مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
Federal Decree by Law Regarding the Establishment of the UAE Agency for International Aid
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
مرسوم
بقانون اتحادي
( رقم27
) لسنة2024
بشأن إنشاء وكالة ال
مارات للمساعدات
الدولية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
-
بعد الاطلاع على ،الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب شأن
اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-
و( على المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة2004
في شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
، وتعديلاته ،
-
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم202
) لسنة2023
بشأن تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية،
-
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس
،الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
المادة(1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة ِقرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدول
ـــ ة
:
الإ .مارات العربية المتحدة
الــديوان
: ديوان الرئاسة .
رئيس الــديوان
:
.رئيس ديوان الرئاسة
الوزارة
:
.وزارة الخارجية
المجلس
: مجلس الشؤون الإنسانية الدولية
( المُشكل بموجب المرسوم الاتحادي رقم202) لسنة
2023
.
رئيس المجلس
:
.رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية
الوكالة
:
وكالة الإ
مارات للمساعدات الدولية .
رئيس
الوك
ا لة
: رئيس
وكالة
الإمارات للمساعدات
الدولية .
المساعدات
الخارجية
:
جميع المنح والهبات المالية والعينية الخارجية ُالتي ت قدمها الدولة من خلال المجلس ،
لغرض دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية ، وتشمل المنح المخصصة
لدعم تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وبرامج التعافي المبكر وبرامج إعادة الاستقرار،
وتنفيذ خطط الاستجابة
الإنسانية و
الإغاث ةي.
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
الشؤون النسانية
الدولية
:
مجموعة المساعدات والخطط والمبادرات والمشروعات والتدابير الإنسانية الإ
غاثية
الخارجية التي تهدف لتعزيز وتحقيق التنمية المستدامة وبما يتوافق مع المعايير
.والقوانين والاتفاقيات الدولية المعترف بها
الجهات المعنية
: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم
بقانون .
الجهات المختصة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية والمنظمات الدولية والمؤسسات والشركات
الخاصة ذات العلاقة
بالشؤون الإنسانية الدول
ي .ة
( المادة2)
إ
نشاء الوكالة
ُت نشأ بموجب أحكام هذا
المرسوم
بقانون مؤسسة
عامة ُت" سمى وكالة الإمارات
للمساعدات
الدولية،"
وتكون لها
الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقالل المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها
وتحقيق
أغراضها، وتتبع الم
جلس.
المادة(3)
مقر الوكالة
يكون
مقر ال
وكالة الرئيس في
مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل
الدولة
أو
خارجه
ا .
المادة(4)
أ
هداف الوكالة
تهدف الوكالة إلى
التخطيط والإ شراف والتنفيذ ومتابعة الدعم الحكومي الرسمي والمشاريع والمبادرات التنموية
وبرامج التعافي المبكر وبرامج
إعادة
الاستقرار وتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإ .غاثية
المادة(5)
اختصاصات الوكالة
تتولى
الوكالة
تنفيذ برامج المساعدات الخارجية في ضوء السياسة العامة للدولة للتنمية والتعاون الدولي
والمساعدات الخارجية و
المعتمد
ة من مجلس الوزراء ، ولها
على وجه الخصوص ما يلي:
1. التنسيق مع وزارة الخارجية ل تحديد مجاالت التنمية والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم
الذي ُيمكن أن ي
قدمه المجلس وفق السياسة العامة المعتمدة في هذا الشأن .
2.
تنفيذ برامج الإغاثة والاستجابة الإنسانية إبان الكوارث والأزمات سواء أكانت نتيجة لكوارث طبيعية أو بيئية
أو صحية أو كانت من فعل البشر كالحروب والصراعات المسلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
3.
تنفيذ برامج التعافي المبكر ما بعد الكوارث
الإ
نسانية
خلال المرحلة الانتقالية بين تقديم المساعدات الإ غاثية
وبين المساعدات متوسطة وطويلة الأجل،
وذلك
عبر إعادة الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وغيرها في
الدولة المستفيدة لتنتقل ملرحلة التعافي المبكر ثم التنمية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة .
4.
تنفيذ برامج دعم و
إ عادة الاستقرار ما بعد النزاعات والصراعات المسلحة أو ما بعد تأثر الدول والمجتمعات
بالإرهاب
أ و المتعلقة ببرامج نزع اللأغام وإعادة بناء القدرات المحلية والخدمات الأ
ساسية
في الدول المستفيدة
بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة .
