18
)
الانسحاب
1.
لكل عضو الحق في الانسحاب من التعاونية وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بهذه المادة مع مراعاة الشروط
.الواردة في النظام الأساس ي
2.
للعضو أن يخطر التعاونية برغبته في الانسحاب على خلال السنة المالية، ويعد الانسحاب نهائياً بعد انتهاء
السنة المالية والم .صادقة على التقرير المالي السنوي وحساب الأرباح والخسائر من قبل الجمعية العمومية
3.
.ال يقبل الانسحاب من التعاونية إلا إذا قام العضو بسداد ما عليه من ديون تجاه التعاونية
4.
يجب أن يقدم طلب الانسحاب من التعاونية إلى رئيس مجلس الإدارة بموجب خطاب أو بريد إلكتروني يذكر
.فيه الأسباب الداعية للانسحاب
5.
يتم تنظيم الانسحاب بشأن التعاونية المدرجة بالأسواق المالية وفقاً لقرار الوزير بعد التنسيق مع الهيئة
.والأسواق المالية
( المادة19
)
إسقاط العضوية
1.
تختص الجمعية العمومية باتخاذ قرارات إسقاط العضوية ما لم ينص النظام الأساس ي على أن تلك القرارات
.تعود إلى مجلس الإدارة
2.
يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح في أول موعد النعقاد اجتماع الجمعية العمومية إسقاط العضوية وذلك في
:الحالات الآتية
أ. إذا تعمد العضو مخالفة أحكام النظام الأساس ي أو أضر بمصالح التعاونية المادية أو الأدبية بش كل
.جسيم أو حاول الإضرار بصفة جدية بمصالح التعاونية التي تتمتع بطبيعة خاصة
ب .
إذا لم يلتزم العضو بالواجبات الأساسية المقررة عليه طبقاً لهذا القرار والنظام الأساس ي للتعاونية التي
.تتطلب طبيعتها ذلك النوع من اللاتزامات وأن يتخلف عن ذلك دون أن يكون له عذر مقبول
3.
يكون اقتراح مجلس الإدارة في إسقاط العضوية مسبباً، وذلك بعد إنذار العضو كتابة ملخالفته اللاتزامات
المقررة عليه .، ويوضح في الإنذار المهلة الممنوحة للعضو لتعديل أوضاعه
4.
ال يجوز
إسقاط العضوية إلا بمقتض ى قرار مسبب بعدم التزام العضو بما ورد بالإنذار الكتابي الصاد ر من
( مجلس الإدارة المنصوص عليه بالبند3
.) من هذه المادة
5.
على مجلس الإدارة أن يدعو العضو للدفاع عن نفسه بكافة الوسائل وتمكينه من إنابة محامي لتمثيله أمام
.الجمعية العمومية أو أمام مجلس الإدارة إذا كان اختصاص إسقاط العضوية من اختصاص مجلس الإدارة
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
6. يوجه للعضو ق( رار إسقاط العضوية خلال7
) سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو مجلس
.الإدارة حسب الحالة
7.
( للعضو الطعن في قرار إسقاط العضوية أمام السلطة المختصة خلال30
) ثالثين يوم عمل من تاريخ إعالنه
بقرار إسقاط العضوية، وفي حال الرفض، يجوز للعضو أن يطعن أمام
المحكمة
( المختصة خلال30
) ثالثين
.يوم عمل من تاريخ إعالنه بقرار الرفض
8.
.ال يخل إسقاط العضوية من تعويض العضو عن ملكية الأسهم بالقيمة العادلة
( المادة20
)
الإيقاف المؤقت
حال تطلبت التعاونية نوع معين من اللاتزامات أو تطلب الانضمام إليها شروط خاصة، يترتب على عد م استيفاءها
:إيقاف العضوية وفقاً ملا يحدده النظام الأساس ي للتعاونية، على أن يتم مراعاة الآتي
1.
يجوز ،لمجلس الإدارة بصفة استثنائية وضع حد للأضرار التي قد تنتج عن مواصلة تعامل العضو مع التعاونية
.وذلك بتوقيفه عن التعامل معها بصفة مؤقتة
2.
يؤدي الإيقاف المؤقت للعض .و إلى حرمان العضو من التعامل مع التعاونية خلال فترة إيقافه
3.
يتمتع العضو الموقوف بشكل مؤقت ببقية حقوقه كالمة بما في ذلك التداول في الأسهم والأرباح المحققة والحق
في الترشح وحضور الاجتماعات والتصويت.
4.
( يكون الإيقاف ملدة ال تتجاوز3
) ثالثة أشهر غير قابلة .للتجديد أو إلى حين تسوية أوضاع العضو الموقوف
5.
( يجوز للعضو أن يتظلم عن قرار إيقافه أو عدم إنهاء مدة إيقافه أمام السلطة المختصة خلال7) سبعة
أيام
عمل من تاريخ إعالمه بقرار الإيقاف أو من تاريخ انتهاء مدة إيقافه. وفي حال رفض السلطة المختصة، يمكن
للعضو الموقوف
( الطعن أمام المحكمة المختصة خلال30
.) ثالثين يوم عمل من تاريخ الرفض
6.
إذا انتهت مدة الإيقاف أو انتفت الأسباب الداعية له، يتولى رئيس مجلس الإدارة اتخاذ قرار بإنهاء الإيقاف
ويعلم به العضو الموقوف
خلال (3) ثالثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار . كما يجوز لمجلس الإ دارة، إذا انتهت
مدة الإيقاف دون انتفاء الأسباب الداعية له، اقتراح إسقاط عضويته بنفس الشروط والإجراءات المنصوص
.عليها
( المادة21
)
آثار فقدان صفة العضوية
1.
ال يجوز
للعضو الذي فقد صفة العضوية، في حالة ما إذا كان له الحق في استرجاع ما ساهم به، أن يحصل
على أكثر من مبلغ هذا الاسترجاع بالقيمة العادلة بمراعاة القيمة الإسمية للأسهم والمخفض عند الاقتضاء
بنسبة الخسائر المتراكمة للسنوات السابقة التي لحقت رأس مال التعاونية أو مضافاً إليه نصيبه من الأرباح
عن سنة مالية واحدة سابقة لتاريخ فقدانه صفة العضوية وفقاً للميزانية الصادرة في نهاية السنة المالية التي
.فقد فيها العضو صفة العضوية
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
2.
ال يجوز أن يقع هذا الاسترجاع إلا بعد وفاء فاقد العضوية اللتزاماته تجاه التعاونية والتصديق على ال تقرير
( المالي للسنة المالية التي فُقدت خاللها صفة العضوية وخالل6
)ال ستة أشهر التالية لتاريخ التصديق على
.التقرير المالي
3.
ال يمكن استرجاع قيمة الأسهم للعضو إذا تجاوز الانخفاض في رأس المال ما دون النصف من أعلى مبلغ وصل
إليه منذ إشهار التعاونية وفقاً للشروط ا.ملحددة في النظام الأساس ي ما لم تقرر السلطة المختصة خالف ذلك
4.
يجوز لمجلس الإدارة، طبقاً للإجراءات الواردة في النظام الأساس ي للتعاونية، أن يمنح فاقد العضوية فترة
( سماح تمتد إلى نهاية6
) الستة أشهر التالية للسنة المالية التي تم خاللها فقدان العضوية بهدف التصر ف في
.أسهمه بالبيع أو التنازل، وإذا تعذر عليه ذلك يسترجع قيمة أسهمه وفقاً ألحكام هذه المادة
5.
.تنتهي التزامات العضو تجاه التعاونية بفقدان عضويته ما لم يتم الاتفاق على خالف ذلك
6. إذا ترتب عن فقدان عضو أو أكثر لصفة العضوية تعريض التعاونية للحل نتيجة انخفاض في عد د الأعضاء
إلى ما دون العدد الأدنى المطلوب لتأسيس التعاونية أو توقف التعاونية عن مزاولة نشاطها أو ارتفاع حجم
خسائرها أو اس
ت مرار تلك الخسائر، على مجلس الإدارة أن يخطر السلطة المختصة بذلك وأن يدعو الجمعية
( العمومية للانعقاد بصفة استثنائية خلال15
) خمسة عشر يو ماً من تاريخ العلم بالانسحاب وذلك للنظر في
.تسوية وضع التعاونية أو حلها
7.
( تمنح السلطة المختصة التعاونية أجالً يتراوح بين6
) ستة أشهر وسنتين لتسوية أوضاع التعاونية، وعلى
مجلس الإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على ذ ات الموضوع
.وإذا لم يتم تسوية أوضاع التعاونية جاز حلها، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القرار
8.
.يتحمل مجلس الإدارة أي التزامات قانونية تؤدي إلى حل التعاونية بسبب عدم تدارك هذه التبعات
9. أحكام خاصة بوفاة العضو :
أ.
لكل أو بعض ورثة العضو المتوفى الاستمرار في التعاونية واكتساب صفة
العضوية
متى نص النظام
الأساس ي على ذلك
، وفي حال
لم
تتحقق شروط
العضوية للورثة أو أي منهم متى اشترط ذلك النظام
الأساس ي، فإنه يتم تعويضهم من التعاونية .بالقيمة العادلة
ب .
يجوز للورثة بناءً على قرار المحكمة المختصة بتوزيع التركة استرجاع قيمة الأسهم وما ترتب عنها من أرباح
.أو خسائر أو ديون والتزامات مالية للتعاونية
ج .
.يجوز للورثة كالمي الأهلية ومن يمثل ناقص ي الأهلية قانوناً اختيار من يرونه لتمثيلهم بالتركة
د .
حال لم تتوفر شروط العضوية بالورثة باستثناء السن القانوني، يفقد الورثة العضوية ويتم تعويضهم
.بالسعر العادل وقت تحقق ذلك الظرف
ه .
ينظم النظام الأساس ي للتعاونية العلاقة بين التعاونية والورثة القُ صّر وفقاً لنوع التعاونية ومجال نشاطها
.بما ال يؤثر على حقوق الورثة ومصلحة التعاونية وأعضاءها
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة22
)
أحكام عامة بشأن الجمعية العمومية
1.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في التعاونية تتكون من جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وقت
.انعقاد الجمعية العمومية
2.
تمثل الجمعية العمومية المنعقدة بصفة قانونية جميع الأعضاء، وتكون قراراتها نافذة المفعول على الجميع
بما ف ي ذلك المعارضون والغائبون والممتنعون عن التصويت وفقاً للصالحيات المقررة لها في هذا القرار والنظام
.الأساس ي للتعاونية
3.
للسلطة المختصة وقف تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العمومية يكون مخالفاً ألحكام القانون وهذا القرار
والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والنظام الأس .اس ي للتعاونية والمبادئ التعاونية
( المادة23
)
الحضور وحق التصويت والتمثيل
1.
الحق في الحضور والتصويت :
أ .
.لكل عضو الحق في حضور الجمعية العمومية
ب .
يجوز انعقاد اجتماع الجمعية العمومية من خلال وسائل التقنية الحديثة مع اللاتزام بتمكين
الأعضاء من الحضور الشخص ي، ما .لم ينص النظام الأساس ي على غير ذلك
ج .
.ال يتمتع بحق التصويت سوى الأعضاء
2.
الإنابة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية :
أ .
يجوز لكل من له حق الحضور بالجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من أعضاء التعاونية
دون أعضاء
م
جلس الإدارة
أو الأعضاء العاملين بالتعاونية، وذلك بمقتض ى توكيل خاص ثابت
بالكتابة ينص صراحةً على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على
قراراتها، على أن يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل
أو بنك في الدولة شريطة أن يكون للموكل .حساب لديه
ب .
.ًيمثل ناقصو الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانونا
ج .
.ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد
د .
ال يجوز لكبار الأعضاء توكيل غيرهم من كبار الأعضاء .
ه .
يجب تسليم أصل التوكيل إلدارة التعاونية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية ب ( ــ4
)
أربعة أيام
عمل على
.الأقل ولا يعتد بأي توكيالت تسلم بعد ذلك
و .
على من يتولى إدارة الجمعية العمومية اتخاذ الإ جراءات اللازمة للتحقق من صحة التوكيالت، ويرسل
قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين
ًعمل على الأقل، بيانا
بها إلى الوزارة والسلطة المختصة
.بأي ملاحظات في ذلك الشأن
ز .
.تُلحق التوكيالت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
3.
تمثيل الشخص الاعتباري :
أ .
يتم تمثيل الأشخاص الاعتباريين من قبل ممثليهم القانونيين أو من قبل أي شخص آخر يفوضه
.الشخص الاعتباري خصيصاً لذلك وترفق تفويضات الأشخاص الاعتباريين بمحضر اجتماع
.الجمعية العمومية
ب .
على الممثل المفوض للأشخاص الاعتباريين أن يحضر الاجتماع بشكل شخص ي ،
ولا يجوز له أن
.يفوض غيره للحضور بدالً عنه
4.
حضور غير الأعضاء :
أ .
على مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماع الجمعية العمومية الوزارة .والسلطة المختصة
ب .
