مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي رقم (27) لسنة 2019 بتعيين قاضيتين بالمحاكم الاتحادية

رقم 27 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 27 )لسنة 2019 بتعيين قاضيتين بالمحاكم الاتحادية نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 ،في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته − وبناء على ما عرضه وزير العدل، و موافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُعين الس يدات التالية أسماؤه ن، بالمحاكم الاتحادية، على النحو الآتي: الاسم الجنسية الوظيفة الفئة خديجة خميس خليفة الملص إماراتية قاض ي استئناف الثانية سلامة راشد سالم الكتبي إماراتية قاض ي ابتدائي الثانية المادة الثانية على وزير العدل .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ9 / جماد ى الآخرة / 1440هة :الموافق 14 / فبراير / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي رقم (27) لسنة 2019 بتعيين قاضيتين بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي، رقم 27، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.