مرسوم اتحادي رقم (27) لسنة 2019 بتعيين قاضيتين بالمحاكم الاتحادية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
27
)لسنة
2019
بتعيين
قاضيتين بالمحاكم الاتحادية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1983
،في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته
−
وبناء على ما عرضه وزير العدل، و
موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُعين
الس
يدات التالية أسماؤه
ن، بالمحاكم الاتحادية، على النحو الآتي:
الاسم الجنسية الوظيفة
الفئة
خديجة خميس خليفة الملص إماراتية
قاض ي استئناف
الثانية
سلامة راشد سالم الكتبي
إماراتية قاض ي ابتدائي
الثانية
المادة الثانية
على وزير
العدل .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ9 /
جماد
ى الآخرة /
1440هة
:الموافق
14
/
فبراير /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم (27) لسنة 2019 بتعيين قاضيتين بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي، رقم 27، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.