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الاتحاد التعاوني الذي تنتمي إليه التعاونية والشركاء الاستراتيجيون كما
يجوز له دعوة شخص أو أكثر
من غير الأعضاء بحسب الاختصاص والخبرة والكفاءة. ويتم أ خذ
موافقة الج م .عية العمومية على حضورهم قبل بداية الانعقاد
ج .
يكون لجمي ع الأشخاص المذكورين بالفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند صفة المالحظين الذين ال يحق
.لهم التصويت. ويُثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية
د .
ملمثل الوزارة وممثل السلطة المختصة التدخل لتصحيح سير اجتماع الجمعية العمومية كلما رأيا
.حاجة في ذلك
( المادة24
)
سجل الحضور
في اجتماع الجمعية العمومية
1.
يتعين على التعاونية أن تمسك سجالً للحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية يحتوي على أسماء
الأعضاء
الحاضرين أو الممثلين
وصفاتهم وعناوينهم وعدد الأسهم المكتتب بها والمدفوعة من قبل كل واحد
.منهم
2.
ما لم يقرر النظام الأساس ي خال ف ذلك، يبقى باب التسجيل مفتوحاً إلى حين البدء في اجتماع الجمعية
العمومية ،
ويقوم مراقب الجلسة بتزويد الجمعية العمومية بالحضور ونسبة تحقق النصاب للاجتماع
.من عدمه للشروع في اجتماع الجمعية العمومية
3.
يُرفق سجل الحضور الموقع من قبل الأعضاء أو من ينوبهم والمشهود
بصحته من قبل مراقب الجلسة
.ورئيسها إلى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية
( المادة25
)
الاجتماع السنوي للجمعية العمومية
1.
ينعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة المالية
( خلال4
) الأربعة أشهر التالية لنهاية .السنة المالية في المكان والزمان المُعينين في الدعوة
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
2.
إذا تأخر مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية، يجوز للسلطة المختصة توجيه هذه
.الدعوة على نفقة التعاونية
3.
يتعين على مجلس الإدارة موافاة الوزارة والسلطة المختصة قبل موعد انعقاد الاجتماع السنوي
للجمعية
:العمومية بشهر على الأقل بالوثائق الآتية
أ .
.تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال العام ومشروعات التعاونية الحالية والمستقبلية
ب .
التقارير المالية للسنة المالية المنتهية والقوائم المالية المدققة ومقترح توزيع الأرباح الصافية وجميع
المستندات المتعلقة بجدول ا .ألعمال
4.
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرارات في المسائل
:التالية كجدول الجتماع الجمعية العمومية
أ .
( تقارير مجلس الإدارة خلال السنة المالية المشار إليها في البند3
) من هذه المادة متضمنة المحاور
الخاصة بكبار الأعضاء والشر .كاء الاستراتيجيين عند الاقتضاء
ب .
.تقرير مدقق الحسابات
ج .
.القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر
د .
.مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح الصافية
ه .
.تغطية الخسائر
و .
.إبراء ذمة كل من مجلس الإدارة ومدقق الحسابات
ز .
عزل
أعضاء مجلس الإدارة
ورفع دعوى المسؤولية.عليهم عند الاقتضاء
ح .
انتخاب أعضاء
م
جلس الإدارة
عند الاقتضاء.
ط .
.تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم
ي .
.ملاحظات كالً من الوزارة والسلطة المختصة
ك .
.المصادقة على إصدار الأدوات المالية والأسهم التمويلية التي يحملها الشريك الاستراتيجي
ل .
أي مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بـ (
15
ً) خمسة عشر يوما ،على الأقل
.وفق ما يحدده النظام الأساس ي للتعاونية
م .
.غير ذلك من الموضوعات التي يدرجها مجلس الإدارة بجدول الأعمال
( المادة26
)
الجمعية العمومية المنعقدة بصفة استثنائية
1.
تنعقد الجمعية العمومية بصفة استثنائية في أي وقت بدعوة من مجلس الإدارة، وذلك بناءً على طلب
:أي من
أ .
أغلبية
أعضاء مجلس الإدارة .
ب . (
10
)%
عشرة بالمائة
( من أعضاء التعاونية أو500
)
خمسمائة
.عضو أيهما أقل
ج .
.مدقق الحسابات
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
د .
السلطة المختصة بمبادرة منها أو بطلب من الاتحاد التعاوني المنتمية إليه .التعاونية
ه .
أغلبية كبار الأعضاء.
و .
.الوزارة
2.
( يوجه الطلب المذكور بالبند1
) من هذه المادة إلى مجلس إدارة التعاونية وإلى الوزارة والسلطة المختصة ،
.ويجب أن يبين الغرض من الاجتماع والمواضيع التي يجب النظر فيها
3.
يتولى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية ( للانعقاد خلال21
) واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام
الطلب ،
.ويتم الإعلان عن الدعوة في المواعيد المقررة
( المادة27
)
الدعوة الجتماع الجمعية العمومية وجدول أعمالها
1.
الضوابط المستوجبة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد :
يتعين على التعاونية عند دعوة :الجمعية العمومية اللاتزام بالضوابط الآتية
أ .
.موافقة الوزارة والسلطة المختصة قبل توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية
ب .
(الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العمومية بـ15
) خمسة
.عشر يوماً على الأقل وشهرين على الأكثر
ج .
ًاستثناء
من الشرط الوارد في البند (ب) من هذه المادة، في حال تضمنت الدعوة في جدول أعمالها
انتخاب
أعضاء مجلس الإدارة
يتم الإعلان قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العمومية بـ(
30
) ثالثين
ًيوما .على الأقل
د .
نشر الإعلان عن الدعوة للاجتماع على وسائل التواصل .اللإكتروني أو المنصات التي توفرها التعاونية
ه .
إخطار الأعضاء برسائل نصية هاتفية أو إلكترونية والإعلان بمقر التعاونية وفروعها مع مراعاة أحكام
.القانون والنظام الأساس ي للتعاونية
و . تنشر الوثائق والمرفقات المتعلقة بمواضيع جدول أعمال
الاجتماع على الموقع اللإكتروني للتعاونية وعلى
الروابط اللإكترونية التي تحددها السلطة المختصة، على أن تتيح التعاونية الحصول على تلك المرفقات
.والوثائق في مقر التعاونية لمن يرغب من الأعضاء بعد الإعلان عن الدعوة
وفي حال الاجتماع السنوي
للجمعية العمومية، يجب أن :يرفق في الدعوة الآتي
1.
.تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال العام ومشروعات التعاونية الحالية والمستقبلية
2.
.التقارير المالية للسنة المالية المنتهية والقوائم المالية المدققة
3.
.مقترح توزيع صافي الأرباح
4.
ما تبديه الوزارة والسلطة المختصة .من ملاحظات
ز .
يجب أن يشتمل إعلان الدعوة للاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول
والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول وبيان صاحب الحق في
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
حضور الاجتماع وجواز أن ينيب عنه من يختاره من الأعضاء بمقتض ى توكيل خاص معتمد وآخر موعد
.لتسليم التوكيالت
ح .
اللاتزام بأي.متطلبات أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة
2.
أنظمة التصويت الخاصة :
للسلطة المختصة
فيما يتعلق ب التعاونية الأساسية والتي لديها كبار أعضاء يتمتعون بحقوق تصويت متعددة
إقرار أنظمة تصويت خاصة بالتعاونيات المرخصة لديها بالتنسيق مع الوزارة، ومن تلك الأنظمة ما يأ:تي
أ.
.التصويت الحضوري
ب .
.التصويت من خلال وسائل التقنية الحديثة وآلية ضبط ذلك تقنياً والتحقق من الأعضاء
ج .
.التصويت بالوكالة واشتراطات التوكيل المتبعة بشأن أمور معينة والتصويت بشأنها
د .
.أي أنظمة أخرى
3.
جدول أعمال الجمعية العمومية :
أ .
يتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المسائل المحددة في هذا القرار، وإذا كانت
الجمعية العمومية ستنعقد بصفة استثنائية، على مجلس الإدارة أن يضمن في جدول الأعمال
.المسائل المطلوبة
ب .
ًباستثناء المواضيع التي تتطلب قراراً خاصا
من الجمعية العمومية، يجوز بموافقة ثلثي الجمعية
الع مومية اقتراح ب نود جديدة على
اجتماع الجمعية العمومية لم
.تدرج في جدول أعمالها
( المادة28
)
النصاب والأغلبية في الجمعية العمومية
1.
أحكام مشتركة بشأن النصاب :
:تسري على جميع قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة الأحكام الآتية
أ .
يقوم جامع الأصوات بعد إغلاق التسجيل للجمعية العمومية والتحقق من صفات وهوية الأعضاء
.تزويد الجمعية العمومية بنتيجة تحقق النصاب للاجتماع من عدمه
ب .
تبدأ الجمعية العمومية اجتماعها بعد الإعلان عن تحقق النصاب وتع ي ًين مراقباً للجلسة وجامعا
.للأصوات
ج .
إذا انسحب أي من الأعضاء أو نوابهم نهائياً من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب
انعقادها ،
فال يؤثر ذلك الانسحاب على صحة انعقاد الجمعية العمومية ،
ويتبع في إصدار القرارات
.الأغلبية الحاضرين عند التصويت من الأعضاء
د .
( إذا تجاوز عدد أعضاء التعاونية50
،ً) خمسين عضوا
وجب أن ت تجاوز نسبة حضور الأعضاء من
خارج مجلس الإدارة وموظفي التعاونية الأعضاء نصف الحاضرين ،
ُوي ستثنى من ذلك تعاونيات
.الموظفين وأصحاب المهن
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
2.
النصاب في الاجتماع الأول :
( بمراعاة الأحكام المشتركة بشأن النصاب المنصوص عليه في البند1
) من هذه المادة، يتحقق النصاب في
( اجتماع الجمعية العمومية بحضور أعضاء يمثلون50
)%
خمسين بالمائة
على الأقل من أعضاء
.التعاونية
3.
الاجتماع الثاني ونصابه :
أ .
( مع مراعاة الأحكام المشتركة بشأن النصاب المنصوص عليها بالبند1
،) من هذه المادة إذا لم يكتمل
النصاب في التوقيت المحدد النعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها الأول ، ينعقد اجتماع ثان ينص
( عليه بنفس الدعوة للاجتماع وذلك خلال5
) خمسة أيام من موعد انعقاد الاجتماع الأول، ويجوز
.أن ينعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم بعد مض ي نصف ساعة على الأقل من الاجتماع الأول
ب .
( يشترط في الاجتماع الثاني حضور10
%
)
عشرة بالمائة
:من الأعضاء أو الأعداد التالية أيهما أقل
1. (3
) ثالثة أعضاء إذا كان عدد أعضاء التعاونية ال يزيد على (
100
)
مائة .
2. (7
( ) سبعة أعضاء إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين101
)
مائة وواحد (و000
,1 )
ألف .
3. (
20
( ) عشرون عضواً إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين001
,1 )
ألف وواحد (و000
,
10
)
عشرة
آالف .
4. (
30
) ثالثون عضواً إذا زاد عدد أعضاء التعاونية على (
000
,
10
)
عشرة آالف .
ج .
إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يتم تجديد الدعوة للاجتماع في أجل ال يتجاوز شهراً وتنطبق
( نفس الأحكام المنصوص عليها بالبند1
) من هذه المادة والفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند. وإذا لم
ًيكتمل النصاب، يحال الأمر إلى السلطة المختصة لتقرر ما تراه مالئما
بشأن تحقق النصاب في
الاجتماع التالي وذلك فيما عدا القرارات التي من شأنها حل التعاونية أو تحولها إلى شركة تجارية أو
.اندماجها
4.
الأغلبية المستوجبة للمصادقة على القرارات :
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،
وعند تساوي أصوات الحاضرين يُرجح الجانب الذي فيه
.رئيس الجلسة
( المادة29
)
ضوابط تنظيم القرارات الخاصة
1.
مجاالت القرارات الخاصة :
أ.
تصدر القرارات الخاصة في الأمور الجوهرية :للتعاونية الآتية
1. تعديل النظام الأساس ي وعقد التأسيس.
2.
.تحول التعاونية إلى شركة تجارية
3.
.حل التعاونية
4.
.اندماج التعاونية مع تعاونية أخرى
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
5.
عزل أعضاء م جلس الإدارة .وتغيير مجلس الإدارة
6.
.دخول شريك استراتيجي
7.
.الحصول على الهبات والمنح
ب .
للنظام الأساس ي ًللتعاونية أن ينص على أية حالات أخرى تستوجب قراراً خاصا .
2.
النصاب المستوجب في القرارات الخاصة :
أ .
( مع مراعاة الأحكام المشتركة بشأن النصاب المنصوص عليها بالبند1
( ) من المادة28
،) من هذا القرار
تسري على النصاب المستوجب للحضور بشأن المواضيع التي تتطلب قرارات خاصة جميع الأحكام
( المنصوص عليها بالبند2
( ) والفقرة (أ) من البند3
( ) من المادة28
)
.من هذا القرار
ب .
