قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة تظلمات الملكية الصناعية

Cabinet Resolution Regarding the Formation and Rules of Procedure of the Industrial Property Grievance Committee

رقم 36 2025 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأ ن تشكيل ونظام عمل لجنة تظلمات الملكية الصناعية ( قرار مجلس الوزراء رقم36 ) لسنة2025 بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة تظلمات الملكية الصناعية :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون الاتحادي ( رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي( رقم11 ) لسنة2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية ، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(6) لسنة2022 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم( 11 ) في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، - ،وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء :قــــرَّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام،هذا القرار ي قصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص :بغير ذلك الوزارة : وزارة الاقتصاد الوزير :وزير الاقتصاد. اللجنة : .لجنة تظلمات الملكية الصناعية المشكلة بموجب هذا القرار ( المادة2) تشكيل اللجنة ت شكل لجنة الفصل في ال تظلمات– ( المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2021 المشار إل،يه /برئاسة القاض ي د. عبدالرحيم محمد العمودي - بمحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، و عضوية ك ل : من مستشار،قانوني وزارة الاقتصاد أ. السيد/ كريم التومي محلل رئيس ي تنظيم علاقات الشركاء الا بتكار والمعرفة، دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ب. السيدة/ روية الجنيبي 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأ ن تشكيل ونظام عمل لجنة تظلمات الملكية الصناعية ( المادة3) اختصاصات اللجنة تختص اللجنة بالنظر والبت في التظلمات التي يتم تقديمها إليها من ذوي الشأن، وذلك على القرارات الصادرة في ( مجال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2021 المشار إليه ولائحته التنفيذية. ( المادة4) مدة العضوية 1. تكون مدة عضوية في اللجنة (3 ) ،ثالث سنوات قابلة للتجديد ملدة أو ملدد مماثلة بقرار من مجلس الوزراء. 2. في حالة شغر منصب أي عضو ألي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية في اللجنة، ي عين خلف له لباقي مدة العضوية بذات الطريقة التي تم بها اختيار العضو السابق. 3. تستمر اللجنة في أداء مهامها بعد انتهاء مدتها إلى حين صدور قرار بإعادة تشكيلها أو تجديد العضوية فيها. ( المادة5) انتهاء العضوية تنتهي العضوية في اللجنة ألي من الأسباب الآتية : 1. إذا تغيب ال عضو عن حضور (3) ثالث اجتماعات- دون عذر- .يقبله رئيس اللجنة 2. في حال وفاة،العضو أو إصابته بمرض يمنعه من ممارسة الأعمال المنوطة به 3. قبول اعتذار العضو عن عدم الاستمرار في عضوية اللجنة. 4. في حال إدانة العضو ب .جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة 5. في حالة شغر منصب أي عضو ألي سبب كان قبل انتهاء مدة ،العضوية ي عين بديال له لباقي مدة العضوية بذات الطريقة التي تم بها اختيار العضو السابق . ( المادة6) تعارض المصالح يلتزم عضو اللجنة بالإفصاح عن أي تعارض في حال وجود مصلحة شخصية أو مالية أو أي عالقـة أخـرى تؤثر في حياده مع أي من الأطراف المتقدمة بطلب التظلم أمام ،اللجنة وفي حالة وجود مصلحة ألحد أعضاء اللجنة مع أي طرف من الأطراف المتقدمة بطلب التظلم يتعين عدم مشاركة العضو في الجلسة التي يتم النظر فيها لهذا ،الطلب وتصدر اللجنة قرارها دون تصويته في هذه الحالة. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأ ن تشكيل ونظام عمل لجنة تظلمات الملكية الصناعية ( المادة7) نظام عمل واجتماعات اللجنة 1. تَعقد اللجنة جلساتها مرتين على الأقل في السنة ، كما تعقد جلساتها عند تقديم طلبات ،التظلمات أو كلما دعت الحاجة لذلك ًبناء على طلب رئيسها . 2. يقرّر رئيس اللجنة جميع المسائل المتعلقة بترتيبات جلسات ،اللجنة بما في ذلك تحديد مكان الجلسة ومواعيدها وجداول الأعمال. 3. لا تكون جلسات اللجنة صحيحة إلا ،بحضور جميع أعضائها من بينهم الرئيس . 