5.
تنفيذ برامج ومشروعات
ومبادرات
التنمية الدولية والمساعدات الفنية في الدول المستهدفة،
وذلك باتفاقيات
مباشرة مع حكومات هذه الدول أو يتم تنفيذها بالشراكة مع المانحين الدوليين أ و المنظمات التنموية الدولية
و
بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة .
6. التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمساعدات الخارجية التنموية والإنسانية و بالتنسيق مع الجهات
المختصة في الدولة .
7.
توثيق كافة صور وأشكال برامج التنمية والمساعدات الخارجية التي تُقدمها الدولة والصناديق التنموية
ومؤسساتها الإنسانية والخيرية بشقيها الحكومي وغير الحكومي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة .
8.
تقييم أثر برامج التنمية والمساعدات الخارجية التي تُقدمها الدولة بكافة مؤسساتها الإنسانية والخيرية بشقيها
الحكومي وغير الحكومي لضمان
تناسبها مع السياسة العامة المعتمدة في هذا الشأن .
9.
الإشراف على مكاتب تنسيق المساعدات الخارجية في بعثات الدولة في الخارج بالتنسيق مع الوزارة، كما تقوم
الوكالة بتأسيس وتمويل وتشغيل المكاتب في الدول المستهدفة بهدف تعزيز الرقابة والتقييم والتنفيذ للمشاريع
المنفذة من الوكالة ومن الجهات المانحة الإماراتية لضمان
جودة المساعدات الخارجية المنفذة وتعظيم الأثر .
10
.
تنظيم جميع الحوالات المالية من الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية بشقيها الحكومي وغير
الحكومي في الدولة والموجهة لخارج لدولة بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في الدولة.
11
.
التنسيق مع القطاع الخاص والعمل على تعزيز التعاون والشراكات إل يجاد الحلول المبتكرة التي تدعم المشاريع
الإنسانية والتنموية .
12
.
التنسيق مع مؤسسات العمل الخيري والإنساني الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة والعمل على تعزيز
التعاون عبر المشاريع الإنسانية والتنموية
،المشتركة و بما يتالءم مع المشاريع والمبادرات التي تقوم بها هذه
المؤسسات داخل الدولة وخارجها .
13
.
ُتنمية الوعي بدور الدولة كمانح دولي بما ي عزز دور ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز
.علاقات الدولة مع المانحين الدوليين والمنظمات الدولية
14
.
أي مهام أو اختصاصات أخرى ُي قررها
المجلس.
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
المادة(6)
رئيس الوكالة
يكون للوكالة رئيس
يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم ُاتحادي، وي
باشر الاختصاصات الآتية :
1. اقتراح السياسة العامة لل
وكالة وخطط العمل وأول و يات تنفيذها والبرامج والمشروعات والبرامج اللازمة لها
واعتمادها من المجلس .
2. الإشراف على تنفيذ اختصاصات ومهام ال
وكالة .
3. اقتراح الخطط اللازمة إلدارة ال وكالة
واستثمار أموالها
واعتمادها من
رئيس المجلس
بعد موافقة رئيس
الديوان.
4. اقتراح اللوائح المالية والإدارية لل
وكالة بما في ذلك الئحة الموارد البشرية
واعتمادها من رئيس المجلس بعد
موافقة رئيس الديوان.
5. اقتراح
وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي
لل
وكالة ورفعه
م ا ل
رئيس المجلس للاعتماد،
بعد
موافقة رئيس الديوان ،ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها .
6. اقتراح الهيكل التنظيمي لل
وكالة
واعتماده من
رئيس المجلس بعد موافقة رئيس الديوان.
7.
اقتراح
الإدارة التنفيذية لل
وكالة واعتماده ا
من
رئيس المجلس.
8.
إصدار القرارات و الأنظمة اللازمة لتنظيم حسن
سير العمل في ال
وكالة.
9.
رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في
الوكالة و
الإنجازات والأداء المحقق
وعرضها على .المجلس
10
.
ًالتعاقد وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الغير وفقا .للتشريعات السارية
11
.
.فتح الحسابات المصرفية باسم الوكالة، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات وفقاً للنظم المتبعة لدى الوكالة
12
.
تشكيل لجان وفرق .عمل داخلية من بين موظفي الوكالة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم
13
. تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وإنهاء خدماتهم،
وله الاستعانة
بمن يراه ًمناسبا.من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية
14
.