في حالة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الاجتماع الثاني، ينعقد النصاب بحضور (
15
%
)
خمس
عشرة بالمائة :من الأعضاء أو الأعداد التالية أيهما أقل
1. (6
) ستة أعضاء إذا كان عدد أعضاء التعاونية ال يزيد على (
100
)
مائة .
2. (
15
( ) خمسة عشر عضواً إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين101
)
مائة وواحد (و000
,1 )
ألف .
3. (
40
) أربعون عضواً إذا كان عدد أعضاء ( التعاونية بين001
,1 )
ألف وواح د (و000
,
10
)
عشرة
آالف .
4. (
60
) ستون عضواً إذا زاد عدد أعضاء التعاونية على (
000
,
10
)
عشرة آالف .
ج .
إذا لم يكتمل نصاب القرار الخاص في الاجتماع الثاني، يجوز تجديد الدعوة، وفي حال عدم تحقق
النصاب يحال ًالأمر إلى السلطة المختصة لتقرر ما تراه مالئما فيما عدا القرارات التي من شأنها حل
.التعاونية أو تحولها إلى شركة تجارية أو اندماجها
3.
أحكام خاصة بشأن أنصبة حضور
الاجتماع الثاني في قرارات حل التعاونية أو تحولها إلى شركة
تجارية أو اندماجها :
أ .
( استثناء من الفقرتين (ب) و(ج) من البند2
) من هذه المادة، في حالة تأجيل انعقاد الجمعية
العمومية إلى الاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع صحيحاً بشأن الأمور المتعلقة بحل التعاونية أ و
تحول
التعاونية إلى شركة تجارية أ و
اندماج التعاونية في تعاونية أخرى بتوفر الأنصبة :الآتية
1. (
40
)%
أربعين بالمائة
إذا كان عدد أعضاء التعاونية ال يزيد
على (0
10
)
مائة .
2. (
30
)%
ثالثين بالمائة ( إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين101
)
مائة وواحد (و000
,1 )
ألف .
3. (
20
%
)
عشرين بالمائة
( إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين001
,1 )
ألف وواحد (و000
,
10
)
عشرة
آالف .
4. (
10
%
)
عشرة بالمائة
إذا زاد
عدد أعضاء التعاونية
على (
000
,
10
)
عشرة آالف .
ب .
( إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني، يجوز تجديد الدعوة بعد6
) ستة أشهر من تاريخ آخر
اجتماع ،
ًوإذا لم يكتمل النصاب، يحال الأمر إلى السلطة المختصة لتقرر ما تراه مالئما
بشأن تحقق
النصاب في الاجتماع التالي .
4.
نصاب التصويت على القرارات الخاصة :
أ .
.يتخذ القرار الخاص بأغلبية ثلثي الحضور
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
ب .
يجوز تمديد التصويت على القرار الخاص ملدة أسبوع وفقاً للآلية التي تقررها الجمعية العمومية
على أن توافق على ذلك السلطة المختصة .
ج .
.يتمتع جميع الأعضاء بصوت واحد لدى التصويت على القرار الخاص مهما كانت مساهماتهم في رأس المال
( المادة30
)
سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية
على التعاونية أن تدون اجتماعات الجمعية:العمومية في محاضر مخصصة لذلك مع اللاتزام بما يأتي
1.
أن يتضمن محضر الاجتماع أسماء الأعضاء الحاضرين وصفاتهم بما في ذلك كبار الأعضاء في التعاونيات
الأساسية والأوزان النسبية ألصواتهم وذلك بالأصالة أو بالوكالة والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات
التي وافقت عليها أ .و خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع
2.
.يجب أن تكون المحاضر خالية من كل فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط أو إضافات
3.
تدون المحاضر عقب كل اجتماع في سجل خاص صفحاته متسلسلة ويوقع عليها رئيس اجتماع الجمعية
العمومية وأمين سر الاجتماع وجامع الأصوات
ومراقب الجلسة ومدقق الحسابات ويتم الاحتفاظ
.بالسجل بمقر التعاونية
( المادة31
)
رئيس الجمعية العمومية
1.
يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وفي حال غياب الرئيس، يقوم نائبه برئاسة
الاجتماع وفي حال غيابهما، يرأس الاجتماع أي عضو من
أعضاء مجلس الإدارة
يختاره مجلس الإدارة لذلك
وفي حال عدم اختيار مجلس الإدارة للعضو ،
يرأس الاجتماع أي عضو تختاره الجمعية ا .لعمومية
2.
إذا كانت الجمعية العمومية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار من بين الأعضاء من
.يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر
3.
.يتولى رئيس الجمعية العمومية إدارة أعمال الجمعية العمومية والإشراف عليها
4.
على رئيس الجمعية العمومية أن يعلن قبل افتتاح الجلسة أن أعمال الاجتماع ستُدار تحت إشرافه
.بوصفه رئيساً للجمعية العمومية
5.
:يتولى رئيس الجمعية العمومية أو من يفوضه افتتاح اجتماع الجمعية العمومية ومن أهم مهامه الآتي
أ .
الإعلان عن عدد الأعضاء الحاضرين وعدد الأصوات والنسبة المئوية للحضور وإعالن النص اب
المطلوب للجمعية العمومية ومدى اكتمال النصاب من عدمه وتوضيح الإجراءات وأنظمة وآلية
.التصويت المتبعة
ب .
.الحصول على موافقة الأعضاء على تعيين أمين سر للاجتماع وجامع للأصوات
ج .
عرض المسائل المدرجة في جدول الأعمال وملخص للتقارير المعروضة والوثائق على نظر الجمعية
ا .لعمومية ودعوة الأعضاء للتصويت على النقاط المدرجة بجدول الأعمال
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
د .
.مطالبة جامع الأصوات بجمع الأصوات وفرزها واستعراض نتائج التصويت
( المادة32
)
أمين سر الاجتماع ومراقب الاجتماع وجامع الأصوات
1.
يعين مجلس الإدارة أمين سر للاجتماع ،
.وتتمثل مهمته في تدوين محضر الاجتماع
2.
تعين الجمعية العمومية من بين أعضائها مراقباً أو أكثر للاجتماع ،
ويقوم
بمهمة مراقبة أعمال الاجتماع
.والتوقيع على سجل الحضور والتأكد من النصاب والتصويت ونتائج الفرز وغيرها
3.
تعين الجمعية العمومية جامعاً أو أكثر للأصوات من ب ين أعضائها يتم اختياره من خارج مجلس الإدارة
.ليقوم بجمع الأصوات وفرزها
( المادة33
)
مناقشة جدول الأعمال
لكل عضو يحضر أعمال الجمعية العمومية الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية
العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء
م
جلس الإدارة
.ومدقق الحسابات ويلتزم هؤالء بالإجابة عنها
( المادة34
)
التصويت على قرارات الجمعية العمومية
1.
يتمتع كل عضو في الجمعية العمومية بصوت واحد بغض النظر عن مساهمته في رأس المال ،
باستثناء
.حقوق التصويت المتعددة لكبار الأعضاء
2.
يحدد النظام الأساس ي للتعاونية طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية مع اللاتزام بالضوابط
:الآتية
أ .
يجب أن يكون التصويت سرياً إذا تعلقت القرارات با نتخاب أعضاء
م
جلس الإدارة
أو بعزلهم أو أية
.مسائل أخرى يقرها النظام الأساس ي للتعاونية
ب .
ال يجوز ألعضاء م جلس الإدارة المشاركة في التصويت إذا كانت قرارات الجمعية العمومية تتعلق
بإبراء ذمة أعضاء
م
جلس الإدارة
من المسؤولية عن إدارتهم أو تتعلق بمكافآتهم أو بمنفعة خاصة لهم
.أو بخالف قائم بينهم وبين التعاونية
( المادة35
)
أنظمة التصويت
1.
يجوز التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية من خلال الوسائل اللإكترونية الحديثة، ما لم يمنع النظام
.الأساس ي للتعاونية ذلك صراحة
24
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
2.
يشترط في استخدام آلية التصويت من خلال وسائل التقنية الحديثة وتقنية الحضور عن بُعد ال جتماع
الجمعية العمومية التقيد بالضوابط المحددة في قرار مجلس ال وزراء بشأن منظومة الحوكمة والانضباط
( المؤسس ي الخاصة بالتعاونيات المنصوص عليها بالمادة7
) من القانون.
( المادة36
)
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
1.
يتعين على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية مع مراعاة القانون
وهذا القرار والقرارات
الصادرة تنفيذاً لهما والنظام الأساس ي للتعاونية.
2.
.يتعين على مجلس الإدارة أن يمتنع عن تنفيذ القرارات الغير قانونية وإن صادقت عليها الجمعية العمومية
( المادة37
)
تشكيل مجلس الإدارة
يدير التعاونية مجلس
الإدارة
ويحدد النظام الأساس ي للتعاونية طريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدة
.العضوية فيه مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
( المادة38
)
انتخاب أعضاء
م
جلس الإدارة
باستثناء الحالات التي يتم فيها تعيين أعضاء
م جلس الإدارة
من قبل السلطة المختصة ، يتم انتخاب أعضاء الم جلس
:وفقاً للآتي
1.
يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري دون رفع اليد
2.
يفتح مجلس الإدارة باب الترشح لعضويته قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأكثر
(وشهر على الأقل، ويقفل الترشح قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العمومية بـ15) خمسة عشر يوم ًا .
3.
على مجلس الإدارة إخطار الوزارة والسلطة المختصة بموعد فتح وغلق باب الترشح وموعد الانتخاب وبيان
بأسماء المترشحين فور غلق باب الترشح، وللوزارة والسلطة المختصة أن يوفد كل منهما مراقباً أو أكثر للإشراف
.على عملية الانتخاب
4.
يجوز لكل ذي شأن الطعن بصحة العملية الانتخابية أو صحة انتخاب عضو أو أكثر من أعضاء
م جلس الإدارة
( خلال15
) خمسة عشر يوم عمل من إعلان نتيجة الانتخاب أمام.رئيس السلطة المختصة
5. يصدر القرار بقبول الطعن أو رفضه في غضون شهر من تقديم الطلب،
ًويكون القرار الصادر بالرفض مُ سببا ،
ويجوز الطعن فيه أمام
المحكمة
( المختصة خلال30
.) ثالثين يوم عمل من تاريخ تبليغه للمعني به
6.
في الحالات التي يتعذر فيها انتخاب مجلس إدارة جديد، يستمر مجلس الإدارة المنتهي واليته بتسيير أعمال
التعاونية، وله في ذلك الخصوص ممارسة اختصاصات الأصلية بالقدر اللازم لتسيير الأعمال دون استحداث
أي.التزامات غير الزمة، وتنتهي واليته بمجرد تسليم الأعمال لمجلس الإدارة الجديد
25
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة39
)
واجبات عضو
م جلس الإدارة والتزاماته
1.
يتعين على عضو مجلس الإدارة حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في أعماله بصفة منتظمة وأن
يكون على إطالع بالمعلومات والمعطيات الخاصة بالتعاونية، وأن يصون مصالحها، وأال يُضر بها، ويحافظ على
.سرية المعلومات والبيانات ويبذل في ذلك عناية الشخص الحريص
2.
تحدد الأنظمة الأساسية واجبات أعضاء
م جلس الإدارة
.الأخرى متى تطلبت طبيعة التعاونية الخاصة ذلك
( المادة40
)
الشواغر في مجلس الإ
دارة
1.
إذا شغرت مقاعد في مجلس الإدارة بين دور انعقاد الجمعية عمومية ألي سبب من الأسباب، يتولى مجلس
الإدارة سد الشواغر بالأعضاء الاحتياط الذين سبق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة بحسب ترتيب
الأصوات الحاصلين عليها في آخر اجتماع للجمعية العمومية تم به انتخاب أو استكم ال أعضاء
مجلس الإدارة
.دون أن يتم انتخابهم
2.
يستمر الأعضاء الاحتياط في مباشرة مهامهم بصفة مؤقتة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية التي تقوم
.بانتخاب أعضاء لبقية المدة المقررة لمجلس الإدارة
3.
إذا لم يترشح أعضاء من الجمعية العمومية لشغل المقاعد الشاغرة، يواصل العضو أو الأعضاء الذين ضمهم
مجلس الإدارة إلى حين انتخاب أعضاء جدد خلال الاجتماع التالي للجمعية العمومية وإال وجب على مجلس
.الإدارة إخطار السلطة المختصة التخاذ ما تراه مناسباً وفقاً ملا تقتضيه مصلحة الحركة التعاونية
4. في حالة عدم وجود أعضاء احت ياط وكان للشاغر تأثير على تحقق النصاب، يتعين إخطار السلطة المختصة
وفتح باب الترشح( خلال30
ً) ثالثين يوما ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد النتخاب أعضاء لسد المقاعد
.الشاغرة في مجلس الإدارة
5.