4. للجنة عقد جلساتها عن بعد و ألي من أعضائها حضور جلسات اللجنة باستخدام وسائل الاتصال ،الحديثة وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة. 5. ت عتبر مداوالت جلسات اللجنة وقراراتها سرية ولا تكون متاحة للجمهور أو لوسائل الإعلام ما لم يوافق رئيس اللجنة على ذلك. 6. ت دون وقائع ومداوالت وقرارات اجتماعات اللجنة في ،محاضر وتحفظ في سجل ،خاص ويوقعها رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرون. 7. فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار، ت طبق اللجنة نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية . ( المادة8) تقديم التظلمات 1. ي قدم التظلم إلى اللجنة خلال( 60 )ستين يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار .الصادر 2. ي قدم التظلم ًوفقا لنموذج الطلب الذي تحدده اللجنة ًمرفقا بجميع المستندات والوثائق الداعمة . 3. للجنة أن تطلب من الوزارة أو المتظلم تقديم أية معلومات أو توضيحات أو وثائق أو مستندات إضافية حول النزاع. ( المادة9) إجراءات عمل اللجنة 1. َي قوم أمين سر اللجنة باستلام طلب التظلم والمستندات المرفقة معه وإرسالها .إلى أعضاء اللجنة مباشرة 2. ي قيد أمين سر اللجنة التظلمات المرفوعة للجنة عند ورودها بأرقام مسلسلة، في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ي دون فيه تاريخ تقديم التظلم وبياناته ويعطى مقدم الطلب إيصاالً يفيد .باستلام التظلم وتقييده 3. للجنة مخاطبة المتظلم ملوافاتها بأي بيانات أو مستندات خاصة بموضوع التظلم على أن يتم تحديد الأجل .المناسب لتقديمها 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأ ن تشكيل ونظام عمل لجنة تظلمات الملكية الصناعية 4. ي خطر أطراف التظلم بالموعد المحدد للجلسة، ويجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأطراف أن ًتسمح ألطراف التظلم بالحضور أمامها، وإذا لم يحضر مقدم التظلم أو خصمه، سواء بنفسه أو عن طريق ،وكيل عنه جاز للجنة أن تفصل في التظلم دون حضوره. 5. للجنة عند النظر في التظلم أن تسمح ألي من الأطراف بتقديم أي مستندات أو وثائق جديدة تؤثر بشكل .جوهري في موضوع التظلم 6. للجنة في سبيل البت في التظلمات المقدمة إليها، الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم التصويت في مداوالتها. ( المادة10 ) البت في التظلم 1. ت صد ر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. 2. .يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة م سببة وم وضحة بشكل دقيق، وت بين تفاصيل وأسانيد كل قرار 3. ت( صدر اللجنة قراراتها النهائية في التظلم خلال60 ) ستين يوماً من تاريخ تقديم،التظلم ويجب أن يشتمل .قرار اللجنة على ملخص ملوضوع التظلم والأسباب التي ب ني عليها القرار 4. على أمين سر اللجنة تبليغ المتظلم والإدارة المختصة بالوزارة ( بالقرار النهائي الصادر عن اللجنة خلال15 ) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وفقاً للبيانات المثبتة والم سجلة لدى الوزارة ، وأن ي قيد في سجل التظلمات قرار اللجنة الصادر في التظلم ورقم وتاريخ إبلاغ مقدم .التظلم به ( المادة11 ) مكافأة أعضاء اللجنة ي صرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية ( قدرها3000 ) ثالثة آالف ،درهم عن كل اجتماع يحضرونه وبما ال ( يتجاوز مبلغ48,000) ثمانية وأربعين ألف درهم في السنة الواح دة، ودون الإخلال بالضوابط المقررة بقرار ( مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2015 .بشأن تنظيم مكافآت اللجان الفنية التخصصية في الحكومة الاتحادية ( المادة12 ) تقارير اللجنة َت رفع اللجنة إلى الوزير تقريراً دورياً يتضمن بيانات عدد الطلبات التي عرضت على اللجنة وما تم اتخاذه من .إجراءات، وتوصياتها، وبيان أهم الأعمال والإنجازات 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأ ن تشكيل ونظام عمل لجنة تظلمات الملكية الصناعية ( المادة13 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا ،القرار في الجريدة الرسمية وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _________________ :صدر عنا : بتاريخ 27 / رمضان / 1446هـ : الموافق 27 / مارس / 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة تظلمات الملكية الصناعية، قرار مجلس الوزراء، رقم 36، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.