ُأي اختصاصات أو مهام أخرى ي كلف بها من رئيس
المجلس
أو رئيس
ال
ديوان .
لرئيس الوكالة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي
الوكالة ، على أن يكون التفويض
ًخطياً ومحددا .
( المادة7)
تقديم المساعدات الفنية من الجهات المختصة
مع عدم الإخلال بما يتعين تقديمه إلى الوكالة من تقارير من الجهات المختصة
ل توثيق كافة صور وأشكال برامج
التنمية والمساعدات الخارجية ، ال يحول اختصاص الوكالة بتقديم المساعدات الفنية من تقديم الجهات المختصة
لتلك المساعدات وفقاً للتشريعات الاتحادية
أو
.المحلية المنظمة لها
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
المادة(8)
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية لل
وكالة
:من الآتي
1. الاعتمادات المالية
ُالسنوية التي ت خصص لها من الديوان.
2.
الأموال المنقولة وغير المنقولة ُالتي ت خصص لها بموجب التشريعات
المعمول بها
في الدولة وإيرادات هذه
الأموال.
3.
التبرعات التي يتم
ج معها من قبل الوكالة
وفقاً للتشريعات السارية في الدولة .
4.
الهبات والإعانات والرعايات والمنح والوصايا والأوقاف التي تتفق مع
أهداف ال
وكالة ُوي وافق عليها
الم .جلس
5.
أي موارد أخرى تتفق مع أهداف ال
وكالة
ويعتمدها
الم.جلس
المادة(9)
السنة
المالية
تبدأ السنة المالية
للوكالة
في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل سنة، على
أن تبدأ السنة المالية الأولى
للوكالة
من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون
وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من
ديسمبر
من
.العام التالي
المادة(
10
)
التدقيق على الحسابات
يجوز للوكالة
التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة للتدقيق على
ال حسابات والبيانات المالية
للوكالة
ًوفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها ،
ًويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من المجلس وفقا للتشريعات
.السارية في الدولة
( المادة11
)
امتالك أو شراء أو تأسيس الشركات
يجوز
للوكالة امتالك أو شراء أو تأسيس أي منشأة بمفرده ا
،أو بالمشاركة مع الغير وتقديم الدعم المالي للشركات
المملوكة من قبل أي من الأجهزة والجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو
الشركات الخاصة
بما يحقق
اختصاصات
الوكالة و وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يعتمدها
المجلس.
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
المادة(
12
)
نقل
الأصول والموجودات والموازنات
تحل الوكالة محل
الوحدات التنظيمية التابعة ملساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية
بالوزارة
،والخاصة بشؤون التنمية الدولية
وذلك في مباشرة الاختصاصات
المنوطة ا به،
ُكما ت نقل
كافة
موجودات
هذه
الوحدات وحقوقها والتزامات اه
وموازنة البرامج والمشاريع التي
ت
شرف عليها إلى الوكالة .
( المادة13
)
نقل الموظفين
ُي نقل
موظف
و
الوحدات التنظيمية التابعة ملساعد
وزير الخارجية
لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالوزارة الذين
يصدر بهم قرار من رئيس الوكالة بعد موافقة
،وزير الخارجية إلى الوكالة وذلك بذات رواتبهم ومزاياهم المالية
ودرجاتهم ،الوظيفية
ويسري عليهم القانون
النافذ بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
لحين صدور الئحة
جديدة للوكالة ُ، وت طبق على
المواطنين منهم القوانين
النافذة بشأن معاشات التقاعد في الحكومة .الاتحادية
المادة(
14
)
التعاون مع الوكالة
على كافة الجهات المعنية في
.الدولة التعاون مع الوكالة، لتمكينها من تحقيق أهدافها
المادة(
15
)
القرارات التنفيذية
يصدر رئيس الوكالة القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا المرسوم
بقانون .
المادة(
16
)
اللغاءات
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم
بقانون .
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
المادة(
17
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ1
نوفمبر2024
.
________________________________
صدر عن
ا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
:بتـــاريـخ
28
/
ربيع الأول /
1446
هـ
:الموافق 1 /
أكتوبر /
2024
م
محمــــــــــــد بــــــــــــن زايــــــــــــد آل نهيــــــــــــان
رئــــيس دولــــة المــــارات العربيــــة المتحــــدة
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 27، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.