ال يعتد باستقالة عضو أو أكثر من أعضاء
م
جلس الإدارة إذا أثر ذلك على ا لحد الأدنى لعدد أعضاء
م جلس
الإدارة
الوارد في النظام الأساس ي للتعاونية قبل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد النتخاب بقية أعضاء
مجلس الإدارة
.أو مجلس جديد
( المادة41
)
اتفاقات أعضاء
مجلس الإدارة الخاضعة للموافقة المسبقة
1.
يخضع للموافقة المسبقة من قبل مجلس الإدارة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة كل اتفاق يُبرم سواء
مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة الغير بين التعاونية وأحد أعضاء
م
جلس الإدارة
أو أي شخص مكلف
بتسيير التعاونية أو مساهم في تسييرها ويراعى في ذلك الحصول على .موافقة الجمعية العمومية
2.
( تنسحب أحكام البند1
) من هذه المادة على الاتفاقات الحاصلة بين التعاونية والمؤسسات التي يكون فيها أحد
أعضاء
م
جلس الإدارة
.أو أي شخص مكلفاً بأي وجه كان بتسييرها أو مساهم في تسييرها
26
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
3.
( ال تنطبق أحكام البندين1
( ) و2) من هذه المادة على ا التفاقات المبرمة في إطار اللاتزامات العادية ألعضاء
.التعاونية في التعامل مع التعاونية والأنشطة التي تقوم بها في إطار غرضها المحدد بنظامها الأساس ي
4.
على مدقق الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية في نهاية السنة المالية تقريراً خاصاً بشأن الاتفاقات
المرخص فيها من .قبل مجلس الإدارة
5.
تتولى التعاونية تطوير ضوابط
بشأن
تعارض مصالح أعضاء
م جلس الإدارة
تحقق ما يأتي:
أ. الفصل بين الملكية والإدارة .
ب .
فصل المهام و
ألا ي
كون ل عضو
م جلس الإ
دارة
أو ألقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مشتركة أو متعارضة
في صفقة أو تعامل مع.التعاونية
ج .
تحديد آلية الإفصاح من عضو
م جلس
الإدارة
حال تحقق تعارض المصالح وتوثيق إثبات الإفصاح في
محضر اجتماع مجلس الإدارة
التخاذ قرار المناسب بذلك ال
شأن .
د . منع
عضو
م جلس
الإدارة
من الا شتراك في
المداولة و التصويت .على أي مواضيع فيها تعارض مصالح
( المادة42
)
اجتماع مجلس الإدارة
1. عدد الاجتماعات السنوية ومكان انعقادها :
( يجتمع مجلس الإدارة بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر، مرة واحدة على الأقل كل3
) ثالثة أشهر ما لم ينص
النظام الأساس ي على
أكثر من ذل .ك.لمجلس الإدارة أن يجتمع كلما دعت ذلك مصلحة التعاونية
2. الدعوة للاجتماعات :
أ.
تُوجه الدعوة للاجتماع عبر البريد اللإكتروني للتعاونية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى من قبل رئيس مجلس
الإدارة أو من ينوبه في حال تعذر الدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب يقدمه ثلث أعضاء مجلس الإدارة
.للرئيس، ما لم ينص النظام الأساس ي للتعاونية على خالف ذلك
ب . توجه ا( لدعوات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة قبل7) سبعة أيام على الأقل
من تاريخ انعقادها وتقل
( هذه المدة إلى3
)ثالثة أيام عمل إذا تعلق الاجتماع بأمور مستعجلة. وتكون الدعوة
مشفوعة بجدول
.الأعمال ولكل عضو الحق في إضافة أي موضوع يرى ضرورة تداوله في الاجتماع
3.
النصاب و الأغلبية :
أ.
ال يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على الأقل وبحضور رئيس
.الجلسة
ب .
في حال عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانِ للنظر في نفس جدول
( الأعمال في أجل ال يتجاوز5
) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع المؤج.ل
ج .
تصدر قرارات
مجلس الإدارة
بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
.منه رئيس الجلسة
27
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
4. الحضور والتمثيل :
يقتصر الحضور في اجتماعات
مجلس الإدارة
على أعضاء
الم جلس دون سواهم، على أنه يجوز لمجلس الإدارة
دعوة شخص معين أو أكثر ألسباب متعلقة بعمل المجلس دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت على
.القرارات
5. انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بواسطة تقنيات الاجتماع عن بعد:
يجوز انعقاد مجلس الإدارة من خلال الحضور باستخدام تقنية الحضور عن بُعد شريطة التقيد بالضوابط
المحددة في قرار مجلس الوزراء بشأ ن منظومة الحوكمة والانضباط المؤسس ي الخاصة بالتعاونيات المنصوص
( عليها بالمادة7
) من القانون.
( المادة43
)
اختصاصات مجلس الإدارة
1.
.يمارس مجلس الإدارة اختصاصاته المحددة في النظام الأساس ي للتعاونية
2.
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات في إدارة التعاونية والتصرف في شؤونها والقيام بجميع مصالحها في
حدود اختصاصاته ما عدا الصلاحيات التي أسندت صراحة للجمعية العمومية أو غيرها في التعاونية
بمقتض ى
القانون .وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو بمقتض ى النظام الأساس ي للتعاونية
3.
يُعد مجلس الإدارة في نهاية كل س
نة مالية تقريراً بشأن سير التعاونية
يتضمن الوضع الاقتصادي للتعاونية
بما في ذلك خطة العمل السنوية وبرنامج مجلس الإدارة لكيفية تدارك الخسائر إن وجدت وتطوير الإيرادات
واعتماد القوائم المالية ،وتعرض هذه الوثائق على الجمعية
العمومية السنوية. كما يبت مجلس الإدا رة في
جميع المقترحات المعروضة عليه ويُعد جلسات الجمعية العمومية ويضبط جداول أعمالها طبقاً لهذا القرار
.والنظام الأساس ي للتعاونية
4.
يمارس مجلس الإدارة على وجه الخصوص المهام التالية ما لم تحدد الصلاحيات المقرر
ة
بأنظمة عمل
:التعاونيات خالف ذلك
أ.
رسم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للتعاونية وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها
.بشكل مستمر ووضع مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذها
ب .
.وضع برامج للتدريب والتثقيف التعاوني لصالح أعضاء التعاونية وموظفيها
ج .
تشكيل لجان .متخصصة وضبط مهامها ومدة تفويضها
د .
.وضع سياسة واضحة وأنظمة وإجراءات للتثبت من مدى احترام التعاونية للمبادئ التعاونية
ه .
حفظ السجالت والدفاتر الخاصة بالتعاونية ومحاضر اجتماعات
مجلس الإدارة .
و . التأكد من أن إعداد القوائم المالية مطابق للقواعد النافذة والأحكام الخاصة
بالتعاونيات، ووفقاً للمعايير
الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية .
ز .
قبول الانسحاب واتخاذ قرارات توقيف العضو من التعامل مع التعاونية بصفة مؤقتة واقتراح إسقاط
.العضوية على الجمعية العمومية
28
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
ح .
سد الشواغر في أعضاء
م جلس الإدارة .بصفة مؤقتة
ط.
تسهيل .ممارسة أعضاء التعاونية لحقوقهم والتثبت من مدى معرفتهم بواجباتهم
ي.
ًتعيين المدير العام أو المدير التنفيذي وتعيين العضو المنتدب وإرسال قرار تعيين العضو المنتدب مرفقا
.به شرح أسباب التعيين إلى الوزارة والسلطة المختصة إلخطارهما
ك .
.البت في جميع الصفقات والاتفاقات
ل.
.الإذن بالمطالبة بالمبالغ المستحقة للتعاونية والوفاء بالمبالغ المطلوبة من التعاونية
م .
الإذن بفتح جميع الحسابات الجارية وحسابات الإيداع وغيرها بجميع البنوك والمؤسسات المالية وإعطاء
.التفويضات الضرورية لتسيير تلك الحسابات
ن.
الإذن بسحب الأموال الموجهة للتعاونية و .التصرف في الأوراق التجارية
س .
.شراء العقارات أو بيعها
ع .
قرار المساهمة في رأس مال تعاونية أخرى أو المساهمة في أي مؤسسة غير تعاونية يكون لهما علاقة بنشاط
التعاونية على أن يُعلم الجمعية العمومية في تقريره السنوي بنوع اللاتزامات على التعاونية والتعهدات
المصادق علي
ها،
ويقوم مجلس الإدارة بتعيين الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون التعاونية بالجمعيات
.العمومية وبمجالس إدارة المؤسسات الأخرى
ف .
.فسخ العقود وإبرام الصلح في شأنها مع مراعاة مصلحة التعاونية
ص . تعيين أو إنهاء خدمات موظفي التعاونية وتحديد أجورهم ومنحهم ومكافآتهم المالية .
ق.
.مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية في التعاونية
ر .
.النظر في القرارات المتعلقة بالقروض والودائع والاستثمارات
ش .
.النظر في ملاحظات السلطات الرقابية ومدققي الحسابات واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها
ت .
تنفيذ توجيهات وقرارات الجمعية العمومية ووضع السبل اللازمة .لتحقيقها
ث .
.النظر في تقارير التدقيق الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
خ .
.إقرار الموازنة السنوية
ذ .
المصادقة على دراسة الجدوى بشأن إصدار الأدوات المالية والأسهم التمويلية التي يحملها الشريك
.الاستراتيجي تمهيداً لرفعها للجمعية العمومية وفق الأصول
ض .
البت في الا .ستقاالت المقدمة من عضو أو أكثر في مجلس الإدارة
( المادة44
)
تكوين رأس المال
1.
.يتكون رأس مال التعاونيات من أسهم نقدية وحصص عينية أو إحداهما
2.
.يحدد النظام الأساس ي للتعاونية القيمة الإسمية للسهم الواحد
3.
يكون للتعاونية عند تأسيسها رأس مال بالقدر اللازم
لتحقيق أغراضها .
29
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
4.
يحدد النظام الأساس ي للتعاونية الضوابط والشروط بشأن الحد الأدنى من الأسهم التي يتعين على العضو
الاحتفاظ بها الكتساب صفة العضوية، وذلك من حيث إصدارها والتصرف فيها وقيمتها والأرباح المستحقة
.لها والحقوق الخاصة بها
5. يجب على كل عضو سداد قيمة الأس( هم المذكورة بالبند4
.) من هذه المادة بالكامل عند الاكتتاب
6. ما
لم ينص النظام الأساس ي للتعاونية على سداد قيمة الأسهم بالكامل عند الاكتتاب، يجب على العضو أن
يسدد
على الأقل ثالثة أرباع قيمة الأسهم النقدية عند الاكتتاب ويتم دفع الباقي في الآجال المحددة بالنظام
الأساس ي للتعاونية والتي ال يمكن أن تتجاوز سنتين على أقص ى تقدير ابتداءً من التاريخ الذي يصبح فيه
.ًالاكتتاب نهائيا
7.
تُودع المساهمات النقدية في أحد المصارف بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمجلس إدارة التعاونية بعد
تقديم ما يثبت إشهار التعاونية لدى .السلطة المختصة
8.
:تخضع الحصص العينية للشروط الآتية
أ.
تكون الحصص العينية أصول قابلة للتقييم المالي وليس تعهدات أو تقديم خدمة أو توريد .
ب .
يعتبر نقل ملكية الحصص العينية كالمة للتعاونية من قبل أصحابها سداداً لكالم القيمة الإسمية
ألسهمهم. ولا يجوز تسليمهم الأسهم الت .ي تمثل تلك الحصص قبل نقل الملكية
ج .
يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من بيت خبرة معتمد
من الجهات المعنية ب الدولة، وتُقدر
قيمة الحصص العينية في تقرير يتضمن وصفاً لكل حصة عينية ومحتوياتها وطريقة تقديرها وأهميتها
.بالنسبة للتعاونية
د .
يودع تقرير تقييم الحص ص العينية( بالمقر الرسمي للتعاونية قبل15
) خمسة عشر يوم عمل من اجتماع
الجمعية العمومية التأسيسية أثناء فترة تأسيسها أو قبل اجتماع مجلس الإدارة بعد فترة التأسيس
.للمصادقة على تقييم الحصص والنظر في طلب العضوية
9. يتم تثبيت ملكية الأعضاء للأسهم عن طريق التسجيل ف ي سجل التعاونية حسب الترتيب التاريخي بواسطة
.شهادات مسلمة توقع من قبل مجلس الإدارة
( المادة45
)
الزيادة في رأس المال
1.
يجوز للتعاونية أن تقوم بالزيادة في رأس مالها ملواكبة تطور أنشطتها ولا يتطلب زيادة رأس المال تعديل نظامها
.الأساس ي
2.
تكون زيادة رأس مال
التعاونية
بقرار من الجمعية العمومية :وفقاً للطرق الآتية
أ.
.الاكتتاب بأسهم جديدة من قبل الأعضاء الحاليين أو لضم أعضاء جدد
ب .
تحويل نسبة من الأرباح الصافية الموزعة على الأعضاء في آخر السنة المالية إلى أسهم بالتعاونية بمقتض ى
قرار من الجمعية العمومية على أال تتجاوز
.النسب المحددة للتوزيعات
30
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
ج . تحويل جزء من الاحتياطيات الاختيارية إلى أسهم
إضافية في التعاونية بقرار من الجمعية العمومية
.وشريطة النص على ذلك في النظام الأساس ي للتعاونية
د .
تحويل سندات أو صكوك الإقراض التي تصدرها التعاونية إلى أسهم في التعاونية وفقاً للحد الأقص ى
لنسبة تملك العضو الواردة في النظام الأساس ي للتعاونية شريطة تحقق شروط العضوية واستيفاء
متطلباتها الأ.خرى
3.
ًاستثناء
من أحكام هذه المادة، للسلطة المختصة أن تصدر القرارات المنظمة لزيادة رؤوس أموال التعاونيات
التي تدخل في نطاق اختصاصها، بما في ذلك ضم أعضا ء جدد أو مساهمة الحكومة المحلية في رأس مال
التعاونية،
.كما للوزارة أن تصدر القرارات المنظمة إلجراءات زيادة رأس المال
( المادة46
)
تخفيض رأس المال
1. يجوز تخفيض رأس مال التعاونية بقرار من الجمعية العمومية
.دون أن يتطلب ذلك تعديل نظامها الأساس ي
2.
.تخفيض رأس المال قد يكون بسبب الخسائر
3. ال يجوز التخفيض في رأس المال ألقل
من نصف أقص ى قيمة وصل إليها منذ الإشهار، و يجوز
للسلطة المختصة
أن تقرر رفع هذه النسبة ألنواع معينة من التعاونيات كلما استدعت مصلحة الحركة التعاوني .ة
4.
ينخفض رأس مال التعاونية نتيجة تخارج الأعضاء من التعاونية أو شراء التعاونية ألسهمها وفقاً للأحكام
.المحددة بشأن أسهم الخزينة
5.
( استثناء من أحكام البندين2
() و3
) من هذا القرار، للسلطة المختصة أن تصدر القرارات المنظمة لتخفيض
رؤوس أموال التعاونيات التي تدخل ف ي نطاق اختصاصها، كما للوزارة أن تصدر القرارات المنظمة إلجراءات
.خفض رأس المال
6.
إذا تحصلت التعاونية على مبالغ مالية من الحكومة على وجه الاقتراض أو تحصلت على قرض بضمان من
الحكومة، فال يجوز لها، إلى حين تسديد كالم مبلغ القرض، أن تخفض في رأس مالها إلى ما دون مب لغ رأس المال
.الموجود قبل الحصول على القرض
7.
بمراعاة ما سبق، على التعاونية الحصول على قرار تخفيض رأس المال بعد إجراء الدراسات اللازمة مبيناً فيها
ًالأثر المتوقع سواء
.على مستوى الأعمال أو الأثر المالي والقانوني
8.
تتبع الإجراءات المحددة من السلطة المختصة:والنظام الأساس ي للتعاونية، ومن هذه الإجراءات ما يأتي
أ.
.الحصول على رأي مدقق الحسابات المستقل مبيناً فيه التوصية قبل أخذ القرار بتخفيض رأس المال
ب . رفع الدراسة المعدة بخصوص تخفيض رأس المال إلى السلطة المختصة
مرفقاً بها رأي مدقق الحسابات
ورأي قانوني من جهة محايد .ة مبيناً فيه التبعات والمسؤوليات المتوقعة في ذلك الخصوص
ج . رفع التوصية بخصوص تخفيض رأس المال إلى السلطة المختصة
مبيناً فيها تحليالً للدراسة المشار إليها
( في البند7) من هذه المادة،
كما تتضمن معالجة مللاحظات مدقق الحسابات والرأي القانوني وأية جوانب
أخرى تحتاج إلى
.توضيح
31
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
د .
إعلام
ذوي الشأن
من خلال الوسائل المناسبة برغبة التعاونية خفض رأس المال ومنحهم
مدة شهر
.للتزويد بمالحظاتهم
ه . اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخفيض رأس المال
والمحددة .في القرار الذي يصدر عن الوزير
( المادة47
)
تحويل أسهم التعاونية
1.
.تنطبق أحكام هذه المادة على تحويل ملكية الأسهم بما يتعدى الحد الأدنى للاحتفاظ بصفة العضوية
2.
يجوز للعضو أن يقوم بتحويل ملكية الأسهم زيادة عن تلك الواجب الاحتفاظ بها وأن يقوم بتحويل أو التنازل
.عن ملكيتها بأي شكل ملصلحة شخص آخر من غير الأعضاء ممن تنطبق عليه شروط العضوية
3.
يتم تسجيل تحويل ملكية الأسهم بسجل التعاونية،
ويحتوي التسجيل خاصة على اسم العضو المُ حيل واسم
.العضو المحال إليه ورقم التسجيل بسجل التعاونية وتاريخ بداية نفاذ الإحالة
4.
على م جلس الإدارة أو أمين السجل حسب الحالة أن يُسبب قراره في حالة رفض الإحالة. و يجوز
للعضو المعني
( أو الأعضاء المعنيين أن يطعنوا في القرار أمام الجمعية العمومية بشرط إعلام مجلس الإدارة في غضون3 )
ثالثة أشهر من تاريخ علمهم بالقرار. وعلى مجلس الإدارة أن يُضمّ ن الط عن في القرار في جدول أعمال أقرب
.اجتماع للجمعية العمومية
( المادة48
)
تنازل العضو عن أسهمه دون استرجاع قيمتها
1.
يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه
لصالح التعاونية دون المطالبة باسترجاع قيمتها،
وتدرج مبالغ الأسهم
.المتنازل عنها ضمن الأموال الناتجة عن المنح والهبات
2.
يفقد العضو صفة العضوية إذا تنازل عن أسهمه كلياً أو انخفض عدد الأسهم عن الحد الأدنى المطلوب في
.النظام الأساس ي للتعاونية
( المادة49
)
علاوة وخصم الإصدار
ورسوم الإصدار
1.
علاوة وخصم الإصدار :
أ.
.تطبق علاوة وخصم الإصدار على الأسهم متى كان لذلك مبرر
ب .
:يجوز للتعاونية بقرار من الجمعية العمومية وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة أن تقرر الآتي
1.
إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للأسهم في حالة زيادة قيمتها السوقية عن قيمتها الإسمية
وتضاف عال وة الإصدار إلى الاحتياطي الاختياري .المنصوص عليه في هذا القرار
32
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
2.
.خصم إصدار على القيمة الإسمية للأسهم في حالة انخفاض قيمتها السوقية عن قيمتها الإسمية
وينشأ مقابل خصم الإصدار احتياطي سالب في حقوق الملكية ويسدد خصماً من الأرباح المستقبلية
للتعاونية قبل إقرار.أي توزيعات للأرباح الصافية
ج .
.يجب أن يتم تقييم علاوة الإصدار وخصم الإصدار من قبل بيت خبرة مالية معتمد من الدولة
د .
على مجلس الإدارة خلال (
30
) ثالثين يوم عمل من صدور قرار الجمعية العمومية بشأن علاوة أو خصم
الإصدار أن يرسل طلباً إلى السلطة المختصة للمصادقة على القرار. وفي حالة الرفض، يكون قرار السلطة
ًالمختصة مسببا،
( ويجوز للتعاونية الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال30
) ثالثين يوم عمل من تاريخ
العلم .بالقرار
2.
رسوم الإصدار:
أ.
.يخضع تحويل السندات والصكوك إلى أسهم إلى رسوم الإصدار وذلك بغرض تغطية تكاليف الاكتتاب
ب .
يجوز للتعاونية بقرار من مجلس الإدارة أن تقرر رسوم إصدار على الأسهم بما ال يتجاوز تكاليف الاكتتاب
كالمة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند مقسمة على عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب
بعد
.الحصول على موافقة السلطة المختصة
ج .
يتولى مجلس الإدارة( خلال30
) ثالثين يوم عمل من تاريخ اتخاذ قراره بشأن رسوم الإصدار إرسال طلب
ًإلى السلطة المختصة للمصادقة على القرار. وفي حالة الرفض يكون قرار السلطة المختصة مسببا ،
ولل تعاونية الطعن فيه أمام المحكمة المختصة
خلال (
30
.) ثالثين يوم عمل من تاريخ العلم بالقرار
( المادة50
)
أسهم الخزينة
1.
ال يجوز
للتعاونية أن تشتري أسهمها إلا بغرض تخفيض رأس المال أو استرداد تلك الأسهم أو ارتهانها، ولا
تحصل التعاونية بموجب امتالكها لتلك .الأسهم أية حقوق تصويتية أو نصيب في الأرباح
2.
ًاستثناء
( من حكم البند1
) من هذه المادة، يجوز للتعاونية شراء نسبة من أسهمها بقصد التصرف فيها بأي
.شكل من أشكال التصرفات بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية
3.
ًسواء
،كانت التعاونية مدرجة أو غير مدرجة بالسوق المالي تحدد شروط وإجراءات أسهم الخزينة بقرار من
السوق المالي بعد التنسيق مع الوزارة و
السلطة المختصة في هذا الشأن.
4.
بمراعاة ما سبق، يجب على التعاونية الإفصاح عن جميع عمليات شرائها ألسهم الخزينة أو بيعها في جميع
الأو .قات، سواءً كانت تلك الأسهم مدرجة أو غير مدرجة في الأسواق المالية
( المادة51
)
الأدوات المالية والأسهم التمويلية التي تصدرها التعاونية ويحملها الشريك الاستراتيجي
تصدر التعاونية :أدوات مالية وأسهم تمويلية وفقاً للشروط والمعايير الآتية
33
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
1.
تقديم دراسة تفصيلية بشأن الأدوات المالية والأسهم التمويلية بما فيها تفاصيل الاتفاق مع الشريك
الاستراتيجي شاملة المبررات والقيمة المضافة والمخاطر ومدة الاحتفاظ بالسهم
التمويلي والأداة المالية والعائد
والدراسات والبيانات والإحصائيات وأية محددات وميزات إلقرارها من الجمعي .ة العمومية بقرار خاص
2.
( إعداد الدراسة المشار إليها في البند1) من هذه المادة من جهة مهنية متخصصة
يحدد فيه متوسط السعر
.أو السعر العادل له بناءً على أسس مهنية مبررة
3.
( يشترط في الدراسة المشار إليها في البند1) من هذه المادة تحقيق متطلبات الحوكمة المهنية المتبع ة بذلك
.الشأن
4. تخصص
ًحصيلة الأموال الناتجة عن الأسهم التمويلية والأدوات المالية حصرا
للغايات المحددة بمبررات
( الدراسة المشار إليها في البند1
.) من هذه المادة
5.
للتعاونية إصدار أشكال مختلفة ومتعددة من الأدوات المالية والأسهم التمويلية بشرائح مختلفة القيمة
والم زايا ومنها الصكوك والأسهم التمويلية والسندات والعقود الآجلة والشهادات المالية والأوراق المالية المشتقة
.وغيرها
6.
( بمراعاة البند5
،) من هذه المادة
ال يكتسب المقرض صفة الشريك الاستراتيجي بشأن صكوك وسندات
الإقراض التي تصدرها التعاونية لغايات الاقتراض من
القطاع العام أو الخاص .
7.
عدم تجاوز نسبة تملك الأدوات المالية والأسهم التمويلية للشريك الاستراتيجي الواحد ع لى (
50
%
) خ مسين
بالمائة من كالم الأدوات المالية أو الأسهم التمويلية حال تعدد الشركاء الاستراتيجيين والتزاحم عليها ما لم تكن
طبيعة الشريك الاستراتيجي تتطل
ب خالف ذلك،
حيث يصدر في
.تفاصيل القرار الخاص مبرراً لذلك
8.
( أال تقل مدة النشاط الفعلي للتعاونية عن3
.) ثالث سنوات من تاريخ إشهارها
9.
.يشترط أال يؤدي امتالك الأدوات المالية والأسهم التمويلية الإخلال بالتوازنات المالية للتعاونية
10
. يجوز لمجلس إدارة التعاونية المواف قة على تداول الأسهم التمويلية والأدوات المالية والتنازل عنها بين الشركاء
.الاستراتيجيين
11
.
التمتع بحق الأولوية في استلام الأرباح السنوية، وضمان الحد الأدنى من الأرباح للسندات والصكوك بشرط
أال تتعدى نسبة تلك الأرباح ضعف الأرباح الموزعة على أسهم التعاونية في تلك السنة المالية أو التي سبقتها ما
.ًلم يكن لذلك مبررا
12
.
.التمتع بحق الأولوية في استلام العوائد عند التصفية
13
. للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، وقف عمليات الإصدار والتداول في الأدوات المالية والأسهم التمويلية
:في أي من الحالات الآتية
أ.
متى توفر لديها أي دالئل تشير إلى تحقق خسارة في رأس المال والاحتياطيات والعوائد المالية والقيمة
الإسمية للأسهم الإضافية بسبب التزامات التعاونية تجاه
.الشركاء الاستراتيجيين
ب .
.المساس باستقاللية التعاونية أو مصالح أعضائها
34
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة52
)
أنواع الاحتياطيات
بمراعاة الأحكام المنظمة للاحتياطيات القانونية والاختيارية المنصوص عليها بالقانون، تخضع الاحتياطيات إلى
:الأحكام الآتية
1. الاحتياطي القانوني:
أ.
( يتم اقتطاع10
)%
عشرة بالمائة من صافي أرباح التعاونية كل عام وتخصيصها لتكوين الاحتياطي
القانوني، ما لم يحدد.النظام الأساس ي للتعاونية نسبة أعلى
ب .
( للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني50
)%
خمسين بالمائة من رأس مال
التعاونية ما لم يحدد النظام الأساس ي للتعاونية نسبة أعلى ، وفي جميع الأحوال للتعاونية تحويل ما تعدى
عن نسبة الحد الأعلى من الاحتي اطي القانوني
إ لى احتياطي اختياري.
ج .
.يضاف إلى الاحتياطي القانوني ما يسقط الحق في المطالبة به من الأسهم والعوائد المستحقة للأعضاء
د .
ال يجوز توزيع الاحتياطي القانوني ك
أ .رباح على الأعضاء أو عوائد على الأسهم التمويلية أو الأدوات المالية
ه .
للسلطة المختصة أن تسمح بتوز يع جزء من الاحتياطي القانوني وفق الضوابط والشروط التي تحددها
.دون أن ينخفض بذلك عن نصف رأس المال
2.
الاحتياطي الاختياري :
يجوز للتعاونية بما ال يتعارض مع
النظام الأساس ي تخصيص الاحتياطي الاختياري ألي من الأغراض الآتية :
أ.
تطوير نشاط التعاونية وإنجاز .الاستثمارات
ب . لصالح الحركة التعاونية
( على أال يتجاوز3
)%
ثالثة بالمائة من صافي الأرباح بما في ذلك ا لتدريب والتثقيف
التعاوني والتشجيع
.على دعم تعاونيات جديدة أو قائمة
ج . على الأعضاء
كال حسب مساهمته في تلك الاحتياطيات إذا تحقق أو انتفى الغرض الذي خُ صّصت من
.أجله
3.
الأموال الناتجة من الأرباح الرأسمالية:
تخصص الأرباح الرأسمالية التي تنتج عن بيع أصول بأعلى من قيمتها الدفترية وليس لها علاقة بأنشطة
التعاونية التشغيلية أو التجارية لتوسيع أعمال التعاونية والدخول في المشروعات الرأسمالية طويلة الأجل،
.وللسلطة المختصة أن تسمح بتوزيع جزء من تلك الأرباح حسب الضوابط والشروط التي تحددها
4. الأموال الناتجة من المنح والهبات :
تدرج قيمة المنح والهبات التي تتقرر لصالح التعاونية بشكل منفصل ضمن الاحتياطي الاختياري، وتكون هذه
الأموال غير قابلة للتوزيع. غير أنه يجوز ا ستخدام جزء من قيمة المنح والهبات ألغراض غير منصوص عليها في
.النظام الأساس ي وفقاً للضوابط التي تضعها السلطة المختصة بعد التنسيق مع الوزارة
35
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة53
)
مخصص المسؤولية المجتمعية
1.
للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة وصدور قرار من
الجمعية العمومية تخصيص نسبة من أرباحها
السنوية -
إن وجدت-
( للمسؤولية المجتمعية على أال تقل هذه النسبة عن1
%
)
واحد بالمائة وأال تزيد عن
(
10
%
)
عشرة بالمائة.من صافي الأرباح
2.
تلتزم التعاونية بالإفصاح على موقعها اللإكتروني-إن وجد-
أو وسائل التواصل اللإكترونية بعد انتهاء السنة
.المالية عن قيامها بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه
3.
تُنفق الأموال المخصصة للمسؤولية المجتمعية في مشاريع التنمية المستدامة والمشاريع الاجتماعية وذات
.المصلحة العامة وأعمال الخير وغيرها من المشاريع المعتمدة في ذلك الشأن
4.
مع مراعاة البند السابق، ع لى السلطة المختصة أن تحدد الضوابط المتعلقة بمجاالت و
إ نفاقات المسؤولية
المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
5.
يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للتعاونية الجهة أو الجهات المستفيدة من
.المساهمات المجتمعية
( المادة54
)
تحويل جزء من الاحتياطيات الاختيارية إلى رأس المال
1.
ال يجوز
أن تتجاوز عملية التحويل الأولى نصف
الاحتياطيات المتاحة في نهاية السنة المالية السابقة الجتماع
الجمعية العمومية، أما في بقية السنوات اللاحقة، ال يجوز أن يتجاوز التحويل نصف القيمة الزائدة التي
.سجلتها الأموال الاحتياطية من آخر عملية تحويل
2. تتوقف عملية تحويل الاحتياطيات الاختيارية عندما يصل مب لغ رأس المال إلى أقص ى ما كان عليه منذ إشهار
التعاونية .
( المادة55
)
الأرباح الصافية القابلة للتوزيع
1.
تتكون الأرباح الصافية لكل سنة مالية من الإيرادات الناتجة عن أعمالها وأنشطتها بعد طرح مصروفات
التعاونية وأعبائها السنوية بما في ذلك سداد مستحقات أجور ًموظفيها ومستخدميها ونفقات تسييرها وفقا
.للقوائم المالية المعدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية
2.
( ال يجوز توزيع الأرباح الصافية المبينة بالبند1
:) من هذه المادة إلا بعد خصم الآتي
أ.
مبالغ تغطية النتيجة السلبية والخسائر والديون المستوجبة على التعاونية للسنة أو السنوات المالية
الماضية ،
غير أنه يجوز للتعاونية التي حققت أرباحاً وكان عليها خسائر متراكمة من السنة أو السنوات
( المالية السابقة أن تقوم بتوزيع عوائد على المعاملات لصالح أعضائها بما ال يجاوز30
)%
ثالثين بالمائة
من
صافي الربح المحقق أو أي نسبة أخرى يحددها النظام الأساس ي شريطة .موافقة السلطة المختصة
36
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
ب . الأرباح الناتجة عن عمليات إعادة التقييم .
ج .
.الاحتياطيات المنصوص عليها بالقانون وهذا القرار والنظام الأساس ي للتعاونية
د . العوائد على الأسهم التمويلية والأدوات
المالية بمقتض ى عقد الشراكة الاستراتيجية المبرم بين الشريك
.الاستراتيجي والتعاونية
ه .
.كافة المستحقات الحكومية كالضرائب وغيرها
3.
يجوز للتعاونية تسوية الديون المستحقة على الأعضاء أو الشركاء الاستراتيجيين تجاه التعاونية من حصتهم
.من الأرباح
( المادة56
)
توزيع صافي الأرباح
1.
بعد خصم الاحتياطيات القانونية والاختيارية والمخصصات المقررة لصالح المسؤولية المجتمعية من الجمعية
العمومية، والعوائد على الأسهم التمويلية والأدوات المالية إن وجدت، يوزع صافي الأرباح المتبقي عن السنة
المالية المنتهية على الترتيب :الآتي
أ.
ما تقرره الجمعية العمومية كعائدات على تعامالت الأعضاء مع التعاونية توزع بنسبة تعامل كل منهم، بما
( ال يقل عن20
)%
عشرين بالمائة
ولا يزيد على (
70
)%
سبعين بالمائة
من صافي الأرباح المتبقية
ما لم يحدد
النظام الأساس ي نسب
أ خرى
، ويتم تحديد نسبة تعامل كل عضو
:مع التعاونية بناءً على ما يأتي
1.
بما يتناسب .مع قيمة المشتريات التي يقوم بها العضو في التعاونيات الاستهلاكية
2.
.بما يتناسب مع العمل الذي ينجزه العضو فعلياً في تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن
3.
بما يتناسب مع رقم
م عامالت العضو مع التعاونية أو حجم الخدمات التي يستخدمها العضو في
ًالتعاونيات الأخرى سواء
.الإنتاجية أو المجتمعية أو الخدمية أو غيرها
4.
أي معايير أخرى تنص عليها الأنظمة الأساسية تضبط قيمة المعاملات بغض النظر عن مساهمة
.العضو في رأس المال
ب .
( ما تقرره الجمعية العمومية كعائدات على أسهم رأس المال بما ال يقل عن20
)%
عشرين بالمائة
ولا يزيد
ع لى (
50
)%
خمسين بالمائة
من صافي الأرباح المتبقية على أال يزيد في كل الأحوال على (
20
)%
عشرين بالمائة
.من القيمة الإسمية للسهم
ج .
( ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لمجلس الإدارة بما ال يتعدى10
)%
عشرة بالمائة من صافي الأرباح
السنو ية ما
لم ينص النظام الأساس ي على نسبة أقل .
د .
.في حال تبقى أرباح لم يتم توزيعها يتم تعليتها إلى حساب الاحتياطيات الاختيارية
2.
يحدد النظام الأساس ي للتعاونية الحد الأدنى والأقص ى للتوزيعات على التعاملات وعلى رأس المال ومكافآت
أعضاء
م
جلس الإدارة
.وبما ال يتعارض مع ما ورد أعلاه
3.
( يتم توزيع الأرباح الصافية على الأعضاء خلال3
) ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لتوزيعات
.الأرباح وفي التواريخ التي يحددها مجلس الإدارة
37
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
4.
يجوز
للجمعية العمومية باقتراح من مجلس الإدارة أن تقرر تأجيل توزيع الأرباح وا لتي تبقى مسجلة بحساب
.كل عضو على ذمة التعاونية بقصد استكمال حساباتها المالية
5.
يجوز للتعاونية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف
أو ربع سنوي ،
كما يجوز
للجمعية العمومية أن تفوض مسبقاً لمجلس الإدارة توزيع الأرباح
بشكل نصف أو ربع
.سنوي
6.
.ال يجوز التوزيع إلا من أرباح حقيقية ناتجة عن أعمال التعاونية السنوية وأنشطتها المرخصة
7.
تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة ضوابط التصرف في الأرباح الناتجة التي تحققها التعاونية عن
.الأنشطة الغير مرخصة لها
( المادة57
)
الأرباح الناتجة عن تعامالت غير الأعضاء
1.
،مع مراعاة الأحكام الخاصة ألنواع معينة من التعاونيات يجوز للتعاونية أن تتعامل مع غير الأعضاء ما لم
.ينص نظامها الأساس ي على غير ذلك
2. تُدرج العمليات التي تم القيام بها مع غير الأعضاء في سجالت منفصلة من قيود التعاونيات وس .جالتها المالية
3. يجوز أن تُخصّص
جزء من الأرباح الناتجة من التعامل مع غير الأعضاء لتدعيم الأموال الاحتياطية للتعاونية
.في سبيل تطوير أنشطتها
( المادة58
)
حقوق الملكية في التعاونية
1.
تنقسم حقوق الملكية في التعاونية إلى ما يأتي:
أ.
حقوق ملكية تعود للتعاونية : هي الأموال التي تتكون من الهبات والمنح أو الأوقاف والاحتياطات الغير
قابلة للتوزيع والتخصيصات لصالح التعاونية من أي من الجهات بما فيها الجهات الحكومية أو غيرها. وفي
حال التصفية أو تحول التعاونية إلى شركة، تقوم السلطة المختصة بالتصرف فيها بالتنسيق
مع الجهات
.المانحة لصالح الحركة التعاونية
ب . حقوق ملكية تعود للأعضاء : هي الحقوق التي تتكون من حصص الأعضاء في رأس مال التعاونية وأرصدة
.الأرباح والاحتياطيات القابلة للتوزيع
2.
( على التعاونية الفصل بين الحقوق المنصوص عليها في البند1
) من هذه المادة عند إعداد القو ائم المالية
.السنوية
38
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة59
)
شروط اكتساب صفة التعاونية الأساسية وفقدانها
1.
تكون التعاونية أساسية عندما يسمح لها نظامها الأساس ي منح ميزات خاصة لكبار الأعضاء وحقوق تصويت
:متعددة وحقوق تفضيلية مميزة على أن تتوفر فيها الشروط الآتية
أ.
أال يقل رأس مالها عن(
100,000,000
.) مائة مليون درهم
ب .
( أال يقل حجم إيراداتها السنوي عن قيمة رأس المال ملدة3
.) ثالث سنوات متعاقبة
ج .
.أن تكون من التعاونيات الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة
2.
.تفقد التعاونية صفة التعاونية الأساسية إذا سقطت عنها إحدى الشروط السابقة
( المادة60
)
شروط اكتساب صفة كبير الأعضاء وفقدانها
1.
( تحدد التعاونية الأساسية سنوياً قبل اجتماع الجمعية العمومية بـ30
) ثالثين يوماً على الأقل كبار الأعضاء
:على النحو الآتي
أ.
( أكبر10
) عشر أعضاء على( أال يقل حجم استثماراتهم في أسهم التعاونية عن0.5
) لكل عضو من%
إجمالي .أسهم التعاونية
ب .
( أكبر10
) عشر أعضاء متعاملين مع التعاونية على أال تقل تعامالت كل عضو مع التعاونية عن ضعف
.متوسط مجموع تعامالت الأعضاء مع التعاونية
2.
:يشترط لتمتع العضو بصفة كبير الأعضاء ما يأتي
أ.
.أن تكون التعاونية من فئة التعاونية الأساسية
ب . أن يكون العضو من فئ
ة كبار الأعضاء المتعاملين
أو لديه حجم استثمارات كما هو مشار إليه من البند
(1
.) من هذه المادة
3.
( يصرح مجلس الإدارة عن صفة واسم كبير الأعضاء للعضو الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بالبند1 ) (و2 )
من هذه المادة،
ويتم نشره على الموقع الرسمي للتعاونية وإعالم المعني بالأمر عن طريق البريد اللإكتروني أو أي
( وسيلة مكتوبة خلال3
.) ثالثة أيام من تاريخ اتخاذ القرار
4.
.تدرج بيانات كبار الأعضاء وتعامالتهم مع التعاونية واستثماراتهم في أسهمها في سجل خاص بالتعاونية
5.
يكون مجلس الإ.دارة مسؤولاً عن توفر شروط كبار الأعضاء وصحة البيانات
6.
يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية في آخر كل سنة مالية تقريراً يستعرض فيه قائمة كبار الأعضاء وتاريخ
.منحهم تلك الصفة وحجم معاملات كل واحد منهم مع التعاونية واستثماراته في أسهمها
7. إذا الحظ مجلس الإدارة أن
( أحد كبار الأعضاء سقطت عنه إحدى الشروط المبينة بالبند1
)
(و2
)
من هذه
المادة يتخذ المجلس قراراً بسحب صفة كبير الأعضاء، ويترتب على ذلك فقدان العضو للحقوق المترتبة عن
.صفة كبير الأعضاء ويتم استكمال عدد كبار الأعضاء بالعضو الذي يليه في الترتيب
39
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
8. للعضو الذي اتخذ
في شأنه قرار من مجلس الإدارة بسحب صفة كبير الأعضاء أن يطعن في القرار لدى
السلطة المختصة ،
وفي حالة الرفض يكون القرار مسبباً. و يجوز
للعضو أن يطعن في القرار أمام المحكمة
( المختصة خلال30
.) ثالثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض
( المادة61
)
الميزات التفاضلية لكبار الأعضاء
1. حقوق تصويت متعددة:
،"استثناء من قاعدة "صوت واحد لكل عضو يجوز
أن يمنح النظام الأساس ي للتعاونية الأساسية حقوق
تصويت متعددة لكبار الأعضاء بتحديد عدد الأصوات الممنوحة لهم، تُحتسب حسب مساهمتهم في رأس المال
:وتعامالتهم، وتجري في هذا الشأن الضوابط الآتية
أ.
( أال تزيد نسبة أصوات كبار الأعضاء المصوتين مجتمعة عن35
)%خمس وثالثي ن بالمائة من إجمالي
أصوات أعضاء التعاونية المصوتين، ومتى زادت النسبة، يعاد التوزيع حسب الوزن النسبي ملساهمتهم أو
تعاملهم ما لم يقرر مجلس الوزراء نسبة أخرى .
ب .
( أال تزيد نسبة أصوات كبير الأعضاء منفرداً عن5
)%
خمسة بالمائة من إجمالي الأصوات مهما كانت
.مساهمته في رأس المال أو تعامالته
ج .
.تُضاف إلى النسب المذكورة أعلاه الصوت الواحد الذي يتمتع به كبير الأعضاء بصفته عضواً بالتعاونية
2.
ميزات تفاضلية أخرى :
يتمتع كبار الأعضاء بالميزات التفاضلية
الآتية :
أ.
.الحق في طلب الدعوة لعقد جمعية عمومية بصفة استثنائية
ب .
الحق في طلب إدراج بند جديد أو أكثر بجدول أعمال الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع وبعد نشر
الدعوة مع اللاتزام بالشروط :الآتية
1.
.أن يكون طلب الإدراج مقدماً من أغلبية كبار الأعضاء
2.
أن يكون البند الجديد واضحاً ومحدداً وأال يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة
.تنفيذاً لهما
3.
.أن يكون طلب الإدراج مكتوباً وموقعاً من قبل كبار الأعضاء أو ممثليهم
4.
أن تقوم التعاونية بإخطار الأعضاء بطلب إدراج البند الجديد بذات الطريقة التي تم من خاللها توجيه
الدعوة النعقاد الجمعية العمومية، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع ب(5
) خمسة أيام على الأقل
.ويجب أن تُرفق بالبند أو البنود الجديدة الوثائق ذات الصلة
5.
أال يكون موضوع البند الجديد إحدى المسائل التي تتطلب اتخاذ قرار خاص أو يتعلق بعزل عضو أو
أكثر من أعضاء
م
جلس الإدارة .
ج .
الحق في رفع التوصيات والتقارير والمالحظات لمجلس .الإدارة لعرضها على الجمعية العمومية
40
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة62
)
التعاونيات غير الأساسية
1. يكون لكل عضو في التعاونية غير الأساسية صوت واحد بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها .
2.
يجوز للتعاونية غير الأساسية أن تعدل نظامها الأساس ي وتتحول إلى تعاونية أساسية بمقتض ى قرار خاص
.صادر عن الجمعية العمومية بعد موافقة السلطة المختصة واستيفاء المتطلبات المحققة لذلك
3.
تتولى
السلطة المختصة
تحديد المعايير الخاصة بحجم إيرادات التعاونيات غير الأساسية و رأس مالها بما يحقق
الغاية منها وبما يحقق توجهات
السلطة المختصة.
4. على التعاونيات غير الأساسية
.اللاتزام بطبيعة نشاط التعاونية المشكلة من أجلها
( المادة63
)
أحكام مشتركة ألنواع التعاونيات
تمارس التعاونيات نشاطاتها في جميع القطاعات الاقتصادية في القطاع التعاوني الذي
تنظمه الجهات المعنية .
( المادة64
)
التعاونيات الاستهلاكية
1.
تتكون التعاونيات :الاستهلاكية بين مستهلكين يتحدون للأغراض الآتية
أ.
.بيع أو تزويد أعضائها بالمنتوجات أو الخدمات الاستهلاكية التي تشتريها أو تنتجها التعاونية
ب .
.توزيع جزء من الأرباح الصافية على أعضائها حسب تعامالتهم معها ومساهمتهم في رأس المال
2.
على التعاونية الاستهلاكية أن تقبل عضوية الأشخاص الذين يتعاملون معها بشكل منتظم وفقاً ملا ينظمه
.نظامها الأساس ي
( المادة65
)
التعاونيات الإنتاجية
1.
تتكون التعاونيات الإنتاجية بين منتجين في نفس المجال أو في مجاالت متكاملة يتحدون
ب قصد تعزيز قدراتهم
الإنتاجية وإيراداتهم عن طر يق توفير مختلف وسائل وخدمات الإنتاج وجميع المستلزمات المرتبطة بسلسلة
.القيمة كالمواد الأولية والتجهيزات الضرورية والنقل والتخزين والتسويق وغيرها
2.
ال يجب أن يكون هدف الأعضاء من تكوين التعاونية الإنتاجية العمل لديها كموظفين وإال وجب تكوين تعاونية
موظفين وأصحا.ب المهن
41
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة66
)
تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن
1.
:تتكون التعاونيات العمالية من موظفين أو أصحاب مهن من جميع الفئات والمؤهالت المهنية يتحدون بقصد
أ.
.ممارسة مهنهم بشكل مشترك في تعاونية يُديرونها بأنفسهم
ب .
تلقي رواتب حسب مردودية العامل أو مدة العمل التي .يقضيها في المؤسسة
ج .
توزيع الأرباح الصافية على الأعضاء في شكل.عوائد على المعاملات وأرباح على الأسهم
2. يتمتع العمال من غير الأعضاء بنفس الحقوق المتعلقة بالأجور كما يتمتعون بالحق في ال عوائد على المعاملات
.وفق ما يتم تنظيمه في النظام الأساس ي للتعاونية
3. إذا ضمت ال تعاونية أعضاء ال يباشرون عمالً بالتعاونية، فإن هؤالء ال يمكنهم أن يكونوا ممثلين بمجلس الإدارة
.بأكثر من الثلث
( المادة67
)
التعاونيات المجتمعية
1.
تتكون التعاونيات المجتمعية بين أشخاص مستفيدين من نشاط التعاونية وموظفين ومنتجين يتحدون بقصد
إنتاج أو توريد.السلع والخدمات أو إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة ومنفعة اجتماعية
2.
يمكن أن يكون عضواً في التعاونية المجتمعية كل شخص طبيعي أو اعتباري يساهم بأي وسيلة في نشاط
:التعاونية ولا سيما
أ.
ًأي شخص ينتج سلعا
.أو خدمات
ب .
.أي موظف في التعاونية
ج .
،أي شخص يستفيد بشكل مستمر ًمجانا
.أو بمقابل، من أنشطة التعاونية
د .
.أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في المشاركة طوعاً في نشاطها
3.
للأشخاص الاعتباريين المملوكين لجهات حكومية أن يساهموا في رأس مال التعاونيات المجتمعية على أال تزيد
( مساهماتهم مجتمعة50
)%
خمسين بالمائة
من رأس المال،
ولا يجوز أن تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي
.ساهمت بها الجهات الحكومية في احتساب توزيع الأرباح الصافية كعائدات على أسهم رأس المال
( المادة68
)
التعاونيات الخدمية
تتكون التعاونيات الخدمية بين أشخاص لهم مصالح مشتركة ينضمون معاً بغية توفير الخدمات التي يحتاجونها
.كالخدمات المالية والتعليمية والسكنية وغيرها من الخدمات
42
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة69
)
التعاونيات الرقمية وتعاونيات المنصات
تتكون التعاونيات الرقمية وتعاونيات المنصات بين أشخاص مستفيدين من نشاط التعاونية وموظفين ومنتجين
ينضمون معاً لتكوين منصات والاستفادة من ال.خدمات الرقمية
( المادة70
)
الأنظمة الأساسية النموذجية بشأن أنواع التعاونيات
تلتزم التعاونيات عند إعداد أو تعديل أنظمتها الأساسية بالأحكام التفصيلية الخاصة بمختلف أنواع التعاونيات
الواردة بالأنظمة الأساسية النموذجية التي تصدر من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة حال تطلبت طبيعة
.التعاونية ذلك
( المادة71
)
حالات التعاونية الاستهالكي ة النمطية في قطاع التجزئة
1.
:تكون التعاونية استهالكية نمطية في قطاع التجزئة في أي من الحالات الآتية
أ.
.تم إشهارها قبل دخول القانون حيز التنفيذ وتعمل في قطاع التجزئة الاستهالكي
ب .
يتم تأسيسها بموجب القانون على أن ينص نظامها الأساس ي على أن غرضها أو إحدى أغراضها ممارسة
.النشاط الاستهالكي النمطي في قطاع التجزئة
2.
تفقد التعاونية صفة التعاونية الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة إذا تخلت عن ممارسة النشاط
.الاستهالكي في قطاع التجزئة، أو في حال قامت بحذف هذا النشاط من نظامها الأساس ي
( المادة72
)
أحكام خاصة بالتعا ونيات الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة
1.
:أحكام خاصة بشأن العضوية
ال يجوز لغير المواطنين أن يكونوا أعضاء في التعاونيات الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة، وفي حال كان
العضو شخص اعتباري فإنه يشترط تحقق شرط المواطنة بشأن جميع الشركاء أو المساهمين أو .الملاك
2.
:أحكام مالية خاصة
أ.
.للسلطة المختصة، عند الاقتضاء إلغاء الحد الأدنى من الأسهم الواجب الاحتفاظ به من العضو
ب .
يجوز للسلطة المختصة، بناءً على طلب من مجلس الإدارة، الترخيص للجمعية العمومية في اجتماعها
السنوي في سنة م الية معينة إقرار نسب توزيع صافي الأرباح أعلى من المنصوص عليها في هذا القرار مع
الأخذ في الاعتبار المبادئ التعاونية، وأهداف التعاونية وأنشطتها، والقيمة السوقية للسهم المدرج، ومدى
.مساهمة رأس المال في تحقيق الأرباح
43
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة73
)
إجراءات الرقابة
1.
التزام التعاونيات بإرسال الوثائق ونشر
:الإفصاحات
أ.
تلتزم التعاونية بإرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمستندات الخاصة بهما
( للسلطة المختصة والوزارة خلال15
.) خمسة عشر يوم عمل من انعقادها
ب .
تنشر القوائم المالية المدققة على موقع التعاونية اللإكتروني-إن وجد- وتوفيرها في مقر التعا ونية وذلك
( خلال15
.) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية على الميزانية
ج .
على جميع التعاونيات المدرجة في الأسواق المالية نشر إفصاحاتها للسوق المدرج وفقاً إلجراءات الإفصاح
.لدى السوق
2.
:المهام الإشرافية والرقابية
أ.
تمارس الوزارة والسلطة المختصة :الإشراف والرقابة على التعاونيات، وتتولى القيام بالمهام الآتية
1.
التحقق من التزام التعاونية بأحكام القانون وهذا القرار والنظام الأساس ي للتعاونية وقرارات الجمعية
.العمومية
2. التحقق من أن التعاونية تلتزم بالأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء بشأن الحوكمة والانضباط
.المؤسس ي بشأن التعاونيات
3. التفتيش والمراجعة والتدقيق على جميع الأمور المالية والتنظيمية بالتعاونية والتأكد من سالمتها.
4.
الاطلاع على تقارير المدقق
المستقل
وكذلك بيانات الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية
للتعاونية وبيان توزيع صافي الأرباح ومخاطبة ا
لتعاونية في حال وجود ملاحظات ملعالجتها .
5.
.التحقق من مدى التزام التعاونية بالأنظمة والضوابط واللوائح الداخلية المنظمة ألعمالها
6.
.التأكد من وجود نظام رقابة داخلي فعال
7.
التحقق من عدم وجود تضارب أو تعارض مصالح أو إساءة استعمال نفوذ فيما يتعلق بأعضاء
م جلس الإدارة.وموظفي التعاونية
8.
.التأكد من عدم وجود أخطاء في التمويل والتنظيم والإدارة
9.
.مراجعة حسابات العهد بالتعاونية وفقاً للجرد ومراقبة الخلل في حال وجود عجز أو زيادة
10
.
.مراقبة الجرد السنوي ألموال وموجودات التعاونية والتحقق من إجرائه وفقاً للضوابط المرعية
11
. مراجعة كشوف ا .لرواتب الشهرية للعاملين والتأكد من صحتها
12
.
إعداد السلطة المختصة لتقرير سنوي يتضمن الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها وكيفية
معالجتها
إ .ن وجدت وتقديمها للوزارة
13
.
التأكد من مدى قوة التنظيم المالي الداخلي للتعاونية لعدم تعرضها للمخاطر في التعامل مع
الأموال.
14
. مراجعة العقود التي أبرمتها التعاونية .
15
.
مراجعة مخصص المسؤولية الاجتماعية وأوجه إنفاقه.
16
.
.التحقق من احتفاظ التعاونية بالسجالت التجارية والإدارية التي يجب الاحتفاظ بها
44
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
17
.
.التأكد من صحة إجراءات انعقاد الاجتماعات العمومية والإشراف والرقابة عليها
18
. مراجعة سجل
.التعاونيات والتحقق من توافر شروط العضوية للأعضاء
19
. م .راجعة وتقييم أداء الجمعية العمومية ومدى قيامها بكالم اختصاصاتها
20
.
.مراجعة وتقييم أنشطة وبرامج التعاونية والتأكد بأنها تتوافق مع أهدافها
ب .
للوزارة التنسيق مع
السلطة المختصة، كما للسلطات المختصة التنسيق فيما بينها،
من أجل تحقيق
أهداف القانون وهذا القرار بشأن الرقابة والإشراف .
( المادة74
)
نتائج الرقابة
1.
:حل مجلس الإدارة
أ.
إذا ثبت للسلطة المختصة أن مجلس الإدارة غير قادر على القيام بمهامه أو كان غير قادر على تحقيق
أهداف التعاونية أو في حال وجود مخالفات مالية أو إدارية بالتعاونية تلحق الضرر بالتعاونية أو
بأعضائها، يمكنها من تلقاء نفسها أو بناءً على تقرير من مدقق الحسابات أو جه ات الرقابة على التعاونية
( أو بناءً على طلب10
)%
عشرة بالمائة من أعضاء التعاونية بحد أدنى أن تحل مجلس إدارة التعاونية،
وفي
:هذه الحالة للسلطة المختصة
1.
( إما تعيين مجلس إدارة جديد، وذلك ملدة ال تجاوز3) ثالث سنوات .، قابلة للتجديد ملرة واحدة
2.
أو تعيين مجلس( إدارة مؤقت لتسيير الأعمال ملدة ال تتجاوز6
) ستة أشهر يتم
خاللها دعوة الجمعية
العمومية النتخاب مجلس إدارة جديد يحل محله. وحينئذ يتعين على مجلس الإدارة المؤقت الدعوة
النتخابات مجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص
.عليها في النظام الأساس ي للتعاونية
ب .
تكون جميع قرارات السلطة المختصة بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد أو مؤقت أو تعيين
واستبدال أعضاء المجلس أو تجديد عضويتهم مُ سببة. ويجب أال تؤدي تلك القرارات إلى تعيين أكثر من
ثلث أعضاء
الم جلس .من خارج أعضاء التعاونية
2. الد:عوة لتجاوز الأخطاء المرتكبة وحل التعاونية
أ.
إذا ثبت للسلطة المختصة أن التعاونية لم تحترم التزاماتها القانونية ومصالح أعضائها أو عجزت عن
،تحقيق أهدافها أو خرجت عن حدود الأهداف التعاونية أو ثبت تدخلها في الأمور الدينية والسياسية
يجوز( لها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال30
) ثالثين يوماً للنظر في وضع التعاونية واتخاذ
القرارات التي من شأنها تجاوز الأخطاء المرتكبة. ويجوز للسلطة ا ملختصة أن تقرر عدم تنفيذ أي قرار
.اتخذته التعاونية من شأنه الإضرار بمصالحها إلى حين بت الجمعية العمومية في الموضوع
ب .
( بمراعاة الفقرة (أ) من هذا البند، يمكن للسلطة المختصة حل التعاونية إذا تبين لها خلال6
) ستة أشهر
من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية أن التعاوني ة الزالت لم تحترم التزاماتها القانونية أو أن الإجراءات التي
.قررتها الجمعية العمومية لم تكن ذات جدوى على حسن سيرها ومردوديتها
45
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
ج . مل جلس
إ
دارة التعاونية التظلم أمام رئيس السلطة المختصة من قرار حل التعاونية، وف ي
حال عدم البت
في التظلم
أو
رفضه يكون لمجلس الإدارة الطعن
أ .مام المحكمة المختصة
3.
:دور السلطة المختصة بتعيين مستشار لمجلس الإدارة
للسلطة المختصة تعيين مستشار من ذوي الخبرة والاختصاص
وتحديد أتعابه، يتولى
تقديم الإرشاد لمجلس
الإدارة حول أفضل طرق الإدارة والإشراف على أعمالها وتقديم تقارير دورية للسلطة المختصة قبل أن تتخذ
.القرار بحل مجلس الإدارة
( المادة75
)
تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه
1.
يُعيّن مدقق الحسابات ملدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس
.الإدارة صلاحية تعيين مدقق الحسابات
2.
( ال يجوز ملدقق الحسابات أو مكتب تدقيق الحسابات أن يمارس عملية التدقيق بالتعاونية ملدة تزيد على5
)
خمس سنوات مالية متتالية. ويجوز إعادة تعيين نفس المدقق أو مكتب تدقيق الحسابات لتدقيق حسابات
ا .لتعاونية بعد مرور سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينه
3.
تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات، ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن، على أن
.تُدرج هذه الأتعاب في حسابات التعاونية
( المادة76
)
شروط تعيين مدقق الحسابات
يشترط في مدقق:الحسابات على وجه الخصوص ما يأتي
1.
( أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة بالدولة وأن يكون لديه خبرة في مجال التدقيق ال تقل عن5
.) خمس سنوات
2.
أال يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة العضو أو الشريك الاستراتيجي في التعاونية، وأال يشغل منصب
عضو مجلس إدارة التعاونية، أو
أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها أو يقدم استشارات للتعاونية من أي
.نوع
3.
أال يكون شريكاً أو وكيالً ألي من مؤسس ي التعاونية في حال كانت التعاونية تحت التأسيس أو أي من أعضاء
.مجلس إدارتها أو قريباً ألي منهم حتى الدرجة الثانية
4.
أن يكون معتمداً لدى مصرف الإمار ات العربية المتحدة المركزي
في حال كانت التعاونية مرخصة من المصرف
.المركزي
5. أن يتمتع بالحفاظ على الحيادية والاستقالل وإبلاغ مجلس الإدارة بأي حالة تعارض مصالح لدى علمه بها.
46
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
( المادة77
)
واجبات مدقق الحسابات
1.
يتولى مدقق الحسابات تدقيق أعمال وعمليات وحسابات التعاونية وفحص الميزانية وحساب الأرباح
والخسائر ومراجعة صفقات التعاونية مع الأطراف ذات العلاقة ًوفقا للمعايير المحاسبية الدولية
ومالحظة
حسن تطبيق أحكام القانون
وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والنظ ،ام الأساس ي للتعاونية
وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى مجلس الإدارة الذي يدرجه بجدول أعمال الجمعية العمومية
.ويرسل صورة منه إلى الوزارة والسلطة المختصة
2.
ملدقق الحسابات مراجعة جميع السجالت والأوراق والمستندات الأخرى للتعاونية، ويجوز له أن يطلب
التوضيحا ت التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول وحقوق والتزامات
.التعاونية
3.
إذا لم يتم تقديم تسهيالت إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، يلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى
مجلس الإدارة ،
وإذا قصر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعين علي ه إرسال التقرير إلى
.الوزارة والسلطة المختصة
( المادة78
)
مسؤولية مدقق الحسابات وصالحياته
1.
.ملدقق الحسابات طلب الحصول على أي معلومات أو بيانات الزمة لممارسة مهامه
2.
ملدقق الحسابات الاجتماع بمن يراه مناسباً للحصول على المعلومات التي يحتاجها لممارسة .مهامه
3.
يكون مدقق الحسابات مسؤولاً تجاه التعاونية عن أعمال التدقيق وعن صحة القوائم المالية للتعاونية ويعد
مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه من أخطاء في تنفيذ عمله أو أعمال الغش، وإذا
تعدد مدققو الحسابات يكون كل منهم مسؤولاً عن خطئه أو الغش الذي ترتب عليه الضرر .
4.
تتمثل مسؤولية
مدقق الحسابات في
الحصول
على
تأكيدات من مجلس إدارة التعاونية
حول ما
إذا
كانت
القوائم
المالية
خالية
من
الأخطاء
،الجوهرية
وعليه إصدار
تقرير
منهي
يشمل
:رأيه، يلتزم فيه بما يأتي
أ .
تحديد
وتقييم
مخاطر
الأخطاء
الجوهرية في
القوائم
المالية ،
سواء
كانت
ناشئة
عن
الاحتيال أو
،الخطأ
وأنه قد قام بتنفيذ
إجراءات التدقيق
التي
تتالءم
مع تلك
،المخاطر
والحصول
على
البيانات
.والوثائق التي تثبت ذلك
ب .
تكوين ال فهم
حول
ضوابط
الرقابة
الداخلية في التعاونية المتعلقة
بأعمال
التدقيق
من
أجل
تنفيذ
إجراءات
تدقيق
مالئمة
للظروف .
ج .
تقييم
مدى
ملاءمة
السياسات
المحاسبية
المستخدمة
من قبل التعاونية
ومعقولية
التقديرات
المحاسبية
وما
تعلق
بها
من إ فصاحات
الإدارة .
د .
بيان
مدى
ملاءمة
استخدام
التعاونية
ملبدأ
الاستمرارية
المحاسبي
ًواستنادا
إلى
معايير ا لتدقيق
المتبعة والوثائق اللازمة لذلك ل تحديد ما
إذا
كان هناك ما
يمكن أن
تؤثر في
قدرة
التعاونية
على
47
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بشأن التعاونيات
الاستمرار
كمنشأة
عاملة. وفي حال
وجود
عدم
يقين ،مادي
عليه لفت
الانتباه في
تقريره إلى
الإ فصاحات
ذات
الصلة في
القوائم
المالية .
ه .
الحصول
على
معلومات ومستندات كافية
ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية
للكيانات أو
الأنشطة
التجارية
داخل
المجموعة
إلبداء
رأي
منهي حول القوائم
المالية الموحدة .
و .
بيان ما إذا كانت قد حدثت أية مخالفات للمعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الدولية للتقارير
المالية أو ألحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو للنظام الأساس ي للتعاونية
خلال السنة المالية وما إذا كانت المخالفات ما تزال قائمة وما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على
التعاونية بسبب تلك المخالفات.
( المادة79
)
تقرير التدقيق
1.
تدقق حسابات السنة المالية من قبل مدقق الحسابات الذي يُعد تقريراً عنها، وتُعتمد من مجلس الإدار
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن التعاونيات، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 55، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.